إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

لخبطة إجرائية قانونية وقضائية .. هل أن عيسى والعكرمي تحت الإقامة الجبرية؟

 

  • ماذا يقول الفصل 86 من مجلة الإجراءات الجزائية؟

تونس-الصباح

لا يزال الغموض السياسي والقانوني يلف ما بات يعرف إعلاميا "بقضية التآمر على الأمن القومي"، مما زاد في تيه المتابعين لهذه القضايا اثر تشابك الخيوط وتشعبها.

 هكذا غموض مرده ليس ما تتداوله لجان الدفاع عن الموقوفين في هذه القضايا المطروحة أمام الرأي العام عبر تأكيدهم "بفراغ الملفات" حسب رأيهم، وإنها قضايا "مفتعلة في حق المعارضة التونسية"، بل أيضا ما ظهر من ارتباك واضح في التعاطي مع ملف الإفراج عن المعارضين شيماء عيسى ولزهر العكرمي. 

فبعد قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس  بالإفراج عن الناشطين السياسيين يوم الخميس 13جويلية سارعت بعض الصفحات الالكترونية لاحقا لنشر خبر مفاده منع عيسى والعكرمي من الظهور بالأماكن العامة والسفر.

وعلى اعتبار جدة قرار منع الظهور بالأماكن العامة للمعنيين فقد تساءل الرأي العام الوطني هل أن شيماء عيسى ولزهر العكرمي أمام وضع الإقامة الجبرية أم لا؟

إسلام حمزة تنفي 

غير أن هذا الخبر عرف النفي في بداية الأمر اثر تدوينة لعضو هيئة الدفاع الأستاذة إسلام حمزة حيث وصفت ما راج "بالخبر الزائف"، وأكدت "أن النّيابة العموميّة بقطب مكافحة الإرهاب صباح هذا اليوم(أول أمس) أكدت زيف الأخبار التي راجت نهاية هذا الأسبوع حول اتخاذ قاضي التّحقيق المتعهّد بملف التّآمر لقرار تحجير سفر على كل من شيماء عيسى ولزهر العكرمي أو منعهما من الظّهور في كل الأماكن العامّة." 

بين النيابة العمومية ودائرة الاتهام 

ورغم تأكيد طرف قضائي أي النّيابة العموميّة بقطب مكافحة الإرهاب لزيف خبر تحجير السفر والمنع من الظهور، تدخلت دائرة الاتّهام المختصّة في النظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس لتؤكد ما راج منذ البداية من تحجير للسفر عن شيماء عيسى والأزهر العكرمي ومنعهما من الظهور في الأماكن العامّة.

وكشف الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني في تصريح إعلامي عن تفاصيل القرار الذي صدر بعد نحو 24ساعة من قرار الإفراج وتحديدا يوم الجمعة 14جويلية الجاري. 

وقال الترخاتي "إنه وبتاريخ الجمعة 14 جويلية أصدرت دائرة الاتهام قرارها بتحجير السفر عن المتهمين الاثنين ومنعهما من الظهور في الأماكن العامة".

وأضاف المصدر "إثر قرار دائرة الاتهام الصادر بتاريخ 13 جويلية الجاري والقاضي بالإفراج عن متهمين اثنين فيما عرف بقضية "التآمر على أمن الدولة الداخلي"، تقدّمت الوكالة العامّة لمحكمة الاستئناف بتونس بطلب تحجير السفر عنهما ومنعهما من الظهور في الأماكن العامة."

لخبطة قضائية 

وحتى تزيح الغموض عن هذه القضية وما أحاط بها من لخبطة قضائية بعد تناقض الآراء بين النّيابة العموميّة بقطب مكافحة الإرهاب ودائرة الاتّهام المختصّة في النظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، اتصلت "الصباح" بهيئة الدفاع عن المعتقلين في شخص الأستاذ كريم مرزوقي الذي أوضح أن الهيئة بصدد الإعداد لبيان شامل بخصوص ما حصل وما يحصل لإيضاح كل النقاط وتسليط الضوء أكثر على القضية.

