إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

إجراءات لفائدة الشركات الأهلية.. الشروع في تحديد قائمة ومواصفات الأراضي الدولية الفلاحية للكراء بالمراكنة

تنفيذا لمقتضيات القرار الصادر في 4 نوفمبر الفارط والمتعلق بضبط شروط وإجراءات منح الشركات الأهلية الأولوية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمراكنة، تم الشروع في تحديد قائمة بالأراضي وبطاقة وصفية لها قبل عرضها للكراء.

وقد أوصى أول أمس وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، على هامش الجلسة الأولى للجنة المكلفة بضبط قائمة القرارات، بضبط منهجية موحدة لتحديد العقارات الدولية الفلاحية المزمع عرضها للكراء لفائدة الشركات الأهلية، بما يضمن حوكمة الرصيد العقاري وتوجيهه نحو المشاريع ذات القيمة المضافة، داعيا إلى التسريع في إعداد البطاقات الوصفية لهذه العقارات عبر عقد اجتماعات دورية.

شدد الوزير بالمناسبة على ضرورة تكريس الشفافية وحسن التصرف في العقارات الدولية الفلاحية، ودعم المبادرات الاستثمارية التي تتماشى مع خصوصيات الجهات وتساهم في تنمية الاقتصاد الوطني.

وربما تأتي إشارة الوزير إلى الحوكمة والشفافية في علاقة بهذا الملف في سياق بعض الانتقادات التي ما فتئت توجه للتفويت في الأراضي الدولية وغيرها من العقارات لفائدة الشركات الأهلية، وإثارة بعض المخاوف من اعتماد المحسوبية واعتبارات القرب من دوائر القرار والسلطة، بما يعيد للأذهان ممارسات في عهود سابقة أساءت التصرف في ملك الدولة ضمن إطار المراكنة.

والمراكنة قانونا هي «أن تعقد الدولة مع المستثمر دون اللجوء إلى إعلان مناقصة أو طلب عروض، بل مباشرة وفق الشروط التي توضع بالتوافق بين الطرفين».

تذليل الصعوبات

من جهتها، تؤكد الهياكل المشرفة على ملف الشركات الأهلية أن جملة التنقيحات المدخلة على عدد من القوانين إلى جانب القرارات والأوامر الصادرة مؤخرا، ومن بينها كراء العقارات الدولية الفلاحية، يندرج في سياق تذليل الصعوبات والعراقيل وطول الإجراءات والتعقيدات الإدارية التي تواجه في كثير من الأحيان الراغبين في بعث الشركات الأهلية.

تجدر الإشارة إلى أنه استنادا إلى القرار المشترك بين وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 4 نوفمبر 2025 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات منح الشركات الأهلية الأولوية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمراكنة، فإنه تمنح للشركات الأهلية الفلاحية الأولوية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمراكنة وفقا للشروط والإجراءات التي يضبطها هذا القرار. حيث تنتفع الشركة الأهلية بكراء عقار دولي فلاحي واحد خلال المدة الكرائية.

وقد نص الفصل 2 من القرار على إحداث لجنة يترأسها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أو من يمثله، وتضم خاصة ممثلين عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والوزارة المكلفة بالشركات الأهلية، تتولى ضبط قائمة العقارات الدولية الفلاحية المزمع عرضها للكراء على معنى الفصل الأول من هذا القرار، وإعداد بطاقاتها الوصفية المتضمنة لمكونات العقار والتوجهات الإنمائية والمدة الكرائية.

وتتم إحالة قائمة العقارات المزمع عرضها للكراء، موقعة من قبل أعضاء اللجنة، إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للمصادقة.

ووفقا للفصل 3، يتولى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية إحالة قائمة العقارات الدولية الفلاحية المصادق عليها إلى الوزير المكلف بالشركات الأهلية وإلى الوالي المختص ترابيا، الذي يتولى الإعلان عنها عن طريق التعليق بمقر الولاية والمعتمدية والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والإدارة الجهوية لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية والإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية والإدارة الجهوية للوزارة المكلفة بالشركات الأهلية.

إجراءات الانتفاع

كما يتم الإعلام بتعليق القائمة المعنية بواسطة وسائل الإعلام المتاحة وعلى مواقع الويب الخاصة بالهياكل المتداخلة وبالمنصة الإلكترونية للشركات الأهلية.

كما نص الفصل 4 على أن تتولى الشركة الأهلية الراغبة في كراء عقار دولي فلاحي سحب البطاقة الوصفية الخاصة بالعقار من مقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية أو الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية أو الإدارة الجهوية لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، وإمضائها من قبل ممثلها القانوني، ثم إرفاقها بمطلب في الغرض يوجه إلى الوزارة المكلفة بالشركات الأهلية وذلك في أجل شهر من تاريخ الإعلان عن القائمة.

ويُضبط معلوم الكراء بمقتضى مقرر مشترك من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ويراعى في تحديد ذلك المعلوم نوعية الأرض ومقومات الإنتاج بها وموقعها وما فيها من بناءات ومرافق.

لا يقتصر امتياز الكراء بالمراكنة على الأراضي الدولية الفلاحية فقط، بل يشمل عقارات الدولة الأخرى، ومنها التابعة للملك البلدي، إلى جانب جملة من الامتيازات الأخرى الخاصة بالشركات الأهلية.

فقد صدرت في 4 نوفمبر الفارط مجموعة من القرارات الخاصة بالشركات الأهلية في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في العدد 132، وقد شملت تلك الإجراءات قرارًا من وزيرة المالية يضبط صيغ تكفل الصندوق الوطني للضمان بالتمويلات المسندة إلى هذه الشركات، وقرارًا من وزير الداخلية يضبط شروط وإجراءات كراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص لفائدة هذه الشركات بالمراكنة.

كما شملت الإجراءات قرارًا مشتركًا بين وزيري التشغيل والتكوين المهني والنقل يحدد شروط ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم للأشخاص من قبل الشركات الأهلية، بالإضافة إلى قرار مشترك بين وزيري أملاك الدولة والشؤون العقارية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يحدد شروط وإجراءات كراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي لفائدة الشركات الأهلية بالمراكنة.

◗ م.ي

إجراءات لفائدة الشركات الأهلية..     الشروع في تحديد قائمة ومواصفات الأراضي الدولية الفلاحية للكراء بالمراكنة

تنفيذا لمقتضيات القرار الصادر في 4 نوفمبر الفارط والمتعلق بضبط شروط وإجراءات منح الشركات الأهلية الأولوية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمراكنة، تم الشروع في تحديد قائمة بالأراضي وبطاقة وصفية لها قبل عرضها للكراء.

وقد أوصى أول أمس وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، على هامش الجلسة الأولى للجنة المكلفة بضبط قائمة القرارات، بضبط منهجية موحدة لتحديد العقارات الدولية الفلاحية المزمع عرضها للكراء لفائدة الشركات الأهلية، بما يضمن حوكمة الرصيد العقاري وتوجيهه نحو المشاريع ذات القيمة المضافة، داعيا إلى التسريع في إعداد البطاقات الوصفية لهذه العقارات عبر عقد اجتماعات دورية.

شدد الوزير بالمناسبة على ضرورة تكريس الشفافية وحسن التصرف في العقارات الدولية الفلاحية، ودعم المبادرات الاستثمارية التي تتماشى مع خصوصيات الجهات وتساهم في تنمية الاقتصاد الوطني.

وربما تأتي إشارة الوزير إلى الحوكمة والشفافية في علاقة بهذا الملف في سياق بعض الانتقادات التي ما فتئت توجه للتفويت في الأراضي الدولية وغيرها من العقارات لفائدة الشركات الأهلية، وإثارة بعض المخاوف من اعتماد المحسوبية واعتبارات القرب من دوائر القرار والسلطة، بما يعيد للأذهان ممارسات في عهود سابقة أساءت التصرف في ملك الدولة ضمن إطار المراكنة.

والمراكنة قانونا هي «أن تعقد الدولة مع المستثمر دون اللجوء إلى إعلان مناقصة أو طلب عروض، بل مباشرة وفق الشروط التي توضع بالتوافق بين الطرفين».

تذليل الصعوبات

من جهتها، تؤكد الهياكل المشرفة على ملف الشركات الأهلية أن جملة التنقيحات المدخلة على عدد من القوانين إلى جانب القرارات والأوامر الصادرة مؤخرا، ومن بينها كراء العقارات الدولية الفلاحية، يندرج في سياق تذليل الصعوبات والعراقيل وطول الإجراءات والتعقيدات الإدارية التي تواجه في كثير من الأحيان الراغبين في بعث الشركات الأهلية.

تجدر الإشارة إلى أنه استنادا إلى القرار المشترك بين وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 4 نوفمبر 2025 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات منح الشركات الأهلية الأولوية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمراكنة، فإنه تمنح للشركات الأهلية الفلاحية الأولوية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمراكنة وفقا للشروط والإجراءات التي يضبطها هذا القرار. حيث تنتفع الشركة الأهلية بكراء عقار دولي فلاحي واحد خلال المدة الكرائية.

وقد نص الفصل 2 من القرار على إحداث لجنة يترأسها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أو من يمثله، وتضم خاصة ممثلين عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والوزارة المكلفة بالشركات الأهلية، تتولى ضبط قائمة العقارات الدولية الفلاحية المزمع عرضها للكراء على معنى الفصل الأول من هذا القرار، وإعداد بطاقاتها الوصفية المتضمنة لمكونات العقار والتوجهات الإنمائية والمدة الكرائية.

وتتم إحالة قائمة العقارات المزمع عرضها للكراء، موقعة من قبل أعضاء اللجنة، إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للمصادقة.

ووفقا للفصل 3، يتولى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية إحالة قائمة العقارات الدولية الفلاحية المصادق عليها إلى الوزير المكلف بالشركات الأهلية وإلى الوالي المختص ترابيا، الذي يتولى الإعلان عنها عن طريق التعليق بمقر الولاية والمعتمدية والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والإدارة الجهوية لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية والإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية والإدارة الجهوية للوزارة المكلفة بالشركات الأهلية.

إجراءات الانتفاع

كما يتم الإعلام بتعليق القائمة المعنية بواسطة وسائل الإعلام المتاحة وعلى مواقع الويب الخاصة بالهياكل المتداخلة وبالمنصة الإلكترونية للشركات الأهلية.

كما نص الفصل 4 على أن تتولى الشركة الأهلية الراغبة في كراء عقار دولي فلاحي سحب البطاقة الوصفية الخاصة بالعقار من مقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية أو الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية أو الإدارة الجهوية لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، وإمضائها من قبل ممثلها القانوني، ثم إرفاقها بمطلب في الغرض يوجه إلى الوزارة المكلفة بالشركات الأهلية وذلك في أجل شهر من تاريخ الإعلان عن القائمة.

ويُضبط معلوم الكراء بمقتضى مقرر مشترك من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ويراعى في تحديد ذلك المعلوم نوعية الأرض ومقومات الإنتاج بها وموقعها وما فيها من بناءات ومرافق.

لا يقتصر امتياز الكراء بالمراكنة على الأراضي الدولية الفلاحية فقط، بل يشمل عقارات الدولة الأخرى، ومنها التابعة للملك البلدي، إلى جانب جملة من الامتيازات الأخرى الخاصة بالشركات الأهلية.

فقد صدرت في 4 نوفمبر الفارط مجموعة من القرارات الخاصة بالشركات الأهلية في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في العدد 132، وقد شملت تلك الإجراءات قرارًا من وزيرة المالية يضبط صيغ تكفل الصندوق الوطني للضمان بالتمويلات المسندة إلى هذه الشركات، وقرارًا من وزير الداخلية يضبط شروط وإجراءات كراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص لفائدة هذه الشركات بالمراكنة.

كما شملت الإجراءات قرارًا مشتركًا بين وزيري التشغيل والتكوين المهني والنقل يحدد شروط ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم للأشخاص من قبل الشركات الأهلية، بالإضافة إلى قرار مشترك بين وزيري أملاك الدولة والشؤون العقارية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يحدد شروط وإجراءات كراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي لفائدة الشركات الأهلية بالمراكنة.

◗ م.ي