◄ اليوم ذكرى إصدار المجلة الجزائية في تونس التي تعود إلى 9 جويلية 1913
رئيس لجنة المالية لـ«الصباح»: المقترح أمام لجنة التشريع العام.. ويجب تشديد العقوبات على كل مرتكب لهذه المخالفات..
يشتكي عدد كبير من التونسيين منذ سنوات وإلى حد اليوم من ظاهرة تفشي السرقة و«البراكاجات» في عدد من الشوارع بولايات الجمهورية، حيث يتعرض العديد من المواطنين إلى سرقات وبراكاجات مختلفة، إما عبر افتكاك الهواتف الجوالة والحواسيب المحمولة على مرأى من الجميع وسط حالة من اللامبالاة أو العجز، أو عن طريق كسر وخلع نوافذ السيارات وسرقة محتوياتها.
وتمثل مثل هذه المظاهر مؤشرًا من مؤشرات تفكك المنظومة الاجتماعية وغياب الثقة في مؤسسات الردع والعدالة.
كما أن هذه الظواهر لم تعد تقتصر على الأحياء المهمّشة فقط، بل امتدت لتطال الفضاءات العامة، ووسائل النقل، وحتى المناطق ذات الكثافة الأمنية، مما يطرح أسئلة جدية حول مدى فاعلية الردع الأمني، وحول مدى نجاعة تطبيق القانون ضد المنحرفين الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم.
وفي هذا السياق، تقدم عدد من نواب مجلس نواب الشعب مؤخرًا بمقترح مبادرة تشريعية لتشديد العقوبات المالية والبدنية ضد مرتكبي هذه الجرائم، حيث ينص مقترح قانون تشديد العقوبات في جريمة السرقة والسرقة باستعمال العنف (البراكاجات) على عقوبات تتراوح بين 15 و20 عامًا مع خطايا مالية.
ووفق رئيس لجنة المالية عبد الجليل الهاني، وهو أحد النواب الذين تقدموا بمقترح المبادرة التشريعية، في تصريح لـ»الصباح»، فإنّه تبعًا لانتشار ظاهرة السرقات والسرقات باستعمال العنف «براكاج – نطرة»، وما انجر عنها من فواجع وأضرار وصلت إلى حد الموت، ونتجت عنها أيضًا أضرار بدنية ونفسية جسيمة لدى عدد كبير من الضحايا.
وبالتوازي مع تفاقم هذه الظاهرة وأضرارها بالمواطنين وبالممتلكات الخاصة والعامة، فإن عددًا من النواب ارتأوا عرض المقترح الذي ينص على إلغاء أحكام الفصول 261 و262 و264 من المجلة الجزائية وتعويضها بالأحكام التالية:
حيث يصبح الفصل 261 جديدًا يعاقب بالسجن من 15 سنة إلى 20 عامًا مرتكب السرقة الواقعة باستعمال أحد الأمور الأول والثاني والخامس من الأمور المقررة بالفصل 260.
والفصل 262 جديد ينص على أنه يُعاقب بالسجن من 12 سنة إلى 15 سنة مرتكب السرقة الواقعة بتوافر الأمرين الثالث والرابع من الأمور المقررة بالفصل 260.
والفصل 264 جديد ينص على أن يكون العقاب بالسجن لمدة 5 أعوام وبخطية مالية قدرها ألفا دينار بالنسبة إلى كل أنواع السرقات والاختلاسات الواقعة في غير الصور المبينة بالفصول 260 إلى 263 من المجلة الجزائية.
السرقة والسرقة باستعمال العنف كانت من شهر إلى 5 سنوات، والمقترح هو تشديد العقوبات من 15 إلى 20 سنة.
ويؤكد عبد الجليل الهاني، أنه في إطار تواتر عمليات السرقة باستعمال العنف، وخاصة «البراكاجات» و»النطرة»، فإن مقترح تشديد العقوبات أصبح ضرورة لردع مرتكبي مثل هذه المخالفات، لأنه تبيّن بالكاشف أن العقوبات لم تعد رادعة، خاصة وأن مثل هذه الجرائم تضاهي جريمة الشروع في القتل.
هذا وأكد النائب ورئيس لجنة المالية عبد الجليل الهاني أن مقترح القانون موجود حاليًا على مكتب لجنة التشريع العام، وفي انتظار برمجة جلسات الاستماع.
نعم للعقوبات الزجرية..
وفي إجابة على تساؤل «الصباح» حول الرأي الآخر الذي يدافع عنه بعض النواب من المجلس والذين يرون أن التشديد في العقوبات ليس حلًا، بل إن الجانب التوعوي هو الحل، علّق الهاني بأن التوعية مهمة، ولكن العقوبات في بعض الحالات يجب أن تكون ردعية وزجرية لفرض الأمن، كما أن هذا الأمر يجب أن يتم أيضًا بالتوازي مع العمل الأمني الذي من الضروري أن يكون متكاملاً لبسط القانون وفرضه على الجميع.
يُذكر أن المجلة الجزائية في تونس تم سنّها في 9 جويلية 1913، وقد سبق تنقيحها في العديد من المناسبات، وكانت أبرز التنقيحات التي طالت المجلة بمقتضى المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022، المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وبمقتضى القانون عدد 7 لسنة 2018 المؤرخ في 6 فيفري 2018، المتعلق بتعزيز حماية الفلاحين من السرقات، وبمقتضى القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017، المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
أميرة الدريدي
◄ اليوم ذكرى إصدار المجلة الجزائية في تونس التي تعود إلى 9 جويلية 1913
رئيس لجنة المالية لـ«الصباح»: المقترح أمام لجنة التشريع العام.. ويجب تشديد العقوبات على كل مرتكب لهذه المخالفات..
