- عضو المكتب حسام محجوب: سيتم تنظيم جلسات مشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم
- جلسة حوارية الاثنين القادم مع رئيسة الحكومة أو من يمثلها حول الوضع في قابس
إضافة إلى إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2026 إلى لجنة المالية والميزانية وإقرار توزيع المهمات والمهمات الخاصة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 على كلّ اللجان القارّة، تداول مكتب مجلس نواب الشعب أمس حول الوضع في قابس وقرر تنظيم جلسة حوارية يوم الاثنين 20 أكتوبر الجاري مع رئيسة الحكومة أو من يمثلها كما قرر دعوة ندوة الرؤساء للانعقاد يوم الجمعة 24 أكتوبر 2025 وتتركب ندوة الرؤساء وهي هيئة تنسيقية استشارية من مكتب المجلس ورؤساء اللجان القارة ورؤساء الكتل وممثلين عن غير المنتمين إلى كتل. ففي ما يتعلق بالوضع في قابس جاء في بلاغ صادر عن المجلس أن المكتب «تداول في جانب آخر من أشغاله بخصوص تطوّرات الأوضاع بقابس وما تشهده من احتجاجات واحتقان بسبب الوضع البيئي الكارثي الذي تسبّبت فيه وحدات الإنتاج بالمجمع الكيميائي بالجهة وقرّر في هذا الإطار عقد جلسة حوارية مع رئيسة الحكومة أو من يمثّلها وذلك يوم الاثنين 20 أكتوبر 2025 بداية من الساعة العاشرة صباحا، تعبيرا عن التضامن والتعاطف مع أهالي قابس بخصوص هذا الوضع المتردّي، والتواصل مع الوظيفة التنفيذية لبحث سبل إيجاد الحلول السريعة والناجعة، والقيام بالإصلاحات المستوجبة وتفادي كل الاخلالات بما يضمن القطع النهائي مع مثل هذه الكوارث البيئية». كما نظر مكتب المجلس في الأسئلة الكتابية الموجّهة من النواب إلى أعضاء الحكومة، وقرّر إحالة 101 سؤالا إلى أعضاء الحكومة المعنيّين، وتداول حول مسائل تتصل بالنشاط الدولي لمجلس نواب الشعب.
قال نائب مساعد لرئيس مجلس نواب الشعب مكلف بشؤون التشريع حسام محجوب إن مكتب المجلس المنعقد أمس بقصر باردو أحال مشروع قانون المالية لسنة 2026 إلى لجنة المالية والميزانية، كما قرر توزيع المهمات والمهمات الخاصة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 على جميع اللجان القارة.
وبيّن أن المكتب توصّل إلى غاية أمس بوثيقة مشروع قانون المالية ووثيقة مشروع الميزان الاقتصادي، أما بالنسبة إلى بقية الوثائق المتعلقة بالمهمات والمهمات الخاصة بمشروع ميزانية الدولة فلم يقع إرسالها بعد إلى المجلس النيابي. وأشار محجوب إلى أنه، تطبيقا لأحكام المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرخ في 13 سبتمبر 2024 والمتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، ستتم مناقشة مشروع قانون المالية في جلسات مشتركة بين لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ولجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
كما سيتم، حسب قوله، النظر في المهمات والمهمات الخاصة بمشروع ميزانية الدولة من قبل جميع لجان الغرفتين النيابيتين في جلسات مشتركة. وأوضح أن المرسوم عدد 1 السالف الذكر نصّ على أن تتم المصادقة على مشاريع القوانين المتعلقة بميزانية الدولة ومشاريع قوانين المالية من قبل المجلسين النيابيين في جلسات مشتركة.
وبيّن أنه، خلافًا لما حصل خلال السنة الماضية بمناسبة النظر في مشروع ميزانية 2025، سيتم تدارس المهمات والمهمات الخاصة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 من قبل مختلف اللجان القارة، وسيقع توزيع هذه المهمات على اللجان حسب اختصاصات كل لجنة، على أن تعقد اللجان اجتماعات مشتركة مع نظيراتها بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
7 محاور
وتضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي بادر عضو مجلس نواب الشعب شكري البحري بنشره على صفحته الرسمية، 57 فصلًا، منها 12 فصلًا تم من خلالها ضبط أحكام الميزانية، أما بقية الفصول فقد تم توزيعها على 7 محاور وهي الآتي ذكرها:
-تكريس الدور الاجتماعي للدولة،
-مساندة المؤسسات الاقتصادية ودعم الاستثمار لتحقيق التنمية العادلة،
-التدخلات الاجتماعية،
- دعم المساهمة الاجتماعية،
- دعم المؤسسات العمومية،
- تدعيم منظومة الانتقال الطاقي والإيكولوجي،
- الإصلاح الجبائي ورقمنة الخدمات.
وفي ما يتعلق بأحكام الميزانية، يمكن الإشارة بالخصوص إلى أنه تم تقدير مداخيل ميزانية العام المقبل بـ 52.560.000.000 دينار، منها 47.773.000.000 دينار مداخيل جبائية، و4.437.000.000 دينار مداخيل غير جبائية، و350.000.000 دينار هبات. أما نفقات الميزانية فهي في حدود 63.575.000.000 دينار.
وبالنسبة إلى سنة 2026، تم الترخيص في استخلاص موارد الخزينة بما قدره 27.064.000.000 دينار، وتستعمل هذه الموارد لتمويل نتيجة ميزانية الدولة وتغطية تكاليف الخزينة كما يلي:
ـ موارد الاقتراض الخارجي: 6.808.000.000 دينار.
ـ موارد الاقتراض الداخلي: 19.056.000.000 دينار.
ـ موارد الخزينة: 1.200.000.000 دينار.
وبخصوص استعمالات مبلغ 27.064.000.000 دينار سالف الذكر، فهي على النحو التالي:
ـ تمويل الميزانية باعتبار الهبات الخارجية والتخصيص والمصادرة: 11.015.000.000 دينار.
ـ تسديد أصل الدين الداخلي: 7.932.000.000 دينار.
ـ تسديد أصل الدين الخارجي: 7.917.000.000 دينار.
ـ قروض وتسبقات الخزينة: 200.000.000 دينار.
