إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

انطلاق فترة الطعون في قرارات هيئة الانتخابات.. والقضاء الإداري هو الفيصل

تونس: الصباح

إثر الإعلان عن القائمة الأولية للمترشحين للانتخابات التشريعية المنتظر تنظيمها يوم 17 ديسمبر المقبل، تنطلق اليوم فترة الطعون في قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلقة بالترشحات أمام القضاء الإداري في الطورين الابتدائي والاستئنافي،  وبعد انقضاء آجال الطعون ستعلن الهيئة عن القائمة النهائية للمترشحين  في أجل لا يتجاوز يوم الثلاثاء 22 نوفمبر الجاري.

 ويمكن الطّعن في قرارات الهيئة بخصوص الترشّحات سواء من قبل المترشّح نفسه أو بقيّة المترشّحين بنفس الدّائرة الانتخابيّة ويكون ذلك أمام الدّوائر الابتدائيّة المتفرّعة عن المحكمة الإداريّة بالجهات المختصّة ترابيّا، وأمام الدوائر الابتدائيّة للمحكمة الإداريّة بتونس بالنّسبة إلى قرارات الهيئة المتعلّقة بالمترشّحين في الدوائر الانتخابيّة بالخارج. وكان المرسوم الانتخابي عدد 55 الصادر منتصف سبتمبر الماضي قد وحد اختصاص النزاع الانتخابي، وأصبح النزاع الانتخابي من صميم اختصاص المحكمة الإدارية  سواء في الطور الابتدائي أو في الطور الاستئنافي، وبالتالي لم يعد القضاء العدلي ينظر في النزاع الانتخابي في الطور الابتدائي كما كان عليه الحال في المحطات الانتخابية السابقة، وبهذا الإجراء تمت الاستجابة إلى مطالب قضاة المحكمة الإدارية التي رفعوها بمناسبة النقاشات حول تعديل القانون الانتخابي التي دارت تحت قبة البرلمان قبل 25 جويلية 2021، إذ انتقد عماد الغابري الممثل عن المحكمة الإدارية في أكثر من مناسبة تشتت اختصاص المحاكم فيما يتعلق بالنزاع الانتخابي ونبه إلى أن هذا التشتت يحول دون تحقيق النجاعة المرجوة واعتبر توزيع النزاع الانتخابي بين المحاكم الإدارية والمحاكم العدلية غير مبرر بعد إحداث الدوائر الابتدائية للمحكمة الإدارية في الجهات، كما أنه من غير المنطقي الإبقاء على اختصاص القاضي العدلي في الطور الابتدائي والقاضي الإداري في الطور الاستئنافي فيما يتعلق بنزاع الترشحات في الانتخابات التشريعية. 

لكن مقابل هذا الإجراء الذي ثمنه قضاة المحكمة الإدارية، سيجد هؤلاء أنفسهم في سباق مع الزمن لأن المرسوم عدد 55 جاء بقواعد جديدة تكرس آجالا قصيرة للنزاع الانتخابي، فهذا النص لم يتجاوز أهم المشاكل التي طرحت في السابق على القضاء الإداري عند النظر في النزاع الانتخابي وهو مشكل قصر آجال التقاضي.

ثغرات قانونية

 وإضافة إلى قصر آجال التقاضي أمام القضاء الإداري فإن المرسوم الانتخابي فيه ثغرة غفل عنها المشرع، إذ أنه في الفصل 27 جديد وزع اختصاص النظر في نزاعات الترشح في طورها الابتدائي بين الدوائر الابتدائية المتفرعة عن المحكمة الإدارية بالجهات المختصة ترابيا، والدوائر الابتدائية للمحكمة الإدارية بتونس في خصوص المترشحين في الدوائر الانتخابية بالخارج، لكن هذا التوزيع لم يشمل النزاعات المتعلقة بقرارات الهيئات الفرعية لتونس الكبرى باعتبار أنه لا توجد دوائر ابتدائية متفرعة عن المحكمة الإدارية بتونس الكبرى..

