منها تسوية وضعية المباني الفوضوية.. مبادرات تشريعية جديدة على مكاتب اللجان البرلمانية
مقالات الصباح
مبادرات تشريعية جديدة أحالها مكتب مجلس نواب الشعب مساء أول أمس على بعض اللجان القارة منها مقترح قانون يتعلّق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء. وتم تقديم هذا المقترح الذي أحاله المكتب إلى لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية من قبل 25 نائبا في مقدمتهم سامي رايس وتضمن فصلا وحيدا يرمي إلى تعديل بعض أحكام القانون عدد 11 لسنة 2015 المؤرخ في 27 أفريل 2015 المتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء في اتجاه سحبه على المباني التي تم الترخيص فيها إلى غاية 30 جوان 2025، وكذلك في اتجاه تمكين أصحاب المباني المخالفة لرخص البناء من فترة زمنية أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ لإيداع مطالب التسوية ومراجعة مقادير الغرامات المالية.
وأشار أصحاب المقترح في وثيقة شرح الأسباب إلى أهمية إعادة تفعيل أحكام القانون عدد 11 لسنة 2015 سالف الذكر، إذ أنه يمكّن المواطنين والباعثين العقاريين الراغبين في تسوية وضعيات بناياتهم لاحقا من الحصول على التراخيص الإدارية للربط بالشبكات العمومية، ويمكّن البلديات من تنمية مواردها وفرض احترام التراتيب العمرانية والتهيئة الترابية والتعمير. وبينوا أنه منذ توقيف العمل بالقانون عدد 11 تفاقم عدد المباني المخالفة لرخص البناء ولم تتمكن البلديات من الاستجابة لمطالب التسوية نظرا لعدم توفر النص القانوني الذي يسمح لها بالقيام بالمطلوب، الأمر الذي يتطلب حسب رأيهم سن أحكام قانونية استثنائية لمعالجتها ولإيجاد حلول عملية لفائدة جميع الأطراف ذات العلاقة بهذا الموضوع. وأوضح أصحاب المبادرة التشريعية أن القانون عدد 11 لسنة 2015 علّق تنفيذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بمجلة التهيئة الترابية والتعمير وتحديدا الفصل 83 وما يليه في باب العقوبات المترتبة عن مخالفة الأحكام المتعلقة برخص البناء وذلك في شأن المباني المخالفة لرخص البناء عند قيام أصحابها بمطالب تسوية على معنى أحكام القانون المذكور، كما أن أحكام هذا القانون انسحبت على المباني التي تم الترخيص فيها إلى غاية 31 ديسمبر 2012 ومكّنت أصحابها من تسوية الوضعيات في غضون سنة من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.
ويذكر في هذا السياق أن القانون عدد 11 لسنة 2015 يهدف بالأساس إلى سن أحكام استثنائية لتسوية وضعية المباني المنجزة دون احترام مقتضيات رخص البناء. ولا تنطبق أحكامه على البنايات المخالفة لرخص البناء والمقامة على أجزاء الأملاك العمومية والأراضي الخاضعة لتراتيب خاصة باستثناء تلك المقامة على الأراضي الموظف عليها ارتفاق لفائدة الملك العمومي البحري الاصطناعي وعلى أن لا تشمل البناية أو توابعها في كل الحالات حق ارتفاق المرور المنصوص عليه بالقانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري.
تعديل 3 فصول
ونص الفصل الوحيد الوارد في المبادرة التشريعية الجديدة على تنقيح الفصول 2 و5 و14 من القانون عدد 11 لسنة 2015 المتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء.
فحسب ما جاء في الفصل 2 جديد تنسحب أحكام هذا القانون على المباني التي تم الترخيص فيها إلى غاية 30 جوان 2025 وذلك عوضا عن 31 ديسمبر 2012. وأبقى أصحاب المبادرة على الفصل 3 في صيغته الأصلية التي تنص على أن المقصود بالمخالف هو كل من تعمد مخالفة رخصة البناء المسندة له وفقا للتشريع والتراتيب ومقتضيات أمثلة التهيئة الجاري بها العمل كما حافظوا على الصيغة الأصلية للفصل 4 وبالتالي فإن المقصود بعبارة التسوية، الإجراء الهادف إلى إضفاء الصبغة القانونية على البناية المقامة خلافا لرخصة البناء والمجسمة بقرار صادر عن رئيس الجماعة المحلية بناء على رأي اللجنة الفنية ويمكن أن تكون التسوية كلية أو جزئية.
شروط التسوية
ويتعلق الفصل 5 جديد الوارد بالمبادرة التشريعية بشروط التسوية ونص هذا الفصل على ما يلي:»على كل من يرغب في تسوية وضعية بنائه المخالف لرخصة البناء تقديم ملف في الغرض مقابل وصل إيداع لدى الجماعة المحلية المعنية في أجل أقصاه ثلاث سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ. وتتولى الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية إشهار تاريخ فتح أجل قبول الملفات وختمه ونشره بجريدتين يوميتين وجريدتين أسبوعيتين والإعلان عنه بوسائل الإعلام المسموعة».
ولم تشمل المبادرة الفصل السادس وبالتالي تمت المحافظة على نفس إجراءات التسوية حيث نص هذا الفصل في صيغته الأصلية على أن يحتوي ملف التسوية وجوبا على الوثائق التالية في خمسة نظائر: مطلب في التسوية يتضمن المعطيات المتعلقة بهوية طالب التسوية ورخصة البناء الممنوحة له ويعدد المخالفات المرتكبة، نسخة من رخصة البناء، المثال الهندسي الأصلي، ملف فني يتضمن: ما يفيد خلاص المعلوم على العقارات المبنية أو غير المبنية حسب الحال ووصل إيداع التصريح بالضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات وأمثلة هندسية مقياسها 1 على 100 على الأقل تجسم البناء القائم وأبعاده وتخصيص المحلات التي يتكون منها معدة من قبل مهندس معماري مرسم بجدول هيئة المهندسين المعماريين ومثال جملي مقياسه واحد على 500 يحتوي على بيانات تهم الاتجاه وحدود وأبعاد قطعة الأرض وموقع تركيز البنايات موضوع طلب التسوية وبيان بداية البنايات المجاورة وعلوها معد من قبل مهندس معماري مرسم بجدول هيئة المهندسين المعماريين وشهادة مسلمة من مكتب مراقبة مصادق عليه تثبت متانة البناء في وضعيته الحالية وشهادة مسلمة من مصالح الحماية المدنية في احترام البناء في وضعيته الحالية لشروط السلامة وذلك بالنسبة للمباني الجماعية أو المعدة لاستقبال العموم، الموافقة الكتابية معرفة بالإمضاء للأجوار المباشرين وعند الاقتضاء الأجوار المواجهين، على التسوية في حال عدم احترام البناء موضوع طلب التسوية مسافات الارتداد المرخص فيها أو ما يفيد استحالة الاستدلال على هوية الأجوار المذكورين أو مقرات إقامتهم أو استحالة الحصول على موافقة جميع المالكين بالنسبة للعقارات المشاعة. ويمكن للجنة الفنية الجهوية طلب أي وثيقة إضافية من شأنها المساعدة على البت في الملف.
ولم تشمل المبادرة التشريعية أي تعديل للفصول من 7 إلى 13 الواردة في قانون 2015 وهي فصول تتعلق بإجراءات التسوية وخاصة الأعمال الموكولة للجماعة المحلية واللجنة الفنية الجهوية وكيفية إعلام المخالف بالقرار المتخذ بشأن ملف التسوية.
الغرامات المالية
في حين رأى أصحاب المبادرة تعديل الأحكام المتعلقة بالغرامات المالية حيث نص الفصل 14 جديد من مقترح القانون الذي أحاله مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه الأخير إلى لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية على ما يلي: تتولى الجماعات المحلية قبل تسليم قرار التسوية، توظيف غرامة مالية على طالب التسوية تستخلص لدى محاسبها مقابل وصل وذلك علاوة على معلوم رخصة البناء المستوجب طبقا للتشريع الجاري به العمل. وتحتسب هذه الغرامة بالنسبة للبناء الذي تمت الموافقة على تسوية وضعيته كليا أو جزئيا على أساس المساحة المبنية المغطاة المضافة للمساحة المرخص فيها كما يلي:
1 ـ المباني ذات الصبغة السكنية المخصصة للسكن الفردي والمنجزة من طرف الخواص 35 د للمتر المربع الواحد المضاف.