وتم ضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها بميزانية الدولة حسب المهمات بالنسبة إلى سنة 2026 بما قدره 1.585.597.000 دينار، أما العدد الجملي للأعوان المرخّص فيهم بعنوان سنة 2026 بالوزارات بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيًا بميزانية الدولة، فيبلغ 687 ألف عون.
كما تم ضبط المبلغ الأقصى المرخّص فيه للوزير المكلف بالمالية لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العمومية بمقتضى الفصل 62 من مجلة المحاسبة العمومية بما قدره 200 مليون دينار بالنسبة إلى سنة 2026. وتم تحديد المبلغ المرخّص فيه للوزير المكلف بالمالية لمنح ضمان الدولة لإبرام قروض أو إصدار صكوك، وفقًا للتشريع الجاري به العمل، بما قدره 7.000.000.000 دينار بالنسبة إلى سنة 2026.
كما تم التنصيص في الفصل الأخير من باب أحكام ميزانية الدولة لسنة 2026 على أنه، استثناءً لأحكام الفصل 25 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، يُرخّص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية في حدود مبلغ أقصاه 11.000 مليون دينار. وتمنح هذه التسهيلات دون فائدة موظّفة، وتُسدّد على 15 سنة منها 3 سنوات إمهال. وتُبرم اتفاقية بين الوزير المكلف بالمالية ومحافظ البنك المركزي التونسي تضبط، خاصة، طرق سحب وتسديد التسهيلات الممنوحة.
المحور الأول: تكريس الدور الاجتماعي للدولة
تضمن المحور الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026 جملة من الأحكام الرامية إلى تكريس الدور الاجتماعي للدولة عبر:
.إحداث مواطن الشغل،
. دعم القدرة الشرائية،
. تدعيم المجال الصحي،
. تدعيم أنظمة الضمان الاجتماعي،
. تكريس الحق في السكن،
. تكريس الحق في النقل.
التشغيل والأجور
في ما يتعلق بإحداث مواطن الشغل، نصّ مشروع قانون المالية على فصل يهدف إلى التشجيع على انتداب حاملي شهادات التعليم العالي في القطاع الخاص من خلال تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجر المدفوع لفائدة الأجراء من حاملي شهادات التعليم العالي الذين يتم انتدابهم من قبل مؤسسات القطاع الخاص ابتداءً من غرة جانفي 2026. وتبلغ هذه المساهمة:
100 % خلال السنة الأولى،
80 % خلال السنة الثانية،
60 % خلال السنة الثالثة،
40 % خلال السنة الرابعة،
20 % خلال السنة الخامسة.
وإضافة إلى هذا الإجراء، تم التنصيص على توسيع تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل ومنح الأولوية لمن طالت بطالتهم. وفي هذا السياق، يتدخل الصندوق في تمويل البرامج والآليات الرامية إلى الرفع من مؤهلات طالبي الشغل وطلبة السنوات النهائية من التعليم العالي ومتكوني مراكز التكوين المهني.
أما بالنسبة إلى دعم القدرة الشرائية، فنص مشروع قانون المالية على إقرار الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص، وكذلك الشأن بالنسبة إلى جرايات المتقاعدين بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028، على أن يقع ضبط ذلك بمقتضى أمر.
إجراءات تهم الصحة
أما بخصوص الإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية الرامية إلى تدعيم المجال الصحي، فهي تتمثل في:
ـ منح الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة امتيازًا يتمثل في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناءاتها المحلية من الكواشف والمحاليل واللوازم الطبية والآلات والتجهيزات المعدّة لمراقبة الأدوية.
ـ توسيع مجال الامتياز المتمثل في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة والإعفاء من المعاليم الديوانية المستوجبة عند التوريد الممنوح للتجهيزات الطبية الموردة من قبل المستشفيات والمصحات ليشمل الهياكل الصحية العسكرية.
ـ توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة والإعفاء من المعاليم الديوانية عند التوريد والاقتناء من السوق المحلية للتجهيزات والمعدات والمواد المنجزة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة مصحات الضمان الاجتماعي ومراكز صنع الآلات المقوّمة للأعضاء الضرورية لنشاطها.
الضمان الاجتماعي
تتمثّل الإجراءات المنصوص عليها في مشروع قانون المالية والهادفة إلى تدعيم أنظمة الضمان الاجتماعي في مواصلة العمل بالأحكام الظرفية للمساهمة الاجتماعية التضامنية، وتعزيز موارد تمويل الصناديق الاجتماعية من خلال:
أوّلًا، الترفيع في معلوم الترسيم العقاري المستوجب بعنوان الهبات بين الأصول والفروع وبين الأزواج.
ثانيًا، إقرار معلوم قدره 20 دينارًا على كراسات الشروط التي لا تخضع لمعلوم طابع جبائي خاص.
ثالثًا، توظيف مبلغ إضافي قدره مائة مليم على كل عملية شحن رصيد الهاتف الجوال تساوي أو تفوق 5 دنانير.
رابعًا، توظيف معلوم على الألعاب والمسابقات التي تتم المشاركة فيها من خلال مختلف وسائل تكنولوجيات الاتصال بنسبة 40 بالمائة من سعر المشاركة في اللعبة أو المسابقة.
خامسًا، توظيف معلوم على الفواتير المسلّمة من قبل المساحات التجارية الكبرى قدره دينار ونصف عن كل فاتورة يتراوح مبلغها بين 50 و100 دينار، وقدره ديناران عن كل فاتورة يفوق مبلغها 100 دينار.
سادسًا، مساهمة تستوجب على البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات التأمين وإعادة التأمين ومشغّلي شبكات الاتصال ووكلاء بيع السيارات، وتُحتسب هذه المساهمة بنسبة 4 بالمائة من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات التي يحل أجل التصريح بها ابتداءً من سنة 2026، مع حد أدنى بـ 10.000 دينار.
سابعًا، اقتطاع مبلغ دينارين من السعر اليومي لكراء السيارات عن كل سيارة من قبل مؤسسات كراء السيارات.
كما تُرصد لفائدة حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي نسب من المعاليم المستوجبة على الترسيم العقاري لهبات العقارات بين الأصول والفروع وبين الأزواج، وعلى تذاكر البيع المسلّمة للحرفاء، وعلى الطابع الجبائي الموظّف على كراسات الشروط، وعلى الرحلات الجوية والبحرية الدولية، وعلى الإقامة بالمؤسسات السياحية، وعلى أتاوة الدعم الموظّفة على الملاهي والنوادي الليلية غير التابعة لمؤسسة سياحية والكباريهات.
ويرصد لفائدة الحساب نفسه مردود الترفيع في معلوم الطابع الجبائي المستوجب على الفواتير، وفي المعلوم الإضافي الموظف على عمليات شحن رصيد الهاتف الجوال التي تساوي أو تفوق خمسة دنانير، وفي المعلوم على الألعاب والمسابقات التي تتم المشاركة فيها من خلال مختلف وسائل تكنولوجيات الاتصال.
السكن والنقل
تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2026 إجراءات تهدف إلى دعم آليات توفير المسكن اللائق من خلال توسيع ميدان تدخل صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء، لكي يساهم في تمويل بناء المساكن وتهيئة المقاسم الاجتماعية المنجزة من قبل الشركة العقارية للبلاد التونسية وفروعها، وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية، والوكالة العقارية للسكنى، حسب شروط وتراتيب يتم ضبطها بأمر.
ولتكريس الحق في التنقّل، تم إقرار إعفاء من الضريبة على الدخل بعنوان خدمات النقل من مقر العمل وإليه التي يتكفّل بها المؤجّر.
تنمية عادلة
وإضافة إلى الأحكام الرامية إلى تكريس الدور الاجتماعي للدولة، تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2026 إجراءات لمساندة المؤسسات الاقتصادية ودعم الاستثمار لتحقيق التنمية العادلة، حيث تم بمقتضاه إحداث خط تمويل بمبلغ قدره 15 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، يُخصّص لإسناد قروض بشروط تفاضلية لتمويل أنشطة في مختلف المجالات الاقتصادية حسب مؤشرات التنمية الجهوية، وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2026 إلى 31 ديسمبر 2027.
وتُمنح الأولوية في إسناد القروض للجهات الأقل تنمية. كما تم إقرار إجراءات تهدف إلى دعم تمويل الشركات الأهلية ودفع نسق إحداث هذا الصنف من الشركات.
وهناك إجراء يهدف إلى دعم تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر إحداث خط تمويل بمبلغ قدره 10 ملايين دينار على موارد صندوق التشغيل لفائدة هذه المؤسسات، يُخصّص لتمويل حاجيات التصرف والاستغلال، وتُسند القروض بشروط تفاضلية خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2026 إلى 31 ديسمبر 2027.
ولدعم التمويل الذاتي لفائدة باعثي المشاريع والمؤسسات الصغرى، تم التنصيص في مشروع قانون المالية لسنة 2026 على إحداث خط تمويل بمبلغ قدره 23 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، يُخصّص لإسناد قروض دون فائدة ودون اشتراط ضمانات، وذلك بداية من غرة جانفي 2026 إلى 31 ديسمبر 2026.
ولتمويل صغار الفلاحين، تتكفل الدولة بوضع خط تمويل بمبلغ 10 ملايين دينار لفائدة هذه الفئة، وذلك لتمويل قروض موسمية بشروط ميسّرة بالنسبة إلى الموسم الفلاحي 2025 ـ 2026.
كما تضمّن المشروع أحكامًا أخرى تنصّ، بالخصوص، على:
-تكفّل الدولة بالفارق بين النسبة الموظّفة على قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
-دعم تعليب زيت الزيتون المنتج محليًا من خلال انتفاع المدخلات اللازمة للتعليب بالإعفاء من المعاليم الديوانية وإيقاف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
-إعفاء مادة البطاطا من المعلوم على الخضر والغلال الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري، ومن المعلوم لفائدة صندوق التعويض على الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.
إدماج اقتصادي
كما تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2026 أحكامًا تتعلق بإحداث صندوق النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وبكيفية تمويله، وأخرى تهدف إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي لهذه الفئة، وكذلك إلى الإحاطة بـ«أطفال القمر» من خلال تمكينهم من منحة مالية شهرية قيمتها 130 دينارًا لكل فرد بعنوان التكفل بجزء من مصاريف اقتناء المستلزمات الوقائية.
ويشمل ذلك أيضًا تخفيف الجباية على الحافلات والعربات السيارة ذات ثمانية أو تسعة مقاعد المقتناة من قبل جمعيات مساعدة هؤلاء الأطفال.
كما يتواصل دعم الإدماج المالي والاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل من خلال إحداث خط تمويل بمبلغ 20 مليون دينار لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 10 آلاف دينار للقرض الواحد، لتمويل أنشطة في مختلف المجالات الاقتصادية خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2026 إلى 31 ديسمبر 2027، ويتم تسديد هذه القروض على مدة أقصاها ست سنوات، منها سنة إمهال.
محاور أخرى
ولدعم المساهمة الاجتماعية للأفراد والمؤسسات تم من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2026 التنصيص على إتمام بعض أحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، كما تم توسيع مجال تدخل المساهمات المدفوعة في إطار المسؤولية المجتمعية وذلك من خلال اقتراح إتمام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2025 المتعلق بالمسؤولية المجتمعية. ومن بين المحاور الأخرى التي تضمنها مشروع قانون المالية، ما يتعلق بدعم المؤسسات العمومية وتحديدا شركة فسفاط قفصة والشركة التونسية للسكر إلى جانب دعم الدور التعديلي والخدماتي للديوان التونسي للتجارة، وإعفاء مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من المعلوم على طلبات الأذون على العرائض والأوامر بالدفع وعرائض للطعون بها، فضلا عن التخفيف في كلفة المشاريع العمومية الممولة بقروض خارجية موظفة.
كما نص مشروع القانون الذي سيتم النظر فيه من قبل مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم على إجراءات أخلى تهدف إلى تدعيم منظومة الانتقال الطاقي والإيكولوجي عبر توسيع تدخلات صندوق الانتقال الطاقي ومراجعة المعاليم الديوانية المستوجبة بعنوان توريد اللاقطات الشمسية وتخفيف جباية المدخلات الضرورية لتصنيع بطاريات الليثيوم إلى سبعة بالمائة وتخفيف جباية العربات السيارة المجهزة بمحرك حراري وبمحرك كهربائي قابل للشحن وأجهزة شحن السيارات.
