إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات: أعلمنا رئيس الجمهورية بالشغور في مجلس الهيئة ونحن بانتظار سده

 

تونس-الصباح

تبعا لصدور المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم والمرسوم عدد 8 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه، وفي إطار استعداداتها للاستحقاقات الانتخابية القادمة تشرع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بداية من اليوم وفق ما أكده الناطق الرسمي للهيئة محمد التليلي منصري في عقد سلسلة  من الاجتماعات مع  الوزارات والهياكل المعنية بالانتخابات، وأشار إلى أن الموارد المالية لتنظيم الانتخابات مرصودة في إطار ميزانية الدولة لسنة 2023 ويتم صرفها حسب تقدم المسار الانتخابي.

وسيكون أول لقاء حسب قوله مع ممثلين عن وزارة الداخلية نظرا لأنها معنية بالبطاقة عدد 3 الخالية من السوابق العدلية في الجرائم القصدية وبشهادات الإقامة ولأنها هي التي لديها المعلومات المتصلة بالتونسيين مزدوجي الجنسية والأشخاص المحرومين من الترشح إضافة إلى التقسيم الترابي للمعتمديات والعمادات.

وذكر أن اللقاء الثاني سيكون مع ممثلين عن وزارة العدل يوم غد الأربعاء لأن هذه الوزارة معنية بتحديد المشمولين بصور الحرمان من الانتخاب وبنقاوة السوابق العدلية، أما يوم 30 مارس ستعقد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات جلسة مع ممثلين عن وزارة المالية لأنها معنية بتسليم وصل في خلاص الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين للمترشح وشهادة في إبراء الذمة من الآداءات البلدية.

وأضاف منصري أن الهيئة ستعقد يوم الجمعة المقبل جلسة مع ممثلين عن وزارة الشؤون الدينية لأنها مطالبة بتقديم قائمة في المحرومين من الترشح من الأئمة والوعاظ، أما في الثالث من أفريل سيتم عقد لقاء مع ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة حول الممنوعين من الترشح للانتخابات وتحديدا رؤساء الهياكل والجمعيات الرياضية. وستعقد الهيئة بعد ذلك لقاء مع ممثلي وزارة التربية لإعداد مراكز ومكاتب الاقتراع وأيضا مع ممثلين عن محكمة المحاسبات.

وتحتاج الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في أعمالها إلى مثل هذه المعلومات المتوفرة لدى مؤسسات الدولة وهياكلها وخاصة عندما يتعلق الأمر بضبط سجل الناخبين والبت في الترشحات، فخصوص السجل الانتخابي نص القانون الانتخابي على أن يتمتّع بحقّ الانتخاب جميع التونسيين والتونسيات المرسّمين في سجلّ النّاخبين، البالغين من العمر ثماني عشرة سنة كاملة في اليوم السّابق للاقتراع، والمتمتّعين بالجنسيّة التونسيّة وبحقوقهم المدنيّة والسياسيّة وغير المشمولين بأيّة صورة من صور الحرمان المنصوص عليها بالقانون. وفي المقابل لا يُرسّم بسجلّ النّاخبين: الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تكميليّة على معنى الفصل 5 من المجلّة الجزائيّة، تحرمهم من ممارسة حقّ الانتخاب إلى حين استرجاع حقوقهم، والأشخاص المحجور عليهم، والعسكريّون المباشرون والمدنيّون مدّة قيامهم بواجبهم العسكري وأعوان قوّات الأمن الدّاخلي المباشرون على معنى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرّخ في 6 أوت 1982 والمتعلّق بضبط القانون الأساسي العام لقوّات الأمن الدّاخلي. أما بالنسبة إلى الترشحات، فقد نص المرسوم عدد 10 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم على أن يكون المترشح لعضوية المجلس المحلي ناخبا مسجلا بالعمادة الرّاجعة بالنظر ترابيا للمعتمدية المعنية والترشح حق لكل ناخبة أو ناخب تونسيّ الجنسيّة وغير حامل لجنسيّة أخرى مسجّل بالعمادة المترشح عنها ومقيم بها، وبالغ من العمر ثلاث وعشرين سنة كاملة على الأقل يوم تقديم مطلب الترشح، ونقيّ السوابق العدليّة في الجرائم القصديّة، وغير مشمول بأيّ صورة من صور الحرمان القانونية. وفي المقابل لا يمكن أن يترشح لعضوية المجلس المحلي الأشخاص المباشرون الآتي ذكرهم: أعضاء الحكومة ورؤساء الدواوين، القضاة، الولاّة، رؤساء المجالس البلدية وأعضاؤها، المعتمدون الأول والكتاب العامون للولايات والمعتمدون والعمد، ومحتسبو المالية البلدية والجهوية، إطارات البلديّات والجهات وأعوانها، إطارات الولايات والمعتمديّات وأعوانها، الأئمّة والوعّاظ، رؤساء الهياكل والجمعيّات الرياضيّة.ولا يمكنهم الترشّح في الدّوائر الانتخابيّة التي مارسوا فيها وظائفهم المذكورة خلال السّنة السّابقة لتقديم ترشّحهم. كما لا يُمكن الترشح لكلّ من صدر في شأنه حكم باتّ صادر عن محكمة المحاسبات يتعلّق بمخالفات ماليّة أو انتخابيّة أو تخلدت بذمته مستحقّات بعنوان أحكام التّمويل العموميّ للحملات الانتخابيّة. ومن الوثائق التي يتضمنها مطلب الترشح بطاقة عدد 3 حديثة خالية من السّوابق العدليّة في الجرائم القصديّة أو وصل الاستلام على أن تتولّى الهيئة في هذه الحالة التثبّت من خلوّ البطاقة من السّوابق العدليّة المشار إليها. وتمدّ مصالح وزارتي الدّاخلية والعدل الهيئة بالبيانات المطلوبة للتثبّت من نقاوة السّوابق العدليّة ووصلا في خلاص الضّريبة على دخل الأشخاص الطبيعيّين بعنوان السّنة المنقضية، وشهادة في إبراء الذمة من الأداءات البلديّة أو شهادة تُفيد عدم الخضوع لها، وشهادة إقامة حديثة وموجزا للبرنامج الانتخابي للمترشح مشفوعا بخمسين تزكية من الناخبين المسجلين في الدّائرة الانتخابيّة المعنية، وذلك وفق المعايير والشّروط وفي الآجال التي تحدّدها الهيئة ويجب أن يكون نصف المزكّين من الإناث والنصف الثاني من الذكور، على أن لا يقلّ عدد المزكين من الشباب دون سنّ الخمس والثّلاثين عن خمسة عشر مزكّيا، ولا يجوز للنّاخب أن يزكّي أكثر من مترشّح واحد.

 وبالنسبة إلى الترشح للانتخابات البلدية فقد نص المرسوم الانتخابي عدد 8 الصادر يوم 8 مارس الجاري على أن الترشح لعضوية المجلس البلدي حق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية وغير حامل لجنسية أخرى، بالغ من العمر عشرين سنة كاملة على الأقل يوم تقديم مطلب الترشح، نقي السوابق العدلية في الجرائم القصدية، غير مشمول بأي صورة من صور الحرمان القانونية، مسجل بالدائرة الانتخابية المترشح عنها ومقيم بها. وفي المقابل لا يمكن أن يترشح لعضوية المجلس البلدي الأشخاص المباشرون الآتي ذكرهم: أعضاء الحكومة ورؤساء الدواوين، القضاة، الولاة، المعتمدون الأول والكتاب العامون للولايات والمعتمدون والعمد، محتسبو المالية البلدية والجهوية، إطارات البلديات والجهات وأعوانها، إطارات الولايات والمعتمديات وأعوانها، الأئمة والوعاظ، رؤساء الهياكل والجمعيات الرياضية، ولا يمكنهم الترشح في الدوائر الانتخابية التي مارسوا فيها وظائفهم المذكورة خلال السنة السابقة لتقديم ترشحهم كما لا يمكن الترشح لكل من صدر في شأنه حكم بات صادر عن محكمة المحاسبات يتعلق بمخالفات مالية أو انتخابية أو تخلدت بذمته مستحقات بعنوان أحكام التمويل العمومي للحملات الانتخابية. ومن بين الوثائق التي يتضمنها وجوبا مطلب الترشح للانتخابات البلدية بطاقة عدد 3 خالية من السوابق العدلية في الجرائم القصدية أو وصل الاستلام ووصلا في خلاص الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بعنوان السنة المنقضية، وشهادة في إبراء الذمة من الأداءات البلدية أو شهادة تفيد عدم الخضوع لها، وشهادة إقامة، وموجزا للبرنامج الانتخابي للمترشح مشفوعا بخمسين تزكية من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية المعنية ويجب أن يكون نصف المزكين من الإناث والنصف الثاني من الذكور، على أن لا يقل عدد المزكين من الشباب دون سن الخمس والثلاثين عن خمسة عشر مزكيا، ولا يجوز للناخب أن يزكي أكثر من مترشح واحد.

وهو ما يتطلب بالضرورة من الوزارات المعنية بالانتخابات وكذلك محكمة المحاسبات مد الهيئة بالمعطيات اللازمة لكي تقوم بالمهام المناطة بعهدتها.

تقييم المسار

وأشار محمد التليلي منصري إلى أنه بالتوازي مع الاجتماعات الماراطونية التي ستعقدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بداية من هذا اليوم مع الوزارات ومختلف الهياكل المتداخلة في الانتخابات، تولى مجلس تكليف الإدارة المركزية بالقيام بتقييم للمسارات الانتخابية السابقة وذلك بعد أن تم عقد اجتماع تقييمي دام ثلاثة أيام بحضور مجلس الهيئة والإدارة المركزية والهيئات الفرعية للانتخابات والمنسقين الجهويين المركزيين والمكلفين بالشؤون الإدارية والمالية. وذكر أن هناك لجنة منكبة حاليا على صياغة التقرير الخاص بالانتخابات التشريعية 2022.

وإضافة إلى ذلك سيكون هناك حسب قول منصري تنسيق مع رئاسة الجمهورية بخصوص أمر دعوة الناخبين لأن هذا الأمر مهم في تحديد الرؤية ومن خلاله نعرف المواعيد الانتخابية، وأشار إلى أنه يعتقد أن الأولوية هي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم لأن الفصل 84 من الدستور نص على أن تعرض وجوبا على المجلس الوطني للجهات والأقاليم المشاريع المتعلقة بمزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم ولا يمكن المصادقة على قانون المالية ومخططات التنمية إلا بالأغلبية المطلقة لكل من المجلسين.   

وباستفساره عن فرضية تنظيم انتخابات بلدية بالتزامن مع الانتخابات المحلية أجاب منصري أن أمر دعوة الناخبين هو الذي سيحدد المواعيد وأشار إلى أن الاستعدادات للانتخابات البلدية جاهزة والتقسيم الترابي واضح فهذه الانتخابات ستجرى في 350 دائرة وفي إطار المرسوم الأخير يجب على الهيئة إعادة صياغة الأوامر الترتيبية الخاصة بالانتخابات البلدية لملاءمتها مع المرسوم، أما بالنسبة إلى انتخابات المجالس المحلية ومجالس الأقاليم فإن الهيئة بصدد انتظار صدور الأوامر المتعلقة بتقسيم الدوائر أي أمر تقسيم الدوائر الانتخابية إلى عمادات وأمر تقسيم الدوائر إلى أقاليم ونص المرسوم الأخير في فصله العاشر على أن يقع تقسيم الدوائر لانتخابات المجالس المحلّية والجهويّة ومجالس الأقاليم وعدد المقاعد المخصّصة لها بمقتضى أمر.

عمل مسترسل

وعن سؤال آخر حول رأيه في المهام الكثيرة التي أنيطت بعهدة الهيئة بمقتضى المرسومين الجديدين رد الناطق الرسمي باسم الهيئة أن الهيئة مطالبة مستقبلا بالعمل المسترسل ودون هوادة..

ويشار في هذا الصدد إلى أنه إضافة إلى الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والانتخابات الجزئية لسد الشغور في مجلس نواب الشعب والانتخابات البلدية التي أصبحت على الأفراد  فإن الهيئة أصبحت مطالبة بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية والجهويّة ومجالس الأقاليم وإدارتها والإشراف عليها في جميع مراحلها، وعليها أن تضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيّته وتصرّح بالنّتائج وتتولّى الهيئة إصدار التراتيب اللازمة لتنظيم هذه الانتخابات وتنشرها بموقعها الإلكتروني وبالرّائد الرّسمي، وهي على سبيل الذكر لا الحصر مدعوة إلى ضبط قائمات النّاخبين بالنّسبة إلى انتخابات أعضاء المجالس المحلّية بمناسبة كل انتخابات وعليها وضعها على ذمّة العموم بمقرّات الهيئة ونشرها بالموقع الإلكتروني الخاصّ بها. وبالنسبة إلى المجالس المحلية فيمكن أن تجرى هذه الانتخابات في دورتين وعليها قبول مطالب الترشح وضبط حالات تصحيح هذه المطالب والبت في الترشحات والتثبت من صحة التزكيات وعليها القيام بقرعة لاختيار عضو من ذوي الإعاقة وقرعة كل ثلاثة اشهر لاختيار رئيس المجلس المحلي وبالنسبة للمجالس الجهوية فعليها الإشراف على القرعة التي ستجري بين الأعضاء المنتخبين بالمجلس المحلّي لعضويّة المجلس الجهوي وبعد ذلك يقع التناوب لعضويّة المجلس الجهوي بين الأعضاء المنتخبين بالمجالس المحلّية بالقرعة كلّ ثلاثة أشهر كما عليها أن تنظم الترشّحات لمجالس الأقاليم وتعلّق القائمات بمقرّها وتتولى نشرها على موقعها في اليوم الموالي لانتهاء أجل البتّ في مطالب الترشّح. وهي مطالبة أيضا بضبط إجراءات وآجال تقديم الترشّحات للمجلس الوطني للجهات والأقاليم وهي التي تُقرّر قبول الترشّح أو رفضه كما تقوم بتعليق قائمات المترشّحين المقبولين بمقرّها ويتمّ نشرها بموقعها الإلكتروني في اليوم الموالي لانتهاء أجل البتّ في مطالب الترشّح وغيرها من المهام الكثيرة.

سد الشغور

  وحول ما إذا كان الشغور الموجود في مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يمكن أن يؤثر على نسق أعمالها قال محمد التليلي منصري إن هذا الشغور يهم مقعدين ولكن النصاب القانوني لعقد جلسات مجلس الهيئة متوفر. وأضاف أن مجلس الهيئة بعد معاينة الشغور الحاصل في اختصاص القضاء العدلي، وعضو هيئة سابق، أعلم  رئيس الجمهورية بالشغور وهو بصدد انتظار سد هذا الشغور.

سعيدة بوهلال     

الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات:  أعلمنا رئيس الجمهورية بالشغور في مجلس الهيئة ونحن بانتظار سده

 

تونس-الصباح

تبعا لصدور المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم والمرسوم عدد 8 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه، وفي إطار استعداداتها للاستحقاقات الانتخابية القادمة تشرع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بداية من اليوم وفق ما أكده الناطق الرسمي للهيئة محمد التليلي منصري في عقد سلسلة  من الاجتماعات مع  الوزارات والهياكل المعنية بالانتخابات، وأشار إلى أن الموارد المالية لتنظيم الانتخابات مرصودة في إطار ميزانية الدولة لسنة 2023 ويتم صرفها حسب تقدم المسار الانتخابي.

وسيكون أول لقاء حسب قوله مع ممثلين عن وزارة الداخلية نظرا لأنها معنية بالبطاقة عدد 3 الخالية من السوابق العدلية في الجرائم القصدية وبشهادات الإقامة ولأنها هي التي لديها المعلومات المتصلة بالتونسيين مزدوجي الجنسية والأشخاص المحرومين من الترشح إضافة إلى التقسيم الترابي للمعتمديات والعمادات.

وذكر أن اللقاء الثاني سيكون مع ممثلين عن وزارة العدل يوم غد الأربعاء لأن هذه الوزارة معنية بتحديد المشمولين بصور الحرمان من الانتخاب وبنقاوة السوابق العدلية، أما يوم 30 مارس ستعقد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات جلسة مع ممثلين عن وزارة المالية لأنها معنية بتسليم وصل في خلاص الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين للمترشح وشهادة في إبراء الذمة من الآداءات البلدية.

وأضاف منصري أن الهيئة ستعقد يوم الجمعة المقبل جلسة مع ممثلين عن وزارة الشؤون الدينية لأنها مطالبة بتقديم قائمة في المحرومين من الترشح من الأئمة والوعاظ، أما في الثالث من أفريل سيتم عقد لقاء مع ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة حول الممنوعين من الترشح للانتخابات وتحديدا رؤساء الهياكل والجمعيات الرياضية. وستعقد الهيئة بعد ذلك لقاء مع ممثلي وزارة التربية لإعداد مراكز ومكاتب الاقتراع وأيضا مع ممثلين عن محكمة المحاسبات.

وتحتاج الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في أعمالها إلى مثل هذه المعلومات المتوفرة لدى مؤسسات الدولة وهياكلها وخاصة عندما يتعلق الأمر بضبط سجل الناخبين والبت في الترشحات، فخصوص السجل الانتخابي نص القانون الانتخابي على أن يتمتّع بحقّ الانتخاب جميع التونسيين والتونسيات المرسّمين في سجلّ النّاخبين، البالغين من العمر ثماني عشرة سنة كاملة في اليوم السّابق للاقتراع، والمتمتّعين بالجنسيّة التونسيّة وبحقوقهم المدنيّة والسياسيّة وغير المشمولين بأيّة صورة من صور الحرمان المنصوص عليها بالقانون. وفي المقابل لا يُرسّم بسجلّ النّاخبين: الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تكميليّة على معنى الفصل 5 من المجلّة الجزائيّة، تحرمهم من ممارسة حقّ الانتخاب إلى حين استرجاع حقوقهم، والأشخاص المحجور عليهم، والعسكريّون المباشرون والمدنيّون مدّة قيامهم بواجبهم العسكري وأعوان قوّات الأمن الدّاخلي المباشرون على معنى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرّخ في 6 أوت 1982 والمتعلّق بضبط القانون الأساسي العام لقوّات الأمن الدّاخلي. أما بالنسبة إلى الترشحات، فقد نص المرسوم عدد 10 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم على أن يكون المترشح لعضوية المجلس المحلي ناخبا مسجلا بالعمادة الرّاجعة بالنظر ترابيا للمعتمدية المعنية والترشح حق لكل ناخبة أو ناخب تونسيّ الجنسيّة وغير حامل لجنسيّة أخرى مسجّل بالعمادة المترشح عنها ومقيم بها، وبالغ من العمر ثلاث وعشرين سنة كاملة على الأقل يوم تقديم مطلب الترشح، ونقيّ السوابق العدليّة في الجرائم القصديّة، وغير مشمول بأيّ صورة من صور الحرمان القانونية. وفي المقابل لا يمكن أن يترشح لعضوية المجلس المحلي الأشخاص المباشرون الآتي ذكرهم: أعضاء الحكومة ورؤساء الدواوين، القضاة، الولاّة، رؤساء المجالس البلدية وأعضاؤها، المعتمدون الأول والكتاب العامون للولايات والمعتمدون والعمد، ومحتسبو المالية البلدية والجهوية، إطارات البلديّات والجهات وأعوانها، إطارات الولايات والمعتمديّات وأعوانها، الأئمّة والوعّاظ، رؤساء الهياكل والجمعيّات الرياضيّة.ولا يمكنهم الترشّح في الدّوائر الانتخابيّة التي مارسوا فيها وظائفهم المذكورة خلال السّنة السّابقة لتقديم ترشّحهم. كما لا يُمكن الترشح لكلّ من صدر في شأنه حكم باتّ صادر عن محكمة المحاسبات يتعلّق بمخالفات ماليّة أو انتخابيّة أو تخلدت بذمته مستحقّات بعنوان أحكام التّمويل العموميّ للحملات الانتخابيّة. ومن الوثائق التي يتضمنها مطلب الترشح بطاقة عدد 3 حديثة خالية من السّوابق العدليّة في الجرائم القصديّة أو وصل الاستلام على أن تتولّى الهيئة في هذه الحالة التثبّت من خلوّ البطاقة من السّوابق العدليّة المشار إليها. وتمدّ مصالح وزارتي الدّاخلية والعدل الهيئة بالبيانات المطلوبة للتثبّت من نقاوة السّوابق العدليّة ووصلا في خلاص الضّريبة على دخل الأشخاص الطبيعيّين بعنوان السّنة المنقضية، وشهادة في إبراء الذمة من الأداءات البلديّة أو شهادة تُفيد عدم الخضوع لها، وشهادة إقامة حديثة وموجزا للبرنامج الانتخابي للمترشح مشفوعا بخمسين تزكية من الناخبين المسجلين في الدّائرة الانتخابيّة المعنية، وذلك وفق المعايير والشّروط وفي الآجال التي تحدّدها الهيئة ويجب أن يكون نصف المزكّين من الإناث والنصف الثاني من الذكور، على أن لا يقلّ عدد المزكين من الشباب دون سنّ الخمس والثّلاثين عن خمسة عشر مزكّيا، ولا يجوز للنّاخب أن يزكّي أكثر من مترشّح واحد.

