إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

في أقل من 9 أشهر .. القانون الانتخابي يخضع لثلاث عمليات جراحية في مواضع حساسة

 

رئيس جمعية عتيد: المرسوم الجديد جاء مسقطا وصيغ بشكل منفرد

تونس-الصباح

في أقل من تسعة أشهر فقط تم تنقيح القانون الانتخابي ثلاث مرات، إذ أصدر رئيس الجمهورية أمس الأول مرسوما جديدا لتنقيح هذا القانون وهو المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه، وكان المرسوم الثاني لتعديل نفس القانون صدر في 15 سبتمبر 2022 وذلك بمناسبة الانتخابات التشريعية، أما المرسوم الأول فقد صدر في غرة جوان 2022 وذلك بمناسبة الاستفتاء في مشروع الدستور ومست التعديلات مسائل جوهرية ومواضع حساسة من قبيل نظام الاقتراع وتقسيم الدوائر وشروط الترشح. وحتى قبل صعود الرئيس قيس سعيد إلى سدة الحكم فقد تم تنقيح القانون الانتخابي بمقتضى قانون صدر في 14 فيفري 2017 وتم إعداده في إطار الاستعدادات للانتخابات البلدية التي تمت في 6 ماي 2018 كما تم تنقيحه مرة أخرى من قبل مجلس نواب الشعب بهدف اعتماد العتبة لكن الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي رفض ختم مشروع القانون الذي صادق عليه المجلس وبالتالي لم يقع إصداره، وبعد وفاة قائد السبسي ولتسهيل إجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها تم تنقيح القانون الانتخابي بقانون صدر في 30 أوت 2019، ونظرا لكثرة التعديلات والتنقيحات فقد القانون الانتخابي شرط المقروئية وقد يكون من الأفضل إصدار مجلة انتخابية جديدة.

وللتعمق في التعديلات الجديدة التي جاء بها المرسوم الصادر أول أمس اتصلت "الصباح" بالدكتور بسام معطر رئيس الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات عتيد الذي أشار إلى أنه لا بد من التذكير أولا بأن الأمر لم يقتصر على تنقيح القانون الانتخابي بل هناك ثلاثة مراسيم صدرت في نفس الوقت يتعلق أولها بحل المجالس البلدية والثاني يتعلق بإرساء نظام جديد يتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم أما المرسوم الثالث فيتعلق بتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه.

وأضاف معطر أن القانون الانتخابي للأسف الشديد تم تنقيحه مرة أخرى بشكل أحادي وفي غياب تام للتشاركية وجاء مسقطا ولم يسبقه تقييم للمدة الانتخابية الأولى للمجالس البلدية. وذكر أن التعديلات الجديدة مست الكثير من الفصول أولها الفصل 3 الوارد في باب الأحكام العامة وفيه تعريف بالمترشح على أساس أنه المترشح في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية وذلك حسب نظام الاقتراع المعتمد في كل انتخابات وهو ما يعني أن الانتخابات البلدية المقبلة ستكون شبيهة بالانتخابات التشريعية الأخيرة من ناحية أنه لن يكون هناك فيها دور للأحزاب السياسية وهذا ستكون له تبعات.

وبين معطر أنه تم أيضا تغيير شروط الترشح للانتخابات البلدية وتم اعتماد نفس شروط الترشح للانتخابات البلدية بما فيها شرط الجنسية الذي فيه مساس من مبدأ المساواة بين المواطنين إذ جاء في المرسوم الانتخابي الجديد أن الترشح لعضوية المجلس البلدي حق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية وغير حامل لجنسية أخرى، وبالغ من العمر عشرين سنة كاملة على الأقل يوم تقديم مطلب الترشح ونقي السوابق العدلية في الجرائم القصدية، وغير مشمول بأي صورة من صور الحرمان القانونية، ومسجل بالدائرة الانتخابية المترشح عنها ومقيم بها. ونفس الشيء تم استنساخ نفس موانع الترشح للانتخابات التشريعية مع إضافة موانع أخرى إذ لا يمكن أن يترشح للانتخابات البلدية الأشخاص المباشرون من أعضاء الحكومة ورؤساء الدواوين والقضاة والولاة والمعتمدين الأول والكتاب العامين للولايات والمعتمدين والعمد والأئمة والوعاظ ورؤساء الهياكل والجمعيات الرياضية، مثلما لا يمكن أن يترشح لهذه الانتخابات محتسبو المالية البلدية والجهوية وإطارات البلديات والجهات وأعوانها وإطارات الولايات والمعتمديات وأعوانها، ولا يمكنهم جميعا الترشح في الدوائر الانتخابية التي مارسوا فيها وظائفهم المذكورة خلال السنة السابقة لتقديم ترشحهم كما لا يمكن الترشح لكل من صدر في شأنه حكم بات صادر عن محكمة المحاسبات يتعلق بمخالفات مالية أو انتخابية أو تخلدت بذمته مستحقات بعنوان أحكام التمويل العمومي للحملات الانتخابية، وتم أيضا منع الجمع بين عضوية المجالس المنتخبة.

