إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

منها النظام الأساسي للإطارات المسجدية.. 37 مبادرة تشريعية على مكتب لجنة تنظيم الإدارة

سيجد نواب لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد خلال الدورة النيابية القادمة أنفسهم في سباق مع الزمن نظرا لتراكم المبادرات التشريعية المحالة على أنظار هذه اللجنة، ليصل عددها الجملي إلى 37 مبادرة منها مقترح قانون يتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية. ويتضمن هذا المقترح 12 فصلا تم توزيعها على خمسة أبواب وهي: الأحكام العامة، والانتداب والتكوين، والحقوق والواجبات، والمخالفات والعقوبات، والأحكام الانتقالية والختامية. 

وجاء في وثيقة شرح أسباب مقترح هذا القانون أن الإطار المسجدي يلعب دورا محوريا في توجيه الخطاب الديني وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح وهو عنصر أساسي للحفاظ على السلم الاجتماعي وتعزيز الهوية الوطنية التونسية، ورغم ذلك مازال هذا القطاع يعاني من غياب إطار قانوني واضح وشامل ينظمه ويحمي حقوق الإطارات المسجدية ويوفر لهم وضعية مهنية مستقرة من شأنها أن تساهم في تحسين جودة الأداء والنهوض بدورهم في المجتمع.

وأشار أصحاب المبادرة التشريعية في نفس الوثيقة المصحوبة بمقترح القانون إلى أن الإطار القانوني المعمول به حاليا يتمثل في القانون عدد 33 لسنة 1988 المتعلق بتنظيم المساجد والجوامع إلى جانب الأوامر والقرارات الوزارية التي تضبط شروط التعيين والأجور خاصة الصادرة منها عن وزارة الشؤون الدينية. وبينوا أن المنشور الوزاري عدد 15 لسنة 2014 يعتبر بدوره مرجعا لتحديد شروط تعيين الأئمة والخطباء وقد تم التركيز فيه على المؤهلات العلمية والنزاهة، ولكن رغم كل هذه النصوص فإن النظام القانوني الحالي يفتقر إلى قانون أساسي موحد يضمن حقوق الإطارات المسجدية بشكل واضح ويضع آليات شفافة للانتداب والتكوين والتقييم والتدرج الوظيفي وهو ما يؤدي إلى تفاوت في الحقوق المهنية واستمرارية الهشاشة في العقود وظروف العمل.

وأضاف أصحاب المبادرة أن الوضعية المهنية للأئمة والخطباء والمؤذنين والقيمين تتسم بالهشاشة، إذ يتم تعيين العديد منهم بعقود وقتية أو غير مستقرة  ولا تكون هذه العقود في أغلب الأحيان مرفقة بتغطية اجتماعية كاملة أو ضمانات التقاعد، كما يعاني هؤلاء من ضعف الأجور فضلا عن عدم توفر سلم وظيفي محدد، الأمر الذي يؤثر على استقرارهم المهني والتزاماتهم، أما القيمين والمؤذنين فإنهم غالبا ما يعملون بعقود وقتية هشة أو بصفة متعاون. وبالنسبة إلى المنح فهي ضعيفة جدا وتتراوح في بعض الحالات بين 150 إلى 400 دينار شهريا فضلا عن حرمانهم من التمتع بالضمانات القانونية من تأمين وتقاعد وعطلة سنوية.

وحوصل أصحاب المبادرة التشريعية المشاكل التي يعاني منها الإطارات المسجدية في النقاط الآتي ذكرها: الهشاشة الوظيفية والمالية، وعدم التمتع بعقود عمل قار وسلم وظيفي واضح، وغياب نظام ترقية أو هيكلة إدارية مهنية، والتسييس أو التوظيف الأئمة لأغراض إيديولوجية. وبينوا أن التسيس الذي ظهر في فترات تاريخية يظل عقبة أمام استقلالية الخطاب الديني وحياده. وخلصوا إلى وجود فراغ تشريعي نظرا لعدم سن قانون موحد خاص بالمسار المهني للإطارات المسجدية. كما لاحظوا في بعض الجهات وجود بلديات أو جمعيات تسيطر على بعض المساجد دون إشراف مركزي كاف، فضلا عن نقص في التكوين وغياب آليات تقييم موضوعية وشفافة.

