إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

  مقرر لجنة العلاقات الخارجية لـ"الصباح": الصيغة المعدلة لمقترح قانون مجلس التونسيين بالخارج جاهزة  

 

تونس- الصباح

قال مقرر لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب، الطيب الطالبي، إنه من المنتظر عرض المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح القانون عدد 68 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016، والمتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره، على الجلسة العامة مباشرة بعد العطلة البرلمانية.

وأكد لـ«الصباح» أن اللجنة استكملت النظر في هذه المبادرة وصادقت، في آخر اجتماع لها قبيل العطلة، على المبادرة في صيغتها المعدلة، وبالتالي فهي جاهزة، ولم يبق سوى إحالة التقرير النهائي حولها على مكتب المجلس لكي يبرمج موعدا لعرض هذا التقرير على جلسة عامة بعد انتهاء العطلة.

وتم تقديم المبادرة المذكورة من قبل النواب عمر برهومي ورياض جعيدان وكمال كرعاني وفخري عبد الخالق وماجدة الورغي وعز الدين التايب وسوسن مبروك ويسري البواب وصالح السالمي ومحمد علي فنيرة وسامي رايس وأيمن بن صالح وثابت العابد وصالح الصيادي وعبد الحليم بوسمة وبوبكر بن يحي وأسماء الدرويش وعمار العيدودي وفاتن النصيبي ومليك كمون وحسام محجوب ونورة الشبراك وخالد حكيم المبروكي والمنصف معلول وعواطف الشنيتي.

وتضمّنت المبادرة في صيغتها الأصلية فصلين فقط، تم من خلال الفصل الأول إلغاء أحكام الفصول 4 و9 و10 و12 و13 من القانون عدد 68 لسنة 2016 وتعويضها بأحكام جديدة، فيما تم في الفصل الثاني تعويض عبارة «أمر حكومي» بعبارة «أمر» أينما وردت بأحكام القانون عدد 68 لسنة 2016، انسجاما مع دستور 2022.

أما الصيغة المعدلة التي انتهت إليها لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، فهي تتضمن ستة فصول، وتمحورت أبرز التعديلات حول إلحاق مجلس التونسيين بالخارج برئاسة الحكومة، وتغيير تركيبته، مع جعل الأعضاء يعملون تطوعا دون منح أو أجور.

وبالتالي، فإن القانون عدد 68 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016، المتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره، أصبح ينص، في صيغته المعدلة من قبل اللجنة، في فصله الأول، على إلغاء أحكام الفصول 1 و3 و4 و6 و9 و10 و11 و12 و13 و14 من القانون المذكور وتعويضها بأحكام جديدة.

وينص الفصل 1 جديد على أن يُحدث لدى رئاسة الحكومة مجلس استشاري يسمى «المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج»، ويشار إليه فيما يلي بـ«المجلس». ويتمتع المجلس بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية، وتُلحق ميزانيته ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة، وتُدرج ضمن ميزانية رئاسة الحكومة.

وبالنسبة إلى الفصل الثاني من القانون عدد 68 لسنة 2016 سالف الذكر، فيُذكر أنه غير مشمول بالمبادرة التشريعية الرامية إلى تعديل هذا القانون، وبموجبه يُستشار المجلس وجوبا في كل من مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية، وفي الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالتونسيين بالخارج والمراد إبرامها، ويبدي رأيه في أجل شهر من تاريخ توصله بمشروع النص المعروض.

مهام المجلس

ونص الفصل الثالث جديد الوارد بالصيغة المعدلة للمبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح القانون عدد 68 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016، المتعلّق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره، على أن يتولى المجلس خاصة القيام بالمهام التالية:

ـ إبداء الرأي في السياسة الوطنية في مجال العناية بالتونسيين المقيمين بالخارج وسبل الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم.

ـ المساهمة في وضع الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالتونسيين المقيمين بالخارج ومتابعة تنفيذها وتقييمها.

ـ المساهمة في تطوير استراتيجيات وآليات عصرية للتواصل مع التونسيين المقيمين بالخارج.

ـ اقتراح التدابير التشريعية والترتيبية والآليات الكفيلة بتعزيز مساهمة التونسيين المقيمين بالخارج في التنمية الوطنية الشاملة، والاستفادة من الكفاءات والخبرات والاستثمارات التونسية بالخارج.

ـ اقتراح التدابير والآليات الكفيلة بضمان حقوق التونسيين المقيمين بالخارج وصيانة مصالحهم وتعزيز روابط الجالية التونسية بالوطن.

أما الفصل 4 جديد، فينص على أن يتولى المجلس إعداد تقرير سنوي حول نشاطه وعرضه على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، في أجل أقصاه الثلاثية الأولى من السنة الموالية لسنة التقرير. وينشر التقرير بالموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس.

هياكل المجلس

وفي ما يتعلق بهياكل المجلس، يُذكر أن لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة لم تعدّل الفصل 5 لأنه غير مشمول بالمبادرة، وينص هذا الفصل على أن يتركب المجلس من: رئيس المجلس، ومكتب المجلس، والجلسة العامة، وإدارة المجلس.

وفي المقابل، عدّلت اللجنة الفصل السادس المتعلق برئاسة المجلس، إذ ينص الفصل 6 جديد على أن رئيس المجلس هو الناطق الرسمي باسمه، ويترأس الجلسة العامة ويضبط جدول أعمالها، ويتولى الإشراف على حسن سير هياكل المجلس وإدارته، ويدعو المجلس إلى الانعقاد في الدورات العادية والاستثنائية، ويسهر على تنفيذ قراراته. ويمكن لرئيس المجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى أحد نوابه وفق أحكام النظام الداخلي.

وفي ما يتعلق بمكتب المجلس، فقد أصبح الفصل 7 جديد، بعد تعديله من قبل اللجنة، ينص على أن يتركب مكتب المجلس من:

ـ رئيس المجلس: رئيسا.

ـ أربعة نواب لرئيس المجلس: أعضاء.

وينتخب رئيس المجلس وأعضاء مكتب المجلس من قبل الجلسة العامة بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة للأعضاء المنتخبين.

وبخصوص الجلسة العامة للمجلس الوطني للتونسيين بالخارج، فيُذكر أن الفصل 8 نص على أن تختص الجلسة العامة بالنظر في جميع المسائل المنصوص عليها بالباب الأول من هذا القانون.

أما الفصل 9 جديد، في صيغته المعدلة من قبل اللجنة، فنص على أن تتركب الجلسة العامة من:

ـ أعضاء مجلس نواب الشعب الذين تم انتخابهم على مستوى الدوائر الانتخابية بالخارج، بصفتهم.

ـ 60 عضوا من التونسيين المقيمين بالخارج، يقع انتخابهم انتخابا عاما حرا مباشرا وسريا على مستوى دوائر انتخابية تضبط بأمر، ويكون الاقتراع على الأفراد. ويتم الترشح لعضوية المجلس بصفة شخصية، ولا يجوز الترشح بأكثر من دائرة انتخابية، كما لا يجوز الترشح لأعضاء البعثات الديبلوماسية والقنصلية وأعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين والقضاة المباشرين لمهامهم بالخارج.

ـ أعضاء ملاحظون بصفتهم يمثلون الوزارات والهياكل العمومية المعنية بشؤون التونسيين بالخارج، وتُضبط قائمتهم وكيفية تمثيلهم بأمر. ولهم الحق في المشاركة في أشغال المجلس دون التصويت أو الترشح لعضوية مكتب المجلس.

ويمكن لرئيس المجلس أن يدعو، عند الحاجة، كل شخص أو ممثل هيئة أو منظمة أو جمعية أو مؤسسة يرى فائدة في حضوره أشغال المجلس، دون أن يكون له الحق في التصويت.

ويُذكر في هذا الصدد أن اللجنة حذفت، في الصيغة المعدلة للفصل المذكور، عضوية كل من المنظمة النقابية للعمال الأكثر تمثيلا، والمنظمة النقابية لأصحاب العمل الأكثر تمثيلا، والمنظمة النقابية للفلاحين الأكثر تمثيلا، وكذلك عضوية الجمعيات والمجالس المنتخبة الناشطة في مجال التونسيين بالخارج والمقيمة بالخارج، والجمعيات الوطنية الناشطة في مجال الهجرة، وعضوية الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج من ذوي الاختصاصات المتنوعة.

انتخاب الأعضاء

وبخصوص الفصل 10 جديد الوارد في الصيغة المعدلة من قبل لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة للمبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح القانون عدد 68 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016، المتعلّق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره، فهو ينص على أن يتمتع بحق الانتخاب كل تونسي مقيم بالخارج ومسجل لدى إحدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية التونسية، ومتمتع بحقوقه المدنية والسياسية وفقا للتشريع الانتخابي الجاري به العمل. ولا يجوز لأي ناخب أن يكون مرسما بأكثر من دائرة انتخابية. وتتولى البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية، بالتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مراجعة السجلات الانتخابية الخاصة بالتونسيين المقيمين بالخارج وتحيينها.

ونص الفصل 11 جديد على أن تنعقد جلسة عامة افتتاحية حضوريا، يترأسها العضو الأكبر سنا من بين الأعضاء المنتخبين غير المترشحين لرئاسة المجلس، ويتم خلالها انتخاب رئيس المجلس وأربعة نواب له بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة. وفي صورة تساوي الأصوات، يُصرّح بفوز المترشح الأصغر سنا. في حين ينص الفصل 12 جديد على أن يكون رئيس المجلس ونوابه وجوبا من بين الأعضاء المنتخبين، وأن يكونوا تونسيين مقيمين بالخارج لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

وينص الفصل 13 جديد على أن تُراعى، عند ضبط الدوائر الانتخابية وتنظيم العملية الانتخابية، المبادئ الكفيلة بضمان تمثيلية متوازنة لمختلف مكونات الجالية التونسية المقيمة بالخارج، وخاصة النساء والشباب والأجيال الجديدة للهجرة والكفاءات التونسية المقيمة بالخارج، بما يعكس تنوعها الجغرافي والمهني.

وفي علاقة بالفصل 13، يُذكر أن الصيغة الأصلية للمبادرة التشريعية نصت على أن يكون التناصف وجوبيا بالنسبة إلى أعضاء مكتب المجلس وأعضاء المجلس الممثلين للكفاءات التونسية المقيمة بالخارج. ويُراعى في ذلك تمثيلية الشباب والأجيال الجديدة للهجرة.

اجتماعات المجلس

وبخصوص كيفية انعقاد المجلس الوطني للتونسيين بالخارج، فقد ارتأت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب تعديل المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح القانون عدد 68 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016، المتعلّق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره، في اتجاه إقرار جلسات افتراضية وأخرى حضورية، حيث نص الفصل 14 جديد على أن تنعقد الجلسة العامة افتراضيا على مدار السنة، على أن تجتمع حضوريا في دورة عادية مرة واحدة على الأقل في السنة خلال شهري جويلية أو أوت. كما تنعقد في دورة استثنائية بدعوة من رئيس المجلس أو بطلب من نصف الأعضاء المنتخبين على الأقل.

وتنعقد الجلسة العامة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها، وإذا لم يتوفر النصاب، تلتئم الجلسة صحيحة بعد ساعتين مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة التساوي في عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.

وبالنسبة إلى الفصل 15، فنص على أنه يمكن للجلسة العامة إحداث فرق عمل للتعمق في دراسة مواضيع معينة يحيلها عليها رئيس المجلس. ويعد كل فريق عمل تقريرا عن الأنشطة التي قام بها، يعرضه على مداولة ومصادقة الجلسة العامة.