إصلاح جبائي
وفي محور الإصلاح الجبائي ورقمنة الخدمات وهو المحور الأخير بمشروع قانون المالية لسنة 2026، تم التنصيص على إجراءات تهدف إلى مزيد تدعيم العدالة الجبائية بين الأفراد عبر إقرار ضريبة على الثروة بنسبة صفر فاصل خمسة بالمائة على المكاسب التي تتراوح قيمتها بين 3 مليارات و5 مليارات وبنسبة واحد بالمائة على المكاسب التي تفوق قيمتها 5 مليارات ومع مراعاة اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي المبرمة مع البلاد الأخرى تطبق الضريبة على الثروة على العقارات والمنقولات الكائنة بالبلاد التونسية بصرف النظر عن مكان إقامة المطالب بالضريبة، وعلى العقارات والمنقولات سواء كانت كائنة بالبلاد التونسية أو بالخارج إذا كان المطالب بالضريبة مقيما بالبلاد التونسية. وتوظف الضريبة على الثروة على قيمة العقارات والأصول التجارية والمنقولات المكتسبة بجميع أصنافها بما في ذلك الأموال المودعة بالبنوك وبالمؤسسات المالية أو بالبريد التونسي وسندات القيم المنقولة ورؤوس الأموال باستثناء المكاسب الآتي ذكرها: المسكن الرئيسي للمطالب بالضريبة والأثاث المستغل به، العقارات المخصصة للاستعمال المهني والأصول التجارية المستغلة فعليا، العربات غير النفعية التي تساوي أو تقل قوتها الجبائية عن 12 خيلا. وتضبط قيمة المكاسب الخاضعة للضريبة على أساس قيمتها بعد طرح الديون المحملة المنصوص عليها بأحكام مجلة الحقوق العينية باستثناء الضمانات العينية لفائدة الشركات. ويتم التصريح بالضريبة على الثروة في أجل أقصاه موفى شهر جوان من كل سنة وفق أنموذج تعده الإدارة. ويمكن التصريح بهذه الضريبة ودفع المبالغ المستوجبة بعنوانها بالطرق الالكترونية الموثوق بها. وتخضع الضريبة على الثروة بالنسبة إلى التصريح والمراقبة والنزاعات والتقادم والاسترجاع والمخالفات والعقوبات لأحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، وضبط مشروع القانون كيفية التصريح بالضريبة على الثروة، كما تضمن نفس المشروع إجراءات في اتجاه مراجعة قاعدة احتساب المعلوم مقابل إسداء خدمة التسجيل المستوجب على العقود المتقادمة ليصبح بنسبة ثلاثة بالمائة، وإجراءات للترفيع في المعلوم على نقل ومقاسمة العقارات غير المرسمة بالسجل العقاري من 100 د إلى 200د وإجراءات أخرى لتسوية وضعية المنقولات المحجوزة منذ أكثر من خمس سنوات لدى مصالح الديوانة وذلك بدفع خطية قدرها 20 بالمائة من قيمتها في تاريخ الحجز شريطة تقديم مطلب في الغرض مرفقا بما يفيد الثمن في تاريخ الحجز وذلك في أجل أقصاه موفى شهر جوان 2026، كما تم من خلال مشروع قانون المالية تنقيح الفصل 327 من مجلة الديوانية بهدف مراجعة الآجال القاطعة للتقادم في المادة الديوانية، وتم اقتراح إتمام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بهدف تيسير الإجراءات الإدارية بالنسبة إلى التونسيين غير المقيمين بالبلاد التونسية، كما تم اقتراح إتمام مجلة الأداء على القيمة المضافة من أجل توسيع التعامل بالفاتورة الإلكترونية. ولتيسير الخدمات الإدارية تم اقتراح إلغاء الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 الذي ينص على ما يلي:» أولا، لا يمكن للسلط البلدية المختصة التعريف بإمضاءات الأطراف في العقود المتعلقة بالتفويت بمقابل في العقارات أو الأصول التجارية أو وسائل النقل التي يدفع ثمنها نقدا. كما لا يمكن تسجيل هذه العقود لدى قباضات المالية ولدى المصالح والمؤسسات العمومية المختصة بترسيم الأملاك موضوع التفويت. ولا يمكن لعدول الإشهاد تحرير العقود المنصوص عليها بالفقرة السابقة من هذا الفصل والتي يدفع ثمنها نقدا. وتستثنى من هذا الإجراء : العقود التي لا يفوق فيها مبلغ الثمن المدفوع نقدا 5000 دينار، العقود المحررة تجسيما لعقود وعود بالبيع تتضمن دفوعات نقدا قبل غرة جوان 2019 واكتسبت تاريخا ثابتا قبل هذا التاريخ وذلك في حدود هذه الدفوعات، الدفوعات عينا أو بأية طريقة أخرى من غير الدفع نقدا في إطار العقود المنصوص عليها بالفقرة الفرعية الأولى من هذه الفقرة، البيوعات المنجزة بالتقسيط شريطة التنصيص صراحة على ذلك ضمن العقود المتعلقة بها وعلى مراجع الكمبيالات المتعلقة بخلاص جزء الثمن المقسط والتي يجب أن تكون موطّنة أو مضمّنة بكفالة للخلاص لدى مؤسسة بنكية أو بريدية، حالات القوة القاهرة التي تمنع الأطراف من تصحيح عقودهم وفقا لمقتضيات أحكام هذا الفصل. ثانيا، يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الفصل 84 إثنى عشر فيما يلي نصه: يعاقب كل شخص تعمّد التنصيص ضمن العقود المنصوص عليها بالفقرة الأولى من العدد 1 من الفصل 45 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019 على مراجع خلاص بوسيلة بنكية أو بريدية مغلوطة أو تحيّل ودفع الثمن أو جزء منه نقدا بمبلغ يفوق 5000 د بخطيّة تساوي 20 بالمائة من المبلغ المدفوع نقدا وذلك دون أن يقل مبلغ هذه الخطية عن 1000 د عن كل عملية نقل. ثالثا، تضاف بالفقرة الثالثة من الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية إثر عبارة «84 عاشرا» عبارة «و84 اثنى عشر»
.سعيدة بوهلال
- عضو المكتب حسام محجوب: سيتم تنظيم جلسات مشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم
- جلسة حوارية الاثنين القادم مع رئيسة الحكومة أو من يمثلها حول الوضع في قابس
إضافة إلى إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2026 إلى لجنة المالية والميزانية وإقرار توزيع المهمات والمهمات الخاصة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 على كلّ اللجان القارّة، تداول مكتب مجلس نواب الشعب أمس حول الوضع في قابس وقرر تنظيم جلسة حوارية يوم الاثنين 20 أكتوبر الجاري مع رئيسة الحكومة أو من يمثلها كما قرر دعوة ندوة الرؤساء للانعقاد يوم الجمعة 24 أكتوبر 2025 وتتركب ندوة الرؤساء وهي هيئة تنسيقية استشارية من مكتب المجلس ورؤساء اللجان القارة ورؤساء الكتل وممثلين عن غير المنتمين إلى كتل. ففي ما يتعلق بالوضع في قابس جاء في بلاغ صادر عن المجلس أن المكتب «تداول في جانب آخر من أشغاله بخصوص تطوّرات الأوضاع بقابس وما تشهده من احتجاجات واحتقان بسبب الوضع البيئي الكارثي الذي تسبّبت فيه وحدات الإنتاج بالمجمع الكيميائي بالجهة وقرّر في هذا الإطار عقد جلسة حوارية مع رئيسة الحكومة أو من يمثّلها وذلك يوم الاثنين 20 أكتوبر 2025 بداية من الساعة العاشرة صباحا، تعبيرا عن التضامن والتعاطف مع أهالي قابس بخصوص هذا الوضع المتردّي، والتواصل مع الوظيفة التنفيذية لبحث سبل إيجاد الحلول السريعة والناجعة، والقيام بالإصلاحات المستوجبة وتفادي كل الاخلالات بما يضمن القطع النهائي مع مثل هذه الكوارث البيئية». كما نظر مكتب المجلس في الأسئلة الكتابية الموجّهة من النواب إلى أعضاء الحكومة، وقرّر إحالة 101 سؤالا إلى أعضاء الحكومة المعنيّين، وتداول حول مسائل تتصل بالنشاط الدولي لمجلس نواب الشعب.
قال نائب مساعد لرئيس مجلس نواب الشعب مكلف بشؤون التشريع حسام محجوب إن مكتب المجلس المنعقد أمس بقصر باردو أحال مشروع قانون المالية لسنة 2026 إلى لجنة المالية والميزانية، كما قرر توزيع المهمات والمهمات الخاصة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 على جميع اللجان القارة.
وبيّن أن المكتب توصّل إلى غاية أمس بوثيقة مشروع قانون المالية ووثيقة مشروع الميزان الاقتصادي، أما بالنسبة إلى بقية الوثائق المتعلقة بالمهمات والمهمات الخاصة بمشروع ميزانية الدولة فلم يقع إرسالها بعد إلى المجلس النيابي. وأشار محجوب إلى أنه، تطبيقا لأحكام المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرخ في 13 سبتمبر 2024 والمتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، ستتم مناقشة مشروع قانون المالية في جلسات مشتركة بين لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ولجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
كما سيتم، حسب قوله، النظر في المهمات والمهمات الخاصة بمشروع ميزانية الدولة من قبل جميع لجان الغرفتين النيابيتين في جلسات مشتركة. وأوضح أن المرسوم عدد 1 السالف الذكر نصّ على أن تتم المصادقة على مشاريع القوانين المتعلقة بميزانية الدولة ومشاريع قوانين المالية من قبل المجلسين النيابيين في جلسات مشتركة.
وبيّن أنه، خلافًا لما حصل خلال السنة الماضية بمناسبة النظر في مشروع ميزانية 2025، سيتم تدارس المهمات والمهمات الخاصة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 من قبل مختلف اللجان القارة، وسيقع توزيع هذه المهمات على اللجان حسب اختصاصات كل لجنة، على أن تعقد اللجان اجتماعات مشتركة مع نظيراتها بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
7 محاور
وتضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي بادر عضو مجلس نواب الشعب شكري البحري بنشره على صفحته الرسمية، 57 فصلًا، منها 12 فصلًا تم من خلالها ضبط أحكام الميزانية، أما بقية الفصول فقد تم توزيعها على 7 محاور وهي الآتي ذكرها:
-تكريس الدور الاجتماعي للدولة،
-مساندة المؤسسات الاقتصادية ودعم الاستثمار لتحقيق التنمية العادلة،
-التدخلات الاجتماعية،
- دعم المساهمة الاجتماعية،
- دعم المؤسسات العمومية،
- تدعيم منظومة الانتقال الطاقي والإيكولوجي،
- الإصلاح الجبائي ورقمنة الخدمات.
وفي ما يتعلق بأحكام الميزانية، يمكن الإشارة بالخصوص إلى أنه تم تقدير مداخيل ميزانية العام المقبل بـ 52.560.000.000 دينار، منها 47.773.000.000 دينار مداخيل جبائية، و4.437.000.000 دينار مداخيل غير جبائية، و350.000.000 دينار هبات. أما نفقات الميزانية فهي في حدود 63.575.000.000 دينار.
وبالنسبة إلى سنة 2026، تم الترخيص في استخلاص موارد الخزينة بما قدره 27.064.000.000 دينار، وتستعمل هذه الموارد لتمويل نتيجة ميزانية الدولة وتغطية تكاليف الخزينة كما يلي:
ـ موارد الاقتراض الخارجي: 6.808.000.000 دينار.
ـ موارد الاقتراض الداخلي: 19.056.000.000 دينار.
ـ موارد الخزينة: 1.200.000.000 دينار.
وبخصوص استعمالات مبلغ 27.064.000.000 دينار سالف الذكر، فهي على النحو التالي:
ـ تمويل الميزانية باعتبار الهبات الخارجية والتخصيص والمصادرة: 11.015.000.000 دينار.
ـ تسديد أصل الدين الداخلي: 7.932.000.000 دينار.
ـ تسديد أصل الدين الخارجي: 7.917.000.000 دينار.
ـ قروض وتسبقات الخزينة: 200.000.000 دينار.