يشتكي عدد كبير من التونسيين منذ سنوات وإلى حد اليوم من ظاهرة تفشي السرقة و«البراكاجات» في عدد من الشوارع بولايات الجمهورية، حيث يتعرض العديد من المواطنين إلى سرقات وبراكاجات مختلفة، إما عبر افتكاك الهواتف الجوالة والحواسيب المحمولة على مرأى من الجميع وسط حالة من اللامبالاة أو العجز، أو عن طريق كسر وخلع نوافذ السيارات وسرقة محتوياتها.
وتمثل مثل هذه المظاهر مؤشرًا من مؤشرات تفكك المنظومة الاجتماعية وغياب الثقة في مؤسسات الردع والعدالة.
كما أن هذه الظواهر لم تعد تقتصر على الأحياء المهمّشة فقط، بل امتدت لتطال الفضاءات العامة، ووسائل النقل، وحتى المناطق ذات الكثافة الأمنية، مما يطرح أسئلة جدية حول مدى فاعلية الردع الأمني، وحول مدى نجاعة تطبيق القانون ضد المنحرفين الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم.
وفي هذا السياق، تقدم عدد من نواب مجلس نواب الشعب مؤخرًا بمقترح مبادرة تشريعية لتشديد العقوبات المالية والبدنية ضد مرتكبي هذه الجرائم، حيث ينص مقترح قانون تشديد العقوبات في جريمة السرقة والسرقة باستعمال العنف (البراكاجات) على عقوبات تتراوح بين 15 و20 عامًا مع خطايا مالية.
ووفق رئيس لجنة المالية عبد الجليل الهاني، وهو أحد النواب الذين تقدموا بمقترح المبادرة التشريعية، في تصريح لـ»الصباح»، فإنّه تبعًا لانتشار ظاهرة السرقات والسرقات باستعمال العنف «براكاج – نطرة»، وما انجر عنها من فواجع وأضرار وصلت إلى حد الموت، ونتجت عنها أيضًا أضرار بدنية ونفسية جسيمة لدى عدد كبير من الضحايا.
وبالتوازي مع تفاقم هذه الظاهرة وأضرارها بالمواطنين وبالممتلكات الخاصة والعامة، فإن عددًا من النواب ارتأوا عرض المقترح الذي ينص على إلغاء أحكام الفصول 261 و262 و264 من المجلة الجزائية وتعويضها بالأحكام التالية:
حيث يصبح الفصل 261 جديدًا يعاقب بالسجن من 15 سنة إلى 20 عامًا مرتكب السرقة الواقعة باستعمال أحد الأمور الأول والثاني والخامس من الأمور المقررة بالفصل 260.
والفصل 262 جديد ينص على أنه يُعاقب بالسجن من 12 سنة إلى 15 سنة مرتكب السرقة الواقعة بتوافر الأمرين الثالث والرابع من الأمور المقررة بالفصل 260.
والفصل 264 جديد ينص على أن يكون العقاب بالسجن لمدة 5 أعوام وبخطية مالية قدرها ألفا دينار بالنسبة إلى كل أنواع السرقات والاختلاسات الواقعة في غير الصور المبينة بالفصول 260 إلى 263 من المجلة الجزائية.
السرقة والسرقة باستعمال العنف كانت من شهر إلى 5 سنوات، والمقترح هو تشديد العقوبات من 15 إلى 20 سنة.
ويؤكد عبد الجليل الهاني، أنه في إطار تواتر عمليات السرقة باستعمال العنف، وخاصة «البراكاجات» و»النطرة»، فإن مقترح تشديد العقوبات أصبح ضرورة لردع مرتكبي مثل هذه المخالفات، لأنه تبيّن بالكاشف أن العقوبات لم تعد رادعة، خاصة وأن مثل هذه الجرائم تضاهي جريمة الشروع في القتل.
هذا وأكد النائب ورئيس لجنة المالية عبد الجليل الهاني أن مقترح القانون موجود حاليًا على مكتب لجنة التشريع العام، وفي انتظار برمجة جلسات الاستماع.
نعم للعقوبات الزجرية..
وفي إجابة على تساؤل «الصباح» حول الرأي الآخر الذي يدافع عنه بعض النواب من المجلس والذين يرون أن التشديد في العقوبات ليس حلًا، بل إن الجانب التوعوي هو الحل، علّق الهاني بأن التوعية مهمة، ولكن العقوبات في بعض الحالات يجب أن تكون ردعية وزجرية لفرض الأمن، كما أن هذا الأمر يجب أن يتم أيضًا بالتوازي مع العمل الأمني الذي من الضروري أن يكون متكاملاً لبسط القانون وفرضه على الجميع.
يُذكر أن المجلة الجزائية في تونس تم سنّها في 9 جويلية 1913، وقد سبق تنقيحها في العديد من المناسبات، وكانت أبرز التنقيحات التي طالت المجلة بمقتضى المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022، المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وبمقتضى القانون عدد 7 لسنة 2018 المؤرخ في 6 فيفري 2018، المتعلق بتعزيز حماية الفلاحين من السرقات، وبمقتضى القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017، المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.