إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

احتجاز.. تقييد بالسلاسل.. و«تجويع».. آباء يؤدبون أبناءهم بالتعذيب.. وطفولة «تئن» خلف الأبواب المغلقة

عندما يتحول التأديب الى تعذيب يخرج الآباء والأمهات من منطقة تقويم الأبناء ليدخلوا في منطقة الجريمة المبنية على العنف والقسوة رغم أن دوافعها قد يكون الخوف على الأبناء من ان تزل بهم القدم..

حادثة صادمة استفاق على وقعها أهالي منطقة سيدي حسين السيجومي خلال الأسبوع الجاري حيث تفطنت وحدات الأمن الوطني بسيدي حسين الى تعمد أب احتجاز ابنته المراهقة البالغة من العمر 17  عاما وتقييدها بالسلاسل منذ سنة، وظلت على تلك الحالة الى ان نجحت الفتاة في كسر قيودها بمساعدة شقيقتها والفرار من المنزل لتتوجه مباشرة الى مركز الأمن الوطني وقدمت شكاية ضد والدها.. تم إعلام النيابة العمومية فأذنت بإيقاف الأب ثم الاحتفاظ به والذي لم ينكر احتجازه لابنته وقال إن دوافعه كان الخوف عليها من الانزلاق في عالم المخدرات بعد ان اكتشف انها تتعاطى الهيروين. .

 حادثة مشابهة جدت في وقت سابق بجهة بنزرت تمثلت في منع عائلة ابنتها من الخروج من المنزل واحتجازها الى أن تمكنت من الاتصال بصديقتها التي ساعدتها وتوجهت الى مركز الأمن لتعلم عن الحادثة.

  فأذنت النيابة العمومية بفتح بحث في الغرض، وقد ثبت من الأبحاث  ان الفتاة كانت كثيرة الخروج من المنزل وكثيرة السهر خارجه حيث تتوجه للسهر في ولايات مختلفة مما جعل عائلتها تمنعها من الخروج من المنزل.

وفي حادثة صادمة أثارت موجة استياء عثر في وقت سابق أعوان الامن على طفلة مقيّدة بسلسلة وقفل حديدي من رقبتها في منزل جدتها في بسوسة.

ليتبين ان شخصا أقدم على تقييد ابنته البالغة من العمر 14 سنة بسلسلة حديدية، داخل المنزل لمنعها من مغادرته بعد أن أجبرها على التخلي عن دراستها.

 الطفلة الضحية تعيش بمنزل جدّتها من جهة الأب منذ طلاق والديها ووفاة أمّها، فيما يعيش الأب رفقة زوجته الثانية بمنزل آخر وقرر تقييد ابنته واحتجازها لوقت طويل.

الى حين ورود إشعار على مصالح مندوب حماية الطفولة في سوسة حول شبهة تعرض فتاة قاصر للعنف والاحتجاز.

وتم نقلها إلى مؤسسة رعاية مختصّة ووضعها مع شقيقها تحت المتابعة النفسية.

وشهدت في وقت سابق ولاية نابل جريمة فظيعة تمثلت في احتجاز أب لابنته وتعذيبها حتى الموت.. الحادثة تم الكشف عنها  بمكالمة هاتفية وردت على مركز الحرس الوطني ببوعرقوب من طبيب بعيادة خاصة أفاد فيها بوفاة طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات تحولت بموجبها دورية أمنية وعاينت الجثة التي كانت تحمل أثار كدمات وقد أذنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بقرمبالية بمباشرة قضية عدلية موضوعها الموت المستراب فيه كما تمت إحالة الجثة على الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة، وفق ذات المصدر.

ورفض والد الطفلة الإدلاء بأية أقوال لفرقة الأبحاث والتفتيش مما أثار الشكوك حول تورطه في قتل ابنته وهو ما فضحه ابنه من زوجته الثانية البالغ 5 سنوات حيث قال ان والده كان يعمد إلى احتجاز شقيقته وربطها من ساقيها  وضربها كما يمنع عنها الطعام وحسب شهادة عائلة المتهم فإنه كان ينتقم من طليقته بتعذيب ابنته وذلك بعد أن دخل معها في خلافات حادة.

غياب القدوة..

ويرى مختصون في علم النفس أن سلوك الأبوين وغياب القدوة والفراغ الفكري والثقافي أسباب للسلوك العنيف.

ويظهر العنف فى سلوك الأبوين المسيء لأبنائهم بسبب نقص الوعي والمهارات التربوية والتنشئة وغياب القدوة واهتزاز القيم والمعايير والفراغ الفكري والثقافي  وعدم  التوافق بين الزوجين، بالإضافة إلى الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التي ساهمت بشكل كبير في ظهور بعض السلوكيات الغريبة لدى الأبناء ما يجعل ردة الفعل الآباء تتحول من عقوبة تأديبية الى عنف يتطور في بعض الأحيان الى جريمة.

ويرى المختصون في علم النفس انه يجب تفعيل دور اﻻسره فى غرس القيم الدينية والأخلاق والتسامح ، ودور المؤسسات التربوية ودور الإعلام والجامعات في التوعية.

جريمة تحت غطاء تأديبي..

يرى المشرع أنه لا يحق أبدا للأب حبس ابنته أو ابنه أو الحد من حريتها او حريته  أو حرمانهما من الطعام بأي شكل من الأشكال وفي حال ارتكاب هذه الأفعال فإنها تشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

فقد كرس الدستور التونسي في الفصل 25 منه الحق في احترام كرامة الذّات البشريّة وحرمة الجسد، ومنع التّعذيب المعنويّ والمادّي كما نص في الفصل 30 أن لكلّ مواطن الحرّية في اختيار مقرّ إقامته وفي التّنقّل داخل الوطن وله الحقّ في مغادرته.

بالتالي فان الحد او تقييد أي حق من الحقوق الإنسانية يمثل انتهاكا يعاقب عليه القانون على غرار النصوص الخاصة التي تجرم كل أشكال العنف ضد النساء والفتيات وهو القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة.

ويعد حبس الابنة أو احتجازها  من قبيل العنف الجسدي و المعنوي المبين بالفصل 3 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017.

و بالتالي فإنه يمكن تجريمه كأحد جرائم العنف المادي المبينة بالمجلة الجزائية كالفصل 218 الذي يشدد العقوبة إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة

كما اقتضى الفصل 250 من المجلة الجزائية أنه «يعاقب بالسجن مدة عشر أعوام وخطية قدرها عشرون ألف دينار كل من قبض على شخص أو أوقفه أو سجنه او حجزه دون موجب قانوني». ويمكن في هذا الخصوص اعتبار حبس الأب لابنته من باب الحجز دون موجب قانوني ومعاقبته تبعا لذلك عن فعله.

ونص الفصل 251 من نفس المجلة على أن العقاب المنصوص عليه بالفصل 250 يضاعف إذا صاحب الإيقاف أو السجن أو الحجز عنف أو تهديد أو إذا نفذت هذه العملية باستعمال سلاح أو بواسطة عدة أشخاص

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا تجاوز الإيقاف أو السجن أو الحجز الشهر وكذلك إذا نتج عنه سقوط بدني أو انجر عنه مرض ويكون العقاب عن هذه الجرائم القتل إذا ما صحبها أو تبعها الموت.

 أما بالنسبة لحرمان البنت من الطعام، فقد ميزت المجلة الجزائية بين حالتين، الحالة الأولى إذا كانت البنت قاصر: نص الفصل 224 على أنه «يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من اعتاد سوء معاملة طفل أو غيره من القاصرين الموضوعين تحت ولايته أو رقابته دون أن يمنع ذلك عند الاقتضاء من العقوبات الأكثر شدة المقرّرة للاعتداء بالعنف والضرب.

ويسلط نفس العقاب المذكور بالفقرة المتقدمة على كل من اعتاد سوء معاملة قرينه أو شخص في حالة استضعاف ظاهرة أو معلومة من الفاعل أو كانت له سلطة على الضحية.

 ويعدّ من سوء المعاملة اعتياد منع الطعام أو العلاج ويضاعف العقاب إذا نتج عن اعتياد سوء المعاملة سقوط بدني تجاوزت نسبته العشرين في المائة أو إذا حصل الفعل باستعمال سلاح. ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن اعتياد سوء المعاملة موت».

ونص الفصل 212 من المجلة الجزائية على أنه «يستوجب السجن مدة ثلاثة أعوام وخطية قدرها مائتا دينار من يعرض مباشرة أو بواسطة أو يترك مباشرة أو بواسطة بقصد الإهمال في مكان آهل بالناس طفلا لا طاقة له على حفظ نفسه أو عاجزا. ويكون العقاب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائتا دينار إذا كان المجرم أحد الوالدين أو من له سلطة على الطفل أو العاجز أو مؤتمنا على حراسته. ويضاعف العقاب في الصورتين السابقتين إذا حصل التعريض أو الترك في مكان غير آهل بالناس. . والمحاولة موجبة للعقاب».

