أعلن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مساء أمس خلال ندوة صحفية بقاعة القبة بالمنزه عن النتائج الأولية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية في دورتها الأولى التي تم تنظيمها يوم الأحد 24 ديسمبر 2023 وأذن بتعليق هذه النتائج بمقرات الهيئة ونشرها بموقعها الإلكتروني وذلك بعد اجتماع عقده مساء يوم الثلاثاء خصص للنظر في اقتراحات الهيئات الفرعية بخصوص إلغاء بعض نتائج الفائزين والمصادقة على قرارات مراكز التجميع وعلى النتائج الأولية.
وجرت الانتخابات المحلية في 2129 دائرة من جملة 2155 دائرة تم ضبطها بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 590 لسنة 2023 المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وضبط عدد المقاعد المخصصة لها لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم وبلغ عدد المترشحين لها 7205 مترشحا منهم 6177 مترشحا للانتخابات المباشرة و1028 مترشحا لعملية القرعة الخاصة بذوي الإعاقة.
وبموجب القانون الانتخابي والقرارات الترتيبية الصادرة عن مجلس الهيئة فإن الهيئة مطالبة بالتثبت من مدى احترام الفائزين لأحكام الفترة الانتخابيّة والحملة الانتخابية وأحكام التمويل. وبناء على المحاضر المحرّرة من أعوان المراقبة والتقارير الرسميّة الواردة عليه في الغرض يتولى مجلسها إلغاء نتائج الفائزين بصفة كليّة أو جزئيّة إذا تبيّن له أنّ مخالفتهم لهذه الأحكام قد أثّرت على نزاهة العملية الانتخابية وعلى نتائج التصويت، وتكون قراراته معلّلة وفي هذه الحالة، تتم إعادة احتساب النتائج دون الأخذ بعين الاعتبار الأصوات التي تمّ إلغاؤها وترتيب المترشّحين بناء على ذلك.
ونص قرار مجلس الهيئة المتعلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها على أنه إذا تقدم للانتخابات المحلية مترشح واحد في الدائرة الانتخابية فإنه يصرح بفوزه بالمقعد المخصص لتلك الدائرة منذ الدور الأول مهما كان عدد الأصوات التي تحصل عليها، وإذا تحصل أحد المترشحين في الدائرة الانتخابية على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها في الدور الأول فإنه يصرح بفوزه بالمقعد، وفي صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها في الدورة الأولى، تنظم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى يتقدم إليها المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى ويتم التصريح في الدورة الثانية بفوز المترشح المتحصل على أغلبية الأصوات المصرح بها وفي صورة التساوي في عدد الأصوات بين المترشحين يصرح بفوز المترشح الأكبر سنا.
ويذكر أنه تم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات المحلية في الآجال القانونية، حيث نص القانون الانتخابي على أن مجلس الهيئة مطالب بالإعلان عن النتائج الأوّليّة للانتخابات في أجل أقصاه الأيّام الثلاثة التي تلي الاقتراع والانتهاء من الفرز في جميع مكاتب الاقتراع ويتضمّن الإعلان عن النتائج الأوّليّة التنصيص وجوبا على ما يلي: عدد الناخبين المرسّمين بقائمات الناخبين، عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت، عدد أوراق التصويت البيضاء، عدد أوراق التصويت الملغاة، مكاتب الاقتراع أو الدوائر الانتخابيّة التي أُلغيت فيها النتائج وقرارات إعادة الاقتراع إن وُجدت، ونتائج الفائزين التي تمّ إلغاؤها، وعدد الجملي للأصوات المصرّح بها التي تحصّل عليها كلّ المترشّحين، وعدد الأصوات التي تحصّل عليها كلّ مترشّح وعدد الأصوات التي تحصل عليها المترشحون الفائزون وكذلك المترشحين اللذين سيشاركان في الدورة الثانية للانتخابات المحلية.
نزاعات النتائج
وبداية من تاريخ تعليق النتائج الأولية للانتخابات المحلية بالمقرات التابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات واستنادا إلى معطيات نشرتها المحكمة الإدارية على مواقعها يمكن للمترشحين الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في هذه النتائج الأولية في أجل أقصاه ثلاثة أيام.
وعلى الطرف الراغب في ممارسة حق الطعن أن يوجه إلى الهيئة إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من العريضة والمؤيدات. ويرفع الطعن وجوبا من قبل المترشح ويكون ذلك بواسطة محام لدى التعقيب. ويجب أن يكون مطلب الطعن معللا ومحتويا على أسماء الأطراف ومقراتهم وعلى عرض موجز للوقائع ويكون مشفوعا بالمؤيدات وبمحضر الإعلام بالطعن وعلى التنبيه على الأطراف بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة المعين من المحكمة، وإلا يقع رفضه شكلا. ويتم تمثيل الهيئة من قبل رئيسها ويمكنه تكليف من يمثله في الغرض.
