قرر مؤخرا مجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس إثر جلسة عادية عقدها إحالة 26 محاميا ومحامية على عدم المباشرة لمخالفتهم لقانون المهنة وضوابط ممارستها وقرر أيضا إرجاء البت في ثلاث ملفات إلى حين استكمال عدد من الإجراءات.
وفي نفس الجلسة قرر مجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس قبول 3 مطالب في الإحالة على عدم المباشرة بأثر فوري.
كما قرر إحالة 25 محاميا ومحامية على مجلس التأديب لمخالفتهم قانون المهنة وضوابط ممارستها وقرر قبول 5 مطالب رجوع للمباشرة.
وللإشارة فإن السمسرة في قطاع المحاماة تعد التجاوز الأكثر شيوعا وقد نص الفصل 84 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 مؤرخ في 20 أوت 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة على أن كل من يتعاطى السمسرة في المحاماة بطريقة مباشرة أو عن طريق الوساطة أو ينتحل صفة المحامي أو يمارس المهام الموكولة إليه بموجب هذا المرسوم يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 291 من المجلة الجزائية.
وتسلط على المحامي إحدى العقوبات التأديبية التالية:
الإنذار والتوبيخ والحط من قسم التعقيب إلى الاستئناف.
*الإيقاف المؤقت عن ممارسة المهنة لمدة لا تتجاوز عامين.
*التشطيب على الاسم من جدول المحامين لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ومحو الاسم من الجدول بصفة نهائية.
ويجوز لمجلس التأديب الإذن بالنفاذ العاجل وذلك عندما يقرر الإيقاف المؤقت أو التشطيب أو المحو وفق الفصل 68 من المرسوم.
ويسقط حق التتبع التأديبي بمرور ثلاثة أعوام من تاريخ ارتكاب المخالفة ما لم تكن لها صبغة الجناية. وفي هذه الصورة فإن التتبع التأديبي ومن أجلها يخضع لآجال السقوط وعوامل القطع والتعليق المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية وفق الفصل 69 مم نفس المرسوم.
وإذا نسب للمحامي ما قد يستوجب مؤاخذته تأديبيا فإن الشكايات والتقارير المتعلقة بذلك تحال وجوبا على رئيس الفرع الجهوي المختص. ويتولى هذا الأخير سواء بناء على تلك الشكايات أو بمبادرة منه أو بطلب من العميد أو الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف إجراء الأبحاث بنفسه أو بواسطة من يعينه لهذا الغرض وفق ما نص عليه الفصل 70 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة.
◗ صباح الشابي
قرر مؤخرا مجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس إثر جلسة عادية عقدها إحالة 26 محاميا ومحامية على عدم المباشرة لمخالفتهم لقانون المهنة وضوابط ممارستها وقرر أيضا إرجاء البت في ثلاث ملفات إلى حين استكمال عدد من الإجراءات.
وفي نفس الجلسة قرر مجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس قبول 3 مطالب في الإحالة على عدم المباشرة بأثر فوري.
كما قرر إحالة 25 محاميا ومحامية على مجلس التأديب لمخالفتهم قانون المهنة وضوابط ممارستها وقرر قبول 5 مطالب رجوع للمباشرة.
وللإشارة فإن السمسرة في قطاع المحاماة تعد التجاوز الأكثر شيوعا وقد نص الفصل 84 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 مؤرخ في 20 أوت 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة على أن كل من يتعاطى السمسرة في المحاماة بطريقة مباشرة أو عن طريق الوساطة أو ينتحل صفة المحامي أو يمارس المهام الموكولة إليه بموجب هذا المرسوم يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 291 من المجلة الجزائية.
وتسلط على المحامي إحدى العقوبات التأديبية التالية:
الإنذار والتوبيخ والحط من قسم التعقيب إلى الاستئناف.
*الإيقاف المؤقت عن ممارسة المهنة لمدة لا تتجاوز عامين.
*التشطيب على الاسم من جدول المحامين لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ومحو الاسم من الجدول بصفة نهائية.
ويجوز لمجلس التأديب الإذن بالنفاذ العاجل وذلك عندما يقرر الإيقاف المؤقت أو التشطيب أو المحو وفق الفصل 68 من المرسوم.
ويسقط حق التتبع التأديبي بمرور ثلاثة أعوام من تاريخ ارتكاب المخالفة ما لم تكن لها صبغة الجناية. وفي هذه الصورة فإن التتبع التأديبي ومن أجلها يخضع لآجال السقوط وعوامل القطع والتعليق المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية وفق الفصل 69 مم نفس المرسوم.
وإذا نسب للمحامي ما قد يستوجب مؤاخذته تأديبيا فإن الشكايات والتقارير المتعلقة بذلك تحال وجوبا على رئيس الفرع الجهوي المختص. ويتولى هذا الأخير سواء بناء على تلك الشكايات أو بمبادرة منه أو بطلب من العميد أو الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف إجراء الأبحاث بنفسه أو بواسطة من يعينه لهذا الغرض وفق ما نص عليه الفصل 70 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة.