إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

قبل الانتخابات الرئاسية.. تنقيح القانون عدد 16 غير وارد ونحو مراجعة القرار الترتيبي لقواعد وإجراءات الترشح

 

تونس- الصباح

حسم رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اللقاء الذي جمعه يوم الأربعاء الماضي برئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر في الجدل القانوني والسياسي حول القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والخلاف الذي حصل مؤخرا بين من يعتبرون أنه قبل الذهاب إلى انتخابات رئاسية لا بد من تنقيح هذا القانون لملاءمته مع دستور2022 خاصة الأحكام المتصلة بشروط الجنسية والسن والتمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وبين من يرون أنه لا توجد ضرورة لتعديل القانون الانتخابي ويكفي الاقتصار على مراجعة النصوص الترتيبية الصادرة عن الهيئة.

وأشار سعيد إلى أن دستور25 جويلية2022 جاء بشروط جديدة للانتخابات الرئاسية، وبين أنه ليس هناك أي مبرر للحديث عن إدخال تنقيحات على القانون الانتخابي، وقال إنه لا وجود لتعارض بين أحكام الدستور والقانون الانتخابي وإن كان هناك من يتوهّم وجود مثل هذا التعارض فعليه أن يتذكّر أن قواعد الدستور أعلى درجة من القواعد التي تتضمنها أحكام دونه مرتبة.

ويؤكد مجلس الهيئة من خلال هذا اللقاء أن رئاسة الجمهورية لا تتجه في الوقت الراهن نحو تقديم مشروع قانون انتخابي جديد أو تنقيح القانون عدد 16 لسنة 2014، وإضافة إلى ذلك لا توجد أية مبادرة تشريعية في الغرض مقدمة من قبل النواب وهو ما يعني أن تنقيح القانون الانتخابي قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة غير وارد، ويمكن لمجلس الهيئة أن يمضي في خيار مراجعة النصوص الترتيبية من أجل استيعاب أحكام دستور 2022 وأهمها تلك المتعلقة بشروط الترشح.

وفي هذا السياق، جاء في محضر اجتماع مجلس الهيئة يوم 14 فيفري الماضي الصادر في الرائد الرسمي، أن المجلس قرر بإجماع أعضائه، إعطاء الإذن للإدارة التنفيذية قصد إعداد مشروعِ قرارٍ ترتيبي يعدل القرار عدد 18 لسنة 2014 المؤرخ في 4 أوت 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية كما تم تنقيحه وإتمامه بموجب القرار عدد 18 لسنة 2019 المؤرخ في 14 جوان 2019.

شروط الترشح.. والتزكيات..

وللتذكير فقد نص هذا القرار الذي تم الاستناد إليه في الانتخابات الرئاسية السابقة في صيغته الأصلية على أنه يشترط في المترشح لرئاسة الجمهورية أن يكون ناخبا مسجلا في سجل الناخبين، وأن يكون تونسي الجنسية منذ الولادة، وأن يكون دينه الإسلام، وأن يكون بالغاً خمساً وثلاثين سنة كاملة على الأقل في تاريخ تقديم الترشح، وأن لا يكون قد تولى منصب رئيس الجمهورية لدورتين كاملتين، متصلتين أو منفصلتين، وأن لا يكون مشمولاً بأي من صور الحرمان التالية:

 فقدان صفة الناخب، فقدان الحق في الترشح المترتّب على العزل من منصب رئيس الجمهوريّة بحكم صادر عن المحكمة الدستوريّة، فقدان الحق في الترشّح المترتّب على الإدانة من أجل الحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية في الانتخابات السابقة.

 وتشترط تزكية المترشح من عشرة أعضاء من مجلس نواب الشعب، أو أربعين من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة، أو عشرة آلاف ناخب مرسم في سجل الناخبين موزعين على الأقل على عشر دوائر انتخابية تشريعية على ألا يقل عددهم عن 500 ناخب بكل دائرة منها ويمنع على أي مزكٍ تزكية أكثر من مترشح واحد للانتخابات الرئاسية.

ومن بين الشروط الأخرى للترشح تأمين المترشح ضمانا ماليا قدره 10 آلاف دينار لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية ولا يتم استرجاعه إلا عند حصوله على ثلاثة بالمائة على الأقل من عدد الأصوات المصرح بها.

