إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

في البرلمان.. نواب يتمسكون بمقترح تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني

 

ياسر القوراري: بودربالة امتنع عن عقد جلسة عامة لمواصلة التصويت على الفصول

تونس-الصباح

رابط العديد من النواب أمس داخل مبنى البرلمان وعبروا عن رغبتهم في استئناف الجلسة العامة المخصصة للنظر في مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والتصويت على الفصول المتبقية ثم على المقترح برمته.. وبينوا أنه لا يوجد في النظام الداخلي لمجلسهم إجراء يتيح لرئيس المجلس إبراهيم بودربالة إمكانية إيقاف عملية التصويت على الفصول وكل ما يسمح به النظام الداخلي هو التصويت مباشرة بعد إنهاء النقاش العام على إرجاع مشروع القانون أو مقترح القانون للجنة أو لجهة المبادرة بطلب من النواب وهذا لم يحدث لأنه تم التصويت على المرور من النقاش العام إلى النظر في الفصول فصلا فصلا والمصادقة عليها.. كما أنهم لا يرون أي مبرر لإيقاف النظر في مقترح القانون لأن الدستور سمح للنواب بتقديم مبادرات تشريعية وقد تولى نواب كتلة الخط الوطني السيادي ونواب كتلة صوت الجمهورية تقديم مبادرتين تجرمان التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف به والتعامل معه كما أن الدستور يتيح لرئيس الجمهورية في حال رفضه لمقترح القانون إمكانية رده بعد المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب للبرلمان. وذكروا أن رئيس الجمهورية نفسه قال إن التطبيع خيانة عظمى وأنهم كنواب شعب في إطار ممارسة الوظيفة التشريعية أرادوا تحويل هذا الشعار إلى قانون.

وبين النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي ياسر القوراري في تصريح لـ"الصباح" مساء أمس أن النواب مرابطون كامل اليوم في البرلمان ويريدون من رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة استئناف الجلسة العامة ولكن بودربالة يرفض عقد الجلسة، وأضاف القوراري أنه تمت الدعوة إلى عقد اجتماع لمكتب المجلس يوم الثلاثاء المقبل وهو إجراء خاطئ لأن الجلسة العامة مفتوحة ولا يوجد مبرر لعقد اجتماع المكتب مرة أخرى بخصوص المبادرة التشريعية المتعلقة بتجريم التطبيع.

 وكانت الجلسة العامة قد انطلقت صبيحة يوم الخميس 2 نوفمبر الجاري وتم عرض تقرير لجنة الحقوق والحريات حول مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف به والتعامل معه ثم فتح باب النقاش العام وخلال النقاش هناك من النواب من طالبوا بإرجاعه إلى اللجنة لكي تقوم بالاستماع إلى ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية.

وتم في نفس الجلسة التصويت على المرور من النقاش العام إلى المصادقة على الفصول فصلا فصلا وصادق النواب على عنوان مقترح القانون ثم على مقترحات التعديل وعلى الفصلين الأول والثاني ولكن أمام احتجاج بعض النواب على تعرضهم لتهديدات قام رئيس المجلس إبراهيم بودربالة مساء يوم الخميس الماضي برفع الجلسة العامة وأعلن عن استئنافها يوم الجمعة، وقبل ذلك قال بودربالة إن الموقف الذي اتخذه رئيس الجمهورية وقوله إن التطبيع خيانة عظمى هو موقف أخلاقي وسياسي وبالنسبة إليه فقد صرح بأن الحديث عن التطبيع هو نشر لثقافة الهزيمة لأنه لا يؤمن أصلا باحتلال الكيان الصهيوني لأرض فلسطين وأنه يقر أن مسألة التطبيع ابتدأت سنة 1977 عندما زار السادات القدس وأصبح هناك حديث عن التطبيع لكن خطابه ارجع البوصلة للطبيعية الحقيقية للصراع العربي الصهيوني ومن جهة أخرى فقد أكد له رئيس الجمهورية بالحرف الواحد أن مقترح القانون سيضر بالمصالح الخارجية لتونس وأن الأمر يتعلق بالاعتداء على امن الدولة الخارجي وبأن المسألة اتخذت طابعا انتخابيا لا أكثر ولا اقل، وأضاف رئيس المجلس أن رئيس الجمهورية صرح بهذا الكلام بحضور نائبيه سوسن المبروك وأنور المرزوقي وقال بودربالة انه عاهد نفسه على أن يكون أمينا مع النواب لأن ما يهمه هو المصلحة العليا للوطن ومصلحة المسار ولكي يتحاشى إدخال البلاد في المجهول وأضاف قائلا :" كلنا مسؤولون عن مواقفنا لا أكثر ولا أقل".