وتم ضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها بميزانية الدولة حسب المهمات بالنسبة إلى سنة 2026 بما قدره 1.585.597.000 دينار، أما العدد الجملي للأعوان المرخّص فيهم بعنوان سنة 2026 بالوزارات بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيًا بميزانية الدولة، فيبلغ 687 ألف عون.
كما تم ضبط المبلغ الأقصى المرخّص فيه للوزير المكلف بالمالية لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العمومية بمقتضى الفصل 62 من مجلة المحاسبة العمومية بما قدره 200 مليون دينار بالنسبة إلى سنة 2026. وتم تحديد المبلغ المرخّص فيه للوزير المكلف بالمالية لمنح ضمان الدولة لإبرام قروض أو إصدار صكوك، وفقًا للتشريع الجاري به العمل، بما قدره 7.000.000.000 دينار بالنسبة إلى سنة 2026.
كما تم التنصيص في الفصل الأخير من باب أحكام ميزانية الدولة لسنة 2026 على أنه، استثناءً لأحكام الفصل 25 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، يُرخّص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية في حدود مبلغ أقصاه 11.000 مليون دينار. وتمنح هذه التسهيلات دون فائدة موظّفة، وتُسدّد على 15 سنة منها 3 سنوات إمهال. وتُبرم اتفاقية بين الوزير المكلف بالمالية ومحافظ البنك المركزي التونسي تضبط، خاصة، طرق سحب وتسديد التسهيلات الممنوحة.
المحور الأول: تكريس الدور الاجتماعي للدولة
تضمن المحور الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026 جملة من الأحكام الرامية إلى تكريس الدور الاجتماعي للدولة عبر:
.إحداث مواطن الشغل،
. دعم القدرة الشرائية،
. تدعيم المجال الصحي،
. تدعيم أنظمة الضمان الاجتماعي،
. تكريس الحق في السكن،
. تكريس الحق في النقل.
التشغيل والأجور
في ما يتعلق بإحداث مواطن الشغل، نصّ مشروع قانون المالية على فصل يهدف إلى التشجيع على انتداب حاملي شهادات التعليم العالي في القطاع الخاص من خلال تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجر المدفوع لفائدة الأجراء من حاملي شهادات التعليم العالي الذين يتم انتدابهم من قبل مؤسسات القطاع الخاص ابتداءً من غرة جانفي 2026. وتبلغ هذه المساهمة:
100 % خلال السنة الأولى،
80 % خلال السنة الثانية،
60 % خلال السنة الثالثة،
40 % خلال السنة الرابعة،
20 % خلال السنة الخامسة.
وإضافة إلى هذا الإجراء، تم التنصيص على توسيع تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل ومنح الأولوية لمن طالت بطالتهم. وفي هذا السياق، يتدخل الصندوق في تمويل البرامج والآليات الرامية إلى الرفع من مؤهلات طالبي الشغل وطلبة السنوات النهائية من التعليم العالي ومتكوني مراكز التكوين المهني.
أما بالنسبة إلى دعم القدرة الشرائية، فنص مشروع قانون المالية على إقرار الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص، وكذلك الشأن بالنسبة إلى جرايات المتقاعدين بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028، على أن يقع ضبط ذلك بمقتضى أمر.
إجراءات تهم الصحة
أما بخصوص الإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية الرامية إلى تدعيم المجال الصحي، فهي تتمثل في:
ـ منح الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة امتيازًا يتمثل في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناءاتها المحلية من الكواشف والمحاليل واللوازم الطبية والآلات والتجهيزات المعدّة لمراقبة الأدوية.
ـ توسيع مجال الامتياز المتمثل في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة والإعفاء من المعاليم الديوانية المستوجبة عند التوريد الممنوح للتجهيزات الطبية الموردة من قبل المستشفيات والمصحات ليشمل الهياكل الصحية العسكرية.
ـ توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة والإعفاء من المعاليم الديوانية عند التوريد والاقتناء من السوق المحلية للتجهيزات والمعدات والمواد المنجزة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة مصحات الضمان الاجتماعي ومراكز صنع الآلات المقوّمة للأعضاء الضرورية لنشاطها.
الضمان الاجتماعي
تتمثّل الإجراءات المنصوص عليها في مشروع قانون المالية والهادفة إلى تدعيم أنظمة الضمان الاجتماعي في مواصلة العمل بالأحكام الظرفية للمساهمة الاجتماعية التضامنية، وتعزيز موارد تمويل الصناديق الاجتماعية من خلال:
أوّلًا، الترفيع في معلوم الترسيم العقاري المستوجب بعنوان الهبات بين الأصول والفروع وبين الأزواج.
ثانيًا، إقرار معلوم قدره 20 دينارًا على كراسات الشروط التي لا تخضع لمعلوم طابع جبائي خاص.
ثالثًا، توظيف مبلغ إضافي قدره مائة مليم على كل عملية شحن رصيد الهاتف الجوال تساوي أو تفوق 5 دنانير.
رابعًا، توظيف معلوم على الألعاب والمسابقات التي تتم المشاركة فيها من خلال مختلف وسائل تكنولوجيات الاتصال بنسبة 40 بالمائة من سعر المشاركة في اللعبة أو المسابقة.
خامسًا، توظيف معلوم على الفواتير المسلّمة من قبل المساحات التجارية الكبرى قدره دينار ونصف عن كل فاتورة يتراوح مبلغها بين 50 و100 دينار، وقدره ديناران عن كل فاتورة يفوق مبلغها 100 دينار.
سادسًا، مساهمة تستوجب على البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات التأمين وإعادة التأمين ومشغّلي شبكات الاتصال ووكلاء بيع السيارات، وتُحتسب هذه المساهمة بنسبة 4 بالمائة من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات التي يحل أجل التصريح بها ابتداءً من سنة 2026، مع حد أدنى بـ 10.000 دينار.
سابعًا، اقتطاع مبلغ دينارين من السعر اليومي لكراء السيارات عن كل سيارة من قبل مؤسسات كراء السيارات.
كما تُرصد لفائدة حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي نسب من المعاليم المستوجبة على الترسيم العقاري لهبات العقارات بين الأصول والفروع وبين الأزواج، وعلى تذاكر البيع المسلّمة للحرفاء، وعلى الطابع الجبائي الموظّف على كراسات الشروط، وعلى الرحلات الجوية والبحرية الدولية، وعلى الإقامة بالمؤسسات السياحية، وعلى أتاوة الدعم الموظّفة على الملاهي والنوادي الليلية غير التابعة لمؤسسة سياحية والكباريهات.
ويرصد لفائدة الحساب نفسه مردود الترفيع في معلوم الطابع الجبائي المستوجب على الفواتير، وفي المعلوم الإضافي الموظف على عمليات شحن رصيد الهاتف الجوال التي تساوي أو تفوق خمسة دنانير، وفي المعلوم على الألعاب والمسابقات التي تتم المشاركة فيها من خلال مختلف وسائل تكنولوجيات الاتصال.
السكن والنقل
تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2026 إجراءات تهدف إلى دعم آليات توفير المسكن اللائق من خلال توسيع ميدان تدخل صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء، لكي يساهم في تمويل بناء المساكن وتهيئة المقاسم الاجتماعية المنجزة من قبل الشركة العقارية للبلاد التونسية وفروعها، وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية، والوكالة العقارية للسكنى، حسب شروط وتراتيب يتم ضبطها بأمر.
ولتكريس الحق في التنقّل، تم إقرار إعفاء من الضريبة على الدخل بعنوان خدمات النقل من مقر العمل وإليه التي يتكفّل بها المؤجّر.
تنمية عادلة
وإضافة إلى الأحكام الرامية إلى تكريس الدور الاجتماعي للدولة، تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2026 إجراءات لمساندة المؤسسات الاقتصادية ودعم الاستثمار لتحقيق التنمية العادلة، حيث تم بمقتضاه إحداث خط تمويل بمبلغ قدره 15 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، يُخصّص لإسناد قروض بشروط تفاضلية لتمويل أنشطة في مختلف المجالات الاقتصادية حسب مؤشرات التنمية الجهوية، وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2026 إلى 31 ديسمبر 2027.
وتُمنح الأولوية في إسناد القروض للجهات الأقل تنمية. كما تم إقرار إجراءات تهدف إلى دعم تمويل الشركات الأهلية ودفع نسق إحداث هذا الصنف من الشركات.
وهناك إجراء يهدف إلى دعم تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر إحداث خط تمويل بمبلغ قدره 10 ملايين دينار على موارد صندوق التشغيل لفائدة هذه المؤسسات، يُخصّص لتمويل حاجيات التصرف والاستغلال، وتُسند القروض بشروط تفاضلية خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2026 إلى 31 ديسمبر 2027.
ولدعم التمويل الذاتي لفائدة باعثي المشاريع والمؤسسات الصغرى، تم التنصيص في مشروع قانون المالية لسنة 2026 على إحداث خط تمويل بمبلغ قدره 23 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، يُخصّص لإسناد قروض دون فائدة ودون اشتراط ضمانات، وذلك بداية من غرة جانفي 2026 إلى 31 ديسمبر 2026.
ولتمويل صغار الفلاحين، تتكفل الدولة بوضع خط تمويل بمبلغ 10 ملايين دينار لفائدة هذه الفئة، وذلك لتمويل قروض موسمية بشروط ميسّرة بالنسبة إلى الموسم الفلاحي 2025 ـ 2026.
كما تضمّن المشروع أحكامًا أخرى تنصّ، بالخصوص، على:
-تكفّل الدولة بالفارق بين النسبة الموظّفة على قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
-دعم تعليب زيت الزيتون المنتج محليًا من خلال انتفاع المدخلات اللازمة للتعليب بالإعفاء من المعاليم الديوانية وإيقاف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
-إعفاء مادة البطاطا من المعلوم على الخضر والغلال الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري، ومن المعلوم لفائدة صندوق التعويض على الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.
إدماج اقتصادي
كما تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2026 أحكامًا تتعلق بإحداث صندوق النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وبكيفية تمويله، وأخرى تهدف إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي لهذه الفئة، وكذلك إلى الإحاطة بـ«أطفال القمر» من خلال تمكينهم من منحة مالية شهرية قيمتها 130 دينارًا لكل فرد بعنوان التكفل بجزء من مصاريف اقتناء المستلزمات الوقائية.
ويشمل ذلك أيضًا تخفيف الجباية على الحافلات والعربات السيارة ذات ثمانية أو تسعة مقاعد المقتناة من قبل جمعيات مساعدة هؤلاء الأطفال.
كما يتواصل دعم الإدماج المالي والاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل من خلال إحداث خط تمويل بمبلغ 20 مليون دينار لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 10 آلاف دينار للقرض الواحد، لتمويل أنشطة في مختلف المجالات الاقتصادية خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2026 إلى 31 ديسمبر 2027، ويتم تسديد هذه القروض على مدة أقصاها ست سنوات، منها سنة إمهال.
محاور أخرى
ولدعم المساهمة الاجتماعية للأفراد والمؤسسات تم من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2026 التنصيص على إتمام بعض أحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، كما تم توسيع مجال تدخل المساهمات المدفوعة في إطار المسؤولية المجتمعية وذلك من خلال اقتراح إتمام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2025 المتعلق بالمسؤولية المجتمعية. ومن بين المحاور الأخرى التي تضمنها مشروع قانون المالية، ما يتعلق بدعم المؤسسات العمومية وتحديدا شركة فسفاط قفصة والشركة التونسية للسكر إلى جانب دعم الدور التعديلي والخدماتي للديوان التونسي للتجارة، وإعفاء مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من المعلوم على طلبات الأذون على العرائض والأوامر بالدفع وعرائض للطعون بها، فضلا عن التخفيف في كلفة المشاريع العمومية الممولة بقروض خارجية موظفة.
كما نص مشروع القانون الذي سيتم النظر فيه من قبل مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم على إجراءات أخلى تهدف إلى تدعيم منظومة الانتقال الطاقي والإيكولوجي عبر توسيع تدخلات صندوق الانتقال الطاقي ومراجعة المعاليم الديوانية المستوجبة بعنوان توريد اللاقطات الشمسية وتخفيف جباية المدخلات الضرورية لتصنيع بطاريات الليثيوم إلى سبعة بالمائة وتخفيف جباية العربات السيارة المجهزة بمحرك حراري وبمحرك كهربائي قابل للشحن وأجهزة شحن السيارات.
