إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

لجنة النظام الداخلي تريد تغيير القانون الانتخابي.. "سحب الوكالة" إجراء يقلق النواب

 

ا*لانتخابات التّشريعيّة الجزئية لسد الشغور تبعا لسحب الوكالة من النّائب تخضع لنفس الشروط والإجراءات والآجال المعتمدة في الانتخابات التشريعيّة العامة

تونس: الصباح

مع انتهاء الدورة البرلمانية الأولى موفى شهر جويلية الماضي أصبح بإمكان الناخبين سحب الوكالة من أعضاء مجلس نواب الشعب، وهي آلية كرسها الفصل 61 من دستور 2022، وضبط القانون الانتخابي شروطها كما تطرق إلى أسبابها في الفصل 39 جديد الذي وصفه العديد من المختصين في القانون والناشطين في المجتمع المدني بالفضفاض.

أما لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية بالبرلمان فهي ترغب في مراجعة الأحكام المتعلقة بسحب الوكالة من النائب وهو ما أكده رئيس اللجنة محمد أحمد وذلك بالنظر إلى أن المترشح للانتخابات التشريعية يقدم خلال الحملة الانتخابية التي يقوم بها في دائرته برنامجا انتخابيا، لكن بعد الفوز في الانتخابات يجد نفسه في مجلس محدود الصلاحيات التشريعية والرقابية والتمثيلية وبالتالي يتعذر عليه تطبيق البرنامج الذي وعد به ناخبيه.

وبناء على مقتضيات الفصل 39 جديد من المرسوم عدد 55 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي عدد 16 لسنة 2014 يمكن سحب الوكالة من النائب في دائرته الانتخابية في صورة إخلاله بواجب النزاهة أو تقصيره البين في القيام بواجباته النيابية أو عدم بذله العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الذي تقدم به عند الترشح.

وفي علاقة بهذا الفصل، قال حاتم الهواوي نائب رئيس لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية عن دائرة جندوبة في تصريح لـ "الصباح" إنه توجد نية لمراجعة هذا البند، وأكد أن هذا لا يعني البتة رغبة النواب في أن يكونوا استثناء أو في أن يتهربوا من العقاب.

وأضاف نائب رئيس اللجنة التي أوكل لها النظام الداخلي مهمة النظر في القوانين الانتخابية، أن اللجنة حريصة كل الحرص على مسألة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، ولديها اقتناع تام بأن النائب ليس بمنأى عن القانون وبأنه على ذمة جميع مؤسسات الدولة سواء تعلق الأمر بحسب الوكالة أو برفع الحصانة.

وأوضح الهواوي أنه توجد رغبة داخل اللجنة في مراجعة القانون الانتخابي وما ورد فيه من أحكام في علاقة بسحب الوكالة من النائب وذلك بهدف إضفاء أكثر مساواة وأكثر عدلا.

وأضاف قائلا:"نحن النواب عندما أتينا إلى البرلمان، كان ذلك عن طريق الصندوق.. ونحن عاقدون العزم على مواصلة العمل بكل جدية من أجل تونس ومن أجل مصلحة البلاد".  

إجراءات السحب

وفي انتظار مراجعة القانون الانتخابي من قبل لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية والمصادقة عليه في جلسة عامة برلمانية، تجدر الإشارة إلى أن ممارسة آلية سحب الوكالة من أحد أعضاء مجلس نواب الشعب تخضع في الوقت الراهن إلى جملة من الإجراءات التي يجب التقيد بها، ففي مرحلة أولى يقع إعداد عريضة وتمريرها على الناخبين، وتقدم هذه العريضة معللة وممضاة من قبل عٌشٌر الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية التي ترشح بها النائب المعني إلى الإدارة الفرعيّة للانتخابات المختصة ترابيا، وهو ما يعني على سبيل الذكر أن الدائرة الانتخابية التي يبلغ عدد الناخبين المسجلين فيها عشرة آلاف ناخب يجب أن يكون عدد الناخبين الموقعين على عريضة سحب الوكالة ألف ناخب مسجل.

