إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

على خلفية قانونية توظيف معلوم بلدي على لافتات الصيدليات .. جدل بين نقابة الصيدليات الخاصة وجامعة البلديات وتلويح باللجوء إلى القضاء

 
 
خبير في الحوكمة المحلية: زوبعة في فنجان.. والأفضل استشارة المحكمة الإدارية
 
تونس- الصباح
اندلع مؤخرا جدل إداري وقانوني بين الجامعة العامة للبلديات والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، على خلفية رفض الأخيرة دفع أداءات بلدية طالبت بها بعض البلديات في حق أصحاب الصيدليات الخاصة توظف على العلامات أو اللافتات الدالة على مكان الصيدلية، تعتبرها النقابة لافتات إرشادية مفروضة من وزارة الصحة، في حين تعتبرها جامعة البلديات لافتة اشهارية وإشغالا وقتيا للطريق العام تخضع مثل غيرها من الأنشطة التجارية لمعلوم بلدي سنوي
ووصل الأمر إلى حد أن طالبت نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة، وزيري الصحة والداخلية بالتدخل العاجل من أجل وضع حد لما وصفته بممارسات الابتزاز الصادرة عن بعض البلديات في حق أصحاب الصيدليات الخاصة، واتهمت بعض البلديات بمطالبتها بدفع أداءات عن اللافتات، دون أي مبرّر، مضيفة أنّ هذه اللافتات لا تُعتبر إشغالا وقتيا للطريق العام مثلما نصّ عليه منشور صادر في 2019 بل إنها من الواجبات المفروضة قانونا.
في المقابل، انتقد رئيس الجامعة الوطنية للبلديات عدنان بوعصيدة تصريحات نقابة الصيدليات الخاصة، ووصفها بـ''الإدعاءات الباطلة'' ولوّح باللجوء إلى القضاء لتقديم شكوى في حقها، مبيّنا أن ''الابتزاز'' من أسوء الجرائم الجنائية التي يعاقب عليها القانون وأنّ غاية نقابة الصيدليات الخاصة من خلال هذا الاتهام هو ''تشويه سمعة البلديات''.
وأفاد في تصريح لراديو موازييك، أنّ البلديات تحترم القانون ولديها فصول تنظّم عملها، حيث ضبط الأمر الحكومي عدد 805 لسنة 2016 تعريفة مختلف المعاليم الموظفة على الأشخاص والمحلات والفصل 85 من مجلة الجباية المحلية، الذي ينص على توظيف معلوم الإشغال الوقتي للطريق العام بخصوص بعض المهن الخاصة كأطباء والصيادلة ومخابر التحاليل الطبية ومساعدي القضاء، والمعلوم يخصّ العلامات والستائر والعارضات واللافتات المثبتة والبارزة والمنزّلة والمعلقة بالطريق العام على واجهات المحل.
وكانت نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة، قد ذكرت في بيان أصدرته، أول أمس الخميس، إثر اجتماع مكتبها الوطني، ان بعض البلديات طالبت أصحاب الصيدليات الخاصة بدفع إتاوات ومعاليم بدعوى الإشهار أو الإشغال الوقتي للطريق العام بسبب العلامات التوجيهية المركزة للصيدليات الخاصة.
واستنكرت النقابة ما وصفته بـ”تعمد بعض السلط البلدية ابتزاز بعض صيادلة القطاع الخاص وهرسلتهم“، مبينة، أن العلامات التوجيهية المركزة على واجهات الصيدليات الخاصة لا تعتبر إشغالا للطريق العام بل هي من الواجبات المفروضة قانونا.
وأوضحت أن الإشهار في قطاع الصيدلة ممنوع بحكم قانون أخلاقيات المهنة، داعية، منظوريها الى عدم دفع أي إتاوة أو معاليم تخص العلامات التوجيهية الى حين إيجاد حل نهائي لهذا الإشكال.
 
