إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

جلسة عامة حول مرسوم الصلح الجزائي.. هل يعدل النواب النقاط المثيرة للجدل في مشروع القانون..؟

 

تونس- الصباح

يعقد مجلس نواب الشعب اليوم بقصر باردو جلسة عامة للنظر في تقرير لجنة التشريع العام حول مشروع قانون يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته الذي طلبت رئاسة الجمهورية من البرلمان استعجال النظر فيه، وكان الرئيس قيس سعيد اتخذ المرسوم المذكور في إطار الأمر عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وتزامن صدوره مع الاحتفال بعيد الاستقلال.

وجاء المرسوم المثير للجدل لكي يضبط إجراءات الصلح مع الدولة، صلحا جزائيا في الجرائم الاقتصادية والمالية والأفعال والأعمال والممارسات التي ترتبت عنها منافع غير شرعية أو يمكن أن تترتب عنها منافع غير شرعية أو غير مشروعة والتي أنتجت ضررا ماليا للدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات والهيئات العمومية أو أي جهة أخرى وذلك تكريسا لمبدأ العدالة الجزائية التعويضية، ولكي يُنظم طرق توظيف عائدات الصلح الجزائي لفائدة المجموعة الوطنية على قاعدة العدل والإنصاف وتشمل أحكامه كل شخص مادي أو معنوي صدر في شأنه أو في شأن من يمثله حكما أو أحكاما جزائية، أو كان محل محاكمة جزائية أو تتبعات قضائية أو إدارية أو قام بأعمال كان من الواجب أن تترتب عنها جرائم اقتصادية ومالية، كما تشمل أيضا كل شخص مادي ومعنوي لم تستكمل في شأنه إجراءات مصادرة أمواله واسترجاعها من الخارج، إضافة إلى الذوات المادية والمعنوية التي استفادت من الأملاك المصادرة دون القيمة الحقيقية لها بأي وجه كان.  ويهدف الصلح الجزائي إلى استبدال الدعوى العمومية أو ما ترتّب عنها من تتبع أو محاكمة أو عقوبات أو طلبات ناتجة عنها تمّ تقديمها أو كان من المفروض أن تقدم في حقّ الدولة أو إحدى مؤسساتها أو أي جهة أخرى وذلك بدفع مبالغ مالية أو إنجاز مشاريع وطنية أو جهوية أو محلية بحسب الحاجة.

 أما مشروع القانون المتعلق بتنقيحه فيندرج في إطار حوكمة طرق عمل اللجنة الوطنية للصلح الجزائي وتدعيم صلاحياتها وتوضيح آثار الصلح سواء كان صلحا وقتيا أو نهائيا والإجراءات القضائية المعتمدة.

ماذا في تقرير لجنة التشريع؟

وفي قراءة لتقرير لجنة التشريع العام التي يرأسها النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي ياسر القوراري والوارد في 42 صفحة يمكن الإشارة إلى أنه تضمن تقديما عاما لمشروع القانون وحوصلة لأعمال اللجنة بما فيها جلسة الاستماع إلى ممثلي وزارة العدل بحضور ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة المالية وذلك إضافة إلى ثلاثة جداول خصص الأول منها لعرض الصيغة الأصلية للمرسوم عدد 13 والثاني لتقديم مقترحات التعديل التي جاء بها مشروع القانون المقدم من قبل رئاسة الجمهورية، أما الجدول الثالث وهو الأهم فتضمن الصيغة المعدلة والمصادق عليها من قبل اللجنة وهي التي سيقع عرضها على التصويت مساء اليوم خلال الجلسة العامة بعد الانتهاء من النقاش العام والمصادقة على المرور من النقاش العام إلى النظر في الفصول فصلا فصلا.

ونصت الصيغة المعدلة في فصلها الأول على أن تلغى أحكام الفصل7 والمطتين الأولى والثانية من الفقرة الأولى والفقرة الثالثة من الفصل8 والفصول 23 و25 و26 و27 و28 و29 و30 و31 و32 و35 و36 و37 والمطة الأخيرة من الفصل 47 من المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته وتعوض بأحكام جديدة. وقد غيرت لجنة التشريع العام الفصل السابع بفصل سابع جديد نص أن تحدث لدى رئاسة الجمهورية لجنة تُسمى اللجنة الوطنية للصلح الجزائي تحدد مدة أعمالها بأمر.  كما أدخلت تعديلات طفيفة على الفصل الثامن من المرسوم والمتعلق بتركيبة اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، إذ نجد في هذه اللجنة قاض إداري له أقدمية لا تقل عن 15 سنة نائبا أولا للرئيس، وقاض مالي له أقدمية لا تقل عن 15 سنة نائبا ثانيا للرئيس. ويعين أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي بأمر.

أما الفصل 23 المتعلق بكيفية البت في مطالب الصلح الجزائي فأصبح في صيغته الجديدة ينص على أن تتولى اللجنة الوطنية للصلح الجزائي التأكد من توفر الشروط الشكلية للمطلب والقيمة المرجعية للمبالغ المالية المستوجب دفعها في إطار الصلح الجزائي بناء على قيمة الأموال المستولى عليها أو المنفعة المتحصل عليها أو الضرر الحاصل للمجموعة الوطنية تضاف إليه نسبة 10 بالمائة عن كل سنة من تاريخ حصول ذلك. وتقوم بإجراء الأعمال الاستقصائية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية وما يقتضيه ذلك من طلب وثائق ومعطيات لدى المصالح الإدارية والمؤسسات البنكية والمالية أو أي جهة أخرى وإجراء اختبارات عند الاقتضاء ولها أن تطلب معلومات وتحاليل مالية من اللجنة التونسية للتحاليل المالية ومن وحدات التحريات المالية النظيرة بالخارج.