تنزيل أحكام الدستور

وسيعمل مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على تنقيح القرار عدد 18 لسنة 2014 المؤرخ في 4 أوت 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية كما تم تنقيحه وإتمامه بموجب القرار عدد 18 لسنة 2019 المؤرخ في 14 جوان 2019 في اتجاه ملاءمته مع أحكام الفصلين 89 و90 من الدستور. وللتذكير في هذا السياق نص الفصل 89 على أن الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي غير حامل لجنسية أخرى مولود لأب ولأم وجد لأب ولأم تونسيين، وكلهم تونسيون دون انقطاع. كما يجب أن يكون المترشح يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل، ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية. ويقع تقديم الترشح للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسب الطريقة والشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي.

 أما الفصل 90 فنص على أن يُنتخب رئيس الجمهوريّة لمدّة خمسة أعوام انتخابا عامّا حرّا مباشرا سرّيا خلال الأشهر الثّلاثة الأخيرة من المدة الرئاسيّة وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرّح بها. يُشترط أن يزكي المترشّحَ أو المترشحَة عددٌ من أعضاء المجالس النّيابيّة المنتخبة أو من النّاخبين وفق ما يضبطه القانون الانتخابي وفي صورة عدم حصول أي من المترشّحِين على الأغلبية المطلقة في الدّورة الأولى، تنظّم دورة ثانية خلال الأسبوعين التّاليين للإعلان عن النّتائج النّهائيّة للدّورة الأولى، ويتقدّم للدّورة الثّانية المترشّحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدّورة الأولى. إذا توفّي أحد المترشّحِين في الدّورة الأولى أو أحد المترشّحَيْن في الدّورة الثّانية، يُعاد فتح باب التّرشّح وتُحدّد المواعيد الانتخابيّة من جديد في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين يوما. ولا يُعتدّ بالانسحاب لا في الدّورة الأولى ولا في الدّورة الثّانية. وإذا تعذّر إجراء الانتخابات في الميعاد المحدّد بسبب حرب أو خطر داهم، فإنّ المدّة الرّئاسيّة تمدّد بقانون إلى حين زوال الأسباب التي أدّت إلى تأجيلها. ولا يجوز توليّ رئاسة الجمهوريّة لأكثر من دورتين كاملتين متّصلتين أو منفصلتين وفي حالة الاستقالة، تُعتبر المدّة الرّئاسيّة كاملة.

وفي انتظار تنقيح النصوص الترتيبية ذات العلاقة بالانتخابات الرئاسية يتساءل المتابعون للشأن العام عن موعد هذه الانتخابات، ولكن لئن جاء في تصريح سابق لمحمد التليلي منصري الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن هذه الانتخابات ستجري خلال شهر سبتمبر أو أكتوبر 2024 وأن روزنامة الانتخابات الرئاسية سيقع ضبطها بعد تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم، فإن هذا السؤال لن يجيب عنه إلا رئيس الجمهورية لأنه الجهة الوحيدة المخول لها إصدار الأمر المتعلق بدعوة الناخبين.

وستكون الانتخابات الرئاسية المقبلة ثالث انتخابات بعد الثورة ففي سنة 2014 فاز فيها الراحل الباجي قائد السبسي على منافسة المنصف المرزوقي في الدورة الثانية، أما في سنة 2019 ففاز في الانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية قيس سعيد على منافسه نبيل القروي.

وبعد الاستقلال وإلى غاية سنة 2009 تم في تونس تنظيم 9 انتخابات رئاسية، فقبيل تنقيح الدستور أواسط السبعينات في اتجاه منح الزعيم الحبيب بورقيبة الرئاسة مدى الحياة تم تنظيم أربع محطات انتخابية رئاسية أولها سنة 1959 والثانية سنة 1964 والثالثة سنة 1969 والرابعة سنة 1974 وخاضها الزعيم بورقيبة دون منافس.

أما بعد 7 نوفمبر 1987 فتم تنظيم انتخابات رئاسية في سنة 1989 وسنة 1994 وسنة 1999 وسنة 2004 وسنة 2009 وفاز زين العابدين بن علي في جميع هذه المواعيد الانتخابية وجاء في تقرير هيئة الحقيقة والكرامة الصادر في ماي 2019 أن الانتخابات قبل الثورة كانت مزورة وأنه تم حرمان الشعب التونسي أكثر من نصف قرن من ممارسة سيادته خلال الاستحقاقات الانتخابية التي عرفتها البلاد منذ سنة 1956 وحتى اندلاع الثورة.