زوبعة في فنجان
وتعليقا على هذا النزاع، وصف السيد محمد ضيفي الخبير في الحوكمة المحلية الخلاف بين جامعة البلديات ونقابة الصيادلة بالزوبعة في فنجان.
وأوضح في تصريح لـ"الصباح" إن بعض البلديات طالبت بدفع معلوم عن لافتات أصحاب الصيدليات الخاصة، في حين أن بلديات أخرى لم تطالب بها. في المقابل بعض الصيدليات الخاصة لم تمانع في دفع معلوم وظفته عليها بعض المجالس البلدية..
وكشف ضيفي أن الخلاف يكمن في تأويل النصوص القانونية المنظمة لوضع اللافتات المتعلقة بالصيدليات الخاصة، إذ تعتبرها بعض البلديات خاضعة لمعلوم بلدي، في حين تعتبره أصحاب الصيدليات الخاصة لافتة تفرضها وزارة الصحة غير اشهارية الهدف منها إرشاد المواطنين إلى وجود صيدلية خاصة أثناء الليل..
وقال إن البلديات تستند في موقفها إلى مجلة الجباية المحلية التي تنظم في الفصل 85 كيفية توظيف معلوم على الإشغال الوقتي للطريق العام، ومنشور حكومي أصدره وزير الشؤون المحلية الأسبق لطفي زيتون مؤرخ في 26 ديسمبر 2019، لكنه لاحظ أن وزير البيئة والشؤون المحلية الأسبق رياض المؤخر سبق أن أصدر بدوره منشورا يعفي أصحاب الصيدليات من دفع معاليم بلدية على العلامات الدالة عليها بعنوان إشغال الوقتي للطرق العام.
وشدّد على أنه كان من الأفضل أن يعرض الطرفان الخلاف على المحكمة الإدارية على سبيل الاسترشاد أو الاستشارة القانونية، خاصة أن النزاع اتخذ منحى تصاعديا، ولاحظ أهمية تركيز العلامة الدالة على وجود الصيدلية لإرشاد المواطن الذي يبحث عن الدواء، أما عن مبلغ المعلوم البلدي السنوي الذي توظفه بعض البلديات فقد اعتبره ضئيل جدا، على اعتبار أن مجلة الجماعات المحلية تركت للمجالس البلدية حرية ضبط المعاليم البلدية..
وكذلك عملا بالفصل 139 من مجلة الجماعات المحلية الذي بمقتضاه يمكن للجماعة المحلية أن تضبط مختلف المعاليم كما يمكن له ضبط حالات الاعفاء او التخفيض في هذه المعاليم
 
 
كيفية وضع العلامات الدالة على الصيدليات وفق الأمر المتعلق بواجبات الصيدلي
نظم الباب الأول من الأمر عـدد 835 لسنة 1975 مؤرخ في 14 نوفمبر 1975 المتعلق بسن قانون واجبات الصيدلي، طريقة وضع العلامات الدالة على الصيدليات والتي تستند عليه الصيدليات الخاصة لرفض دفع معلوم بلدي لقاء وضع وتركيز تلك العلامات ومنها الفصلين 18 و19 ونصهما كما يلي:
الفصل 18: يحجر على الصيادلة جلب الحرفاء بطرق ووسائل لا تتماشى وكرامة المهنة ولو لم ينص التشريع الجاري به العمل على بصريح النص على منع تلك الوسائل والطرق.
الفصل 19: لا يجوز أن تكون العلامات الموضوعة على الصيدليات طبقا لأحكام الفصل 13 مرفوقة إلا بالشهادات الجامعية والاستشفائية أو العلمية
في ماعدا الحالة المرخص فيها من طرف مجلس هيئة الصيادلة لا يجوز رسم علامة الصيدلة أو أية إشارة أخرى إلا على واجهة الصيدلية.
لا يجوز للصيدلي البيولوجي أن يرسم على باب مخبره للتحليل غير العلامات التالية: الاسم واللقب والشهادات والصفات وأيام فتح المخبر وساعاته، ولا يمكن أن توضع اللوحة إلا على باب العمارة التي يوجد بها مخبر الصيدلي البيولويجي فيما عدى الحالة المرخص فيها من طرف مجلس هيئة الصيادلة ولا يجوز أن يتجاوز قيسها 25 صم على 30 صم
 