وتطرق أصحاب مقترح القانون في وثيقة شرح الأسباب إلى دواعي تقديم مبادرة تشريعية تتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية وهي الآتي ذكرها: الحاجة إلى توفير إطار قانوني شامل ومنصف يضمن الحقوق المهنية والاقتصادية لهذه الإطارات، وتعزيز الاستقرار الوظيفي وتحسين ظروف العمل بما ينعكس إيجابيا على جودة الخطاب الديني، وبناء نظام شفاف وعادل للانتداب والتكوين والتقييم يضمن كفاءة الأداء والالتزام بالقيم الوطنية، والتصدي للهشاشة المهنية والتشغيلية وتوفير الحماية الاجتماعية الكاملة، ودعم دور الإطارات المسجدية كركيزة أساسية في حفظ السلم الاجتماعي، وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية.  

نظام أساسي

ويهدف مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية حسب ما نص عليه فصله الأول إلى تنظيم الوضعية القانونية والمهنية للإطارات المسجدية في تونس وضبط حقوقهم وواجباتهم وآليات الإشراف والتكوين والتأطير الإداري والديني.

وتم تخصيص الفصل الثاني من مقترح هذا القانون للتعريف بالمفاهيم، ومنها الإطارات المسجدية، والمقصود بها الإمام الخطيب وإمام الخمس والمؤذن والقيم والقيم الأول وكل من يمارس وظيفة دينية قارة في الجامع أو المسجد. وتم تعريف المسجد بأنه كل فضاء مخصص للعبادة وتحت إشراف الدولة.

وفي ما يتعلق بشروط الانتداب، فقد نص الفصل الثالث من المبادرة التشريعية على أنه يشترط في المترشح لوظيفة من وظائف الإطارات المسجدية: الجنسية التونسية، وحسن السيرة والسلوك، ومستوى تعليمي لا يقل عن البكالوريا، على أن يتم منح الأولوية للحاصلين على تكوين ديني أو جامعي في العلوم الشرعية وهناك شرط آخر نص عليه نفس الفصل وهو اجتياز اختبار كتابي وشفاهي تشرف عليه لجنة مختصة تابعة لوزارة الشؤون الدينية.

وبخصوص التكوين، فقد ألزم الفصل الرابع الدولة بتوفير برامج تكوين مستمر للإطارات المسجدية في مجالات الفقه والعلوم الشرعية والتواصل والخطاب الديني المعتدل والقانون والإدارة الدينية.

في حين ضبط الفصل الخامس من مقترح القانون المعروض على أنظار لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد إجراءات التسمية حيث يتم تعيين الإطارات المسجدية بقرار من وزير الشؤون الدينية وفق قاعدة الانتداب في الوظيفة العمومية، ويمكن تصنيفهم حسب سلم وظيفي يتضمن: متربص، مباشر، متقدم، موجه، أول.

أما الفصل السادس من المبادرة التشريعية فيتعلق بالحقوق ونص على أن الإطار المسجدي يتمتع بأجر شهري قار وتغطية اجتماعية كاملة من ضمان اجتماعي وتأمين صحي وتقاعد، كما يتمتع بالحق في العطل السنوية والرخص المرضية وبالتدرج الوظيفي والمنح التحفيزية حسب الكفاءة.

وبخصوص الواجبات فقد ضبطها الفصل السابع الذي نص على أن الإطار المسجدي يلتزم باحترام دستور الجمهورية ومبادئ الدولة المدنية وبالحياد السياسي والحزبي، كما يلتزم بالمناهج الشرعية الوسطية وبعدم استغلال المنبر  لأغراض خارج الدور الديني.

