أكد شوقي قداس رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أن عملية نشر قائمات الناخبين على الموقع الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ليس فيه مخالفة للقانون، وأضاف أن هيئة الانتخابات طبقت الفصل 13 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات الذي يوجب عليها النشر، فهذا الفصل حسب قوله واضح وصريح وبمقتضاه يجب عليها نشر قائمات الناخبين على الموقع الالكتروني الخاص بها، وهي عندما لا تنشر تلك القائمات تكون قد خالفت القانون.
ونص الفصل 13 من القانون الانتخابي على أن توضع قائمات الناخبين على ذمة العموم بمقرّات الهيئة ومقرّات البلديات أو المعتمديات أو العمادات ومقرّات البعثات الدبلوماسية أو القنصليات التونسيّة بالخارج. وتنشر هذه القائمات بالموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، أو بأي طريقة أخرى تضمن إعلام العموم. وتضبط الهيئة آجال وضع قائمات الناخبين على ذمة العموم، ومدة نشرها، وتعلن عن حلول هذه الآجال بواسطة وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية والمرئية مع الحرص على توفير مترجمين مختصين في لغة الإشارة.
وقال شوقي قداس إنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها نشر قائمات الناخبين، لكن هذه المرة أثارت عملية النشر ضجة كبيرة وكان هناك نقد للهيئة، وذكر أن من هاجموا هيئة الانتخابات لهذا السبب يريدون فقط إسقاطها لأنه من غير المقبول مهاجمتها لا لشيء إلا لأنها طبقت القانون، وأشار إلى أنه كان حري بمن انتقدوا هيئة الانتخابات أن يتوجهوا إلى رئيس الجمهورية ويطالبوه بتغيير القانون الانتخابي.
وللتذكير فقد كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نشرت مؤخرا على موقعها الرسمي قائمات أولية تتضمن أسماء ومراكز اقتراع زهاء التسعة ملايين ناخب مسجلين بتاريخ 26 سبتمبر 2022 في الدوائر الانتخابية الموجودة داخل الجمهورية والدوائر الانتخابية الموجودة في الخارج، وهو ما قد طالبتها به الجمعيات المختصة في مراقبة المسارات الانتخابية، لأنها تعتبر أن هذا الإجراء ضروري فهو يساعد على التفطن إلى أسماء الأشخاص الذين لا تنطبق عليهم صفة الناخب في الوقت المناسب، ويتيح فرصة ممارسة حق الطعن في حال إدراج تلك الأسماء في قائمات الناخبين وبالتالي شطبها بما يسمح بتنقية السجل الانتخابي من الشوائب ويجعل الهيئة تتلافى الفضائح التي يمكن أن تتسبب فيها عملية إدراج أسماء ناخبين متوفين في القائمات التي يقع تعليقها يوم الاقتراع أمام مكاتب الاقتراع أو أسماء أشخاص فقدوا أهليّة الانتخاب والمشمولين بإحدى صور الحرمان، لأن القانون الانتخابي وكما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 نص على أنه لا يُرسّم بسجلّ النّاخبين: الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تكميليّة على معنى الفصل 5 من المجلّة الجزائيّة، تحرمهم من ممارسة حقّ الانتخاب إلى حين استرجاع حقوقهم، والأشخاص المحجور عليهم، والعسكريّون المباشرون والمدنيّون مدّة قيامهم بواجبهم العسكري وأعوان قوّات الأمن الدّاخلي المباشرون على معنى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرّخ في 6 أوت 1982 والمتعلّق بضبط القانون الأساسي العام لقوّات الأمن الدّاخلي.
ولكن في المقابل هناك من انتقدوا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بشدة وقالوا إنه ليس من حقها أن تنشر معطيات الشخصية للتونسيين على موقعها الالكتروني الذي يمكن النفاذ إليه من أي مكان في العالم ومنهم من استنكر الرأي الذي عبرت عنه الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في بيانها الأخير الصادر أول أمس، واستغربوا كيف لهذه الهيئة التي طالما تصدت لمحاولات المساس بالمعطيات الشخصية أن توافق على نشر الأسماء الثلاثية لملايين التونسيين..
السجل الانتخابي
وتعقيبا عن سؤال حول رأيه في من انتقدوا بيان الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية الصادر أول أمس، بين رئيس الهيئة شوقي قداس أنه كلما يكون هناك جدل حول مسألة تتعلق بالمعطيات الشخصية تقدم الهيئة إجابتها وتبدي رأيها وتصدر بيانا في الغرض وهي إن لزم الأمر تلجأ للقضاء وقد سبق لها أن رفعت ملفات للقضاء فهي لا تتردد في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المعطيات الشخصية، ولكن في ما يتعلق بنشر قائمات الناخبين فإن هيئة الانتخابات لم تتجاوز القانون، وذكر أنه قال لهيئة الانتخابات أنه لا يمكن نشر رقم بطاقة التعريف الخاص بالناخب وهو ما التزمت به، وأضاف أنه يوجد خلط في الأذهان بين قائمات الناخبين وبين السجل الانتخابي فالسجل الانتخابي تمسكه هيئة الانتخابات وليس من حق أي أحد النفاذ للسجل الانتخابي وحتى محكمة المحاسبات فإنه يمكنها الإطلاع عليه ولكن ليس من حقها مسكه.
ويذكر أن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أشارت في بيانها الذي أصدرته إثر الجدل الذي أثير بسبب نشر قائمات الناخبين إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ملزمة بتطبيق القوانين النافذة في مجال اختصاصها وبالتحديد القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 بتاريخ 26 ماي 2014 كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 والقانون الأساسي عدد 76 لسنة 2019 والمرسوم عدد 34 لسنة 2022، وقد نص القانون المذكور منذ صياغته الأولية في فصله 13 على ما يلي : "توضع قائمات الناخبين على ذمة العموم بمقرّات الهيئة ومقرّات البلديات أو المعتمديات أو العمادات ومقرّات البعثات الدبلوماسية أو القنصليات التونسيّة بالخارج. وتنشر هذه القائمات بالموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، أو بأي طريقة أخرى تضمن إعلام العموم". وتبعا لذلك يكون من واجب الهيئة في معالجتها للمعطيات الشخصية للمواطنين الناخبين احترام ما نص عليه القانون ونشر القائمات للعموم على موقع الواب الخاص بها. وجاء في نفس البيان أن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية طلبت سابقا من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الاكتفاء عند النشر بأسماء وألقاب الناخبين دون التنصيص على أرقام بطاقات تعريفهم الوطنية وتبعا لذلك يكون نشر القائمات مطابق لقانون حماية المعطيات الشخصية وللقانون الانتخابي.
كما نص البيان على أن الهيئة طلبت في عديد المناسبات تعديل الفصل 13 من القانون الانتخابي وعدم إلزام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بنشر قائمات الناخبين لما في ذلك من مسّ من الحياة الخاصة للمواطنين لكن المشرع لم يستجيب لطلبها، كما أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عندما طلبت منها في ثلاث مناسبات إبداء الرأي في مدى قانونية إحالة نسخة من السجل الانتخابي لمحكمة المحاسبات ولمنظمات المجتمع المدني وللأحزاب السياسية أقرت بعدم مشروعية الإحالة، فهي في الرأي الصادر بتاريخ 16 جوان 2015 أقرت أنه يتعيّن على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدم إحالة نسخة من سجل الناخبين لدائرة المحاسبات لدى إجرائها لمهامها الرقابية، بل تمكينها من الاطّلاع عليه بمقرها بوصفها الوحيدة المؤهلة قانونا لمسك ذلك السجل"، وفي الرأي الصادر بتاريخ 1 فيفري 2016 أقرت أنه "لا يمكن للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات تمكين الجمعيات والأحزاب من نسخة من السجلّ الانتخابي باعتباره يمثّل خرقا واضحا لمقتضيات حماية المعطيات الشخصيّة، إلاّ أنه يمكن لها الاقتصار على إحالة المعطيات الإحصائية الدقيقة لسجلّ الناخبين للطالبين، كعدد المسجلّين مع تفصيلهم حسب مكتب الاقتراع والشرائح العمرية والجنس والمهنة إذا توفّرت هذه المعطيات بالسجلّ المذكور"، كما أقرت في الرأي الصادر بتاريخ 21 سبتمبر 2020 أنه "لا يمكن للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات مدّ أيّ طرف آخر سواء كان سلطة أو هيكل عمومي أو خاصّ أو شخص، بنسخة من السجلّ الانتخابي باعتبارها الطرف الوحيد المسؤول على مسكه وتحيينه. ولكنّها تبقى ملزمة بالاستجابة إلى مطالب السلطة القضائية المتمثّلة في محكمة المحاسبات والسماح لها بالاطلاع على محتوى السجلّ والنفاذ إليه بمقرّات الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وبحضور أحد أعضائها، للتثبّت من تمكينها من المعلومات التي تسمح لها بالقيام بمهامها.
تسهيلات لفائدة المترشحين
أما مبروك الحريزي الأستاذ الجامعي في القانون العام فبين أن نشر قائمات الناخبين على الموقع الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ليس فيه مساس بالمعطيات الشخصية لأن هذه القائمات لا تتضمن أرقام بطاقات التعريف الخاصة بالناخبين بل هي معطيات عامة لا يتسبب نشرها في مشاكل للناخب، واستدرك محدثنا متسائلا لماذا امتنعت الهيئة خلال محطات انتخابية سابقة عن نشر قائمات الناخبين وعن مد الأحزاب بهذه القائمات ولكنها اليوم تقوم بالنشر فهل هي تريد تقديم تسهيلات للمترشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة حتى يتعرفوا على الناخبين في الدوائر التي ترشحوا فيها ويقومون بالتواصل معهم أم أنها تريد فقط تطبيق القانون الانتخابي. وبين الجامعي أنه من حيث المبدأ فهو ضد المسار الانتخابي لأن الانتخابات إقصائية وغير شرعية ولا تستجيب للمعايير الدولية لكنه يرى أن نشر القائمات إجراء قانوني طبقته هيئة الانتخابات اليوم بعد أن امتنعت في وقت سابق عن تطبيقه.
وتجدر الإشارة إلى أن المقصود بسجل الناخبين هو قاعدة بيانات الأشخاص المؤهلين للتصويت في الانتخابات والاستفتاء ونص المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جوان 2022 على أن تمسك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سجل الناخبين وتتولى ضبطه انطلاقا من آخر تحيين له ويتم الترسيم بسجل الناخبين إراديا أو آليا وتعمل الهيئة على أن يكون سجل الناخبين دقيقا، وشفافا وشاملا ومحينا.. ونص على أنه يتعين على جميع الهياكل الإدارية المعنية، كل فيما يخصه، مد الهيئة في آجال معقولة بالمعطيات المحينة الخاصة بالممنوعين من ممارسة حق الانتخاب، وبصفة عامة كل المعطيات اللازمة لضبط وتحيين سجل الناخبين وعلى المصالح البلدية مد الهيئة بصفة دورية بقائمة الأشخاص المتوفين الذين تجاوز سنهم ثمانية عشر سنة كاملة. ويجب على الهيئة مد العموم ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية بالإحصائيات الدقيقة المتعلقة بتسجيل الناخبين بكل دائرة انتخابية وكل مكتب اقتراع ولا يؤدي ذلك إلى إعفائها من التزامها بالمحافظة على سرية المعطيات الشخصية وبمعالجتها وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية.
سعيدة بوهلال
تونس: الصباح
أكد شوقي قداس رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أن عملية نشر قائمات الناخبين على الموقع الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ليس فيه مخالفة للقانون، وأضاف أن هيئة الانتخابات طبقت الفصل 13 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات الذي يوجب عليها النشر، فهذا الفصل حسب قوله واضح وصريح وبمقتضاه يجب عليها نشر قائمات الناخبين على الموقع الالكتروني الخاص بها، وهي عندما لا تنشر تلك القائمات تكون قد خالفت القانون.
ونص الفصل 13 من القانون الانتخابي على أن توضع قائمات الناخبين على ذمة العموم بمقرّات الهيئة ومقرّات البلديات أو المعتمديات أو العمادات ومقرّات البعثات الدبلوماسية أو القنصليات التونسيّة بالخارج. وتنشر هذه القائمات بالموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، أو بأي طريقة أخرى تضمن إعلام العموم. وتضبط الهيئة آجال وضع قائمات الناخبين على ذمة العموم، ومدة نشرها، وتعلن عن حلول هذه الآجال بواسطة وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية والمرئية مع الحرص على توفير مترجمين مختصين في لغة الإشارة.
وقال شوقي قداس إنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها نشر قائمات الناخبين، لكن هذه المرة أثارت عملية النشر ضجة كبيرة وكان هناك نقد للهيئة، وذكر أن من هاجموا هيئة الانتخابات لهذا السبب يريدون فقط إسقاطها لأنه من غير المقبول مهاجمتها لا لشيء إلا لأنها طبقت القانون، وأشار إلى أنه كان حري بمن انتقدوا هيئة الانتخابات أن يتوجهوا إلى رئيس الجمهورية ويطالبوه بتغيير القانون الانتخابي.
وللتذكير فقد كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نشرت مؤخرا على موقعها الرسمي قائمات أولية تتضمن أسماء ومراكز اقتراع زهاء التسعة ملايين ناخب مسجلين بتاريخ 26 سبتمبر 2022 في الدوائر الانتخابية الموجودة داخل الجمهورية والدوائر الانتخابية الموجودة في الخارج، وهو ما قد طالبتها به الجمعيات المختصة في مراقبة المسارات الانتخابية، لأنها تعتبر أن هذا الإجراء ضروري فهو يساعد على التفطن إلى أسماء الأشخاص الذين لا تنطبق عليهم صفة الناخب في الوقت المناسب، ويتيح فرصة ممارسة حق الطعن في حال إدراج تلك الأسماء في قائمات الناخبين وبالتالي شطبها بما يسمح بتنقية السجل الانتخابي من الشوائب ويجعل الهيئة تتلافى الفضائح التي يمكن أن تتسبب فيها عملية إدراج أسماء ناخبين متوفين في القائمات التي يقع تعليقها يوم الاقتراع أمام مكاتب الاقتراع أو أسماء أشخاص فقدوا أهليّة الانتخاب والمشمولين بإحدى صور الحرمان، لأن القانون الانتخابي وكما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 نص على أنه لا يُرسّم بسجلّ النّاخبين: الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تكميليّة على معنى الفصل 5 من المجلّة الجزائيّة، تحرمهم من ممارسة حقّ الانتخاب إلى حين استرجاع حقوقهم، والأشخاص المحجور عليهم، والعسكريّون المباشرون والمدنيّون مدّة قيامهم بواجبهم العسكري وأعوان قوّات الأمن الدّاخلي المباشرون على معنى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرّخ في 6 أوت 1982 والمتعلّق بضبط القانون الأساسي العام لقوّات الأمن الدّاخلي.
ولكن في المقابل هناك من انتقدوا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بشدة وقالوا إنه ليس من حقها أن تنشر معطيات الشخصية للتونسيين على موقعها الالكتروني الذي يمكن النفاذ إليه من أي مكان في العالم ومنهم من استنكر الرأي الذي عبرت عنه الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في بيانها الأخير الصادر أول أمس، واستغربوا كيف لهذه الهيئة التي طالما تصدت لمحاولات المساس بالمعطيات الشخصية أن توافق على نشر الأسماء الثلاثية لملايين التونسيين..