واقتضى الفصل 212 مكرر من ذات المجلة أن «الأب أو الأم أو غيرهما ممن تولى بصفة قانونية حضانة قاصر إذا تخلص من القيام بالواجبات المفروضة عليه إما بهجر منزل الأسرة لغير سبب جدي أو بإهمال شؤون القاصر أو بالتخلي عنه داخل مؤسسة صحية أو اجتماعية لغير فائدة وبدون ضرورة أو بتقصيره البيّن في رعاية مكفوله بحيث يكون قد تسبب أو أسهم في التسبب بصورة ملحوظة في إلحاق أضرار بدنية أو معنوية به يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها خمسمائة دينار.»

وأردف الفصل 213 من المجلة الجزائية أنه «يعاقب بالسجن مدة اثني عشر عاما مرتكب الأفعال المقرّرة بالفصل 212 من هذه المجلة إذا نتج عن الإهمال بقاء الطفل أو العاجز مبتور الأعضاء ومكسورها أو إذا أصيب بعاهة بدنية أو عقلية.

ويعاقب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن ذلك الموت».

الحالة الثانية إذا كانت البنت راشدة، أدرج القانون الأساسي عدد58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة جريمة جديدة تتعلق باعتياد سوء المعاملة حين أضاف فقرة ثانية للفصل 224 من المجلة الجزائية اقتضت أنه « يسلط نفس العقاب المذكور بالفقرة المتقدمة على كل من اعتاد سوء معاملة قرينه أو شخص في حالة استضعاف ظاهرة أو معلومة من الفاعل أو كانت له سلطة على الضحية.» وبالتالي فإنه يمكن تتبع الأب إذا كانت ابنته في حالة استضعاف على معنى الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 خاصة وأن له سلطة عليها.

وهي جريمة معاقب عنها بالسجن مدة خمس أعوام وخطية قدرها مائة وعشرون دينار.

مفيدة القيزاني

احتجاز.. تقييد بالسلاسل.. و«تجويع»..   آباء يؤدبون أبناءهم بالتعذيب.. وطفولة «تئن» خلف الأبواب المغلقة

عندما يتحول التأديب الى تعذيب يخرج الآباء والأمهات من منطقة تقويم الأبناء ليدخلوا في منطقة الجريمة المبنية على العنف والقسوة رغم أن دوافعها قد يكون الخوف على الأبناء من ان تزل بهم القدم..

حادثة صادمة استفاق على وقعها أهالي منطقة سيدي حسين السيجومي خلال الأسبوع الجاري حيث تفطنت وحدات الأمن الوطني بسيدي حسين الى تعمد أب احتجاز ابنته المراهقة البالغة من العمر 17  عاما وتقييدها بالسلاسل منذ سنة، وظلت على تلك الحالة الى ان نجحت الفتاة في كسر قيودها بمساعدة شقيقتها والفرار من المنزل لتتوجه مباشرة الى مركز الأمن الوطني وقدمت شكاية ضد والدها.. تم إعلام النيابة العمومية فأذنت بإيقاف الأب ثم الاحتفاظ به والذي لم ينكر احتجازه لابنته وقال إن دوافعه كان الخوف عليها من الانزلاق في عالم المخدرات بعد ان اكتشف انها تتعاطى الهيروين. .

 حادثة مشابهة جدت في وقت سابق بجهة بنزرت تمثلت في منع عائلة ابنتها من الخروج من المنزل واحتجازها الى أن تمكنت من الاتصال بصديقتها التي ساعدتها وتوجهت الى مركز الأمن لتعلم عن الحادثة.

  فأذنت النيابة العمومية بفتح بحث في الغرض، وقد ثبت من الأبحاث  ان الفتاة كانت كثيرة الخروج من المنزل وكثيرة السهر خارجه حيث تتوجه للسهر في ولايات مختلفة مما جعل عائلتها تمنعها من الخروج من المنزل.

وفي حادثة صادمة أثارت موجة استياء عثر في وقت سابق أعوان الامن على طفلة مقيّدة بسلسلة وقفل حديدي من رقبتها في منزل جدتها في بسوسة.

ليتبين ان شخصا أقدم على تقييد ابنته البالغة من العمر 14 سنة بسلسلة حديدية، داخل المنزل لمنعها من مغادرته بعد أن أجبرها على التخلي عن دراستها.

 الطفلة الضحية تعيش بمنزل جدّتها من جهة الأب منذ طلاق والديها ووفاة أمّها، فيما يعيش الأب رفقة زوجته الثانية بمنزل آخر وقرر تقييد ابنته واحتجازها لوقت طويل.

الى حين ورود إشعار على مصالح مندوب حماية الطفولة في سوسة حول شبهة تعرض فتاة قاصر للعنف والاحتجاز.

وتم نقلها إلى مؤسسة رعاية مختصّة ووضعها مع شقيقها تحت المتابعة النفسية.

وشهدت في وقت سابق ولاية نابل جريمة فظيعة تمثلت في احتجاز أب لابنته وتعذيبها حتى الموت.. الحادثة تم الكشف عنها  بمكالمة هاتفية وردت على مركز الحرس الوطني ببوعرقوب من طبيب بعيادة خاصة أفاد فيها بوفاة طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات تحولت بموجبها دورية أمنية وعاينت الجثة التي كانت تحمل أثار كدمات وقد أذنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بقرمبالية بمباشرة قضية عدلية موضوعها الموت المستراب فيه كما تمت إحالة الجثة على الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة، وفق ذات المصدر.

ورفض والد الطفلة الإدلاء بأية أقوال لفرقة الأبحاث والتفتيش مما أثار الشكوك حول تورطه في قتل ابنته وهو ما فضحه ابنه من زوجته الثانية البالغ 5 سنوات حيث قال ان والده كان يعمد إلى احتجاز شقيقته وربطها من ساقيها  وضربها كما يمنع عنها الطعام وحسب شهادة عائلة المتهم فإنه كان ينتقم من طليقته بتعذيب ابنته وذلك بعد أن دخل معها في خلافات حادة.

غياب القدوة..

ويرى مختصون في علم النفس أن سلوك الأبوين وغياب القدوة والفراغ الفكري والثقافي أسباب للسلوك العنيف.

ويظهر العنف فى سلوك الأبوين المسيء لأبنائهم بسبب نقص الوعي والمهارات التربوية والتنشئة وغياب القدوة واهتزاز القيم والمعايير والفراغ الفكري والثقافي  وعدم  التوافق بين الزوجين، بالإضافة إلى الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التي ساهمت بشكل كبير في ظهور بعض السلوكيات الغريبة لدى الأبناء ما يجعل ردة الفعل الآباء تتحول من عقوبة تأديبية الى عنف يتطور في بعض الأحيان الى جريمة.

ويرى المختصون في علم النفس انه يجب تفعيل دور اﻻسره فى غرس القيم الدينية والأخلاق والتسامح ، ودور المؤسسات التربوية ودور الإعلام والجامعات في التوعية.

جريمة تحت غطاء تأديبي..

يرى المشرع أنه لا يحق أبدا للأب حبس ابنته أو ابنه أو الحد من حريتها او حريته  أو حرمانهما من الطعام بأي شكل من الأشكال وفي حال ارتكاب هذه الأفعال فإنها تشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

فقد كرس الدستور التونسي في الفصل 25 منه الحق في احترام كرامة الذّات البشريّة وحرمة الجسد، ومنع التّعذيب المعنويّ والمادّي كما نص في الفصل 30 أن لكلّ مواطن الحرّية في اختيار مقرّ إقامته وفي التّنقّل داخل الوطن وله الحقّ في مغادرته.

بالتالي فان الحد او تقييد أي حق من الحقوق الإنسانية يمثل انتهاكا يعاقب عليه القانون على غرار النصوص الخاصة التي تجرم كل أشكال العنف ضد النساء والفتيات وهو القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة.

ويعد حبس الابنة أو احتجازها  من قبيل العنف الجسدي و المعنوي المبين بالفصل 3 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017.

و بالتالي فإنه يمكن تجريمه كأحد جرائم العنف المادي المبينة بالمجلة الجزائية كالفصل 218 الذي يشدد العقوبة إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة

كما اقتضى الفصل 250 من المجلة الجزائية أنه «يعاقب بالسجن مدة عشر أعوام وخطية قدرها عشرون ألف دينار كل من قبض على شخص أو أوقفه أو سجنه او حجزه دون موجب قانوني». ويمكن في هذا الخصوص اعتبار حبس الأب لابنته من باب الحجز دون موجب قانوني ومعاقبته تبعا لذلك عن فعله.

