- النظر في مبادرتين تشريعيتين لتسوية وضعيات المباني والأحياء العشوائية
شرعت مختلف اللجان البرلمانية بمجلس نواب الشعب وبالمجلس الوطني للجهات والأقاليم في التنسيق فيما بينها استعدادا لدراسة المهمات والمهمات الخاصة بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 في جلسات مشتركة سيتم عقدها انطلاقا من الأسبوع القادم بقصر باردو وذلك بالتوازي مع اجتماعات لجنتي المالية والميزانية حول مشروع قانون المالية ومشروع الميزان الاقتصادي. وفي هذا الإطار تمت برمجة جلسة مشتركة يوم الاثنين المقبل بين لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب بهدف ضبط منهجية عمل اللجنتين بمناسبة النظر في مشروع ميزانية الدولة وتحديدا في مهمات أو ميزانيات وزارات الاقتصاد والتخطيط، والنقل، والتجهيز والإسكان.
وفي نفس اليوم ستستمع لجنة التخطيط الاستراتيجي الراجعة بالنظر إلى مجلس نواب الشعب إلى ممثلين عن الجهة المبادرة بمقترح القانون المتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء، وتم تقديم هذا المقترح منذ جويلية الماضي من قبل النواب سامي الرايس ونورة الشبراك ومصطفى البوبكري وفيصل الصغير ومحمد بنسعيد وطارق الربعي وطارق المهدي وحسن جربوعي وإلياس بوكوشة وباديس بالحاج علي وعبد الجليل الهاني وهالة جاب الله ومهى عامر وأيمن بن صالح وغسان يامون ونجلاء اللحياني وحسن بوسامة وآمال المؤدب وفتحي رجب وياسين مامي وعماد أولاد جبريل وصابر المصمودي وحمدي بن عبد العالي وفخر الدين فضلون وأنور المرزوقي.
كما ستستمع اللجنة إلى أصحاب مقترح القانون المتعلق بتسوية الوضعية العقارية للأحياء الشعبية العشوائية وهو مقترح تم تقديمه من قبل النواب عبد الحليم بوسمة وعز الدين التايب وريم المعشاوي وطارق الربعي وآمال المؤدب ومهى عامر وعادل ضياف وسفيان بن حليمة ويسري البواب ونزار الصديق وسوسن مبروك وفخر الدين فضلون ومحمد زياد الماهر وعبد الجليل الهاني ومحمد بن حسين.
ولم يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 أي إجراء من شأنه أن يساعد على تسوية وضعيات المساكن والأحياء الشعبية العشوائية بما يمكن من ربط تلك المباني والأحياء الفوضوية بشبكات الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه والديوان الوطني للتطهير، ووضع حد لمعاناة مئات الآلاف من المتساكنين في الأحياء الشعبية والمباني العشوائية. وفي المقابل نص هذا المشروع على أحكام تهدف إلى دعم آليات توفير المسكن اللائق من خلال توسيع ميدان تدخل صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء لكي يساهم في تمويل بناء المساكن وتهيئة المقاسم الاجتماعية والمنجزة من قبل الشركة العقارية للبلاد التونسية وفروعها وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية والوكالة العقارية للسكنى حسب شروط وتراتيب يتم ضبطها بأمر.
أحياء شعبية
يتضمن مقترح القانون المتعلق بتسوية الوضعية العقارية للأحياء الشعبية العشوائية 12 فصلا نص أولها على أن هذا القانون يهدف إلى تسوية الوضعية العقارية والقانونية للمساكن المبنية دون رخص قانونية أو المخالفة لمقتضيات البناء قبل 31 ديسمبر 2025، في حين نص الفصل الثاني على أن تشمل أحكام هذا القانون المنازل المبنية على عقارات للخواص دون احترام الإجراءات القانونية والتراتيب العمرانية والبلدية. ولا يمكن أن تشمل إجراءات التسوية المنازل المبنية على ملك الدولة العمومي والمنازل المبنية على مناطق مصنفة ممنوعة أو خطرة. وحسب الفصل الثالث ينتفع بإجراءات التسوية كل مواطن تونسي يثبت ملكيته للأرض المشيد عليها العقار واحترامه للمعايير العمرانية للمنطقة وعدم إضراره بحقوق الغير وعدم إضراره بالمحيط. وتضمن الفصل الرابع إجراءات التسوية حيث يتم تقديم مطلب التسوية كتابيا إلى البلدية المعنية مصحوبا بكل الوثائق القانونية الضرورية. وتتمثل هذه الوثائق في شهادة في ملكية الأرض وتقرير فني وهندسي يثبت سلامة البناية. وبناء على الفصل الخامس تتولى لجنة فنية دراسة الملف وإجابة المعني بالأمر في ظرف 30 يوما. وتتكون اللجنة الفنية من ممثلين عن البلدية والإدارة الجهوية للتجهيز ومصالح الحماية المدنية وإدارة الملكية العقارية.