السجل الانتخابي
وتعقيبا عن سؤال حول رأيه في من انتقدوا بيان الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية الصادر أول أمس، بين رئيس الهيئة شوقي قداس أنه كلما يكون هناك جدل حول مسألة تتعلق بالمعطيات الشخصية تقدم الهيئة إجابتها وتبدي رأيها وتصدر بيانا في الغرض وهي إن لزم الأمر تلجأ للقضاء وقد سبق لها أن رفعت ملفات للقضاء فهي لا تتردد في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المعطيات الشخصية، ولكن في ما يتعلق بنشر قائمات الناخبين فإن هيئة الانتخابات لم تتجاوز القانون، وذكر أنه قال لهيئة الانتخابات أنه لا يمكن نشر رقم بطاقة التعريف الخاص بالناخب وهو ما التزمت به، وأضاف أنه يوجد خلط في الأذهان بين قائمات الناخبين وبين السجل الانتخابي فالسجل الانتخابي تمسكه هيئة الانتخابات وليس من حق أي أحد النفاذ للسجل الانتخابي وحتى محكمة المحاسبات فإنه يمكنها الإطلاع عليه ولكن ليس من حقها مسكه.
ويذكر أن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أشارت في بيانها الذي أصدرته إثر الجدل الذي أثير بسبب نشر قائمات الناخبين إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ملزمة بتطبيق القوانين النافذة في مجال اختصاصها وبالتحديد القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 بتاريخ 26 ماي 2014 كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 والقانون الأساسي عدد 76 لسنة 2019 والمرسوم عدد 34 لسنة 2022، وقد نص القانون المذكور منذ صياغته الأولية في فصله 13 على ما يلي : "توضع قائمات الناخبين على ذمة العموم بمقرّات الهيئة ومقرّات البلديات أو المعتمديات أو العمادات ومقرّات البعثات الدبلوماسية أو القنصليات التونسيّة بالخارج. وتنشر هذه القائمات بالموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، أو بأي طريقة أخرى تضمن إعلام العموم". وتبعا لذلك يكون من واجب الهيئة في معالجتها للمعطيات الشخصية للمواطنين الناخبين احترام ما نص عليه القانون ونشر القائمات للعموم على موقع الواب الخاص بها. وجاء في نفس البيان أن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية طلبت سابقا من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الاكتفاء عند النشر بأسماء وألقاب الناخبين دون التنصيص على أرقام بطاقات تعريفهم الوطنية وتبعا لذلك يكون نشر القائمات مطابق لقانون حماية المعطيات الشخصية وللقانون الانتخابي.
كما نص البيان على أن الهيئة طلبت في عديد المناسبات تعديل الفصل 13 من القانون الانتخابي وعدم إلزام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بنشر قائمات الناخبين لما في ذلك من مسّ من الحياة الخاصة للمواطنين لكن المشرع لم يستجيب لطلبها، كما أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عندما طلبت منها في ثلاث مناسبات إبداء الرأي في مدى قانونية إحالة نسخة من السجل الانتخابي لمحكمة المحاسبات ولمنظمات المجتمع المدني وللأحزاب السياسية أقرت بعدم مشروعية الإحالة، فهي في الرأي الصادر بتاريخ 16 جوان 2015 أقرت أنه يتعيّن على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدم إحالة نسخة من سجل الناخبين لدائرة المحاسبات لدى إجرائها لمهامها الرقابية، بل تمكينها من الاطّلاع عليه بمقرها بوصفها الوحيدة المؤهلة قانونا لمسك ذلك السجل"، وفي الرأي الصادر بتاريخ 1 فيفري 2016 أقرت أنه "لا يمكن للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات تمكين الجمعيات والأحزاب من نسخة من السجلّ الانتخابي باعتباره يمثّل خرقا واضحا لمقتضيات حماية المعطيات الشخصيّة، إلاّ أنه يمكن لها الاقتصار على إحالة المعطيات الإحصائية الدقيقة لسجلّ الناخبين للطالبين، كعدد المسجلّين مع تفصيلهم حسب مكتب الاقتراع والشرائح العمرية والجنس والمهنة إذا توفّرت هذه المعطيات بالسجلّ المذكور"، كما أقرت في الرأي الصادر بتاريخ 21 سبتمبر 2020 أنه "لا يمكن للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات مدّ أيّ طرف آخر سواء كان سلطة أو هيكل عمومي أو خاصّ أو شخص، بنسخة من السجلّ الانتخابي باعتبارها الطرف الوحيد المسؤول على مسكه وتحيينه. ولكنّها تبقى ملزمة بالاستجابة إلى مطالب السلطة القضائية المتمثّلة في محكمة المحاسبات والسماح لها بالاطلاع على محتوى السجلّ والنفاذ إليه بمقرّات الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وبحضور أحد أعضائها، للتثبّت من تمكينها من المعلومات التي تسمح لها بالقيام بمهامها.
تسهيلات لفائدة المترشحين
أما مبروك الحريزي الأستاذ الجامعي في القانون العام فبين أن نشر قائمات الناخبين على الموقع الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ليس فيه مساس بالمعطيات الشخصية لأن هذه القائمات لا تتضمن أرقام بطاقات التعريف الخاصة بالناخبين بل هي معطيات عامة لا يتسبب نشرها في مشاكل للناخب، واستدرك محدثنا متسائلا لماذا امتنعت الهيئة خلال محطات انتخابية سابقة عن نشر قائمات الناخبين وعن مد الأحزاب بهذه القائمات ولكنها اليوم تقوم بالنشر فهل هي تريد تقديم تسهيلات للمترشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة حتى يتعرفوا على الناخبين في الدوائر التي ترشحوا فيها ويقومون بالتواصل معهم أم أنها تريد فقط تطبيق القانون الانتخابي. وبين الجامعي أنه من حيث المبدأ فهو ضد المسار الانتخابي لأن الانتخابات إقصائية وغير شرعية ولا تستجيب للمعايير الدولية لكنه يرى أن نشر القائمات إجراء قانوني طبقته هيئة الانتخابات اليوم بعد أن امتنعت في وقت سابق عن تطبيقه.
وتجدر الإشارة إلى أن المقصود بسجل الناخبين هو قاعدة بيانات الأشخاص المؤهلين للتصويت في الانتخابات والاستفتاء ونص المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جوان 2022 على أن تمسك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سجل الناخبين وتتولى ضبطه انطلاقا من آخر تحيين له ويتم الترسيم بسجل الناخبين إراديا أو آليا وتعمل الهيئة على أن يكون سجل الناخبين دقيقا، وشفافا وشاملا ومحينا.. ونص على أنه يتعين على جميع الهياكل الإدارية المعنية، كل فيما يخصه، مد الهيئة في آجال معقولة بالمعطيات المحينة الخاصة بالممنوعين من ممارسة حق الانتخاب، وبصفة عامة كل المعطيات اللازمة لضبط وتحيين سجل الناخبين وعلى المصالح البلدية مد الهيئة بصفة دورية بقائمة الأشخاص المتوفين الذين تجاوز سنهم ثمانية عشر سنة كاملة. ويجب على الهيئة مد العموم ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية بالإحصائيات الدقيقة المتعلقة بتسجيل الناخبين بكل دائرة انتخابية وكل مكتب اقتراع ولا يؤدي ذلك إلى إعفائها من التزامها بالمحافظة على سرية المعطيات الشخصية وبمعالجتها وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية.