إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

رأي.. الجديد في أحكام سداد مصاريف الدراسة والتربص بالخارج

 

بقلم: حليم البرتاجي*

أصدر البنك المركزي التونسي بتاريخ الخامس من سبتمبر لسنة 2025 المنشور عدد 10 لسنة 2025، والمنظِّم للتحويلات بعنوان الدراسة والتربصات الأكاديمية بالخارج.

يمثّل هذا المنشور، مقارنة بسابقه، نقلة نوعيّة في التّعاطي مع التحويلات المشار إليها أعلاه، نظرا لكونه جاء ناسخا للأحكام السّابقة، ملمّا بأغلب الحالات المطروحة مجالا وخصائص.

لقد اتّسعت رقعة المنتفعين، وهم جملة من الأشخاص الطبيعيين المقيمين على معنى أحكام الصرف، سواء كانت جنسيتهم تونسية أو أجنبية؛ فلم تعد القائمة تشمل فقط الطلبة المتحصّلين على شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها، والتلاميذ غير المتحصّلين عليها، والطلبة الحاصلين على شهادات جامعية، وذوي الاحتياجات الخاصة المرسمين بمؤسسات تعليمية مختصة، بل امتدّت إلى الطلبة المزاولين لدراستهم بالجمهورية التونسية، والمهتمّين بإجراء تربص أكاديمي خارجها.

وأصبحت السنة الدراسية تمتدّ على 10 أشهر، من سبتمبر إلى جوان، بعد أن كانت تمتدّ على 9 أشهر فقط، من أكتوبر إلى جوان، بشرط عدم تجاوز المدّة المحددة بشهادة التسجيل. ويجب أن يكون كل طلب لمدة إضافية مرفقا بوثيقة في الغرض صادرة عن المؤسسة التعليمية.

وتحدّد المؤسسة التعليمية بالخارج، عبر فاتورة أو أي وثيقة أخرى، مبلغ التحويل المسموح به. ويجب أن تكون هذه الوثيقة صادرة باسم المنتفع من طرف المؤسسة التعليمية بالخارج.

وجدير بالذّكر أن المبلغ المخصّص لنفقات الاستقرار للدراسة بالخارج قد تم الترفيع فيه إلى 6000 د سنويّا، بعد أن كان 4000 د سنويّا. كما رُفّع في المبلغ المخصّص للدراسة وما تبعها إلى 4000 د شهريًّا، بعد أن كان 3000 د شهريًّا، مع الأخذ بعين الاعتبار مبلغ منحة الدراسة إن وُجد.

ونصّ المنشور على أن الطلبة الواجب عليهم متابعة دروس لغة في السنة الأولى قبل التحاقهم بتخصصهم، يتمتّعون بالتحويلات المشار إليها أعلاه.

وينتفع بنفس هذه المبالغ من يسعون إلى إجراء تربصات أكاديمية بالخارج، مع تطبيق مبدأ النسبيّة إن لم تتجاوز المدّة الشهر.

ولقد أُضيفت، لوسائل الخلاص المنصوص عليها بالأحكام السابقة بعنوان مصاريف الاستقرار والإقامة، والمتمثّلة في النقد والتحويل البنكي والشيك، البطاقة البنكية الدولية للدفع من جهة، والخلاص عبر منظومة دفع تمكّن من السحب النقدي بالخارج من جهة أخرى.

ومسايرة لكل الاحتمالات، تمّ تخصيص نقطة للقصّر، بالتّنصيص على أن وسائل الاستخلاص المعتمدة يجب أن تكون لصالح من يمثّلهم والمُعيَّن من قبل وليّ الأمر.

وجدير بالذّكر أيضا أنه في حالة عدم التّحصّل على رخصة الإقامة من السّلط الخارجية المختصّة لبلد الإقامة، أو في حالة التخلّي عن الدراسة أو إجراء تربص أكاديمي بالخارج، فإن المنتفع أو من يمثّله مُلزَم بالقيام بالإجراءات الضرورية لاستعادة المبالغ المحوّلة في أجل أقصاه 15 يوما من وقوع الأسباب المشار إليها أعلاه. ويجب تحويل الأموال المسترجعة إلى الدينار التونسي في أجل لا يتجاوز 60 يوما من تلقّيها.

ولقد ألزم المنشور الجديد الوسطاء المعتمدين بحفظ جميع وثائق كل ملف بطريقة تمكّن من المعاينة بكل سهولة، كما نصّ على ضرورة إحداث منصّة معلوماتية تُجمَع فيها كل المعلومات، لضمان الجواب السهل والسريع على كل طلب معلومات وارد من البنك المركزي التونسي.

كما أكّد على إجباريّة إرسال تقاريرهم الشهرية عبر المنظومة المصرفية لتبادل المعلومات في ظرف 10 أيام من بداية الشهر، بعد أن كانت المدّة المسموح بها 20 يوما، مع اتّباع أحكام منشور البنك المركزي عدد 02 لسنة 1997 المؤرخ في 24 جانفي 1997، والمتعلّق بجذاذات الإعلام.

