لإثراء مشروع قانون المالية لسنة 2026 قدم العديد من أعضاء مجلس نواب الشعب مساء أمس خلال جلسة عامة برلمانية بقصر باردو بحضور وزيرة المالية مشكاة سلامة مقترحات فصول إضافية تعلقت بالخصوص بتسوية وضعيات تشغيل هش واعفاءات جبائية ومالية وديوانية ودعم مؤسسات عمومية وخاصة وبلغ عددها الجملي 151 فصلا، تم إسقاط الكثير منها، في حين حظي بعضها بالموافقة على غرار فصل يهدف إلى انتداب أعوان الآلية 16 من غير المباشرين اقترحته النائبة سوسن المبروك بمعية النواب هشام حسني وسنياء بن مبروك ومحمد بن حسين ومنير الكموني وكمال كرعاني وأيمن بوغديري وحسن الجربوعي إذ كانت نتيجة التصويت عليه كما يلي 89 موافقون و13 محتفظون. وتمت الموافقة على فصل إضافي آخر ينص على انتداب كلّ المرسمين بقوائم الانتظار بخطة مساعد صحي بوزارة الصحة تم تقديمه من قبل النواب يوسف التومي وأحمد بن نور وصابر المصمودي وسيرين مرابط وحسن جربوعي والياس بوكوشة وعادل البوسالمي وعصام شوشان ويسري البوّاب ومحمّد علي فنيرة.
كما حظي مقترح فصل إضافي قدمه النائب حسن جربوعي بمعية النواب هالة جاب الله وأحمد بن نور وظافر الصغيري وصابر المصمودي وعمر بن عمر ومنير الكموني وعماد الدين السديري وكمال كرعاني بموافقة الجلسة العامة وهو يلزم البنك الوطني الفلاحي بتخصيص نسبة لا تقل عن ثلاثين بالمائة سنوياً من حجم تمويلاته الموجهة للاستثمار، لفائدة منظومات الإنتاج في القطاع الفلاحي. وتُمنح هذه التمويلات بنسب فائدة تفاضلية يضبطها البنك المركزي التونسي. ويتعين على البنك الوطني الفلاحي فتح خطوط تمويل موسمية بنسب فائدة تفاضلية تهدف إلى تغطية الحاجيات الضرورية لتمويل مواسم الإنتاج الفلاحي، وفي صورة إخلال البنك الوطني الفلاحي بالالتزامات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل، تُوظف عليه خطية مالية تُحول لفائدة «صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية». تُضبط قيمة الخطية وإجراءات معاينة المخالفة واستخلاصها بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف بالمالية وبعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي التونسي. وتُضبط آليات وإجراءات تطبيق أحكام هذا الفصل، وخاصة ما يتعلق بتحديد منظومات الإنتاج ذات الأولوية ومتابعة تنفيذ التزامات البنك، بمقتضى أمر باقتراح من الوزيرين المكلفين بالمالية والفلاحة. وعبرت وزيرة المالية عن رفضها لهذا المقترح الذي من شأنه أن يضيق إمكانيات عمل البنك، حسب قولها، لكن الأغلبية داخل البرلمان كان لها رأي مخالف إذ تمت الموافقة على الفصل المذكور كما يلي: 103 موافقون و8 محتفظون و9 رافضون.
وتمت المصادقة خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب على مقترح فصل إضافي لمشروع قانون المالية لسنة 2026 تم تقديمه من قبل النواب محمد زياد الماهر ومصطفى البوبكري ومحمد بن حسين وشكري البحري وعادل بوسالمي والمعز بن يوسف وعماد الدين السديري ورؤوف الفقيري وهو يتعلق بإلغاء امتيازات عند توريد اللاقطات الشمسية، وحظي مقترح فصل آخر قدمه النائب محمد زياد الماهر بمعية عدد من النواب بدوره بموافقة الجلسة العامة
وهو ينص على ما يلي :» تضاف إلى الفصل 44 ثالثا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الفقرة التالية: غير أنه بالنسبة للمعنيين بالأمر ممن لم يتجاوز رقم معاملاتهم سنويا 100.000 دينار ولم يقوموا بعمليات توريد ولا يتعاطون تجارة الجملة أو نشاطا من صنف أرباح المهن غير التجارية أو الوساطة ولم يقع إخضاعهم للنظام الحقيقي تبعا لعملية مراجعة جبائية يمكنهم دفع ضريبة تقديرية اختيارية سنويا حسب التصنيف الذي يعتمد على رقم المعاملات المصرح به تلقائيا أو المعدل كالتالي :4000 دينار للصنف الأول الذي أنجز رقم معاملات في حدود 50000 دينار، 5000دينار للصنف الثاني الذي أنجز رقم معاملات بين 50001 إلى 100000 دينار. ويدفع متعاطي النشاط المنتصب في الأرياف والقرى نصف المبلغ المستوجب . وتعتبر الضريبة تحررية في حدود أرقام المعاملات المصرح بها تلقائيا مع اعتماد نسبة أرباح صافية تقديرية لا تتجاوز 25 بالمائة من رقم المعاملات المصرح به تلقائيا. ولا يخضع من اختار دفع الضريبة بالنظام التقديري الاختياري للضريبة على الدخل للمراجعة الجبائية لمدة ست سنوات ولا يحول هذا دون إجراء عمليات المراقبة والمراجعة الجبائية طبقا للتشريع الجاري به العمل بناء على معطيات ثابتة تتوفر لدى الإدارة حول نمو ثروة غير مبرر أو القيام بأنشطة مرتبطة بعمليات توريد أو تجارة الجملة أو نشاطا من صنف أرباح المهن غير التجارية أو الوساطة. يقع التمديد آليا في النظام التقديري لمن اختار الخضوع للنظام التقديري الاختياري بغض النظر عن القوانين المخالفة وعن أحكام الفصل 44 مكرر ولا يمكن الرجوع عنه إلا بطلب الخضوع للنظام الحقيقي أو حسب مقتضيات الفصل 44 سادسا. وتشمل أحكام هذا الفصل أيضا الأنشطة الملحقة بالنظام الحقيقي التي نص عليها الأمر عدد 802 لسنة 2022 التالية : المقاهي بأصنافها المختلفة دون قاعات الشاي والمشارب وميكانيك السيارات والمطالة ودهن السيارات والكهرباء وكهرباء السيارات وبيع اللحوم الحمراء ومشتقاتها وبيع المرطبات والمثلجات باستثناء تلك المفتوحة بالفضاءات التجارية الكبرى وبالتجمعات التجارية الهامة بالمدن الكبرى تضبط آجال إيداع التصريح السنوي بالضريبة التقديرية الإختيارية على دفعتين متساويتين الأولى إلى غاية 25 أفريل والثانية إلى غاية 25 أكتوبر. يمكن للمطالب بالأداء الخاضع للنظام التقديري للضريبة على الدخل دفع الضريبة عن بعد».
المؤسسات الصغرى والمتوسطة
وصادق مجلس نواب الشعب على فصل إضافي لمشروع قانون المالية 2026 دافع عليه النائب صابر الجلاصي ينص على «تسوية وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وبموجبه تحدث بصفة استثنائية آلية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تواجه صعوبات ظرفية أو التي توقّف نشاطها بصفة مؤقة أو المتخلّد بذمتها ديون لدى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مع الحفاظ على جدوى نموذجها الاقتصادي وآفاق استمراريتها، بما في ذلك المؤسسات في حالة نزاع قضائي، سواء صدر حكم أو لم يصدر، باستثناء المؤسسات الخاضعة لإجراءات التسوية أو التصفية القضائية. تعفى المؤسسات المنتفعة من الخلاص الكلّي لفوائض التأخير في صورة الخلاص الكامل لأصل الدين والفوائد الاتفاقية، مع وجوب خلاص جميع المصاريف والأتعاب والخطايا القضائية المتخلدة لفائدة البنك إن وجدت. ويكون التخفيض في فوائض التأخير في حدود تسعين بالمائة في صورة إعادة جدولة باقي الدين، مع وجوب خلاص المصاريف والأتعاب القضائية المتخلدة. تتمّ إعادة جدولة أصل الدين والفوائد التعاقدية على مدة عشر سنوات بنسبة الفائدة الأصلية، مع مدة إمهال بثلاث سنوات. تحسب كافة المبالغ التي تمّ استخلاصها من طرف بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة منذ تاريخ إبرام العقد الأصلي إلى غاية عقد الجدولة من أصل الدين. ترصد اعتمادات من ميزانية الدولة تحت إشراف بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة لإعادة تمويل عمليات إعادة الجدولة وتمويل حاجيات رأس مال وتعزيز الأموال الذاتية وضمان التمويلات. تقدّم مطالب الانتفاع بأحكام هذا البرنامج قبل يوم 31 جوان 2026 ويتمّ البت في جميع المطالب وإنهاء مختلف العمليات المتصلة بتنفيذ البرنامج قبل يوم 31 ديسمبر 2026 ويتمّ الانتفاع بهذا الإجراء في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2026».
الورق المدعم
ووافق نواب الشعب خلال جلستهم العامة على فصل إضافي اقترحه النواب حمادي العشاري غيلاني وعمار العيدودي ومحمّد أمين الورغي وحاتم لباوي وأحمد سعيداني وعبد العزيز شعانبي وآمال المؤدب ونبيل حامدي ومحمّد أمين مباركي وأيمن نقرة وعبد الحافظ الوحيشي وريم المعشاوي وماجدة الورغي وعادل ضياف وسيرين بوصندل وحاتم الهواوي ومحسن هرمي وبمقتضاه تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة عملية توريد العجائن والموارد الأولية الضرورية لإنتاج الورق المدعّم من قبل الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق إلى الإعفاء من المعاليم الديوانية المستوجبة. يتمّ إدراج الورق المدعم ضمن الجدول (أ) من مجلة الأداء على القيمة المضافة. تنتفع الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بتوقيف العمل بالقيمة المضافة بعنوان شراءاتها للمواد الأولية المحلية.
ووافقت الجلسة العامة على فصل إضافي قدمه النواب هالة جاب الله ونجلاء اللحياني وسيرين المرابط وحسن جربوعي وباديس بالحاج علي ويسري البواب وصابر المصمودي ورياض بلال وعمر بن عمر وجلال الخادمي ومحمد علي فنيرة ومحمد بن حسين وفوزي دعاس ومهى عامر وهو ينص على أن ينتفع بإعفاء استثنائي وفق الأحكام التالية: أولا إعفاء أصحاب بطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة وأصحاب بطاقات العلاج العمومي من الديون المتخلدة بذمتهم لفائدة الهياكل الصحية العمومية والتي مرّ عليها أكثر من عشر سنوات، شريطة أن لا يتجاوز أصل الدين المتخلد مبلغ 1500 دينار. ثانيا يتمتع جميع المواطنين المتخلدة بذمتهم ديون تجاه الهياكل الصحية العمومية بالعفو الكلي من خطايا التأخير، ويتم تمكينهم من جدولة أصل الدين على أقساط يتم ضبطها بقرار من الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية. وتضبط إجراءات تطبيق هذا الفصل والآجال القصوى للانتفاع به بأمر. ويستثنى من هذا الإعفاء كل الديون المتخلدة بالذمة والمتعلقة بحوادث السير وحوادث العنف.
شركة ايكولوجية
وفي المقابل تم إسقاط عديد مقترحات الفصول الإضافية التي تقدم بها النواب أولها الفصل المتعلق بإحداث الشركة الجهوية الايكولوجية للنقل بسيدي بوزيد تم تقديمه من قبل النواب شفيق زعفوري وخالد حكيم المبروكي وجلال الخدمي وصالح السالمي وعبد الستار الزارعي ونزار الصديق والنوري الجريدي ومحمد ماجري ورمزي الشتوي وفوزي الدعاس ومحمد الشعباني ومختار عبد المولى وعلي بوزوزية ونورة شبراك ووليد حاجي وحمادي العشاري غيلاني وعواطف الشنيتي ومحمد أمين الورغي ومحمد زياد الماهر وعز الدين التايب وماهر بوبكر الحضري ومنير الكموني ويوسف طرشون وصالح الصيادي وعمر البرهومي وألفة المرواني وحاتم الهواوي وكمال فراح ونجيب العكرمي وثامر مزهود وأيمن بوغديري وسيرين مرابط ويسري بواب، وحسب أصحاب المقترح توضع الشركة المذكورة تحت إشراف وزارة النقل وتُعنى بتأمين خدمات النقل العمومي وبين المعتمديات داخل ولاية سيدي بوزيد، باعتماد أسطول نقل يعمل بالطاقة النظيفة أو منخفضة الانبعاثات ويُرصد لفائدتها اعتماد أولي بعنوان رأس المال، وتمول من مداخيل الاستغلال ومساهمات الجماعات المحلية والهبات والقروض المسموح بها قانونا والشراكات مع القطاع الخاص في إطار النقل الأخضر وتضبط طرق التسيير والتنظيم الإداري والمالي للشركة بأمر في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من دخول هذا الفصل حيز النفاذ. وأشار زعفوري إلى أن مقترح هذا الفصل الإضافي يهدف إلى تحقيق الانتقال إلى الطاقة الشمسية بما يحد من الانبعاثات وهو مشروع استراتجي لحل الأزمة البيئية في تونس فالتقليص من البصمة الكربونية حسب تفسيره يعني هواء أنظف واقتصادا أكثر تنافسية وكلفة أقل وذكر أن الرهان الحقيقي يتمثل في تحويل الانتقال البيئي إلى فرص جديدة واستثمار نظيف وتخفيف الضغط على المالية العمومية وتشجيع النقل العمومي البيئي..
أما وزيرة المالية مشكاة سلامة فأشارت إلى أنه قبل المضي في عرض مقترحات الفصول الإضافية لا بد من التأكيد على أن التشريع هي مهمة الوظيفة التشريعية وأن المشرع عندما يقدم مقترحات فبقطع النظر عن كونها ستحسن وضعية البلاد أو ستمكن من تقديم امتيازات وإعفاءات لجهات أو أشخاص أو قطاعات فهناك مبادئ لا بد على الجميع من الإلزام بها وهي الواردة في الفصلين 66 و69 من الدستور والفصل 49 من القانون الأساسي للميزانية وذكرت سلامة النواب بهذه المبادئ وأشارت إلى أنها بصفتها وزيرة المالية فهي مسؤولة على استدامة الميزانية وعلى المحافظة على توازنها ليس خلال سنة 2026 فقط بل على المدى المتوسط وتحديدا إلى حدود 2028. وقالت إنه لا بد من الاتفاق على مبدأ أساسي وهو أن الجميع حكومة ومجلسا نيابيا كتلة واحدة فالكل يريدون تمرير قانون مالية قابل للتطبيق وذكرت أنه بالإمكان تمرير 300 فصل لكن عندما تكون هذه الفصول ليست من مجال قانون المالية فيصعب تطبيقها، وقالت لذلك يسأل النواب لماذا مرروا فصولا في قانون المالية لكنها لم تطبق. وأوضحت الوزيرة أنها عندما تقول للنواب إن الفصل المقترح يصعب تطبيقه أو تطلب منهم مساعدتها على إعادة صياغته فذلك لفائدة الدولة والمشرع والمواطن فالجميع يعملون لفائدة المواطن التونسي وليس لفائدة أي طرف آخر وذكرت أن مساعدة الدولة تكون بتمرير قوانين يمكن تطبيقها مع ضمان استدامة الميزانية واحترام أحكام الدستور والقانون الأساسي للميزانية.
ضريبة على الثروة
وقدم النائب علي زغدود بمعية مجموعة من النواب مقترح فصل إضافي يتعلق بالضريبة على الثورة وبموجبه يتم إلغاء أحكام الفصل 23 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 بقانون المالية لسنة 2023 وتعويضها بأحكام جديدة كما يلي: تستوجب في 1 جانفي من كل سنة ضريبة على مكاسب الأشخاص بما في ذلك المكاسب الراجعة بالملك لأبنائهم القصر الذين في كفالتهم من العقارات ومن المنقولات تسمى «الضريبة على الثروة» تحتسب بنسبة واحد بالمائة بالنسبة إلى المكاسب التي تتراوح قيمتها بين 3 مليون دينار و5 مليون دينار وثلاثة بالمائة بالنسبة إلى المكاسب التي تفوق قيمتها 5 مليون دينار. ومع مراعاة اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي المبرمة مع البلدان الأخرى عند الاقتضاء، تطبق الضريبة على الثروة على: العقارات والمنقولات الكائنة بالبلاد التونسية بصرف النظر عن مكان إقامة المطالب بالضريبة، العقارات والمنقولات سواء كانت كائنة بالبلاد التونسية أو بالخارج إذا كان المطالب بالضريبة مقيما بالبلاد التونسية طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل. وتوظف الضريبة على الثروة على قيمة العقارات والأصول التجارية والمنقولات المكتسبة بجميع أصنافها بما في ذلك الأموال المودعة بالبنوك وبالمؤسسات المالية أو بالبريد التونسي وسندات القيم المنقولة ورؤوس الأموال باستثناء المكاسب الآتي ذكرها: المسكن الرئيسي للمطالب بالضريبة وكذلك الأثاث المستغل به، العقارات المخصصة للاستعمال المهني والأصول التجارية المستغلة فعليا، العربات غير النفعية التي تساوي أو تقل قوتها الجبائية عن أثنى عشرة خيلا.وتضبط قيمة المكاسب الخاضعة للضريبة على أساس قيمتها بعد طرح الديون المحملة المنصوص عليها بأحكام مجلة الحقوق العينية باستثناء الضمانات العينية لفائدة الشركات.ونص بقية الفصل على إجراءات وآجال التصريح بالضريبة على الثروة.
وأشار زغدود إلى أن هذا الفصل يهدف إلى ترسيخ العدالة الجبائية التي هي ركيزة العدالة الاجتماعية وهي اختبار حقيقي لضمير من راكموا ثرواتهم لعقود طويلة بفضل الدولة التي احتضنتهم. وقال قد يبدو الرقم غير ضخم لكن هذا الإجراء له قيمته رمزية وسياسية كبيرة، وأضاف أن الحديث عن كون هذا الإجراء قد يضعف الادخار أو سيدفع أصحاب الثروات إلى مغادرة البلاد هو قول خطير بل يحمل تهديدا مبطنا للدولة.. وهو منطق مرفوض لأن تونس ليست رهينة لأحد ولا تقبل الابتزاز وهي أقوى من أن يمارس عليها الضغط وذكر أن المقاربة التونسية سواء تعلق الأمر بالصلح الجزائي أو الضريبة على الثورة هي مقاربة وطنية وفسر أنه لا يذهب للانتقام والمحاكمات الجماعية والتأميم القسري كما فعلت دولا أخرى بل يقول للمعنيين أعيدوا جزء من حق الشعب. ونظرا لأن وزيرة المالية أعلنت عن نيتها تقديم فصل من شأنه أن يكرس الضريبة على الثروة فقد تم إسقاط المقترح الذي تلاه زغدود.
مراكز معالجة الإدمان
وتم رفض مقترح فصل إضافي آخر تقدم به النائب محمد الماجدي بمعية مجموعة أخرى من النواب وبمقتضاه يحدث بكل إقليم من الجمهورية التونسية مركز لمعالجة الإدمان يكون تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة وتوفر إعتمادات لهذه المراكز من مداخيل الصلح الجزائي. وبخصوص هذا الفصل قالت وزيرة المالية إن إحداث مثل هذه المراكز ليس من مجال قانون المالية لكنها أكدت في المقابل على وجود برنامج حكومي لإحداث مراكز لمعالجة الإدمان. وقدم الماجدي فصلا تعفى بمقتضاه كل من شركة فسفاط قفصة والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية من المعاليم الديوانية عند توريد كل التجهيزات والمعدات والمواد وقطع الغيار اللازمة سواء في الاستغلال أو الاستثمار لكنه لم يحظ بالموافقة.
