إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

المجلس الوطني للجهات والأقاليم.. الزامية التصريح بالمكاسب.. فكيف ستتم تبرئة الذمة؟

 

تونس: الصباح

بعد الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم المنعقدة أول أمس بباردو يتعين على نوابه التصريح بمكاسبهم لأن الفصل 20 من دستور 2022 أوجب على أعضاء أي مجلس نيابي مثلما ألزم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضائها والقضاة وأعضاء الهيئات المستقلة وكل من يتولى وظيفة عليا التصريح بمكاسبهم..

وكان أعضاء مجلس نواب الشعب تطرقوا في مثل هذا الوقت من السنة الماضية إلى مسألة التصريح بالمكاسب والتصريح بالمصالح نظرا لأن القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح نص بصريح العبارة على أن التصريح بالمكاسب والمصالح يجب أن يتم في أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات أو من تاريخ تسلمهم لمهامهم، وعلى أنه بصرف النظر عن هذا الأجل يعتبر التصريح شرطا للمباشرة، وعلى أن التصريح يتضمن وجوبا قسما يتعلق بالتصريح بمكاسبهم داخل الجمهورية التونسية وخارجها ومكاسب أزواجهم وأبنائهم القصر وقسما يتعلق بالتصريح بالمصالح.

وضمّن مجلس نواب الشعب في نظامه الداخلي أحكاما تتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح، حيث نص النظام الداخلي في فصله الرابع على أنه يتعين على كل عضو التصريح بالمكاسب طبقا للفصل 20 من الدستور. كما يتعيّن على كل عضو التصريح بتضارب المصالح في إطار أعماله النيابية..

ولم يقتصر الأمر عند هذا الفصل، بل ارتأى مجلس نواب الشعب التنصيص في باب الأحكام الانتقالية والختامية لنظامه الداخلي وتحديدا في الفصل 170 على أن لا يعتبر النواب ممتنعين عن القيام بالتصريح بالمكاسب أمام الاستحالة الإجرائية وتعذر تقديم التصاريح لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تبعا لتعليق نشاطها بمقتضى التدابير الاستثنائية، ويلتزم النواب عند زوال المانع بواجب التصريح بالمكاسب والمصالح.

وفي تقرير أعدته منظمة "أنا يقظ" حول تقييم نشاط مجلس نواب الشعب بعد سنة من تركزيه أشارت إلى أن المجلس لم يول الأهمية اللازمة للقوانين التي يجب تعديلها وفق مقتضيات دستور 25 جويلية 2022 على غرار تنقيح القانون الأساسي عدد 59 لسنة 2017 مؤرخ في 24 أوت 2017 المتعلّق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، والقانون الأساسي عدد 46 لسنة 2018 مؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح الذي أصبح معطلا وغير قابل للتطبيق منذ غلق مقرّ هيئة مكافحة الفساد في أوت 2021.

وسبق لمنظمة "أنا يقظ" أن اعترضت على الفصل 170 الوارد بالنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب كما أثار هذا الفصل عند المصادقة عليه في الجلسة العامة استياء كبيرا لدى العديد من الناشطين في المجتمع المدني لأنهم كانوا ينتظرون من أعضاء المجلس النيابي الجديد الذي جاء بعد 25 جويلية بدعوى القطع مع منظومة الفساد أن يكونوا في منتهى الشفافية وأن يبادروا من تلقاء أنفسهم بنشر كل المعطيات المتعلقة بممتلكاتهم ومصالحهم على صفحاتهم الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي وكذلك على الموقع الرسمي للمجلس مثلما قام به سابقا عضو المجلس الوطني التأسيسي علي بالشريفة وغيره، وذلك لكي يكون الناخب على بينة من الوضعية المادية للنائب الذي منحه صوته عند مباشرة مهامه لمقارنتها لاحقا بالوضعية التي أصبح عليها أثناء المدة النيابية وعند انتهائها وفضح حالات الإثراء غير المشروع إن وجدت، وليكون أيضا على بينة من مصالح النائب لكي لا يتجرأ هذا الأخير على تمرير فصول قانونية على المقاس.