*مدير ببنك ومتحصل على ماجستير مهني في قانون البنك والبورصة

رأي..   الجديد في أحكام سداد مصاريف الدراسة والتربص بالخارج

 

بقلم: حليم البرتاجي*

أصدر البنك المركزي التونسي بتاريخ الخامس من سبتمبر لسنة 2025 المنشور عدد 10 لسنة 2025، والمنظِّم للتحويلات بعنوان الدراسة والتربصات الأكاديمية بالخارج.

يمثّل هذا المنشور، مقارنة بسابقه، نقلة نوعيّة في التّعاطي مع التحويلات المشار إليها أعلاه، نظرا لكونه جاء ناسخا للأحكام السّابقة، ملمّا بأغلب الحالات المطروحة مجالا وخصائص.

لقد اتّسعت رقعة المنتفعين، وهم جملة من الأشخاص الطبيعيين المقيمين على معنى أحكام الصرف، سواء كانت جنسيتهم تونسية أو أجنبية؛ فلم تعد القائمة تشمل فقط الطلبة المتحصّلين على شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها، والتلاميذ غير المتحصّلين عليها، والطلبة الحاصلين على شهادات جامعية، وذوي الاحتياجات الخاصة المرسمين بمؤسسات تعليمية مختصة، بل امتدّت إلى الطلبة المزاولين لدراستهم بالجمهورية التونسية، والمهتمّين بإجراء تربص أكاديمي خارجها.

وأصبحت السنة الدراسية تمتدّ على 10 أشهر، من سبتمبر إلى جوان، بعد أن كانت تمتدّ على 9 أشهر فقط، من أكتوبر إلى جوان، بشرط عدم تجاوز المدّة المحددة بشهادة التسجيل. ويجب أن يكون كل طلب لمدة إضافية مرفقا بوثيقة في الغرض صادرة عن المؤسسة التعليمية.

وتحدّد المؤسسة التعليمية بالخارج، عبر فاتورة أو أي وثيقة أخرى، مبلغ التحويل المسموح به. ويجب أن تكون هذه الوثيقة صادرة باسم المنتفع من طرف المؤسسة التعليمية بالخارج.

وجدير بالذّكر أن المبلغ المخصّص لنفقات الاستقرار للدراسة بالخارج قد تم الترفيع فيه إلى 6000 د سنويّا، بعد أن كان 4000 د سنويّا. كما رُفّع في المبلغ المخصّص للدراسة وما تبعها إلى 4000 د شهريًّا، بعد أن كان 3000 د شهريًّا، مع الأخذ بعين الاعتبار مبلغ منحة الدراسة إن وُجد.

ونصّ المنشور على أن الطلبة الواجب عليهم متابعة دروس لغة في السنة الأولى قبل التحاقهم بتخصصهم، يتمتّعون بالتحويلات المشار إليها أعلاه.

وينتفع بنفس هذه المبالغ من يسعون إلى إجراء تربصات أكاديمية بالخارج، مع تطبيق مبدأ النسبيّة إن لم تتجاوز المدّة الشهر.

ولقد أُضيفت، لوسائل الخلاص المنصوص عليها بالأحكام السابقة بعنوان مصاريف الاستقرار والإقامة، والمتمثّلة في النقد والتحويل البنكي والشيك، البطاقة البنكية الدولية للدفع من جهة، والخلاص عبر منظومة دفع تمكّن من السحب النقدي بالخارج من جهة أخرى.

ومسايرة لكل الاحتمالات، تمّ تخصيص نقطة للقصّر، بالتّنصيص على أن وسائل الاستخلاص المعتمدة يجب أن تكون لصالح من يمثّلهم والمُعيَّن من قبل وليّ الأمر.

وجدير بالذّكر أيضا أنه في حالة عدم التّحصّل على رخصة الإقامة من السّلط الخارجية المختصّة لبلد الإقامة، أو في حالة التخلّي عن الدراسة أو إجراء تربص أكاديمي بالخارج، فإن المنتفع أو من يمثّله مُلزَم بالقيام بالإجراءات الضرورية لاستعادة المبالغ المحوّلة في أجل أقصاه 15 يوما من وقوع الأسباب المشار إليها أعلاه. ويجب تحويل الأموال المسترجعة إلى الدينار التونسي في أجل لا يتجاوز 60 يوما من تلقّيها.

ولقد ألزم المنشور الجديد الوسطاء المعتمدين بحفظ جميع وثائق كل ملف بطريقة تمكّن من المعاينة بكل سهولة، كما نصّ على ضرورة إحداث منصّة معلوماتية تُجمَع فيها كل المعلومات، لضمان الجواب السهل والسريع على كل طلب معلومات وارد من البنك المركزي التونسي.

كما أكّد على إجباريّة إرسال تقاريرهم الشهرية عبر المنظومة المصرفية لتبادل المعلومات في ظرف 10 أيام من بداية الشهر، بعد أن كانت المدّة المسموح بها 20 يوما، مع اتّباع أحكام منشور البنك المركزي عدد 02 لسنة 1997 المؤرخ في 24 جانفي 1997، والمتعلّق بجذاذات الإعلام.

*مدير ببنك ومتحصل على ماجستير مهني في قانون البنك والبورصة