قرض مساعدة على الزواج
واقترحت النائبة فاطمة المسدي بمعية النواب حليم بوسمة ومحمود العامري وماهر بوبكر الحضري وياسر قوراري فصلا تسبب في ضجة كبيرة تحت قبة البرلمان وهو يتعلق بإحداث خط تمويل يطلق عليه «قرض مساعدة على الزواج» نص على عدة فصول مفادها يفتح خط تمويل خاص مخصص يعهد التصرف فيه لوزارة الشؤون الاجتماعية لإسداء قروض الزواج للشباب التونسي المؤهل. يستهدف هذا المقترح الشباب من الجنسين في الفئة العمرية من 18 إلى 35 سنة، شباناً وشابات، من المواطنين التونسيين المقيمين إقامة قانونية في البلاد والحاصلين على دخل أو القادرين على إثبات قدرتهم على السداد. يحدد مبلغ القرض بـ 30.000 دينار تونسي كحد أقصى لكل متقدم، مع إمكانية السداد على فترة تصل إلى 7 سنوات كحد أقصى ومنح المستفيد من القرض ستة أشهر إمهال يعفى فيها من خلاص أقساط القرض. لا تطبق أي نسبة فائدة على تغطية تكاليف التصرف في خط التمويل، مع التأكيد على أن هذا القرض يمنح مرة واحدة فقط لكل شخص طوال حياته. لا يعتبر القرض قرضا استهلاكيا وهو بالتالي لا يخضع لمعايير منح القروض الاستهلاكية المعمول بها في النظام البنكي التونسي، وبناء على مراعاة الخصوصيات المتعلقة بطبيعة هذا القرض، فانه لا يخضع لتوظيف أي فوائد أو عمولات. يتم تسيير خط التمويل تحت إشراف وزارة المالية التونسية، مع التنسيق مع البنك المركزي التونسي والبنوك والمؤسسات المالية المحلية لتنفيذ البرنامج. يتم وضع معايير واضحة للأهلية والموافقة على القروض، مع إنشاء نظام مراقبة ومتابعة لضمان حسن استخدام الأموال العمومية وتسهيل إجراءات التقديم والموافقة لتقليل البيروقراطية. تشمل الضمانات المطلوبة ضماناً شخصياً أو إثبات الدخل أو القدرة على السداد وتعهداً بعدم استخدام المبلغ لأغراض أخرى غير الزواج، مع الموافقة على خصم الأقساط من المرتب في حالة الموظفين العموميين أو أجراء القطاع الخاص المنتظم. ويتم تخصيص اعتمادات مالية في الميزانية العامة للدولة التونسية لتمويل هذا المقترح، مع إمكانية البحث عن مصادر تمويل إضافية من المؤسسات المالية.
وقالت المسدي إن هذا الفصل يهم الشباب التونسي ويجب عدم إخراجه من سياقه لأن هناك من يتحدث عن تعدد الزوجات كما لو أن حل مشكل البلاد في تعدد الزوجات والحال أن الواقع يؤكد عكس ذلك لأن الشباب غير قادر على الزواج الأول وهي تريد من خلال المقترح التشجيع على زواج الألفة وليس زواج الحسابات والمصلحة وتريد زواجا يقوم على الاستقرار وليس على الصفقات الاجتماعية والضغوطات المالية فالمقترح هو عبارة عن تدخل اجتماعي ذكي حسب وصفها يخدم فلسفة الدولة الاجتماعية وأشارت إلى عدم قدرة الشباب ماديا على الزواج وتأخر سن الزواج وانخفاض نسبة الولادات في تونس. وفي المقابل يرى النائب فخر الدين فضلون أن مفهوم الدولة الاجتماعية على ما يبدو أخرج من سياقه وبين أنه يجب عدم تحميل الدولة أكثر من جهدها، ونبه أنه بالإمكان أن يتم الحصول على قرض من قبل الشاب وخطيبته لكن بعد ذلك لا يحصل الزواج وأضاف أن من يريد الزواج عليه أن يضمن مستقبلة أولا. أما وزيرة المالية فعبرت عن احترامها لمقترح النائبة فاطمة المسدي التي ترى أن هناك عنوسة في البلاد وأن كلفة الزواج باهظة لكن معالجة هذه المسائل حسب الوزيرة لا تتم بقانون المالية بل بطرق أخرى وليس بتخصيص صناديق أو حسابات أو إلزام البنوك بتوفير قروض للزواج واستدركت مؤكدة أن البنوك تمنح قروضا للأشخاص الطبيعيين وبالتالي فإمكان الراغبين في الزواج الحصول على قروض استهلاك لتمويل نفقات عادية وطارئة. وبعد الاستماع إلى رأي الوزيرة أعلنت النائبة فاطمة المسدي عن سحبها المقترح وعلق عليها رئيس المجلس قائلا لقد سحبت المقترح قبل الخطوبة. أما رئيس لجنة المالية والميزانية عبد الجليل الهاني فتمسك بعرض المقترح على التصويت وكانت النتيجة على النحو التالي: 26 موافقون و6 محتفظون و87 رافضون.
كما اقترحت النائبة فاطمة المسدي بمعية مجموعة أخرى من النواب فصلا آخر يتعلق بالمسكن الأول ولم يحظ بدوره بمصادقة الجلسة العامة وهو يتعلق بتعديل الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015. وتم خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب رفض فصلين إضافيين قدمهما النائب أحمد بنور بمعية مجموعة من النواب يتم بمقتضى الفصل الأول إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من الأداءات الديوانية عند استيراد أجهزة طبية أو تقنية من الخارج أما الفصل الثاني فيتعلق بدعم تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة. كما وقع رفض فصل قدمه النائب عزيز بالأخضر تعفى بمقتضاه من المعاليم الديوانية ومن الأداء على القيمة المضافة عمليات توريد وسائل ومعدات الإنتاج المخصصة حصرا للاستعمال في قطاع الفلاحة والصناعة التي ليس لها مثيل يصنع في تونس شرط أن تكون جديدة وموجهة للاستغلال المباشر في الأنشطة الإنتاجية. ويضبط مضمون وسائل ومعدات الإنتاج المعنى بهذا الإعفاء، وشروط الانتفاع به وإجراءاته ، بأمر حكومي يصدر لاحقا. وتم رفض فصل دافعت عليه النائبة ريم الصغير يتعلق بأحكام استثنائية للرفع التدريجي للدعم على الزيت النباتي وتعويضه بزيت الزيتون خلال مدة 3 سنوات وتحدث بمقتضاه هيئة وطنية لتثمين الزياتين تحت إشراف وزارة الفلاحة لمتابعة زراعة 50 ألف هكتار زيتون بالأراضي الدولية. وتلتزم الدولة بدعم مباشر للفئات الهشة وحسب الفصل تخصص الأراضي الدولية وفق التقسيم الإداري الجديد لمشاريع الزياتين. ويتمّ ضبط أسعار تفاضلية لزيت الزيتون الموجه للاستهلاك العائلي.