تقييم أداء الاطارات المسجدية

وبالنسبة إلى كيفية تقييم أداء الإطارات المسجدية فيتم حسب ما نص عليه الفصل الثامن بصفة دورية من قبل لجان فنية جهوية وفي إطار مرجعية علمية وطنية ويتم ربط التدرج أو التجديد بالتكوين والانضباط.

وتم تخصيص الفصل التاسع والفصل العاشر من مقترح القانون لتحديد المخالفات وضبط العقوبات، ففي ما يتعلق بالمخالفات فتعدّ من قبيل المخالفات المهنية الجسيمة التحريض أو الدعوة للكراهية واستغلال المسجد لأغراض سياسية ومخالفة التراتيب الإدارية أو العلمية، أما العقوبات فيتم تسلطيها على المخالف حسب درجة خطورة المخالفة وتتمثل هذه العقوبات في التنبيه الكتابي، فتعليق النشاط بصفة مؤقتة، وصولا إلى الإعفاء النهائي من الخطة.

ولتمكين الدولة من مهلة لإنفاذ الأحكام سالفة الذكر، تم التنصيص في الفصل الحادي عشر من المبادرة التشريعية على أحكام انتقالية تلتزم الدولة بمقتضاها بتسوية الوضعية المهنية والقانونية لكافة الإطارات المسجدية العاملة قبل صدور القانون الجديد في أجل لا يتجاوز سنتين من تاريخ دخوله حيز النفاذ. ونص الفصل الأخير المتعلق بالأحكام الختامية على دخول القانون الجديد حيز التنفيذ بعد تسعين يوما من نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وقبيل العطلة البرلمانية، كان مكتب مجلس نواب الشعب قد أحال المبادرة التشريعية المتعلقة بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية إلى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد وهي تحمل إمضاء نواب من مختلف الكتل وهم على التوالي سيرين المرابط وعمر بن عمر وباديس بالحاج علي ورياض بلال ووليد الحاجي وزينة جيب الله ويوسف طرشون وعبد الرزاق عويدات وعلي بوزوزية ونزار الصديق وجلال الخدمي وطارق المهدي ونجلاء اللحياني وسامي الرايس وظافر الصغيري وصابر المصمودي والياس بوكوشة وكمال كرعاني ومهى عامر وعادل ضياف وريم الصغير ومنال بديدة ومحمد علي وبوبكر بن يحي ومحمد ضو ومحمد شعباني وعبد السلام الحمروني وخالد حكيم المبروكي وعصام شوشان ومحمود العامري وأسماء الدرويش وأيمن البوغديري وهالة جاب الله وحسن جربوعي. 

وسبق لبعض النواب أن وجهوا في إطار دورهم الرقابي أسئلة كتابية إلى وزير الشؤون الدينية حول وضعية الإطارات المسجدية منهم النائب عزيز بن الأخضر وجاء في إجابات الوزير بالخصوص أن الإطارات المسجدية تخضع  إلى الأمر الحكومي عدد 1228 لسنة 2019 المؤرخ في 24 ديسمبر 2019 المتعلق بالإطارات المسجدية، وأن الخطط المسجدية المنصوص عليها في هذا الأمر  تتمثل في: إمام خطيب، إمام خطيب نائب، إمام للصلوات الخمس، مؤذن، قائم بشؤون المعلم، مدرس، راوي حديث، مؤدب، قارئ، ناظر عام، ناظر جوامع. كما تضمنت إجابات وزير الشؤون الدينية معطيات حول المنح والامتيازات التي يتمتع بها الإطارات الدينية.

وإلى جانب مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية يوجد أمام أنظار لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد 36 مبادرة تشريعية أخرى تتعلق أغلبها بإحداث بلديات جديدة آخرها مقترح القانون المتعلق بإحداث بلدية السعد بالمهدية.