ونص الفصل 251 من نفس المجلة على أن العقاب المنصوص عليه بالفصل 250 يضاعف إذا صاحب الإيقاف أو السجن أو الحجز عنف أو تهديد أو إذا نفذت هذه العملية باستعمال سلاح أو بواسطة عدة أشخاص

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا تجاوز الإيقاف أو السجن أو الحجز الشهر وكذلك إذا نتج عنه سقوط بدني أو انجر عنه مرض ويكون العقاب عن هذه الجرائم القتل إذا ما صحبها أو تبعها الموت.

 أما بالنسبة لحرمان البنت من الطعام، فقد ميزت المجلة الجزائية بين حالتين، الحالة الأولى إذا كانت البنت قاصر: نص الفصل 224 على أنه «يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من اعتاد سوء معاملة طفل أو غيره من القاصرين الموضوعين تحت ولايته أو رقابته دون أن يمنع ذلك عند الاقتضاء من العقوبات الأكثر شدة المقرّرة للاعتداء بالعنف والضرب.

ويسلط نفس العقاب المذكور بالفقرة المتقدمة على كل من اعتاد سوء معاملة قرينه أو شخص في حالة استضعاف ظاهرة أو معلومة من الفاعل أو كانت له سلطة على الضحية.

 ويعدّ من سوء المعاملة اعتياد منع الطعام أو العلاج ويضاعف العقاب إذا نتج عن اعتياد سوء المعاملة سقوط بدني تجاوزت نسبته العشرين في المائة أو إذا حصل الفعل باستعمال سلاح. ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن اعتياد سوء المعاملة موت».

ونص الفصل 212 من المجلة الجزائية على أنه «يستوجب السجن مدة ثلاثة أعوام وخطية قدرها مائتا دينار من يعرض مباشرة أو بواسطة أو يترك مباشرة أو بواسطة بقصد الإهمال في مكان آهل بالناس طفلا لا طاقة له على حفظ نفسه أو عاجزا. ويكون العقاب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائتا دينار إذا كان المجرم أحد الوالدين أو من له سلطة على الطفل أو العاجز أو مؤتمنا على حراسته. ويضاعف العقاب في الصورتين السابقتين إذا حصل التعريض أو الترك في مكان غير آهل بالناس. . والمحاولة موجبة للعقاب».

واقتضى الفصل 212 مكرر من ذات المجلة أن «الأب أو الأم أو غيرهما ممن تولى بصفة قانونية حضانة قاصر إذا تخلص من القيام بالواجبات المفروضة عليه إما بهجر منزل الأسرة لغير سبب جدي أو بإهمال شؤون القاصر أو بالتخلي عنه داخل مؤسسة صحية أو اجتماعية لغير فائدة وبدون ضرورة أو بتقصيره البيّن في رعاية مكفوله بحيث يكون قد تسبب أو أسهم في التسبب بصورة ملحوظة في إلحاق أضرار بدنية أو معنوية به يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها خمسمائة دينار.»

وأردف الفصل 213 من المجلة الجزائية أنه «يعاقب بالسجن مدة اثني عشر عاما مرتكب الأفعال المقرّرة بالفصل 212 من هذه المجلة إذا نتج عن الإهمال بقاء الطفل أو العاجز مبتور الأعضاء ومكسورها أو إذا أصيب بعاهة بدنية أو عقلية.

ويعاقب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن ذلك الموت».

الحالة الثانية إذا كانت البنت راشدة، أدرج القانون الأساسي عدد58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة جريمة جديدة تتعلق باعتياد سوء المعاملة حين أضاف فقرة ثانية للفصل 224 من المجلة الجزائية اقتضت أنه « يسلط نفس العقاب المذكور بالفقرة المتقدمة على كل من اعتاد سوء معاملة قرينه أو شخص في حالة استضعاف ظاهرة أو معلومة من الفاعل أو كانت له سلطة على الضحية.» وبالتالي فإنه يمكن تتبع الأب إذا كانت ابنته في حالة استضعاف على معنى الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 خاصة وأن له سلطة عليها.

وهي جريمة معاقب عنها بالسجن مدة خمس أعوام وخطية قدرها مائة وعشرون دينار.

مفيدة القيزاني