في حين نص الفصل 16 جديد، في الصيغة المعدلة من قبل لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، على أنه في صورة حدوث شغور بسبب الوفاة أو الاستقالة أو فقدان الصفة أو لأي سبب آخر، يتم تعويض العضو المعني خلال أجل أقصاه ثلاثة أشهر للفترة النيابية المتبقية، وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون والتشريع الجاري به العمل.

ويُعتبر متخليا العضو الذي يتغيب عن حضور اجتماعين متتاليين للجلسة العامة دون عذر شرعي. وتعاين الجلسة العامة حالة الشغور وتصرح بها. ويتم تعويض العضو المعني وفقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.

وبخصوص إدارة المجلس وتسييره، يُذكر أن التعديلات المقترحة صلب المبادرة التشريعية لم تشمل الفصول المتعلقة بها، باستثناء تعويض عبارة «أمر حكومي» بعبارة «أمر»، وبذلك أصبح الفصل 17 ينص على أن يضبط المجلس نظامه الداخلي، وتتم المصادقة عليه بأمر.

وينص الفصل 18 على أن يتولى التسيير الإداري والمالي للمجلس مدير يُعيّن بأمر من بين الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة في مجال التصرف الإداري والمالي، ولهم دراية بمجال التونسيين المقيمين بالخارج. وتسند لمدير المجلس المنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية. ويقوم بتمثيل المجلس في جميع الأعمال المدنية والإدارية والقضائية.

وينص الفصل 19 على أن يحضر مدير المجلس اجتماعات الجلسة العامة بصفة مقرر، دون أن يكون له الحق في التصويت.

وينص الفصل 20 على أن يضبط التنظيم الإداري والمالي للمجلس بأمر.

وينص الفصل 21 على أن يخضع أعوان المجلس للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983، المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

فصول إضافية

وأضافت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة إلى المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح القانون عدد 68 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016، المتعلّق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره، أربعة فصول.

وينص الفصل 21 مكرر على أن تعتبر العضوية بالمجلس تطوعية، ولا يترتب عنها أي أجر أو منحة. ويلتزم أعضاء المجلس بمبادئ الحياد والنزاهة والشفافية وتجنب تضارب المصالح، ويصرحون، عند مباشرتهم لمهامهم، بالمصالح التي من شأنها التأثير على استقلالية قراراتهم، وذلك وفقا للنظام الداخلي للمجلس.

وبقي الفصل 22 على حاله، وهو ينص على أن تخضع قواعد صرف ميزانية المجلس ومسك حساباته لمجلة المحاسبة العمومية. وتُبرم وتُنفذ صفقات المجلس طبقا للتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بالصفقات العمومية.

وينص الفصل 23 على أنه في صورة حل المجلس، ترجع ممتلكاته إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته وتعهداته طبقا للتشريع الجاري به العمل.

ونص الفصل الإضافي الموالي الذي أقرته اللجنة على أن تصدر الأوامر التطبيقية المنصوص عليها بهذا القانون في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ دخوله حيز النفاذ، في حين نص الفصل الإضافي الذي يليه على أن تُنظم أول انتخابات للمجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج في أجل أقصاه 12 شهرا من تاريخ صدور الأوامر التطبيقية.

ونص الفصل الأخير على أن يدخل هذا القانون حيز النفاذ من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وفي انتظار تمرير الصيغة المعدلة من المبادرة التشريعية على جلسة عامة إثر العطلة البرلمانية، يُذكر أن العديد من أعضاء مجلس نواب الشعب شاركوا مؤخرا في أشغال الندوات الجهوية للتونسيين بالخارج، واستمعوا إلى مشاغل هذه الفئة ومطالبها، ومنها تفعيل المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج.