إبراء الذمة

ويرى بعض المختصين في القانون أنه حتى وإن تعذر على أعضاء المجالس النيابية وغيرهم من الأشخاص المشمولين بواجب التصريح بالمكاسب والمصالح القيام بهذا الواجب بسبب تعليق نشاط الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فإنه يجب عليهم إبراء الذمة طالما لم يقع إلغاء القانون عدد 46 سالف الذكر أو تعديله، وهناك منهم من اقترح على النواب إيداع تصاريحهم لدى مكتب الضبط برئاسة الحكومة أو توجيهه عبر رسالة مضمونة الوصول لرئاسة الحكومة وبهذه الكيفية يبرؤون الذمة ولا يقع اتهامهم لاحقا بالإخلال بواجب التصريح وما يمكن أن يترتب عن ذلك من عقوبات صارمة تصل في بعض الحالات إلى السجن وخطية مالية قدرها 20 ألف دينار. وهناك عقوبة تتمثل في اقتطاع ثلثي المرتب أو المنحة عن كل شهر تأخير عن التصريح بالمكاسب والمصالح أو في صورة عدم تجديد التصريح كل ثلاث سنوات، وعقوبة أخرى تتمثل في خطية مالية قدرها 300 د عن كل شهر تأخير عن التصريح بالمكاسب والمصالح إثر انتهاء المهام وفي صورة تواصل التأخير ستة أشهر يعاقب المتخلف عن التصريح بالسجن لمدة سنة وترتفع قيمة الخطية إلى 20 ألف دينار.

ويعتبر القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح حسب الكثير من الملاحظين مكسبا كبيرا لم يكن من السهل تمريره تحت قبة البرلمان لأنه كان هناك من النواب من عملوا على تعطيله وتعطيل تمرير مختلف النصوص القانونية الأخرى التي تهدف إلى التصدي إلى الفساد ودعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة ومكافحة الإثراء غير المشروع وحماية المال العام. وضبط هذا القانون شروط وإجراءات التصريح بالمكاسب والمصالح، وكيفية التوقي من حالات تضارب المصالح وحدد آليات مكافحة الإثراء غير المشروع، وتنطبق أحكامه على كل شخص طبيعي سواء كان معيّنا أو منتخبا بصفة دائمة أو مؤقتة تعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى الدولة أو جماعة محلية أو مؤسسة أو هيئة أو منشأة عمومية سواء كان ذلك بمقابل أو دون مقابل، وكل من له صفة مأمور عمومي أو من يعينه القضاء للقيام بمأمورية قضائية. كما تخضع لأحكام هذا القانون الجمعيات والأحزاب السياسية والذوات المعنوية المتعاقدة مع الدولة..

استحالة إجرائية

وإضافة إلى أعضاء المجالس النيابية هناك العديد من الأشخاص المشمولين بواجب التصريح بالمكاسب والمصالح انطلاق من رئيس الجمهورية ومدير ديوانه ومستشاريه، ورئيس الحكومة وأعضائها ورؤساء دواوينهم ومستشاريهم، ورئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه ورئيس ديوانه ومستشاريه. وينسحب واجب التصريح على رؤساء الهيئات الدستورية المستقلة وأعضائها، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضائه، ورؤساء الجماعات المحلية، وأعضاء مجالس الجماعات المحلية، ورئيس المحكمة الدستورية وأعضائها، والقضاة، وكل من يتمتع برتبة وامتيازات وزير أو كاتب دولة، والأعوان العموميين الذين يشغلون وظائف عليا، والأعوان العموميين الذين يشغلون وظائف مدنية عليا، ومحافظ البنك المركزي ونائبه وأعضاء مجلس إدارته وكاتبه العام.

 كما ينسحب واجب التصريح على المديرين العامين للبنوك والمؤسسات المالية التي تساهم الدولة في رأس مالها ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها ومديري الأجهزة الإدارية للهيئات الدستورية المستقلة ورؤساء وأعضاء مجالس الهيئات التعديلية ورؤساء جامعات التعليم العالي وعمداء الكليات ومديري مؤسسات التعليم العالي والبحث ورؤساء المخابر ووحدات البحث.

ومن بين المشمولين بواجب التصريح بالمكاسب والمصالح هناك المكلف العام بنزاعات الدولة وحافظ الملكية العقارية إلى جانب المديرين الجهويين للملكية العقارية والمعتمدين الأول والمعتمدين والعمد والكتاب العامين للبلديات والولايات والمديرين التنفيذيين للجهات والأقاليم وكل عون عمومي يتولى مهمة رقابية بهيئات الرقابة وهياكل التفقد الإداري والفني أو القطاعي التابعة للوزارات وكذلك المديرين العامين المساعدين والمديرين المركزيين بالمؤسسات والمنشآت العمومية وأعضاء لجان تقييم وإسناد ومراقبة عقود الصفقات العمومية وعقود اللزمات وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وأعضاء لجان إسناد التراخيص الإدارية وتراخيص ممارسة النشاط وأعوان قوات الأمن الداخلي الذين لهم صفة الضابطة العدلية ورؤساء الهياكل الرياضية وأعوان المراقبة الجبائية والاستخلاص وقباض البلديات ورؤساء مكاتب البريد وأعوان الديوانة وكتبة المحاكم، والأعوان المحلفين والمكلفين بمهام التفقد والرقابة وكل آمري الصرف أو آمري الصرف مساعدين و المحاسبين العموميين ووكلاء مقابيض أو دفوعات وأعضاء اللّجان الجهوية لتصفية الأحباس ومسيري الأحزاب السياسية والجمعيات، ووكلاء المؤسسات الخاصة المتعاقدة مع الدولة للتصرف في مرفق عمومي وكذلك أصحاب المؤسسات الإعلامية والصحفيين وكل من يمارس نشاطا إعلاميا أو صحفيا ورؤساء وأعضاء مكاتب النقابات المهنية المركزية أو الجهوية أو القطاعية، والأمناء العامين للنقابات المهنية والمنظمات الوطنية وغيرهم..

ومنذ غلق مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتعليق نشاطها لم يتمكن الآلاف من هؤلاء المشمولين بواجب التصريح بالمكاسب والمصالح من القيام بواجب التصريح أو تجديد تصاريحهم طبقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون سالف الذكر، كما لا توجد معطيات حول من قاموا بالتصريح في مقر رئاسة الحكومة أو حول كيفية إبراء الذمة وإن كان يجب توخي نفس الطريقة التي أقدم عليها سالم لبيض النائب السابق إثر حل مجلس نواب الشعب، فعندما وجد هذا الأخير مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مغلقا لجأ إلى عدل تنفيذ لمعاينة استحالة التصريح..

سعيدة بوهلال

 

 

 

 

 

المجلس الوطني للجهات والأقاليم..   الزامية التصريح بالمكاسب.. فكيف ستتم تبرئة الذمة؟

 

تونس: الصباح

بعد الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم المنعقدة أول أمس بباردو يتعين على نوابه التصريح بمكاسبهم لأن الفصل 20 من دستور 2022 أوجب على أعضاء أي مجلس نيابي مثلما ألزم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضائها والقضاة وأعضاء الهيئات المستقلة وكل من يتولى وظيفة عليا التصريح بمكاسبهم..

وكان أعضاء مجلس نواب الشعب تطرقوا في مثل هذا الوقت من السنة الماضية إلى مسألة التصريح بالمكاسب والتصريح بالمصالح نظرا لأن القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح نص بصريح العبارة على أن التصريح بالمكاسب والمصالح يجب أن يتم في أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات أو من تاريخ تسلمهم لمهامهم، وعلى أنه بصرف النظر عن هذا الأجل يعتبر التصريح شرطا للمباشرة، وعلى أن التصريح يتضمن وجوبا قسما يتعلق بالتصريح بمكاسبهم داخل الجمهورية التونسية وخارجها ومكاسب أزواجهم وأبنائهم القصر وقسما يتعلق بالتصريح بالمصالح.

وضمّن مجلس نواب الشعب في نظامه الداخلي أحكاما تتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح، حيث نص النظام الداخلي في فصله الرابع على أنه يتعين على كل عضو التصريح بالمكاسب طبقا للفصل 20 من الدستور. كما يتعيّن على كل عضو التصريح بتضارب المصالح في إطار أعماله النيابية..

ولم يقتصر الأمر عند هذا الفصل، بل ارتأى مجلس نواب الشعب التنصيص في باب الأحكام الانتقالية والختامية لنظامه الداخلي وتحديدا في الفصل 170 على أن لا يعتبر النواب ممتنعين عن القيام بالتصريح بالمكاسب أمام الاستحالة الإجرائية وتعذر تقديم التصاريح لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تبعا لتعليق نشاطها بمقتضى التدابير الاستثنائية، ويلتزم النواب عند زوال المانع بواجب التصريح بالمكاسب والمصالح.

وفي تقرير أعدته منظمة "أنا يقظ" حول تقييم نشاط مجلس نواب الشعب بعد سنة من تركزيه أشارت إلى أن المجلس لم يول الأهمية اللازمة للقوانين التي يجب تعديلها وفق مقتضيات دستور 25 جويلية 2022 على غرار تنقيح القانون الأساسي عدد 59 لسنة 2017 مؤرخ في 24 أوت 2017 المتعلّق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، والقانون الأساسي عدد 46 لسنة 2018 مؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح الذي أصبح معطلا وغير قابل للتطبيق منذ غلق مقرّ هيئة مكافحة الفساد في أوت 2021.

وسبق لمنظمة "أنا يقظ" أن اعترضت على الفصل 170 الوارد بالنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب كما أثار هذا الفصل عند المصادقة عليه في الجلسة العامة استياء كبيرا لدى العديد من الناشطين في المجتمع المدني لأنهم كانوا ينتظرون من أعضاء المجلس النيابي الجديد الذي جاء بعد 25 جويلية بدعوى القطع مع منظومة الفساد أن يكونوا في منتهى الشفافية وأن يبادروا من تلقاء أنفسهم بنشر كل المعطيات المتعلقة بممتلكاتهم ومصالحهم على صفحاتهم الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي وكذلك على الموقع الرسمي للمجلس مثلما قام به سابقا عضو المجلس الوطني التأسيسي علي بالشريفة وغيره، وذلك لكي يكون الناخب على بينة من الوضعية المادية للنائب الذي منحه صوته عند مباشرة مهامه لمقارنتها لاحقا بالوضعية التي أصبح عليها أثناء المدة النيابية وعند انتهائها وفضح حالات الإثراء غير المشروع إن وجدت، وليكون أيضا على بينة من مصالح النائب لكي لا يتجرأ هذا الأخير على تمرير فصول قانونية على المقاس.

إبراء الذمة

ويرى بعض المختصين في القانون أنه حتى وإن تعذر على أعضاء المجالس النيابية وغيرهم من الأشخاص المشمولين بواجب التصريح بالمكاسب والمصالح القيام بهذا الواجب بسبب تعليق نشاط الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فإنه يجب عليهم إبراء الذمة طالما لم يقع إلغاء القانون عدد 46 سالف الذكر أو تعديله، وهناك منهم من اقترح على النواب إيداع تصاريحهم لدى مكتب الضبط برئاسة الحكومة أو توجيهه عبر رسالة مضمونة الوصول لرئاسة الحكومة وبهذه الكيفية يبرؤون الذمة ولا يقع اتهامهم لاحقا بالإخلال بواجب التصريح وما يمكن أن يترتب عن ذلك من عقوبات صارمة تصل في بعض الحالات إلى السجن وخطية مالية قدرها 20 ألف دينار. وهناك عقوبة تتمثل في اقتطاع ثلثي المرتب أو المنحة عن كل شهر تأخير عن التصريح بالمكاسب والمصالح أو في صورة عدم تجديد التصريح كل ثلاث سنوات، وعقوبة أخرى تتمثل في خطية مالية قدرها 300 د عن كل شهر تأخير عن التصريح بالمكاسب والمصالح إثر انتهاء المهام وفي صورة تواصل التأخير ستة أشهر يعاقب المتخلف عن التصريح بالسجن لمدة سنة وترتفع قيمة الخطية إلى 20 ألف دينار.

ويعتبر القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح حسب الكثير من الملاحظين مكسبا كبيرا لم يكن من السهل تمريره تحت قبة البرلمان لأنه كان هناك من النواب من عملوا على تعطيله وتعطيل تمرير مختلف النصوص القانونية الأخرى التي تهدف إلى التصدي إلى الفساد ودعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة ومكافحة الإثراء غير المشروع وحماية المال العام. وضبط هذا القانون شروط وإجراءات التصريح بالمكاسب والمصالح، وكيفية التوقي من حالات تضارب المصالح وحدد آليات مكافحة الإثراء غير المشروع، وتنطبق أحكامه على كل شخص طبيعي سواء كان معيّنا أو منتخبا بصفة دائمة أو مؤقتة تعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى الدولة أو جماعة محلية أو مؤسسة أو هيئة أو منشأة عمومية سواء كان ذلك بمقابل أو دون مقابل، وكل من له صفة مأمور عمومي أو من يعينه القضاء للقيام بمأمورية قضائية. كما تخضع لأحكام هذا القانون الجمعيات والأحزاب السياسية والذوات المعنوية المتعاقدة مع الدولة..

