إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

في مشروع مجلة أملاك الدولة.. عقوبات تصل إلى 5 سنوات سجنا للمعتدي على الملك العمومي

 

تونس-الصباح

لطالما أكد وزراء أملاك الدولة والشؤون العقارية المتعاقبين في السنوات الأخيرة، على أن الدولة التونسية لا تعرف بالتحديد رصيد عقاراتها وأملاكها وقد تعرض هذا الرصيد إلى شتى أصناف الاعتداء والاستيلاء وعوض أن يكون عامل قوة يوظف اقتصاديا واجتماعيا بالشكل الناجح كان للأسف نقطة سوداء على امتداد عقود.

ويعد مشروع إعداد مجلة أملاك الدولة نافذة مهمة لتحسن الدولة التونسية أخيرا التصرف في أملاكها وعقاراتها بما قد يساعد على إيجاد موارد مالية للميزانية وتشجيع الاستثمار وكذلك المساهمة في إيجاد حلول لمشاكل اجتماعية مزمنة منها تشغيل الشباب ودعن المبادرة الخاصة.

وتشير آخر المعطيات إلى أن الصيغة النهائية لمشروع قانون إصدار مجلة أملاك الدولة في خطواتها الأخيرة قبل عرضها قريبا على مجلس النواب للمصادقة.

وأبدى رئيس الجمهورية قيس سعيد في أكثر من مناسبة اهتمامه بموضوع أملاك الدولة وخلال استقباله مؤخرا وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الرقيق، اطلع الرئيس على مشروع "مجلة أملاك الدولة".

وقد شدد رئيس الجمهورية بالمناسبة على "ضرورة الحفاظ على أملاك الدولة، وعدم التسامح مع كل من استولى عليها "مذكرا بالمشاريع السابقة التي تم إعدادها، والتي قال إنها "لم تجد أبدًا طريقها نحو التطبيق".

كما أشار رئيس الدولة إلى مسألة التفريط في أراضي الدولة، كإخراجها من الملك العام إلى الملك الخاص، إلى جانب  الإهمال والتقصير والاستيلاءات التي وقعت على امتداد عقود، «دون أي جزاء»، وفق قوله.

 

عقوبات

تجدر الإشارة إلى أن مشروع مجلّة الأملاك الوطنية والتي تضمنت 149 فصلًا، وكانت محور استشارة على العموم اقترحت جملة من العقوبات بشأن الاعتداءات المحتملة على أملاك الدولة. ونص مشروع المجلة، حين عرضها على الاستشارة للعموم على بوابة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، في الفصل 140 على أنّه "يعاقب بالسجن من شهر واحد إلى عام وبخطية مالية من مائة دينار إلى ألف دينار أو بإحدى العقوبتين كل من يتعمّد تهديم أو تحويل علامات تحديد الأملاك الوطنية العقارية. كما أنّ المحاولة موجبة للعقاب".

وينصّ الفصل 141 أيضا على أنه "يعاقب بالسجن مدّة خمسة أعوام وبخطية مالية قدرها خمسة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين كل من يشغل بدون صفة ملكًا من الأملاك الوطنية أو يستمر على ذلك رغم التنبيه عليه بالطرق القانونية".

واستنادا لمقترح الفصل 142 فأنه "يعاقب بالسجن بنفس العقوبات المستوجبة بالفصل السابق كل من يعتدي على ملك من الأملاك الوطنية سواء كانت منقولًا أو عقارًا أو يتصرف في تلك الأملاك بدون صفة وبأي طريقة كانت". في حين ينص الفصل 143 على أنه "يعاقب بالسجن مدّة خمس سنوات وبخطية تساوي قيمة النقص أو الأضرار أو بإحدى العقوبتين كل من يقوم باستخراج أو رفع أو إزالة مواد مهما كانت طبيعتها من الأملاك الوطنية دون الترخيص في ذلك من السلط الإدارية ذات النظر أو من يستولي عليها أو يختلسها أو يلحق بها ضررًا".