سعيدة بوهلال

   مقرر لجنة العلاقات الخارجية لـ"الصباح":  الصيغة المعدلة لمقترح قانون مجلس التونسيين بالخارج جاهزة   

 

تونس- الصباح

قال مقرر لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب، الطيب الطالبي، إنه من المنتظر عرض المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح القانون عدد 68 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016، والمتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره، على الجلسة العامة مباشرة بعد العطلة البرلمانية.

وأكد لـ«الصباح» أن اللجنة استكملت النظر في هذه المبادرة وصادقت، في آخر اجتماع لها قبيل العطلة، على المبادرة في صيغتها المعدلة، وبالتالي فهي جاهزة، ولم يبق سوى إحالة التقرير النهائي حولها على مكتب المجلس لكي يبرمج موعدا لعرض هذا التقرير على جلسة عامة بعد انتهاء العطلة.

وتم تقديم المبادرة المذكورة من قبل النواب عمر برهومي ورياض جعيدان وكمال كرعاني وفخري عبد الخالق وماجدة الورغي وعز الدين التايب وسوسن مبروك ويسري البواب وصالح السالمي ومحمد علي فنيرة وسامي رايس وأيمن بن صالح وثابت العابد وصالح الصيادي وعبد الحليم بوسمة وبوبكر بن يحي وأسماء الدرويش وعمار العيدودي وفاتن النصيبي ومليك كمون وحسام محجوب ونورة الشبراك وخالد حكيم المبروكي والمنصف معلول وعواطف الشنيتي.

وتضمّنت المبادرة في صيغتها الأصلية فصلين فقط، تم من خلال الفصل الأول إلغاء أحكام الفصول 4 و9 و10 و12 و13 من القانون عدد 68 لسنة 2016 وتعويضها بأحكام جديدة، فيما تم في الفصل الثاني تعويض عبارة «أمر حكومي» بعبارة «أمر» أينما وردت بأحكام القانون عدد 68 لسنة 2016، انسجاما مع دستور 2022.

أما الصيغة المعدلة التي انتهت إليها لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، فهي تتضمن ستة فصول، وتمحورت أبرز التعديلات حول إلحاق مجلس التونسيين بالخارج برئاسة الحكومة، وتغيير تركيبته، مع جعل الأعضاء يعملون تطوعا دون منح أو أجور.

وبالتالي، فإن القانون عدد 68 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016، المتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره، أصبح ينص، في صيغته المعدلة من قبل اللجنة، في فصله الأول، على إلغاء أحكام الفصول 1 و3 و4 و6 و9 و10 و11 و12 و13 و14 من القانون المذكور وتعويضها بأحكام جديدة.

وينص الفصل 1 جديد على أن يُحدث لدى رئاسة الحكومة مجلس استشاري يسمى «المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج»، ويشار إليه فيما يلي بـ«المجلس». ويتمتع المجلس بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية، وتُلحق ميزانيته ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة، وتُدرج ضمن ميزانية رئاسة الحكومة.

وبالنسبة إلى الفصل الثاني من القانون عدد 68 لسنة 2016 سالف الذكر، فيُذكر أنه غير مشمول بالمبادرة التشريعية الرامية إلى تعديل هذا القانون، وبموجبه يُستشار المجلس وجوبا في كل من مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية، وفي الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالتونسيين بالخارج والمراد إبرامها، ويبدي رأيه في أجل شهر من تاريخ توصله بمشروع النص المعروض.

مهام المجلس

ونص الفصل الثالث جديد الوارد بالصيغة المعدلة للمبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح القانون عدد 68 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016، المتعلّق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره، على أن يتولى المجلس خاصة القيام بالمهام التالية:

ـ إبداء الرأي في السياسة الوطنية في مجال العناية بالتونسيين المقيمين بالخارج وسبل الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم.

ـ المساهمة في وضع الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالتونسيين المقيمين بالخارج ومتابعة تنفيذها وتقييمها.