وعلى غرار التزكيات التي تم اشتراطها عند الترشح لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب، يجب أن تكون الإمضاءات على العريضة معرف بها لدى السلط الإدارية أو أمام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وأسند المشرع مهمة التثبت من استفاء عريضة سحب الوكالة للشروط المطلوبة، للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وليس لمجلس نواب الشعب، وللغرض فإن الهيئة مدعوة إلى ضبط نموذج للعريضة وإصدار قرار ترتيبي ينظم إجراءات تقديمها، وهو ما يقتضي بالضرورة سد الشغور الموجود حاليا في مجلس الهيئة حتى يتمكن من الانعقاد والمصادقة على مختلف القرارات الترتيبية ذات العلاقة بسحب الوكالة.   

 ولتلافي إمكانية توظيف آلية سحب الوكالة لابتزاز النواب فقد نص المرسوم عدد 55 سالف الذكر على أنه لا يمكن الرّجوع في الإمضاءات على عريضة سحب الوكالة بعد تقديمها إلى الإدارة الفرعية للانتخابات المختصّة ترابيا.

وبعد التثبت من توفر الشروط القانونية لعريضة سحب الوكالة تتولى هيئة الانتخابات البت فيها وإصدار قرار معلّل بشأنها إما بالرفض أو بالقبول، ثم تعلم النائب المعني بقرارها وفي نفس الوقت تعلم من قام بإيداع عريضة سحب الوكالة، ومجلس نواب الشعب، وتنشر نفس القرار بموقعها الالكتروني وتعلقه بمقراتها.

ونسجا على منوال الترشح لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب فإن إمكانية التظلم من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقبول عريضة سحب الوكالة متاحة أمام النائب المعني بسحب الوكالة إذ يمكنه ممارسة حق الطعن في قرار الهيئة لدى القضاء الإداري وتحديدا أمام الدائرة الابتدائية المتفرّعة عن المحكمة الإداريّة المختصة ترابيا والتقاضي مضمون على درجتين، ونفس الشيء يمكن لمن قدموا عريضة سحب الوكالة أن يطعنوا في قرار الهيئة المتعلّق برفض العريضة أمام نفس الدّائرة المختصّة وعلى درجتين ووفق الشّروط والإجراءات سالفة الذكر وفي كلتا الحالتين تكون إنابة محام وجوبيّة.

التصويت على العريضة

بعد انتهاء فترة الطعون أمام القضاء الإداري، تحدّد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات موعدا لتصويت النّاخبين على عريضة سحب الوكالة من النائب في الدائرة المعنيّة، وتضبط رزنامة للغرض وتنشر قرارها المتعلق بهذه الرزنامة بموقعها الإلكتروني في أجل لا يتجاوز الستّين يوما من تاريخ انقضاء أجل الطّعن في عريضة سحب الوكالة أو من تاريخ صدور حكم باتّ عن المحكمة المختصّة.

أما دعوة الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابيّة المعنية والذين يحق لهم التصويت على عريضة سحب الوكالة فتتم بمقتضى أمر يصدره رئيس الجمهورية، ويكون التّصويت بالموافقة أو بالرّفض على سحب الوكالة من النّائب المعني.

وبعد انتهاء التصويت، يجب على الهيئة أن تعلن عن النتائج الأولية في أجل لا يتجاوز 48 ساعة، ويكون قرارها قابلا للطّعن أمام المحاكم الإدارية الإستئنافية، وبعد البت في الطعون يمكن للهيئة أو النائب الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية الإستئنافية أمام المحكمة الإدارية العليا لتصرّح الهيئة بالنتيجة في أجل 48 ساعة من توصّلها بالحكم الصادر عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية.

سد الشغور  

وإثر انتهاء مرحلة الطعون وفي صورة تصويت الأغلبية المطلقة للمقترعين أي أكثر من خمسين بالمائة من مجموع المقترعين، على سحب الوكالة من النائب، وفور إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج النهائية لعملية التصويت يعد المقعد النيابي شاغرا، ويفقد النائب المعني آليا صفته النيابية، وبصفة فورية يتولى مكتب مجلس نواب الشعب معاينة الشّغور في محضر يحيله على الهيئة العليا  المستقلة للانتخابات التي تتولى ضبط موعد لتنظيم انتخابات تشريعية جزئية لسد الشغور في الدائرة الانتخابية المعنية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر.