ولعل المثير للانتباه هو أن الجمعيات المختصة في مراقبة المسارات الانتخابية نبهت لوجود هذه الثغرة منذ شهر سبتمبر المنقضي، ودعت رئيس الجمهورية إلى تدارك الأمر قبل انطلاق فترة النزاع الانتخابي لكن هذا لم يحصل، فرئيس الجمهورية لم يعدل المرسوم عدد 55 رغم أنه فهم من حديثه عن توزيع أموال من قبل بعض الراغبين في الترشح على مواطنين من أجل تجميع التزكيات أنه سيعدله وأنه سيقلص من عدد التزكيات.

   وليست الجمعيات المختصة في مراقبة الانتخابات هي الوحيدة التي نبهت إلى الثغرة المتعلقة بالدوائر التي ستنظر في قرارات الهيئات الفرعية للانتخابات بتونس الكبرى، إذ تحدث منير العربي مندوب الدولة العام بالمحكمة الإدارية خلال ندوة علمية نظمها مرصد شاهد مؤخرا حول المرسوم الانتخابي عن نفس المشكل، وحتى رئيسة اتحاد القضاة الإداريين رفقة مباركي فإنها أشارت بدورها بمناسبة الندوة التي عقدها الاتحاد الأسبوع الماضي بالعاصمة إلى  أن المرسوم عدد 55 فيه غموض خاصة ما تتعلق بالاختصاص في مادة النزاعات الذي تم منحه للدوائر الجهوية بالمحكمة الإدارية ولم يقع التنصيص على الدوائر المركزية.

 كما أشارت أيضا إلى أن المرسوم لم يتلاف النقائص ذات العلاقة بآجال البت في النزاعات الانتخابية فهي على حد قولها آجال قصيرة لا تجعل القضاة يتمكنون من التحقيق على الوجه الأكمل في هذه النزاعات، ونبهت مباركي إلى مسألة أخرى لا تقل أهمية، وقالت إنه في صورة وجود طعون في التزكيات فإن قصر الآجال قد لا يسمح للقاضي بالتحقق من صحة التزكيات..

 ولا شك أن مخاوفها في محلها، فكل مترشح قبلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات طلب ترشحه لديه 400 مزك، وبالتالي فإنه على سبيل الذكر لو يقع تقديم طعون في تزكيات خمسة مترشحين فقط، فإن القاضي الإداري مطالب في هذه الحالة بالتثبت في صحة 2000 تزكية في وقت قياسي وهو ما قد يجعله يعمل طيلة النهار وأثناء الليل، وحتى المتقاضي فإنه سيجد نفسه أمام آجال ضاغطة جدا.

فبالعودة إلى القانون الانتخابي معدلا نجد أن الطّعن في قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلقة بالترشحات للانتخابات التشريعية يتم في أجل أقصاه يومان فقط من تاريخ الإعلام بها أو تعليقها في مقر الهيئة، ويقع رفع الطّعن بمقتضى عريضة كتابيّة معلّلة ومصحوبة بنسخة إلكترونيّة من العريضة وبالمؤيّدات وبما يفيد تبليغها إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطّعن بواسطة عدل تنفيذ. ويتضمّن محضر التّبليغ ما يفيد التنبيه على المعنيّين به بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة المعيّنة من المحكمة، وإلاّ فإن الطعن يرفض شكلا، وجدير بالتذكير أنه في هذا الطور لا تكون إنابة المحامي وجوبية. وبعد ترسيم عريضة الطعن يعين رئيس الدّائرة المتعهّدة جلسة مرافعة في غضون يومين اثنين من تاريخ تقديم الطّعن واستدعاء الأطراف المعنية وبعد ذلك تبتّ الدّائرة في الدّعوى في غضون ثلاثة أيّام من تاريخ جلسة المرافعة ويتمّ إعلام الأطراف بالحكم في غضون يومين من تاريخ صدوره. هذا ويمكن استئناف الأحكام الابتدائيّة أمام الدّوائر الإستئنافيّة بالمحكمة الإداريّة، وفي هذه الحالة يرفع الطّعن من الأطراف المشمولة بالحكم الابتدائي أو من رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في أجل أقصاه يومان من تاريخ الإعلام بالحكم بمقتضى عريضة كتابيّة محرّرة وجوبا من محام لدى الاستئناف أو التعقيب وتكون معلّلة ومشفوعة بنسخة إلكترونيّة من العريضة وبالمؤيدات وبمحضر الإعلام بالطّعن وبما يفيد تبليغها إلى الجهة أو الجهات المستأنف ضدّها بواسطة عدل تنفيذ وعلى التّنبيه عليها بضرورة تقديم ملحوظاتها مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة، ويتم تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ ترسيم العريضة ويقع التّصريح بالحكم في أجل ثلاثة أيّام من تاريخ جلسة المرافعة ويمكن للدائرة أن تأذن بالتّنفيذ على المسودّة وبعد ذلك يتمّ إعلام الأطراف بالحكم في أجل أقصاه يومان اثنان من تاريخ التصريح به ويكون الحكم الاستئنافي حكما باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطّعن ولو بالتعقيب.

جرأة القاضي الإداري

ويتطلع المختصون في القانون إلى أن يكون قضاة المحكمة الإدارية هذه المرة بمناسبة الانتخابات التشريعية أكثر جرأة مما كانوا عليه بمناسبة الاستفتاء وأن يخوضوا في الأصل ولا يكتفوا بالشكل، فالمحكمة الإدارية عندما قضت برفض الطعون المرفوعة إليها بمناسبة الاستفتاء شكلا، لم تجب عن مسائل عديدة وأهمها الدفع بعدم دستورية وعدم شرعية الإطار القانوني الذي تأسس عليه الاستفتاء وهو الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المتعلق بالتدابير الاستثنائية، وعدم دستورية والدفع بعدم شرعية المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات لأنه غير تركيبة الهيئة وذلك عدم دستورية والدفع بعدم شرعية المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي والدفع بعدم شرعية الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين.

سعيدة بوهلال

انطلاق فترة الطعون في قرارات هيئة الانتخابات.. والقضاء الإداري هو الفيصل

تونس: الصباح

إثر الإعلان عن القائمة الأولية للمترشحين للانتخابات التشريعية المنتظر تنظيمها يوم 17 ديسمبر المقبل، تنطلق اليوم فترة الطعون في قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلقة بالترشحات أمام القضاء الإداري في الطورين الابتدائي والاستئنافي،  وبعد انقضاء آجال الطعون ستعلن الهيئة عن القائمة النهائية للمترشحين  في أجل لا يتجاوز يوم الثلاثاء 22 نوفمبر الجاري.

 ويمكن الطّعن في قرارات الهيئة بخصوص الترشّحات سواء من قبل المترشّح نفسه أو بقيّة المترشّحين بنفس الدّائرة الانتخابيّة ويكون ذلك أمام الدّوائر الابتدائيّة المتفرّعة عن المحكمة الإداريّة بالجهات المختصّة ترابيّا، وأمام الدوائر الابتدائيّة للمحكمة الإداريّة بتونس بالنّسبة إلى قرارات الهيئة المتعلّقة بالمترشّحين في الدوائر الانتخابيّة بالخارج. وكان المرسوم الانتخابي عدد 55 الصادر منتصف سبتمبر الماضي قد وحد اختصاص النزاع الانتخابي، وأصبح النزاع الانتخابي من صميم اختصاص المحكمة الإدارية  سواء في الطور الابتدائي أو في الطور الاستئنافي، وبالتالي لم يعد القضاء العدلي ينظر في النزاع الانتخابي في الطور الابتدائي كما كان عليه الحال في المحطات الانتخابية السابقة، وبهذا الإجراء تمت الاستجابة إلى مطالب قضاة المحكمة الإدارية التي رفعوها بمناسبة النقاشات حول تعديل القانون الانتخابي التي دارت تحت قبة البرلمان قبل 25 جويلية 2021، إذ انتقد عماد الغابري الممثل عن المحكمة الإدارية في أكثر من مناسبة تشتت اختصاص المحاكم فيما يتعلق بالنزاع الانتخابي ونبه إلى أن هذا التشتت يحول دون تحقيق النجاعة المرجوة واعتبر توزيع النزاع الانتخابي بين المحاكم الإدارية والمحاكم العدلية غير مبرر بعد إحداث الدوائر الابتدائية للمحكمة الإدارية في الجهات، كما أنه من غير المنطقي الإبقاء على اختصاص القاضي العدلي في الطور الابتدائي والقاضي الإداري في الطور الاستئنافي فيما يتعلق بنزاع الترشحات في الانتخابات التشريعية. 

لكن مقابل هذا الإجراء الذي ثمنه قضاة المحكمة الإدارية، سيجد هؤلاء أنفسهم في سباق مع الزمن لأن المرسوم عدد 55 جاء بقواعد جديدة تكرس آجالا قصيرة للنزاع الانتخابي، فهذا النص لم يتجاوز أهم المشاكل التي طرحت في السابق على القضاء الإداري عند النظر في النزاع الانتخابي وهو مشكل قصر آجال التقاضي.

ثغرات قانونية

 وإضافة إلى قصر آجال التقاضي أمام القضاء الإداري فإن المرسوم الانتخابي فيه ثغرة غفل عنها المشرع، إذ أنه في الفصل 27 جديد وزع اختصاص النظر في نزاعات الترشح في طورها الابتدائي بين الدوائر الابتدائية المتفرعة عن المحكمة الإدارية بالجهات المختصة ترابيا، والدوائر الابتدائية للمحكمة الإدارية بتونس في خصوص المترشحين في الدوائر الانتخابية بالخارج، لكن هذا التوزيع لم يشمل النزاعات المتعلقة بقرارات الهيئات الفرعية لتونس الكبرى باعتبار أنه لا توجد دوائر ابتدائية متفرعة عن المحكمة الإدارية بتونس الكبرى..

ولعل المثير للانتباه هو أن الجمعيات المختصة في مراقبة المسارات الانتخابية نبهت لوجود هذه الثغرة منذ شهر سبتمبر المنقضي، ودعت رئيس الجمهورية إلى تدارك الأمر قبل انطلاق فترة النزاع الانتخابي لكن هذا لم يحصل، فرئيس الجمهورية لم يعدل المرسوم عدد 55 رغم أنه فهم من حديثه عن توزيع أموال من قبل بعض الراغبين في الترشح على مواطنين من أجل تجميع التزكيات أنه سيعدله وأنه سيقلص من عدد التزكيات.

   وليست الجمعيات المختصة في مراقبة الانتخابات هي الوحيدة التي نبهت إلى الثغرة المتعلقة بالدوائر التي ستنظر في قرارات الهيئات الفرعية للانتخابات بتونس الكبرى، إذ تحدث منير العربي مندوب الدولة العام بالمحكمة الإدارية خلال ندوة علمية نظمها مرصد شاهد مؤخرا حول المرسوم الانتخابي عن نفس المشكل، وحتى رئيسة اتحاد القضاة الإداريين رفقة مباركي فإنها أشارت بدورها بمناسبة الندوة التي عقدها الاتحاد الأسبوع الماضي بالعاصمة إلى  أن المرسوم عدد 55 فيه غموض خاصة ما تتعلق بالاختصاص في مادة النزاعات الذي تم منحه للدوائر الجهوية بالمحكمة الإدارية ولم يقع التنصيص على الدوائر المركزية.

 كما أشارت أيضا إلى أن المرسوم لم يتلاف النقائص ذات العلاقة بآجال البت في النزاعات الانتخابية فهي على حد قولها آجال قصيرة لا تجعل القضاة يتمكنون من التحقيق على الوجه الأكمل في هذه النزاعات، ونبهت مباركي إلى مسألة أخرى لا تقل أهمية، وقالت إنه في صورة وجود طعون في التزكيات فإن قصر الآجال قد لا يسمح للقاضي بالتحقق من صحة التزكيات..