وأشار معطر إلى أنه على غرار الانتخابات التشريعية فإن المترشح للانتخابات البلدية بمقتضى المرسوم الجديد مطالب بمد هيئة الانتخابات في مطلب ترشحه بملخص لبرنامجه الانتخابي كما تم اشتراط التزكيات لكن تم التقليص فيها من 400 تزكية للترشح للانتخابات التشريعية إلى 50 تزكية فقط من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية المعنية بالنسبة للمترشح للانتخابات البلدية، ويجب أن يكون نصف المزكين من الإناث والنصف الثاني من الذكور وأن لا يقل عدد المزكين من الشباب ممن تقل أعمارهم عن 35 سنة عن 15 مزكيا وتم منع الناخب من تزكية أكثر من مترشح.

تغيير نظام الاقتراع

ولاحظ الدكتور بسام معطر رئيس جمعية عتيد أن المرسوم الانتخابي الجديد الصادر أول أمس غير نظام الاقتراع للانتخابات البلدية وبمقتضاه سيتم اعتماد نظام الاقتراع على الأفراد عوضا عن القائمات وهو ما تم اعتماده في الانتخابات التشريعية الأخيرة لكن الفارق الوحيد هو أن الانتخابات البلدية ستتم في دورة واحدة وليس في دورتين، وتعتبر كل بلدية دائرة انتخابية واحدة.

كما تم حسب قوله تغيير عدد أعضاء المجالس البلدية لتصبح 8 في البلديات التي فيها أقل من 50 ألف ساكن و16 في البلديات التي فيها بين 50 و150 ألف ساكن و24 في البلديات التي فيها أكثر من 150 ألف ساكن.

وذكر أن المرسوم الانتخابي الجديد اعتمد طريقة جديدة يتم بمقتضاها ترتيب المترشحين في الدائرة الانتخابية تنازليا من المتحصل على العدد الأكبر من الأصوات إلى المتحصل على أقل عدد من الأصوات مع تقديم المترشح الأصغر سنا في صورة التساوي في عدد الأصوات ويعتمد هذا الترتيب في توزيع المهام داخل المجلس البلدي والأهم من ذلك فهو يعتمد في تعيين رئيس البلدية إذ تسند مهام رئاسة المجلس البلدي والمساعد الأول لصاحب الترتيب الأول ولمن يليه في الترتيب ويعتمد الترتيب نفسه في توزيع بقية المهام بالمجلس البلدي.

وأضاف معطر أن اعتماد الترتيب التنازلي ومنح الحائز على أكبر عدد من الأصوات منصب رئيس البلدية لن يؤدي بالضرورة إلى منح الرئاسة للأقدر والأكفأ والأجدر.

وبين رئيس جمعية عتيد أن هناك مسألة أخرى مهمة تضمنها المرسوم الانتخابي الجديد وهي تتعلق بسحب الوكالة، فمثلما تم اعتماد الية سحب الوكالة من النّائب بمجلس نواب الشعب في دائرته الانتخابيّة في صورة إخلاله بواجب النّزاهة أو تقصيره البيّن في القيام بواجباته النّيابيّة أو عدم بذله العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الذي تقدّم به عند الترشّح. سيتم اعتماد نفس الآلية مع أعضاء المجالس البلدية.