 وبالنسبة إلى الترشح للانتخابات البلدية فقد نص المرسوم الانتخابي عدد 8 الصادر يوم 8 مارس الجاري على أن الترشح لعضوية المجلس البلدي حق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية وغير حامل لجنسية أخرى، بالغ من العمر عشرين سنة كاملة على الأقل يوم تقديم مطلب الترشح، نقي السوابق العدلية في الجرائم القصدية، غير مشمول بأي صورة من صور الحرمان القانونية، مسجل بالدائرة الانتخابية المترشح عنها ومقيم بها. وفي المقابل لا يمكن أن يترشح لعضوية المجلس البلدي الأشخاص المباشرون الآتي ذكرهم: أعضاء الحكومة ورؤساء الدواوين، القضاة، الولاة، المعتمدون الأول والكتاب العامون للولايات والمعتمدون والعمد، محتسبو المالية البلدية والجهوية، إطارات البلديات والجهات وأعوانها، إطارات الولايات والمعتمديات وأعوانها، الأئمة والوعاظ، رؤساء الهياكل والجمعيات الرياضية، ولا يمكنهم الترشح في الدوائر الانتخابية التي مارسوا فيها وظائفهم المذكورة خلال السنة السابقة لتقديم ترشحهم كما لا يمكن الترشح لكل من صدر في شأنه حكم بات صادر عن محكمة المحاسبات يتعلق بمخالفات مالية أو انتخابية أو تخلدت بذمته مستحقات بعنوان أحكام التمويل العمومي للحملات الانتخابية. ومن بين الوثائق التي يتضمنها وجوبا مطلب الترشح للانتخابات البلدية بطاقة عدد 3 خالية من السوابق العدلية في الجرائم القصدية أو وصل الاستلام ووصلا في خلاص الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بعنوان السنة المنقضية، وشهادة في إبراء الذمة من الأداءات البلدية أو شهادة تفيد عدم الخضوع لها، وشهادة إقامة، وموجزا للبرنامج الانتخابي للمترشح مشفوعا بخمسين تزكية من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية المعنية ويجب أن يكون نصف المزكين من الإناث والنصف الثاني من الذكور، على أن لا يقل عدد المزكين من الشباب دون سن الخمس والثلاثين عن خمسة عشر مزكيا، ولا يجوز للناخب أن يزكي أكثر من مترشح واحد.

وهو ما يتطلب بالضرورة من الوزارات المعنية بالانتخابات وكذلك محكمة المحاسبات مد الهيئة بالمعطيات اللازمة لكي تقوم بالمهام المناطة بعهدتها.

تقييم المسار

وأشار محمد التليلي منصري إلى أنه بالتوازي مع الاجتماعات الماراطونية التي ستعقدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بداية من هذا اليوم مع الوزارات ومختلف الهياكل المتداخلة في الانتخابات، تولى مجلس تكليف الإدارة المركزية بالقيام بتقييم للمسارات الانتخابية السابقة وذلك بعد أن تم عقد اجتماع تقييمي دام ثلاثة أيام بحضور مجلس الهيئة والإدارة المركزية والهيئات الفرعية للانتخابات والمنسقين الجهويين المركزيين والمكلفين بالشؤون الإدارية والمالية. وذكر أن هناك لجنة منكبة حاليا على صياغة التقرير الخاص بالانتخابات التشريعية 2022.

وإضافة إلى ذلك سيكون هناك حسب قول منصري تنسيق مع رئاسة الجمهورية بخصوص أمر دعوة الناخبين لأن هذا الأمر مهم في تحديد الرؤية ومن خلاله نعرف المواعيد الانتخابية، وأشار إلى أنه يعتقد أن الأولوية هي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم لأن الفصل 84 من الدستور نص على أن تعرض وجوبا على المجلس الوطني للجهات والأقاليم المشاريع المتعلقة بمزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم ولا يمكن المصادقة على قانون المالية ومخططات التنمية إلا بالأغلبية المطلقة لكل من المجلسين.   