سعيدة بوهلال

 

 

 

 

 

 

 

 

قبل الانتخابات الرئاسية..   تنقيح القانون عدد 16 غير وارد ونحو مراجعة القرار الترتيبي لقواعد وإجراءات الترشح

 

تونس- الصباح

حسم رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اللقاء الذي جمعه يوم الأربعاء الماضي برئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر في الجدل القانوني والسياسي حول القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والخلاف الذي حصل مؤخرا بين من يعتبرون أنه قبل الذهاب إلى انتخابات رئاسية لا بد من تنقيح هذا القانون لملاءمته مع دستور2022 خاصة الأحكام المتصلة بشروط الجنسية والسن والتمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وبين من يرون أنه لا توجد ضرورة لتعديل القانون الانتخابي ويكفي الاقتصار على مراجعة النصوص الترتيبية الصادرة عن الهيئة.

وأشار سعيد إلى أن دستور25 جويلية2022 جاء بشروط جديدة للانتخابات الرئاسية، وبين أنه ليس هناك أي مبرر للحديث عن إدخال تنقيحات على القانون الانتخابي، وقال إنه لا وجود لتعارض بين أحكام الدستور والقانون الانتخابي وإن كان هناك من يتوهّم وجود مثل هذا التعارض فعليه أن يتذكّر أن قواعد الدستور أعلى درجة من القواعد التي تتضمنها أحكام دونه مرتبة.

ويؤكد مجلس الهيئة من خلال هذا اللقاء أن رئاسة الجمهورية لا تتجه في الوقت الراهن نحو تقديم مشروع قانون انتخابي جديد أو تنقيح القانون عدد 16 لسنة 2014، وإضافة إلى ذلك لا توجد أية مبادرة تشريعية في الغرض مقدمة من قبل النواب وهو ما يعني أن تنقيح القانون الانتخابي قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة غير وارد، ويمكن لمجلس الهيئة أن يمضي في خيار مراجعة النصوص الترتيبية من أجل استيعاب أحكام دستور 2022 وأهمها تلك المتعلقة بشروط الترشح.

وفي هذا السياق، جاء في محضر اجتماع مجلس الهيئة يوم 14 فيفري الماضي الصادر في الرائد الرسمي، أن المجلس قرر بإجماع أعضائه، إعطاء الإذن للإدارة التنفيذية قصد إعداد مشروعِ قرارٍ ترتيبي يعدل القرار عدد 18 لسنة 2014 المؤرخ في 4 أوت 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية كما تم تنقيحه وإتمامه بموجب القرار عدد 18 لسنة 2019 المؤرخ في 14 جوان 2019.

شروط الترشح.. والتزكيات..

وللتذكير فقد نص هذا القرار الذي تم الاستناد إليه في الانتخابات الرئاسية السابقة في صيغته الأصلية على أنه يشترط في المترشح لرئاسة الجمهورية أن يكون ناخبا مسجلا في سجل الناخبين، وأن يكون تونسي الجنسية منذ الولادة، وأن يكون دينه الإسلام، وأن يكون بالغاً خمساً وثلاثين سنة كاملة على الأقل في تاريخ تقديم الترشح، وأن لا يكون قد تولى منصب رئيس الجمهورية لدورتين كاملتين، متصلتين أو منفصلتين، وأن لا يكون مشمولاً بأي من صور الحرمان التالية:

 فقدان صفة الناخب، فقدان الحق في الترشح المترتّب على العزل من منصب رئيس الجمهوريّة بحكم صادر عن المحكمة الدستوريّة، فقدان الحق في الترشّح المترتّب على الإدانة من أجل الحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية في الانتخابات السابقة.

 وتشترط تزكية المترشح من عشرة أعضاء من مجلس نواب الشعب، أو أربعين من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة، أو عشرة آلاف ناخب مرسم في سجل الناخبين موزعين على الأقل على عشر دوائر انتخابية تشريعية على ألا يقل عددهم عن 500 ناخب بكل دائرة منها ويمنع على أي مزكٍ تزكية أكثر من مترشح واحد للانتخابات الرئاسية.

ومن بين الشروط الأخرى للترشح تأمين المترشح ضمانا ماليا قدره 10 آلاف دينار لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية ولا يتم استرجاعه إلا عند حصوله على ثلاثة بالمائة على الأقل من عدد الأصوات المصرح بها.

