إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

مقرر لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح لـ«الصباح»: قريبا التصويت على مبادرة تشريعية تهم قوات الأمن الداخلي

أكد مقرر لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح عن كتلة الأمانة والعمل، خالد حكيم مبروكي، في تصريح لـ«الصباح» أن اللجنة شارفت على استكمال دراسة المبادرة التشريعية التي تقدم بها مجموعة من النواب بهدف تنقيح القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013، والمتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، في اتجاه تجاوز بعض الثغرات الموجودة فيه. كما أشار إلى أنه سيتم عرضها قريبا على التصويت.

وتتضمن هذه المبادرة فصلا وحيدا ينص على تنقيح الفصل 42 من القانون عدد 50 سالف الذكر كما يلي: «تنسحب أحكام هذا القانون على حوادث الشغل والأمراض المهنية التي تضرر منها أعوان قوات الأمن الداخلي، سواء تم تحديد نسبة العجز الناجم عنها أم لم يتم تحديدها، ولو تمت معاينتها قبل دخول القانون حيز التنفيذ». تمت الإشارة في وثيقة شرح أسباب المبادرة التشريعية إلى أن القانون عدد 50 لسنة 2013 حدد نظام التعويض عن الأضرار التي يتعرض لها أعوان قوات الأمن الداخلي جراء حوادث الشغل والأمراض المهنية قصد إنصافهم، لكن الفصل 42 منه نص في صيغته الأصلية على أن تنسحب أحكام هذا القانون على حوادث الشغل والأمراض المهنية التي تضرر منها أعوان قوات الأمن الداخلي والتي تمت معاينتها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ ولم تحدد بشأنها نسبة العجز. وفي هذا الإطار، حصل حوالي 400 فرد، جلهم متقاعدون، على قرارات وزارية تحدد نسب السقوط البدني قبل صدور القانون عدد 50. وحيال هذا التمييز غير المبرر، تقدم البعض منهم بقضايا لدى المحكمة الإدارية التي أنصفتهم وأصدرت أحكامًا لصالحهم، تم تنفيذها من قبل الإدارة، مما مكنهم من مستحقاتهم المالية تطبيقا للمرسوم عدد 3 لسنة 1972 المؤرخ في 11 أكتوبر 1972 والمتعلق بتحديد نظام الجرايات العسكرية للسقوط البدني. وجاء ذلك بعد استشارة وزارة الداخلية للمحكمة الإدارية في هذا الشأن، حيث أقرت المحكمة تطبيق المرسوم المذكور على وضعياتهم. كما تم من خلال وثيقة شرح الأسباب تقديم مثال عن حالتين متماثلتين تعرضتا لنفس الحادث قبل 19 ديسمبر 2013، تاريخ صدور القانون عدد 50. ففي الحالة الأولى، لم يتم عرض المعني بالأمر على اللجنة الطبية في ذلك الوقت ولم يحصل على قرار وزاري يحدد نسبة السقوط. وبعد صدور القانون عدد 50 لسنة 2013، تم عرضه على اللجنة الطبية التي حددت نسبة السقوط، مما مكنه من التمتع بمستحقاته في التعويض عن الضرر. أما الحالة الثانية فهي المعنية بالمشكل، إذ تم عرض المعني بالأمر على اللجنة الطبية قبل صدور القانون عدد 50، وحصل على قرار وزاري يحدد نسبة السقوط، ورغم ذلك لم يشمله القانون عدد 50 لسنة 2013 ولم يتم تمكينه من مستحقاته إلى اليوم. ويبرز هذا الوضع، حسب رأي أصحاب المبادرة، خللا على مستوى تطبيق النصوص القانونية، حيث استفاد متضرر من التعويضات في حين حرم منها متضرر آخر، رغم تماثل الوضعيتين. وتستدعي معالجة هذا الخلل تدخلا تشريعيا لمراجعة الفصل 42 سالف الذكر لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتضررين وتوحيد المعايير المعتمدة في صرف التعويضات.

الإنصاف بين الأعوان

وكانت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح قد استمعت في جلسة عقدتها بتاريخ 17 جوان 2025 إلى ممثلين عن النواب الذين بادروا بتقديم مقترح القانون عدد 42 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 والمتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية. وجاء في بلاغ صادر عنها أنه تم التأكيد من جديد على دعم اللجنة التام للمؤسسة الأمنية لما تبذله من تضحيات للذود عن حرمة البلاد وصون كرامة المواطن التونسي وسلامته في جميع ربوع الوطن، الأمر الذي يستوجب مزيد ملاءمة المنظومة القانونية في اتجاه دعم المكتسبات الموجودة وتكريس الإنصاف بين جميع أعوان قوات الأمن الداخلي ممن تضرروا جراء حوادث شغل أو أمراض مهنية ولم يشملهم القانون عدد 50.

وتولى ممثلو جهة المبادرة تقديم الإطار العام المتعلق بمقترح القانون المعروض، وبيّنوا أنه جاء لتنقيح الفصل 42 من القانون آنف الذكر، وذلك بهدف توحيد المعايير عند ضبط نظام التعويض لكل أمني متضرر من حادث شغل أو مرض مهني، سواء تم تحديد نسبة العجز الناجم عنهما أو لم يتم تحديدها، ولو تمت معاينتها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ. وخلال النقاش، أكد النواب على ضرورة توفير المعطيات الشاملة والدقيقة حول مجمل الحالات المعنية بهذه المبادرة التشريعية حتى يتسنى لهم الإلمام بالآثار القانونية والمالية المترتبة عنها.

وذكّر بعضهم بمضمون الفصل 42 في صيغته الأصلية، معتبرين أن الاقتصار على سحب انطباقه على الأمراض المهنية وحوادث الشغل التي تمت معاينتها قبل دخول القانون عدد 50 حيز التنفيذ ولم تحدد بشأنها نسبة العجز، يستوجب البحث في دواعي اعتماد هذا الفصل، واقترحوا العودة للأعمال التحضيرية والإطلاع على مداولات البرلمان، والمقصود مداولات المجلس الوطني التأسيسي حول هذا الفصل، قصد الوقوف على مقصد المشرّع منه. ورأى البعض الآخر أن من لم يشملهم القانون عدد 50 لسنة 2013 قد تمّت تسوية ملفاتهم طبقا للقانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 والمتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي. وقررت اللجنة تنظيم جلسات استماع إلى الجهات المعنية من الوظيفة التنفيذية بهدف مزيد تعميق النظر في أحكام هذه المبادرة التشريعية.

توافق كبير

وبين خالد حكيم مبروكي، مقرر لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح، أن الغاية الأساسية من هذه المبادرة تتمثل في تجاوز إشكاليات تطبيقية للقانون عدد 50 الذي تم سنه سنة 2013. وعن سؤال حول مآل هذه المبادرة، أجاب أنه لا بد من التذكير بأن المجلس النيابي كان طيلة الفترة المنقضية منشغلا بدراسة مشاريع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي وقانون المالية، ثم تم النظر في مقترح القانون المتعلق بانتداب أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم في الوظيفة العمومية والقطاع العام، والمصادقة عليه في جلسة عامة. وذكر أنه سيتم إثر عطلة رأس السنة استئناف الأشغال، وسيتواصل النظر في هذه المبادرة التي تحظى بإجماع كبير من قبل النواب، والتي تم تثمينها أيضًا من قبل ممثلي وزارة الداخلية سواء خلال جلسة الاستماع إليهم صلب اللجنة قبل العطلة البرلمانية، أو بمناسبة دراسة مهمة الداخلية بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، وهو ما يؤكد، حسب قوله، وجود توافق كبير حولها بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية.

وكانت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح قد عقدت جلسة يوم الجمعة 18 جويلية 2025 خصصتها للاستماع إلى ممثلين عن وزارة الداخلية حول المبادرة المذكورة. وجاء في محضر جلستها أن رئيس اللجنة أكد على أن هذه المبادرة التشريعية قد انطلقت من حاجة واقعية ملموسة تهدف أساسا إلى تطوير المنظومة القانونية القائمة بما يضمن مزيدا من الإنصاف والتوازن من خلال معالجة الثغرات التطبيقية التي حالت دون استفادة عدد هام من الأعوان المتضررين من حقهم في التعويض رغم خطورة الأضرار التي لحقتهم أثناء أدائهم للواجب المهني

.مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون  عدد 50 لسنة 2013:

قدّم إطارات وزارة الداخلية وممثلون عن مختلف أسلاك أعوان قوات الأمن الداخلي والإدارة العامة للدراسات القانونية والنزاعات في تلك الجلسة رؤيتهم حول مقترح القانون المعروض، وثمنوا أحكامه باعتبارها تهدف إلى تحقيق المساواة والإنصاف بين كافة أعوان قوات الأمن الداخلي في معالجة مسار التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية. عبروا عن ارتياحهم لاهتمام الوظيفة التشريعية بتحسين الإحاطة الاجتماعية والصحية بأفراد المؤسسة الأمنية، وحرصها على تهيئة الظروف الملائمة لتأدية الأعوان لمهامهم على أحسن وجه.

واستحسنوا فكرة مقترح القانون الذي يسعى إلى توحيد النظام القانوني المنطبق على قوات الأمن الداخلي للتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، والقطع مع تشتت النصوص القانونية وتعدد مسارات التصرف في نظام التعويض. وشددوا على مدى أهمية مؤسسة التعويض عن الأضرار باعتبارها مسألة حيوية في المسار المهني للعون، وفسروا أن حسن إدارتها والتصرف فيها من شأنه أن يدعم الأمان الاجتماعي والقانوني ويجعل منتسب المؤسسة الأمنية متحفزا لأداء مهامه في أفضل الظروف. وذكّر ممثلو وزارة الداخلية إثر ذلك بالإطار القانوني المنطبق في علاقة بمنظومة التعويض مع التمييز بين مرحلتين: مرحلة ما قبل صدور القانون عدد 50 لسنة 2013، ومرحلة ما بعد صدور هذا القانون. وقدّموا جملة من المقترحات والملاحظات حول المبادرة التشريعية. كما جاء في محضر جلسة اللجنة أن ممثلي وزارة الداخلية أشاروا إلى أن الوزارة قد تقدمت بمشروع يهدف إلى مراجعة القانون عدد 50 مراجعة شاملة بهدف تجاوز الإشكاليات القانونية والتطبيقية، وارتكزت هذه المراجعة خاصة على مزيد تدعيم الجوانب المتعلقة بالسلامة المهنية والإحاطة الصحية، إضافة إلى تعديل الفصل 42، وذلك عبر حذف اشتراط انطباق هذا القانون بعدم تحديد نسبة العجز. وتم كذلك اقتراح إسناد اللجنة الطبية المحدثة على مستوى وزارة الداخلية صلاحيات أوسع تتعلق بالبت والمصادقة على تسوية هذه الملفات، خاصة في ظل وجود ملفات ووضعيات قديمة مازالت قيد النظر. وبينوا أنه تم الإبقاء على شرط معاينة الحادث، باعتبار أن ثبوت وقوع الحادث أمر ضروري لمعالجة الملف وإسناد التعويض.

يوم دراسي

وأوضح خالد حكيم مبروكي أنه سيتم في بداية شهر جانفي 2026 تنظيم انتخابات للجان مجلس نواب الشعب، وبعد تركيز اللجان التشريعية بتركيبتها الجديدة رسميًا، ستنطلق مباشرة في أشغالها. وأشار إلى أنه حتى في حالة تغيير أعضاء لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح، فإن هذه اللجنة ستواصل دراسة المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013، والمتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، لأنه أخذ حظه من النقاش. وبين أنه من المرجح عقد جلسة استماع ثانية أواسط شهر جانفي 2026 لممثلي وزارة الداخلية ليتم المرور إلى التصويت وإعداد تقرير في شأنها والمصادقة عليه، ثم رفعه إلى مكتب المجلس. وفسّر مقرر اللجنة أنه بموجب قرار اتخذه مكتب المجلس في وقت سابق، فإن أي مبادرة تشريعية يتم تقديمها من قبل نواب الشعب والمصادقة عليها من قبل اللجنة المختصة، تعرض على النقاش في يوم دراسي بالأكاديمية البرلمانية، ثم في مرحلة لاحقة يتولى المكتب إحالتها إلى الجلسة العامة للنقاش العام والمصادقة النهائية.

تم تقديم مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية منذ الدورة النيابية الماضية من قبل النواب: عادل ضياف، هشام حسني، صالح الصيادي، منير الكموني، أيمن المرعوي، إبراهيم حسين، شكري البحري، محمود شلغاف، حمدي بن صالح، يوسف التومي، ثابت العابد، فاطمة المسدي، محمود العامري، خالد حكيم مبروكي، فخري عبد الخالق، فتحي المشرقي، صالح السالمي، محمد علي، سفيان بن حليمة، عمر برهومي، عصام شوشان، محمد ضو، إلياس بوكوشة، أيمن بن صالح، ومراد الخزامي. إضافة إلى هذه المبادرة التشريعية، ستجد لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بتركيبتها الجديدة أمام أنظارها مقترح قانون يتعلق بمزيد تنظيم أداء الواجب الوطني في إطار التعيينات الفردية، وهناك مقترح قانون آخر يتعلق بتنقيح القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، معروض عليها بمعية لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد. كما يوجد مقترح قانون يتعلق بالتراخيص المخصصة لاستعمال الدرون. وفي علاقة بالدرون، يذكر أن نواب الشعب قد تمكنوا من إضافة فصل صلب قانون المالية لسنة 2026 وهو الفصل 105، وبموجبه يرخص للفلاحين استيراد واستعمال الطائرات المسيّرة والمخصصة للاستعمال الفلاحي.

سعيدة بوهلال

مقرر لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح لـ«الصباح»:   قريبا التصويت على مبادرة تشريعية تهم قوات الأمن الداخلي

أكد مقرر لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح عن كتلة الأمانة والعمل، خالد حكيم مبروكي، في تصريح لـ«الصباح» أن اللجنة شارفت على استكمال دراسة المبادرة التشريعية التي تقدم بها مجموعة من النواب بهدف تنقيح القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013، والمتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، في اتجاه تجاوز بعض الثغرات الموجودة فيه. كما أشار إلى أنه سيتم عرضها قريبا على التصويت.

وتتضمن هذه المبادرة فصلا وحيدا ينص على تنقيح الفصل 42 من القانون عدد 50 سالف الذكر كما يلي: «تنسحب أحكام هذا القانون على حوادث الشغل والأمراض المهنية التي تضرر منها أعوان قوات الأمن الداخلي، سواء تم تحديد نسبة العجز الناجم عنها أم لم يتم تحديدها، ولو تمت معاينتها قبل دخول القانون حيز التنفيذ». تمت الإشارة في وثيقة شرح أسباب المبادرة التشريعية إلى أن القانون عدد 50 لسنة 2013 حدد نظام التعويض عن الأضرار التي يتعرض لها أعوان قوات الأمن الداخلي جراء حوادث الشغل والأمراض المهنية قصد إنصافهم، لكن الفصل 42 منه نص في صيغته الأصلية على أن تنسحب أحكام هذا القانون على حوادث الشغل والأمراض المهنية التي تضرر منها أعوان قوات الأمن الداخلي والتي تمت معاينتها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ ولم تحدد بشأنها نسبة العجز. وفي هذا الإطار، حصل حوالي 400 فرد، جلهم متقاعدون، على قرارات وزارية تحدد نسب السقوط البدني قبل صدور القانون عدد 50. وحيال هذا التمييز غير المبرر، تقدم البعض منهم بقضايا لدى المحكمة الإدارية التي أنصفتهم وأصدرت أحكامًا لصالحهم، تم تنفيذها من قبل الإدارة، مما مكنهم من مستحقاتهم المالية تطبيقا للمرسوم عدد 3 لسنة 1972 المؤرخ في 11 أكتوبر 1972 والمتعلق بتحديد نظام الجرايات العسكرية للسقوط البدني. وجاء ذلك بعد استشارة وزارة الداخلية للمحكمة الإدارية في هذا الشأن، حيث أقرت المحكمة تطبيق المرسوم المذكور على وضعياتهم. كما تم من خلال وثيقة شرح الأسباب تقديم مثال عن حالتين متماثلتين تعرضتا لنفس الحادث قبل 19 ديسمبر 2013، تاريخ صدور القانون عدد 50. ففي الحالة الأولى، لم يتم عرض المعني بالأمر على اللجنة الطبية في ذلك الوقت ولم يحصل على قرار وزاري يحدد نسبة السقوط. وبعد صدور القانون عدد 50 لسنة 2013، تم عرضه على اللجنة الطبية التي حددت نسبة السقوط، مما مكنه من التمتع بمستحقاته في التعويض عن الضرر. أما الحالة الثانية فهي المعنية بالمشكل، إذ تم عرض المعني بالأمر على اللجنة الطبية قبل صدور القانون عدد 50، وحصل على قرار وزاري يحدد نسبة السقوط، ورغم ذلك لم يشمله القانون عدد 50 لسنة 2013 ولم يتم تمكينه من مستحقاته إلى اليوم. ويبرز هذا الوضع، حسب رأي أصحاب المبادرة، خللا على مستوى تطبيق النصوص القانونية، حيث استفاد متضرر من التعويضات في حين حرم منها متضرر آخر، رغم تماثل الوضعيتين. وتستدعي معالجة هذا الخلل تدخلا تشريعيا لمراجعة الفصل 42 سالف الذكر لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتضررين وتوحيد المعايير المعتمدة في صرف التعويضات.

الإنصاف بين الأعوان

وكانت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح قد استمعت في جلسة عقدتها بتاريخ 17 جوان 2025 إلى ممثلين عن النواب الذين بادروا بتقديم مقترح القانون عدد 42 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 والمتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية. وجاء في بلاغ صادر عنها أنه تم التأكيد من جديد على دعم اللجنة التام للمؤسسة الأمنية لما تبذله من تضحيات للذود عن حرمة البلاد وصون كرامة المواطن التونسي وسلامته في جميع ربوع الوطن، الأمر الذي يستوجب مزيد ملاءمة المنظومة القانونية في اتجاه دعم المكتسبات الموجودة وتكريس الإنصاف بين جميع أعوان قوات الأمن الداخلي ممن تضرروا جراء حوادث شغل أو أمراض مهنية ولم يشملهم القانون عدد 50.

وتولى ممثلو جهة المبادرة تقديم الإطار العام المتعلق بمقترح القانون المعروض، وبيّنوا أنه جاء لتنقيح الفصل 42 من القانون آنف الذكر، وذلك بهدف توحيد المعايير عند ضبط نظام التعويض لكل أمني متضرر من حادث شغل أو مرض مهني، سواء تم تحديد نسبة العجز الناجم عنهما أو لم يتم تحديدها، ولو تمت معاينتها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ. وخلال النقاش، أكد النواب على ضرورة توفير المعطيات الشاملة والدقيقة حول مجمل الحالات المعنية بهذه المبادرة التشريعية حتى يتسنى لهم الإلمام بالآثار القانونية والمالية المترتبة عنها.

وذكّر بعضهم بمضمون الفصل 42 في صيغته الأصلية، معتبرين أن الاقتصار على سحب انطباقه على الأمراض المهنية وحوادث الشغل التي تمت معاينتها قبل دخول القانون عدد 50 حيز التنفيذ ولم تحدد بشأنها نسبة العجز، يستوجب البحث في دواعي اعتماد هذا الفصل، واقترحوا العودة للأعمال التحضيرية والإطلاع على مداولات البرلمان، والمقصود مداولات المجلس الوطني التأسيسي حول هذا الفصل، قصد الوقوف على مقصد المشرّع منه. ورأى البعض الآخر أن من لم يشملهم القانون عدد 50 لسنة 2013 قد تمّت تسوية ملفاتهم طبقا للقانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 والمتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي. وقررت اللجنة تنظيم جلسات استماع إلى الجهات المعنية من الوظيفة التنفيذية بهدف مزيد تعميق النظر في أحكام هذه المبادرة التشريعية.

توافق كبير

وبين خالد حكيم مبروكي، مقرر لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح، أن الغاية الأساسية من هذه المبادرة تتمثل في تجاوز إشكاليات تطبيقية للقانون عدد 50 الذي تم سنه سنة 2013. وعن سؤال حول مآل هذه المبادرة، أجاب أنه لا بد من التذكير بأن المجلس النيابي كان طيلة الفترة المنقضية منشغلا بدراسة مشاريع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي وقانون المالية، ثم تم النظر في مقترح القانون المتعلق بانتداب أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم في الوظيفة العمومية والقطاع العام، والمصادقة عليه في جلسة عامة. وذكر أنه سيتم إثر عطلة رأس السنة استئناف الأشغال، وسيتواصل النظر في هذه المبادرة التي تحظى بإجماع كبير من قبل النواب، والتي تم تثمينها أيضًا من قبل ممثلي وزارة الداخلية سواء خلال جلسة الاستماع إليهم صلب اللجنة قبل العطلة البرلمانية، أو بمناسبة دراسة مهمة الداخلية بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، وهو ما يؤكد، حسب قوله، وجود توافق كبير حولها بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية.

وكانت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح قد عقدت جلسة يوم الجمعة 18 جويلية 2025 خصصتها للاستماع إلى ممثلين عن وزارة الداخلية حول المبادرة المذكورة. وجاء في محضر جلستها أن رئيس اللجنة أكد على أن هذه المبادرة التشريعية قد انطلقت من حاجة واقعية ملموسة تهدف أساسا إلى تطوير المنظومة القانونية القائمة بما يضمن مزيدا من الإنصاف والتوازن من خلال معالجة الثغرات التطبيقية التي حالت دون استفادة عدد هام من الأعوان المتضررين من حقهم في التعويض رغم خطورة الأضرار التي لحقتهم أثناء أدائهم للواجب المهني

.مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون  عدد 50 لسنة 2013:

قدّم إطارات وزارة الداخلية وممثلون عن مختلف أسلاك أعوان قوات الأمن الداخلي والإدارة العامة للدراسات القانونية والنزاعات في تلك الجلسة رؤيتهم حول مقترح القانون المعروض، وثمنوا أحكامه باعتبارها تهدف إلى تحقيق المساواة والإنصاف بين كافة أعوان قوات الأمن الداخلي في معالجة مسار التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية. عبروا عن ارتياحهم لاهتمام الوظيفة التشريعية بتحسين الإحاطة الاجتماعية والصحية بأفراد المؤسسة الأمنية، وحرصها على تهيئة الظروف الملائمة لتأدية الأعوان لمهامهم على أحسن وجه.

واستحسنوا فكرة مقترح القانون الذي يسعى إلى توحيد النظام القانوني المنطبق على قوات الأمن الداخلي للتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، والقطع مع تشتت النصوص القانونية وتعدد مسارات التصرف في نظام التعويض. وشددوا على مدى أهمية مؤسسة التعويض عن الأضرار باعتبارها مسألة حيوية في المسار المهني للعون، وفسروا أن حسن إدارتها والتصرف فيها من شأنه أن يدعم الأمان الاجتماعي والقانوني ويجعل منتسب المؤسسة الأمنية متحفزا لأداء مهامه في أفضل الظروف. وذكّر ممثلو وزارة الداخلية إثر ذلك بالإطار القانوني المنطبق في علاقة بمنظومة التعويض مع التمييز بين مرحلتين: مرحلة ما قبل صدور القانون عدد 50 لسنة 2013، ومرحلة ما بعد صدور هذا القانون. وقدّموا جملة من المقترحات والملاحظات حول المبادرة التشريعية. كما جاء في محضر جلسة اللجنة أن ممثلي وزارة الداخلية أشاروا إلى أن الوزارة قد تقدمت بمشروع يهدف إلى مراجعة القانون عدد 50 مراجعة شاملة بهدف تجاوز الإشكاليات القانونية والتطبيقية، وارتكزت هذه المراجعة خاصة على مزيد تدعيم الجوانب المتعلقة بالسلامة المهنية والإحاطة الصحية، إضافة إلى تعديل الفصل 42، وذلك عبر حذف اشتراط انطباق هذا القانون بعدم تحديد نسبة العجز. وتم كذلك اقتراح إسناد اللجنة الطبية المحدثة على مستوى وزارة الداخلية صلاحيات أوسع تتعلق بالبت والمصادقة على تسوية هذه الملفات، خاصة في ظل وجود ملفات ووضعيات قديمة مازالت قيد النظر. وبينوا أنه تم الإبقاء على شرط معاينة الحادث، باعتبار أن ثبوت وقوع الحادث أمر ضروري لمعالجة الملف وإسناد التعويض.

يوم دراسي

وأوضح خالد حكيم مبروكي أنه سيتم في بداية شهر جانفي 2026 تنظيم انتخابات للجان مجلس نواب الشعب، وبعد تركيز اللجان التشريعية بتركيبتها الجديدة رسميًا، ستنطلق مباشرة في أشغالها. وأشار إلى أنه حتى في حالة تغيير أعضاء لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح، فإن هذه اللجنة ستواصل دراسة المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013، والمتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، لأنه أخذ حظه من النقاش. وبين أنه من المرجح عقد جلسة استماع ثانية أواسط شهر جانفي 2026 لممثلي وزارة الداخلية ليتم المرور إلى التصويت وإعداد تقرير في شأنها والمصادقة عليه، ثم رفعه إلى مكتب المجلس. وفسّر مقرر اللجنة أنه بموجب قرار اتخذه مكتب المجلس في وقت سابق، فإن أي مبادرة تشريعية يتم تقديمها من قبل نواب الشعب والمصادقة عليها من قبل اللجنة المختصة، تعرض على النقاش في يوم دراسي بالأكاديمية البرلمانية، ثم في مرحلة لاحقة يتولى المكتب إحالتها إلى الجلسة العامة للنقاش العام والمصادقة النهائية.

تم تقديم مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية منذ الدورة النيابية الماضية من قبل النواب: عادل ضياف، هشام حسني، صالح الصيادي، منير الكموني، أيمن المرعوي، إبراهيم حسين، شكري البحري، محمود شلغاف، حمدي بن صالح، يوسف التومي، ثابت العابد، فاطمة المسدي، محمود العامري، خالد حكيم مبروكي، فخري عبد الخالق، فتحي المشرقي، صالح السالمي، محمد علي، سفيان بن حليمة، عمر برهومي، عصام شوشان، محمد ضو، إلياس بوكوشة، أيمن بن صالح، ومراد الخزامي. إضافة إلى هذه المبادرة التشريعية، ستجد لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بتركيبتها الجديدة أمام أنظارها مقترح قانون يتعلق بمزيد تنظيم أداء الواجب الوطني في إطار التعيينات الفردية، وهناك مقترح قانون آخر يتعلق بتنقيح القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، معروض عليها بمعية لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد. كما يوجد مقترح قانون يتعلق بالتراخيص المخصصة لاستعمال الدرون. وفي علاقة بالدرون، يذكر أن نواب الشعب قد تمكنوا من إضافة فصل صلب قانون المالية لسنة 2026 وهو الفصل 105، وبموجبه يرخص للفلاحين استيراد واستعمال الطائرات المسيّرة والمخصصة للاستعمال الفلاحي.

سعيدة بوهلال