وحدد الفصل السادس من المبادرة التشريعية سالفة الذكر قيمة تسجيل العقار لفائدة الدولة بحسب مساحة العقار كما يلي: المباني التي تمسح أقل من 80 مترا مربعا ألف دينار، المباني التي تمسح أكثر من 80 مترا مربعا إلى 120 مترا مربعا 2000 دينار، المباني التي تمسح أكثر من 120 مترا مربعا 3000 دينار، ويمكن تقسيط مبلغ تسجيل العقار لفائدة الدولة ودون فوائض وعلى أجل يمكن أن يصل إلى ثلاث سنوات. وبناء على الفصل الموالي تمنح للمنتفع شهادة تسوية ظرفية تمكنه وجوبا من الانتفاع بخدمات الربط بشبكات الماء والكهرباء والتطهير. وجاء في الفصل الثامن من مقترح القانون المعروض على أنظار لجنة التخطيط الاستراتيجي أن يتحصل المنتفع على قرار تسوية نهائي حال إتمام خلاص كل معاليم التسوية لفائدة القباضة المالية والشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. ونص الفصل التاسع على أن شهادة التسوية القانونية والمالية تمكن المنتفع بها من إتمام إجراءات تسجيل العقار ضمن أمثلة التهيئة الحضارية وإتمام إجراءات تسجيل العقار ضمن أمثلة التهيئة الحضارية وإتمام إجراءات الحصول على شهادة الملكية. وطبقا للفصل العاشر تحدث لجنة فنية قارة صلب البلدية والمجالس المحلية لتلقي رخص البناء والإجابة عنها بداية من جانفي 2026 في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ تقديم مطلب الحصول على رخصة. وحسب ما جاء في الفصل الموالي تحدث منصة الكترونية جامعة تابعة لوزارة الداخلية ترتبط بجميع بلديات الجهورية لتقديم مطالب رخص البناء والإجابة عنها ومتابعة ملفات تسوية وضعية البنايات غير القانونية. وبخصوص المخالفات فقد نص الفصل الأخير من المبادرة التشريعية على معاقبة كل مخالف لقانون البناء المنظم وفق رخص صادرة عن البلدية أو السلطة المحلية بداية من صدور هذا القانون بالرائد الرسمي بهدم البناية المشيدة دون رخصة مع تسليط خطية مالية تساوي ثلاث مرات قيمة الأرض محل بناء العقار.
وأوضح أصحاب المبادرة التشريعية في وثيقة شرح الأسباب أنه بعد تسوية الوضعية العقارية والقانونية للبناء العشوائي بالأحياء الشعبية وتمليك العائلات المنتفعة بالتسوية لمنازلها، سيتم مستقبلا فرض عقوبات ردعية على الذين يشيدون مباني عشوائية. وبينوا أن قرابة 38 بالمائة من المباني التي يتم تشييدها سنويا في تونس هي بناءات فوضوية فعلى نحو 80 ألف مسكن جديد في السنة تشير إحصائيات وزارة التجهيز والإسكان إلى تسجيل حوالي 29 ألف بناء عشوائي. وأضاف أصحاب مقترح القانون أن عدد الأحياء الشعبية العشوائية يبلغ حوالي 1400 تضم ما لا يقل عن مليون ساكن وسيمكن سن قانون خاص بتسوية وضعيات المباني المشيدة دون رخص بناء قانونية من إدماج بين 800 ألف ومليون تونسي في الدورة الاقتصادية حيث يمكنهم رهن منازلهم للحصول على قروض بنكية لتحسينها أو لإحداث مواطن شغل وتمكينهم من الربط بشبكات الكهرباء والتطهير والماء الصالح للشراب كما سيسمح بتوفير مداخيل جبائية للدولة والحد من ظاهرة انتشار البناء الفوضوي. وتعود هذه الظاهرة حسب رأيهم إلى ضعف الرقابة وارتفاع كلفة المساكن وطول إجراءات الحصول على رخص البناء وتعقيداتها وتراجع المقدرة الشرائية للمواطن. وخلص أصحاب المبادرة إلى إن مقترح القانون المتعلق بتسوية الوضعية العقارية للأحياء الشعبية العشوائية يترجم دور المشرع في تنزيل أحكام الدستور من خلال سن تشريعات تكرس الحق الدستوري في السكن اللائق وإسعاف الفئات الاجتماعية الضعيفة ومحدودة الدخل بإجراءات تمكنا من اكتساب هذا الحق في السكن وفي مقومات العيش الكريم.
مبان فوضوية
ويتضمن مقترح القانون الثاني المتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء المنتظر الشروع في دراسته يوم الإثنين المقبل فصلا فقط تم من خلاله إدخال جملة من التعديلات على قانون قديم تم تمريره بعد مخاض عسير من قبل المجلس النيابي الأسبق في عهد محمد الناصر وهو القانون عدد 11 لسنة 2015 المؤرخ في 27 أفريل 2015 المتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء. وتتمثل غاية أصحاب المبادرة التشريعية من اقتراح تعديل قانون 2015 في سحب هذا القانون على المباني التي تم الترخيص فيها إلى غاية 30 جوان 2025 وتمكين أصحاب المباني المخالفة لرخص البناء من مهلة زمنية أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ لإيداع مطالب التسوية فضلا عن مراجعة مقادير الغرامات المالية. وسيتيح مثل هذا التدخل التشريعي الاستثنائي حسب رأي جهة المبادرة للمواطنين والباعثين العقاريين الراغبين في تسوية وضعيات بناياتهم فرصة الحصول على التراخيص الإدارية للربط بالشبكات العمومية أما البلديات فستتاح لها إمكانية تنمية مواردها المالية ولفرض احترام التراتيب العمرانية والتهيئة الترابية والتعمير.
ونص الفصل الوحيد بالمبادرة التشريعية سالفة الذكر على تنقيح الفصول 2 و5 و14 من القانون عدد 11 لسنة 2015 المتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء كما يلي:
ـ الفصل 2 جديد: تنسحب أحكام هذا القانون على المباني التي تم الترخيص فيها إلى غاية 30 جوان 2025.
ـ الفصل 5 جديد: على كل من يرغب في تسوية وضعية بنائه المخالف لرخصة البناء تقديم ملف في الغرض مقابل وصل إيداع لدى الجماعة المحلية المعنية في أجل أقصاه ثلاث سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ. وتتولى الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية إشهار تاريخ فتح أجل قبول الملفات وختمه ونشره بجريدتين يوميتين وجريدتين أسبوعيتين والإعلان عنه بوسائل الإعلام المسموعة.
الفصل 14 جديد: تتولى الجماعات المحلية قبل تسليم قرار التسوية، توظيف غرامة مالية على طالب التسوية تستخلص لدى محاسبها مقابل وصل وذلك علاوة على معلوم رخصة البناء المستوجب طبقا للتشريع الجاري به العمل. وتحتسب هذه الغرامة بالنسبة للبناء الذي تمت الموافقة على تسوية وضعيته كليا أو جزئيا على أساس المساحة المبنية المغطاة المضافة للمساحة المرخص فيها كما يلي :
1 ـ المباني ذات الصبغة السكنية المخصصة للسكن الفردي والمنجزة من طرف الخواص 35 د للمتر المربع الواحد المضاف.
