أصدرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قرارا ترتيبيا يتعلق بشروط وإجراءات سحب الوكالة من المجالس النيابية المنتخبة على غرار مجلس نواب الشعب، والمجالس المحلية والمجالس الجهوية، والجالس البلدية، والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
ووفق ما ورد بالقرار الذي يحمل عدد 281 مؤرخ في 14 فيفري 2024، فإنه يمكن سحب الوكالة من النائب المنتخب في أحد المجالس النيابية من طرف الناخبين المسجلين في دائرته الانتخابية في صورة الإخلال بواجب النزاهة في أداء المهام، التقصير البين في القيام بالواجبات النيابية، وعدم بذل العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الانتخابي الذي تقدم به عند الترشح.
ونص القرار في فصله الرابع على أن تقدم عريضة سحب الوكالة إلى الإدارة الفرعية للانتخابات الراجعة لها بالنظر الدائرة الانتخابية المعنية مرفقة بمطالب سحب وكالة فردية ممضاة من قبل مجموعة من الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية المعنية حسب آخر بيانات السجل الانتخابي وفقا لأنموذج معد من الهيئة للغرض ومنشور بالموقع الالكتروني الخاص بها، على أن تكون العريضة معللّة ومعرف عليها بالإمضاء أمام السلط الإدارية أو أمام الهيئة.
وتتولى الهيئة التعريف بالإمضاءات والتثبت من صحتها عبر إرساليات توجه للممضين لإعلامهم بقيامهم بالإمضاء على عريضة سحب الوكالة من النائب المعني وتلقي اعتراضاتهم عند الاقتضاء، وتضع على ذمة الناخبين تطبيقه الكترونية تتولى من خلالها إعلامهم بانطلاق إجراءات سحب الوكالة في دائرة معينة وعدد الناخبين المسجلين بها.
واشترط قرار الهيئة أن تكون العريضة ممضاة من قبل عشرة ناخبين مسجلين بالدائرة الانتخابية التي ترشح بها النائب المعني وتتثبت الهيئة من تطابق بيانات طالب السحب الوكالة المضمنة في مطلب السحب مع بيانات السجل الانتخابي في تاريخ تقديم العريضة من حيث تطابق الهوية مع رقم بطاقة التعريف الوطنية والتأكد من اكتسابه صفة النائب في الدائرة وعدم إمضاءه أكثر من مرة..
ولا يجوز الرجوع في مطلب سحب الوكالة بعد تقديمه، كما لا يجوز تقديم عريضة سحب الوكالة من أحد أعضاء المجالس المنتخبة إلا مرة واحدة طيلة المدة النيابية شريطة أن تكون العريضة قد استوفت كافة إجراءاتها الشكلية والقانونية، وعرضت على تصويت الناخبين دون أن تتم الموافقة عليها، ولا يتم احتساب العرائض التي لم تستوف شروطها القانونية ولم تعرض على الاقتراع..
إجراءات سحب الوكالة
وعن إجراءات سحب الوكالة، جاء في الفصل السادس من القرار الترتيبي أنه يمكن تقديم عريضة سحب الوكالة من أحد أعضاء المجالس المنتخبة وجوبا بعد انقضاء الدورة النيابية الأولى للمجلس المعني ولا يجوز تقديمها خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة النيابية وينجر عن عدم احترام الآجال المذكورة رفض العريضة شكلا.
ونص الفصل السابع من نفس القرار على ضرورة تفويض الناخبين الراغبين في سحب الوكالة أحدهم كمخاطب وحيد للهيئة ويعتبر عنوانه محل مخابرة لتجميع الناخبين الراغبين في سحب الوكالة، وإذا تعذر ذلك يعتبر من قام بإيداع العريضة بمقر الهيئة الفرعية ممثلا قانونيا لجميع الممضين.. علما أنه لا يتم النظر في مطالب السحب التي لم تتجاوز العدد الأدنى المطلوب.
وتتولى هيئة الانتخابات دراسة محتوى العريضة والتثبت من مدى استيفائها الشروط القانونية الشكلية، ويمكنها تمكين طالبي سحب الوكالة من تصحيح بعض الإخلالات وتدارك النقائص في عدد الإمضاءات في ظرف أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ النظر في مطالب سحب الوكالة.
وتتخذ الهيئة قرار بقبول العريضة أو رفضها شكلا في ظرف أسبوع من فترة التصحيح على أن يكون الرفض معللا، ثم تعلم الهيئة النائب المعني بسحب الوكالة والمجلس النيابي الذي ينتمي إليه والممثل القانوني المعين في العريضة في ظرف 24 ساعة من تاريخ صدوره، كما تتولى تعليقه بمقرات الهيئة ونشره بموقعها الالكتروني.
ويتم الطعن في قرار قبول أو رفض مطلب سحب الوكالة من قبل النائب العني أو الممثل القانوني لطالبي السحب وفق نفس الشروط والإجراءات والآجال المنصوص عليها بالقانون الأساسي المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
وتتولى الهيئة في أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ انقضاء آجال الطعن أو من تاريخ صدور حكم بات في شأنها ضبط رزنامة عملية التصويت بالموافقة أو الرفض على سحب الوكالة من النائب المعني بمقتضى قرار تحدد فيه موعد تصويت الناخبين عليها في الدائرة المعنية ويقع نشره بالموقع الالكتروني للهيئة.
إجراءات التصويت والإعلان عن النتائج
وعن إجراءات التصويت على عريضة سحب الوكالة، جاء بالقرار أن صياغة نص السؤال المعروض على تصويت الناخبين كالتالي: "هل توافق على مقترح سحب الوكالة من النائب + أو العضو + "، وتكون الإجابة عليه بنعم أو لا.
ثم تتولى الهيئة الإعلان عن نتائج الأولية للتصويت على سحب الوكالة في أجل لا يتجاوز 48 ساعة من غلق مكاتب الاقتراع بالدائرة المعنية، ويتضمن الإعلان عن النتائج التنصيص وجوبا على: عدد الناخبين المترشحين بالدائرة المعنية، عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت، عدد أوراق التصويت البيضاء، عدد أوراق التصويت الملغاة، ومجموع الأصوات التي تحصلت عليها كلا الإجابتين.
وتصرّح الهيئة بقبول عريضة سحب الوكالة في صورة تحصل الإجابة بنعم على أغلبية الأصوات المصرح بها، ثم تعلق النتائج الأولية بمقر الإدارة الفرعية المعنية وإدراجها بالموقع الالكتروني للهيئة مصحوبة بنسخ من محاضر عمليات الفرز وبالقرارات التصحيحية التي اتخذتها الهيئة عند الاقتضاء.
ويتم الطعن في قرار الإعلان عن النتائج الأولي وفق نفس الشروط والإجراءات والآجال المنصوص عليها بالقانون الانتخابي، قبل أن تتولى الهيئة الإعلان عن النتائج النهائية للتصويت بعد انقضاء جال الطعن فيها أو بعد صدور حكم نهائي وبات من المحكمة الإدارية، وفي صورة تصويت الأغلبية المطلقة للمقترعين على سحب الوكالة من النائب المعني، يعد المقعد النيابي شاغرا من تاريخ الإعلان الهيئة المستقلة للانتخابات عن النتائج النهائية للتصويت، ويفقد النائب صفة العضوية في المجلس المعني تبعا لذلك مباشرة..
ويتولى المجلس النيابي، وبمجرد نشر القرار النهائي، معاينة حالة الشغور في مقعد النائب المعني صلب محضر يحيله إلى الهيئة، التي تصدر قرارا تحدد فيه موعدا لانتخابات جزئية لسد الشغور في الدائرة الانتخابية المعنية في المجلس المعني في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر وفق نفس الشروط والإجراءات المعتمدة في الانتخابات الأصلية، ولا يقبل ترشح النائب الذي سحبت منه الوكالة..
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
أصدرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قرارا ترتيبيا يتعلق بشروط وإجراءات سحب الوكالة من المجالس النيابية المنتخبة على غرار مجلس نواب الشعب، والمجالس المحلية والمجالس الجهوية، والجالس البلدية، والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
ووفق ما ورد بالقرار الذي يحمل عدد 281 مؤرخ في 14 فيفري 2024، فإنه يمكن سحب الوكالة من النائب المنتخب في أحد المجالس النيابية من طرف الناخبين المسجلين في دائرته الانتخابية في صورة الإخلال بواجب النزاهة في أداء المهام، التقصير البين في القيام بالواجبات النيابية، وعدم بذل العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الانتخابي الذي تقدم به عند الترشح.
ونص القرار في فصله الرابع على أن تقدم عريضة سحب الوكالة إلى الإدارة الفرعية للانتخابات الراجعة لها بالنظر الدائرة الانتخابية المعنية مرفقة بمطالب سحب وكالة فردية ممضاة من قبل مجموعة من الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية المعنية حسب آخر بيانات السجل الانتخابي وفقا لأنموذج معد من الهيئة للغرض ومنشور بالموقع الالكتروني الخاص بها، على أن تكون العريضة معللّة ومعرف عليها بالإمضاء أمام السلط الإدارية أو أمام الهيئة.
وتتولى الهيئة التعريف بالإمضاءات والتثبت من صحتها عبر إرساليات توجه للممضين لإعلامهم بقيامهم بالإمضاء على عريضة سحب الوكالة من النائب المعني وتلقي اعتراضاتهم عند الاقتضاء، وتضع على ذمة الناخبين تطبيقه الكترونية تتولى من خلالها إعلامهم بانطلاق إجراءات سحب الوكالة في دائرة معينة وعدد الناخبين المسجلين بها.
واشترط قرار الهيئة أن تكون العريضة ممضاة من قبل عشرة ناخبين مسجلين بالدائرة الانتخابية التي ترشح بها النائب المعني وتتثبت الهيئة من تطابق بيانات طالب السحب الوكالة المضمنة في مطلب السحب مع بيانات السجل الانتخابي في تاريخ تقديم العريضة من حيث تطابق الهوية مع رقم بطاقة التعريف الوطنية والتأكد من اكتسابه صفة النائب في الدائرة وعدم إمضاءه أكثر من مرة..
ولا يجوز الرجوع في مطلب سحب الوكالة بعد تقديمه، كما لا يجوز تقديم عريضة سحب الوكالة من أحد أعضاء المجالس المنتخبة إلا مرة واحدة طيلة المدة النيابية شريطة أن تكون العريضة قد استوفت كافة إجراءاتها الشكلية والقانونية، وعرضت على تصويت الناخبين دون أن تتم الموافقة عليها، ولا يتم احتساب العرائض التي لم تستوف شروطها القانونية ولم تعرض على الاقتراع..
إجراءات سحب الوكالة
وعن إجراءات سحب الوكالة، جاء في الفصل السادس من القرار الترتيبي أنه يمكن تقديم عريضة سحب الوكالة من أحد أعضاء المجالس المنتخبة وجوبا بعد انقضاء الدورة النيابية الأولى للمجلس المعني ولا يجوز تقديمها خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة النيابية وينجر عن عدم احترام الآجال المذكورة رفض العريضة شكلا.
ونص الفصل السابع من نفس القرار على ضرورة تفويض الناخبين الراغبين في سحب الوكالة أحدهم كمخاطب وحيد للهيئة ويعتبر عنوانه محل مخابرة لتجميع الناخبين الراغبين في سحب الوكالة، وإذا تعذر ذلك يعتبر من قام بإيداع العريضة بمقر الهيئة الفرعية ممثلا قانونيا لجميع الممضين.. علما أنه لا يتم النظر في مطالب السحب التي لم تتجاوز العدد الأدنى المطلوب.
وتتولى هيئة الانتخابات دراسة محتوى العريضة والتثبت من مدى استيفائها الشروط القانونية الشكلية، ويمكنها تمكين طالبي سحب الوكالة من تصحيح بعض الإخلالات وتدارك النقائص في عدد الإمضاءات في ظرف أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ النظر في مطالب سحب الوكالة.
وتتخذ الهيئة قرار بقبول العريضة أو رفضها شكلا في ظرف أسبوع من فترة التصحيح على أن يكون الرفض معللا، ثم تعلم الهيئة النائب المعني بسحب الوكالة والمجلس النيابي الذي ينتمي إليه والممثل القانوني المعين في العريضة في ظرف 24 ساعة من تاريخ صدوره، كما تتولى تعليقه بمقرات الهيئة ونشره بموقعها الالكتروني.
ويتم الطعن في قرار قبول أو رفض مطلب سحب الوكالة من قبل النائب العني أو الممثل القانوني لطالبي السحب وفق نفس الشروط والإجراءات والآجال المنصوص عليها بالقانون الأساسي المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
وتتولى الهيئة في أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ انقضاء آجال الطعن أو من تاريخ صدور حكم بات في شأنها ضبط رزنامة عملية التصويت بالموافقة أو الرفض على سحب الوكالة من النائب المعني بمقتضى قرار تحدد فيه موعد تصويت الناخبين عليها في الدائرة المعنية ويقع نشره بالموقع الالكتروني للهيئة.
إجراءات التصويت والإعلان عن النتائج
وعن إجراءات التصويت على عريضة سحب الوكالة، جاء بالقرار أن صياغة نص السؤال المعروض على تصويت الناخبين كالتالي: "هل توافق على مقترح سحب الوكالة من النائب + أو العضو + "، وتكون الإجابة عليه بنعم أو لا.
ثم تتولى الهيئة الإعلان عن نتائج الأولية للتصويت على سحب الوكالة في أجل لا يتجاوز 48 ساعة من غلق مكاتب الاقتراع بالدائرة المعنية، ويتضمن الإعلان عن النتائج التنصيص وجوبا على: عدد الناخبين المترشحين بالدائرة المعنية، عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت، عدد أوراق التصويت البيضاء، عدد أوراق التصويت الملغاة، ومجموع الأصوات التي تحصلت عليها كلا الإجابتين.
وتصرّح الهيئة بقبول عريضة سحب الوكالة في صورة تحصل الإجابة بنعم على أغلبية الأصوات المصرح بها، ثم تعلق النتائج الأولية بمقر الإدارة الفرعية المعنية وإدراجها بالموقع الالكتروني للهيئة مصحوبة بنسخ من محاضر عمليات الفرز وبالقرارات التصحيحية التي اتخذتها الهيئة عند الاقتضاء.
ويتم الطعن في قرار الإعلان عن النتائج الأولي وفق نفس الشروط والإجراءات والآجال المنصوص عليها بالقانون الانتخابي، قبل أن تتولى الهيئة الإعلان عن النتائج النهائية للتصويت بعد انقضاء جال الطعن فيها أو بعد صدور حكم نهائي وبات من المحكمة الإدارية، وفي صورة تصويت الأغلبية المطلقة للمقترعين على سحب الوكالة من النائب المعني، يعد المقعد النيابي شاغرا من تاريخ الإعلان الهيئة المستقلة للانتخابات عن النتائج النهائية للتصويت، ويفقد النائب صفة العضوية في المجلس المعني تبعا لذلك مباشرة..
ويتولى المجلس النيابي، وبمجرد نشر القرار النهائي، معاينة حالة الشغور في مقعد النائب المعني صلب محضر يحيله إلى الهيئة، التي تصدر قرارا تحدد فيه موعدا لانتخابات جزئية لسد الشغور في الدائرة الانتخابية المعنية في المجلس المعني في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر وفق نفس الشروط والإجراءات المعتمدة في الانتخابات الأصلية، ولا يقبل ترشح النائب الذي سحبت منه الوكالة..