 ولا شك أن مخاوفها في محلها، فكل مترشح قبلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات طلب ترشحه لديه 400 مزك، وبالتالي فإنه على سبيل الذكر لو يقع تقديم طعون في تزكيات خمسة مترشحين فقط، فإن القاضي الإداري مطالب في هذه الحالة بالتثبت في صحة 2000 تزكية في وقت قياسي وهو ما قد يجعله يعمل طيلة النهار وأثناء الليل، وحتى المتقاضي فإنه سيجد نفسه أمام آجال ضاغطة جدا.

فبالعودة إلى القانون الانتخابي معدلا نجد أن الطّعن في قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلقة بالترشحات للانتخابات التشريعية يتم في أجل أقصاه يومان فقط من تاريخ الإعلام بها أو تعليقها في مقر الهيئة، ويقع رفع الطّعن بمقتضى عريضة كتابيّة معلّلة ومصحوبة بنسخة إلكترونيّة من العريضة وبالمؤيّدات وبما يفيد تبليغها إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطّعن بواسطة عدل تنفيذ. ويتضمّن محضر التّبليغ ما يفيد التنبيه على المعنيّين به بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة المعيّنة من المحكمة، وإلاّ فإن الطعن يرفض شكلا، وجدير بالتذكير أنه في هذا الطور لا تكون إنابة المحامي وجوبية. وبعد ترسيم عريضة الطعن يعين رئيس الدّائرة المتعهّدة جلسة مرافعة في غضون يومين اثنين من تاريخ تقديم الطّعن واستدعاء الأطراف المعنية وبعد ذلك تبتّ الدّائرة في الدّعوى في غضون ثلاثة أيّام من تاريخ جلسة المرافعة ويتمّ إعلام الأطراف بالحكم في غضون يومين من تاريخ صدوره. هذا ويمكن استئناف الأحكام الابتدائيّة أمام الدّوائر الإستئنافيّة بالمحكمة الإداريّة، وفي هذه الحالة يرفع الطّعن من الأطراف المشمولة بالحكم الابتدائي أو من رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في أجل أقصاه يومان من تاريخ الإعلام بالحكم بمقتضى عريضة كتابيّة محرّرة وجوبا من محام لدى الاستئناف أو التعقيب وتكون معلّلة ومشفوعة بنسخة إلكترونيّة من العريضة وبالمؤيدات وبمحضر الإعلام بالطّعن وبما يفيد تبليغها إلى الجهة أو الجهات المستأنف ضدّها بواسطة عدل تنفيذ وعلى التّنبيه عليها بضرورة تقديم ملحوظاتها مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة، ويتم تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ ترسيم العريضة ويقع التّصريح بالحكم في أجل ثلاثة أيّام من تاريخ جلسة المرافعة ويمكن للدائرة أن تأذن بالتّنفيذ على المسودّة وبعد ذلك يتمّ إعلام الأطراف بالحكم في أجل أقصاه يومان اثنان من تاريخ التصريح به ويكون الحكم الاستئنافي حكما باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطّعن ولو بالتعقيب.

جرأة القاضي الإداري

ويتطلع المختصون في القانون إلى أن يكون قضاة المحكمة الإدارية هذه المرة بمناسبة الانتخابات التشريعية أكثر جرأة مما كانوا عليه بمناسبة الاستفتاء وأن يخوضوا في الأصل ولا يكتفوا بالشكل، فالمحكمة الإدارية عندما قضت برفض الطعون المرفوعة إليها بمناسبة الاستفتاء شكلا، لم تجب عن مسائل عديدة وأهمها الدفع بعدم دستورية وعدم شرعية الإطار القانوني الذي تأسس عليه الاستفتاء وهو الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المتعلق بالتدابير الاستثنائية، وعدم دستورية والدفع بعدم شرعية المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات لأنه غير تركيبة الهيئة وذلك عدم دستورية والدفع بعدم شرعية المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي والدفع بعدم شرعية الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين.

سعيدة بوهلال