إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

نائب رئيس لجنة التشريع العام لـ«الصباح»: المصادقة على التقرير النهائي لمقترح القانون المتعلق بالملكية الأدبية والفنية

قال نائب رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب يوسف التومي إن اللجنة استكملت أمس النظر في مقترح القانون عدد 47 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية. وأضاف في تصريح لـ«الصباح» على هامش أشغال اللجنة أنه تم نقاش التقرير النهائي حول هذا المقترح والمصادقة عليه.

وإجابة عن سؤال حول مآل مقترح القانون المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد، بين أنه تقرر في نهاية جلسة أمس أن يتم خلال الاجتماع المقبل التصويت على طلبين يتمثل الطلب الأول في إحالة هذه المبادرة التشريعية التي تم تقديمها منذ سنة 2023 من قبل 105 نواب إلى الأكاديمية البرلمانية لكي تبرمج تنظيم يوم دراسي حولها، أما الطلب الثاني فيتمثل في مواصلة النظر في المبادرة  المذكورة صلب اللجنة بتنظيم جلسة استماع أخيرة في شأنها إلى وزارة العدل، ليتم إثرها مباشرة استئناف عملية التصويت على بقية الفصول. وفسر التومي بصفته من أصحاب هذه المبادرة أنه سبق للجنة بتركيبتها القديمة أن استمعت  إلى ممثلي جهة المبادرة بمقترح قانون عدول الإشهاد كما عقدت جلسات استماع إلى وزارة العدل ومختلف الأطراف المتداخلة، ثم شرعت في التصويت على الفصول فصلا فصلا، وبلغ عدد الفصول المصادق عليها 25 فصلا من جملة 118 فصلا، وأقر بوجود فصول خلافية وهي حسب قوله الفصل 26 المتعلق بتوسيع اختصاصات عدل الإشهاد، والفصل 44 المتعلق بالقوة التنفيذية.

وبالإطلاع على الصيغة النهائية المعدلة من قبل جهة المبادرة لمقترح هذا القانون يذكر أن الفصل 26  ينص على ما يلي:

يتولّى عدل الإشهاد في إطار اختصاصاته الحصريّة ما يلي:

-  تحرير كتائب الاعتراف بدين الذّي يَكون قدره سبعة آلاف دينار فأكثر وإحالته والتمديد في آجال تسديده والإبراء منه والمقاصّة .

-  تلقي الإمضاءات على الوثائق الأجنبية.

-  إجراء الاستجوابات.

-  إقامة الفرائض.

-  تحرير كتب رفض التركة.

-  تحرير الصكوك التي يكون أحد أطرافها أُمّيٌّ باستثناء الصّكوك القابلة للترسيم بالسّجل العقاري طبقا لمقتضيات الفصل 378 من مجلة الحقوق العينية. 

-  تحرير عقود الإحالة دون مقابل للأسهم والحصَص والأملاك المنقولة والعقارات .

- تحرير التواكيل المتعلقة بالتفويت والتصرّف القانوني في العقارات.

- تحرير عقود بيع الثمار على رؤوس أشجارها.

- تحرير عقود التّفويت بمقابل أو دون مقابل والخاصّة بالعربات ذات المحرّك المعدّة للنقل والتنقل والأشغال ذات القوة الجبائية 6 خيول فأكثر والتي يتجاوز تاريخ أوّل إذن بالجولان فيها السنتين .

- تحرير عقود المُرَابحَة.

- تحرير عقود الإستشهار والرّعاية في المجالين الرّياضي والتجاري والتي يكون أطرافها أشخاصا طبيعيين أو معنويين مع استثناء العقود التي تكون الدّولة طرفا فيها.

- تحرير عقود كراء الأراضي الفلاحيّة و المحلاّت المعدّة لتعاطي نشاط تجاري أو حرفي أو صناعي وتلقي تصريح لدى عدل الإشهاد من قبل المالك في بقية الكراءات .

- تحرير عقود المقاولة الخاصّة ببناء العمارات أو المَصانع أو تلك الخاصة بالمشاريع ذات الصبغة الاستشفائية مع استثناء العقود التي تكون الدّولة طرفا فيها.

- تحرير الوصيّة وقبُولها وترسيمها بالسّجل الوطني للوصايا الذي يُحدث بمقتضى أمر.

- افتتاح التركة وضبطها.

- تحرير عقود نقل حقوق الملكية الفكرية والصناعية.

كلّ ما يوجب فيه القانون تحريره بالحجّة الرّسمية أو ما تم إسناده لعدل الإشهاد بنصوص خاصة  .

و يُعدّ انجاز ما ذكر من غير عدول الإشهاد باطلا بطلانا مطلقا .