سعيدة بوهلال
لإثراء مشروع قانون المالية لسنة 2026 قدم العديد من أعضاء مجلس نواب الشعب مساء أمس خلال جلسة عامة برلمانية بقصر باردو بحضور وزيرة المالية مشكاة سلامة مقترحات فصول إضافية تعلقت بالخصوص بتسوية وضعيات تشغيل هش واعفاءات جبائية ومالية وديوانية ودعم مؤسسات عمومية وخاصة وبلغ عددها الجملي 151 فصلا، تم إسقاط الكثير منها، في حين حظي بعضها بالموافقة على غرار فصل يهدف إلى انتداب أعوان الآلية 16 من غير المباشرين اقترحته النائبة سوسن المبروك بمعية النواب هشام حسني وسنياء بن مبروك ومحمد بن حسين ومنير الكموني وكمال كرعاني وأيمن بوغديري وحسن الجربوعي إذ كانت نتيجة التصويت عليه كما يلي 89 موافقون و13 محتفظون. وتمت الموافقة على فصل إضافي آخر ينص على انتداب كلّ المرسمين بقوائم الانتظار بخطة مساعد صحي بوزارة الصحة تم تقديمه من قبل النواب يوسف التومي وأحمد بن نور وصابر المصمودي وسيرين مرابط وحسن جربوعي والياس بوكوشة وعادل البوسالمي وعصام شوشان ويسري البوّاب ومحمّد علي فنيرة.
كما حظي مقترح فصل إضافي قدمه النائب حسن جربوعي بمعية النواب هالة جاب الله وأحمد بن نور وظافر الصغيري وصابر المصمودي وعمر بن عمر ومنير الكموني وعماد الدين السديري وكمال كرعاني بموافقة الجلسة العامة وهو يلزم البنك الوطني الفلاحي بتخصيص نسبة لا تقل عن ثلاثين بالمائة سنوياً من حجم تمويلاته الموجهة للاستثمار، لفائدة منظومات الإنتاج في القطاع الفلاحي. وتُمنح هذه التمويلات بنسب فائدة تفاضلية يضبطها البنك المركزي التونسي. ويتعين على البنك الوطني الفلاحي فتح خطوط تمويل موسمية بنسب فائدة تفاضلية تهدف إلى تغطية الحاجيات الضرورية لتمويل مواسم الإنتاج الفلاحي، وفي صورة إخلال البنك الوطني الفلاحي بالالتزامات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل، تُوظف عليه خطية مالية تُحول لفائدة «صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية». تُضبط قيمة الخطية وإجراءات معاينة المخالفة واستخلاصها بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف بالمالية وبعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي التونسي. وتُضبط آليات وإجراءات تطبيق أحكام هذا الفصل، وخاصة ما يتعلق بتحديد منظومات الإنتاج ذات الأولوية ومتابعة تنفيذ التزامات البنك، بمقتضى أمر باقتراح من الوزيرين المكلفين بالمالية والفلاحة. وعبرت وزيرة المالية عن رفضها لهذا المقترح الذي من شأنه أن يضيق إمكانيات عمل البنك، حسب قولها، لكن الأغلبية داخل البرلمان كان لها رأي مخالف إذ تمت الموافقة على الفصل المذكور كما يلي: 103 موافقون و8 محتفظون و9 رافضون.
وتمت المصادقة خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب على مقترح فصل إضافي لمشروع قانون المالية لسنة 2026 تم تقديمه من قبل النواب محمد زياد الماهر ومصطفى البوبكري ومحمد بن حسين وشكري البحري وعادل بوسالمي والمعز بن يوسف وعماد الدين السديري ورؤوف الفقيري وهو يتعلق بإلغاء امتيازات عند توريد اللاقطات الشمسية، وحظي مقترح فصل آخر قدمه النائب محمد زياد الماهر بمعية عدد من النواب بدوره بموافقة الجلسة العامة
وهو ينص على ما يلي :» تضاف إلى الفصل 44 ثالثا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الفقرة التالية: غير أنه بالنسبة للمعنيين بالأمر ممن لم يتجاوز رقم معاملاتهم سنويا 100.000 دينار ولم يقوموا بعمليات توريد ولا يتعاطون تجارة الجملة أو نشاطا من صنف أرباح المهن غير التجارية أو الوساطة ولم يقع إخضاعهم للنظام الحقيقي تبعا لعملية مراجعة جبائية يمكنهم دفع ضريبة تقديرية اختيارية سنويا حسب التصنيف الذي يعتمد على رقم المعاملات المصرح به تلقائيا أو المعدل كالتالي :4000 دينار للصنف الأول الذي أنجز رقم معاملات في حدود 50000 دينار، 5000دينار للصنف الثاني الذي أنجز رقم معاملات بين 50001 إلى 100000 دينار. ويدفع متعاطي النشاط المنتصب في الأرياف والقرى نصف المبلغ المستوجب . وتعتبر الضريبة تحررية في حدود أرقام المعاملات المصرح بها تلقائيا مع اعتماد نسبة أرباح صافية تقديرية لا تتجاوز 25 بالمائة من رقم المعاملات المصرح به تلقائيا. ولا يخضع من اختار دفع الضريبة بالنظام التقديري الاختياري للضريبة على الدخل للمراجعة الجبائية لمدة ست سنوات ولا يحول هذا دون إجراء عمليات المراقبة والمراجعة الجبائية طبقا للتشريع الجاري به العمل بناء على معطيات ثابتة تتوفر لدى الإدارة حول نمو ثروة غير مبرر أو القيام بأنشطة مرتبطة بعمليات توريد أو تجارة الجملة أو نشاطا من صنف أرباح المهن غير التجارية أو الوساطة. يقع التمديد آليا في النظام التقديري لمن اختار الخضوع للنظام التقديري الاختياري بغض النظر عن القوانين المخالفة وعن أحكام الفصل 44 مكرر ولا يمكن الرجوع عنه إلا بطلب الخضوع للنظام الحقيقي أو حسب مقتضيات الفصل 44 سادسا. وتشمل أحكام هذا الفصل أيضا الأنشطة الملحقة بالنظام الحقيقي التي نص عليها الأمر عدد 802 لسنة 2022 التالية : المقاهي بأصنافها المختلفة دون قاعات الشاي والمشارب وميكانيك السيارات والمطالة ودهن السيارات والكهرباء وكهرباء السيارات وبيع اللحوم الحمراء ومشتقاتها وبيع المرطبات والمثلجات باستثناء تلك المفتوحة بالفضاءات التجارية الكبرى وبالتجمعات التجارية الهامة بالمدن الكبرى تضبط آجال إيداع التصريح السنوي بالضريبة التقديرية الإختيارية على دفعتين متساويتين الأولى إلى غاية 25 أفريل والثانية إلى غاية 25 أكتوبر. يمكن للمطالب بالأداء الخاضع للنظام التقديري للضريبة على الدخل دفع الضريبة عن بعد».
