إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

فيما طالب نواب بتنظيم العلاقة بين الغرفتين .. دعوة إلى توضيح صلاحيات المجالس المحلية لتلافي تنازع الاختصاص

 

  • محمد ضيفي المختص في الشأن المحلي يقترح تنقيح مجلة الجماعات المحلية

تونس-الصباح

أكد العديد من النواب خلال اليوم الدراسي حول الجماعات المحلية في دستور 2022 وعلاقتها بالغرفة الثانية،المنعقد أمس بقصر باردو بمبادرة من لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد التي يرأسها النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي رضا الدلاعي، على ضرورة التسريع في تمرير قانون أساسي يضبط العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وهناك من دعا رئاسة الجمهورية إلى اقتراح مشروع قانون في الغرض في حين هناك من أشار إلى إمكانية صياغة مبادرة تشريعية من قبل لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية، كما طالب النواب بتوضيح اختصاصات المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم والمجالس البلدية وصلاحيات كل مجلس والعلاقات التي تربط بين مختلف هذه المجالس وبيان أدوار نوابها بمنتهى الدقة وذلك لتلافي تنازع الاختصاص، وهناك من أشاروا إلى أنه حان الوقت لمراجعة مجلة الجماعات المحلية من ناحية ومن ناحية أخرى إبراز المهام التي ستبقى للولاة والمعتمدين والعمد بعد إرساء اللامركزية. كما تحدث بعض النواب عن الإشكاليات التي عانت منها العديد البلديات جراء التجاذبات السياسية التي نخرت مجالسها البلدية إبان انتخابات 2018 وبينوا أنه إضافة إلى ذلك فإن الموارد المالية لهذه الجماعات المحلية كانت محدودة وهو ما حال دون قدرتها على أداء المهام المناطة بعهدتها والاستجابة إلى إنتظارات المواطنين، ولاحظ أحدهم أن نظام الاقتراع على الأفراد في انتخابات المجالس البلدية الذي جاء به المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي أفضل من نظام الاقتراع على القائمات لأنه سيسمح بتجنب المحاصصات الحزبية، ولكن في المقابل فإن هذا المرسوم على أهميته لم يعالج مشكل التمثيلية.. وتطرق نائب آخر إلى ظاهرة العزوف عن المشاركة في الانتخابات ودعا المواطنين إلى الذهاب إلى مكاتب الاقتراع واختيار ممثليهم في المجالس المنتخبة وقال إن المواطن الذي لا يشارك في الانتخابات لا يعتبر حرا.  

وأبدى بعض النواب استغرابهم من هيئة الانتخابات لأنها في حملتها الاتصالية بمناسبة الانتخابات المحلية فسرت صلاحيات المجالس المحلية اعتمادا على نص قديم صدر في عهد بن علي ويتعلق بالمجالس المحلية للتنمية وهي مجالس صورية وكانت تقوم بمسرحية سخيفة حسب وصف أحد النواب بسبب الخلط الذي كان موجودا بين الدولة وحزب التجمع.  ومن المسائل الأخرى التي تمت إثارتها خلال الندوة ما يتعلق بالقرعة الخاصة بذوي الإعاقة والتي يمكن أن تسفر عن تصعيد أحد الفائزين فيها أو بعضهم إلى الغرفة النيابية الثانية والحال أنه لم يقع انتخابهم من قبل الشعب.    

مجلة الجماعات المحلية  

وقبل النقاش قدم محمد ضيفي المختص في الشأن المحلي محاضرة حول الجماعات المحلية في دستور 2022 والمتمثلة في المجالس المحلية والمجالس البلدية والمجالس الجهورية ومجالس الأقاليم أوضح من خلالها طرق انتخاب كل مجلس وتحدث عن الفرق بين المجلس البلدي والمجلس المحلي ودعا بالخصوص إلى ضرورة مراجعة مجلة الجماعات المحلية والإسراع في إصدار النصوص التي توضح صلاحيات مختلف المجالس المنتخبة بدقة.

وذكر أنه بالعودة إلى دستور 2022 لا نجد فصلا صريحا تم بموجبه إحداث المجالس المحلية لكن في الفصل 75 هناك عبارة المجالس المحلية ونص الفصل على أن تُتخذ شكل قوانين أساسية المسائل المتعلقة بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والهياكل التي يمكن أن تتمتع بصفة الجماعة المحلية أما في الباب السابع وتحديدا الفصل133من الدستور فنص على أن تمارس المجالس البلدية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والهياكل التي يمنحها القانون صفة الجماعة المحلية المصالح المحلية والجهوية حسبما يضبطه القانون.

وأضاف ضيفي أن المرسوم عدد 10 لسنة 2023 تحدث عن المجلس المحلي وجاء في الفصل الأول أن المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم تعتبر جماعات محلية وجهوية طبقا للباب السابع من الدستور.

ويتركب  كل مجلس محلي من  6 أعضاء على الأقل  في معتمدية بها 5 عمادات فأكثر(أي عدد أعضاء متساو مع عدد العمادات مع إضافة عضو يمثل ذوي الاحتياجات الخصوصية)، و 6 أعضاء في كل معتمدية بها أقل من 5 عمادات  وفي هذه الحالة يقع تقسيم العمادات إلى 5 دوائر انتخابية لانتخاب 5 أعضاء يُضاف إليهم عضو سادس يُمثل ذوي الاحتياجات الخصوصية، ويُدعى المجلس المحلي  لجلسته الافتتاحية الأولى من قبل والي الجهة ويرأس العضو المتحصل على أكبر عدد من الأصوات المجلس، ثم يقع التداول على الرئاسة عن طريق القرعة تباعا كل 3 أشهر مع وجوبية  ترشح المرأة في كل قرعة حتى يتداول كل الأعضاء على الرئاسة.

وأشار المختص في الجماعات المحلية إلى أن كل مجلس محلّي يتكون أيضا من مديري الإدارات المحلّية بالمعتمدية المعنيّة إن وُجدت دون أن يكون لهم الحقّ في التّصويت، وتتمّ تسميتهم بقرار من الوزير المعني. كما يُمكن لرئيس المجلس المحلّي أن يدعو ممثّلي المنظّمات والأحزاب السياسيّة والجمعيّات النّاشطة في المعتمديّة المعنيّة للمشاركة في أشغال المجلس المحلّي دون أن يكون لهم الحقّ في التّصويت.

وأشار إلى أن المرسوم عدد 10 لئن ضمن  توافق  تراب المجلس المحلي مع تراب  المعتمدية فان تراب المجلس المحلي لا يتوافق آليا مع تراب البلدية وهو ما يطرح مشكل التنسيق والتكامل بين جماعتين محليتين في علاقة بالمجال التنموي.

وذكر أنه في غياب نص قانوني يوضح صلاحيات المجلس المحلي فان الهيئة العليا المستقلة  للانتخابات دعت التونسيين للرجوع إلى مهام المجلس المحلي للتنمية المحدث بمقتضى قانون سنة 1994 ولكن هذه المجالس المحلية للتنمية استشارية ويرأسها معتمد المنطقة ونجد في تركيبتها رؤساء البلديات أو رؤساء الدوائر البلدية بالمعتمدية وعمد المناطق الترابية بالمعتمدية إلى جانب ممثلين عن المصالح الجهوية الراجعة بالنظر للإدارات المدنية التابعة للدولة والمؤسسات العمومية بدائرة المعتمدية. ويتولى المجلس المحلي للتنمية خاصة إبداء الرأي في البرامج والمشاريع المحلية للتنمية وتقديم اقتراحات في خصوص ضبط الأولويات والبرمجة لضمان مزيد من التنسيق والتكامل بينها، والمساهمة في إعداد وتنفيذ البرامج المتعلقة بالنظافة والعناية بالبيئة وبرامج المحافظة على الطبيعة وترشيد استغلال الموارد الطبيعية والمحافظة عليها وحمايتها وتنظيم أيام تنموية محلية يقررها الوالي، فضلا عن المساهمة  في إعداد المخطط الجهوي للتنمية فيما يخص دائرة المعتمدية..

جديد البلديات

وبعد حديثه عن المجالس المحلية عرج محمد ضيفي في مداخلته على جديد البلديات وأشار بالخصوص إلى أن البلدية تعتبر أول جماعة محلية اُحدثت في تونس بتاريخ 30 أوت1858 وذكر أنه في نهاية القرن 19 وقع إحداث 25 بلدية وارتفع عدد البلديات عند الاستقلال إلى 63 بلدية أما اليوم فهناك مستجدات سواء في علاقة بشروط الترشح للانتخابات البلدية المقبلة أو تقديم الترشحات أو عدد أعضاء المجلس البلدي.. وفسر أن الشروط الجديدة تتمثل في أن يكون المترشح ناخبا وغير حامل لجنسية أخرى، وبالغا من العمر عشرين سنة كاملة على الأقل يوم تقديم مطلب الترشح، ونقي السوابق العدلية في الجرائم القصدية ولم يصدر في شأنه حكم بات من محكمة المحاسبات، وخاصة مسجل بالدائرة الانتخابية المترشح عنها ومقيم بها. أما الجديد على مستوى موانع الترشح فيتمثل في منع الايمة أو الوعاظ أو رؤساء الهياكل  والجمعيات الرياضية من الترشح. 

وبين أنه تم اشتراط في المترشح عدم صدور حكم بات في شأنه من قبل محكمة المحاسبات ويتعلق هذا الحكم بمخالفة مالية أو انتخابية أو تخلدت بذمته مستحقات ذات العلاقة بالتمويل العمومي للحملات الانتخابية.. أما في ما يتعلق بتقديم الترشحات للانتخابات البلدية فإن الجديد حسب قوله يتمثل في اشتراط تقديم بطاقة عدد 3 خالية من السوابق العدلية في الجرائم القصدية وشهادة إقامة وموجز البرنامج الانتخابي مشفوعا بخمسين تزكية، وذكر أنه إضافة إلى ذلك فقد تم التقليص في عدد أعضاء المجالس البلدية ليبلغ 8 أعضاء إذا كان عدد السكان أقل من 50000 و16 عضوا إذا كان عدد السكان بين 50000 و150000 و24 عضوا إذا تجاوز عدد السكان 150000 ساكن. وذكر أنه من المنتظر أن تواجه البلديات الكبرى مشاكل بسبب محدودية عدد الأعضاء وخاصة بلدية تونس.

 وتطرق ضيفي في مداخلته إلى الأحكام القانونية المتعلقة بالاقتراع والفرز وخلص إلى أن رئيس البلدية هو الذي يحرز على أعلى عدد من الأصوات وأضاف أن أعضاء المجالس البلدية مشمولون بدورهم بآلية سحب الوكالة.  ومن المسائل الأخرى التي تحدث عنها الجامعي بإطناب المجالس التي سيتم تصعيدها من المجالس المحلية المنتخبة أي مجالس الجهات ومجالس الأقاليم ثم المجلس الوطني للجهات والأقاليم وعدد اختصاصات الغرفة النيابية الثانية وذلك استنادا على أحكام دستور 2022.    

وتعقيبا على تساؤلات النواب بين ضيفي أن هناك ضبابية في علاقة بصلاحيات المجلس المحلي وذكر أن رئيس مجلس البلدية لن يحضر في اجتماعات المجالس المحلية والجهوية والحال أن البلدية هي التي تقرر المشاريع وتنفذها.. وقال إن المجلس المحلي ستسمد مشروعيته من الغرفة الثانية ولكن المواطن يمكنه أن يعاقب المنتخبين من خلال سحب الوكالة. ولاحظ أن العلاقات بين البلديات والولاة لم تكن جدية وهو ما خلق نفورا بين السلطة المحلية وبين اللامحورية وفي بعض البلديات كانت العلاقات صدامية حسب وصفه ولكن رغم ذلك لم تبرز ثقافة التقاضي لدى المحكمة الإدارية.  كما أوضح المختص في الشأن المحلي لبعض النواب الذين تساءلوا عن دورهم في المستقبل أن عضو مجلس نواب الشعب لن يكون ممثلا في المجلس المحلي والجهوي والإقليمي وذكر أنه لا بد من إيجاد صيغة لتشريك أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجالس البلدية في القرارات التي تتخذها المجالس المحلية والجهوية. وأشار إلى أن منحة الحضور ضرورية ويجب أن تختلف قيمتها بين المجلس المحلي والجهوي ومجلس الإقليم. أما رضا الدلاعي رئيس لجنة تنظيم الإدارة فأشار أشار إلى أن هيئة الانتخابات ساهمت في تعقيد الوضعية من خلال الومضات الاشهارية حول صلاحيات المجالس المحلية فالهيئة حسب رأيه أولت الدستور كما أرادت وحملت القانون الانتخابي ما لا يحتمل. وأضاف أنه يجب على المجلس عقد أيام دراسية أخرى للإطلاع على التجارب المقارنة والاستماع إلى خبراء وذلك لكي يكون لديه الجاهزية التامة للنظر في القانون المتعلق بتنظيم العلاقة بين المجلسين وذكر أنه على النواب الاستعداد لهذا المشروع الذي قد يرد فيه طلب استعجال نظر.. في حين أشار رئيس المجلس إبراهيم بودربالة الذي أشرف على اليوم الدراسي إلى أن الأكاديمية البرلمانية أعدت دراسة هامة حول تحديد العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وذكر أنه سيقع نشرها على الموقع الالكتروني وتوزيع نسخة ورقية منها على النواب وأضاف أن القانون الأساسي المتعلق بتنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم هو الذي سيحدد الصلاحيات بوضوح.

سعيدة بوهلال

فيما طالب نواب بتنظيم العلاقة بين الغرفتين ..   دعوة إلى توضيح صلاحيات المجالس المحلية لتلافي تنازع الاختصاص

 

  • محمد ضيفي المختص في الشأن المحلي يقترح تنقيح مجلة الجماعات المحلية

تونس-الصباح

أكد العديد من النواب خلال اليوم الدراسي حول الجماعات المحلية في دستور 2022 وعلاقتها بالغرفة الثانية،المنعقد أمس بقصر باردو بمبادرة من لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد التي يرأسها النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي رضا الدلاعي، على ضرورة التسريع في تمرير قانون أساسي يضبط العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وهناك من دعا رئاسة الجمهورية إلى اقتراح مشروع قانون في الغرض في حين هناك من أشار إلى إمكانية صياغة مبادرة تشريعية من قبل لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية، كما طالب النواب بتوضيح اختصاصات المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم والمجالس البلدية وصلاحيات كل مجلس والعلاقات التي تربط بين مختلف هذه المجالس وبيان أدوار نوابها بمنتهى الدقة وذلك لتلافي تنازع الاختصاص، وهناك من أشاروا إلى أنه حان الوقت لمراجعة مجلة الجماعات المحلية من ناحية ومن ناحية أخرى إبراز المهام التي ستبقى للولاة والمعتمدين والعمد بعد إرساء اللامركزية. كما تحدث بعض النواب عن الإشكاليات التي عانت منها العديد البلديات جراء التجاذبات السياسية التي نخرت مجالسها البلدية إبان انتخابات 2018 وبينوا أنه إضافة إلى ذلك فإن الموارد المالية لهذه الجماعات المحلية كانت محدودة وهو ما حال دون قدرتها على أداء المهام المناطة بعهدتها والاستجابة إلى إنتظارات المواطنين، ولاحظ أحدهم أن نظام الاقتراع على الأفراد في انتخابات المجالس البلدية الذي جاء به المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي أفضل من نظام الاقتراع على القائمات لأنه سيسمح بتجنب المحاصصات الحزبية، ولكن في المقابل فإن هذا المرسوم على أهميته لم يعالج مشكل التمثيلية.. وتطرق نائب آخر إلى ظاهرة العزوف عن المشاركة في الانتخابات ودعا المواطنين إلى الذهاب إلى مكاتب الاقتراع واختيار ممثليهم في المجالس المنتخبة وقال إن المواطن الذي لا يشارك في الانتخابات لا يعتبر حرا.  

وأبدى بعض النواب استغرابهم من هيئة الانتخابات لأنها في حملتها الاتصالية بمناسبة الانتخابات المحلية فسرت صلاحيات المجالس المحلية اعتمادا على نص قديم صدر في عهد بن علي ويتعلق بالمجالس المحلية للتنمية وهي مجالس صورية وكانت تقوم بمسرحية سخيفة حسب وصف أحد النواب بسبب الخلط الذي كان موجودا بين الدولة وحزب التجمع.  ومن المسائل الأخرى التي تمت إثارتها خلال الندوة ما يتعلق بالقرعة الخاصة بذوي الإعاقة والتي يمكن أن تسفر عن تصعيد أحد الفائزين فيها أو بعضهم إلى الغرفة النيابية الثانية والحال أنه لم يقع انتخابهم من قبل الشعب.    

مجلة الجماعات المحلية  

وقبل النقاش قدم محمد ضيفي المختص في الشأن المحلي محاضرة حول الجماعات المحلية في دستور 2022 والمتمثلة في المجالس المحلية والمجالس البلدية والمجالس الجهورية ومجالس الأقاليم أوضح من خلالها طرق انتخاب كل مجلس وتحدث عن الفرق بين المجلس البلدي والمجلس المحلي ودعا بالخصوص إلى ضرورة مراجعة مجلة الجماعات المحلية والإسراع في إصدار النصوص التي توضح صلاحيات مختلف المجالس المنتخبة بدقة.

وذكر أنه بالعودة إلى دستور 2022 لا نجد فصلا صريحا تم بموجبه إحداث المجالس المحلية لكن في الفصل 75 هناك عبارة المجالس المحلية ونص الفصل على أن تُتخذ شكل قوانين أساسية المسائل المتعلقة بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والهياكل التي يمكن أن تتمتع بصفة الجماعة المحلية أما في الباب السابع وتحديدا الفصل133من الدستور فنص على أن تمارس المجالس البلدية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والهياكل التي يمنحها القانون صفة الجماعة المحلية المصالح المحلية والجهوية حسبما يضبطه القانون.

وأضاف ضيفي أن المرسوم عدد 10 لسنة 2023 تحدث عن المجلس المحلي وجاء في الفصل الأول أن المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم تعتبر جماعات محلية وجهوية طبقا للباب السابع من الدستور.

ويتركب  كل مجلس محلي من  6 أعضاء على الأقل  في معتمدية بها 5 عمادات فأكثر(أي عدد أعضاء متساو مع عدد العمادات مع إضافة عضو يمثل ذوي الاحتياجات الخصوصية)، و 6 أعضاء في كل معتمدية بها أقل من 5 عمادات  وفي هذه الحالة يقع تقسيم العمادات إلى 5 دوائر انتخابية لانتخاب 5 أعضاء يُضاف إليهم عضو سادس يُمثل ذوي الاحتياجات الخصوصية، ويُدعى المجلس المحلي  لجلسته الافتتاحية الأولى من قبل والي الجهة ويرأس العضو المتحصل على أكبر عدد من الأصوات المجلس، ثم يقع التداول على الرئاسة عن طريق القرعة تباعا كل 3 أشهر مع وجوبية  ترشح المرأة في كل قرعة حتى يتداول كل الأعضاء على الرئاسة.

وأشار المختص في الجماعات المحلية إلى أن كل مجلس محلّي يتكون أيضا من مديري الإدارات المحلّية بالمعتمدية المعنيّة إن وُجدت دون أن يكون لهم الحقّ في التّصويت، وتتمّ تسميتهم بقرار من الوزير المعني. كما يُمكن لرئيس المجلس المحلّي أن يدعو ممثّلي المنظّمات والأحزاب السياسيّة والجمعيّات النّاشطة في المعتمديّة المعنيّة للمشاركة في أشغال المجلس المحلّي دون أن يكون لهم الحقّ في التّصويت.

وأشار إلى أن المرسوم عدد 10 لئن ضمن  توافق  تراب المجلس المحلي مع تراب  المعتمدية فان تراب المجلس المحلي لا يتوافق آليا مع تراب البلدية وهو ما يطرح مشكل التنسيق والتكامل بين جماعتين محليتين في علاقة بالمجال التنموي.

وذكر أنه في غياب نص قانوني يوضح صلاحيات المجلس المحلي فان الهيئة العليا المستقلة  للانتخابات دعت التونسيين للرجوع إلى مهام المجلس المحلي للتنمية المحدث بمقتضى قانون سنة 1994 ولكن هذه المجالس المحلية للتنمية استشارية ويرأسها معتمد المنطقة ونجد في تركيبتها رؤساء البلديات أو رؤساء الدوائر البلدية بالمعتمدية وعمد المناطق الترابية بالمعتمدية إلى جانب ممثلين عن المصالح الجهوية الراجعة بالنظر للإدارات المدنية التابعة للدولة والمؤسسات العمومية بدائرة المعتمدية. ويتولى المجلس المحلي للتنمية خاصة إبداء الرأي في البرامج والمشاريع المحلية للتنمية وتقديم اقتراحات في خصوص ضبط الأولويات والبرمجة لضمان مزيد من التنسيق والتكامل بينها، والمساهمة في إعداد وتنفيذ البرامج المتعلقة بالنظافة والعناية بالبيئة وبرامج المحافظة على الطبيعة وترشيد استغلال الموارد الطبيعية والمحافظة عليها وحمايتها وتنظيم أيام تنموية محلية يقررها الوالي، فضلا عن المساهمة  في إعداد المخطط الجهوي للتنمية فيما يخص دائرة المعتمدية..

جديد البلديات

وبعد حديثه عن المجالس المحلية عرج محمد ضيفي في مداخلته على جديد البلديات وأشار بالخصوص إلى أن البلدية تعتبر أول جماعة محلية اُحدثت في تونس بتاريخ 30 أوت1858 وذكر أنه في نهاية القرن 19 وقع إحداث 25 بلدية وارتفع عدد البلديات عند الاستقلال إلى 63 بلدية أما اليوم فهناك مستجدات سواء في علاقة بشروط الترشح للانتخابات البلدية المقبلة أو تقديم الترشحات أو عدد أعضاء المجلس البلدي.. وفسر أن الشروط الجديدة تتمثل في أن يكون المترشح ناخبا وغير حامل لجنسية أخرى، وبالغا من العمر عشرين سنة كاملة على الأقل يوم تقديم مطلب الترشح، ونقي السوابق العدلية في الجرائم القصدية ولم يصدر في شأنه حكم بات من محكمة المحاسبات، وخاصة مسجل بالدائرة الانتخابية المترشح عنها ومقيم بها. أما الجديد على مستوى موانع الترشح فيتمثل في منع الايمة أو الوعاظ أو رؤساء الهياكل  والجمعيات الرياضية من الترشح. 

وبين أنه تم اشتراط في المترشح عدم صدور حكم بات في شأنه من قبل محكمة المحاسبات ويتعلق هذا الحكم بمخالفة مالية أو انتخابية أو تخلدت بذمته مستحقات ذات العلاقة بالتمويل العمومي للحملات الانتخابية.. أما في ما يتعلق بتقديم الترشحات للانتخابات البلدية فإن الجديد حسب قوله يتمثل في اشتراط تقديم بطاقة عدد 3 خالية من السوابق العدلية في الجرائم القصدية وشهادة إقامة وموجز البرنامج الانتخابي مشفوعا بخمسين تزكية، وذكر أنه إضافة إلى ذلك فقد تم التقليص في عدد أعضاء المجالس البلدية ليبلغ 8 أعضاء إذا كان عدد السكان أقل من 50000 و16 عضوا إذا كان عدد السكان بين 50000 و150000 و24 عضوا إذا تجاوز عدد السكان 150000 ساكن. وذكر أنه من المنتظر أن تواجه البلديات الكبرى مشاكل بسبب محدودية عدد الأعضاء وخاصة بلدية تونس.

 وتطرق ضيفي في مداخلته إلى الأحكام القانونية المتعلقة بالاقتراع والفرز وخلص إلى أن رئيس البلدية هو الذي يحرز على أعلى عدد من الأصوات وأضاف أن أعضاء المجالس البلدية مشمولون بدورهم بآلية سحب الوكالة.  ومن المسائل الأخرى التي تحدث عنها الجامعي بإطناب المجالس التي سيتم تصعيدها من المجالس المحلية المنتخبة أي مجالس الجهات ومجالس الأقاليم ثم المجلس الوطني للجهات والأقاليم وعدد اختصاصات الغرفة النيابية الثانية وذلك استنادا على أحكام دستور 2022.    

وتعقيبا على تساؤلات النواب بين ضيفي أن هناك ضبابية في علاقة بصلاحيات المجلس المحلي وذكر أن رئيس مجلس البلدية لن يحضر في اجتماعات المجالس المحلية والجهوية والحال أن البلدية هي التي تقرر المشاريع وتنفذها.. وقال إن المجلس المحلي ستسمد مشروعيته من الغرفة الثانية ولكن المواطن يمكنه أن يعاقب المنتخبين من خلال سحب الوكالة. ولاحظ أن العلاقات بين البلديات والولاة لم تكن جدية وهو ما خلق نفورا بين السلطة المحلية وبين اللامحورية وفي بعض البلديات كانت العلاقات صدامية حسب وصفه ولكن رغم ذلك لم تبرز ثقافة التقاضي لدى المحكمة الإدارية.  كما أوضح المختص في الشأن المحلي لبعض النواب الذين تساءلوا عن دورهم في المستقبل أن عضو مجلس نواب الشعب لن يكون ممثلا في المجلس المحلي والجهوي والإقليمي وذكر أنه لا بد من إيجاد صيغة لتشريك أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجالس البلدية في القرارات التي تتخذها المجالس المحلية والجهوية. وأشار إلى أن منحة الحضور ضرورية ويجب أن تختلف قيمتها بين المجلس المحلي والجهوي ومجلس الإقليم. أما رضا الدلاعي رئيس لجنة تنظيم الإدارة فأشار أشار إلى أن هيئة الانتخابات ساهمت في تعقيد الوضعية من خلال الومضات الاشهارية حول صلاحيات المجالس المحلية فالهيئة حسب رأيه أولت الدستور كما أرادت وحملت القانون الانتخابي ما لا يحتمل. وأضاف أنه يجب على المجلس عقد أيام دراسية أخرى للإطلاع على التجارب المقارنة والاستماع إلى خبراء وذلك لكي يكون لديه الجاهزية التامة للنظر في القانون المتعلق بتنظيم العلاقة بين المجلسين وذكر أنه على النواب الاستعداد لهذا المشروع الذي قد يرد فيه طلب استعجال نظر.. في حين أشار رئيس المجلس إبراهيم بودربالة الذي أشرف على اليوم الدراسي إلى أن الأكاديمية البرلمانية أعدت دراسة هامة حول تحديد العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وذكر أنه سيقع نشرها على الموقع الالكتروني وتوزيع نسخة ورقية منها على النواب وأضاف أن القانون الأساسي المتعلق بتنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم هو الذي سيحدد الصلاحيات بوضوح.

سعيدة بوهلال