كمَا يختص عدل الإشهاد أيضا وذلك دون المساس بما أجازه القانون للمحامين بما يلي :

-  توثيق محاضر الجلسات التأسيسيّة للشركات والجمعيّات ونقابات المالكين ومحاضر الترفيع في رأس مال الشركة وتغيير مقرها وشكلها.

- الإحالة بمقابل للأسهم والحِصَص.

- عقود المُساهمات العينية في رأسمال الشركات التجارية.

- تحرير عقود نقل الملكية في العقارات غير المسجلة.

- تحرير عقود البيع في إطار إيجار مالي .

ويَتولى عدل الإشهاد تنفيذ المأموريات المسندة إليه من المحاكم وسائر الهيئات القضائية في إطار اختصاصاته .

ويختصّ بتحرير العقود المتعلقة بنقل الملكية والاتفاقات والصّكوك وتلقي التصريحات وغيرها من المحرّرات التي ترغب السّلط أو الأشخاص في إضفاء الصّبغة الرّسمية عليها.

 ولعدل الإشهاد القيام بجميع الإجراءات الإدارية والقضائية لرفع موانع التّحرير والترسيم كما له حق تمثيل حرفائه في جميع الملفات غير النزاعية .

ويُمكن له أن يُجري الوساطة والصّلح والتحكيم والتصفية الرضائية والإدارة الرضائية للممتلكات، وغيرها من المهام التي يجوز له ممارستها بموجب نصوص أخرى».

أما الفصل الخلافي الثاني وهو الفصل 44 فينص على ما يلي: «مُحرّرَات عدل الإشهاد حُجة رَسميّة تتمتّع بالتاريخ الثابت والقوة الثبوتية والقوة التنفيذيّة. وتقع تَحلِيت الحُجج العادلة التي تتضمّن التزامات مُحقّقة الوجود ومُعيّنة المقدار وحالّة الأداء بالصّيغة التنفيذية من قبل رئيس المحكمة الابتدائية الذي بدائرته مقر المطلوب». وأشار التومي إلى أنه بمناسبة التصويت على مقترح القانون المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد تمت مراسلة وزارة العدل من طرف لجنة التشريع العام بتركيبتها السابقة كما تمت مراسلتها من قبل اللجنة بتركيبتها الحالية لكن الوزارة لم تجب وبالتالي تم تأجيل النظر فيه. وتتضمن الصيغة المعدلة لمقترح القانون من قبل جهة المبادرة 119 فصلا تم توزعيها على عشرة أبواب وتم تعريف عدل الإشهاد صلب الفصل الأول على أنه مأمور عمومي مفوّض من الدولة لتلقي العقود والمحررات وكل ما يفرض القانون أو ترغب السّلط أو الأشخاص توثيقه في حُجّة رَسمية، ويحفظ أصول الحجج ويسلّم نظائر منها ونسخ طبق الأصل. يساهم عدل الإشهاد في تحقيق الأمان القانوني والاستقرار التعاقدي ويمارس مهامه في إطار مهنة حرّة طبقا لأحكام هذا القانون.

الملكية الأدبية والفنية

 أما بالنسبة إلى مقترح القانون عدد 47 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية فأشار نائب رئيس لجنة التشريع العام يوسف التومي إلى أن اللجنة صادقت أمس على تقريرها النهائي حول هذا المقترح لتتم إحالته إلى مكتب مجلس نواب الشعب.  ويذكر أنه تم إيداع هذه المبادرة التشريعية منذ 21 ماي 2024 وأحالها مكتب مجلس نواب الشعب إلى اللجنة يوم  23 ماي 2024 مع طلب إبداء رأي لجنة الحقوق والحريات ولجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية وهي تحمل إمضاءات النواب صابر المصمودي ومهى عامر وباديس بلحاج علي وسوسن مبروك وسيرين مرابط وهالة جاب الله وكمال كرعاني ورياض بلال وحسن جربوعي ويسري البواب ونجلاء اللحياني وعمر بن عمر ووليد الحاجي وإلياس بوكوشة وعبد القادر بن زينب وغسان يامون وحسن بوسامة وماهر الكتاري وعصام شوشان وأحمد بنور ومعز برك الله وطارق مهدي ويوسف التومي، وهي تهدف أساسا إلى تيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.

صيغة معدلة..

ونصت الصيغة المعدلة من قبل اللجنة لمقترح القانون المذكور على فصلين تم من خلال الفصل الأول إضافة باب ثامن مكرر تحت عنوان في تيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، وهو يحتوي على عدة فصول أما الفصل الثاني فتمت من خلاله تحيين قانون الملكية الأدبية والفنية بتعويض عبارة الهيكل المكلف بالتصرف الجماعي في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وعبارة الهيكل المذكور أينما وجدت في هذا القانون  بعبارة المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

سعيدة بوهلال

نائب رئيس لجنة التشريع العام لـ«الصباح»:   المصادقة على التقرير النهائي لمقترح القانون المتعلق بالملكية الأدبية والفنية

قال نائب رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب يوسف التومي إن اللجنة استكملت أمس النظر في مقترح القانون عدد 47 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية. وأضاف في تصريح لـ«الصباح» على هامش أشغال اللجنة أنه تم نقاش التقرير النهائي حول هذا المقترح والمصادقة عليه.

وإجابة عن سؤال حول مآل مقترح القانون المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد، بين أنه تقرر في نهاية جلسة أمس أن يتم خلال الاجتماع المقبل التصويت على طلبين يتمثل الطلب الأول في إحالة هذه المبادرة التشريعية التي تم تقديمها منذ سنة 2023 من قبل 105 نواب إلى الأكاديمية البرلمانية لكي تبرمج تنظيم يوم دراسي حولها، أما الطلب الثاني فيتمثل في مواصلة النظر في المبادرة  المذكورة صلب اللجنة بتنظيم جلسة استماع أخيرة في شأنها إلى وزارة العدل، ليتم إثرها مباشرة استئناف عملية التصويت على بقية الفصول. وفسر التومي بصفته من أصحاب هذه المبادرة أنه سبق للجنة بتركيبتها القديمة أن استمعت  إلى ممثلي جهة المبادرة بمقترح قانون عدول الإشهاد كما عقدت جلسات استماع إلى وزارة العدل ومختلف الأطراف المتداخلة، ثم شرعت في التصويت على الفصول فصلا فصلا، وبلغ عدد الفصول المصادق عليها 25 فصلا من جملة 118 فصلا، وأقر بوجود فصول خلافية وهي حسب قوله الفصل 26 المتعلق بتوسيع اختصاصات عدل الإشهاد، والفصل 44 المتعلق بالقوة التنفيذية.

وبالإطلاع على الصيغة النهائية المعدلة من قبل جهة المبادرة لمقترح هذا القانون يذكر أن الفصل 26  ينص على ما يلي:

يتولّى عدل الإشهاد في إطار اختصاصاته الحصريّة ما يلي:

-  تحرير كتائب الاعتراف بدين الذّي يَكون قدره سبعة آلاف دينار فأكثر وإحالته والتمديد في آجال تسديده والإبراء منه والمقاصّة .

-  تلقي الإمضاءات على الوثائق الأجنبية.

-  إجراء الاستجوابات.

-  إقامة الفرائض.

-  تحرير كتب رفض التركة.

-  تحرير الصكوك التي يكون أحد أطرافها أُمّيٌّ باستثناء الصّكوك القابلة للترسيم بالسّجل العقاري طبقا لمقتضيات الفصل 378 من مجلة الحقوق العينية. 

-  تحرير عقود الإحالة دون مقابل للأسهم والحصَص والأملاك المنقولة والعقارات .

- تحرير التواكيل المتعلقة بالتفويت والتصرّف القانوني في العقارات.

- تحرير عقود بيع الثمار على رؤوس أشجارها.

- تحرير عقود التّفويت بمقابل أو دون مقابل والخاصّة بالعربات ذات المحرّك المعدّة للنقل والتنقل والأشغال ذات القوة الجبائية 6 خيول فأكثر والتي يتجاوز تاريخ أوّل إذن بالجولان فيها السنتين .

- تحرير عقود المُرَابحَة.

- تحرير عقود الإستشهار والرّعاية في المجالين الرّياضي والتجاري والتي يكون أطرافها أشخاصا طبيعيين أو معنويين مع استثناء العقود التي تكون الدّولة طرفا فيها.

- تحرير عقود كراء الأراضي الفلاحيّة و المحلاّت المعدّة لتعاطي نشاط تجاري أو حرفي أو صناعي وتلقي تصريح لدى عدل الإشهاد من قبل المالك في بقية الكراءات .

- تحرير عقود المقاولة الخاصّة ببناء العمارات أو المَصانع أو تلك الخاصة بالمشاريع ذات الصبغة الاستشفائية مع استثناء العقود التي تكون الدّولة طرفا فيها.

- تحرير الوصيّة وقبُولها وترسيمها بالسّجل الوطني للوصايا الذي يُحدث بمقتضى أمر.

- افتتاح التركة وضبطها.

- تحرير عقود نقل حقوق الملكية الفكرية والصناعية.

كلّ ما يوجب فيه القانون تحريره بالحجّة الرّسمية أو ما تم إسناده لعدل الإشهاد بنصوص خاصة  .

و يُعدّ انجاز ما ذكر من غير عدول الإشهاد باطلا بطلانا مطلقا .

