عدل مكتب مجلس نواب الشعب عن قرار اتخذه بالإجماع بتاريخ 13 جانفي 2024 والقاضي باستئناف الجلسة العامة المخصصة للتصويت على فصول مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني ومنع التعامل معه والاعتراف به يوم الاثنين 26 فيفري الجاري والتي تم رفعها مساء يوم 2 نوفمبر 2023 حيث قرر تأجيل عقد هذه الجلسة إلى موعد لاحق، ويذكر أن مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني تم تقديمه من قبل كتلة الخط الوطني السيادي منذ شهر جويلية الماضي، وتولت لجنة الحقوق والحريات دراسته وتعديله بالاستئناس بمبادرة تشريعية أخرى أحالها عليها المكتب لاحقا وهي من إعداد كتلة لينتصر الشعب وتتعلق بمنع التعامل مع الكيان الصهيوني والاعتراف به.
وقرر مكتب المجلس تأجيل استئناف جلسة التصويت وذلك تبعا لتوصله بمبادرة تشريعية ثالثة تم استلهامها من خطاب رئيس الجمهورية حول التطبيع خيانة عظمى، وفي اجتماعه المنعقد أول أمس أحال المكتب هذه المبادرة إلى لجنة التشريع العام وليس إلى لجنة الحقوق والحريات وذلك على اعتبار أن لجنة التشريع العام طبقا للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب تختص بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بالقوانين الجزائية وتتعلق المبادرة التشريعية الجديدة عدد 18 لسنة 2024 بإتمام بعض أحكام المجلة الجزائية وتم من خلالها اقتراح إضافة فقرة سادسة جديدة إلى الفصل61 من هذه المجلة الجزائية بهدف زجر الاعتراف والتعامل مع الكيان الصهيوني، وتبعا لذلك وحسب ما ورد في بلاغ صادر عن مكتب المجلس قرر المكتب تأجيل موعد استئناف الجلسة العامة المبرمجة سلفا ليوم 26 فيفري 2024، وذلك إلى حين رفع اللجنة القارة المختصة لتقريرها حول مقترح القانون عدد 18 لسنة 2024 إلى مكتب المجلس وفقا لمقتضيات النظام الداخلي.
إتمام المجلة الجزائية
وتضمن مقترح القانون فصلا وحيدا نص على أن تضاف إلى الفصل 61 من المجلة الجزائية فقرة سادسة جديدة تحت عنوان زجر الاعتراف والتعامل مع الكيان الصهيوني فيما يلي نصها:
سادسا: يعد مرتكبا لجريمة الاعتراف والتعامل مع الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين وأراض عربية أخرى كل شخص تونسي الجنسية زمن اقتراف الفعل تعمد إقامة أو التوسط في إقامة علاقة مباشرة مع أي ذات طبيعية أو معنوية أو أي هيئة أو مؤسسة حكومية أو غير حكومية أو أي منظمة أو جمعية أو تنظيم ينتمي إلى الكيان الصهيوني.
وتكون هذه العلاقة قائمة باقتراف أحد الأفعال التالية:
ـ أولا: الاعتراف المعلن عموما بالكيان الصهيوني أو الإشادة به أو الدعاية له بأية وسيلة من وسائل الاتصال.
ـ ثانيا: التواصل أو الاتصال المباشر الرامي إلى تحقيق معاملات مباشرة في المجالات الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو العلمية أو الرياضية بمقابل أو دونه مع إحدى الذوات التابعة للكيان الصهيوني المنصوص عليها بهذا الفصل.
ـ ثالثا: المشاركة في التظاهرات أو الملتقيات أو المسابقات أو الحفلات الخاصة والعامة والمقامة من إحدى الذوات التابعة للكيان الصهيوني داخل الأراضي المحتلة أو خارجها.
تعد جريمة التعامل مع الكيان الصهيوني وفق ما وقع بيانه بهذه الفقرة قائمة ولو تم ارتكابها خارج الوطن من تونسيي الجنسية دون لزوم تجريمها من الإقليم الذي ارتكبت فيه. وإذا ارتكبت الجريمة من طرف ذات معنوية تونسية بصفة مباشرة في تحقيق أحد الأفعال المكونة لها فإن الخطية المقررة لها تتراوح من عشرة آلاف إلى مليون دينار، وينسحب العقاب البدني المستوجب لها على من ثبتت مسؤوليته من مسيريها تونسيي الجنسية حتى وإن كانت الذات المعنوية غير حاملة للجنسية التونسية زمن اقتراف الفعل. ويتولى مأمورو الضابطة العدلية كل في حدود مرجع نظره الترابي معاينة جرائم الاعتراف بالكيان الصهيوني والتعامل معه ويتولون حالا إعلام وكيل الجمهورية الراجعين له بالنظر بها مع التقيد بأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية، ويجب على وكلاء الجمهورية لدى المحاكم الابتدائية إجراء بحث أولي على سبيل الاسترشاد وفق أحكام الفصل 26 من مجلة الإجراءات الجزائية، ويتعين عليهم إثر ذلك إنهاء أعمالهم فورا إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة لتقرير مآلها، ويكون التحقيق وجوبيا للبحث في الجريمة، كما تختص المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة بالبت فيها.
الاعتداء على أمن الدولة
وكان رئيس الجمهورية عندما تحدث في خطابه عن الخيانة العظمى قد اقترح تنقيح الفصل60 من المجلة الجزائية الوارد تحت عنوان الاعتداءات على أمن الدولة الخارجي، ونص هذا الفصل على أنه يعد خائنا ويعاقب بالإعدام أولا: كل تونسي حمل السلاح ضد البلاد التونسية في صفوف العدو، ثانيا: كل تونسي اتصل بدولة أجنبية ليدفعها إلى القيام بأعمال عدوانية ضد البلاد التونسية أو ليوفر لها الوسائل لذلك بأي وجه كان، ثالثا: كل تونسي يسلم إلى دولة أجنبية أو إلى أعوانها جنودا تونسيين أو أراض أو مدنا أو حصونا أو منشآت أو مراكز أو مخازن أو ترسانات أو عتادا أو ذخائر أو بواخر أو طائرات على ملك البلاد التونسية، رابعا: كل تونسي في زمن الحرب يحرض عسكريين أو بحارة على الالتحاق بخدمة دولة أجنبية أو يسهل لهم الوسائل إلى ذلك أو يجند جنودا لحساب دولة في حرب ضد البلاد التونسية، خامسا: كل تونسي في زمن الحرب يتصل بدولة أجنبية أو بأعوانها ليساعده في اعتداءاتها على البلاد التونسية.
إمضاء 82 نائبا
وتحمل المبادرة التشريعية الجديدة توقيع 82 نائبا وهناك منهم من ينتمي إلى كتل الأمانة والعمل وصوت الجمهورية ولينتصر الشعب والوطنية المستقلة وهناك عدد كبير من غير المنتمين إلى كتل..
وأشار أصحاب المقترح في وثيقة شرح الأسباب إلى أن خيار تنقيح الفصل 61 من المجلة الجزائية عوضا عن خيار القانون الأساسي يهدف إلى إضفاء أكثر ما يمكن من سلاسة ومنطقية وتسهيل تحقيق الغاية المنشودة وذلك من خلال تفضيل تنقيح قانون قائم الذات ويتمتع بقيمة عالية على سن نص جديد قد يضيف عددا غير متوقع من الصعوبات والاعتراضات. وبينوا أن هذا الخيار يراد منه تحقيق أكثر ما يمكن من الانسجام مع قوانين الدولة التونسية إرثا قانونيا وفقها قضائيا، كما يهدف إلى إكساء قدر كبير من الانسجام بين الموقفين الرسمي والشعبي للدولة التونسية حتى يكون مقترح التنقيح أكثر استساغة وقبولا ومعقولية.
وحسب ما ورد في وثيقة شرح الأسباب يعتبر هذا الخيار أكثر تقاربا مع مفهوم الخيانة العظمى باعتبار جوهر مفهوم المجلة الجزائية وهو الخيار الأفضل من حيث التطبيق ومن حيث المرافعات القانونية من جهة المحاماة ومن حيث إصدار الأحكام القضائية وإنفاذ القانون من جهة القضاء بأكثر جدوى ممكنة وبأكثر ذوق قانوني ممكن، وفسر أصحاب مقترح القانون أنه ما دامت جريمة الخيانة العظمى موجودة في المجلة الجزائية فإن الأصل في الأشياء من حيث تاريخية الفكر التشريعي التونسي هو العودة إلى النص الأصلي وتنقيحه لا سن قانون جديدة باستنساخ المجلة الجزائية، كما أكدوا على أنه من الضروري جدا الإشارة إلى أن الطابع المضموني العميق والمنهج البنيوي العام يجعل فعل الخيانة العظمى منطبقا لا فقط على الشعب التونسي وإنما أيضا على الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء وبالتالي يكون من المشرف جدا لتونس إعلاء مجلتها الجزائية بهذا التنقيح إلى مستوى النموذج القانوني والمرجعي الوطني المتميز في المنظومة القانونية التونسية وفي الاستلهام التشريعي منها من طرف أي شعب آخر أو دولة أخرى..
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
عدل مكتب مجلس نواب الشعب عن قرار اتخذه بالإجماع بتاريخ 13 جانفي 2024 والقاضي باستئناف الجلسة العامة المخصصة للتصويت على فصول مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني ومنع التعامل معه والاعتراف به يوم الاثنين 26 فيفري الجاري والتي تم رفعها مساء يوم 2 نوفمبر 2023 حيث قرر تأجيل عقد هذه الجلسة إلى موعد لاحق، ويذكر أن مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني تم تقديمه من قبل كتلة الخط الوطني السيادي منذ شهر جويلية الماضي، وتولت لجنة الحقوق والحريات دراسته وتعديله بالاستئناس بمبادرة تشريعية أخرى أحالها عليها المكتب لاحقا وهي من إعداد كتلة لينتصر الشعب وتتعلق بمنع التعامل مع الكيان الصهيوني والاعتراف به.
وقرر مكتب المجلس تأجيل استئناف جلسة التصويت وذلك تبعا لتوصله بمبادرة تشريعية ثالثة تم استلهامها من خطاب رئيس الجمهورية حول التطبيع خيانة عظمى، وفي اجتماعه المنعقد أول أمس أحال المكتب هذه المبادرة إلى لجنة التشريع العام وليس إلى لجنة الحقوق والحريات وذلك على اعتبار أن لجنة التشريع العام طبقا للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب تختص بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بالقوانين الجزائية وتتعلق المبادرة التشريعية الجديدة عدد 18 لسنة 2024 بإتمام بعض أحكام المجلة الجزائية وتم من خلالها اقتراح إضافة فقرة سادسة جديدة إلى الفصل61 من هذه المجلة الجزائية بهدف زجر الاعتراف والتعامل مع الكيان الصهيوني، وتبعا لذلك وحسب ما ورد في بلاغ صادر عن مكتب المجلس قرر المكتب تأجيل موعد استئناف الجلسة العامة المبرمجة سلفا ليوم 26 فيفري 2024، وذلك إلى حين رفع اللجنة القارة المختصة لتقريرها حول مقترح القانون عدد 18 لسنة 2024 إلى مكتب المجلس وفقا لمقتضيات النظام الداخلي.
إتمام المجلة الجزائية
وتضمن مقترح القانون فصلا وحيدا نص على أن تضاف إلى الفصل 61 من المجلة الجزائية فقرة سادسة جديدة تحت عنوان زجر الاعتراف والتعامل مع الكيان الصهيوني فيما يلي نصها:
سادسا: يعد مرتكبا لجريمة الاعتراف والتعامل مع الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين وأراض عربية أخرى كل شخص تونسي الجنسية زمن اقتراف الفعل تعمد إقامة أو التوسط في إقامة علاقة مباشرة مع أي ذات طبيعية أو معنوية أو أي هيئة أو مؤسسة حكومية أو غير حكومية أو أي منظمة أو جمعية أو تنظيم ينتمي إلى الكيان الصهيوني.
وتكون هذه العلاقة قائمة باقتراف أحد الأفعال التالية:
ـ أولا: الاعتراف المعلن عموما بالكيان الصهيوني أو الإشادة به أو الدعاية له بأية وسيلة من وسائل الاتصال.
ـ ثانيا: التواصل أو الاتصال المباشر الرامي إلى تحقيق معاملات مباشرة في المجالات الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو العلمية أو الرياضية بمقابل أو دونه مع إحدى الذوات التابعة للكيان الصهيوني المنصوص عليها بهذا الفصل.
ـ ثالثا: المشاركة في التظاهرات أو الملتقيات أو المسابقات أو الحفلات الخاصة والعامة والمقامة من إحدى الذوات التابعة للكيان الصهيوني داخل الأراضي المحتلة أو خارجها.
تعد جريمة التعامل مع الكيان الصهيوني وفق ما وقع بيانه بهذه الفقرة قائمة ولو تم ارتكابها خارج الوطن من تونسيي الجنسية دون لزوم تجريمها من الإقليم الذي ارتكبت فيه. وإذا ارتكبت الجريمة من طرف ذات معنوية تونسية بصفة مباشرة في تحقيق أحد الأفعال المكونة لها فإن الخطية المقررة لها تتراوح من عشرة آلاف إلى مليون دينار، وينسحب العقاب البدني المستوجب لها على من ثبتت مسؤوليته من مسيريها تونسيي الجنسية حتى وإن كانت الذات المعنوية غير حاملة للجنسية التونسية زمن اقتراف الفعل. ويتولى مأمورو الضابطة العدلية كل في حدود مرجع نظره الترابي معاينة جرائم الاعتراف بالكيان الصهيوني والتعامل معه ويتولون حالا إعلام وكيل الجمهورية الراجعين له بالنظر بها مع التقيد بأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية، ويجب على وكلاء الجمهورية لدى المحاكم الابتدائية إجراء بحث أولي على سبيل الاسترشاد وفق أحكام الفصل 26 من مجلة الإجراءات الجزائية، ويتعين عليهم إثر ذلك إنهاء أعمالهم فورا إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة لتقرير مآلها، ويكون التحقيق وجوبيا للبحث في الجريمة، كما تختص المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة بالبت فيها.