2 ـ المباني ذات الصبغة السكنية المخصصة للسكن الفردي والمنجزة من طرف الباعثين العقاريين 300 د للمتر المربع المضاف في حال عدم تجاوز المساحة المغطاة المضافة 10 بالمائة من المساحة المرخص فيها و500 د للمتر المربع المضاف في حال تجاوز المساحة المغطاة المضافة 10 بالمائة من المساحة المرخص فيها.
3 ـ المباني المخصصة للسكن الجماعي أو متعددة الوظائف والمنجزة من طرف الخواص أو الباعثين العقاريين : 500 د للمتر المربع المضاف في حال عدم تجاوز المساحة المغطاة المضافة 10 بالمائة من المساحة المرخص فيها، 700 د للمتر المربع المضاف في حال تجاوز المساحة المغطاة المضافة 10 بالمائة من المساحة المرخص فيها.
4 ـ المباني المخصصة للاستعمال السياحي: 100د للمتر المربع المضاف في حال عدم تجاوز المساحة المغطاة المضافة 10 بالمائة من المساحة المرخص فيها، 150 د للمتر المربع المضاف في حال تجاوز المساحة المغطاة المضافة 10 بالمائة من المساحة المرخص فيها.
5 ـ المباني المخصصة للاستعمال الصناعي: 50 د للمتر المربع المضاف في حال عدم تجاوز المساحة المغطاة المضافة 10 بالمائة من المساحة المرخص فيها، 80 د للمتر المربع المضاف في حال تجاوز المساحة المغطاة المضافة 10 بالمائة من المساحة المرخص فيها.
وفي انتظار دراسة المبادرتين التشريعيتين الراميتين إلى تسوية وضعيات المباني الفوضوية والأحياء الشعبية العشوائية صلب لجنة التخطيط الاستراتيجي يوم الإثنين القادم، يذكر أن من أبرز المطالب التي تم تقديمها أمس من النواب المشاركين في اجتماع ندوة الرؤساء التي تضم مكتب مجلس نواب الشعب ورؤساء اللجان القارة ورؤساء الكتل وممثلين عن غير المنتمين، تمكين ممثلي وسائل الإعلام من مواكبة أشغال اللجان.
سعيدة بوهلال
- النظر في مبادرتين تشريعيتين لتسوية وضعيات المباني والأحياء العشوائية
شرعت مختلف اللجان البرلمانية بمجلس نواب الشعب وبالمجلس الوطني للجهات والأقاليم في التنسيق فيما بينها استعدادا لدراسة المهمات والمهمات الخاصة بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 في جلسات مشتركة سيتم عقدها انطلاقا من الأسبوع القادم بقصر باردو وذلك بالتوازي مع اجتماعات لجنتي المالية والميزانية حول مشروع قانون المالية ومشروع الميزان الاقتصادي. وفي هذا الإطار تمت برمجة جلسة مشتركة يوم الاثنين المقبل بين لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب بهدف ضبط منهجية عمل اللجنتين بمناسبة النظر في مشروع ميزانية الدولة وتحديدا في مهمات أو ميزانيات وزارات الاقتصاد والتخطيط، والنقل، والتجهيز والإسكان.
وفي نفس اليوم ستستمع لجنة التخطيط الاستراتيجي الراجعة بالنظر إلى مجلس نواب الشعب إلى ممثلين عن الجهة المبادرة بمقترح القانون المتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء، وتم تقديم هذا المقترح منذ جويلية الماضي من قبل النواب سامي الرايس ونورة الشبراك ومصطفى البوبكري وفيصل الصغير ومحمد بنسعيد وطارق الربعي وطارق المهدي وحسن جربوعي وإلياس بوكوشة وباديس بالحاج علي وعبد الجليل الهاني وهالة جاب الله ومهى عامر وأيمن بن صالح وغسان يامون ونجلاء اللحياني وحسن بوسامة وآمال المؤدب وفتحي رجب وياسين مامي وعماد أولاد جبريل وصابر المصمودي وحمدي بن عبد العالي وفخر الدين فضلون وأنور المرزوقي.