كمَا يختص عدل الإشهاد أيضا وذلك دون المساس بما أجازه القانون للمحامين بما يلي :

-  توثيق محاضر الجلسات التأسيسيّة للشركات والجمعيّات ونقابات المالكين ومحاضر الترفيع في رأس مال الشركة وتغيير مقرها وشكلها.

- الإحالة بمقابل للأسهم والحِصَص.

- عقود المُساهمات العينية في رأسمال الشركات التجارية.

- تحرير عقود نقل الملكية في العقارات غير المسجلة.

- تحرير عقود البيع في إطار إيجار مالي .

ويَتولى عدل الإشهاد تنفيذ المأموريات المسندة إليه من المحاكم وسائر الهيئات القضائية في إطار اختصاصاته .

ويختصّ بتحرير العقود المتعلقة بنقل الملكية والاتفاقات والصّكوك وتلقي التصريحات وغيرها من المحرّرات التي ترغب السّلط أو الأشخاص في إضفاء الصّبغة الرّسمية عليها.

 ولعدل الإشهاد القيام بجميع الإجراءات الإدارية والقضائية لرفع موانع التّحرير والترسيم كما له حق تمثيل حرفائه في جميع الملفات غير النزاعية .

ويُمكن له أن يُجري الوساطة والصّلح والتحكيم والتصفية الرضائية والإدارة الرضائية للممتلكات، وغيرها من المهام التي يجوز له ممارستها بموجب نصوص أخرى».

أما الفصل الخلافي الثاني وهو الفصل 44 فينص على ما يلي: «مُحرّرَات عدل الإشهاد حُجة رَسميّة تتمتّع بالتاريخ الثابت والقوة الثبوتية والقوة التنفيذيّة. وتقع تَحلِيت الحُجج العادلة التي تتضمّن التزامات مُحقّقة الوجود ومُعيّنة المقدار وحالّة الأداء بالصّيغة التنفيذية من قبل رئيس المحكمة الابتدائية الذي بدائرته مقر المطلوب». وأشار التومي إلى أنه بمناسبة التصويت على مقترح القانون المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد تمت مراسلة وزارة العدل من طرف لجنة التشريع العام بتركيبتها السابقة كما تمت مراسلتها من قبل اللجنة بتركيبتها الحالية لكن الوزارة لم تجب وبالتالي تم تأجيل النظر فيه. وتتضمن الصيغة المعدلة لمقترح القانون من قبل جهة المبادرة 119 فصلا تم توزعيها على عشرة أبواب وتم تعريف عدل الإشهاد صلب الفصل الأول على أنه مأمور عمومي مفوّض من الدولة لتلقي العقود والمحررات وكل ما يفرض القانون أو ترغب السّلط أو الأشخاص توثيقه في حُجّة رَسمية، ويحفظ أصول الحجج ويسلّم نظائر منها ونسخ طبق الأصل. يساهم عدل الإشهاد في تحقيق الأمان القانوني والاستقرار التعاقدي ويمارس مهامه في إطار مهنة حرّة طبقا لأحكام هذا القانون.

الملكية الأدبية والفنية

 أما بالنسبة إلى مقترح القانون عدد 47 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية فأشار نائب رئيس لجنة التشريع العام يوسف التومي إلى أن اللجنة صادقت أمس على تقريرها النهائي حول هذا المقترح لتتم إحالته إلى مكتب مجلس نواب الشعب.  ويذكر أنه تم إيداع هذه المبادرة التشريعية منذ 21 ماي 2024 وأحالها مكتب مجلس نواب الشعب إلى اللجنة يوم  23 ماي 2024 مع طلب إبداء رأي لجنة الحقوق والحريات ولجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية وهي تحمل إمضاءات النواب صابر المصمودي ومهى عامر وباديس بلحاج علي وسوسن مبروك وسيرين مرابط وهالة جاب الله وكمال كرعاني ورياض بلال وحسن جربوعي ويسري البواب ونجلاء اللحياني وعمر بن عمر ووليد الحاجي وإلياس بوكوشة وعبد القادر بن زينب وغسان يامون وحسن بوسامة وماهر الكتاري وعصام شوشان وأحمد بنور ومعز برك الله وطارق مهدي ويوسف التومي، وهي تهدف أساسا إلى تيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.

صيغة معدلة..

ونصت الصيغة المعدلة من قبل اللجنة لمقترح القانون المذكور على فصلين تم من خلال الفصل الأول إضافة باب ثامن مكرر تحت عنوان في تيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، وهو يحتوي على عدة فصول أما الفصل الثاني فتمت من خلاله تحيين قانون الملكية الأدبية والفنية بتعويض عبارة الهيكل المكلف بالتصرف الجماعي في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وعبارة الهيكل المذكور أينما وجدت في هذا القانون  بعبارة المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

سعيدة بوهلال