وبين أنه ورد على كتابة المجلس مطلب ممضى من قبل 18 نائبا يتعلق بإرجاع مقترح القانون إلى لجنة الحقوق والحريات وذلك لأهميته البالغة والمتصلة بالأمن القومي للوطن وسياسته الخارجية ولأنه لم يقع الاستماع صلب اللجنة إلى الوزارات المعنية وخاصة الخارجية والعدل ولم يقع أخذ رأي المجلس الأعلى المؤقت للقضاء فيه وكانت نتيجة التصويت على هذا الطلب 60 نعم و9 محتفظ و68 لا وبالتالي تم رفضه، وهكذا وقع الانتقال للتصويت على الفصول بـ 90 نعم و24 محتفظ و25 لا.

احتجاج على العقوبات الزجرية

واحتج بعض النواب على لجنة الحقوق والحريات لأنها سنت مقترح قانون تضمن عقوبة سجينة يمكن أن تصل إلى المؤبد وبينوا أن الدولة ليست مطبعة ولا توجد علاقة مع الكيان الصهيوني وفي صورة تمرير هذا القانون فإنه يجب على تونس الانسحاب من الأمم المتحدة وإخراج سفير فلسطين.

وتمت المصادقة على عنوان مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف به والتعامل معه بـ98 و10 لا و28 محتفظ ثم وقع التصويت على الفصل الأول بـ94 نعم و38 محتفظ و5 لا وذلك بعد رفض مقترح تعديله وتم تمريره في صيغته الأصلية ونص الفصل الأول على ما يلي: الكيان الصهيوني هو التسمية التي نطلقها على الكيان أو الجهاز المحتل والغاصب للأراضي الفلسطينية وللجولان ومزارع شبعا أو أي أراض عربية أخرى والذي يطلق على نفسه وتطلق عليه دول في المنتظم الأممي اسم إسرائيل. يقصد بالتطبيع الاعتراف بالكيان الصهيوني أو إقامة علاقات مباشرة أو بواسطة مع ما يسمى بإسرائيل وأجهزتها ومنتسبيها ونسميه نحن الكيان الصهيوني.

وتم المرور إثر ذلك للفصل الثاني وقدم النائب علي بوزوزية مقترحا لتعديله لكنه سقط شكلا ونفس الشيء بالنسبة إلى المقترح الذي تقدمت به النائبة أسماء درويش وقدم النائب ثابت العابد مقترحا آخر وقال انه لا يمكن تمرير قوانين زجرية تعاقب المطبع بالإعدام والمؤبد وذكر أن التصويت على قوانين بمثل هذه الشاكلة دون استشارة خبراء تخلق الفوضى وتتسبب في عزل تونس وحشرها في الزاوية وهذا تلاعب بأمن الدولة، وبعد الانتهاء من التصويت على المقترح وإسقاطه تمت المصادقة على الفصل في صيغته الأصلية وبموجبه التطبيع اعترافا وتعاملا جريمة يعد مرتكبا لها كل شخص تعمد القيام أو المشاركة أو محاولة القيام بأحد الأفعال التالية:

ـ التواصل أو الاتصال أو الدعاية أو التعاقد أو التعاون بكل أشكاله بمقابل أو بدونه بصفة عرضية أو متواترة بشكل مباشر أو بواسطة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين ينتمون للكيان الصهيوني أفرادا ومؤسسات ومنظمات وجمعيات وهيئات حكومية أو غير حكومية عمومية أو خاصة باستثناء فلسطينيي الداخل.

ـ المشاركة بأي شكل من الأشكال في الأنشطة والفعاليات والتظاهرات والمتلقيات والمعارض والمسابقات بأنواعها السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية والفنية والرياضية التي تقام على الإقليم الذي تحتله أو تتحكم فيه سلطات الكيان الصهيوني.