وتتولى كتابة المحكمة الإدارية الاستئنافية تـــرسيم العريضة وإحالتها فورا إلى رئيس الدائرة الاستئنافية الذي يعيّن مقررا يتولى تحت إشرافه التحقيق في القضية. ويتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل قدره ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا. وتتولى الدائرة إثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة، وتأذن بالتنفيذ على المسودة. وتـــــعلم المحكمة الإدارية الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ التصريح به.
كما نشرت المحكمة الإدارية على موقعها الرسمي معطيات حول نزاعات النتائج في الطور الاستئنافي واستنادا إلى هذه المعطيات يمكن الإشارة إلى أنه في هذا الطور يمكن الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية الاستئنافية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو المترشحين المشمولين بالحكم أمام المحكمة الإدارية العليا في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام به. وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن أن يوجه إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من عريضة الطعن ومؤيداتها والتنبيه على الأطراف بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف الأخرى في أجل أقصاه جلسة المرافعة المعينة من المحكمة. ويرفع الطعن بموجب عريضة يتولى المترشح أو من يمثله إيداعها بكتابة المحكمة الإدارية العليا، وذلك بواسطة محام لدى التعقيب. ويجب أن تكون العريضة معللة ومصحوبة بنسخة رقمية منها وبنسخة من الحكم المطعون فيه ومحضر الإعلام بالطعن وإلا يقع رفض الطعن، وتتولى كتابة المحكمة حال توصلها بالعريضة ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية العليا الذي يتولى تعيينها حالا لدى الهيئة الحكمية المعنية ليتم التحقيق فيها. ويعيّن الرئيس الأول جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أيام قبل جلسة المرافعة. يتم تمثيل الهيئة من قبل رئيسها ويمكنه تكليف من يمثله في الغرض، وتتولى الهيئة الحكمية المتعهدة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ جلسة المرافعة، وتأذن بالتنفيذ على المسودة. وتعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يومان من تاريخ التصريح به. ويكون القرار باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب. وإثر ذلك تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التصريح بالنتائج النهائية للانتخابات في أجل 48 ساعة من توصّلها بآخر حكم صادر عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية في خصوص الطعون المتعلقة بالنتائج الأولية للانتخابات وذلك بقرار ينشر بالموقع الإلكتروني للهيئة وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ويذكر أن القرار المتعلق بروزنامة الانتخابات المحلية أشار إلى أن الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات المحلية في دورتها الأولى يكون في أجل لا يتجاوز يوم السبت 27 جانفي المقبل.
وبعد التصريح بالنتائج النهائية للدورة الأولى ستنطلق الحملة الانتخابية للمترشحين للدورة الثانية من الانتخابات المحلية، ففي كل دائرة انتخابية معنية بهذه الدورة سيشارك في الحملة المترشحان اللذان ستصرح الهيئة بإحرازهما على أكبر عدد من الأصوات.
رقابة محكمة المحاسبات
وسيخضع جميع المترشحين للانتخابات المحلية المباشرة البالغ عددهم 6177 مترشحا للرقابة اللاحقة على تمويل حملاتهم الانتخابية من قبل محكمة المحاسبات، وتتولى هذه المحكمة إنجاز رقابتها على موارد ومصاريف كلّ مترشّح والمخصّصة للحملة، والتثبت من الالتزام بوحدة الحساب وإنجاز رقابتها على موارد الحساب البنكي أو البريدي الوحيد ومصاريفه. وتكون هذه الرقابة مستنديّة أو ميدانيّة وشاملة أو انتقائيّة ولاحقة أو متزامنة مع الحملة. وتكون وجوبيّة بالنسبة إلى المترشّحين الفائزين في الانتخابات.
وتهدف رقابة محكمة المحاسبات على تمويل الحملة، إلى التثبت من إنجاز كل المصاريف المتعلّقة بالحملة بالنسبة إلى المترشّحين من خلال الحساب البنكي الوحيد المفتوح للغرض والمصرّح به لدى الهيئة، والتثبت من مسك كلّ مترشح حسابيّة ذات مصداقيّة تتضمّن بيانات شاملة ودقيقة حول كلّ عمليّات القبض والصرف المتّصلة بتمويل الحملة، ومن تحقيق المداخيل من مصادر مشروعة، إضافة إلى التثبت من الطابع الانتخابي للنفقة، ومن مدى احترام المترشّحين لسقف الإنفاق الانتخابي، والتثبت من عدم ارتكاب المترشحين لجرائم انتخابية، ويذكر أنه لا يجوز للمؤسسات البنكيّة أو أي هيكل عمومي معارضة محكمة المحاسبات والهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالسرّ البنكي للامتناع عن مدّها بالمعلومات والوثائق اللازمة لإنجاز عملها. وتقوم محكمة المحاسبات بإعداد تقرير عام يتضمّن نتائج رقابتها على تمويل الحملة في أجل أقصاه ستّة أشهر من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات وتنشر هذا التقرير بموقعها الإلكتروني و بالرائد الرسمي.
وللتذكير فإن المترشح الذي لا يقوم بإيداع الحساب المالي تقضي محكمة المحاسبات بتسليط خطية تساوي 3 مرات قيمة سقف التمويل الانتخابي بالدائرة المعنية. وإذا قررت محكمة المحاسبات رفض الحساب المالي للمترشح للانتخابات المحلية فإنها تقضي بتسليط خطية تساوي مرتين قيمة سقف التمويل الانتخابي بالدائرة المعنية وفي صورة تجاوز السقف الانتخابي بإحدى الدوائر الانتخابية، تسلط محكمة المحاسبات العقوبات التالية على المترشح: عقوبة مالية تساوي المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز في حدود 20 بالمائة، عقوبة مالية تساوي ضعفي قيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من 20 بالمائة وإلى حد 50 بالمائة، عقـوبة مالية تساوي خمسة أضعاف لقيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من 50 بالمائة وإلى حد 75 بالمائة.
وفي صورة عدم إيداع الحساب المالي أو تجاوز سقف الإنفاق بأكثر من 75 بالمائة، تسلط محكمة المحاسبات عقوبة مالية تساوي خمسة أضعاف قيمة المبلغ المجاوز للسقف وتصرح بإسقاط عضوية كل مترشح من المجلس المحلي.
كما تسلّط محكمة المحاسبات عقوبة مالية تتراوح بين خمسمائة دينار وألفين وخمسمائة دينار على المترشّحين الذين يتعمدون عرقلة أعمالها بالتأخير في مدّها بالوثائق المطلوبة لإنجاز أعمالها الرقابية.
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
أعلن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مساء أمس خلال ندوة صحفية بقاعة القبة بالمنزه عن النتائج الأولية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية في دورتها الأولى التي تم تنظيمها يوم الأحد 24 ديسمبر 2023 وأذن بتعليق هذه النتائج بمقرات الهيئة ونشرها بموقعها الإلكتروني وذلك بعد اجتماع عقده مساء يوم الثلاثاء خصص للنظر في اقتراحات الهيئات الفرعية بخصوص إلغاء بعض نتائج الفائزين والمصادقة على قرارات مراكز التجميع وعلى النتائج الأولية.
وجرت الانتخابات المحلية في 2129 دائرة من جملة 2155 دائرة تم ضبطها بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 590 لسنة 2023 المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وضبط عدد المقاعد المخصصة لها لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم وبلغ عدد المترشحين لها 7205 مترشحا منهم 6177 مترشحا للانتخابات المباشرة و1028 مترشحا لعملية القرعة الخاصة بذوي الإعاقة.
وبموجب القانون الانتخابي والقرارات الترتيبية الصادرة عن مجلس الهيئة فإن الهيئة مطالبة بالتثبت من مدى احترام الفائزين لأحكام الفترة الانتخابيّة والحملة الانتخابية وأحكام التمويل. وبناء على المحاضر المحرّرة من أعوان المراقبة والتقارير الرسميّة الواردة عليه في الغرض يتولى مجلسها إلغاء نتائج الفائزين بصفة كليّة أو جزئيّة إذا تبيّن له أنّ مخالفتهم لهذه الأحكام قد أثّرت على نزاهة العملية الانتخابية وعلى نتائج التصويت، وتكون قراراته معلّلة وفي هذه الحالة، تتم إعادة احتساب النتائج دون الأخذ بعين الاعتبار الأصوات التي تمّ إلغاؤها وترتيب المترشّحين بناء على ذلك.
ونص قرار مجلس الهيئة المتعلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها على أنه إذا تقدم للانتخابات المحلية مترشح واحد في الدائرة الانتخابية فإنه يصرح بفوزه بالمقعد المخصص لتلك الدائرة منذ الدور الأول مهما كان عدد الأصوات التي تحصل عليها، وإذا تحصل أحد المترشحين في الدائرة الانتخابية على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها في الدور الأول فإنه يصرح بفوزه بالمقعد، وفي صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها في الدورة الأولى، تنظم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى يتقدم إليها المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى ويتم التصريح في الدورة الثانية بفوز المترشح المتحصل على أغلبية الأصوات المصرح بها وفي صورة التساوي في عدد الأصوات بين المترشحين يصرح بفوز المترشح الأكبر سنا.
ويذكر أنه تم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات المحلية في الآجال القانونية، حيث نص القانون الانتخابي على أن مجلس الهيئة مطالب بالإعلان عن النتائج الأوّليّة للانتخابات في أجل أقصاه الأيّام الثلاثة التي تلي الاقتراع والانتهاء من الفرز في جميع مكاتب الاقتراع ويتضمّن الإعلان عن النتائج الأوّليّة التنصيص وجوبا على ما يلي: عدد الناخبين المرسّمين بقائمات الناخبين، عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت، عدد أوراق التصويت البيضاء، عدد أوراق التصويت الملغاة، مكاتب الاقتراع أو الدوائر الانتخابيّة التي أُلغيت فيها النتائج وقرارات إعادة الاقتراع إن وُجدت، ونتائج الفائزين التي تمّ إلغاؤها، وعدد الجملي للأصوات المصرّح بها التي تحصّل عليها كلّ المترشّحين، وعدد الأصوات التي تحصّل عليها كلّ مترشّح وعدد الأصوات التي تحصل عليها المترشحون الفائزون وكذلك المترشحين اللذين سيشاركان في الدورة الثانية للانتخابات المحلية.
نزاعات النتائج
وبداية من تاريخ تعليق النتائج الأولية للانتخابات المحلية بالمقرات التابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات واستنادا إلى معطيات نشرتها المحكمة الإدارية على مواقعها يمكن للمترشحين الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في هذه النتائج الأولية في أجل أقصاه ثلاثة أيام.
وعلى الطرف الراغب في ممارسة حق الطعن أن يوجه إلى الهيئة إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من العريضة والمؤيدات. ويرفع الطعن وجوبا من قبل المترشح ويكون ذلك بواسطة محام لدى التعقيب. ويجب أن يكون مطلب الطعن معللا ومحتويا على أسماء الأطراف ومقراتهم وعلى عرض موجز للوقائع ويكون مشفوعا بالمؤيدات وبمحضر الإعلام بالطعن وعلى التنبيه على الأطراف بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة المعين من المحكمة، وإلا يقع رفضه شكلا. ويتم تمثيل الهيئة من قبل رئيسها ويمكنه تكليف من يمثله في الغرض.
وتتولى كتابة المحكمة الإدارية الاستئنافية تـــرسيم العريضة وإحالتها فورا إلى رئيس الدائرة الاستئنافية الذي يعيّن مقررا يتولى تحت إشرافه التحقيق في القضية. ويتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل قدره ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا. وتتولى الدائرة إثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة، وتأذن بالتنفيذ على المسودة. وتـــــعلم المحكمة الإدارية الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ التصريح به.
كما نشرت المحكمة الإدارية على موقعها الرسمي معطيات حول نزاعات النتائج في الطور الاستئنافي واستنادا إلى هذه المعطيات يمكن الإشارة إلى أنه في هذا الطور يمكن الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية الاستئنافية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو المترشحين المشمولين بالحكم أمام المحكمة الإدارية العليا في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام به. وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن أن يوجه إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من عريضة الطعن ومؤيداتها والتنبيه على الأطراف بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف الأخرى في أجل أقصاه جلسة المرافعة المعينة من المحكمة. ويرفع الطعن بموجب عريضة يتولى المترشح أو من يمثله إيداعها بكتابة المحكمة الإدارية العليا، وذلك بواسطة محام لدى التعقيب. ويجب أن تكون العريضة معللة ومصحوبة بنسخة رقمية منها وبنسخة من الحكم المطعون فيه ومحضر الإعلام بالطعن وإلا يقع رفض الطعن، وتتولى كتابة المحكمة حال توصلها بالعريضة ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية العليا الذي يتولى تعيينها حالا لدى الهيئة الحكمية المعنية ليتم التحقيق فيها. ويعيّن الرئيس الأول جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أيام قبل جلسة المرافعة. يتم تمثيل الهيئة من قبل رئيسها ويمكنه تكليف من يمثله في الغرض، وتتولى الهيئة الحكمية المتعهدة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ جلسة المرافعة، وتأذن بالتنفيذ على المسودة. وتعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يومان من تاريخ التصريح به. ويكون القرار باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب. وإثر ذلك تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التصريح بالنتائج النهائية للانتخابات في أجل 48 ساعة من توصّلها بآخر حكم صادر عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية في خصوص الطعون المتعلقة بالنتائج الأولية للانتخابات وذلك بقرار ينشر بالموقع الإلكتروني للهيئة وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ويذكر أن القرار المتعلق بروزنامة الانتخابات المحلية أشار إلى أن الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات المحلية في دورتها الأولى يكون في أجل لا يتجاوز يوم السبت 27 جانفي المقبل.
وبعد التصريح بالنتائج النهائية للدورة الأولى ستنطلق الحملة الانتخابية للمترشحين للدورة الثانية من الانتخابات المحلية، ففي كل دائرة انتخابية معنية بهذه الدورة سيشارك في الحملة المترشحان اللذان ستصرح الهيئة بإحرازهما على أكبر عدد من الأصوات.
رقابة محكمة المحاسبات
وسيخضع جميع المترشحين للانتخابات المحلية المباشرة البالغ عددهم 6177 مترشحا للرقابة اللاحقة على تمويل حملاتهم الانتخابية من قبل محكمة المحاسبات، وتتولى هذه المحكمة إنجاز رقابتها على موارد ومصاريف كلّ مترشّح والمخصّصة للحملة، والتثبت من الالتزام بوحدة الحساب وإنجاز رقابتها على موارد الحساب البنكي أو البريدي الوحيد ومصاريفه. وتكون هذه الرقابة مستنديّة أو ميدانيّة وشاملة أو انتقائيّة ولاحقة أو متزامنة مع الحملة. وتكون وجوبيّة بالنسبة إلى المترشّحين الفائزين في الانتخابات.
وتهدف رقابة محكمة المحاسبات على تمويل الحملة، إلى التثبت من إنجاز كل المصاريف المتعلّقة بالحملة بالنسبة إلى المترشّحين من خلال الحساب البنكي الوحيد المفتوح للغرض والمصرّح به لدى الهيئة، والتثبت من مسك كلّ مترشح حسابيّة ذات مصداقيّة تتضمّن بيانات شاملة ودقيقة حول كلّ عمليّات القبض والصرف المتّصلة بتمويل الحملة، ومن تحقيق المداخيل من مصادر مشروعة، إضافة إلى التثبت من الطابع الانتخابي للنفقة، ومن مدى احترام المترشّحين لسقف الإنفاق الانتخابي، والتثبت من عدم ارتكاب المترشحين لجرائم انتخابية، ويذكر أنه لا يجوز للمؤسسات البنكيّة أو أي هيكل عمومي معارضة محكمة المحاسبات والهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالسرّ البنكي للامتناع عن مدّها بالمعلومات والوثائق اللازمة لإنجاز عملها. وتقوم محكمة المحاسبات بإعداد تقرير عام يتضمّن نتائج رقابتها على تمويل الحملة في أجل أقصاه ستّة أشهر من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات وتنشر هذا التقرير بموقعها الإلكتروني و بالرائد الرسمي.
وللتذكير فإن المترشح الذي لا يقوم بإيداع الحساب المالي تقضي محكمة المحاسبات بتسليط خطية تساوي 3 مرات قيمة سقف التمويل الانتخابي بالدائرة المعنية. وإذا قررت محكمة المحاسبات رفض الحساب المالي للمترشح للانتخابات المحلية فإنها تقضي بتسليط خطية تساوي مرتين قيمة سقف التمويل الانتخابي بالدائرة المعنية وفي صورة تجاوز السقف الانتخابي بإحدى الدوائر الانتخابية، تسلط محكمة المحاسبات العقوبات التالية على المترشح: عقوبة مالية تساوي المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز في حدود 20 بالمائة، عقوبة مالية تساوي ضعفي قيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من 20 بالمائة وإلى حد 50 بالمائة، عقـوبة مالية تساوي خمسة أضعاف لقيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من 50 بالمائة وإلى حد 75 بالمائة.
وفي صورة عدم إيداع الحساب المالي أو تجاوز سقف الإنفاق بأكثر من 75 بالمائة، تسلط محكمة المحاسبات عقوبة مالية تساوي خمسة أضعاف قيمة المبلغ المجاوز للسقف وتصرح بإسقاط عضوية كل مترشح من المجلس المحلي.
كما تسلّط محكمة المحاسبات عقوبة مالية تتراوح بين خمسمائة دينار وألفين وخمسمائة دينار على المترشّحين الذين يتعمدون عرقلة أعمالها بالتأخير في مدّها بالوثائق المطلوبة لإنجاز أعمالها الرقابية.