استحالة إجرائية

وإضافة إلى أعضاء المجالس النيابية هناك العديد من الأشخاص المشمولين بواجب التصريح بالمكاسب والمصالح انطلاق من رئيس الجمهورية ومدير ديوانه ومستشاريه، ورئيس الحكومة وأعضائها ورؤساء دواوينهم ومستشاريهم، ورئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه ورئيس ديوانه ومستشاريه. وينسحب واجب التصريح على رؤساء الهيئات الدستورية المستقلة وأعضائها، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضائه، ورؤساء الجماعات المحلية، وأعضاء مجالس الجماعات المحلية، ورئيس المحكمة الدستورية وأعضائها، والقضاة، وكل من يتمتع برتبة وامتيازات وزير أو كاتب دولة، والأعوان العموميين الذين يشغلون وظائف عليا، والأعوان العموميين الذين يشغلون وظائف مدنية عليا، ومحافظ البنك المركزي ونائبه وأعضاء مجلس إدارته وكاتبه العام.

 كما ينسحب واجب التصريح على المديرين العامين للبنوك والمؤسسات المالية التي تساهم الدولة في رأس مالها ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها ومديري الأجهزة الإدارية للهيئات الدستورية المستقلة ورؤساء وأعضاء مجالس الهيئات التعديلية ورؤساء جامعات التعليم العالي وعمداء الكليات ومديري مؤسسات التعليم العالي والبحث ورؤساء المخابر ووحدات البحث.

ومن بين المشمولين بواجب التصريح بالمكاسب والمصالح هناك المكلف العام بنزاعات الدولة وحافظ الملكية العقارية إلى جانب المديرين الجهويين للملكية العقارية والمعتمدين الأول والمعتمدين والعمد والكتاب العامين للبلديات والولايات والمديرين التنفيذيين للجهات والأقاليم وكل عون عمومي يتولى مهمة رقابية بهيئات الرقابة وهياكل التفقد الإداري والفني أو القطاعي التابعة للوزارات وكذلك المديرين العامين المساعدين والمديرين المركزيين بالمؤسسات والمنشآت العمومية وأعضاء لجان تقييم وإسناد ومراقبة عقود الصفقات العمومية وعقود اللزمات وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وأعضاء لجان إسناد التراخيص الإدارية وتراخيص ممارسة النشاط وأعوان قوات الأمن الداخلي الذين لهم صفة الضابطة العدلية ورؤساء الهياكل الرياضية وأعوان المراقبة الجبائية والاستخلاص وقباض البلديات ورؤساء مكاتب البريد وأعوان الديوانة وكتبة المحاكم، والأعوان المحلفين والمكلفين بمهام التفقد والرقابة وكل آمري الصرف أو آمري الصرف مساعدين و المحاسبين العموميين ووكلاء مقابيض أو دفوعات وأعضاء اللّجان الجهوية لتصفية الأحباس ومسيري الأحزاب السياسية والجمعيات، ووكلاء المؤسسات الخاصة المتعاقدة مع الدولة للتصرف في مرفق عمومي وكذلك أصحاب المؤسسات الإعلامية والصحفيين وكل من يمارس نشاطا إعلاميا أو صحفيا ورؤساء وأعضاء مكاتب النقابات المهنية المركزية أو الجهوية أو القطاعية، والأمناء العامين للنقابات المهنية والمنظمات الوطنية وغيرهم..

ومنذ غلق مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتعليق نشاطها لم يتمكن الآلاف من هؤلاء المشمولين بواجب التصريح بالمكاسب والمصالح من القيام بواجب التصريح أو تجديد تصاريحهم طبقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون سالف الذكر، كما لا توجد معطيات حول من قاموا بالتصريح في مقر رئاسة الحكومة أو حول كيفية إبراء الذمة وإن كان يجب توخي نفس الطريقة التي أقدم عليها سالم لبيض النائب السابق إثر حل مجلس نواب الشعب، فعندما وجد هذا الأخير مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مغلقا لجأ إلى عدل تنفيذ لمعاينة استحالة التصريح..

سعيدة بوهلال