كما ستستمع اللجنة إلى أصحاب مقترح القانون المتعلق بتسوية الوضعية العقارية للأحياء الشعبية العشوائية وهو مقترح تم تقديمه من قبل النواب عبد الحليم بوسمة وعز الدين التايب وريم المعشاوي وطارق الربعي وآمال المؤدب ومهى عامر وعادل ضياف وسفيان بن حليمة ويسري البواب ونزار الصديق وسوسن مبروك وفخر الدين فضلون ومحمد زياد الماهر وعبد الجليل الهاني ومحمد بن حسين.
ولم يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 أي إجراء من شأنه أن يساعد على تسوية وضعيات المساكن والأحياء الشعبية العشوائية بما يمكن من ربط تلك المباني والأحياء الفوضوية بشبكات الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه والديوان الوطني للتطهير، ووضع حد لمعاناة مئات الآلاف من المتساكنين في الأحياء الشعبية والمباني العشوائية. وفي المقابل نص هذا المشروع على أحكام تهدف إلى دعم آليات توفير المسكن اللائق من خلال توسيع ميدان تدخل صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء لكي يساهم في تمويل بناء المساكن وتهيئة المقاسم الاجتماعية والمنجزة من قبل الشركة العقارية للبلاد التونسية وفروعها وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية والوكالة العقارية للسكنى حسب شروط وتراتيب يتم ضبطها بأمر.
أحياء شعبية
يتضمن مقترح القانون المتعلق بتسوية الوضعية العقارية للأحياء الشعبية العشوائية 12 فصلا نص أولها على أن هذا القانون يهدف إلى تسوية الوضعية العقارية والقانونية للمساكن المبنية دون رخص قانونية أو المخالفة لمقتضيات البناء قبل 31 ديسمبر 2025، في حين نص الفصل الثاني على أن تشمل أحكام هذا القانون المنازل المبنية على عقارات للخواص دون احترام الإجراءات القانونية والتراتيب العمرانية والبلدية. ولا يمكن أن تشمل إجراءات التسوية المنازل المبنية على ملك الدولة العمومي والمنازل المبنية على مناطق مصنفة ممنوعة أو خطرة. وحسب الفصل الثالث ينتفع بإجراءات التسوية كل مواطن تونسي يثبت ملكيته للأرض المشيد عليها العقار واحترامه للمعايير العمرانية للمنطقة وعدم إضراره بحقوق الغير وعدم إضراره بالمحيط. وتضمن الفصل الرابع إجراءات التسوية حيث يتم تقديم مطلب التسوية كتابيا إلى البلدية المعنية مصحوبا بكل الوثائق القانونية الضرورية. وتتمثل هذه الوثائق في شهادة في ملكية الأرض وتقرير فني وهندسي يثبت سلامة البناية. وبناء على الفصل الخامس تتولى لجنة فنية دراسة الملف وإجابة المعني بالأمر في ظرف 30 يوما. وتتكون اللجنة الفنية من ممثلين عن البلدية والإدارة الجهوية للتجهيز ومصالح الحماية المدنية وإدارة الملكية العقارية.
وحدد الفصل السادس من المبادرة التشريعية سالفة الذكر قيمة تسجيل العقار لفائدة الدولة بحسب مساحة العقار كما يلي: المباني التي تمسح أقل من 80 مترا مربعا ألف دينار، المباني التي تمسح أكثر من 80 مترا مربعا إلى 120 مترا مربعا 2000 دينار، المباني التي تمسح أكثر من 120 مترا مربعا 3000 دينار، ويمكن تقسيط مبلغ تسجيل العقار لفائدة الدولة ودون فوائض وعلى أجل يمكن أن يصل إلى ثلاث سنوات. وبناء على الفصل الموالي تمنح للمنتفع شهادة تسوية ظرفية تمكنه وجوبا من الانتفاع بخدمات الربط بشبكات الماء والكهرباء والتطهير. وجاء في الفصل الثامن من مقترح القانون المعروض على أنظار لجنة التخطيط الاستراتيجي أن يتحصل المنتفع على قرار تسوية نهائي حال إتمام خلاص كل معاليم التسوية لفائدة القباضة المالية والشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. ونص الفصل التاسع على أن شهادة التسوية القانونية والمالية تمكن المنتفع بها من إتمام إجراءات تسجيل العقار ضمن أمثلة التهيئة الحضارية وإتمام إجراءات تسجيل العقار ضمن أمثلة التهيئة الحضارية وإتمام إجراءات الحصول على شهادة الملكية. وطبقا للفصل العاشر تحدث لجنة فنية قارة صلب البلدية والمجالس المحلية لتلقي رخص البناء والإجابة عنها بداية من جانفي 2026 في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ تقديم مطلب الحصول على رخصة. وحسب ما جاء في الفصل الموالي تحدث منصة الكترونية جامعة تابعة لوزارة الداخلية ترتبط بجميع بلديات الجهورية لتقديم مطالب رخص البناء والإجابة عنها ومتابعة ملفات تسوية وضعية البنايات غير القانونية. وبخصوص المخالفات فقد نص الفصل الأخير من المبادرة التشريعية على معاقبة كل مخالف لقانون البناء المنظم وفق رخص صادرة عن البلدية أو السلطة المحلية بداية من صدور هذا القانون بالرائد الرسمي بهدم البناية المشيدة دون رخصة مع تسليط خطية مالية تساوي ثلاث مرات قيمة الأرض محل بناء العقار.
وأوضح أصحاب المبادرة التشريعية في وثيقة شرح الأسباب أنه بعد تسوية الوضعية العقارية والقانونية للبناء العشوائي بالأحياء الشعبية وتمليك العائلات المنتفعة بالتسوية لمنازلها، سيتم مستقبلا فرض عقوبات ردعية على الذين يشيدون مباني عشوائية. وبينوا أن قرابة 38 بالمائة من المباني التي يتم تشييدها سنويا في تونس هي بناءات فوضوية فعلى نحو 80 ألف مسكن جديد في السنة تشير إحصائيات وزارة التجهيز والإسكان إلى تسجيل حوالي 29 ألف بناء عشوائي. وأضاف أصحاب مقترح القانون أن عدد الأحياء الشعبية العشوائية يبلغ حوالي 1400 تضم ما لا يقل عن مليون ساكن وسيمكن سن قانون خاص بتسوية وضعيات المباني المشيدة دون رخص بناء قانونية من إدماج بين 800 ألف ومليون تونسي في الدورة الاقتصادية حيث يمكنهم رهن منازلهم للحصول على قروض بنكية لتحسينها أو لإحداث مواطن شغل وتمكينهم من الربط بشبكات الكهرباء والتطهير والماء الصالح للشراب كما سيسمح بتوفير مداخيل جبائية للدولة والحد من ظاهرة انتشار البناء الفوضوي. وتعود هذه الظاهرة حسب رأيهم إلى ضعف الرقابة وارتفاع كلفة المساكن وطول إجراءات الحصول على رخص البناء وتعقيداتها وتراجع المقدرة الشرائية للمواطن. وخلص أصحاب المبادرة إلى إن مقترح القانون المتعلق بتسوية الوضعية العقارية للأحياء الشعبية العشوائية يترجم دور المشرع في تنزيل أحكام الدستور من خلال سن تشريعات تكرس الحق الدستوري في السكن اللائق وإسعاف الفئات الاجتماعية الضعيفة ومحدودة الدخل بإجراءات تمكنا من اكتساب هذا الحق في السكن وفي مقومات العيش الكريم.
مبان فوضوية
ويتضمن مقترح القانون الثاني المتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء المنتظر الشروع في دراسته يوم الإثنين المقبل فصلا فقط تم من خلاله إدخال جملة من التعديلات على قانون قديم تم تمريره بعد مخاض عسير من قبل المجلس النيابي الأسبق في عهد محمد الناصر وهو القانون عدد 11 لسنة 2015 المؤرخ في 27 أفريل 2015 المتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء. وتتمثل غاية أصحاب المبادرة التشريعية من اقتراح تعديل قانون 2015 في سحب هذا القانون على المباني التي تم الترخيص فيها إلى غاية 30 جوان 2025 وتمكين أصحاب المباني المخالفة لرخص البناء من مهلة زمنية أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ لإيداع مطالب التسوية فضلا عن مراجعة مقادير الغرامات المالية. وسيتيح مثل هذا التدخل التشريعي الاستثنائي حسب رأي جهة المبادرة للمواطنين والباعثين العقاريين الراغبين في تسوية وضعيات بناياتهم فرصة الحصول على التراخيص الإدارية للربط بالشبكات العمومية أما البلديات فستتاح لها إمكانية تنمية مواردها المالية ولفرض احترام التراتيب العمرانية والتهيئة الترابية والتعمير.