الاعتداء على أمن الدولة
وكان رئيس الجمهورية عندما تحدث في خطابه عن الخيانة العظمى قد اقترح تنقيح الفصل60 من المجلة الجزائية الوارد تحت عنوان الاعتداءات على أمن الدولة الخارجي، ونص هذا الفصل على أنه يعد خائنا ويعاقب بالإعدام أولا: كل تونسي حمل السلاح ضد البلاد التونسية في صفوف العدو، ثانيا: كل تونسي اتصل بدولة أجنبية ليدفعها إلى القيام بأعمال عدوانية ضد البلاد التونسية أو ليوفر لها الوسائل لذلك بأي وجه كان، ثالثا: كل تونسي يسلم إلى دولة أجنبية أو إلى أعوانها جنودا تونسيين أو أراض أو مدنا أو حصونا أو منشآت أو مراكز أو مخازن أو ترسانات أو عتادا أو ذخائر أو بواخر أو طائرات على ملك البلاد التونسية، رابعا: كل تونسي في زمن الحرب يحرض عسكريين أو بحارة على الالتحاق بخدمة دولة أجنبية أو يسهل لهم الوسائل إلى ذلك أو يجند جنودا لحساب دولة في حرب ضد البلاد التونسية، خامسا: كل تونسي في زمن الحرب يتصل بدولة أجنبية أو بأعوانها ليساعده في اعتداءاتها على البلاد التونسية.
إمضاء 82 نائبا
وتحمل المبادرة التشريعية الجديدة توقيع 82 نائبا وهناك منهم من ينتمي إلى كتل الأمانة والعمل وصوت الجمهورية ولينتصر الشعب والوطنية المستقلة وهناك عدد كبير من غير المنتمين إلى كتل..
وأشار أصحاب المقترح في وثيقة شرح الأسباب إلى أن خيار تنقيح الفصل 61 من المجلة الجزائية عوضا عن خيار القانون الأساسي يهدف إلى إضفاء أكثر ما يمكن من سلاسة ومنطقية وتسهيل تحقيق الغاية المنشودة وذلك من خلال تفضيل تنقيح قانون قائم الذات ويتمتع بقيمة عالية على سن نص جديد قد يضيف عددا غير متوقع من الصعوبات والاعتراضات. وبينوا أن هذا الخيار يراد منه تحقيق أكثر ما يمكن من الانسجام مع قوانين الدولة التونسية إرثا قانونيا وفقها قضائيا، كما يهدف إلى إكساء قدر كبير من الانسجام بين الموقفين الرسمي والشعبي للدولة التونسية حتى يكون مقترح التنقيح أكثر استساغة وقبولا ومعقولية.
وحسب ما ورد في وثيقة شرح الأسباب يعتبر هذا الخيار أكثر تقاربا مع مفهوم الخيانة العظمى باعتبار جوهر مفهوم المجلة الجزائية وهو الخيار الأفضل من حيث التطبيق ومن حيث المرافعات القانونية من جهة المحاماة ومن حيث إصدار الأحكام القضائية وإنفاذ القانون من جهة القضاء بأكثر جدوى ممكنة وبأكثر ذوق قانوني ممكن، وفسر أصحاب مقترح القانون أنه ما دامت جريمة الخيانة العظمى موجودة في المجلة الجزائية فإن الأصل في الأشياء من حيث تاريخية الفكر التشريعي التونسي هو العودة إلى النص الأصلي وتنقيحه لا سن قانون جديدة باستنساخ المجلة الجزائية، كما أكدوا على أنه من الضروري جدا الإشارة إلى أن الطابع المضموني العميق والمنهج البنيوي العام يجعل فعل الخيانة العظمى منطبقا لا فقط على الشعب التونسي وإنما أيضا على الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء وبالتالي يكون من المشرف جدا لتونس إعلاء مجلتها الجزائية بهذا التنقيح إلى مستوى النموذج القانوني والمرجعي الوطني المتميز في المنظومة القانونية التونسية وفي الاستلهام التشريعي منها من طرف أي شعب آخر أو دولة أخرى..