 ويذكر في هذا السياق أن الانتخابات التّشريعيّة الجزئية لسد الشغور تبعا لسحب الوكالة من النّائب تخضع لنفس الشروط والإجراءات والآجال المعتمدة في الانتخابات التشريعيّة العامة. ونبه الناشطون في المجتمع المدني بعيد نشر المرسوم عدد 55 من أن آلية سحب الوكالة يمكن استعمالها لتصفية حسابات سياسية والضغط على النواب وهو ما يفقدهم استقلاليتهم ويحد من هامش حرية التعبير تحت قبة البرلمان.

ويذكر في هذا السياق أنه بمناسبة نقاش النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب خلال الدورة النيابية الأولى لوح حزب مسار 25 جويلية بسحب الوكالة من النواب الذين مرروا فصلا يخول لمجلس نواب الشعب ممارسة صلاحيات المجلس الوطني للجهات والأقاليم إلي حين إرسائه، وهدد بسحب الوكالة من 80 نائبا صوتوا بنعم على الفصل 13 من مشروع النظام الداخلي رغم أن الفصل المذكور لم يحظ بموافقة الجلسة العامة وهو يتيح لأعضاء مجلس نواب الشعب المنتمين لنفس الجهة تكوين هيكل يسمى ندوة الجهة للنظر في المسائل الجهوية ويمكن لهذه الندوة رفع تقرير عن نشاطها لمكتب المجلس الذي يتولى الإذن بنشره على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب وعلى مكتب المجلس توفير الإمكانيات المادية واللوجستية لتسهيل أعمال ندوة الجهة. وتضبط بقرار من مكتب المجلس قائمة في الإمكانيات المتاحة المرتبطة بهذه المهام، ويمكن للنائب تقديم برنامج نشاطه المتعلق بالدور التمثيلي لمكتب المجلس الذي يتولى الإذن بنشره على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب ويتم توفير مكاتب خاصة للنواب بالدوائر الانتخابية المترشحين عنها وذلك بالتنسيق مع الحكومة".

واعتبر المسار أن هذا المقترح ينم عن رغبة النواب في التغول وفي المقابل فإن النواب الذين اقترحوه فسروا أن الغاية الوحيدة من إحداث هذا الهيكل، تسهيل مهمة النائب في دائرته الانتخابية وضمان التنسيق بين نواب نفس الولاية.

سعيدة بوهلال

لجنة النظام الداخلي تريد تغيير القانون الانتخابي..   "سحب الوكالة" إجراء يقلق النواب

 

ا*لانتخابات التّشريعيّة الجزئية لسد الشغور تبعا لسحب الوكالة من النّائب تخضع لنفس الشروط والإجراءات والآجال المعتمدة في الانتخابات التشريعيّة العامة

تونس: الصباح

مع انتهاء الدورة البرلمانية الأولى موفى شهر جويلية الماضي أصبح بإمكان الناخبين سحب الوكالة من أعضاء مجلس نواب الشعب، وهي آلية كرسها الفصل 61 من دستور 2022، وضبط القانون الانتخابي شروطها كما تطرق إلى أسبابها في الفصل 39 جديد الذي وصفه العديد من المختصين في القانون والناشطين في المجتمع المدني بالفضفاض.

أما لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية بالبرلمان فهي ترغب في مراجعة الأحكام المتعلقة بسحب الوكالة من النائب وهو ما أكده رئيس اللجنة محمد أحمد وذلك بالنظر إلى أن المترشح للانتخابات التشريعية يقدم خلال الحملة الانتخابية التي يقوم بها في دائرته برنامجا انتخابيا، لكن بعد الفوز في الانتخابات يجد نفسه في مجلس محدود الصلاحيات التشريعية والرقابية والتمثيلية وبالتالي يتعذر عليه تطبيق البرنامج الذي وعد به ناخبيه.

وبناء على مقتضيات الفصل 39 جديد من المرسوم عدد 55 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي عدد 16 لسنة 2014 يمكن سحب الوكالة من النائب في دائرته الانتخابية في صورة إخلاله بواجب النزاهة أو تقصيره البين في القيام بواجباته النيابية أو عدم بذله العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الذي تقدم به عند الترشح.

وفي علاقة بهذا الفصل، قال حاتم الهواوي نائب رئيس لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية عن دائرة جندوبة في تصريح لـ "الصباح" إنه توجد نية لمراجعة هذا البند، وأكد أن هذا لا يعني البتة رغبة النواب في أن يكونوا استثناء أو في أن يتهربوا من العقاب.

وأضاف نائب رئيس اللجنة التي أوكل لها النظام الداخلي مهمة النظر في القوانين الانتخابية، أن اللجنة حريصة كل الحرص على مسألة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، ولديها اقتناع تام بأن النائب ليس بمنأى عن القانون وبأنه على ذمة جميع مؤسسات الدولة سواء تعلق الأمر بحسب الوكالة أو برفع الحصانة.

وأوضح الهواوي أنه توجد رغبة داخل اللجنة في مراجعة القانون الانتخابي وما ورد فيه من أحكام في علاقة بسحب الوكالة من النائب وذلك بهدف إضفاء أكثر مساواة وأكثر عدلا.

وأضاف قائلا:"نحن النواب عندما أتينا إلى البرلمان، كان ذلك عن طريق الصندوق.. ونحن عاقدون العزم على مواصلة العمل بكل جدية من أجل تونس ومن أجل مصلحة البلاد".  

إجراءات السحب

وفي انتظار مراجعة القانون الانتخابي من قبل لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية والمصادقة عليه في جلسة عامة برلمانية، تجدر الإشارة إلى أن ممارسة آلية سحب الوكالة من أحد أعضاء مجلس نواب الشعب تخضع في الوقت الراهن إلى جملة من الإجراءات التي يجب التقيد بها، ففي مرحلة أولى يقع إعداد عريضة وتمريرها على الناخبين، وتقدم هذه العريضة معللة وممضاة من قبل عٌشٌر الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية التي ترشح بها النائب المعني إلى الإدارة الفرعيّة للانتخابات المختصة ترابيا، وهو ما يعني على سبيل الذكر أن الدائرة الانتخابية التي يبلغ عدد الناخبين المسجلين فيها عشرة آلاف ناخب يجب أن يكون عدد الناخبين الموقعين على عريضة سحب الوكالة ألف ناخب مسجل.

وعلى غرار التزكيات التي تم اشتراطها عند الترشح لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب، يجب أن تكون الإمضاءات على العريضة معرف بها لدى السلط الإدارية أو أمام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وأسند المشرع مهمة التثبت من استفاء عريضة سحب الوكالة للشروط المطلوبة، للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وليس لمجلس نواب الشعب، وللغرض فإن الهيئة مدعوة إلى ضبط نموذج للعريضة وإصدار قرار ترتيبي ينظم إجراءات تقديمها، وهو ما يقتضي بالضرورة سد الشغور الموجود حاليا في مجلس الهيئة حتى يتمكن من الانعقاد والمصادقة على مختلف القرارات الترتيبية ذات العلاقة بسحب الوكالة.   

 ولتلافي إمكانية توظيف آلية سحب الوكالة لابتزاز النواب فقد نص المرسوم عدد 55 سالف الذكر على أنه لا يمكن الرّجوع في الإمضاءات على عريضة سحب الوكالة بعد تقديمها إلى الإدارة الفرعية للانتخابات المختصّة ترابيا.

وبعد التثبت من توفر الشروط القانونية لعريضة سحب الوكالة تتولى هيئة الانتخابات البت فيها وإصدار قرار معلّل بشأنها إما بالرفض أو بالقبول، ثم تعلم النائب المعني بقرارها وفي نفس الوقت تعلم من قام بإيداع عريضة سحب الوكالة، ومجلس نواب الشعب، وتنشر نفس القرار بموقعها الالكتروني وتعلقه بمقراتها.

ونسجا على منوال الترشح لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب فإن إمكانية التظلم من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقبول عريضة سحب الوكالة متاحة أمام النائب المعني بسحب الوكالة إذ يمكنه ممارسة حق الطعن في قرار الهيئة لدى القضاء الإداري وتحديدا أمام الدائرة الابتدائية المتفرّعة عن المحكمة الإداريّة المختصة ترابيا والتقاضي مضمون على درجتين، ونفس الشيء يمكن لمن قدموا عريضة سحب الوكالة أن يطعنوا في قرار الهيئة المتعلّق برفض العريضة أمام نفس الدّائرة المختصّة وعلى درجتين ووفق الشّروط والإجراءات سالفة الذكر وفي كلتا الحالتين تكون إنابة محام وجوبيّة.

التصويت على العريضة

بعد انتهاء فترة الطعون أمام القضاء الإداري، تحدّد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات موعدا لتصويت النّاخبين على عريضة سحب الوكالة من النائب في الدائرة المعنيّة، وتضبط رزنامة للغرض وتنشر قرارها المتعلق بهذه الرزنامة بموقعها الإلكتروني في أجل لا يتجاوز الستّين يوما من تاريخ انقضاء أجل الطّعن في عريضة سحب الوكالة أو من تاريخ صدور حكم باتّ عن المحكمة المختصّة.

أما دعوة الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابيّة المعنية والذين يحق لهم التصويت على عريضة سحب الوكالة فتتم بمقتضى أمر يصدره رئيس الجمهورية، ويكون التّصويت بالموافقة أو بالرّفض على سحب الوكالة من النّائب المعني.

وبعد انتهاء التصويت، يجب على الهيئة أن تعلن عن النتائج الأولية في أجل لا يتجاوز 48 ساعة، ويكون قرارها قابلا للطّعن أمام المحاكم الإدارية الإستئنافية، وبعد البت في الطعون يمكن للهيئة أو النائب الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية الإستئنافية أمام المحكمة الإدارية العليا لتصرّح الهيئة بالنتيجة في أجل 48 ساعة من توصّلها بالحكم الصادر عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية.

سد الشغور  

وإثر انتهاء مرحلة الطعون وفي صورة تصويت الأغلبية المطلقة للمقترعين أي أكثر من خمسين بالمائة من مجموع المقترعين، على سحب الوكالة من النائب، وفور إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج النهائية لعملية التصويت يعد المقعد النيابي شاغرا، ويفقد النائب المعني آليا صفته النيابية، وبصفة فورية يتولى مكتب مجلس نواب الشعب معاينة الشّغور في محضر يحيله على الهيئة العليا  المستقلة للانتخابات التي تتولى ضبط موعد لتنظيم انتخابات تشريعية جزئية لسد الشغور في الدائرة الانتخابية المعنية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر.

 ويذكر في هذا السياق أن الانتخابات التّشريعيّة الجزئية لسد الشغور تبعا لسحب الوكالة من النّائب تخضع لنفس الشروط والإجراءات والآجال المعتمدة في الانتخابات التشريعيّة العامة. ونبه الناشطون في المجتمع المدني بعيد نشر المرسوم عدد 55 من أن آلية سحب الوكالة يمكن استعمالها لتصفية حسابات سياسية والضغط على النواب وهو ما يفقدهم استقلاليتهم ويحد من هامش حرية التعبير تحت قبة البرلمان.

ويذكر في هذا السياق أنه بمناسبة نقاش النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب خلال الدورة النيابية الأولى لوح حزب مسار 25 جويلية بسحب الوكالة من النواب الذين مرروا فصلا يخول لمجلس نواب الشعب ممارسة صلاحيات المجلس الوطني للجهات والأقاليم إلي حين إرسائه، وهدد بسحب الوكالة من 80 نائبا صوتوا بنعم على الفصل 13 من مشروع النظام الداخلي رغم أن الفصل المذكور لم يحظ بموافقة الجلسة العامة وهو يتيح لأعضاء مجلس نواب الشعب المنتمين لنفس الجهة تكوين هيكل يسمى ندوة الجهة للنظر في المسائل الجهوية ويمكن لهذه الندوة رفع تقرير عن نشاطها لمكتب المجلس الذي يتولى الإذن بنشره على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب وعلى مكتب المجلس توفير الإمكانيات المادية واللوجستية لتسهيل أعمال ندوة الجهة. وتضبط بقرار من مكتب المجلس قائمة في الإمكانيات المتاحة المرتبطة بهذه المهام، ويمكن للنائب تقديم برنامج نشاطه المتعلق بالدور التمثيلي لمكتب المجلس الذي يتولى الإذن بنشره على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب ويتم توفير مكاتب خاصة للنواب بالدوائر الانتخابية المترشحين عنها وذلك بالتنسيق مع الحكومة".

واعتبر المسار أن هذا المقترح ينم عن رغبة النواب في التغول وفي المقابل فإن النواب الذين اقترحوه فسروا أن الغاية الوحيدة من إحداث هذا الهيكل، تسهيل مهمة النائب في دائرته الانتخابية وضمان التنسيق بين نواب نفس الولاية.

سعيدة بوهلال

  Conception & Réalisation  Alpha Studios Copyright © 2023  assabahnews