في حين نص الفصل 25 جديد في صيغته المعدلة من قبل لجنة التشريع العام على أن تنظر اللجنة الوطنية للصلح الجزائي الصلح في مطالب الصلح خلال أجل لا يتجاوز أربعة أشهر من تاريخ تعهدها بملف الصلح الجزائي وتعرض الصلح على الطالب وتتفاوض معه حول قيمة المبالغ المالية الواجب دفعها في إطار الصلح الجزائي وفقا للصيغ التالية: أولا مشروع صلح نهائي يتضمن دفع كامل المبالغ المالية المستوجبة صبرة واحدة، ثانيا مشروع صلح وقتي يتضمن دفع خمسين بالمائة على الأقل من المبالغ المالية المستوجبة والالتزام بدفع النصف المتبقي في أجل لا يتجاوز ستة أشهر.  وذلك عوضا عن مدة ثلاثة أشهر التي وردت مشروع القانون المقدم من قبل رئاسة الجمهورية،  ثالثا مشروع صلح وقتي يتضمن تأمين خمسين بالمائة على الأقل من المبالغ المالية المستوجب دفعها وانجاز مشروع أو مشاريع في حدود المبالغ المطالب بدفعها.

قرارات محصنة

وتولت لجنة التشريع العام كما جاء في تقريرها تعديل الفصل 26  من مرسوم الصلح الجزائي في اتجاه التنصيص فيه على أن تنظر اللجنة الوطنية للصلح الجزائي في مطالب الصلح بالجلسة العامة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين ويحرر في ذلك مشروع الصلح الجزائي ومحضر جلسة يمضى من قبلهم يتضمن بيان كافة عناصر هذا المشروع خاصة منها قيمة المبالغ المالية الواجب دفعها والمشروع أو المشاريع المستوجب إنجازها. ويرفع رئيس اللجنة ملف الصلح إلى رئيس الجمهورية في أجل لا يتجاوز 48 ساعة من تاريخ إمضاء محضر الجلسة ويعرض رئيس الجمهورية مشروع الصلح على مجلس الأمن القومي للبت فيه بالإقرار أو الرفض أو الترفيع في المبالغ المالية الواجب دفعها أو تعديل المشروع أو المشاريع المستوجب انجازها ويأذن بإحالة الملف إلى المكلف العام بنزاعات الدولة لإشعار طالب الصلح أو نائبه بقرار المجلس في أجل ثلاثة أيام من تاريخ وروده عليه، ولا يقبل قرار مجلس الأمن الطعن بأي وسيلة كانت بما في ذلك دعوى تجاوز السلطة. ومن المنتظر أن تثير الفقرة الأخيرة التي أدخلتها اللجنة على الفصل بهدف تحصين قرارات مجلس المتعلقة بمشاريع الصلح الجزائي من إمكانية الطعن فيها بما في ذلك دعوى تجاوز السلطة جدلا خلال الجلسة العامة.

كما أشار تقرير اللجنة إلى أنه تم إدخال تعديلات على الفصل27 من المرسوم ونص هذا الفصل في صيغته المعدلة على أن يتولى المكلف العام بنزاعات الدولة تسجيل موقف طالب الصلح أو من ينوبه بقبول أو رفض مشروع الصلح المضمن بقرار مجلس الأمن القومي المعروض عليه بمحضر جلسة يمضى من قبلها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإشعار. ويعتبر رفضا لمشروع الصلح القبول الجزئي أو الموقوف على شرط أو قيد أو امتناع طالب الصلح أو نائبه عن الجواب في الأجل المحدد. وفي صورة قبول طالب الصلح لمشروع الصلح المعروض عليه يتم في بحر عشرة أيام من تاريخ إمضاء محضر الجلسة إبرام اتفاق صلح بين المكلف العام بنزاعات الدولة والطالب أو من ينوبه يتضمن جميع عناصر مشروع الصلح وآجال تنفيذه.

وغيرت لجنة التشريع العام فصلا آخر من فصول المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي فبمقتضى الفصل 28 جديد، يكتسي اتفاق الصلح المبرم بين المكلف العام بنزاعات الدولة وطالب الصلح أو من ينوبه الصيغة النهائية في الحالات التالية: أولا، بعد إيداع كامل المبالغ المقررة من قبل مجلس الأمن القومي بالحساب الخاص المنصوص عليه بالفصل 29 جديد من هذا المرسوم وإدلاء  المعني بالأمر بوصل أو وصولات الإيداع، بالنسبة لصيغتي الصلح الواردتين بالمطتين الأولى والثانية من الفصل 25 جديد من المرسوم.  ثانيا، بعد إنجاز المشاريع المصادق عليها من قبل مجلس الأمن القومي وإدلاء المعني بالأمر بتقرير صادر عن اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح ثبت إنجاز المشروع أو المشاريع المستوجبة ومحضر تسليم وقتي لانتهاء الأشغال بالنسبة لصيغة الصلح الواردة بالمطة الثالثة من الفصل 25 جديد من هذا المرسوم. ثالثا، بعد إيداع كامل المبالغ المقررة من قبل مجلس الأمن القومي بالحساب الخاص المنصوص عليه بالفصل 29 جديد من هذا المرسوم وإدلاء المعني بالأمر بوصل أو وصولات الإيداع وانجاز المشاريع المصادق عليها من قبل مجلس الأمن القومي وإدلاء المعني بالأمر بتقرير صادر عن اللجنة المكلفة بمتابعة وتنفيذ اتفاقيات الصلح يثبت انجاز المشروع أو المشاريع المستوجبة ومحضر تسليم وقتي لإنهاء الأشغال بالنسبة لصيغة الصلح الواردة بالمطة الرابعة من الفصل 25 جديد من هذا المرسوم.

 توظيف عائدات الصلح

من الفصول الأخرى التي تدارستها لجنة التشريع العام الفصل 29 جديد والفصل 30 جديد وهما يتحدثان عن توظيف العائدات المالية للصلح الجزائي، وخلافا للفصول السابقة حافظت اللجنة على الصيغة الأصلية للفصلين مثلما وردت بمشروع القانون عدد 58 لسنة 2023 المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته الذي أودعته رئاسة الجمهورية بمجلس نواب الشعب يوم 29 ديسمبر 2023 وأحاله مكتب المجلس على اللجنة يوم 3 جانفي 2024.