تخوين وتهديدات

وبعد المصادقة على الفصل الثاني بـ85 نعم و36 محتفظ و7 لا طلبت كتلة الأمانة والعمل رفع الجلسة للتشاور مدة 15 دقيقة وعند استئناف الجلسة دعا احد النواب إلى احترام نتائج التصويت وعدم تخوين النواب الذين يعارضون مقترح القانون، وطلبت النائبة سنيا بن مبروك نقطة نظام قالت فيها إنها تعرضت للتهديد وأثارت مداخلتها بلبلة كبيرة وتبعا لذلك قرر بودبالة رفع الجلسة العامة واستئنافها في اليوم الموالي أي يوم الجمعة لكن هذا لم يحدث وبالتالي لم يقع استكمال التصويت على بقية الفصول ونص الفصل الثالث على أن توجه تهمة الخيانة العظمى إلى كل من تخابر مع الكيان الصهيوني أو وضع نفسه على ذمته أو حمل السلاح معه ويعاقب مرتكبها بالسجن المؤبد. يعاقب مرتكب جريمة التطبيع عدا ما ذكر في الفقرة الأولى بالسجن لمدة تتراوح بين ستة سنوات و12 سنة وبغرامة مالية تتراوح بين عشرة آلاف دينار ومائة ألف دينار، وفي صورة العود يعاقب بالسجن المؤبد. وفي كل الحالات يقع تطبيق أحكام الفصل الخامس من المجلة الجزائية ولا يمكن بأية حال تطبيق أحكام الفصل 53 من نفس المجلة والمحاولة موجبة للعقاب.

أما الفصل الرابع فنص على أن يختص وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بإثارة الدعوى العمومية وممارستها في الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون ويساعده في ذلك وكلاء الجمهورية لدى بقية المحاكم الابتدائية الذين لديهم الإذن بالقيام بالأبحاث الأولوية المتأكدة لقصد معاينة الجرائم وجمع أدلتها والكشف عن مرتكبيها ويتولون الاعلامات الاختيارية والشكايات والمحاضر والتصاريح المحررة بشأنها ويستنطقون ذي الشبهة بصفة إجمالية بمجرد مثوله أمامهم ويأذنون بوضعه على ذمة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس مع التقارير والمحاضر والأشياء المحجوزة لكشف الحقيقة. هذا وتطبق إجراءات الفصل 13 مكرر جديد من مجلة الإجراءات الجزائية في علاقة بالأعمال التي تقتضيها ضرورة الأبحاث.

في حين نص الفصل الخامس على تختص المحكمة الابتدائية بتونس دون سواها من المحاكم العدلية والعسكرية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون وحسب الفصل السادس لا يسقط التتبع والعقاب في الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون بمرور الزمن ونص الفصل السابع والأخير على أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ حال صدوره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

سعيدة بوهلال

 

 

 

 

 في البرلمان..   نواب يتمسكون بمقترح تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني

 

ياسر القوراري: بودربالة امتنع عن عقد جلسة عامة لمواصلة التصويت على الفصول

تونس-الصباح

رابط العديد من النواب أمس داخل مبنى البرلمان وعبروا عن رغبتهم في استئناف الجلسة العامة المخصصة للنظر في مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والتصويت على الفصول المتبقية ثم على المقترح برمته.. وبينوا أنه لا يوجد في النظام الداخلي لمجلسهم إجراء يتيح لرئيس المجلس إبراهيم بودربالة إمكانية إيقاف عملية التصويت على الفصول وكل ما يسمح به النظام الداخلي هو التصويت مباشرة بعد إنهاء النقاش العام على إرجاع مشروع القانون أو مقترح القانون للجنة أو لجهة المبادرة بطلب من النواب وهذا لم يحدث لأنه تم التصويت على المرور من النقاش العام إلى النظر في الفصول فصلا فصلا والمصادقة عليها.. كما أنهم لا يرون أي مبرر لإيقاف النظر في مقترح القانون لأن الدستور سمح للنواب بتقديم مبادرات تشريعية وقد تولى نواب كتلة الخط الوطني السيادي ونواب كتلة صوت الجمهورية تقديم مبادرتين تجرمان التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف به والتعامل معه كما أن الدستور يتيح لرئيس الجمهورية في حال رفضه لمقترح القانون إمكانية رده بعد المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب للبرلمان. وذكروا أن رئيس الجمهورية نفسه قال إن التطبيع خيانة عظمى وأنهم كنواب شعب في إطار ممارسة الوظيفة التشريعية أرادوا تحويل هذا الشعار إلى قانون.

وبين النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي ياسر القوراري في تصريح لـ"الصباح" مساء أمس أن النواب مرابطون كامل اليوم في البرلمان ويريدون من رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة استئناف الجلسة العامة ولكن بودربالة يرفض عقد الجلسة، وأضاف القوراري أنه تمت الدعوة إلى عقد اجتماع لمكتب المجلس يوم الثلاثاء المقبل وهو إجراء خاطئ لأن الجلسة العامة مفتوحة ولا يوجد مبرر لعقد اجتماع المكتب مرة أخرى بخصوص المبادرة التشريعية المتعلقة بتجريم التطبيع.

 وكانت الجلسة العامة قد انطلقت صبيحة يوم الخميس 2 نوفمبر الجاري وتم عرض تقرير لجنة الحقوق والحريات حول مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف به والتعامل معه ثم فتح باب النقاش العام وخلال النقاش هناك من النواب من طالبوا بإرجاعه إلى اللجنة لكي تقوم بالاستماع إلى ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية.

وتم في نفس الجلسة التصويت على المرور من النقاش العام إلى المصادقة على الفصول فصلا فصلا وصادق النواب على عنوان مقترح القانون ثم على مقترحات التعديل وعلى الفصلين الأول والثاني ولكن أمام احتجاج بعض النواب على تعرضهم لتهديدات قام رئيس المجلس إبراهيم بودربالة مساء يوم الخميس الماضي برفع الجلسة العامة وأعلن عن استئنافها يوم الجمعة، وقبل ذلك قال بودربالة إن الموقف الذي اتخذه رئيس الجمهورية وقوله إن التطبيع خيانة عظمى هو موقف أخلاقي وسياسي وبالنسبة إليه فقد صرح بأن الحديث عن التطبيع هو نشر لثقافة الهزيمة لأنه لا يؤمن أصلا باحتلال الكيان الصهيوني لأرض فلسطين وأنه يقر أن مسألة التطبيع ابتدأت سنة 1977 عندما زار السادات القدس وأصبح هناك حديث عن التطبيع لكن خطابه ارجع البوصلة للطبيعية الحقيقية للصراع العربي الصهيوني ومن جهة أخرى فقد أكد له رئيس الجمهورية بالحرف الواحد أن مقترح القانون سيضر بالمصالح الخارجية لتونس وأن الأمر يتعلق بالاعتداء على امن الدولة الخارجي وبأن المسألة اتخذت طابعا انتخابيا لا أكثر ولا اقل، وأضاف رئيس المجلس أن رئيس الجمهورية صرح بهذا الكلام بحضور نائبيه سوسن المبروك وأنور المرزوقي وقال بودربالة انه عاهد نفسه على أن يكون أمينا مع النواب لأن ما يهمه هو المصلحة العليا للوطن ومصلحة المسار ولكي يتحاشى إدخال البلاد في المجهول وأضاف قائلا :" كلنا مسؤولون عن مواقفنا لا أكثر ولا أقل".

وبين أنه ورد على كتابة المجلس مطلب ممضى من قبل 18 نائبا يتعلق بإرجاع مقترح القانون إلى لجنة الحقوق والحريات وذلك لأهميته البالغة والمتصلة بالأمن القومي للوطن وسياسته الخارجية ولأنه لم يقع الاستماع صلب اللجنة إلى الوزارات المعنية وخاصة الخارجية والعدل ولم يقع أخذ رأي المجلس الأعلى المؤقت للقضاء فيه وكانت نتيجة التصويت على هذا الطلب 60 نعم و9 محتفظ و68 لا وبالتالي تم رفضه، وهكذا وقع الانتقال للتصويت على الفصول بـ 90 نعم و24 محتفظ و25 لا.

احتجاج على العقوبات الزجرية

واحتج بعض النواب على لجنة الحقوق والحريات لأنها سنت مقترح قانون تضمن عقوبة سجينة يمكن أن تصل إلى المؤبد وبينوا أن الدولة ليست مطبعة ولا توجد علاقة مع الكيان الصهيوني وفي صورة تمرير هذا القانون فإنه يجب على تونس الانسحاب من الأمم المتحدة وإخراج سفير فلسطين.

وتمت المصادقة على عنوان مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف به والتعامل معه بـ98 و10 لا و28 محتفظ ثم وقع التصويت على الفصل الأول بـ94 نعم و38 محتفظ و5 لا وذلك بعد رفض مقترح تعديله وتم تمريره في صيغته الأصلية ونص الفصل الأول على ما يلي: الكيان الصهيوني هو التسمية التي نطلقها على الكيان أو الجهاز المحتل والغاصب للأراضي الفلسطينية وللجولان ومزارع شبعا أو أي أراض عربية أخرى والذي يطلق على نفسه وتطلق عليه دول في المنتظم الأممي اسم إسرائيل. يقصد بالتطبيع الاعتراف بالكيان الصهيوني أو إقامة علاقات مباشرة أو بواسطة مع ما يسمى بإسرائيل وأجهزتها ومنتسبيها ونسميه نحن الكيان الصهيوني.