تنزيل أحكام الدستور

وسيعمل مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على تنقيح القرار عدد 18 لسنة 2014 المؤرخ في 4 أوت 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية كما تم تنقيحه وإتمامه بموجب القرار عدد 18 لسنة 2019 المؤرخ في 14 جوان 2019 في اتجاه ملاءمته مع أحكام الفصلين 89 و90 من الدستور. وللتذكير في هذا السياق نص الفصل 89 على أن الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي غير حامل لجنسية أخرى مولود لأب ولأم وجد لأب ولأم تونسيين، وكلهم تونسيون دون انقطاع. كما يجب أن يكون المترشح يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل، ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية. ويقع تقديم الترشح للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسب الطريقة والشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي.

 أما الفصل 90 فنص على أن يُنتخب رئيس الجمهوريّة لمدّة خمسة أعوام انتخابا عامّا حرّا مباشرا سرّيا خلال الأشهر الثّلاثة الأخيرة من المدة الرئاسيّة وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرّح بها. يُشترط أن يزكي المترشّحَ أو المترشحَة عددٌ من أعضاء المجالس النّيابيّة المنتخبة أو من النّاخبين وفق ما يضبطه القانون الانتخابي وفي صورة عدم حصول أي من المترشّحِين على الأغلبية المطلقة في الدّورة الأولى، تنظّم دورة ثانية خلال الأسبوعين التّاليين للإعلان عن النّتائج النّهائيّة للدّورة الأولى، ويتقدّم للدّورة الثّانية المترشّحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدّورة الأولى. إذا توفّي أحد المترشّحِين في الدّورة الأولى أو أحد المترشّحَيْن في الدّورة الثّانية، يُعاد فتح باب التّرشّح وتُحدّد المواعيد الانتخابيّة من جديد في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين يوما. ولا يُعتدّ بالانسحاب لا في الدّورة الأولى ولا في الدّورة الثّانية. وإذا تعذّر إجراء الانتخابات في الميعاد المحدّد بسبب حرب أو خطر داهم، فإنّ المدّة الرّئاسيّة تمدّد بقانون إلى حين زوال الأسباب التي أدّت إلى تأجيلها. ولا يجوز توليّ رئاسة الجمهوريّة لأكثر من دورتين كاملتين متّصلتين أو منفصلتين وفي حالة الاستقالة، تُعتبر المدّة الرّئاسيّة كاملة.

وفي انتظار تنقيح النصوص الترتيبية ذات العلاقة بالانتخابات الرئاسية يتساءل المتابعون للشأن العام عن موعد هذه الانتخابات، ولكن لئن جاء في تصريح سابق لمحمد التليلي منصري الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن هذه الانتخابات ستجري خلال شهر سبتمبر أو أكتوبر 2024 وأن روزنامة الانتخابات الرئاسية سيقع ضبطها بعد تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم، فإن هذا السؤال لن يجيب عنه إلا رئيس الجمهورية لأنه الجهة الوحيدة المخول لها إصدار الأمر المتعلق بدعوة الناخبين.

وستكون الانتخابات الرئاسية المقبلة ثالث انتخابات بعد الثورة ففي سنة 2014 فاز فيها الراحل الباجي قائد السبسي على منافسة المنصف المرزوقي في الدورة الثانية، أما في سنة 2019 ففاز في الانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية قيس سعيد على منافسه نبيل القروي.

وبعد الاستقلال وإلى غاية سنة 2009 تم في تونس تنظيم 9 انتخابات رئاسية، فقبيل تنقيح الدستور أواسط السبعينات في اتجاه منح الزعيم الحبيب بورقيبة الرئاسة مدى الحياة تم تنظيم أربع محطات انتخابية رئاسية أولها سنة 1959 والثانية سنة 1964 والثالثة سنة 1969 والرابعة سنة 1974 وخاضها الزعيم بورقيبة دون منافس.

أما بعد 7 نوفمبر 1987 فتم تنظيم انتخابات رئاسية في سنة 1989 وسنة 1994 وسنة 1999 وسنة 2004 وسنة 2009 وفاز زين العابدين بن علي في جميع هذه المواعيد الانتخابية وجاء في تقرير هيئة الحقيقة والكرامة الصادر في ماي 2019 أن الانتخابات قبل الثورة كانت مزورة وأنه تم حرمان الشعب التونسي أكثر من نصف قرن من ممارسة سيادته خلال الاستحقاقات الانتخابية التي عرفتها البلاد منذ سنة 1956 وحتى اندلاع الثورة.

سعيدة بوهلال