تونس – الصباح
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في نسخته الأخيرة ليوم الجمعة 30 ديسمبر 2022 أمر رئاسي عدد 959 لسنة 2022 مؤرّخ في 30 ديسمبر الجاري، يتعلّق بالتمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر.
ونص الفصل الأوّل من هذا الأمر، على التمديد في حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهوريّة التونسيّة، ابتداء من غرة جانفي 2023 والى غاية يوم 30 من نفس الشهر.
وما إن تمّ نشر هذا الأمر، حتى انطلقت النقاشات والتحاليل خاصة على صفحات التواصل الاجتماعي في مقدمتها "الفايسبوك" خاصة وأن القانون سنة 1978 يُجيز إعلان حالة الطوارئ على كامل تراب الجمهورية أو بعضه، إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام أو في حال حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة.
ويعطي قانون الطوارئ وزير الداخلية، صلاحيات وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وتحجير الاجتماعات، وحظر التجول، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.
كما يعطى الوالي صلاحيات استثنائية واسعة مثل فرض حظر تجوال على الأشخاص والعربات ومنع الإضرابات العمالية.
وعلى هذا الأساس ربط خصوم قيس سعيد قرار التمديد هذا، بمحاولة رئيس الجمهورية منع الاحتجاجات والإضرابات والتحركات الاجتماعية التي من المنتظر تنفيذها في شهر جانفي 2023.
فكتب الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي بهذا الخصوص تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك " قال فيها "ليس هناك ما يُبرر قرار تمديد حالة الطوارئ في بلادنا استنادا للأمر سيء الذكر عدد 50 لسنة 1978 المخالف للدستور ولكل القوانين والمواثيق الدولية".
وأضاف الشواشي إنما الغاية من هذا التمديد هو توفير الآليات التي يُقرها هذا الأمر لقمع الاحتجاجات الاجتماعية وانتهاك الحقوق والحريات والتضييق على المعارضين والتنكيل بهم".
في المقابل كتبت أستاذة القانون الدستوري هناء بن عبدة على صفحتها الرسمية بالفايسبوك "معارضو قيس سعيد ينتقدون الإعلان عن حالة الطوارئ وخائفون من حملة قمع، ومساندوه ينتظرون تعليمات جديدة. والحال أن الأمر وارد بقطع النظر على حالة الطوارئ.."
وأضافت "للتوضيح فإن حالة الطوارئ معلنة منذ سنة 2011 ويقع تمديدها المرة تلوى الأخرى وبعد التمديد تُعلن من جديد وهكذا.. وأمر الطوارئ غير دستوري والبرلمانات السابقة تقاعست في النظر في قانون الطوارئ الذي وضع أكثر من مرة تحت أنظارها كما تقاعست في تغيير قانون اختصاص المحاكم العسكرية وكما تقاعست في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية".
وقالت "لمزيد التوضيح تُعلن حالة الطوارئ لمدة أقصاها ثلاثون يوما بمقتضى أمر يضبط المنطقة أو المناطق الترابية التي يجري العمل به في داخلها. لا يمكن التمديد في حالة الطوارئ إلا بأمر يضبط مدته النهائية. لذلك يتم إعلانها لشهر واحد ثم تمديدها لستة أشهر وبعد يعاد إعلانها لشهر وتمديدها لستة أشهر وهكذا دواليك".
يُذكر أن آخر تمديد في حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية، كان قد تم لمدة 10 أشهر كاملة، ابتداءً من 19 فيفري 2022 إلى غاية 31 ديسمبر 2022.
ويشار إلى أنّ رئيس الجمهورية قد قرّر بمقتضى أمر رئاسي سابق نشر بالرائد الرسمي الصادر بتاريخ 25 جوان 2021، التمديد في حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية لمدة شهر، ابتداء من يوم 24 جوان 2021 إلى غاية 23 جويلية 2021.
ويُذكر أيضا أن التمديد دون انقطاع في حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية، قد تمّ منذ 24 نوفمبر 2015، على إثر العملية الإرهابية التي تم خلالها تفجير حافلة للأمن الرئاسي بالعاصمة، واستشهد فيها 12 أمنيًا وإصابة 16 آخرين بين أمنيين ومدنيين. ومنذ ذلك الوقت، تفرض الرئاسة التونسية حالة الطوارئ لثلاثين يوما، وتم تمديد العمل بها مرات عدة لفترات تراوحت بين شهر وثلاثة أشهر.ومنذ سنة 2012 تم نشر 60 قرار جمهوري وقرار رئاسي يتعلق بإعلان حالة الطوارئ.
كما يشار إلى أن الأمر المتعلّق بتنظيم حالة الطوارئ أثار الكثير من الجدل في تونس نظرًا إلى أنه يعود إلى سنة 1978 ويعتبره البعض غير دستوري.
إيمان عبد اللطيف
