ارتفاع في أسعار العديد من المنتوجات، وخاصة الفلاحية من خضر وغلال، رغم أننا في موسم الإنتاج، وفقدان مواد أساسية رغم توفيرها من قبل وزارة التجارة، وذلك بهدف التلاعب بالأسعار وإثقال كاهل المواطن بزيادات مشطّة غايتها تحقيق أرباح إضافية.
جميعها ممارسات جعلت مصالح وزارة التجارة وتنمية الصادرات تتحرك لمحاربة المضاربة والاحتكار، التي ألهبت الأسعار وجعلت التونسي غير قادر على توفير غذائه، في ظل ما يشهده من تدهور في المقدرة الشرائية.
إطلاق برنامج خصوصي للمراقبة
وللغرض، انطلقت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في تنفيذ البرنامج الخصوصي للمراقبة المشتركة على الطرقات، مركزيًا وجهويًا، بالتعاون مع المصالح الأمنية، وذلك ابتداءً من الليلة الفاصلة بين 12 و13 سبتمبر 2025.
وقد أكدت وزارة التجارة أن هذا البرنامج يندرج في إطار تجسيم التعليمات الرئاسية الرامية إلى مكافحة مختلف الممارسات الاحتكارية والمضاربة، ودعم القدرة الشرائية للمواطن، حيث تتولى تنفيذ هذه العمليات فرق مشتركة على كامل ولايات الجمهورية، يمتد عملها بالتناوب إلى الساعات الصباحية.
وتعمل هذه الفرق على التدقيق في شفافية عمليات نقل المنتوجات الفلاحية وغيرها من المواد الأساسية، وتأمين تداولها عبر المسالك المنظمة، والتصدي بصفة استباقية لنشاط المضاربين والمحتكرين.
حجز كميات من المواد الفلاحية.. والقبض على عدد من «الهبّاطة»
وقد أسفرت النتائج الأولية للعمليات الرقابية عن رفع جملة من المخالفات، وحجز كميات من المواد الفلاحية تمثلت في 70 طناً من الخضر والغلال و112 ألف قلم، إلى جانب توجيه أكثر من 100 طن من المنتوجات الفلاحية نحو المسالك المنظمة.
وفي ذات السياق، تم الاحتفاظ بعدد من وكلاء البيع، إذ أذنت النيابة العمومية بعدد من المحاكم بالاحتفاظ بعدد من وكلاء البيع المعروفين بـ«الهبّاطة»، تم إيقافهم نهاية الأسبوع المنقضي خلال إطلاق الحملة الوطنية للتصدي للاحتكار والمضاربة في الأسواق، في إطار البرنامج الخصوصي للمراقبة على الطرقات، بالتعاون مع المصالح الأمنية مركزياً وجهوياً.
وتفيد المعطيات بأن وحدات أمنية وأعوان التراتيب البلدية التابعة لوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مصالح المراقبة بوزارة التجارة، قد استهدفت ظاهرة الاحتكار والمضاربة في الأسواق، وترويج بضائع استهلاكية خارج مسالك التوزيع القانونية، ما أسفر عن إيقاف عدد من «الهبّاطة».
وعلى هذا الأساس، أذنت النيابة العمومية بمحاكم تونس 1، بن عروس، بنزرت، سوسة، المنستير، والقيروان، لأعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، والإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام بالحرس الوطني ببن عروس، بالاحتفاظ بعدد من وكلاء البيع «الهبّاطة» من أجل شبهات المضاربة في الأسواق، والاحتكار، والتلاعب بالأسعار.
ومن المنتظر إحالة الموقوفين على أنظار المحاكم ذات مرجع النظر لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في شأنهم.
انطلاق الحرب على المضاربين والمحتكرين!؟
البرنامج الخصوصي للمراقبة المشتركة على الطرقات، مركزيًا وجهويًا، الذي أطلقته وزارة التجارة وتنمية الصادرات بالتعاون مع المصالح الأمنية، أعاد المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المتعلق بمقاومة المضاربة والاحتكار إلى الواجهة، لكبح جماح تلاعب المحتكرين بأسعار كل المنتوجات تقريبًا.
وكان رئيس الجمهورية قد دعا، في أكثر من مناسبة، إلى محاسبة المحتكرين والمضاربين من خلال إثارة تتبعات جزائية ضد كل المحتكرين في مختلف المجالات، لا سيما من يتلاعبون بـ»قوت المواطن»، وهو ما تسبب في ارتفاع غير مسبوق للأسعار.
عقوبات صارمة وفق المرسوم عدد 14 لسنة 2022
شدد المرسوم عدد 14 لسنة 2022 العقوبات على مرتكبي جريمة المضاربة غير المشروعة من الذوات المادية والمعنوية، في حال ثبوت التهم، لتصل أقصاها إلى السجن مدى الحياة وخطية مالية قدرها 500 ألف دينار عند مسك المنتجات بنيّة تهريبها خارج أرض الوطن.
ويُعاقب بالسجن 30 سنة وبخطية مالية قدرها 500 ألف دينار كل من ارتكب أفعال المضاربة غير المشروعة خلال الحالات الاستثنائية أو عند ظهور أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة.
كما يعاقب مرتكب جريمة المضاربة غير المشروعة بالسجن 20 سنة وخطية مالية قدرها 200 ألف دينار إذا تعلّقت المضاربة بمواد مدعّمة من ميزانية الدولة أو بالأدوية وسائر المواد الصيدلية.
في حين يكون العقاب 10 سنوات سجناً وخطية مالية في حدود 100 ألف دينار، لكل من قام بأحد الأفعال المرتبطة بالمضاربة غير المشروعة في حالات أخرى.
معاينة الجرائم ومهام فرق المراقبة
يتولى معاينة جرائم المضاربة غير المشروعة أعوان الإدارات الذين منحوا بمقتضى قوانين خاصة السلطة اللازمة للبحث في بعض الجرائم أو تحرير التقارير فيها، المحلفون والمؤهلون للغرض، وكذلك الأعوان المحلفون الذين يؤهلهم الوزير المكلّف بالتجارة من بين الأعوان المنتمين على الأقل إلى الصنف «أ».
ويمكن لهؤلاء الأعوان الدخول في أي وقت إلى المحلات المهنية وغيرها من أماكن التخزين، وكذلك القيام بعمليات المراقبة أثناء نقل البضائع، والقيام بكل المعاينات الضرورية، والحصول عند أوّل طلب على الوثائق والمستندات والسجلات اللازمة لإجراء أبحاثهم.
ومنح المرسوم للأعوان صلاحيات حجز كلّ البضائع والأشياء والوثائق المثبتة لارتكاب الجرائم التي ينصّ عليها هذا المرسوم أو التي تحمل على الظن بارتكاب تلك الجرائم.
وتُبقي المنتجات المحجوزة مودعة لدى الجهة المعنية، أو عند الاقتضاء، في أي مكان يختاره الأعوان المحرّرون، في حين يتعيّن على وكيل الجمهورية أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المتعهّدة إصدار قرار بمصادرة المحجوز موضوع الجرائم، مدنيًا، لفائدة الدولة.
ويجوز للأعوان، سعيًا وراء البحث عن جرائم المضاربة غير المشروعة، إجراء تفتيش على البضائع ووسائل النقل، ويتعيّن على كلّ سائق وسيلة نقل أن يمتثل للأوامر.
ويمكن لهؤلاء الأعوان استعمال جميع المعدّات الملائمة قصد إيقاف وسائل النقل في صورة عدم امتثال السائقين لأوامرهم، ويتعيّن على أعوان القوة العامة أن يقدّموا، عند الضرورة، المساعدة اللازمة.
ويُعفى من العقوبات المستوجبة للجرائم، باستثناء مصادرة المكاسب، كلّ من بادر بإبلاغ السلطات القضائية أو قدّم إرشادات أو معلومات مكّنت من كشف الجرائم.
ويُعتبر عائدًا كلّ من ارتكب جريمة ثانية في مجال المضاربة غير المشروعة خلال سنة من تاريخ قضاء أو تنفيذ العقاب المحكوم به عليه في الجريمة الأولى، ولا يمكن النزول بالعقاب عند ثبوت العود دون ضعف العقاب الأقصى المقرّر للجريمة الثانية.
ويُرفع العقاب إلى ضعف العقوبة القصوى المقرّرة للجريمة إذا لم تكن المواد موضوع جريمة المضاربة غير المشروعة داخلة في الدائرة الاعتيادية لنشاط ذي الشبهة.
وتقضي المحكمة وجوبًا، عند ثبوت الإدانة من أجل جرائم المضاربة غير المشروعة، بالعقوبات التكميلية، وخاصة منها: الحرمان من مباشرة التجارة، والحرمان من الحقوق المدنية، والمنع من تقلّد الوظائف الرسمية في الدولة.
كما تقضي المحكمة وجوبًا بمصادرة الممتلكات المستعملة لارتكاب الجريمة أو لتسهيل ارتكابها، أو التي ثبت الحصول عليها بصفة مباشرة أو غير مباشرة من الجريمة، ولو انتقلت إلى أي ذمة مالية أخرى.
وتقضي المحكمة، وجوبًا، بمصادرة جميع المكاسب المنقولة أو العقارية والأرصدة المالية الراجعة للمحكوم عليه، أو بعضها، إذا ثبت استعمالها لغرض ارتكاب جرائم المضاربة غير المشروعة.
وتشمل المصادرة المكاسب المحقّقة من جرائم المضاربة غير المشروعة، ولو انتقلت إلى أصول الفاعل أو فروعه أو إخوته أو زوجه أو أصهاره، سواء بقيت تلك الأموال على حالها أو تمّ تحويلها إلى مكاسب أخرى.
ولا يمنع انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة من الحكم بمصادرة المكاسب المحقّقة من جرائم المضاربة غير المشروعة وغلتها لفائدة الدولة، في حدود ما آل إلى الورثة من الميراث.
وتُطبّق العقوبات، عندما يكون المرتكب لجريمة المضاربة غير المشروعة ذاتًا معنوية، بصفة شخصية وحسب الحالة، على الرؤساء المديرين العامين، والمديرين، والوكلاء، وبصفة عامة على كلّ شخص له صفة تمثيل الذات المعنوية، وتُسلّط العقوبات نفسها على المشاركين.
ويُعاقب كلّ شخص معنوي قام بإخفاء مكاسب متأتية من الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم أو بحفظها بغرض إعانة مرتكبها، بخطية تعادل قيمة المكاسب موضوع الجريمة، وبالمصادرة المنصوص عليها في هذا المرسوم.
ويُعاقب الشخص المعنوي بإحدى العقوبات التكميلية، ومنها: المنع من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة خمس سنوات على الأقل، ونشر مضمون الحكم الصادر في حقه بإحدى الصحف على نفقته، وحلّه، ومصادرة أملاكه كليًا لفائدة الدولة.
هذا، وقد أطلقت تونس منذ مطلع سنة 2022 برنامج مقاومة الاحتكار، والذي تضمّن عمليات رقابية مشتركة، حيث تمّ المرور من المراقبة العادية إلى المراقبة الشاملة والمعمقة، التي تجمع بين مختلف السلطات المعنية بوزارات التجارة والمالية والداخلية والفلاحة، مع التركيز على مراقبة المخازن العشوائية ومصادر الاحتكار.
حنان قيراط
ارتفاع في أسعار العديد من المنتوجات، وخاصة الفلاحية من خضر وغلال، رغم أننا في موسم الإنتاج، وفقدان مواد أساسية رغم توفيرها من قبل وزارة التجارة، وذلك بهدف التلاعب بالأسعار وإثقال كاهل المواطن بزيادات مشطّة غايتها تحقيق أرباح إضافية.
جميعها ممارسات جعلت مصالح وزارة التجارة وتنمية الصادرات تتحرك لمحاربة المضاربة والاحتكار، التي ألهبت الأسعار وجعلت التونسي غير قادر على توفير غذائه، في ظل ما يشهده من تدهور في المقدرة الشرائية.
إطلاق برنامج خصوصي للمراقبة
وللغرض، انطلقت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في تنفيذ البرنامج الخصوصي للمراقبة المشتركة على الطرقات، مركزيًا وجهويًا، بالتعاون مع المصالح الأمنية، وذلك ابتداءً من الليلة الفاصلة بين 12 و13 سبتمبر 2025.
وقد أكدت وزارة التجارة أن هذا البرنامج يندرج في إطار تجسيم التعليمات الرئاسية الرامية إلى مكافحة مختلف الممارسات الاحتكارية والمضاربة، ودعم القدرة الشرائية للمواطن، حيث تتولى تنفيذ هذه العمليات فرق مشتركة على كامل ولايات الجمهورية، يمتد عملها بالتناوب إلى الساعات الصباحية.
وتعمل هذه الفرق على التدقيق في شفافية عمليات نقل المنتوجات الفلاحية وغيرها من المواد الأساسية، وتأمين تداولها عبر المسالك المنظمة، والتصدي بصفة استباقية لنشاط المضاربين والمحتكرين.
حجز كميات من المواد الفلاحية.. والقبض على عدد من «الهبّاطة»
وقد أسفرت النتائج الأولية للعمليات الرقابية عن رفع جملة من المخالفات، وحجز كميات من المواد الفلاحية تمثلت في 70 طناً من الخضر والغلال و112 ألف قلم، إلى جانب توجيه أكثر من 100 طن من المنتوجات الفلاحية نحو المسالك المنظمة.
