إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

بعد رفضها 36 طعنا في قبول الترشحات للانتخابات .. المحكمة الإدارية تصدر اليوم بقية الأحكام

 

أفادت المحكمة الإدارية أن الأحكام الابتدائية الصادرة عن دوائرها الابتدائية المركزية ودوائرها الجهوية والمتعلقة بالطعون في قبول الترشحات للانتخابات التشريعية والمصرح بها أمس الأربعاء، بلغت 39 حكما من بينها ثلاثة أحكام بإلغاء قرار الهيئة القاضي بعدم الترشح و36 حكما بالرفض شكلا أو أصلا.

وجاء في بلاغ المحكمة أن الأحكام الصادرة عن الدوائر الابتدائية المركزية للمحكمة الإدارية بلغت 9 أحكام من بينها ثلاثة أحكام بالرفض شكلا وخمسة أحكام بالرفض أصلا وحكم واحد بإلغاء قرار الهيئة القاضي بعدم الترشح أي دعوة هيئة الانتخابات لقبول اعتماد ملف الترشح اما الأحكام الصادرة عن الدوائر الابتدائية الجهوية للمحكمة الإدارية فقد بلغ عددها 30 حكما من بينها 28 حكما بالرفض شكلا وحكمان اثنان بإلغاء قرارات الهيئة برفض الترشح ودعوة هيئة الانتخابات لقبول اعتماد ملف الترشح.

وأوضح الناطق الرسمي للمحكمة الإدارية عماد الغابري  انه سيتم اليوم الإعلان عن الأحكام المتعلقة ببقية الطعون والبالغ عددها 13 طعنا باعتبار ان العدد الجملي للطعون بلغ 52 طعنا وبخصوص قرارات المحكمة بإلغاء قرار الهيئة القاضي بعدم الترشح في حق 3 مترشحين، مبينا أن الحكم الأول صدر بالدائرة الابتدائية بالقصرين لفائدة مترشح لم تثبت الهيئة انه غير نقي السوابق العدلية وفق ما ينص عليه مرسوم الانتخابات، اما الحالة الثانية فهي تتعلق بحكم صادر عن الدائرة الجهوية بالمنستير في حق مرشح رئيس جمعية رياضية، حيث اعتبر القاضي الانتخابي ان مقدم الترشح لم يترشح في الدائرة الانتخابية التي يرأس فيها الجمعية الرياضية وبالتالي يخول له تقديم ترشحه .

وبين الغابري أن الحكم الثالث بقبول الطعن المقدم لدى الدوائر المركزية تعلق بمرشح رفضت الهيئة قبول مطلب ترشحه وقدر القاضي الانتخابي انه يحق له تقديم ترشحه وإلزام الهيئة بتسلم ملف ترشح المعني بالأمر وأضاف الناطق باسم المحكمة الإدارية انه بمجرد تبليغ المعنيين بالأمر بالأحكام الصادرة يمكن استئناف الأحكام سواء من قبل المترشحين الذين تم رفض طعونهم أو من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

بعد رفضها 36 طعنا في قبول الترشحات للانتخابات ..  المحكمة الإدارية تصدر اليوم بقية الأحكام

 

أفادت المحكمة الإدارية أن الأحكام الابتدائية الصادرة عن دوائرها الابتدائية المركزية ودوائرها الجهوية والمتعلقة بالطعون في قبول الترشحات للانتخابات التشريعية والمصرح بها أمس الأربعاء، بلغت 39 حكما من بينها ثلاثة أحكام بإلغاء قرار الهيئة القاضي بعدم الترشح و36 حكما بالرفض شكلا أو أصلا.

وجاء في بلاغ المحكمة أن الأحكام الصادرة عن الدوائر الابتدائية المركزية للمحكمة الإدارية بلغت 9 أحكام من بينها ثلاثة أحكام بالرفض شكلا وخمسة أحكام بالرفض أصلا وحكم واحد بإلغاء قرار الهيئة القاضي بعدم الترشح أي دعوة هيئة الانتخابات لقبول اعتماد ملف الترشح اما الأحكام الصادرة عن الدوائر الابتدائية الجهوية للمحكمة الإدارية فقد بلغ عددها 30 حكما من بينها 28 حكما بالرفض شكلا وحكمان اثنان بإلغاء قرارات الهيئة برفض الترشح ودعوة هيئة الانتخابات لقبول اعتماد ملف الترشح.

وأوضح الناطق الرسمي للمحكمة الإدارية عماد الغابري  انه سيتم اليوم الإعلان عن الأحكام المتعلقة ببقية الطعون والبالغ عددها 13 طعنا باعتبار ان العدد الجملي للطعون بلغ 52 طعنا وبخصوص قرارات المحكمة بإلغاء قرار الهيئة القاضي بعدم الترشح في حق 3 مترشحين، مبينا أن الحكم الأول صدر بالدائرة الابتدائية بالقصرين لفائدة مترشح لم تثبت الهيئة انه غير نقي السوابق العدلية وفق ما ينص عليه مرسوم الانتخابات، اما الحالة الثانية فهي تتعلق بحكم صادر عن الدائرة الجهوية بالمنستير في حق مرشح رئيس جمعية رياضية، حيث اعتبر القاضي الانتخابي ان مقدم الترشح لم يترشح في الدائرة الانتخابية التي يرأس فيها الجمعية الرياضية وبالتالي يخول له تقديم ترشحه .

وبين الغابري أن الحكم الثالث بقبول الطعن المقدم لدى الدوائر المركزية تعلق بمرشح رفضت الهيئة قبول مطلب ترشحه وقدر القاضي الانتخابي انه يحق له تقديم ترشحه وإلزام الهيئة بتسلم ملف ترشح المعني بالأمر وأضاف الناطق باسم المحكمة الإدارية انه بمجرد تبليغ المعنيين بالأمر بالأحكام الصادرة يمكن استئناف الأحكام سواء من قبل المترشحين الذين تم رفض طعونهم أو من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.