سعيدة بوهلال

 

 

 

 

في أقل من 9 أشهر .. القانون الانتخابي يخضع لثلاث عمليات جراحية في مواضع حساسة

 

رئيس جمعية عتيد: المرسوم الجديد جاء مسقطا وصيغ بشكل منفرد

تونس-الصباح

في أقل من تسعة أشهر فقط تم تنقيح القانون الانتخابي ثلاث مرات، إذ أصدر رئيس الجمهورية أمس الأول مرسوما جديدا لتنقيح هذا القانون وهو المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه، وكان المرسوم الثاني لتعديل نفس القانون صدر في 15 سبتمبر 2022 وذلك بمناسبة الانتخابات التشريعية، أما المرسوم الأول فقد صدر في غرة جوان 2022 وذلك بمناسبة الاستفتاء في مشروع الدستور ومست التعديلات مسائل جوهرية ومواضع حساسة من قبيل نظام الاقتراع وتقسيم الدوائر وشروط الترشح. وحتى قبل صعود الرئيس قيس سعيد إلى سدة الحكم فقد تم تنقيح القانون الانتخابي بمقتضى قانون صدر في 14 فيفري 2017 وتم إعداده في إطار الاستعدادات للانتخابات البلدية التي تمت في 6 ماي 2018 كما تم تنقيحه مرة أخرى من قبل مجلس نواب الشعب بهدف اعتماد العتبة لكن الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي رفض ختم مشروع القانون الذي صادق عليه المجلس وبالتالي لم يقع إصداره، وبعد وفاة قائد السبسي ولتسهيل إجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها تم تنقيح القانون الانتخابي بقانون صدر في 30 أوت 2019، ونظرا لكثرة التعديلات والتنقيحات فقد القانون الانتخابي شرط المقروئية وقد يكون من الأفضل إصدار مجلة انتخابية جديدة.

وللتعمق في التعديلات الجديدة التي جاء بها المرسوم الصادر أول أمس اتصلت "الصباح" بالدكتور بسام معطر رئيس الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات عتيد الذي أشار إلى أنه لا بد من التذكير أولا بأن الأمر لم يقتصر على تنقيح القانون الانتخابي بل هناك ثلاثة مراسيم صدرت في نفس الوقت يتعلق أولها بحل المجالس البلدية والثاني يتعلق بإرساء نظام جديد يتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم أما المرسوم الثالث فيتعلق بتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه.

وأضاف معطر أن القانون الانتخابي للأسف الشديد تم تنقيحه مرة أخرى بشكل أحادي وفي غياب تام للتشاركية وجاء مسقطا ولم يسبقه تقييم للمدة الانتخابية الأولى للمجالس البلدية. وذكر أن التعديلات الجديدة مست الكثير من الفصول أولها الفصل 3 الوارد في باب الأحكام العامة وفيه تعريف بالمترشح على أساس أنه المترشح في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية وذلك حسب نظام الاقتراع المعتمد في كل انتخابات وهو ما يعني أن الانتخابات البلدية المقبلة ستكون شبيهة بالانتخابات التشريعية الأخيرة من ناحية أنه لن يكون هناك فيها دور للأحزاب السياسية وهذا ستكون له تبعات.

وبين معطر أنه تم أيضا تغيير شروط الترشح للانتخابات البلدية وتم اعتماد نفس شروط الترشح للانتخابات البلدية بما فيها شرط الجنسية الذي فيه مساس من مبدأ المساواة بين المواطنين إذ جاء في المرسوم الانتخابي الجديد أن الترشح لعضوية المجلس البلدي حق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية وغير حامل لجنسية أخرى، وبالغ من العمر عشرين سنة كاملة على الأقل يوم تقديم مطلب الترشح ونقي السوابق العدلية في الجرائم القصدية، وغير مشمول بأي صورة من صور الحرمان القانونية، ومسجل بالدائرة الانتخابية المترشح عنها ومقيم بها. ونفس الشيء تم استنساخ نفس موانع الترشح للانتخابات التشريعية مع إضافة موانع أخرى إذ لا يمكن أن يترشح للانتخابات البلدية الأشخاص المباشرون من أعضاء الحكومة ورؤساء الدواوين والقضاة والولاة والمعتمدين الأول والكتاب العامين للولايات والمعتمدين والعمد والأئمة والوعاظ ورؤساء الهياكل والجمعيات الرياضية، مثلما لا يمكن أن يترشح لهذه الانتخابات محتسبو المالية البلدية والجهوية وإطارات البلديات والجهات وأعوانها وإطارات الولايات والمعتمديات وأعوانها، ولا يمكنهم جميعا الترشح في الدوائر الانتخابية التي مارسوا فيها وظائفهم المذكورة خلال السنة السابقة لتقديم ترشحهم كما لا يمكن الترشح لكل من صدر في شأنه حكم بات صادر عن محكمة المحاسبات يتعلق بمخالفات مالية أو انتخابية أو تخلدت بذمته مستحقات بعنوان أحكام التمويل العمومي للحملات الانتخابية، وتم أيضا منع الجمع بين عضوية المجالس المنتخبة.

وأشار معطر إلى أنه على غرار الانتخابات التشريعية فإن المترشح للانتخابات البلدية بمقتضى المرسوم الجديد مطالب بمد هيئة الانتخابات في مطلب ترشحه بملخص لبرنامجه الانتخابي كما تم اشتراط التزكيات لكن تم التقليص فيها من 400 تزكية للترشح للانتخابات التشريعية إلى 50 تزكية فقط من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية المعنية بالنسبة للمترشح للانتخابات البلدية، ويجب أن يكون نصف المزكين من الإناث والنصف الثاني من الذكور وأن لا يقل عدد المزكين من الشباب ممن تقل أعمارهم عن 35 سنة عن 15 مزكيا وتم منع الناخب من تزكية أكثر من مترشح.

تغيير نظام الاقتراع

ولاحظ الدكتور بسام معطر رئيس جمعية عتيد أن المرسوم الانتخابي الجديد الصادر أول أمس غير نظام الاقتراع للانتخابات البلدية وبمقتضاه سيتم اعتماد نظام الاقتراع على الأفراد عوضا عن القائمات وهو ما تم اعتماده في الانتخابات التشريعية الأخيرة لكن الفارق الوحيد هو أن الانتخابات البلدية ستتم في دورة واحدة وليس في دورتين، وتعتبر كل بلدية دائرة انتخابية واحدة.

كما تم حسب قوله تغيير عدد أعضاء المجالس البلدية لتصبح 8 في البلديات التي فيها أقل من 50 ألف ساكن و16 في البلديات التي فيها بين 50 و150 ألف ساكن و24 في البلديات التي فيها أكثر من 150 ألف ساكن.

وذكر أن المرسوم الانتخابي الجديد اعتمد طريقة جديدة يتم بمقتضاها ترتيب المترشحين في الدائرة الانتخابية تنازليا من المتحصل على العدد الأكبر من الأصوات إلى المتحصل على أقل عدد من الأصوات مع تقديم المترشح الأصغر سنا في صورة التساوي في عدد الأصوات ويعتمد هذا الترتيب في توزيع المهام داخل المجلس البلدي والأهم من ذلك فهو يعتمد في تعيين رئيس البلدية إذ تسند مهام رئاسة المجلس البلدي والمساعد الأول لصاحب الترتيب الأول ولمن يليه في الترتيب ويعتمد الترتيب نفسه في توزيع بقية المهام بالمجلس البلدي.

وأضاف معطر أن اعتماد الترتيب التنازلي ومنح الحائز على أكبر عدد من الأصوات منصب رئيس البلدية لن يؤدي بالضرورة إلى منح الرئاسة للأقدر والأكفأ والأجدر.

وبين رئيس جمعية عتيد أن هناك مسألة أخرى مهمة تضمنها المرسوم الانتخابي الجديد وهي تتعلق بسحب الوكالة، فمثلما تم اعتماد الية سحب الوكالة من النّائب بمجلس نواب الشعب في دائرته الانتخابيّة في صورة إخلاله بواجب النّزاهة أو تقصيره البيّن في القيام بواجباته النّيابيّة أو عدم بذله العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الذي تقدّم به عند الترشّح. سيتم اعتماد نفس الآلية مع أعضاء المجالس البلدية.

سعيدة بوهلال