إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

بعد تركيز الغرفة الثانية.. متى يصدر الأمر المتعلق بدعوة الناخبين للرئاسية؟

 

تونس- الصباح

بعد استكمال مسار الانتخابات المحلية التي أسفرت عن تركيز المجالس المحلية ومجالس الجهات ومجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، كثر الحديث عن الاستحقاقات الانتخابية القادمة وخاصة منها الانتخابات الرئاسية، وينتظر الكثير من المتابعين للشأن العام والراغبين في الترشح لهذا الاستحقاق من رئيس الجمهورية الإعلان عن موعدها، وتترقب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صدور أمر دعوة الناخبين، ونص الفصل 101 جديد من القانون الانتخابي على أن تتم دعوة الناخبين بأمر رئاسي في أجل أدناه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية.

وستمر الهيئة بعد الجلسة الافتتاحية للغرفة النيابية الثانية للسرعة القصوى في استعداداتها للانتخابات الرئاسية المرتقبة، وذلك لأن التحضير لمثل هذا الاستحقاق الوطني الذي يقام في جميع ولايات الجمهورية وخارج البلاد في العديد من الدول يستغرق مدة تتراوح بين ستة أشهر وثمانية أشهر، كما يستوجب توفر جاهزية كبرى سواء على المستوى التنظيمي أو اللوجستي..

وأعلن رئيس الهيئة فاروق بوعسكر مؤخرا خلال ندوة صحفية بالعاصمة على أنه مباشرة إثر غلق مسار انتخاب الغرفة النيابية الثانية أواسط شهر أفريل الجاري ستدخل الهيئة في مسار الانتخابات الرئاسية، وأكد بالخصوص على أن الهيئة مستعدة لتنظيم هذا الاستحقاق الوطني الهام وعلى أنها ستطبق الدستور والقانون، وقال إنه طالما لم يقع تنقيح القانون الانتخابي فإن الهيئة تطبق النص الأعلى درجة في سلم النصوص القانونية وهو الدستور، وأضاف أنه بعد تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم ستعلن الهيئة عن قرارها المتعلق بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة.

ولكن في كل الأحوال، وحتى تتمكن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من المضي قدما في تحضيراتها وخاصة ضبط روزنامة الانتخابات الرئاسية بدقة والإعلان عنها بصفة رسمية، لا بد من انتظار صدور الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين لهذه الانتخابات، لأن صدور هذا الأمر يعتبر شرطا شكليا أساسيا لا بد من توفره لتنظيم الانتخابات، وإضافة إلى ذلك فإنه يوضح الرؤية أمام المعنيين بهذا المسار سواء تعلق الأمر بأعوان الهيئة نفسها أو الراغبين في الترشح لهذا الاستحقاق الانتخابي أو الناخبين وكذلك الملاحظين المحليين والملاحظين الأجانب وممثلي وسائل الإعلام السمعي والبصري والمكتوب والالكتروني والجمعيات والمنظمات الوطنية والأحزاب السياسية إضافة إلى مختلف الوزارات المتدخلة في الشأن الانتخابي وخاصة وزارات الدفاع الوطني والداخلية والخارجية والمالية والتربية، وكذلك المحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات والبنك المركزي وغيرها..

ضبط الروزنامة

وعلى غرار المحطات الانتخابية السابقة من المنتظر أن تحدد الهيئة في قرارها الترتيبي المتعلق بروزنامة الانتخابات الرئاسية موعد انطلاق الفترة الانتخابية للانتخابات الرئاسية وهي فترة يحجر خلالها الإشهار السياسي في جميع الحالات كما يحجر الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشح أو حزب.. ويذكر في هذا الصدد أن الفصل 50 من القانون الانتخابي نص على أن الحملة الانتخابية تسبقها مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية وتمتد إلى شهرين..

وستتولى الهيئة ضبط فترة التسجيل الآلي لكلّ الناخبين من غير المسجّلين وذلك بإضافة من سيبلغ سنهم 18 سنة قبل يوم واحد من الاقتراع، وستحدد موعد تحيين مراكز الاقتراع لأن القانون الانتخابي نص في الفصل السابع مكرر على أن يتم اعتماد أحدث تسجيل للناخب مرتبط بعنوانه الفعلي بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والمحلية غير أنه يمكن للناخب بصفة استثنائية في حال تنظيم انتخابات رئاسية أو استفتاء أن يختار مركز الاقتراع الذي يرغب في التصويت فيه.

وستضبط الهيئة تاريخ وضع القائمات الأوّليّة للناخبين على ذمّة العموم، وآجال تقديم مطالب الاعتراض على تلك القائمات، وآجال البت في مطالب الإعراض وتاريخ الإعلان عن القائمات النهائية للناخبين.. وقبل ذلك ينتظر أن تطلق حملة خاصة بتسجيل الناخبين وذلك على غرار ما حصل خلال المحطات الانتخابية السابقة وآخرها الانتخابات المحلية، فلتحيين السجل الانتخابي الخاص بالانتخابات المحلية وضعت الهيئة تسعة مشاريع، وقام المشروع الأول على الاتصال المباشر بالناخبين والتثبت من مراكز الاقتراع أما المشروع الثاني فارتكز على توزيع المطويات والاتصال المباشر بالمواطنين في مساكنهم في حين استهدف المشروع الثالث موظفي وأعوان المؤسسات العمومية، وغطى المشروع الرابع عمال المناطق الصناعية، أما المشروع الخامس فاستهدف المؤسسات الجامعية والفضاءات العمومية وقام على الاتصال المباشر بالطلبة والعملة بالمبيتات الجامعية والكليات وتلاميذ المعاهد ورواد المؤسسات الثقافية والشبابية والفضاءات العمومية وأهمها المساحات التجارية ومحطات النقل والشوارع الرئيسية والساحات العمومية والمعارض والفضاءات الرياضية وتعلق المشروع السادس بتسجيل المرأة الريفية والقاطنين بالتجمعات السكنية النائية من قرى وأرياف وضيعات فلاحية بينما شمل المشروع السابع العاملين في الأشغال العامة والمقاولات وخاصة عملة الحضائر والبناء، واستهدف المشروع الثامن أصحاب المهن الحرة والتجار والعاملين في مجالات القانون والمالية وغيرها، في حين تعلق المشروع التاسع بتركيز شبكة مكاتب تحيين قارة بمقرات الإدارات الفرعية للانتخابات ومقرات البلديات والدوائر البلدية مقرات المعتمديات والفضاءات العامة.

تحديد شروط الترشح

وستحدد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في قرارها المتعلق بروزنامة الانتخابات الرئاسية تاريخ فتح باب إيداع الترشّحات لهذه للانتخابات، وآجال البت فيها وموعد نشر قائمة المترشّحين بصفة أولية، وفترة قبول مطالب سحب الترشحات، وتاريخ الإعلان عن القائمة النهائية للمترشّحين بعد انقضاء فترة الطعون. وفي علاقة بالترشحات للانتخابات الرئاسية، تجدر الإشارة إلى أنه سبق لمجلس الهيئة أن كلف منذ يوم 14 فيفري الماضي الإدارة التنفيذية للهيئة بإعداد مشروعِ قرارٍ ترتيبي يتعلق بتنقيح القرار عدد 18 لسنة 2014 المؤرخ في 4 أوت 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية كما تم تنقيحه وإتمامه بموجب القرار عدد 18 لسنة 2019 المؤرخ في 14 جوان 2019 في اتجاه ملاءمته مع أحكام الفصلين 89 و90 من الدستور. حيث نص الفصل 89 من الدستور على أن الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي غير حامل لجنسية أخرى مولود لأب ولأم وجد لأب ولأم تونسيين، وكلهم تونسيون دون انقطاع. كما يجب أن يكون المترشح يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل، ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية. ويقع تقديم الترشح للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسب الطريقة والشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي.

في حين نص الفصل 90 على أن يُنتخب رئيس الجمهوريّة لمدّة خمسة أعوام انتخابا عامّا حرّا مباشرا سرّيا خلال الأشهر الثّلاثة الأخيرة من المدة الرئاسيّة وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرّح بها. يُشترط أن يزكي المترشحَ أو المترشحة عددٌ من أعضاء المجالس النيابية المنتخبة أو من الناخبين وفق ما يضبطه القانون الانتخابي وفي صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى، تنظّم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائيّة للدورة الأولى، ويتقدم للدورة الثّانية المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى. إذا توفي أحد المترشحين في الدورة الأولى أو أحد المترشّحَيْن في الدورة الثانية، يعاد فتح باب الترشح وتُحدد المواعيد الانتخابية من جديد في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين يوما. ولا يُعتدّ بالانسحاب لا في الدورة الأولى ولا في الدورة الثّانية. وإذا تعذر إجراء الانتخابات في الميعاد المحدد بسبب حرب أو خطر داهم، فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون إلى حين زوال الأسباب التي أدت إلى تأجيلها. ولا يجوز تولي رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين وفي حالة الاستقالة، تعتبر المدة الرئاسية كاملة.

الحملة الانتخابية

وستضبط الهيئة العليا المستقلة للانتخابات موعد انطلاق الحملة الانتخابية التي تفتتح قبل يوم الاقتراع باثنين وعشرين يوما، وتستوجب الحملة الانتخابية من الهيئة تحيين القرارات الترتيبية المتعلقة بضبط قواعد الحملة وضبط قواعد تمويل الحملة والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة، كما يتطلب الأمر فتح باب الاعتماد وباب انتداب أعوان مراقبة الحملة فضلا عن تركيز الهيئات الفرعية للانتخابات لأن مجلس الهيئة قرر يوم 28 مارس الماضي بإجماع أعضائه إنهاء تكليف الهيئات الفرعية للانتخابات بداية من غرة أفريل 2024 وذلك تبعا لاختتام مسار تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وستنصص الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في قرارها المتعلق بروزنامة الانتخابات الرئاسية بالضرورة على فترة الصمت الانتخابي، وموعد إجراء الاقتراع داخل تراب الجمهورية وموعد إجراء الاقتراع بالنسبة إلى الناخبين التونسيين المقيمين بالخارج، وتاريخ الإعلان عن النتائج الأوّليّة، وتاريخ التصريح بالنتائج النهائيّة لهذه الانتخابات إثر انقضاء فترة الطعون. وفي صورة ما إذا تطلب الأمر المرور إلى دورة انتخابية ثانية ستضبط الهيئة روزنامة خاصة بهذه الدورة..

سعيدة بوهلال

 

 

 

 

 

بعد تركيز الغرفة الثانية..   متى يصدر الأمر المتعلق بدعوة الناخبين للرئاسية؟

 

تونس- الصباح

بعد استكمال مسار الانتخابات المحلية التي أسفرت عن تركيز المجالس المحلية ومجالس الجهات ومجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، كثر الحديث عن الاستحقاقات الانتخابية القادمة وخاصة منها الانتخابات الرئاسية، وينتظر الكثير من المتابعين للشأن العام والراغبين في الترشح لهذا الاستحقاق من رئيس الجمهورية الإعلان عن موعدها، وتترقب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صدور أمر دعوة الناخبين، ونص الفصل 101 جديد من القانون الانتخابي على أن تتم دعوة الناخبين بأمر رئاسي في أجل أدناه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية.

وستمر الهيئة بعد الجلسة الافتتاحية للغرفة النيابية الثانية للسرعة القصوى في استعداداتها للانتخابات الرئاسية المرتقبة، وذلك لأن التحضير لمثل هذا الاستحقاق الوطني الذي يقام في جميع ولايات الجمهورية وخارج البلاد في العديد من الدول يستغرق مدة تتراوح بين ستة أشهر وثمانية أشهر، كما يستوجب توفر جاهزية كبرى سواء على المستوى التنظيمي أو اللوجستي..

وأعلن رئيس الهيئة فاروق بوعسكر مؤخرا خلال ندوة صحفية بالعاصمة على أنه مباشرة إثر غلق مسار انتخاب الغرفة النيابية الثانية أواسط شهر أفريل الجاري ستدخل الهيئة في مسار الانتخابات الرئاسية، وأكد بالخصوص على أن الهيئة مستعدة لتنظيم هذا الاستحقاق الوطني الهام وعلى أنها ستطبق الدستور والقانون، وقال إنه طالما لم يقع تنقيح القانون الانتخابي فإن الهيئة تطبق النص الأعلى درجة في سلم النصوص القانونية وهو الدستور، وأضاف أنه بعد تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم ستعلن الهيئة عن قرارها المتعلق بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة.

ولكن في كل الأحوال، وحتى تتمكن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من المضي قدما في تحضيراتها وخاصة ضبط روزنامة الانتخابات الرئاسية بدقة والإعلان عنها بصفة رسمية، لا بد من انتظار صدور الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين لهذه الانتخابات، لأن صدور هذا الأمر يعتبر شرطا شكليا أساسيا لا بد من توفره لتنظيم الانتخابات، وإضافة إلى ذلك فإنه يوضح الرؤية أمام المعنيين بهذا المسار سواء تعلق الأمر بأعوان الهيئة نفسها أو الراغبين في الترشح لهذا الاستحقاق الانتخابي أو الناخبين وكذلك الملاحظين المحليين والملاحظين الأجانب وممثلي وسائل الإعلام السمعي والبصري والمكتوب والالكتروني والجمعيات والمنظمات الوطنية والأحزاب السياسية إضافة إلى مختلف الوزارات المتدخلة في الشأن الانتخابي وخاصة وزارات الدفاع الوطني والداخلية والخارجية والمالية والتربية، وكذلك المحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات والبنك المركزي وغيرها..

ضبط الروزنامة

وعلى غرار المحطات الانتخابية السابقة من المنتظر أن تحدد الهيئة في قرارها الترتيبي المتعلق بروزنامة الانتخابات الرئاسية موعد انطلاق الفترة الانتخابية للانتخابات الرئاسية وهي فترة يحجر خلالها الإشهار السياسي في جميع الحالات كما يحجر الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشح أو حزب.. ويذكر في هذا الصدد أن الفصل 50 من القانون الانتخابي نص على أن الحملة الانتخابية تسبقها مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية وتمتد إلى شهرين..

وستتولى الهيئة ضبط فترة التسجيل الآلي لكلّ الناخبين من غير المسجّلين وذلك بإضافة من سيبلغ سنهم 18 سنة قبل يوم واحد من الاقتراع، وستحدد موعد تحيين مراكز الاقتراع لأن القانون الانتخابي نص في الفصل السابع مكرر على أن يتم اعتماد أحدث تسجيل للناخب مرتبط بعنوانه الفعلي بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والمحلية غير أنه يمكن للناخب بصفة استثنائية في حال تنظيم انتخابات رئاسية أو استفتاء أن يختار مركز الاقتراع الذي يرغب في التصويت فيه.

وستضبط الهيئة تاريخ وضع القائمات الأوّليّة للناخبين على ذمّة العموم، وآجال تقديم مطالب الاعتراض على تلك القائمات، وآجال البت في مطالب الإعراض وتاريخ الإعلان عن القائمات النهائية للناخبين.. وقبل ذلك ينتظر أن تطلق حملة خاصة بتسجيل الناخبين وذلك على غرار ما حصل خلال المحطات الانتخابية السابقة وآخرها الانتخابات المحلية، فلتحيين السجل الانتخابي الخاص بالانتخابات المحلية وضعت الهيئة تسعة مشاريع، وقام المشروع الأول على الاتصال المباشر بالناخبين والتثبت من مراكز الاقتراع أما المشروع الثاني فارتكز على توزيع المطويات والاتصال المباشر بالمواطنين في مساكنهم في حين استهدف المشروع الثالث موظفي وأعوان المؤسسات العمومية، وغطى المشروع الرابع عمال المناطق الصناعية، أما المشروع الخامس فاستهدف المؤسسات الجامعية والفضاءات العمومية وقام على الاتصال المباشر بالطلبة والعملة بالمبيتات الجامعية والكليات وتلاميذ المعاهد ورواد المؤسسات الثقافية والشبابية والفضاءات العمومية وأهمها المساحات التجارية ومحطات النقل والشوارع الرئيسية والساحات العمومية والمعارض والفضاءات الرياضية وتعلق المشروع السادس بتسجيل المرأة الريفية والقاطنين بالتجمعات السكنية النائية من قرى وأرياف وضيعات فلاحية بينما شمل المشروع السابع العاملين في الأشغال العامة والمقاولات وخاصة عملة الحضائر والبناء، واستهدف المشروع الثامن أصحاب المهن الحرة والتجار والعاملين في مجالات القانون والمالية وغيرها، في حين تعلق المشروع التاسع بتركيز شبكة مكاتب تحيين قارة بمقرات الإدارات الفرعية للانتخابات ومقرات البلديات والدوائر البلدية مقرات المعتمديات والفضاءات العامة.

تحديد شروط الترشح

وستحدد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في قرارها المتعلق بروزنامة الانتخابات الرئاسية تاريخ فتح باب إيداع الترشّحات لهذه للانتخابات، وآجال البت فيها وموعد نشر قائمة المترشّحين بصفة أولية، وفترة قبول مطالب سحب الترشحات، وتاريخ الإعلان عن القائمة النهائية للمترشّحين بعد انقضاء فترة الطعون. وفي علاقة بالترشحات للانتخابات الرئاسية، تجدر الإشارة إلى أنه سبق لمجلس الهيئة أن كلف منذ يوم 14 فيفري الماضي الإدارة التنفيذية للهيئة بإعداد مشروعِ قرارٍ ترتيبي يتعلق بتنقيح القرار عدد 18 لسنة 2014 المؤرخ في 4 أوت 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية كما تم تنقيحه وإتمامه بموجب القرار عدد 18 لسنة 2019 المؤرخ في 14 جوان 2019 في اتجاه ملاءمته مع أحكام الفصلين 89 و90 من الدستور. حيث نص الفصل 89 من الدستور على أن الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي غير حامل لجنسية أخرى مولود لأب ولأم وجد لأب ولأم تونسيين، وكلهم تونسيون دون انقطاع. كما يجب أن يكون المترشح يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل، ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية. ويقع تقديم الترشح للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسب الطريقة والشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي.

في حين نص الفصل 90 على أن يُنتخب رئيس الجمهوريّة لمدّة خمسة أعوام انتخابا عامّا حرّا مباشرا سرّيا خلال الأشهر الثّلاثة الأخيرة من المدة الرئاسيّة وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرّح بها. يُشترط أن يزكي المترشحَ أو المترشحة عددٌ من أعضاء المجالس النيابية المنتخبة أو من الناخبين وفق ما يضبطه القانون الانتخابي وفي صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى، تنظّم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائيّة للدورة الأولى، ويتقدم للدورة الثّانية المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى. إذا توفي أحد المترشحين في الدورة الأولى أو أحد المترشّحَيْن في الدورة الثانية، يعاد فتح باب الترشح وتُحدد المواعيد الانتخابية من جديد في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين يوما. ولا يُعتدّ بالانسحاب لا في الدورة الأولى ولا في الدورة الثّانية. وإذا تعذر إجراء الانتخابات في الميعاد المحدد بسبب حرب أو خطر داهم، فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون إلى حين زوال الأسباب التي أدت إلى تأجيلها. ولا يجوز تولي رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين وفي حالة الاستقالة، تعتبر المدة الرئاسية كاملة.

الحملة الانتخابية

وستضبط الهيئة العليا المستقلة للانتخابات موعد انطلاق الحملة الانتخابية التي تفتتح قبل يوم الاقتراع باثنين وعشرين يوما، وتستوجب الحملة الانتخابية من الهيئة تحيين القرارات الترتيبية المتعلقة بضبط قواعد الحملة وضبط قواعد تمويل الحملة والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة، كما يتطلب الأمر فتح باب الاعتماد وباب انتداب أعوان مراقبة الحملة فضلا عن تركيز الهيئات الفرعية للانتخابات لأن مجلس الهيئة قرر يوم 28 مارس الماضي بإجماع أعضائه إنهاء تكليف الهيئات الفرعية للانتخابات بداية من غرة أفريل 2024 وذلك تبعا لاختتام مسار تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وستنصص الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في قرارها المتعلق بروزنامة الانتخابات الرئاسية بالضرورة على فترة الصمت الانتخابي، وموعد إجراء الاقتراع داخل تراب الجمهورية وموعد إجراء الاقتراع بالنسبة إلى الناخبين التونسيين المقيمين بالخارج، وتاريخ الإعلان عن النتائج الأوّليّة، وتاريخ التصريح بالنتائج النهائيّة لهذه الانتخابات إثر انقضاء فترة الطعون. وفي صورة ما إذا تطلب الأمر المرور إلى دورة انتخابية ثانية ستضبط الهيئة روزنامة خاصة بهذه الدورة..

سعيدة بوهلال

 

 

 

 

 

  Conception & Réalisation  Alpha Studios Copyright © 2023  assabahnews