وفي ذات السياق، تم الاحتفاظ بعدد من وكلاء البيع، إذ أذنت النيابة العمومية بعدد من المحاكم بالاحتفاظ بعدد من وكلاء البيع المعروفين بـ«الهبّاطة»، تم إيقافهم نهاية الأسبوع المنقضي خلال إطلاق الحملة الوطنية للتصدي للاحتكار والمضاربة في الأسواق، في إطار البرنامج الخصوصي للمراقبة على الطرقات، بالتعاون مع المصالح الأمنية مركزياً وجهوياً.
وتفيد المعطيات بأن وحدات أمنية وأعوان التراتيب البلدية التابعة لوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مصالح المراقبة بوزارة التجارة، قد استهدفت ظاهرة الاحتكار والمضاربة في الأسواق، وترويج بضائع استهلاكية خارج مسالك التوزيع القانونية، ما أسفر عن إيقاف عدد من «الهبّاطة».
وعلى هذا الأساس، أذنت النيابة العمومية بمحاكم تونس 1، بن عروس، بنزرت، سوسة، المنستير، والقيروان، لأعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، والإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام بالحرس الوطني ببن عروس، بالاحتفاظ بعدد من وكلاء البيع «الهبّاطة» من أجل شبهات المضاربة في الأسواق، والاحتكار، والتلاعب بالأسعار.
ومن المنتظر إحالة الموقوفين على أنظار المحاكم ذات مرجع النظر لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في شأنهم.
انطلاق الحرب على المضاربين والمحتكرين!؟
البرنامج الخصوصي للمراقبة المشتركة على الطرقات، مركزيًا وجهويًا، الذي أطلقته وزارة التجارة وتنمية الصادرات بالتعاون مع المصالح الأمنية، أعاد المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المتعلق بمقاومة المضاربة والاحتكار إلى الواجهة، لكبح جماح تلاعب المحتكرين بأسعار كل المنتوجات تقريبًا.
وكان رئيس الجمهورية قد دعا، في أكثر من مناسبة، إلى محاسبة المحتكرين والمضاربين من خلال إثارة تتبعات جزائية ضد كل المحتكرين في مختلف المجالات، لا سيما من يتلاعبون بـ»قوت المواطن»، وهو ما تسبب في ارتفاع غير مسبوق للأسعار.
عقوبات صارمة وفق المرسوم عدد 14 لسنة 2022
شدد المرسوم عدد 14 لسنة 2022 العقوبات على مرتكبي جريمة المضاربة غير المشروعة من الذوات المادية والمعنوية، في حال ثبوت التهم، لتصل أقصاها إلى السجن مدى الحياة وخطية مالية قدرها 500 ألف دينار عند مسك المنتجات بنيّة تهريبها خارج أرض الوطن.
ويُعاقب بالسجن 30 سنة وبخطية مالية قدرها 500 ألف دينار كل من ارتكب أفعال المضاربة غير المشروعة خلال الحالات الاستثنائية أو عند ظهور أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة.
كما يعاقب مرتكب جريمة المضاربة غير المشروعة بالسجن 20 سنة وخطية مالية قدرها 200 ألف دينار إذا تعلّقت المضاربة بمواد مدعّمة من ميزانية الدولة أو بالأدوية وسائر المواد الصيدلية.
في حين يكون العقاب 10 سنوات سجناً وخطية مالية في حدود 100 ألف دينار، لكل من قام بأحد الأفعال المرتبطة بالمضاربة غير المشروعة في حالات أخرى.
معاينة الجرائم ومهام فرق المراقبة
يتولى معاينة جرائم المضاربة غير المشروعة أعوان الإدارات الذين منحوا بمقتضى قوانين خاصة السلطة اللازمة للبحث في بعض الجرائم أو تحرير التقارير فيها، المحلفون والمؤهلون للغرض، وكذلك الأعوان المحلفون الذين يؤهلهم الوزير المكلّف بالتجارة من بين الأعوان المنتمين على الأقل إلى الصنف «أ».
ويمكن لهؤلاء الأعوان الدخول في أي وقت إلى المحلات المهنية وغيرها من أماكن التخزين، وكذلك القيام بعمليات المراقبة أثناء نقل البضائع، والقيام بكل المعاينات الضرورية، والحصول عند أوّل طلب على الوثائق والمستندات والسجلات اللازمة لإجراء أبحاثهم.
ومنح المرسوم للأعوان صلاحيات حجز كلّ البضائع والأشياء والوثائق المثبتة لارتكاب الجرائم التي ينصّ عليها هذا المرسوم أو التي تحمل على الظن بارتكاب تلك الجرائم.
وتُبقي المنتجات المحجوزة مودعة لدى الجهة المعنية، أو عند الاقتضاء، في أي مكان يختاره الأعوان المحرّرون، في حين يتعيّن على وكيل الجمهورية أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المتعهّدة إصدار قرار بمصادرة المحجوز موضوع الجرائم، مدنيًا، لفائدة الدولة.
ويجوز للأعوان، سعيًا وراء البحث عن جرائم المضاربة غير المشروعة، إجراء تفتيش على البضائع ووسائل النقل، ويتعيّن على كلّ سائق وسيلة نقل أن يمتثل للأوامر.
ويمكن لهؤلاء الأعوان استعمال جميع المعدّات الملائمة قصد إيقاف وسائل النقل في صورة عدم امتثال السائقين لأوامرهم، ويتعيّن على أعوان القوة العامة أن يقدّموا، عند الضرورة، المساعدة اللازمة.
ويُعفى من العقوبات المستوجبة للجرائم، باستثناء مصادرة المكاسب، كلّ من بادر بإبلاغ السلطات القضائية أو قدّم إرشادات أو معلومات مكّنت من كشف الجرائم.
ويُعتبر عائدًا كلّ من ارتكب جريمة ثانية في مجال المضاربة غير المشروعة خلال سنة من تاريخ قضاء أو تنفيذ العقاب المحكوم به عليه في الجريمة الأولى، ولا يمكن النزول بالعقاب عند ثبوت العود دون ضعف العقاب الأقصى المقرّر للجريمة الثانية.
ويُرفع العقاب إلى ضعف العقوبة القصوى المقرّرة للجريمة إذا لم تكن المواد موضوع جريمة المضاربة غير المشروعة داخلة في الدائرة الاعتيادية لنشاط ذي الشبهة.
وتقضي المحكمة وجوبًا، عند ثبوت الإدانة من أجل جرائم المضاربة غير المشروعة، بالعقوبات التكميلية، وخاصة منها: الحرمان من مباشرة التجارة، والحرمان من الحقوق المدنية، والمنع من تقلّد الوظائف الرسمية في الدولة.
كما تقضي المحكمة وجوبًا بمصادرة الممتلكات المستعملة لارتكاب الجريمة أو لتسهيل ارتكابها، أو التي ثبت الحصول عليها بصفة مباشرة أو غير مباشرة من الجريمة، ولو انتقلت إلى أي ذمة مالية أخرى.
وتقضي المحكمة، وجوبًا، بمصادرة جميع المكاسب المنقولة أو العقارية والأرصدة المالية الراجعة للمحكوم عليه، أو بعضها، إذا ثبت استعمالها لغرض ارتكاب جرائم المضاربة غير المشروعة.
وتشمل المصادرة المكاسب المحقّقة من جرائم المضاربة غير المشروعة، ولو انتقلت إلى أصول الفاعل أو فروعه أو إخوته أو زوجه أو أصهاره، سواء بقيت تلك الأموال على حالها أو تمّ تحويلها إلى مكاسب أخرى.
ولا يمنع انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة من الحكم بمصادرة المكاسب المحقّقة من جرائم المضاربة غير المشروعة وغلتها لفائدة الدولة، في حدود ما آل إلى الورثة من الميراث.
وتُطبّق العقوبات، عندما يكون المرتكب لجريمة المضاربة غير المشروعة ذاتًا معنوية، بصفة شخصية وحسب الحالة، على الرؤساء المديرين العامين، والمديرين، والوكلاء، وبصفة عامة على كلّ شخص له صفة تمثيل الذات المعنوية، وتُسلّط العقوبات نفسها على المشاركين.
ويُعاقب كلّ شخص معنوي قام بإخفاء مكاسب متأتية من الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم أو بحفظها بغرض إعانة مرتكبها، بخطية تعادل قيمة المكاسب موضوع الجريمة، وبالمصادرة المنصوص عليها في هذا المرسوم.
ويُعاقب الشخص المعنوي بإحدى العقوبات التكميلية، ومنها: المنع من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة خمس سنوات على الأقل، ونشر مضمون الحكم الصادر في حقه بإحدى الصحف على نفقته، وحلّه، ومصادرة أملاكه كليًا لفائدة الدولة.
هذا، وقد أطلقت تونس منذ مطلع سنة 2022 برنامج مقاومة الاحتكار، والذي تضمّن عمليات رقابية مشتركة، حيث تمّ المرور من المراقبة العادية إلى المراقبة الشاملة والمعمقة، التي تجمع بين مختلف السلطات المعنية بوزارات التجارة والمالية والداخلية والفلاحة، مع التركيز على مراقبة المخازن العشوائية ومصادر الاحتكار.