وفي سياق متصل وفي تعليقه عن قرار دائرة الاتهام بمنع موكليه لزهر العكرمي وشيماء عيسى من الظهور بالأماكن العامة، اعتبر الاستاذ سمير ديلو "انه قرار غير قانوني وليس له مستند قانوني لأنه غير صادر عن قاضي التحقيق، وأما أن تصدر دائرة الاتهام قرارها بالإفراج عن منوبيه ثم بطلب من الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف تصدر قرارا بمنعهما من الظهور بالأماكن العامة فهذا غير قانوني بالمرة."

أماكن "معينة"… وليست أماكن "عامة" 

من جهته قال المحامي عماد بن حليمة ''إن قرار دائرة الاتهام المختصة في النظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس بتحجير السفر عن شيماء عيسى ولزهر العكرمي ومنعهما من الظهور في الأماكن العامة هو سابقة خطيرة وغير قانوني وباطل"، معتبرا  "أن قرار المنع من الظهور في الأماكن العامة هو بمثابة الإقامة الجبرية.

وعن قراءته القانونية لقرار الاستئناف أوضح بن حليمة خلال حضوره على "ديوان أف أم" أن الباب المخصص للحديث عن دائرة الاتهام لا يتضمن نصا يفيد بأنه يمكن لدائرة الاتهام اتخاذ قرارات احترازية عند قرار الإفراج."

مبينا أنه في صورة الاستئناس بالفصل 86 من مجلة الإجراءات الجزائية المتعلق بالإفراج من قبل قاضي التحقيق فهو ينص على أنه يمكن لقاضي التحقيق الإفراج عن المتهم بشرط أن يكون مقر السكن بدائرة المحكمة المتعهدة والمنع من الظهور بأماكن معينة وليس بالأماكن العامة."

وبالعودة إلى فصول الإجراءات الجزائية وفي باب القسم السادس المتعلق بالإفراج المؤقت فقد كان منطوق الفصل 86 واضحا في مسألة المنع من الظهور في أماكن معينة ولم يتناول الحديث عن الأماكن العامة حسب ما ورد في النقطة 3 من  هذا الفصل.

الفصل الحاسم.. النقطة 3 

ويقول الفصل 86 "لقاضي التحقيق وفي كل الأحوال وفي غير الصورة المبينة بالفصل 85 التي يتحتم فيها الإفراج أن يأذن من تلقاء نفسه بالإفراج مؤقتا عن المظنون فيه بضمان أو دونه وذلك بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية.

والإفراج المؤقت يمكن أن يأذن به قاضي التحقيق في أي وقت بناء على طلب وكيل الجمهورية أو المظنون فيه نفسه أو محاميه مع مراعاة القيود الواردة بالفقرة السابقة.

ولا يفرج مؤقتا عن المظنون فيه إلا بعد أن يتعهد لقاضي التحقيق باحترام التدابير التي قد يفرضها عليه كليا أو جزئيا وهي التالية:

  • اتخاذ مقر له بدائرة المحكمة
  • عدم مغادرة حدود ترابية يحددها القاضي إلا بشروط معينة،
  • منعه من الظهور في أماكن معينة،
  • إعلامه لقاضي التحقيق بتنقلاته لأماكن معينة،
  • التزامه بالحضور لديه كلما دعاه لذلك والاستجابة للاستدعاءات الموجهة له من السلط فيما له مساس بالتتبع الجاري ضده. ويجب البـت فـي مطلـب الإفراج فـي ظرف أربعـة أيـام مـن تاريـخ تقديمـه.