وباستفساره عن فرضية تنظيم انتخابات بلدية بالتزامن مع الانتخابات المحلية أجاب منصري أن أمر دعوة الناخبين هو الذي سيحدد المواعيد وأشار إلى أن الاستعدادات للانتخابات البلدية جاهزة والتقسيم الترابي واضح فهذه الانتخابات ستجرى في 350 دائرة وفي إطار المرسوم الأخير يجب على الهيئة إعادة صياغة الأوامر الترتيبية الخاصة بالانتخابات البلدية لملاءمتها مع المرسوم، أما بالنسبة إلى انتخابات المجالس المحلية ومجالس الأقاليم فإن الهيئة بصدد انتظار صدور الأوامر المتعلقة بتقسيم الدوائر أي أمر تقسيم الدوائر الانتخابية إلى عمادات وأمر تقسيم الدوائر إلى أقاليم ونص المرسوم الأخير في فصله العاشر على أن يقع تقسيم الدوائر لانتخابات المجالس المحلّية والجهويّة ومجالس الأقاليم وعدد المقاعد المخصّصة لها بمقتضى أمر.

عمل مسترسل

وعن سؤال آخر حول رأيه في المهام الكثيرة التي أنيطت بعهدة الهيئة بمقتضى المرسومين الجديدين رد الناطق الرسمي باسم الهيئة أن الهيئة مطالبة مستقبلا بالعمل المسترسل ودون هوادة..

ويشار في هذا الصدد إلى أنه إضافة إلى الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والانتخابات الجزئية لسد الشغور في مجلس نواب الشعب والانتخابات البلدية التي أصبحت على الأفراد  فإن الهيئة أصبحت مطالبة بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية والجهويّة ومجالس الأقاليم وإدارتها والإشراف عليها في جميع مراحلها، وعليها أن تضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيّته وتصرّح بالنّتائج وتتولّى الهيئة إصدار التراتيب اللازمة لتنظيم هذه الانتخابات وتنشرها بموقعها الإلكتروني وبالرّائد الرّسمي، وهي على سبيل الذكر لا الحصر مدعوة إلى ضبط قائمات النّاخبين بالنّسبة إلى انتخابات أعضاء المجالس المحلّية بمناسبة كل انتخابات وعليها وضعها على ذمّة العموم بمقرّات الهيئة ونشرها بالموقع الإلكتروني الخاصّ بها. وبالنسبة إلى المجالس المحلية فيمكن أن تجرى هذه الانتخابات في دورتين وعليها قبول مطالب الترشح وضبط حالات تصحيح هذه المطالب والبت في الترشحات والتثبت من صحة التزكيات وعليها القيام بقرعة لاختيار عضو من ذوي الإعاقة وقرعة كل ثلاثة اشهر لاختيار رئيس المجلس المحلي وبالنسبة للمجالس الجهوية فعليها الإشراف على القرعة التي ستجري بين الأعضاء المنتخبين بالمجلس المحلّي لعضويّة المجلس الجهوي وبعد ذلك يقع التناوب لعضويّة المجلس الجهوي بين الأعضاء المنتخبين بالمجالس المحلّية بالقرعة كلّ ثلاثة أشهر كما عليها أن تنظم الترشّحات لمجالس الأقاليم وتعلّق القائمات بمقرّها وتتولى نشرها على موقعها في اليوم الموالي لانتهاء أجل البتّ في مطالب الترشّح. وهي مطالبة أيضا بضبط إجراءات وآجال تقديم الترشّحات للمجلس الوطني للجهات والأقاليم وهي التي تُقرّر قبول الترشّح أو رفضه كما تقوم بتعليق قائمات المترشّحين المقبولين بمقرّها ويتمّ نشرها بموقعها الإلكتروني في اليوم الموالي لانتهاء أجل البتّ في مطالب الترشّح وغيرها من المهام الكثيرة.

سد الشغور

  وحول ما إذا كان الشغور الموجود في مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يمكن أن يؤثر على نسق أعمالها قال محمد التليلي منصري إن هذا الشغور يهم مقعدين ولكن النصاب القانوني لعقد جلسات مجلس الهيئة متوفر. وأضاف أن مجلس الهيئة بعد معاينة الشغور الحاصل في اختصاص القضاء العدلي، وعضو هيئة سابق، أعلم  رئيس الجمهورية بالشغور وهو بصدد انتظار سد هذا الشغور.

سعيدة بوهلال     

  Conception & Réalisation  Alpha Studios Copyright © 2023  assabahnews