ونص الفصل الوحيد بالمبادرة التشريعية سالفة الذكر على تنقيح الفصول 2 و5 و14 من القانون عدد 11 لسنة 2015 المتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء كما يلي:
ـ الفصل 2 جديد: تنسحب أحكام هذا القانون على المباني التي تم الترخيص فيها إلى غاية 30 جوان 2025.
ـ الفصل 5 جديد: على كل من يرغب في تسوية وضعية بنائه المخالف لرخصة البناء تقديم ملف في الغرض مقابل وصل إيداع لدى الجماعة المحلية المعنية في أجل أقصاه ثلاث سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ. وتتولى الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية إشهار تاريخ فتح أجل قبول الملفات وختمه ونشره بجريدتين يوميتين وجريدتين أسبوعيتين والإعلان عنه بوسائل الإعلام المسموعة.
الفصل 14 جديد: تتولى الجماعات المحلية قبل تسليم قرار التسوية، توظيف غرامة مالية على طالب التسوية تستخلص لدى محاسبها مقابل وصل وذلك علاوة على معلوم رخصة البناء المستوجب طبقا للتشريع الجاري به العمل. وتحتسب هذه الغرامة بالنسبة للبناء الذي تمت الموافقة على تسوية وضعيته كليا أو جزئيا على أساس المساحة المبنية المغطاة المضافة للمساحة المرخص فيها كما يلي :
1 ـ المباني ذات الصبغة السكنية المخصصة للسكن الفردي والمنجزة من طرف الخواص 35 د للمتر المربع الواحد المضاف.
2 ـ المباني ذات الصبغة السكنية المخصصة للسكن الفردي والمنجزة من طرف الباعثين العقاريين 300 د للمتر المربع المضاف في حال عدم تجاوز المساحة المغطاة المضافة 10 بالمائة من المساحة المرخص فيها و500 د للمتر المربع المضاف في حال تجاوز المساحة المغطاة المضافة 10 بالمائة من المساحة المرخص فيها.
3 ـ المباني المخصصة للسكن الجماعي أو متعددة الوظائف والمنجزة من طرف الخواص أو الباعثين العقاريين : 500 د للمتر المربع المضاف في حال عدم تجاوز المساحة المغطاة المضافة 10 بالمائة من المساحة المرخص فيها، 700 د للمتر المربع المضاف في حال تجاوز المساحة المغطاة المضافة 10 بالمائة من المساحة المرخص فيها.
4 ـ المباني المخصصة للاستعمال السياحي: 100د للمتر المربع المضاف في حال عدم تجاوز المساحة المغطاة المضافة 10 بالمائة من المساحة المرخص فيها، 150 د للمتر المربع المضاف في حال تجاوز المساحة المغطاة المضافة 10 بالمائة من المساحة المرخص فيها.
5 ـ المباني المخصصة للاستعمال الصناعي: 50 د للمتر المربع المضاف في حال عدم تجاوز المساحة المغطاة المضافة 10 بالمائة من المساحة المرخص فيها، 80 د للمتر المربع المضاف في حال تجاوز المساحة المغطاة المضافة 10 بالمائة من المساحة المرخص فيها.
وفي انتظار دراسة المبادرتين التشريعيتين الراميتين إلى تسوية وضعيات المباني الفوضوية والأحياء الشعبية العشوائية صلب لجنة التخطيط الاستراتيجي يوم الإثنين القادم، يذكر أن من أبرز المطالب التي تم تقديمها أمس من النواب المشاركين في اجتماع ندوة الرؤساء التي تضم مكتب مجلس نواب الشعب ورؤساء اللجان القارة ورؤساء الكتل وممثلين عن غير المنتمين، تمكين ممثلي وسائل الإعلام من مواكبة أشغال اللجان.