وينص الفصل 29 جديد على أن يُفتح بقرار من الوزير المكلف بالمالية حساب أموال مشاركة بخزينة الدولة تحت مُسمى "حساب عائدات الصلح الجزائي" تُودع فيه المبالغ المالية المتأتية من الصلح مقابل وصل أو وصولات إيداع  يُسلّم للمعني بالأمر.

أما الفصل 30 جديد فينص على أن تُوظف الأموال المودعة بحساب عائدات الصلح الجزائي في تمويل إنجاز المشاريع ذات الأهمية والمصلحة الوطنية والمشاريع التنموية اعتمادا على خصوصية المناطق واحتياجات الأهالي والأولويات الوطنية والمحلية والأهداف المرسومة بمخططات التنمية. ومع مراعاة الاختصاصات الراجعة للجنة متابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح وانجاز المشاريع بالجهات يحدد مجلس الأمن القومي المشاريع ذات الأهمية والمصلحة الوطنية كما له أولوية تحديد المشروع الذي يتعين على كل معني بالصلح الوقتي إنجازه وتحديد مكانه.

وحسب نفس الفصل فقد تم توزيع عائدات الصلح الجزائي على 80 بالمائة تُرصد لفائدة المشاريع التنموية بالمعتمديات حسب ترتيبها من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا ويمكن أن يوظف جزء منها لتمويل المشاريع ذات الأهمية والمصلحة الوطنية. و20 بالمائة تُخصّص لفائدة الجماعات المحلية بغاية المساهمة في رأس مال مؤسسات محلية أو جهوية تأخذ شكل شركات ذات صبغة أهلية طبقا للتشريع الجاري به العمل. وتضبط طرق وإجراءات تنفيذ المشاريع بمقتضى أمر.

تنفيذ الصلح

وأشار تقرير لجنة التشريع العام إلى أن اللجنة عدلت الفصل31 من المرسوم الوارد في الباب الرابع المتعلق بتنفيذ الصلح الجزائي ونص الفصل 31 جديد على أن يتولى المكلف العام بنزاعات الدولة بالتنسيق مع لجنة متابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح وإنجاز المشاريع بالجهات متابعة تنفيذ مقتضيات اتفاق الصلح الجزائي إذا ما أفضى الصلح إلى انجاز مشروع أو مشاريع، كما عدلت اللجنة الفصل 32 وجاء في صيغته الجديدة أنه على المتصالح الضمان العشري للمشروع الذي أنجزه بموجب اتفاق الصلح الجزائي. وفي المقابل حافظت اللجنة على الفصل 35 في صيغته الأصلية التي نص عليها مشروع القانون  وهي كما يلي :"يترتب عن إبرام الصلح الجزائي الوقتي تعليق التتبعات أو إيقاف المحاكمة أو تنفيذ العقوبة والإفراج عن المتصالح إن كان محتفظا به أو موقوفا أو بصدد قضاء العقاب مع اتخاذ التدابير الضرورية لضمان حضوره بما في ذلك تحجير السفر والإقامة الجبرية، إذا تم استفاء الشروط التالية: دفع أو تأمين خمسين بالمائة على الأقل حسب الحالة من المبلغ المالي المستوجب دفعه، الإدلاء بوصولات الخلاص أو التأمين ونسخة قانونية من اتفاق الصلح الجزائي الوقتي إلى المكلف العام بنزاعات الدولة مع طلب كتابي في إحالة الملف إلى وزير العدل. ويحيل المكلف العام بنزاعات الدولة الملف إلى وزير العدل مرفقا بتقرير صادر عنه بثبت توفر الشروط القانونية في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعهده بمطلب المعني بالصلح. ويأذن وزير العدل بناء على الوثائق المذكورة بتسليم شهادة في التنفيذ الجزئي للصلح الجزائي الوقتي وتوجيهها صحبة نسخة من اتفاق الصلح الجزائي الوقتي إلى ممثل النيابة العمومية لدى المحكمة المتعهدة بالتتبع أو بالقضية، الذي يتولى في الإبان القيام بما يلي: إذا كان المتصالح موضوع تتبع جزائي لدى النيابة العمومية يأذن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف أو وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بإضافة نسخة من شهادة في التنفيذ الجزئي للصلح الجزائي الوقتي ونسخة من اتفاق الصلح الجزائي إلى محضر البحث ويتخذ قرارا بالحفظ المؤقت للملف والإفراج عن المتصالح إذا كان محتفظا به.

أما إذا كان المتصالح موضوع بحث تحقيقي لدى قاضي التحقيق أو دائرة الاتهام، يأذن وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية أو الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتقديم طلب للجهة القضائية المعتمدة لإضافة نسخة من الشهادة في التنفيذ الجزئي للصلح الجزائي إلى ملف القضية وتقرر الجهة القضائية المذكورة على ضوء ذلك بالحفظ المؤقت للتهمة والإفراج حالا عن طالب الصلح إذا كان موقوفا. وإذا كان المتصالح موضوع محاكمة، يقدم ممثل النيابة العمومية طلبا للمحكمة المتعهدة لإضافة نسخة من شهادة في التنفيذ الجزئي للصلح الجزائي الوقتي ونسخة من اتفاق الصلح الجزائي إلى ملف القضية، وتقرر المحكمة المذكورة على ضوء ذلك إيقاف المحاكمة مؤقتا وإيداعها بكتابة المحكمة والإفراج حالا عن المتصالح إن كان موقوفا. وإذا كان المصالح محكوما عليه، يتخذ ممثل النيابة العمومية قرارا في الإيقاف المؤقت لتنفيذ العقاب والإفراج عن المحكوم عليه إن كان بصدد قضاء عقوبة سالبة للحرية.

 تسوية وضعية المتصالح

من التعديلات الأخرى التي ارتأت لجنة التشريع العام إدخالها على مرسوم الصلح الجزائي تلك المتصلة بالفصل 36، ونص الفصل الجديد معدلا المعروض على الجلسة العامة على أن يترتب عن الصلح الجزائي في صيغته النهائية على معنى لأحكام الفصل 28 جديد من هذا المرسوم إيقاف التتبع أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة ورفع التدابير المتخذة في حق المتصالح إذا تم استفاء الشروط.. وأتى هذا الفصل على الشروط الواجب استيفائها سواء إذا كان موضوع الصلح يتعلق بدفع الأموال أو إذا كان موضوع الصلح يتعلق بانجاز مشروع أو مشاريع أو إذا كان موضوع الصلح يتعلق بدفع أموال مع انجاز مشاريع  الواجب  إذا كان موضوع الصلح يتعلق بدفع أموال، كما حدد بدقة الإجراءات المتبعة.

كما عدلت اللجنة الفصل 37 ونصت صيغته المعروضة على الجلسة العامة على أن تستأنف إجراءات التتبع الجزائي أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب بمقتضى مكتوب يوجه من المكلف العام بنزاعات الدولة إلى وزير العدل الذي يحيله إلى ممثل النيابة العمومية لدى المحكمة المختصة في الصورتين الآتي ذكرهما: أولا إذا أخل المنتفع بالصلح الوقتي بتنفيذ اتفاق الصلح الجزائي في الأجل المحدد، ثانيا إذا أخل المنتفع بالصلح الوقتي بتنفيذ اتفاق الصلح الجزائي في أي مرحلة من مراحله، وفي كلتا الصورتين تنتقل آليا الأموال المؤمنة إلى الدولة. ولكن أهم تعديل أضافته اللجنة للفصل37 بعد نقاش تمثل في ما يلي "في حالة الفرار تتم مصادرة أملاك المنتفع بالصلح الوقتي وكل الأموال والمكاسب التي انتقلت منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى أصوله أو فروعه أو إخوته أو قرينه أو أصهاره سواء بقت تلك الأموال على حالها أو وقع تحويلها إلى مكاسب أخرى".

مهام اللجنة الجهوية

وحافظت لجنة التشريع العام على الفصل 47 في صيغته الأصلية المقدمة في مشروع قانون رئاسة الجمهورية ويتعلق هذا الفصل باللجنة الجهوية لمتابعة وتنسيق المشاريع، وللتذكير تتولى هذه اللجنة القيام بـدعوة متساكني المعتمديات المعنية بأي وسيلة كانت، إلى تقديم مقترحات المشاريع التي يرغبون في إنجازها سواء مباشرة لدى اللجنة مقابل وصل تسلم أو عن طريق رسالة مضمونة الوصول أو عن طريق البريد الإلكتروني وذلك في أجل لا يتجاوز شهر من تاريخ الدعوة. ويشترط لقبول مقترح المشروع أن يكون مُمضى من عدد من المتساكنين لا يقل عن 1000 ساكن وأن يكون مرفقا بدراسة أولية للمشروع تتضمن وصفا له وتقديرا لكلفته وطاقته التشغيلية ومردوديته عند الاقتضاء.

كما تقوم اللجنة الجهوية بدراسة مقترحات المشاريع الواردة عليها المقبولة شكلا والبت فيها على ضوء: وضع التنمية بالمعتمدية المعنية مع الأخذ بعين الاعتبار المشاريع الموجودة والمخصصة بالجهة، ومدى استجابتها لتطلعات المتساكنين ولمتطلبات التنمية بالمعتمدية المعنية، وقيمتها المضافة ومدى قابلية إنجازها وكلفتها التقديرية. وللغرض تتولى اللجنة تنظيم جلسات عمل مع المصالح الفنية المختصة بحضور ممثلين عن مقترحي المشروع للتدقيق في دراسات الجدوى والدراسات الفنية والاقتصادية المتعلقة بالمشاريع المقترحة ويتعين على مختلف الهياكل العمومية المركزية والجهوية تيسير عمل اللجان الجهوية ومدها بالمعطيات التي تساعدها على البت في المشاريع المذكورة. وتتولى اللجنة نفسها الإعلان عن قائمة المشاريع التي حظيت بالموافقة بأي وسيلة كانت، وموافاة لجنة متابعة تنفيذ اتفاقيات الصّلح وإنجاز المشاريع بالجهات بنسخ من ملفات المشاريع المقبولة ومحاضر جلساتها في أجل أقصاه 10أيام من تاريخ اتخاذ قرار قبول المشروع وعلى لجنة متابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح وإنجاز المشاريع بالجهات إعلام مجلس الأمن القومي بقائمة المشاريع التي حظيت بالموافقة.

أما الفصل الموالي من مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة فتم بمقتضاه تعويض عبارة أمر رئاسي بعبارة أمر أينما وردت بمرسوم الصلح الجزائي وتعويض عبارة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف المختص ترابيا الواردة بالفصل 19 من المرسوم بعبارة وزير العدل.

اتفاقية

وقبل نقاش تقرير لجنة التشريع العام حول مشروع القانون المنقح للمرسوم عدد 13 المتعلق بالصلح الجزائي، ستخصص الحصة الصباحية من الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المبرمجة طيلة هذا اليوم للنظر في مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ويذكر أنه كان من المنتظر عقد جلسة عامة غدا الأربعاء 17 جانفي 2024 لكن مجلس نواب الشعب نشر أمس بلاغا جاء فيه أنه تم تأجيل هذه الجلسة المزمع تخصيصها للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على تبادل مذكرات بخصوص تعديل بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الايطالية بتاريخ 25 نوفمبر 2011 لمنح خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى موعد لاحق.

سعيدة بوهلال 

جلسة عامة حول مرسوم الصلح الجزائي..   هل يعدل النواب النقاط المثيرة للجدل في مشروع القانون..؟

 

تونس- الصباح

يعقد مجلس نواب الشعب اليوم بقصر باردو جلسة عامة للنظر في تقرير لجنة التشريع العام حول مشروع قانون يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته الذي طلبت رئاسة الجمهورية من البرلمان استعجال النظر فيه، وكان الرئيس قيس سعيد اتخذ المرسوم المذكور في إطار الأمر عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وتزامن صدوره مع الاحتفال بعيد الاستقلال.

وجاء المرسوم المثير للجدل لكي يضبط إجراءات الصلح مع الدولة، صلحا جزائيا في الجرائم الاقتصادية والمالية والأفعال والأعمال والممارسات التي ترتبت عنها منافع غير شرعية أو يمكن أن تترتب عنها منافع غير شرعية أو غير مشروعة والتي أنتجت ضررا ماليا للدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات والهيئات العمومية أو أي جهة أخرى وذلك تكريسا لمبدأ العدالة الجزائية التعويضية، ولكي يُنظم طرق توظيف عائدات الصلح الجزائي لفائدة المجموعة الوطنية على قاعدة العدل والإنصاف وتشمل أحكامه كل شخص مادي أو معنوي صدر في شأنه أو في شأن من يمثله حكما أو أحكاما جزائية، أو كان محل محاكمة جزائية أو تتبعات قضائية أو إدارية أو قام بأعمال كان من الواجب أن تترتب عنها جرائم اقتصادية ومالية، كما تشمل أيضا كل شخص مادي ومعنوي لم تستكمل في شأنه إجراءات مصادرة أمواله واسترجاعها من الخارج، إضافة إلى الذوات المادية والمعنوية التي استفادت من الأملاك المصادرة دون القيمة الحقيقية لها بأي وجه كان.  ويهدف الصلح الجزائي إلى استبدال الدعوى العمومية أو ما ترتّب عنها من تتبع أو محاكمة أو عقوبات أو طلبات ناتجة عنها تمّ تقديمها أو كان من المفروض أن تقدم في حقّ الدولة أو إحدى مؤسساتها أو أي جهة أخرى وذلك بدفع مبالغ مالية أو إنجاز مشاريع وطنية أو جهوية أو محلية بحسب الحاجة.

 أما مشروع القانون المتعلق بتنقيحه فيندرج في إطار حوكمة طرق عمل اللجنة الوطنية للصلح الجزائي وتدعيم صلاحياتها وتوضيح آثار الصلح سواء كان صلحا وقتيا أو نهائيا والإجراءات القضائية المعتمدة.

ماذا في تقرير لجنة التشريع؟

وفي قراءة لتقرير لجنة التشريع العام التي يرأسها النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي ياسر القوراري والوارد في 42 صفحة يمكن الإشارة إلى أنه تضمن تقديما عاما لمشروع القانون وحوصلة لأعمال اللجنة بما فيها جلسة الاستماع إلى ممثلي وزارة العدل بحضور ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة المالية وذلك إضافة إلى ثلاثة جداول خصص الأول منها لعرض الصيغة الأصلية للمرسوم عدد 13 والثاني لتقديم مقترحات التعديل التي جاء بها مشروع القانون المقدم من قبل رئاسة الجمهورية، أما الجدول الثالث وهو الأهم فتضمن الصيغة المعدلة والمصادق عليها من قبل اللجنة وهي التي سيقع عرضها على التصويت مساء اليوم خلال الجلسة العامة بعد الانتهاء من النقاش العام والمصادقة على المرور من النقاش العام إلى النظر في الفصول فصلا فصلا.

ونصت الصيغة المعدلة في فصلها الأول على أن تلغى أحكام الفصل7 والمطتين الأولى والثانية من الفقرة الأولى والفقرة الثالثة من الفصل8 والفصول 23 و25 و26 و27 و28 و29 و30 و31 و32 و35 و36 و37 والمطة الأخيرة من الفصل 47 من المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته وتعوض بأحكام جديدة. وقد غيرت لجنة التشريع العام الفصل السابع بفصل سابع جديد نص أن تحدث لدى رئاسة الجمهورية لجنة تُسمى اللجنة الوطنية للصلح الجزائي تحدد مدة أعمالها بأمر.  كما أدخلت تعديلات طفيفة على الفصل الثامن من المرسوم والمتعلق بتركيبة اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، إذ نجد في هذه اللجنة قاض إداري له أقدمية لا تقل عن 15 سنة نائبا أولا للرئيس، وقاض مالي له أقدمية لا تقل عن 15 سنة نائبا ثانيا للرئيس. ويعين أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي بأمر.

أما الفصل 23 المتعلق بكيفية البت في مطالب الصلح الجزائي فأصبح في صيغته الجديدة ينص على أن تتولى اللجنة الوطنية للصلح الجزائي التأكد من توفر الشروط الشكلية للمطلب والقيمة المرجعية للمبالغ المالية المستوجب دفعها في إطار الصلح الجزائي بناء على قيمة الأموال المستولى عليها أو المنفعة المتحصل عليها أو الضرر الحاصل للمجموعة الوطنية تضاف إليه نسبة 10 بالمائة عن كل سنة من تاريخ حصول ذلك. وتقوم بإجراء الأعمال الاستقصائية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية وما يقتضيه ذلك من طلب وثائق ومعطيات لدى المصالح الإدارية والمؤسسات البنكية والمالية أو أي جهة أخرى وإجراء اختبارات عند الاقتضاء ولها أن تطلب معلومات وتحاليل مالية من اللجنة التونسية للتحاليل المالية ومن وحدات التحريات المالية النظيرة بالخارج.

في حين نص الفصل 25 جديد في صيغته المعدلة من قبل لجنة التشريع العام على أن تنظر اللجنة الوطنية للصلح الجزائي الصلح في مطالب الصلح خلال أجل لا يتجاوز أربعة أشهر من تاريخ تعهدها بملف الصلح الجزائي وتعرض الصلح على الطالب وتتفاوض معه حول قيمة المبالغ المالية الواجب دفعها في إطار الصلح الجزائي وفقا للصيغ التالية: أولا مشروع صلح نهائي يتضمن دفع كامل المبالغ المالية المستوجبة صبرة واحدة، ثانيا مشروع صلح وقتي يتضمن دفع خمسين بالمائة على الأقل من المبالغ المالية المستوجبة والالتزام بدفع النصف المتبقي في أجل لا يتجاوز ستة أشهر.  وذلك عوضا عن مدة ثلاثة أشهر التي وردت مشروع القانون المقدم من قبل رئاسة الجمهورية،  ثالثا مشروع صلح وقتي يتضمن تأمين خمسين بالمائة على الأقل من المبالغ المالية المستوجب دفعها وانجاز مشروع أو مشاريع في حدود المبالغ المطالب بدفعها.

قرارات محصنة

وتولت لجنة التشريع العام كما جاء في تقريرها تعديل الفصل 26  من مرسوم الصلح الجزائي في اتجاه التنصيص فيه على أن تنظر اللجنة الوطنية للصلح الجزائي في مطالب الصلح بالجلسة العامة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين ويحرر في ذلك مشروع الصلح الجزائي ومحضر جلسة يمضى من قبلهم يتضمن بيان كافة عناصر هذا المشروع خاصة منها قيمة المبالغ المالية الواجب دفعها والمشروع أو المشاريع المستوجب إنجازها. ويرفع رئيس اللجنة ملف الصلح إلى رئيس الجمهورية في أجل لا يتجاوز 48 ساعة من تاريخ إمضاء محضر الجلسة ويعرض رئيس الجمهورية مشروع الصلح على مجلس الأمن القومي للبت فيه بالإقرار أو الرفض أو الترفيع في المبالغ المالية الواجب دفعها أو تعديل المشروع أو المشاريع المستوجب انجازها ويأذن بإحالة الملف إلى المكلف العام بنزاعات الدولة لإشعار طالب الصلح أو نائبه بقرار المجلس في أجل ثلاثة أيام من تاريخ وروده عليه، ولا يقبل قرار مجلس الأمن الطعن بأي وسيلة كانت بما في ذلك دعوى تجاوز السلطة. ومن المنتظر أن تثير الفقرة الأخيرة التي أدخلتها اللجنة على الفصل بهدف تحصين قرارات مجلس المتعلقة بمشاريع الصلح الجزائي من إمكانية الطعن فيها بما في ذلك دعوى تجاوز السلطة جدلا خلال الجلسة العامة.

كما أشار تقرير اللجنة إلى أنه تم إدخال تعديلات على الفصل27 من المرسوم ونص هذا الفصل في صيغته المعدلة على أن يتولى المكلف العام بنزاعات الدولة تسجيل موقف طالب الصلح أو من ينوبه بقبول أو رفض مشروع الصلح المضمن بقرار مجلس الأمن القومي المعروض عليه بمحضر جلسة يمضى من قبلها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإشعار. ويعتبر رفضا لمشروع الصلح القبول الجزئي أو الموقوف على شرط أو قيد أو امتناع طالب الصلح أو نائبه عن الجواب في الأجل المحدد. وفي صورة قبول طالب الصلح لمشروع الصلح المعروض عليه يتم في بحر عشرة أيام من تاريخ إمضاء محضر الجلسة إبرام اتفاق صلح بين المكلف العام بنزاعات الدولة والطالب أو من ينوبه يتضمن جميع عناصر مشروع الصلح وآجال تنفيذه.

وغيرت لجنة التشريع العام فصلا آخر من فصول المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي فبمقتضى الفصل 28 جديد، يكتسي اتفاق الصلح المبرم بين المكلف العام بنزاعات الدولة وطالب الصلح أو من ينوبه الصيغة النهائية في الحالات التالية: أولا، بعد إيداع كامل المبالغ المقررة من قبل مجلس الأمن القومي بالحساب الخاص المنصوص عليه بالفصل 29 جديد من هذا المرسوم وإدلاء  المعني بالأمر بوصل أو وصولات الإيداع، بالنسبة لصيغتي الصلح الواردتين بالمطتين الأولى والثانية من الفصل 25 جديد من المرسوم.  ثانيا، بعد إنجاز المشاريع المصادق عليها من قبل مجلس الأمن القومي وإدلاء المعني بالأمر بتقرير صادر عن اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح ثبت إنجاز المشروع أو المشاريع المستوجبة ومحضر تسليم وقتي لانتهاء الأشغال بالنسبة لصيغة الصلح الواردة بالمطة الثالثة من الفصل 25 جديد من هذا المرسوم. ثالثا، بعد إيداع كامل المبالغ المقررة من قبل مجلس الأمن القومي بالحساب الخاص المنصوص عليه بالفصل 29 جديد من هذا المرسوم وإدلاء المعني بالأمر بوصل أو وصولات الإيداع وانجاز المشاريع المصادق عليها من قبل مجلس الأمن القومي وإدلاء المعني بالأمر بتقرير صادر عن اللجنة المكلفة بمتابعة وتنفيذ اتفاقيات الصلح يثبت انجاز المشروع أو المشاريع المستوجبة ومحضر تسليم وقتي لإنهاء الأشغال بالنسبة لصيغة الصلح الواردة بالمطة الرابعة من الفصل 25 جديد من هذا المرسوم.

 توظيف عائدات الصلح

من الفصول الأخرى التي تدارستها لجنة التشريع العام الفصل 29 جديد والفصل 30 جديد وهما يتحدثان عن توظيف العائدات المالية للصلح الجزائي، وخلافا للفصول السابقة حافظت اللجنة على الصيغة الأصلية للفصلين مثلما وردت بمشروع القانون عدد 58 لسنة 2023 المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته الذي أودعته رئاسة الجمهورية بمجلس نواب الشعب يوم 29 ديسمبر 2023 وأحاله مكتب المجلس على اللجنة يوم 3 جانفي 2024.

وينص الفصل 29 جديد على أن يُفتح بقرار من الوزير المكلف بالمالية حساب أموال مشاركة بخزينة الدولة تحت مُسمى "حساب عائدات الصلح الجزائي" تُودع فيه المبالغ المالية المتأتية من الصلح مقابل وصل أو وصولات إيداع  يُسلّم للمعني بالأمر.

أما الفصل 30 جديد فينص على أن تُوظف الأموال المودعة بحساب عائدات الصلح الجزائي في تمويل إنجاز المشاريع ذات الأهمية والمصلحة الوطنية والمشاريع التنموية اعتمادا على خصوصية المناطق واحتياجات الأهالي والأولويات الوطنية والمحلية والأهداف المرسومة بمخططات التنمية. ومع مراعاة الاختصاصات الراجعة للجنة متابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح وانجاز المشاريع بالجهات يحدد مجلس الأمن القومي المشاريع ذات الأهمية والمصلحة الوطنية كما له أولوية تحديد المشروع الذي يتعين على كل معني بالصلح الوقتي إنجازه وتحديد مكانه.

وحسب نفس الفصل فقد تم توزيع عائدات الصلح الجزائي على 80 بالمائة تُرصد لفائدة المشاريع التنموية بالمعتمديات حسب ترتيبها من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا ويمكن أن يوظف جزء منها لتمويل المشاريع ذات الأهمية والمصلحة الوطنية. و20 بالمائة تُخصّص لفائدة الجماعات المحلية بغاية المساهمة في رأس مال مؤسسات محلية أو جهوية تأخذ شكل شركات ذات صبغة أهلية طبقا للتشريع الجاري به العمل. وتضبط طرق وإجراءات تنفيذ المشاريع بمقتضى أمر.

تنفيذ الصلح

وأشار تقرير لجنة التشريع العام إلى أن اللجنة عدلت الفصل31 من المرسوم الوارد في الباب الرابع المتعلق بتنفيذ الصلح الجزائي ونص الفصل 31 جديد على أن يتولى المكلف العام بنزاعات الدولة بالتنسيق مع لجنة متابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح وإنجاز المشاريع بالجهات متابعة تنفيذ مقتضيات اتفاق الصلح الجزائي إذا ما أفضى الصلح إلى انجاز مشروع أو مشاريع، كما عدلت اللجنة الفصل 32 وجاء في صيغته الجديدة أنه على المتصالح الضمان العشري للمشروع الذي أنجزه بموجب اتفاق الصلح الجزائي. وفي المقابل حافظت اللجنة على الفصل 35 في صيغته الأصلية التي نص عليها مشروع القانون  وهي كما يلي :"يترتب عن إبرام الصلح الجزائي الوقتي تعليق التتبعات أو إيقاف المحاكمة أو تنفيذ العقوبة والإفراج عن المتصالح إن كان محتفظا به أو موقوفا أو بصدد قضاء العقاب مع اتخاذ التدابير الضرورية لضمان حضوره بما في ذلك تحجير السفر والإقامة الجبرية، إذا تم استفاء الشروط التالية: دفع أو تأمين خمسين بالمائة على الأقل حسب الحالة من المبلغ المالي المستوجب دفعه، الإدلاء بوصولات الخلاص أو التأمين ونسخة قانونية من اتفاق الصلح الجزائي الوقتي إلى المكلف العام بنزاعات الدولة مع طلب كتابي في إحالة الملف إلى وزير العدل. ويحيل المكلف العام بنزاعات الدولة الملف إلى وزير العدل مرفقا بتقرير صادر عنه بثبت توفر الشروط القانونية في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعهده بمطلب المعني بالصلح. ويأذن وزير العدل بناء على الوثائق المذكورة بتسليم شهادة في التنفيذ الجزئي للصلح الجزائي الوقتي وتوجيهها صحبة نسخة من اتفاق الصلح الجزائي الوقتي إلى ممثل النيابة العمومية لدى المحكمة المتعهدة بالتتبع أو بالقضية، الذي يتولى في الإبان القيام بما يلي: إذا كان المتصالح موضوع تتبع جزائي لدى النيابة العمومية يأذن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف أو وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بإضافة نسخة من شهادة في التنفيذ الجزئي للصلح الجزائي الوقتي ونسخة من اتفاق الصلح الجزائي إلى محضر البحث ويتخذ قرارا بالحفظ المؤقت للملف والإفراج عن المتصالح إذا كان محتفظا به.

أما إذا كان المتصالح موضوع بحث تحقيقي لدى قاضي التحقيق أو دائرة الاتهام، يأذن وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية أو الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتقديم طلب للجهة القضائية المعتمدة لإضافة نسخة من الشهادة في التنفيذ الجزئي للصلح الجزائي إلى ملف القضية وتقرر الجهة القضائية المذكورة على ضوء ذلك بالحفظ المؤقت للتهمة والإفراج حالا عن طالب الصلح إذا كان موقوفا. وإذا كان المتصالح موضوع محاكمة، يقدم ممثل النيابة العمومية طلبا للمحكمة المتعهدة لإضافة نسخة من شهادة في التنفيذ الجزئي للصلح الجزائي الوقتي ونسخة من اتفاق الصلح الجزائي إلى ملف القضية، وتقرر المحكمة المذكورة على ضوء ذلك إيقاف المحاكمة مؤقتا وإيداعها بكتابة المحكمة والإفراج حالا عن المتصالح إن كان موقوفا. وإذا كان المصالح محكوما عليه، يتخذ ممثل النيابة العمومية قرارا في الإيقاف المؤقت لتنفيذ العقاب والإفراج عن المحكوم عليه إن كان بصدد قضاء عقوبة سالبة للحرية.