وتم المرور إثر ذلك للفصل الثاني وقدم النائب علي بوزوزية مقترحا لتعديله لكنه سقط شكلا ونفس الشيء بالنسبة إلى المقترح الذي تقدمت به النائبة أسماء درويش وقدم النائب ثابت العابد مقترحا آخر وقال انه لا يمكن تمرير قوانين زجرية تعاقب المطبع بالإعدام والمؤبد وذكر أن التصويت على قوانين بمثل هذه الشاكلة دون استشارة خبراء تخلق الفوضى وتتسبب في عزل تونس وحشرها في الزاوية وهذا تلاعب بأمن الدولة، وبعد الانتهاء من التصويت على المقترح وإسقاطه تمت المصادقة على الفصل في صيغته الأصلية وبموجبه التطبيع اعترافا وتعاملا جريمة يعد مرتكبا لها كل شخص تعمد القيام أو المشاركة أو محاولة القيام بأحد الأفعال التالية:

ـ التواصل أو الاتصال أو الدعاية أو التعاقد أو التعاون بكل أشكاله بمقابل أو بدونه بصفة عرضية أو متواترة بشكل مباشر أو بواسطة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين ينتمون للكيان الصهيوني أفرادا ومؤسسات ومنظمات وجمعيات وهيئات حكومية أو غير حكومية عمومية أو خاصة باستثناء فلسطينيي الداخل.

ـ المشاركة بأي شكل من الأشكال في الأنشطة والفعاليات والتظاهرات والمتلقيات والمعارض والمسابقات بأنواعها السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية والفنية والرياضية التي تقام على الإقليم الذي تحتله أو تتحكم فيه سلطات الكيان الصهيوني.

تخوين وتهديدات

وبعد المصادقة على الفصل الثاني بـ85 نعم و36 محتفظ و7 لا طلبت كتلة الأمانة والعمل رفع الجلسة للتشاور مدة 15 دقيقة وعند استئناف الجلسة دعا احد النواب إلى احترام نتائج التصويت وعدم تخوين النواب الذين يعارضون مقترح القانون، وطلبت النائبة سنيا بن مبروك نقطة نظام قالت فيها إنها تعرضت للتهديد وأثارت مداخلتها بلبلة كبيرة وتبعا لذلك قرر بودبالة رفع الجلسة العامة واستئنافها في اليوم الموالي أي يوم الجمعة لكن هذا لم يحدث وبالتالي لم يقع استكمال التصويت على بقية الفصول ونص الفصل الثالث على أن توجه تهمة الخيانة العظمى إلى كل من تخابر مع الكيان الصهيوني أو وضع نفسه على ذمته أو حمل السلاح معه ويعاقب مرتكبها بالسجن المؤبد. يعاقب مرتكب جريمة التطبيع عدا ما ذكر في الفقرة الأولى بالسجن لمدة تتراوح بين ستة سنوات و12 سنة وبغرامة مالية تتراوح بين عشرة آلاف دينار ومائة ألف دينار، وفي صورة العود يعاقب بالسجن المؤبد. وفي كل الحالات يقع تطبيق أحكام الفصل الخامس من المجلة الجزائية ولا يمكن بأية حال تطبيق أحكام الفصل 53 من نفس المجلة والمحاولة موجبة للعقاب.

أما الفصل الرابع فنص على أن يختص وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بإثارة الدعوى العمومية وممارستها في الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون ويساعده في ذلك وكلاء الجمهورية لدى بقية المحاكم الابتدائية الذين لديهم الإذن بالقيام بالأبحاث الأولوية المتأكدة لقصد معاينة الجرائم وجمع أدلتها والكشف عن مرتكبيها ويتولون الاعلامات الاختيارية والشكايات والمحاضر والتصاريح المحررة بشأنها ويستنطقون ذي الشبهة بصفة إجمالية بمجرد مثوله أمامهم ويأذنون بوضعه على ذمة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس مع التقارير والمحاضر والأشياء المحجوزة لكشف الحقيقة. هذا وتطبق إجراءات الفصل 13 مكرر جديد من مجلة الإجراءات الجزائية في علاقة بالأعمال التي تقتضيها ضرورة الأبحاث.

في حين نص الفصل الخامس على تختص المحكمة الابتدائية بتونس دون سواها من المحاكم العدلية والعسكرية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون وحسب الفصل السادس لا يسقط التتبع والعقاب في الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون بمرور الزمن ونص الفصل السابع والأخير على أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ حال صدوره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

سعيدة بوهلال