إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

بمبادرة من الكتلة الوطنية المستقلة.. نحو كسر جدار "رعب" الفصل 96 من المجلة الجزائية

 

تعديل الفصل 96 من المجلة الجزائية أضحى أكثر من ضروري حتى لا تنعدم نهائيا لدى مسؤولي الدولة وإطاراتها وأعوانها ملكة الاجتهاد والمبادرة

تونس-الصباح

أحال مكتب مجلس نواب الشعب على لجنة التشريع مبادرة تشريعية جديدة اقترحها عدد من نواب الكتلة الوطنية المستقلة وتتعلق بتنقيح أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية، وقبل إحالة المبادرة كانت اللجنة قد أدرجت مراجعة هذا الفصل ضمن أولوياتها التشريعية وذلك إلى جانب تعديل الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بالشيك دون رصيد والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية والنظر في عرائض المواطنين.

ونص الفصل الأول من المبادرة الجديدة على أن تُلغى أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية وتُعوّض بالأحكام التالية: الفصل 96 جديد: يعاقب بالسجن لمدّة تتراوح بين سنتين وست سنوات وبخطيّة تُساوي قيمة المنفعة المُتحصّل عليها أو بإحدى العقوبتين المذكورتين، الموظف العمومي أو شبهه، طبق أحكام الفصل 82 من هذه المجلة، المكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أيّة مكاسب راجعة للإدارة، الذي تعمّد عن سوء نيّة استغلال صفته أو مخالفة التشريع الجاري به العمل لتحقيق فائدة ماديّة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة. والمحاولة مُوجبة للعقاب. ولا يُعتبر عن سوء نيّة من أخطأ في اجتهاد أو تأويل أو تقدير، أو صادق على اجتهاد أو تأويل أو تقدير ثبت الخطأ فيه.

وتتمثل الجرائم المنصوص عليها بالفصل 96 المعدل في جريمة استغلال الصفة عن سوء نية لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه، وجريمة استغلال الصفة عن سوء نية لاستخلاص فائدة لا وجه لها للغير، وجريمة استغلال الصفة عن سوء نية للإضرار بالإدارة، وجريمة مخالفة التراتيب عن سوء نية لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه وجريمة مخالفة التراتيب عن سوء نية لاستخلاص فائدة لا وجه لها للغير، وجريمة مخالفة التراتيب عن سوء نية للإضرار بالإدارة.

أما العقوبات المنجرة عن مخالفة الفصل 96 فهي السجن لمدة تتراوح بين سنتين وست سنوات وخطية مالية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة أو بإحدى العقوبتين.

وتم تقديم المبادرة التشريعية الجديدة من قبل نواب ينتمون إلى الكتلة الوطنية المستقلة وهم  عماد أولاد جبريل وظافر الصغيري وألفة مرواني وأيمن بن صالح وطارق الربعي وحمدي بن عبد العالي وفيصل الصغير وفخر الدين فضلون وياسين مامي ومعز الرياحي ومحمد علي فنيرة  وعبد الجليل الهاني وسامي الرايس والفاضل بن تركية ونورة الشبراك.

وأشار أصحاب المبادرة التشريعية في وثيقة شرح أسباب مقترحهم إلى أن تعديل الفصل 96 من المجلة الجزائية أضحى أكثر من ضروري حتى لا تنعدم نهائيا لدى مسؤولي الدولة وإطاراتها وأعوانها ملكة الاجتهاد والمبادرة فتكون مصالح الوطن قد ضاعت وراء ضبابية قانونية يتعين رفعها وصياغة الجريمة بطريقة تزجر بوضوح سوء التصرف والفساد المالي، وتجنب المنزلقات الخطيرة التي قد يجد المسؤول نفسه مورطا فيها رغم أنه لم يحصل على أية فائدة لنفسه أو للغير.

وجاء في وثيقة شرح الأسباب أن الفصل 96 من المجلة الجزائية تم سنه بمقتضى القانون عدد 85 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بتنقيح بعض فصول المجلة الجنائية وهو ينص في صيغته الحالية على ما يلي:  يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما.

ويرى النواب الذين اقترحوا تنقيح الفصل 96 أن هذا الفصل يؤسس لجريمة تقوم على ركن مادي وركن معنوي باعتبارها جريمة قصدية ويستوجب الركن المادي تحقق أربعة عناصر وهي أن يكون الفاعل الأصلي موظفا أو شبه موظف، وأن تكون هناك أموال أو مكاسب بين يديه لحفظها أو إدارتها أو بيعها أو شرائها، وأن يخالف التراتيب المعمول بها، وأن يؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر بالمال العام أو منفعة شخصية للمتهم أو للغير.

أما الركن المعنوي فيفترض وجود قصد جنائي أي أن يكون المتهم قد أتى عمله وهو يعلم أنه يخالف القانون وأنه بصنيعه هذا سيلحق مضرة بالمال العام أو منفعة للمتهم أو لغيره.

عرقلة الاستثمار

ولاحظ النواب أصحاب المبادرة التشريعية أن الفصل 96 من المجلة الجزائية لم يشهد إلى غاية 14 جانفي 2011 اهتماما واسعا من قبل الإدارة والأجهزة القضائية لكن بعد الثورة تم اعتباره بأنه معرقل للاستثمار ومكبل للإدارة التونسية وأصبح يمثل هاجسا أمام كل من يضطلع بمهمة وزارية أو يرأس مؤسسة اقتصادية أو بنكية عمومية أو يضطلع بمسؤولية التصرف بإدارة عمومية أو شبه عمومية، كما أنه فصل يخشاه إطارات الدولة وكل من يجد نفسه في موقع اتخاذ القرار وخاصة في حال الإمضاء على قرارات رسمي أو توقيع اتفاقيات تمويل أو مشاريع صفقات وغيرها فهم يتخوفون من التتبعات الجزائية وكل هذا من شأنه أن يعيق التصرف العادي لأن المسؤول مهما كانت درايته بالقانون فقد يجد نفسه موضوع إحالة على معنى الفصل 96 الذي يشكل جناية ذات عقوبة بدنية قاسية.

ويعد تنقيح الفصل سالف الذكر مطلبا سبق أن تقدمت به هيئات مهنية على غرار عمادة المهندسين التونسيين خاصة بعد أن تم إيقاف مهندسين بسبب تعمد الخلط بين الأخطاء المهنية وجرائم الفساد وما انجر عنه من إحجام عن المبادرة والاجتهاد صلب الإدارة خوفا من التعرض لاحتمال المساءلة، كما أن الحكومتين المتعاقبتين لسنتي 2020 و2021 أي حكومة إلياس الفخفاخ وحكومة هشام مشيشي صادقتا على مشروع قانون يهدف الى تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية وتمت إحالة المشروع إلى مجلس نواب الشعب لكنه بقي في الرفوف رغم أن الفصل المذكور يضمن المحاسبة وفي نفس الوقت يحفظ الحقوق ولا يخلط بين المخطئ عن حسن نية وبين الفاسد المتعمد.

سعيدة بوهلال

بمبادرة من الكتلة الوطنية المستقلة..   نحو كسر جدار "رعب" الفصل 96 من المجلة الجزائية

 

تعديل الفصل 96 من المجلة الجزائية أضحى أكثر من ضروري حتى لا تنعدم نهائيا لدى مسؤولي الدولة وإطاراتها وأعوانها ملكة الاجتهاد والمبادرة

تونس-الصباح

أحال مكتب مجلس نواب الشعب على لجنة التشريع مبادرة تشريعية جديدة اقترحها عدد من نواب الكتلة الوطنية المستقلة وتتعلق بتنقيح أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية، وقبل إحالة المبادرة كانت اللجنة قد أدرجت مراجعة هذا الفصل ضمن أولوياتها التشريعية وذلك إلى جانب تعديل الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بالشيك دون رصيد والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية والنظر في عرائض المواطنين.

ونص الفصل الأول من المبادرة الجديدة على أن تُلغى أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية وتُعوّض بالأحكام التالية: الفصل 96 جديد: يعاقب بالسجن لمدّة تتراوح بين سنتين وست سنوات وبخطيّة تُساوي قيمة المنفعة المُتحصّل عليها أو بإحدى العقوبتين المذكورتين، الموظف العمومي أو شبهه، طبق أحكام الفصل 82 من هذه المجلة، المكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أيّة مكاسب راجعة للإدارة، الذي تعمّد عن سوء نيّة استغلال صفته أو مخالفة التشريع الجاري به العمل لتحقيق فائدة ماديّة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة. والمحاولة مُوجبة للعقاب. ولا يُعتبر عن سوء نيّة من أخطأ في اجتهاد أو تأويل أو تقدير، أو صادق على اجتهاد أو تأويل أو تقدير ثبت الخطأ فيه.

وتتمثل الجرائم المنصوص عليها بالفصل 96 المعدل في جريمة استغلال الصفة عن سوء نية لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه، وجريمة استغلال الصفة عن سوء نية لاستخلاص فائدة لا وجه لها للغير، وجريمة استغلال الصفة عن سوء نية للإضرار بالإدارة، وجريمة مخالفة التراتيب عن سوء نية لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه وجريمة مخالفة التراتيب عن سوء نية لاستخلاص فائدة لا وجه لها للغير، وجريمة مخالفة التراتيب عن سوء نية للإضرار بالإدارة.

أما العقوبات المنجرة عن مخالفة الفصل 96 فهي السجن لمدة تتراوح بين سنتين وست سنوات وخطية مالية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة أو بإحدى العقوبتين.

وتم تقديم المبادرة التشريعية الجديدة من قبل نواب ينتمون إلى الكتلة الوطنية المستقلة وهم  عماد أولاد جبريل وظافر الصغيري وألفة مرواني وأيمن بن صالح وطارق الربعي وحمدي بن عبد العالي وفيصل الصغير وفخر الدين فضلون وياسين مامي ومعز الرياحي ومحمد علي فنيرة  وعبد الجليل الهاني وسامي الرايس والفاضل بن تركية ونورة الشبراك.

وأشار أصحاب المبادرة التشريعية في وثيقة شرح أسباب مقترحهم إلى أن تعديل الفصل 96 من المجلة الجزائية أضحى أكثر من ضروري حتى لا تنعدم نهائيا لدى مسؤولي الدولة وإطاراتها وأعوانها ملكة الاجتهاد والمبادرة فتكون مصالح الوطن قد ضاعت وراء ضبابية قانونية يتعين رفعها وصياغة الجريمة بطريقة تزجر بوضوح سوء التصرف والفساد المالي، وتجنب المنزلقات الخطيرة التي قد يجد المسؤول نفسه مورطا فيها رغم أنه لم يحصل على أية فائدة لنفسه أو للغير.

وجاء في وثيقة شرح الأسباب أن الفصل 96 من المجلة الجزائية تم سنه بمقتضى القانون عدد 85 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بتنقيح بعض فصول المجلة الجنائية وهو ينص في صيغته الحالية على ما يلي:  يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما.

ويرى النواب الذين اقترحوا تنقيح الفصل 96 أن هذا الفصل يؤسس لجريمة تقوم على ركن مادي وركن معنوي باعتبارها جريمة قصدية ويستوجب الركن المادي تحقق أربعة عناصر وهي أن يكون الفاعل الأصلي موظفا أو شبه موظف، وأن تكون هناك أموال أو مكاسب بين يديه لحفظها أو إدارتها أو بيعها أو شرائها، وأن يخالف التراتيب المعمول بها، وأن يؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر بالمال العام أو منفعة شخصية للمتهم أو للغير.

أما الركن المعنوي فيفترض وجود قصد جنائي أي أن يكون المتهم قد أتى عمله وهو يعلم أنه يخالف القانون وأنه بصنيعه هذا سيلحق مضرة بالمال العام أو منفعة للمتهم أو لغيره.

عرقلة الاستثمار

ولاحظ النواب أصحاب المبادرة التشريعية أن الفصل 96 من المجلة الجزائية لم يشهد إلى غاية 14 جانفي 2011 اهتماما واسعا من قبل الإدارة والأجهزة القضائية لكن بعد الثورة تم اعتباره بأنه معرقل للاستثمار ومكبل للإدارة التونسية وأصبح يمثل هاجسا أمام كل من يضطلع بمهمة وزارية أو يرأس مؤسسة اقتصادية أو بنكية عمومية أو يضطلع بمسؤولية التصرف بإدارة عمومية أو شبه عمومية، كما أنه فصل يخشاه إطارات الدولة وكل من يجد نفسه في موقع اتخاذ القرار وخاصة في حال الإمضاء على قرارات رسمي أو توقيع اتفاقيات تمويل أو مشاريع صفقات وغيرها فهم يتخوفون من التتبعات الجزائية وكل هذا من شأنه أن يعيق التصرف العادي لأن المسؤول مهما كانت درايته بالقانون فقد يجد نفسه موضوع إحالة على معنى الفصل 96 الذي يشكل جناية ذات عقوبة بدنية قاسية.

ويعد تنقيح الفصل سالف الذكر مطلبا سبق أن تقدمت به هيئات مهنية على غرار عمادة المهندسين التونسيين خاصة بعد أن تم إيقاف مهندسين بسبب تعمد الخلط بين الأخطاء المهنية وجرائم الفساد وما انجر عنه من إحجام عن المبادرة والاجتهاد صلب الإدارة خوفا من التعرض لاحتمال المساءلة، كما أن الحكومتين المتعاقبتين لسنتي 2020 و2021 أي حكومة إلياس الفخفاخ وحكومة هشام مشيشي صادقتا على مشروع قانون يهدف الى تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية وتمت إحالة المشروع إلى مجلس نواب الشعب لكنه بقي في الرفوف رغم أن الفصل المذكور يضمن المحاسبة وفي نفس الوقت يحفظ الحقوق ولا يخلط بين المخطئ عن حسن نية وبين الفاسد المتعمد.

سعيدة بوهلال

  Conception & Réalisation  Alpha Studios Copyright © 2023  assabahnews