المؤسسات الصغرى والمتوسطة
وصادق مجلس نواب الشعب على فصل إضافي لمشروع قانون المالية 2026 دافع عليه النائب صابر الجلاصي ينص على «تسوية وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وبموجبه تحدث بصفة استثنائية آلية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تواجه صعوبات ظرفية أو التي توقّف نشاطها بصفة مؤقة أو المتخلّد بذمتها ديون لدى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مع الحفاظ على جدوى نموذجها الاقتصادي وآفاق استمراريتها، بما في ذلك المؤسسات في حالة نزاع قضائي، سواء صدر حكم أو لم يصدر، باستثناء المؤسسات الخاضعة لإجراءات التسوية أو التصفية القضائية. تعفى المؤسسات المنتفعة من الخلاص الكلّي لفوائض التأخير في صورة الخلاص الكامل لأصل الدين والفوائد الاتفاقية، مع وجوب خلاص جميع المصاريف والأتعاب والخطايا القضائية المتخلدة لفائدة البنك إن وجدت. ويكون التخفيض في فوائض التأخير في حدود تسعين بالمائة في صورة إعادة جدولة باقي الدين، مع وجوب خلاص المصاريف والأتعاب القضائية المتخلدة. تتمّ إعادة جدولة أصل الدين والفوائد التعاقدية على مدة عشر سنوات بنسبة الفائدة الأصلية، مع مدة إمهال بثلاث سنوات. تحسب كافة المبالغ التي تمّ استخلاصها من طرف بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة منذ تاريخ إبرام العقد الأصلي إلى غاية عقد الجدولة من أصل الدين. ترصد اعتمادات من ميزانية الدولة تحت إشراف بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة لإعادة تمويل عمليات إعادة الجدولة وتمويل حاجيات رأس مال وتعزيز الأموال الذاتية وضمان التمويلات. تقدّم مطالب الانتفاع بأحكام هذا البرنامج قبل يوم 31 جوان 2026 ويتمّ البت في جميع المطالب وإنهاء مختلف العمليات المتصلة بتنفيذ البرنامج قبل يوم 31 ديسمبر 2026 ويتمّ الانتفاع بهذا الإجراء في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2026».
الورق المدعم
ووافق نواب الشعب خلال جلستهم العامة على فصل إضافي اقترحه النواب حمادي العشاري غيلاني وعمار العيدودي ومحمّد أمين الورغي وحاتم لباوي وأحمد سعيداني وعبد العزيز شعانبي وآمال المؤدب ونبيل حامدي ومحمّد أمين مباركي وأيمن نقرة وعبد الحافظ الوحيشي وريم المعشاوي وماجدة الورغي وعادل ضياف وسيرين بوصندل وحاتم الهواوي ومحسن هرمي وبمقتضاه تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة عملية توريد العجائن والموارد الأولية الضرورية لإنتاج الورق المدعّم من قبل الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق إلى الإعفاء من المعاليم الديوانية المستوجبة. يتمّ إدراج الورق المدعم ضمن الجدول (أ) من مجلة الأداء على القيمة المضافة. تنتفع الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بتوقيف العمل بالقيمة المضافة بعنوان شراءاتها للمواد الأولية المحلية.
ووافقت الجلسة العامة على فصل إضافي قدمه النواب هالة جاب الله ونجلاء اللحياني وسيرين المرابط وحسن جربوعي وباديس بالحاج علي ويسري البواب وصابر المصمودي ورياض بلال وعمر بن عمر وجلال الخادمي ومحمد علي فنيرة ومحمد بن حسين وفوزي دعاس ومهى عامر وهو ينص على أن ينتفع بإعفاء استثنائي وفق الأحكام التالية: أولا إعفاء أصحاب بطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة وأصحاب بطاقات العلاج العمومي من الديون المتخلدة بذمتهم لفائدة الهياكل الصحية العمومية والتي مرّ عليها أكثر من عشر سنوات، شريطة أن لا يتجاوز أصل الدين المتخلد مبلغ 1500 دينار. ثانيا يتمتع جميع المواطنين المتخلدة بذمتهم ديون تجاه الهياكل الصحية العمومية بالعفو الكلي من خطايا التأخير، ويتم تمكينهم من جدولة أصل الدين على أقساط يتم ضبطها بقرار من الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية. وتضبط إجراءات تطبيق هذا الفصل والآجال القصوى للانتفاع به بأمر. ويستثنى من هذا الإعفاء كل الديون المتخلدة بالذمة والمتعلقة بحوادث السير وحوادث العنف.
شركة ايكولوجية
وفي المقابل تم إسقاط عديد مقترحات الفصول الإضافية التي تقدم بها النواب أولها الفصل المتعلق بإحداث الشركة الجهوية الايكولوجية للنقل بسيدي بوزيد تم تقديمه من قبل النواب شفيق زعفوري وخالد حكيم المبروكي وجلال الخدمي وصالح السالمي وعبد الستار الزارعي ونزار الصديق والنوري الجريدي ومحمد ماجري ورمزي الشتوي وفوزي الدعاس ومحمد الشعباني ومختار عبد المولى وعلي بوزوزية ونورة شبراك ووليد حاجي وحمادي العشاري غيلاني وعواطف الشنيتي ومحمد أمين الورغي ومحمد زياد الماهر وعز الدين التايب وماهر بوبكر الحضري ومنير الكموني ويوسف طرشون وصالح الصيادي وعمر البرهومي وألفة المرواني وحاتم الهواوي وكمال فراح ونجيب العكرمي وثامر مزهود وأيمن بوغديري وسيرين مرابط ويسري بواب، وحسب أصحاب المقترح توضع الشركة المذكورة تحت إشراف وزارة النقل وتُعنى بتأمين خدمات النقل العمومي وبين المعتمديات داخل ولاية سيدي بوزيد، باعتماد أسطول نقل يعمل بالطاقة النظيفة أو منخفضة الانبعاثات ويُرصد لفائدتها اعتماد أولي بعنوان رأس المال، وتمول من مداخيل الاستغلال ومساهمات الجماعات المحلية والهبات والقروض المسموح بها قانونا والشراكات مع القطاع الخاص في إطار النقل الأخضر وتضبط طرق التسيير والتنظيم الإداري والمالي للشركة بأمر في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من دخول هذا الفصل حيز النفاذ. وأشار زعفوري إلى أن مقترح هذا الفصل الإضافي يهدف إلى تحقيق الانتقال إلى الطاقة الشمسية بما يحد من الانبعاثات وهو مشروع استراتجي لحل الأزمة البيئية في تونس فالتقليص من البصمة الكربونية حسب تفسيره يعني هواء أنظف واقتصادا أكثر تنافسية وكلفة أقل وذكر أن الرهان الحقيقي يتمثل في تحويل الانتقال البيئي إلى فرص جديدة واستثمار نظيف وتخفيف الضغط على المالية العمومية وتشجيع النقل العمومي البيئي..
أما وزيرة المالية مشكاة سلامة فأشارت إلى أنه قبل المضي في عرض مقترحات الفصول الإضافية لا بد من التأكيد على أن التشريع هي مهمة الوظيفة التشريعية وأن المشرع عندما يقدم مقترحات فبقطع النظر عن كونها ستحسن وضعية البلاد أو ستمكن من تقديم امتيازات وإعفاءات لجهات أو أشخاص أو قطاعات فهناك مبادئ لا بد على الجميع من الإلزام بها وهي الواردة في الفصلين 66 و69 من الدستور والفصل 49 من القانون الأساسي للميزانية وذكرت سلامة النواب بهذه المبادئ وأشارت إلى أنها بصفتها وزيرة المالية فهي مسؤولة على استدامة الميزانية وعلى المحافظة على توازنها ليس خلال سنة 2026 فقط بل على المدى المتوسط وتحديدا إلى حدود 2028. وقالت إنه لا بد من الاتفاق على مبدأ أساسي وهو أن الجميع حكومة ومجلسا نيابيا كتلة واحدة فالكل يريدون تمرير قانون مالية قابل للتطبيق وذكرت أنه بالإمكان تمرير 300 فصل لكن عندما تكون هذه الفصول ليست من مجال قانون المالية فيصعب تطبيقها، وقالت لذلك يسأل النواب لماذا مرروا فصولا في قانون المالية لكنها لم تطبق. وأوضحت الوزيرة أنها عندما تقول للنواب إن الفصل المقترح يصعب تطبيقه أو تطلب منهم مساعدتها على إعادة صياغته فذلك لفائدة الدولة والمشرع والمواطن فالجميع يعملون لفائدة المواطن التونسي وليس لفائدة أي طرف آخر وذكرت أن مساعدة الدولة تكون بتمرير قوانين يمكن تطبيقها مع ضمان استدامة الميزانية واحترام أحكام الدستور والقانون الأساسي للميزانية.
ضريبة على الثروة
وقدم النائب علي زغدود بمعية مجموعة من النواب مقترح فصل إضافي يتعلق بالضريبة على الثورة وبموجبه يتم إلغاء أحكام الفصل 23 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 بقانون المالية لسنة 2023 وتعويضها بأحكام جديدة كما يلي: تستوجب في 1 جانفي من كل سنة ضريبة على مكاسب الأشخاص بما في ذلك المكاسب الراجعة بالملك لأبنائهم القصر الذين في كفالتهم من العقارات ومن المنقولات تسمى «الضريبة على الثروة» تحتسب بنسبة واحد بالمائة بالنسبة إلى المكاسب التي تتراوح قيمتها بين 3 مليون دينار و5 مليون دينار وثلاثة بالمائة بالنسبة إلى المكاسب التي تفوق قيمتها 5 مليون دينار. ومع مراعاة اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي المبرمة مع البلدان الأخرى عند الاقتضاء، تطبق الضريبة على الثروة على: العقارات والمنقولات الكائنة بالبلاد التونسية بصرف النظر عن مكان إقامة المطالب بالضريبة، العقارات والمنقولات سواء كانت كائنة بالبلاد التونسية أو بالخارج إذا كان المطالب بالضريبة مقيما بالبلاد التونسية طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل. وتوظف الضريبة على الثروة على قيمة العقارات والأصول التجارية والمنقولات المكتسبة بجميع أصنافها بما في ذلك الأموال المودعة بالبنوك وبالمؤسسات المالية أو بالبريد التونسي وسندات القيم المنقولة ورؤوس الأموال باستثناء المكاسب الآتي ذكرها: المسكن الرئيسي للمطالب بالضريبة وكذلك الأثاث المستغل به، العقارات المخصصة للاستعمال المهني والأصول التجارية المستغلة فعليا، العربات غير النفعية التي تساوي أو تقل قوتها الجبائية عن أثنى عشرة خيلا.وتضبط قيمة المكاسب الخاضعة للضريبة على أساس قيمتها بعد طرح الديون المحملة المنصوص عليها بأحكام مجلة الحقوق العينية باستثناء الضمانات العينية لفائدة الشركات.ونص بقية الفصل على إجراءات وآجال التصريح بالضريبة على الثروة.
وأشار زغدود إلى أن هذا الفصل يهدف إلى ترسيخ العدالة الجبائية التي هي ركيزة العدالة الاجتماعية وهي اختبار حقيقي لضمير من راكموا ثرواتهم لعقود طويلة بفضل الدولة التي احتضنتهم. وقال قد يبدو الرقم غير ضخم لكن هذا الإجراء له قيمته رمزية وسياسية كبيرة، وأضاف أن الحديث عن كون هذا الإجراء قد يضعف الادخار أو سيدفع أصحاب الثروات إلى مغادرة البلاد هو قول خطير بل يحمل تهديدا مبطنا للدولة.. وهو منطق مرفوض لأن تونس ليست رهينة لأحد ولا تقبل الابتزاز وهي أقوى من أن يمارس عليها الضغط وذكر أن المقاربة التونسية سواء تعلق الأمر بالصلح الجزائي أو الضريبة على الثورة هي مقاربة وطنية وفسر أنه لا يذهب للانتقام والمحاكمات الجماعية والتأميم القسري كما فعلت دولا أخرى بل يقول للمعنيين أعيدوا جزء من حق الشعب. ونظرا لأن وزيرة المالية أعلنت عن نيتها تقديم فصل من شأنه أن يكرس الضريبة على الثروة فقد تم إسقاط المقترح الذي تلاه زغدود.
مراكز معالجة الإدمان
وتم رفض مقترح فصل إضافي آخر تقدم به النائب محمد الماجدي بمعية مجموعة أخرى من النواب وبمقتضاه يحدث بكل إقليم من الجمهورية التونسية مركز لمعالجة الإدمان يكون تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة وتوفر إعتمادات لهذه المراكز من مداخيل الصلح الجزائي. وبخصوص هذا الفصل قالت وزيرة المالية إن إحداث مثل هذه المراكز ليس من مجال قانون المالية لكنها أكدت في المقابل على وجود برنامج حكومي لإحداث مراكز لمعالجة الإدمان. وقدم الماجدي فصلا تعفى بمقتضاه كل من شركة فسفاط قفصة والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية من المعاليم الديوانية عند توريد كل التجهيزات والمعدات والمواد وقطع الغيار اللازمة سواء في الاستغلال أو الاستثمار لكنه لم يحظ بالموافقة.
قرض مساعدة على الزواج
واقترحت النائبة فاطمة المسدي بمعية النواب حليم بوسمة ومحمود العامري وماهر بوبكر الحضري وياسر قوراري فصلا تسبب في ضجة كبيرة تحت قبة البرلمان وهو يتعلق بإحداث خط تمويل يطلق عليه «قرض مساعدة على الزواج» نص على عدة فصول مفادها يفتح خط تمويل خاص مخصص يعهد التصرف فيه لوزارة الشؤون الاجتماعية لإسداء قروض الزواج للشباب التونسي المؤهل. يستهدف هذا المقترح الشباب من الجنسين في الفئة العمرية من 18 إلى 35 سنة، شباناً وشابات، من المواطنين التونسيين المقيمين إقامة قانونية في البلاد والحاصلين على دخل أو القادرين على إثبات قدرتهم على السداد. يحدد مبلغ القرض بـ 30.000 دينار تونسي كحد أقصى لكل متقدم، مع إمكانية السداد على فترة تصل إلى 7 سنوات كحد أقصى ومنح المستفيد من القرض ستة أشهر إمهال يعفى فيها من خلاص أقساط القرض. لا تطبق أي نسبة فائدة على تغطية تكاليف التصرف في خط التمويل، مع التأكيد على أن هذا القرض يمنح مرة واحدة فقط لكل شخص طوال حياته. لا يعتبر القرض قرضا استهلاكيا وهو بالتالي لا يخضع لمعايير منح القروض الاستهلاكية المعمول بها في النظام البنكي التونسي، وبناء على مراعاة الخصوصيات المتعلقة بطبيعة هذا القرض، فانه لا يخضع لتوظيف أي فوائد أو عمولات. يتم تسيير خط التمويل تحت إشراف وزارة المالية التونسية، مع التنسيق مع البنك المركزي التونسي والبنوك والمؤسسات المالية المحلية لتنفيذ البرنامج. يتم وضع معايير واضحة للأهلية والموافقة على القروض، مع إنشاء نظام مراقبة ومتابعة لضمان حسن استخدام الأموال العمومية وتسهيل إجراءات التقديم والموافقة لتقليل البيروقراطية. تشمل الضمانات المطلوبة ضماناً شخصياً أو إثبات الدخل أو القدرة على السداد وتعهداً بعدم استخدام المبلغ لأغراض أخرى غير الزواج، مع الموافقة على خصم الأقساط من المرتب في حالة الموظفين العموميين أو أجراء القطاع الخاص المنتظم. ويتم تخصيص اعتمادات مالية في الميزانية العامة للدولة التونسية لتمويل هذا المقترح، مع إمكانية البحث عن مصادر تمويل إضافية من المؤسسات المالية.
وقالت المسدي إن هذا الفصل يهم الشباب التونسي ويجب عدم إخراجه من سياقه لأن هناك من يتحدث عن تعدد الزوجات كما لو أن حل مشكل البلاد في تعدد الزوجات والحال أن الواقع يؤكد عكس ذلك لأن الشباب غير قادر على الزواج الأول وهي تريد من خلال المقترح التشجيع على زواج الألفة وليس زواج الحسابات والمصلحة وتريد زواجا يقوم على الاستقرار وليس على الصفقات الاجتماعية والضغوطات المالية فالمقترح هو عبارة عن تدخل اجتماعي ذكي حسب وصفها يخدم فلسفة الدولة الاجتماعية وأشارت إلى عدم قدرة الشباب ماديا على الزواج وتأخر سن الزواج وانخفاض نسبة الولادات في تونس. وفي المقابل يرى النائب فخر الدين فضلون أن مفهوم الدولة الاجتماعية على ما يبدو أخرج من سياقه وبين أنه يجب عدم تحميل الدولة أكثر من جهدها، ونبه أنه بالإمكان أن يتم الحصول على قرض من قبل الشاب وخطيبته لكن بعد ذلك لا يحصل الزواج وأضاف أن من يريد الزواج عليه أن يضمن مستقبلة أولا. أما وزيرة المالية فعبرت عن احترامها لمقترح النائبة فاطمة المسدي التي ترى أن هناك عنوسة في البلاد وأن كلفة الزواج باهظة لكن معالجة هذه المسائل حسب الوزيرة لا تتم بقانون المالية بل بطرق أخرى وليس بتخصيص صناديق أو حسابات أو إلزام البنوك بتوفير قروض للزواج واستدركت مؤكدة أن البنوك تمنح قروضا للأشخاص الطبيعيين وبالتالي فإمكان الراغبين في الزواج الحصول على قروض استهلاك لتمويل نفقات عادية وطارئة. وبعد الاستماع إلى رأي الوزيرة أعلنت النائبة فاطمة المسدي عن سحبها المقترح وعلق عليها رئيس المجلس قائلا لقد سحبت المقترح قبل الخطوبة. أما رئيس لجنة المالية والميزانية عبد الجليل الهاني فتمسك بعرض المقترح على التصويت وكانت النتيجة على النحو التالي: 26 موافقون و6 محتفظون و87 رافضون.
كما اقترحت النائبة فاطمة المسدي بمعية مجموعة أخرى من النواب فصلا آخر يتعلق بالمسكن الأول ولم يحظ بدوره بمصادقة الجلسة العامة وهو يتعلق بتعديل الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015. وتم خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب رفض فصلين إضافيين قدمهما النائب أحمد بنور بمعية مجموعة من النواب يتم بمقتضى الفصل الأول إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من الأداءات الديوانية عند استيراد أجهزة طبية أو تقنية من الخارج أما الفصل الثاني فيتعلق بدعم تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة. كما وقع رفض فصل قدمه النائب عزيز بالأخضر تعفى بمقتضاه من المعاليم الديوانية ومن الأداء على القيمة المضافة عمليات توريد وسائل ومعدات الإنتاج المخصصة حصرا للاستعمال في قطاع الفلاحة والصناعة التي ليس لها مثيل يصنع في تونس شرط أن تكون جديدة وموجهة للاستغلال المباشر في الأنشطة الإنتاجية. ويضبط مضمون وسائل ومعدات الإنتاج المعنى بهذا الإعفاء، وشروط الانتفاع به وإجراءاته ، بأمر حكومي يصدر لاحقا. وتم رفض فصل دافعت عليه النائبة ريم الصغير يتعلق بأحكام استثنائية للرفع التدريجي للدعم على الزيت النباتي وتعويضه بزيت الزيتون خلال مدة 3 سنوات وتحدث بمقتضاه هيئة وطنية لتثمين الزياتين تحت إشراف وزارة الفلاحة لمتابعة زراعة 50 ألف هكتار زيتون بالأراضي الدولية. وتلتزم الدولة بدعم مباشر للفئات الهشة وحسب الفصل تخصص الأراضي الدولية وفق التقسيم الإداري الجديد لمشاريع الزياتين. ويتمّ ضبط أسعار تفاضلية لزيت الزيتون الموجه للاستهلاك العائلي.