المراقبة والتصرف

لا يهدف فقط مشروع مجلة أملاك الدولة لمعاقبة المعتدين بل سيكون خطوة نحو "تجميع النصوص القانونية والمنظومة القانونية الراهنة للأملاك العامة والخاصة للدولة وتطويرها وجعلها قادرة على تتبع تلك الأملاك وحصرها وضبطها ومواكبة نسق تحرك وضعياتها المادية والقانونية ومراقبتها والتصرف فيها وردّ الاعتداءات عنها" وفق ما ورد في وثيقة مشروع القانون إبان طرحه على الاستشارة في  جوان 2018.

وأرجعت الحكومة طرح القانون الجديد إلى أن "المنظومة القانونية الراهنة للأملاك العامة والخاصة للدولة لا تزال قاصرة بسبب تشتت وكثرة نصوصها القانونية وإلى تعرض الأملاك العمومية بعد سنة 2011 إلى النهب والسرقة والتدمير".

يذكر مشروع قانون مجلة الأملاك الوطنية الذي انطلق منذ  سنة 2016 خصص عنوانا كاملا للعقارات الفلاحية الدولية.

وأقر مشروع  المجلة "مدة كراء دنيا للعقارات الفلاحية بـ6 سنوات مراعاة لمبدأ استقرار الوضعيات وديمومة الاستثمار وتبسيط إجراءات توظيف هذه العقارات وإنهاء العلاقة التعاقدية المبرمة في شأنها واسترجاعها".

كما نصت المجلة على توسيع حالات الكراء بالمراكنة لتشمل الأراضي الكائنة بالبادية والمناطق الحدودية وتمتيع العاطلين من حاملي الشهائد العليا بمعاليم كراء تفاضلية بقرار وزاري مشترك تكريسا لمبدأ التمييز الإيجابي.

وربطت المجلة الترخيص في الكراء بأمر حكومي للمشاريع الاستثمارية الفلاحية ذات الأهمية الوطنية والمصادق عليها والمستجيبة خاصة لمتطلبات التنمية والتطور الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي.

م.ي

في مشروع مجلة أملاك الدولة..   عقوبات تصل إلى 5 سنوات سجنا للمعتدي على الملك العمومي

 

تونس-الصباح

لطالما أكد وزراء أملاك الدولة والشؤون العقارية المتعاقبين في السنوات الأخيرة، على أن الدولة التونسية لا تعرف بالتحديد رصيد عقاراتها وأملاكها وقد تعرض هذا الرصيد إلى شتى أصناف الاعتداء والاستيلاء وعوض أن يكون عامل قوة يوظف اقتصاديا واجتماعيا بالشكل الناجح كان للأسف نقطة سوداء على امتداد عقود.

ويعد مشروع إعداد مجلة أملاك الدولة نافذة مهمة لتحسن الدولة التونسية أخيرا التصرف في أملاكها وعقاراتها بما قد يساعد على إيجاد موارد مالية للميزانية وتشجيع الاستثمار وكذلك المساهمة في إيجاد حلول لمشاكل اجتماعية مزمنة منها تشغيل الشباب ودعن المبادرة الخاصة.

وتشير آخر المعطيات إلى أن الصيغة النهائية لمشروع قانون إصدار مجلة أملاك الدولة في خطواتها الأخيرة قبل عرضها قريبا على مجلس النواب للمصادقة.

وأبدى رئيس الجمهورية قيس سعيد في أكثر من مناسبة اهتمامه بموضوع أملاك الدولة وخلال استقباله مؤخرا وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الرقيق، اطلع الرئيس على مشروع "مجلة أملاك الدولة".

وقد شدد رئيس الجمهورية بالمناسبة على "ضرورة الحفاظ على أملاك الدولة، وعدم التسامح مع كل من استولى عليها "مذكرا بالمشاريع السابقة التي تم إعدادها، والتي قال إنها "لم تجد أبدًا طريقها نحو التطبيق".

كما أشار رئيس الدولة إلى مسألة التفريط في أراضي الدولة، كإخراجها من الملك العام إلى الملك الخاص، إلى جانب  الإهمال والتقصير والاستيلاءات التي وقعت على امتداد عقود، «دون أي جزاء»، وفق قوله.

 

عقوبات

تجدر الإشارة إلى أن مشروع مجلّة الأملاك الوطنية والتي تضمنت 149 فصلًا، وكانت محور استشارة على العموم اقترحت جملة من العقوبات بشأن الاعتداءات المحتملة على أملاك الدولة. ونص مشروع المجلة، حين عرضها على الاستشارة للعموم على بوابة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، في الفصل 140 على أنّه "يعاقب بالسجن من شهر واحد إلى عام وبخطية مالية من مائة دينار إلى ألف دينار أو بإحدى العقوبتين كل من يتعمّد تهديم أو تحويل علامات تحديد الأملاك الوطنية العقارية. كما أنّ المحاولة موجبة للعقاب".

وينصّ الفصل 141 أيضا على أنه "يعاقب بالسجن مدّة خمسة أعوام وبخطية مالية قدرها خمسة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين كل من يشغل بدون صفة ملكًا من الأملاك الوطنية أو يستمر على ذلك رغم التنبيه عليه بالطرق القانونية".

واستنادا لمقترح الفصل 142 فأنه "يعاقب بالسجن بنفس العقوبات المستوجبة بالفصل السابق كل من يعتدي على ملك من الأملاك الوطنية سواء كانت منقولًا أو عقارًا أو يتصرف في تلك الأملاك بدون صفة وبأي طريقة كانت". في حين ينص الفصل 143 على أنه "يعاقب بالسجن مدّة خمس سنوات وبخطية تساوي قيمة النقص أو الأضرار أو بإحدى العقوبتين كل من يقوم باستخراج أو رفع أو إزالة مواد مهما كانت طبيعتها من الأملاك الوطنية دون الترخيص في ذلك من السلط الإدارية ذات النظر أو من يستولي عليها أو يختلسها أو يلحق بها ضررًا".

المراقبة والتصرف

لا يهدف فقط مشروع مجلة أملاك الدولة لمعاقبة المعتدين بل سيكون خطوة نحو "تجميع النصوص القانونية والمنظومة القانونية الراهنة للأملاك العامة والخاصة للدولة وتطويرها وجعلها قادرة على تتبع تلك الأملاك وحصرها وضبطها ومواكبة نسق تحرك وضعياتها المادية والقانونية ومراقبتها والتصرف فيها وردّ الاعتداءات عنها" وفق ما ورد في وثيقة مشروع القانون إبان طرحه على الاستشارة في  جوان 2018.

وأرجعت الحكومة طرح القانون الجديد إلى أن "المنظومة القانونية الراهنة للأملاك العامة والخاصة للدولة لا تزال قاصرة بسبب تشتت وكثرة نصوصها القانونية وإلى تعرض الأملاك العمومية بعد سنة 2011 إلى النهب والسرقة والتدمير".

يذكر مشروع قانون مجلة الأملاك الوطنية الذي انطلق منذ  سنة 2016 خصص عنوانا كاملا للعقارات الفلاحية الدولية.

وأقر مشروع  المجلة "مدة كراء دنيا للعقارات الفلاحية بـ6 سنوات مراعاة لمبدأ استقرار الوضعيات وديمومة الاستثمار وتبسيط إجراءات توظيف هذه العقارات وإنهاء العلاقة التعاقدية المبرمة في شأنها واسترجاعها".

كما نصت المجلة على توسيع حالات الكراء بالمراكنة لتشمل الأراضي الكائنة بالبادية والمناطق الحدودية وتمتيع العاطلين من حاملي الشهائد العليا بمعاليم كراء تفاضلية بقرار وزاري مشترك تكريسا لمبدأ التمييز الإيجابي.

وربطت المجلة الترخيص في الكراء بأمر حكومي للمشاريع الاستثمارية الفلاحية ذات الأهمية الوطنية والمصادق عليها والمستجيبة خاصة لمتطلبات التنمية والتطور الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي.

م.ي