مفهوم الإشغال الوقتي للطريق العام كما ضبطتها مجلة الجباية المحلية
ضبطت مجلة الجباية المحلية معاليم الإشغال الوقتي للطريق العام والتي تستند عليها البلديات لتوظيف معاليم على الصيدليات الخاصة ومنها الفصل 85 ونصه:
يستوجب معلوم الإشغال الوقتي للطريق العام الراجع بالنظر للجماعات المحلية على:
1- الإشغال الوقتي للطريق العام من طرف أصحاب المقاهي والمطاعم والنصبات وكل شخص يتعاطى نشاطا في إطار منشآت غير قارة.
2- وقوف عربات نقل الأشخاص أو نقل البضائع بالطريق العام
3- إشغال الطريق العام عند إقامة حضائر البناء والإشهار بواسطة اللافتات واللوحات الاشهارية ذات الصبغة التجارية وكذلك العلامات والستائر والعارضات واللافتات المثبتة أو البارزة أو المنزلة أو المعلقة بالطريق العام على واجهات المحلات المعدة للتجارة والصناعة والمهن المختلفة.
 
منشور يوضح كيفية تطبيق معاليم الإشغال الوقتي للطريق على المهن الخاصة
جاء في منشور صادر عن وزير الشؤون المحلية والبيئة عدد 17 مؤرخ في 26 ديسمبر 2019 حول احترام تنزيل معاليم الإشغال الوقتي للطريق العام ضمن ميزانية البلدية، ما يلي:
".. أما بخصوص بعض المهن الخاصة كالأطباء والصيادلة وأصحاب مخابر التحاليل الطبية ومساعدي القضاء من محامين وعدول تنفيذ وخبراء عدليين وغيرهم والذين تمنعهم القوانين الخاصة المنظمة لمهنهم من ممارسة الإشهار، فإنه يتعين طبقا لأحكام الجزء الثاني من النقطة الثالثة من الفصل 85 من مجلة الجباية المحلية توظيف المعلوم على العلامات والستائر والعارضات واللافتات المثبتة أو البارزة أو المنزلة أو المعلقة بالطريق العام على واجهات المحلات".
 
رفيق بن عبدالله 
 
 
 
  على خلفية قانونية توظيف معلوم بلدي على لافتات الصيدليات .. جدل بين نقابة الصيدليات الخاصة وجامعة البلديات وتلويح باللجوء إلى القضاء
 