ـ المساهمة في تطوير استراتيجيات وآليات عصرية للتواصل مع التونسيين المقيمين بالخارج.

ـ اقتراح التدابير التشريعية والترتيبية والآليات الكفيلة بتعزيز مساهمة التونسيين المقيمين بالخارج في التنمية الوطنية الشاملة، والاستفادة من الكفاءات والخبرات والاستثمارات التونسية بالخارج.

ـ اقتراح التدابير والآليات الكفيلة بضمان حقوق التونسيين المقيمين بالخارج وصيانة مصالحهم وتعزيز روابط الجالية التونسية بالوطن.

أما الفصل 4 جديد، فينص على أن يتولى المجلس إعداد تقرير سنوي حول نشاطه وعرضه على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، في أجل أقصاه الثلاثية الأولى من السنة الموالية لسنة التقرير. وينشر التقرير بالموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس.

هياكل المجلس

وفي ما يتعلق بهياكل المجلس، يُذكر أن لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة لم تعدّل الفصل 5 لأنه غير مشمول بالمبادرة، وينص هذا الفصل على أن يتركب المجلس من: رئيس المجلس، ومكتب المجلس، والجلسة العامة، وإدارة المجلس.

وفي المقابل، عدّلت اللجنة الفصل السادس المتعلق برئاسة المجلس، إذ ينص الفصل 6 جديد على أن رئيس المجلس هو الناطق الرسمي باسمه، ويترأس الجلسة العامة ويضبط جدول أعمالها، ويتولى الإشراف على حسن سير هياكل المجلس وإدارته، ويدعو المجلس إلى الانعقاد في الدورات العادية والاستثنائية، ويسهر على تنفيذ قراراته. ويمكن لرئيس المجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى أحد نوابه وفق أحكام النظام الداخلي.

وفي ما يتعلق بمكتب المجلس، فقد أصبح الفصل 7 جديد، بعد تعديله من قبل اللجنة، ينص على أن يتركب مكتب المجلس من:

ـ رئيس المجلس: رئيسا.

ـ أربعة نواب لرئيس المجلس: أعضاء.

وينتخب رئيس المجلس وأعضاء مكتب المجلس من قبل الجلسة العامة بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة للأعضاء المنتخبين.

وبخصوص الجلسة العامة للمجلس الوطني للتونسيين بالخارج، فيُذكر أن الفصل 8 نص على أن تختص الجلسة العامة بالنظر في جميع المسائل المنصوص عليها بالباب الأول من هذا القانون.

أما الفصل 9 جديد، في صيغته المعدلة من قبل اللجنة، فنص على أن تتركب الجلسة العامة من:

ـ أعضاء مجلس نواب الشعب الذين تم انتخابهم على مستوى الدوائر الانتخابية بالخارج، بصفتهم.

ـ 60 عضوا من التونسيين المقيمين بالخارج، يقع انتخابهم انتخابا عاما حرا مباشرا وسريا على مستوى دوائر انتخابية تضبط بأمر، ويكون الاقتراع على الأفراد. ويتم الترشح لعضوية المجلس بصفة شخصية، ولا يجوز الترشح بأكثر من دائرة انتخابية، كما لا يجوز الترشح لأعضاء البعثات الديبلوماسية والقنصلية وأعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين والقضاة المباشرين لمهامهم بالخارج.

ـ أعضاء ملاحظون بصفتهم يمثلون الوزارات والهياكل العمومية المعنية بشؤون التونسيين بالخارج، وتُضبط قائمتهم وكيفية تمثيلهم بأمر. ولهم الحق في المشاركة في أشغال المجلس دون التصويت أو الترشح لعضوية مكتب المجلس.

ويمكن لرئيس المجلس أن يدعو، عند الحاجة، كل شخص أو ممثل هيئة أو منظمة أو جمعية أو مؤسسة يرى فائدة في حضوره أشغال المجلس، دون أن يكون له الحق في التصويت.