 تسوية وضعية المتصالح

من التعديلات الأخرى التي ارتأت لجنة التشريع العام إدخالها على مرسوم الصلح الجزائي تلك المتصلة بالفصل 36، ونص الفصل الجديد معدلا المعروض على الجلسة العامة على أن يترتب عن الصلح الجزائي في صيغته النهائية على معنى لأحكام الفصل 28 جديد من هذا المرسوم إيقاف التتبع أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة ورفع التدابير المتخذة في حق المتصالح إذا تم استفاء الشروط.. وأتى هذا الفصل على الشروط الواجب استيفائها سواء إذا كان موضوع الصلح يتعلق بدفع الأموال أو إذا كان موضوع الصلح يتعلق بانجاز مشروع أو مشاريع أو إذا كان موضوع الصلح يتعلق بدفع أموال مع انجاز مشاريع  الواجب  إذا كان موضوع الصلح يتعلق بدفع أموال، كما حدد بدقة الإجراءات المتبعة.

كما عدلت اللجنة الفصل 37 ونصت صيغته المعروضة على الجلسة العامة على أن تستأنف إجراءات التتبع الجزائي أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب بمقتضى مكتوب يوجه من المكلف العام بنزاعات الدولة إلى وزير العدل الذي يحيله إلى ممثل النيابة العمومية لدى المحكمة المختصة في الصورتين الآتي ذكرهما: أولا إذا أخل المنتفع بالصلح الوقتي بتنفيذ اتفاق الصلح الجزائي في الأجل المحدد، ثانيا إذا أخل المنتفع بالصلح الوقتي بتنفيذ اتفاق الصلح الجزائي في أي مرحلة من مراحله، وفي كلتا الصورتين تنتقل آليا الأموال المؤمنة إلى الدولة. ولكن أهم تعديل أضافته اللجنة للفصل37 بعد نقاش تمثل في ما يلي "في حالة الفرار تتم مصادرة أملاك المنتفع بالصلح الوقتي وكل الأموال والمكاسب التي انتقلت منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى أصوله أو فروعه أو إخوته أو قرينه أو أصهاره سواء بقت تلك الأموال على حالها أو وقع تحويلها إلى مكاسب أخرى".

مهام اللجنة الجهوية

وحافظت لجنة التشريع العام على الفصل 47 في صيغته الأصلية المقدمة في مشروع قانون رئاسة الجمهورية ويتعلق هذا الفصل باللجنة الجهوية لمتابعة وتنسيق المشاريع، وللتذكير تتولى هذه اللجنة القيام بـدعوة متساكني المعتمديات المعنية بأي وسيلة كانت، إلى تقديم مقترحات المشاريع التي يرغبون في إنجازها سواء مباشرة لدى اللجنة مقابل وصل تسلم أو عن طريق رسالة مضمونة الوصول أو عن طريق البريد الإلكتروني وذلك في أجل لا يتجاوز شهر من تاريخ الدعوة. ويشترط لقبول مقترح المشروع أن يكون مُمضى من عدد من المتساكنين لا يقل عن 1000 ساكن وأن يكون مرفقا بدراسة أولية للمشروع تتضمن وصفا له وتقديرا لكلفته وطاقته التشغيلية ومردوديته عند الاقتضاء.

كما تقوم اللجنة الجهوية بدراسة مقترحات المشاريع الواردة عليها المقبولة شكلا والبت فيها على ضوء: وضع التنمية بالمعتمدية المعنية مع الأخذ بعين الاعتبار المشاريع الموجودة والمخصصة بالجهة، ومدى استجابتها لتطلعات المتساكنين ولمتطلبات التنمية بالمعتمدية المعنية، وقيمتها المضافة ومدى قابلية إنجازها وكلفتها التقديرية. وللغرض تتولى اللجنة تنظيم جلسات عمل مع المصالح الفنية المختصة بحضور ممثلين عن مقترحي المشروع للتدقيق في دراسات الجدوى والدراسات الفنية والاقتصادية المتعلقة بالمشاريع المقترحة ويتعين على مختلف الهياكل العمومية المركزية والجهوية تيسير عمل اللجان الجهوية ومدها بالمعطيات التي تساعدها على البت في المشاريع المذكورة. وتتولى اللجنة نفسها الإعلان عن قائمة المشاريع التي حظيت بالموافقة بأي وسيلة كانت، وموافاة لجنة متابعة تنفيذ اتفاقيات الصّلح وإنجاز المشاريع بالجهات بنسخ من ملفات المشاريع المقبولة ومحاضر جلساتها في أجل أقصاه 10أيام من تاريخ اتخاذ قرار قبول المشروع وعلى لجنة متابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح وإنجاز المشاريع بالجهات إعلام مجلس الأمن القومي بقائمة المشاريع التي حظيت بالموافقة.

أما الفصل الموالي من مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة فتم بمقتضاه تعويض عبارة أمر رئاسي بعبارة أمر أينما وردت بمرسوم الصلح الجزائي وتعويض عبارة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف المختص ترابيا الواردة بالفصل 19 من المرسوم بعبارة وزير العدل.

اتفاقية

وقبل نقاش تقرير لجنة التشريع العام حول مشروع القانون المنقح للمرسوم عدد 13 المتعلق بالصلح الجزائي، ستخصص الحصة الصباحية من الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المبرمجة طيلة هذا اليوم للنظر في مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ويذكر أنه كان من المنتظر عقد جلسة عامة غدا الأربعاء 17 جانفي 2024 لكن مجلس نواب الشعب نشر أمس بلاغا جاء فيه أنه تم تأجيل هذه الجلسة المزمع تخصيصها للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على تبادل مذكرات بخصوص تعديل بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الايطالية بتاريخ 25 نوفمبر 2011 لمنح خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى موعد لاحق.

سعيدة بوهلال