 
خبير في الحوكمة المحلية: زوبعة في فنجان.. والأفضل استشارة المحكمة الإدارية
 
تونس- الصباح
اندلع مؤخرا جدل إداري وقانوني بين الجامعة العامة للبلديات والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، على خلفية رفض الأخيرة دفع أداءات بلدية طالبت بها بعض البلديات في حق أصحاب الصيدليات الخاصة توظف على العلامات أو اللافتات الدالة على مكان الصيدلية، تعتبرها النقابة لافتات إرشادية مفروضة من وزارة الصحة، في حين تعتبرها جامعة البلديات لافتة اشهارية وإشغالا وقتيا للطريق العام تخضع مثل غيرها من الأنشطة التجارية لمعلوم بلدي سنوي
ووصل الأمر إلى حد أن طالبت نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة، وزيري الصحة والداخلية بالتدخل العاجل من أجل وضع حد لما وصفته بممارسات الابتزاز الصادرة عن بعض البلديات في حق أصحاب الصيدليات الخاصة، واتهمت بعض البلديات بمطالبتها بدفع أداءات عن اللافتات، دون أي مبرّر، مضيفة أنّ هذه اللافتات لا تُعتبر إشغالا وقتيا للطريق العام مثلما نصّ عليه منشور صادر في 2019 بل إنها من الواجبات المفروضة قانونا.
في المقابل، انتقد رئيس الجامعة الوطنية للبلديات عدنان بوعصيدة تصريحات نقابة الصيدليات الخاصة، ووصفها بـ''الإدعاءات الباطلة'' ولوّح باللجوء إلى القضاء لتقديم شكوى في حقها، مبيّنا أن ''الابتزاز'' من أسوء الجرائم الجنائية التي يعاقب عليها القانون وأنّ غاية نقابة الصيدليات الخاصة من خلال هذا الاتهام هو ''تشويه سمعة البلديات''.
وأفاد في تصريح لراديو موازييك، أنّ البلديات تحترم القانون ولديها فصول تنظّم عملها، حيث ضبط الأمر الحكومي عدد 805 لسنة 2016 تعريفة مختلف المعاليم الموظفة على الأشخاص والمحلات والفصل 85 من مجلة الجباية المحلية، الذي ينص على توظيف معلوم الإشغال الوقتي للطريق العام بخصوص بعض المهن الخاصة كأطباء والصيادلة ومخابر التحاليل الطبية ومساعدي القضاء، والمعلوم يخصّ العلامات والستائر والعارضات واللافتات المثبتة والبارزة والمنزّلة والمعلقة بالطريق العام على واجهات المحل.
وكانت نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة، قد ذكرت في بيان أصدرته، أول أمس الخميس، إثر اجتماع مكتبها الوطني، ان بعض البلديات طالبت أصحاب الصيدليات الخاصة بدفع إتاوات ومعاليم بدعوى الإشهار أو الإشغال الوقتي للطريق العام بسبب العلامات التوجيهية المركزة للصيدليات الخاصة.
واستنكرت النقابة ما وصفته بـ”تعمد بعض السلط البلدية ابتزاز بعض صيادلة القطاع الخاص وهرسلتهم“، مبينة، أن العلامات التوجيهية المركزة على واجهات الصيدليات الخاصة لا تعتبر إشغالا للطريق العام بل هي من الواجبات المفروضة قانونا.
وأوضحت أن الإشهار في قطاع الصيدلة ممنوع بحكم قانون أخلاقيات المهنة، داعية، منظوريها الى عدم دفع أي إتاوة أو معاليم تخص العلامات التوجيهية الى حين إيجاد حل نهائي لهذا الإشكال.
 
زوبعة في فنجان
وتعليقا على هذا النزاع، وصف السيد محمد ضيفي الخبير في الحوكمة المحلية الخلاف بين جامعة البلديات ونقابة الصيادلة بالزوبعة في فنجان.
وأوضح في تصريح لـ"الصباح" إن بعض البلديات طالبت بدفع معلوم عن لافتات أصحاب الصيدليات الخاصة، في حين أن بلديات أخرى لم تطالب بها. في المقابل بعض الصيدليات الخاصة لم تمانع في دفع معلوم وظفته عليها بعض المجالس البلدية..
وكشف ضيفي أن الخلاف يكمن في تأويل النصوص القانونية المنظمة لوضع اللافتات المتعلقة بالصيدليات الخاصة، إذ تعتبرها بعض البلديات خاضعة لمعلوم بلدي، في حين تعتبره أصحاب الصيدليات الخاصة لافتة تفرضها وزارة الصحة غير اشهارية الهدف منها إرشاد المواطنين إلى وجود صيدلية خاصة أثناء الليل..
وقال إن البلديات تستند في موقفها إلى مجلة الجباية المحلية التي تنظم في الفصل 85 كيفية توظيف معلوم على الإشغال الوقتي للطريق العام، ومنشور حكومي أصدره وزير الشؤون المحلية الأسبق لطفي زيتون مؤرخ في 26 ديسمبر 2019، لكنه لاحظ أن وزير البيئة والشؤون المحلية الأسبق رياض المؤخر سبق أن أصدر بدوره منشورا يعفي أصحاب الصيدليات من دفع معاليم بلدية على العلامات الدالة عليها بعنوان إشغال الوقتي للطرق العام.
وشدّد على أنه كان من الأفضل أن يعرض الطرفان الخلاف على المحكمة الإدارية على سبيل الاسترشاد أو الاستشارة القانونية، خاصة أن النزاع اتخذ منحى تصاعديا، ولاحظ أهمية تركيز العلامة الدالة على وجود الصيدلية لإرشاد المواطن الذي يبحث عن الدواء، أما عن مبلغ المعلوم البلدي السنوي الذي توظفه بعض البلديات فقد اعتبره ضئيل جدا، على اعتبار أن مجلة الجماعات المحلية تركت للمجالس البلدية حرية ضبط المعاليم البلدية..
وكذلك عملا بالفصل 139 من مجلة الجماعات المحلية الذي بمقتضاه يمكن للجماعة المحلية أن تضبط مختلف المعاليم كما يمكن له ضبط حالات الاعفاء او التخفيض في هذه المعاليم
 
 
كيفية وضع العلامات الدالة على الصيدليات وفق الأمر المتعلق بواجبات الصيدلي
نظم الباب الأول من الأمر عـدد 835 لسنة 1975 مؤرخ في 14 نوفمبر 1975 المتعلق بسن قانون واجبات الصيدلي، طريقة وضع العلامات الدالة على الصيدليات والتي تستند عليه الصيدليات الخاصة لرفض دفع معلوم بلدي لقاء وضع وتركيز تلك العلامات ومنها الفصلين 18 و19 ونصهما كما يلي:
الفصل 18: يحجر على الصيادلة جلب الحرفاء بطرق ووسائل لا تتماشى وكرامة المهنة ولو لم ينص التشريع الجاري به العمل على بصريح النص على منع تلك الوسائل والطرق.
الفصل 19: لا يجوز أن تكون العلامات الموضوعة على الصيدليات طبقا لأحكام الفصل 13 مرفوقة إلا بالشهادات الجامعية والاستشفائية أو العلمية
في ماعدا الحالة المرخص فيها من طرف مجلس هيئة الصيادلة لا يجوز رسم علامة الصيدلة أو أية إشارة أخرى إلا على واجهة الصيدلية.
لا يجوز للصيدلي البيولوجي أن يرسم على باب مخبره للتحليل غير العلامات التالية: الاسم واللقب والشهادات والصفات وأيام فتح المخبر وساعاته، ولا يمكن أن توضع اللوحة إلا على باب العمارة التي يوجد بها مخبر الصيدلي البيولويجي فيما عدى الحالة المرخص فيها من طرف مجلس هيئة الصيادلة ولا يجوز أن يتجاوز قيسها 25 صم على 30 صم
 
مفهوم الإشغال الوقتي للطريق العام كما ضبطتها مجلة الجباية المحلية
ضبطت مجلة الجباية المحلية معاليم الإشغال الوقتي للطريق العام والتي تستند عليها البلديات لتوظيف معاليم على الصيدليات الخاصة ومنها الفصل 85 ونصه:
يستوجب معلوم الإشغال الوقتي للطريق العام الراجع بالنظر للجماعات المحلية على:
1- الإشغال الوقتي للطريق العام من طرف أصحاب المقاهي والمطاعم والنصبات وكل شخص يتعاطى نشاطا في إطار منشآت غير قارة.
2- وقوف عربات نقل الأشخاص أو نقل البضائع بالطريق العام
3- إشغال الطريق العام عند إقامة حضائر البناء والإشهار بواسطة اللافتات واللوحات الاشهارية ذات الصبغة التجارية وكذلك العلامات والستائر والعارضات واللافتات المثبتة أو البارزة أو المنزلة أو المعلقة بالطريق العام على واجهات المحلات المعدة للتجارة والصناعة والمهن المختلفة.
 
منشور يوضح كيفية تطبيق معاليم الإشغال الوقتي للطريق على المهن الخاصة
جاء في منشور صادر عن وزير الشؤون المحلية والبيئة عدد 17 مؤرخ في 26 ديسمبر 2019 حول احترام تنزيل معاليم الإشغال الوقتي للطريق العام ضمن ميزانية البلدية، ما يلي:
".. أما بخصوص بعض المهن الخاصة كالأطباء والصيادلة وأصحاب مخابر التحاليل الطبية ومساعدي القضاء من محامين وعدول تنفيذ وخبراء عدليين وغيرهم والذين تمنعهم القوانين الخاصة المنظمة لمهنهم من ممارسة الإشهار، فإنه يتعين طبقا لأحكام الجزء الثاني من النقطة الثالثة من الفصل 85 من مجلة الجباية المحلية توظيف المعلوم على العلامات والستائر والعارضات واللافتات المثبتة أو البارزة أو المنزلة أو المعلقة بالطريق العام على واجهات المحلات".
 
رفيق بن عبدالله