ويُذكر في هذا الصدد أن اللجنة حذفت، في الصيغة المعدلة للفصل المذكور، عضوية كل من المنظمة النقابية للعمال الأكثر تمثيلا، والمنظمة النقابية لأصحاب العمل الأكثر تمثيلا، والمنظمة النقابية للفلاحين الأكثر تمثيلا، وكذلك عضوية الجمعيات والمجالس المنتخبة الناشطة في مجال التونسيين بالخارج والمقيمة بالخارج، والجمعيات الوطنية الناشطة في مجال الهجرة، وعضوية الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج من ذوي الاختصاصات المتنوعة.

انتخاب الأعضاء

وبخصوص الفصل 10 جديد الوارد في الصيغة المعدلة من قبل لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة للمبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح القانون عدد 68 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016، المتعلّق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره، فهو ينص على أن يتمتع بحق الانتخاب كل تونسي مقيم بالخارج ومسجل لدى إحدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية التونسية، ومتمتع بحقوقه المدنية والسياسية وفقا للتشريع الانتخابي الجاري به العمل. ولا يجوز لأي ناخب أن يكون مرسما بأكثر من دائرة انتخابية. وتتولى البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية، بالتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مراجعة السجلات الانتخابية الخاصة بالتونسيين المقيمين بالخارج وتحيينها.

ونص الفصل 11 جديد على أن تنعقد جلسة عامة افتتاحية حضوريا، يترأسها العضو الأكبر سنا من بين الأعضاء المنتخبين غير المترشحين لرئاسة المجلس، ويتم خلالها انتخاب رئيس المجلس وأربعة نواب له بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة. وفي صورة تساوي الأصوات، يُصرّح بفوز المترشح الأصغر سنا. في حين ينص الفصل 12 جديد على أن يكون رئيس المجلس ونوابه وجوبا من بين الأعضاء المنتخبين، وأن يكونوا تونسيين مقيمين بالخارج لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

وينص الفصل 13 جديد على أن تُراعى، عند ضبط الدوائر الانتخابية وتنظيم العملية الانتخابية، المبادئ الكفيلة بضمان تمثيلية متوازنة لمختلف مكونات الجالية التونسية المقيمة بالخارج، وخاصة النساء والشباب والأجيال الجديدة للهجرة والكفاءات التونسية المقيمة بالخارج، بما يعكس تنوعها الجغرافي والمهني.

وفي علاقة بالفصل 13، يُذكر أن الصيغة الأصلية للمبادرة التشريعية نصت على أن يكون التناصف وجوبيا بالنسبة إلى أعضاء مكتب المجلس وأعضاء المجلس الممثلين للكفاءات التونسية المقيمة بالخارج. ويُراعى في ذلك تمثيلية الشباب والأجيال الجديدة للهجرة.

اجتماعات المجلس

وبخصوص كيفية انعقاد المجلس الوطني للتونسيين بالخارج، فقد ارتأت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب تعديل المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح القانون عدد 68 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016، المتعلّق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره، في اتجاه إقرار جلسات افتراضية وأخرى حضورية، حيث نص الفصل 14 جديد على أن تنعقد الجلسة العامة افتراضيا على مدار السنة، على أن تجتمع حضوريا في دورة عادية مرة واحدة على الأقل في السنة خلال شهري جويلية أو أوت. كما تنعقد في دورة استثنائية بدعوة من رئيس المجلس أو بطلب من نصف الأعضاء المنتخبين على الأقل.

وتنعقد الجلسة العامة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها، وإذا لم يتوفر النصاب، تلتئم الجلسة صحيحة بعد ساعتين مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة التساوي في عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.

وبالنسبة إلى الفصل 15، فنص على أنه يمكن للجلسة العامة إحداث فرق عمل للتعمق في دراسة مواضيع معينة يحيلها عليها رئيس المجلس. ويعد كل فريق عمل تقريرا عن الأنشطة التي قام بها، يعرضه على مداولة ومصادقة الجلسة العامة.

في حين نص الفصل 16 جديد، في الصيغة المعدلة من قبل لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، على أنه في صورة حدوث شغور بسبب الوفاة أو الاستقالة أو فقدان الصفة أو لأي سبب آخر، يتم تعويض العضو المعني خلال أجل أقصاه ثلاثة أشهر للفترة النيابية المتبقية، وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون والتشريع الجاري به العمل.

ويُعتبر متخليا العضو الذي يتغيب عن حضور اجتماعين متتاليين للجلسة العامة دون عذر شرعي. وتعاين الجلسة العامة حالة الشغور وتصرح بها. ويتم تعويض العضو المعني وفقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.

وبخصوص إدارة المجلس وتسييره، يُذكر أن التعديلات المقترحة صلب المبادرة التشريعية لم تشمل الفصول المتعلقة بها، باستثناء تعويض عبارة «أمر حكومي» بعبارة «أمر»، وبذلك أصبح الفصل 17 ينص على أن يضبط المجلس نظامه الداخلي، وتتم المصادقة عليه بأمر.

وينص الفصل 18 على أن يتولى التسيير الإداري والمالي للمجلس مدير يُعيّن بأمر من بين الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة في مجال التصرف الإداري والمالي، ولهم دراية بمجال التونسيين المقيمين بالخارج. وتسند لمدير المجلس المنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية. ويقوم بتمثيل المجلس في جميع الأعمال المدنية والإدارية والقضائية.

وينص الفصل 19 على أن يحضر مدير المجلس اجتماعات الجلسة العامة بصفة مقرر، دون أن يكون له الحق في التصويت.

وينص الفصل 20 على أن يضبط التنظيم الإداري والمالي للمجلس بأمر.

وينص الفصل 21 على أن يخضع أعوان المجلس للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983، المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

فصول إضافية

وأضافت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة إلى المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح القانون عدد 68 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016، المتعلّق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره، أربعة فصول.

وينص الفصل 21 مكرر على أن تعتبر العضوية بالمجلس تطوعية، ولا يترتب عنها أي أجر أو منحة. ويلتزم أعضاء المجلس بمبادئ الحياد والنزاهة والشفافية وتجنب تضارب المصالح، ويصرحون، عند مباشرتهم لمهامهم، بالمصالح التي من شأنها التأثير على استقلالية قراراتهم، وذلك وفقا للنظام الداخلي للمجلس.

وبقي الفصل 22 على حاله، وهو ينص على أن تخضع قواعد صرف ميزانية المجلس ومسك حساباته لمجلة المحاسبة العمومية. وتُبرم وتُنفذ صفقات المجلس طبقا للتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بالصفقات العمومية.

وينص الفصل 23 على أنه في صورة حل المجلس، ترجع ممتلكاته إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته وتعهداته طبقا للتشريع الجاري به العمل.

ونص الفصل الإضافي الموالي الذي أقرته اللجنة على أن تصدر الأوامر التطبيقية المنصوص عليها بهذا القانون في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ دخوله حيز النفاذ، في حين نص الفصل الإضافي الذي يليه على أن تُنظم أول انتخابات للمجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج في أجل أقصاه 12 شهرا من تاريخ صدور الأوامر التطبيقية.

ونص الفصل الأخير على أن يدخل هذا القانون حيز النفاذ من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وفي انتظار تمرير الصيغة المعدلة من المبادرة التشريعية على جلسة عامة إثر العطلة البرلمانية، يُذكر أن العديد من أعضاء مجلس نواب الشعب شاركوا مؤخرا في أشغال الندوات الجهوية للتونسيين بالخارج، واستمعوا إلى مشاغل هذه الفئة ومطالبها، ومنها تفعيل المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج.

سعيدة بوهلال