فهل أخطأت دائرة الاتهام في قراءتها للنقطة الخامسة من القانون عن حسن نية أم أن هناك تجاوزا للفصل 86؟

خليل الحناشي

لخبطة إجرائية قانونية وقضائية ..   هل أن عيسى والعكرمي تحت الإقامة الجبرية؟

 

  • ماذا يقول الفصل 86 من مجلة الإجراءات الجزائية؟

تونس-الصباح

لا يزال الغموض السياسي والقانوني يلف ما بات يعرف إعلاميا "بقضية التآمر على الأمن القومي"، مما زاد في تيه المتابعين لهذه القضايا اثر تشابك الخيوط وتشعبها.

 هكذا غموض مرده ليس ما تتداوله لجان الدفاع عن الموقوفين في هذه القضايا المطروحة أمام الرأي العام عبر تأكيدهم "بفراغ الملفات" حسب رأيهم، وإنها قضايا "مفتعلة في حق المعارضة التونسية"، بل أيضا ما ظهر من ارتباك واضح في التعاطي مع ملف الإفراج عن المعارضين شيماء عيسى ولزهر العكرمي. 

فبعد قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس  بالإفراج عن الناشطين السياسيين يوم الخميس 13جويلية سارعت بعض الصفحات الالكترونية لاحقا لنشر خبر مفاده منع عيسى والعكرمي من الظهور بالأماكن العامة والسفر.

وعلى اعتبار جدة قرار منع الظهور بالأماكن العامة للمعنيين فقد تساءل الرأي العام الوطني هل أن شيماء عيسى ولزهر العكرمي أمام وضع الإقامة الجبرية أم لا؟

إسلام حمزة تنفي 

غير أن هذا الخبر عرف النفي في بداية الأمر اثر تدوينة لعضو هيئة الدفاع الأستاذة إسلام حمزة حيث وصفت ما راج "بالخبر الزائف"، وأكدت "أن النّيابة العموميّة بقطب مكافحة الإرهاب صباح هذا اليوم(أول أمس) أكدت زيف الأخبار التي راجت نهاية هذا الأسبوع حول اتخاذ قاضي التّحقيق المتعهّد بملف التّآمر لقرار تحجير سفر على كل من شيماء عيسى ولزهر العكرمي أو منعهما من الظّهور في كل الأماكن العامّة." 

بين النيابة العمومية ودائرة الاتهام 

ورغم تأكيد طرف قضائي أي النّيابة العموميّة بقطب مكافحة الإرهاب لزيف خبر تحجير السفر والمنع من الظهور، تدخلت دائرة الاتّهام المختصّة في النظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس لتؤكد ما راج منذ البداية من تحجير للسفر عن شيماء عيسى والأزهر العكرمي ومنعهما من الظهور في الأماكن العامّة.

وكشف الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني في تصريح إعلامي عن تفاصيل القرار الذي صدر بعد نحو 24ساعة من قرار الإفراج وتحديدا يوم الجمعة 14جويلية الجاري. 

وقال الترخاتي "إنه وبتاريخ الجمعة 14 جويلية أصدرت دائرة الاتهام قرارها بتحجير السفر عن المتهمين الاثنين ومنعهما من الظهور في الأماكن العامة".

وأضاف المصدر "إثر قرار دائرة الاتهام الصادر بتاريخ 13 جويلية الجاري والقاضي بالإفراج عن متهمين اثنين فيما عرف بقضية "التآمر على أمن الدولة الداخلي"، تقدّمت الوكالة العامّة لمحكمة الاستئناف بتونس بطلب تحجير السفر عنهما ومنعهما من الظهور في الأماكن العامة."

لخبطة قضائية 

وحتى تزيح الغموض عن هذه القضية وما أحاط بها من لخبطة قضائية بعد تناقض الآراء بين النّيابة العموميّة بقطب مكافحة الإرهاب ودائرة الاتّهام المختصّة في النظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، اتصلت "الصباح" بهيئة الدفاع عن المعتقلين في شخص الأستاذ كريم مرزوقي الذي أوضح أن الهيئة بصدد الإعداد لبيان شامل بخصوص ما حصل وما يحصل لإيضاح كل النقاط وتسليط الضوء أكثر على القضية.

وفي سياق متصل وفي تعليقه عن قرار دائرة الاتهام بمنع موكليه لزهر العكرمي وشيماء عيسى من الظهور بالأماكن العامة، اعتبر الاستاذ سمير ديلو "انه قرار غير قانوني وليس له مستند قانوني لأنه غير صادر عن قاضي التحقيق، وأما أن تصدر دائرة الاتهام قرارها بالإفراج عن منوبيه ثم بطلب من الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف تصدر قرارا بمنعهما من الظهور بالأماكن العامة فهذا غير قانوني بالمرة."

أماكن "معينة"… وليست أماكن "عامة" 

من جهته قال المحامي عماد بن حليمة ''إن قرار دائرة الاتهام المختصة في النظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس بتحجير السفر عن شيماء عيسى ولزهر العكرمي ومنعهما من الظهور في الأماكن العامة هو سابقة خطيرة وغير قانوني وباطل"، معتبرا  "أن قرار المنع من الظهور في الأماكن العامة هو بمثابة الإقامة الجبرية.

وعن قراءته القانونية لقرار الاستئناف أوضح بن حليمة خلال حضوره على "ديوان أف أم" أن الباب المخصص للحديث عن دائرة الاتهام لا يتضمن نصا يفيد بأنه يمكن لدائرة الاتهام اتخاذ قرارات احترازية عند قرار الإفراج."

مبينا أنه في صورة الاستئناس بالفصل 86 من مجلة الإجراءات الجزائية المتعلق بالإفراج من قبل قاضي التحقيق فهو ينص على أنه يمكن لقاضي التحقيق الإفراج عن المتهم بشرط أن يكون مقر السكن بدائرة المحكمة المتعهدة والمنع من الظهور بأماكن معينة وليس بالأماكن العامة."

وبالعودة إلى فصول الإجراءات الجزائية وفي باب القسم السادس المتعلق بالإفراج المؤقت فقد كان منطوق الفصل 86 واضحا في مسألة المنع من الظهور في أماكن معينة ولم يتناول الحديث عن الأماكن العامة حسب ما ورد في النقطة 3 من  هذا الفصل.

الفصل الحاسم.. النقطة 3 

ويقول الفصل 86 "لقاضي التحقيق وفي كل الأحوال وفي غير الصورة المبينة بالفصل 85 التي يتحتم فيها الإفراج أن يأذن من تلقاء نفسه بالإفراج مؤقتا عن المظنون فيه بضمان أو دونه وذلك بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية.

والإفراج المؤقت يمكن أن يأذن به قاضي التحقيق في أي وقت بناء على طلب وكيل الجمهورية أو المظنون فيه نفسه أو محاميه مع مراعاة القيود الواردة بالفقرة السابقة.

ولا يفرج مؤقتا عن المظنون فيه إلا بعد أن يتعهد لقاضي التحقيق باحترام التدابير التي قد يفرضها عليه كليا أو جزئيا وهي التالية:

  • اتخاذ مقر له بدائرة المحكمة
  • عدم مغادرة حدود ترابية يحددها القاضي إلا بشروط معينة،
  • منعه من الظهور في أماكن معينة،
  • إعلامه لقاضي التحقيق بتنقلاته لأماكن معينة،
  • التزامه بالحضور لديه كلما دعاه لذلك والاستجابة للاستدعاءات الموجهة له من السلط فيما له مساس بالتتبع الجاري ضده. ويجب البـت فـي مطلـب الإفراج فـي ظرف أربعـة أيـام مـن تاريـخ تقديمـه.

فهل أخطأت دائرة الاتهام في قراءتها للنقطة الخامسة من القانون عن حسن نية أم أن هناك تجاوزا للفصل 86؟

خليل الحناشي