إصلاح جبائي
وفي محور الإصلاح الجبائي ورقمنة الخدمات وهو المحور الأخير بمشروع قانون المالية لسنة 2026، تم التنصيص على إجراءات تهدف إلى مزيد تدعيم العدالة الجبائية بين الأفراد عبر إقرار ضريبة على الثروة بنسبة صفر فاصل خمسة بالمائة على المكاسب التي تتراوح قيمتها بين 3 مليارات و5 مليارات وبنسبة واحد بالمائة على المكاسب التي تفوق قيمتها 5 مليارات ومع مراعاة اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي المبرمة مع البلاد الأخرى تطبق الضريبة على الثروة على العقارات والمنقولات الكائنة بالبلاد التونسية بصرف النظر عن مكان إقامة المطالب بالضريبة، وعلى العقارات والمنقولات سواء كانت كائنة بالبلاد التونسية أو بالخارج إذا كان المطالب بالضريبة مقيما بالبلاد التونسية. وتوظف الضريبة على الثروة على قيمة العقارات والأصول التجارية والمنقولات المكتسبة بجميع أصنافها بما في ذلك الأموال المودعة بالبنوك وبالمؤسسات المالية أو بالبريد التونسي وسندات القيم المنقولة ورؤوس الأموال باستثناء المكاسب الآتي ذكرها: المسكن الرئيسي للمطالب بالضريبة والأثاث المستغل به، العقارات المخصصة للاستعمال المهني والأصول التجارية المستغلة فعليا، العربات غير النفعية التي تساوي أو تقل قوتها الجبائية عن 12 خيلا. وتضبط قيمة المكاسب الخاضعة للضريبة على أساس قيمتها بعد طرح الديون المحملة المنصوص عليها بأحكام مجلة الحقوق العينية باستثناء الضمانات العينية لفائدة الشركات. ويتم التصريح بالضريبة على الثروة في أجل أقصاه موفى شهر جوان من كل سنة وفق أنموذج تعده الإدارة. ويمكن التصريح بهذه الضريبة ودفع المبالغ المستوجبة بعنوانها بالطرق الالكترونية الموثوق بها. وتخضع الضريبة على الثروة بالنسبة إلى التصريح والمراقبة والنزاعات والتقادم والاسترجاع والمخالفات والعقوبات لأحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، وضبط مشروع القانون كيفية التصريح بالضريبة على الثروة، كما تضمن نفس المشروع إجراءات في اتجاه مراجعة قاعدة احتساب المعلوم مقابل إسداء خدمة التسجيل المستوجب على العقود المتقادمة ليصبح بنسبة ثلاثة بالمائة، وإجراءات للترفيع في المعلوم على نقل ومقاسمة العقارات غير المرسمة بالسجل العقاري من 100 د إلى 200د وإجراءات أخرى لتسوية وضعية المنقولات المحجوزة منذ أكثر من خمس سنوات لدى مصالح الديوانة وذلك بدفع خطية قدرها 20 بالمائة من قيمتها في تاريخ الحجز شريطة تقديم مطلب في الغرض مرفقا بما يفيد الثمن في تاريخ الحجز وذلك في أجل أقصاه موفى شهر جوان 2026، كما تم من خلال مشروع قانون المالية تنقيح الفصل 327 من مجلة الديوانية بهدف مراجعة الآجال القاطعة للتقادم في المادة الديوانية، وتم اقتراح إتمام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بهدف تيسير الإجراءات الإدارية بالنسبة إلى التونسيين غير المقيمين بالبلاد التونسية، كما تم اقتراح إتمام مجلة الأداء على القيمة المضافة من أجل توسيع التعامل بالفاتورة الإلكترونية. ولتيسير الخدمات الإدارية تم اقتراح إلغاء الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 الذي ينص على ما يلي:» أولا، لا يمكن للسلط البلدية المختصة التعريف بإمضاءات الأطراف في العقود المتعلقة بالتفويت بمقابل في العقارات أو الأصول التجارية أو وسائل النقل التي يدفع ثمنها نقدا. كما لا يمكن تسجيل هذه العقود لدى قباضات المالية ولدى المصالح والمؤسسات العمومية المختصة بترسيم الأملاك موضوع التفويت. ولا يمكن لعدول الإشهاد تحرير العقود المنصوص عليها بالفقرة السابقة من هذا الفصل والتي يدفع ثمنها نقدا. وتستثنى من هذا الإجراء : العقود التي لا يفوق فيها مبلغ الثمن المدفوع نقدا 5000 دينار، العقود المحررة تجسيما لعقود وعود بالبيع تتضمن دفوعات نقدا قبل غرة جوان 2019 واكتسبت تاريخا ثابتا قبل هذا التاريخ وذلك في حدود هذه الدفوعات، الدفوعات عينا أو بأية طريقة أخرى من غير الدفع نقدا في إطار العقود المنصوص عليها بالفقرة الفرعية الأولى من هذه الفقرة، البيوعات المنجزة بالتقسيط شريطة التنصيص صراحة على ذلك ضمن العقود المتعلقة بها وعلى مراجع الكمبيالات المتعلقة بخلاص جزء الثمن المقسط والتي يجب أن تكون موطّنة أو مضمّنة بكفالة للخلاص لدى مؤسسة بنكية أو بريدية، حالات القوة القاهرة التي تمنع الأطراف من تصحيح عقودهم وفقا لمقتضيات أحكام هذا الفصل. ثانيا، يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الفصل 84 إثنى عشر فيما يلي نصه: يعاقب كل شخص تعمّد التنصيص ضمن العقود المنصوص عليها بالفقرة الأولى من العدد 1 من الفصل 45 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019 على مراجع خلاص بوسيلة بنكية أو بريدية مغلوطة أو تحيّل ودفع الثمن أو جزء منه نقدا بمبلغ يفوق 5000 د بخطيّة تساوي 20 بالمائة من المبلغ المدفوع نقدا وذلك دون أن يقل مبلغ هذه الخطية عن 1000 د عن كل عملية نقل. ثالثا، تضاف بالفقرة الثالثة من الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية إثر عبارة «84 عاشرا» عبارة «و84 اثنى عشر»