سعيدة بوهلال

منها النظام الأساسي للإطارات المسجدية..   37 مبادرة تشريعية على مكتب لجنة تنظيم الإدارة

سيجد نواب لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد خلال الدورة النيابية القادمة أنفسهم في سباق مع الزمن نظرا لتراكم المبادرات التشريعية المحالة على أنظار هذه اللجنة، ليصل عددها الجملي إلى 37 مبادرة منها مقترح قانون يتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية. ويتضمن هذا المقترح 12 فصلا تم توزيعها على خمسة أبواب وهي: الأحكام العامة، والانتداب والتكوين، والحقوق والواجبات، والمخالفات والعقوبات، والأحكام الانتقالية والختامية. 

وجاء في وثيقة شرح أسباب مقترح هذا القانون أن الإطار المسجدي يلعب دورا محوريا في توجيه الخطاب الديني وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح وهو عنصر أساسي للحفاظ على السلم الاجتماعي وتعزيز الهوية الوطنية التونسية، ورغم ذلك مازال هذا القطاع يعاني من غياب إطار قانوني واضح وشامل ينظمه ويحمي حقوق الإطارات المسجدية ويوفر لهم وضعية مهنية مستقرة من شأنها أن تساهم في تحسين جودة الأداء والنهوض بدورهم في المجتمع.

وأشار أصحاب المبادرة التشريعية في نفس الوثيقة المصحوبة بمقترح القانون إلى أن الإطار القانوني المعمول به حاليا يتمثل في القانون عدد 33 لسنة 1988 المتعلق بتنظيم المساجد والجوامع إلى جانب الأوامر والقرارات الوزارية التي تضبط شروط التعيين والأجور خاصة الصادرة منها عن وزارة الشؤون الدينية. وبينوا أن المنشور الوزاري عدد 15 لسنة 2014 يعتبر بدوره مرجعا لتحديد شروط تعيين الأئمة والخطباء وقد تم التركيز فيه على المؤهلات العلمية والنزاهة، ولكن رغم كل هذه النصوص فإن النظام القانوني الحالي يفتقر إلى قانون أساسي موحد يضمن حقوق الإطارات المسجدية بشكل واضح ويضع آليات شفافة للانتداب والتكوين والتقييم والتدرج الوظيفي وهو ما يؤدي إلى تفاوت في الحقوق المهنية واستمرارية الهشاشة في العقود وظروف العمل.

وأضاف أصحاب المبادرة أن الوضعية المهنية للأئمة والخطباء والمؤذنين والقيمين تتسم بالهشاشة، إذ يتم تعيين العديد منهم بعقود وقتية أو غير مستقرة  ولا تكون هذه العقود في أغلب الأحيان مرفقة بتغطية اجتماعية كاملة أو ضمانات التقاعد، كما يعاني هؤلاء من ضعف الأجور فضلا عن عدم توفر سلم وظيفي محدد، الأمر الذي يؤثر على استقرارهم المهني والتزاماتهم، أما القيمين والمؤذنين فإنهم غالبا ما يعملون بعقود وقتية هشة أو بصفة متعاون. وبالنسبة إلى المنح فهي ضعيفة جدا وتتراوح في بعض الحالات بين 150 إلى 400 دينار شهريا فضلا عن حرمانهم من التمتع بالضمانات القانونية من تأمين وتقاعد وعطلة سنوية.

وحوصل أصحاب المبادرة التشريعية المشاكل التي يعاني منها الإطارات المسجدية في النقاط الآتي ذكرها: الهشاشة الوظيفية والمالية، وعدم التمتع بعقود عمل قار وسلم وظيفي واضح، وغياب نظام ترقية أو هيكلة إدارية مهنية، والتسييس أو التوظيف الأئمة لأغراض إيديولوجية. وبينوا أن التسيس الذي ظهر في فترات تاريخية يظل عقبة أمام استقلالية الخطاب الديني وحياده. وخلصوا إلى وجود فراغ تشريعي نظرا لعدم سن قانون موحد خاص بالمسار المهني للإطارات المسجدية. كما لاحظوا في بعض الجهات وجود بلديات أو جمعيات تسيطر على بعض المساجد دون إشراف مركزي كاف، فضلا عن نقص في التكوين وغياب آليات تقييم موضوعية وشفافة.

وتطرق أصحاب مقترح القانون في وثيقة شرح الأسباب إلى دواعي تقديم مبادرة تشريعية تتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية وهي الآتي ذكرها: الحاجة إلى توفير إطار قانوني شامل ومنصف يضمن الحقوق المهنية والاقتصادية لهذه الإطارات، وتعزيز الاستقرار الوظيفي وتحسين ظروف العمل بما ينعكس إيجابيا على جودة الخطاب الديني، وبناء نظام شفاف وعادل للانتداب والتكوين والتقييم يضمن كفاءة الأداء والالتزام بالقيم الوطنية، والتصدي للهشاشة المهنية والتشغيلية وتوفير الحماية الاجتماعية الكاملة، ودعم دور الإطارات المسجدية كركيزة أساسية في حفظ السلم الاجتماعي، وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية.  

نظام أساسي

ويهدف مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية حسب ما نص عليه فصله الأول إلى تنظيم الوضعية القانونية والمهنية للإطارات المسجدية في تونس وضبط حقوقهم وواجباتهم وآليات الإشراف والتكوين والتأطير الإداري والديني.

وتم تخصيص الفصل الثاني من مقترح هذا القانون للتعريف بالمفاهيم، ومنها الإطارات المسجدية، والمقصود بها الإمام الخطيب وإمام الخمس والمؤذن والقيم والقيم الأول وكل من يمارس وظيفة دينية قارة في الجامع أو المسجد. وتم تعريف المسجد بأنه كل فضاء مخصص للعبادة وتحت إشراف الدولة.

وفي ما يتعلق بشروط الانتداب، فقد نص الفصل الثالث من المبادرة التشريعية على أنه يشترط في المترشح لوظيفة من وظائف الإطارات المسجدية: الجنسية التونسية، وحسن السيرة والسلوك، ومستوى تعليمي لا يقل عن البكالوريا، على أن يتم منح الأولوية للحاصلين على تكوين ديني أو جامعي في العلوم الشرعية وهناك شرط آخر نص عليه نفس الفصل وهو اجتياز اختبار كتابي وشفاهي تشرف عليه لجنة مختصة تابعة لوزارة الشؤون الدينية.

وبخصوص التكوين، فقد ألزم الفصل الرابع الدولة بتوفير برامج تكوين مستمر للإطارات المسجدية في مجالات الفقه والعلوم الشرعية والتواصل والخطاب الديني المعتدل والقانون والإدارة الدينية.

في حين ضبط الفصل الخامس من مقترح القانون المعروض على أنظار لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد إجراءات التسمية حيث يتم تعيين الإطارات المسجدية بقرار من وزير الشؤون الدينية وفق قاعدة الانتداب في الوظيفة العمومية، ويمكن تصنيفهم حسب سلم وظيفي يتضمن: متربص، مباشر، متقدم، موجه، أول.

أما الفصل السادس من المبادرة التشريعية فيتعلق بالحقوق ونص على أن الإطار المسجدي يتمتع بأجر شهري قار وتغطية اجتماعية كاملة من ضمان اجتماعي وتأمين صحي وتقاعد، كما يتمتع بالحق في العطل السنوية والرخص المرضية وبالتدرج الوظيفي والمنح التحفيزية حسب الكفاءة.

وبخصوص الواجبات فقد ضبطها الفصل السابع الذي نص على أن الإطار المسجدي يلتزم باحترام دستور الجمهورية ومبادئ الدولة المدنية وبالحياد السياسي والحزبي، كما يلتزم بالمناهج الشرعية الوسطية وبعدم استغلال المنبر  لأغراض خارج الدور الديني.

تقييم أداء الاطارات المسجدية

وبالنسبة إلى كيفية تقييم أداء الإطارات المسجدية فيتم حسب ما نص عليه الفصل الثامن بصفة دورية من قبل لجان فنية جهوية وفي إطار مرجعية علمية وطنية ويتم ربط التدرج أو التجديد بالتكوين والانضباط.

وتم تخصيص الفصل التاسع والفصل العاشر من مقترح القانون لتحديد المخالفات وضبط العقوبات، ففي ما يتعلق بالمخالفات فتعدّ من قبيل المخالفات المهنية الجسيمة التحريض أو الدعوة للكراهية واستغلال المسجد لأغراض سياسية ومخالفة التراتيب الإدارية أو العلمية، أما العقوبات فيتم تسلطيها على المخالف حسب درجة خطورة المخالفة وتتمثل هذه العقوبات في التنبيه الكتابي، فتعليق النشاط بصفة مؤقتة، وصولا إلى الإعفاء النهائي من الخطة.

ولتمكين الدولة من مهلة لإنفاذ الأحكام سالفة الذكر، تم التنصيص في الفصل الحادي عشر من المبادرة التشريعية على أحكام انتقالية تلتزم الدولة بمقتضاها بتسوية الوضعية المهنية والقانونية لكافة الإطارات المسجدية العاملة قبل صدور القانون الجديد في أجل لا يتجاوز سنتين من تاريخ دخوله حيز النفاذ. ونص الفصل الأخير المتعلق بالأحكام الختامية على دخول القانون الجديد حيز التنفيذ بعد تسعين يوما من نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وقبيل العطلة البرلمانية، كان مكتب مجلس نواب الشعب قد أحال المبادرة التشريعية المتعلقة بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية إلى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد وهي تحمل إمضاء نواب من مختلف الكتل وهم على التوالي سيرين المرابط وعمر بن عمر وباديس بالحاج علي ورياض بلال ووليد الحاجي وزينة جيب الله ويوسف طرشون وعبد الرزاق عويدات وعلي بوزوزية ونزار الصديق وجلال الخدمي وطارق المهدي ونجلاء اللحياني وسامي الرايس وظافر الصغيري وصابر المصمودي والياس بوكوشة وكمال كرعاني ومهى عامر وعادل ضياف وريم الصغير ومنال بديدة ومحمد علي وبوبكر بن يحي ومحمد ضو ومحمد شعباني وعبد السلام الحمروني وخالد حكيم المبروكي وعصام شوشان ومحمود العامري وأسماء الدرويش وأيمن البوغديري وهالة جاب الله وحسن جربوعي. 

وسبق لبعض النواب أن وجهوا في إطار دورهم الرقابي أسئلة كتابية إلى وزير الشؤون الدينية حول وضعية الإطارات المسجدية منهم النائب عزيز بن الأخضر وجاء في إجابات الوزير بالخصوص أن الإطارات المسجدية تخضع  إلى الأمر الحكومي عدد 1228 لسنة 2019 المؤرخ في 24 ديسمبر 2019 المتعلق بالإطارات المسجدية، وأن الخطط المسجدية المنصوص عليها في هذا الأمر  تتمثل في: إمام خطيب، إمام خطيب نائب، إمام للصلوات الخمس، مؤذن، قائم بشؤون المعلم، مدرس، راوي حديث، مؤدب، قارئ، ناظر عام، ناظر جوامع. كما تضمنت إجابات وزير الشؤون الدينية معطيات حول المنح والامتيازات التي يتمتع بها الإطارات الدينية.

وإلى جانب مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية يوجد أمام أنظار لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد 36 مبادرة تشريعية أخرى تتعلق أغلبها بإحداث بلديات جديدة آخرها مقترح القانون المتعلق بإحداث بلدية السعد بالمهدية.

سعيدة بوهلال