2 ـ المباني ذات الصبغة السكنية المخصصة للسكن الفردي والمنجزة من طرف الباعثين العقاريين 300 د للمتر المربع المضاف في حال عدم تجاوز المساحة المغطاة المضافة 10 بالمائة من المساحة المرخص فيها و500 د للمتر المربع المضاف في حال تجاوز المساحة المغطاة المضافة 10 بالمائة من المساحة المرخص فيها.
3 ـ المباني المخصصة للسكن الجماعي أو متعددة الوظائف والمنجزة من طرف الخواص أو الباعثين العقاريين: 500 د للمتر المربع المضاف في حال عدم تجاوز المساحة المغطاة المضافة 10 بالمائة من المساحة المرخص فيها، 700 د للمتر المربع المضاف في حال تجاوز المساحة المغطاة المضافة 10 بالمائة من المساحة المرخص فيها.
4 ـ المباني المخصصة للاستعمال السياحي: 100د للمتر المربع المضاف في حال عدم تجاوز المساحة المغطاة المضافة 10 بالمائة من المساحة المرخص فيها، 150 د للمتر المربع المضاف في حال تجاوز المساحة المغطاة المضافة 10 بالمائة من المساحة المرخص فيها.
5 ـ المباني المخصصة للاستعمال الصناعي: 50 د للمتر المربع المضاف في حال عدم تجاوز المساحة المغطاة المضافة 10 بالمائة من المساحة المرخص فيها، 80 د للمتر المربع المضاف في حال تجاوز المساحة المغطاة المضافة 10 بالمائة من المساحة المرخص فيها.
وحافظ أصحاب المبادرة التشريعية على بقية فصول القانون عدد 11 لسنة 2015 المؤرخ في 27 أفريل 2015 والمتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء في صيغتها الأصلية وبالتالي فإن التعديلات المقترحة من قبلهم طالبت الفصول 2 و5 و14 دون سواها.
حماية المصطافين
وإضافة إلى مقترح القانون المتعلّق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء أحال مكتب مجلس نواب الشعب مساء أول أمس مبادرات تشريعية أخرى على اللجان ومنها مقترح قانون يتعلّق بحماية المصطافين وضمان سلامة السباحة في الشواطئ والفضاءات المائية، وتم تقديم هذه المبادرة التي أحالها المكتب إلى لجنة التشريع العام من قبل 26 نائبا في مقدمتهم أسماء الدرويش وهي تهدف إلى توحيد الأحكام القانونية المتعلقة بحماية المصطافين في كامل تراب الجمهورية وتحديد مسؤوليات الجماعات المحلية والوحدات السياسية، وفرض توفير تجهيزات السلامة ووجود فرق إنقاذ مؤهلة، وتنظيم استعمال الوسائل البحرية وأماكن السباحة، وحماية الأطفال القصر بصفة خاصة وذلك بالتنصيص على منع الأطفال دون 15 سنة من السباحة أو اللعب في البحر أو على الشاطئ دون مراقبة شخص راشد يتحمل مسؤوليتهم، وفي صورة المخالفة يعاقب الولي أو المرافق بخطية مالية قدرها خمس مائة دينار دون المساس بمسؤوليته الجزائية عند حدوث أضرار أو حوادث.
كما يهدف مقترح القانون في جانب منه إلى إرساء عقوبات رادعة بخصوص كل تصرف من شأنه تعريض حياة المصطافين للخطر إذ تم التنصيص فيه على سبيل الذكر وليس الحصر على تسليط خطية مالية تتراوح بين خمسة آلاف دينار وعشرة آلاف دينار على الجماعات المحلية التي لا توفر فرق الإنقاذ أو المعدات الأساسية وخطية مالية قدرها ألفا دينار على الجماعات المحلية التي لا تضع اللوحات الإعلامية أو التحذيرية وخطية مالية قدرها خمسمائة دينار على كل شخص يسبح في مناطق ممنوعة أو مغلقة دون ترخيص وذلك دون مسؤوليته الجزائية في حال تسبب في أضرار أو تدخل إنقاذ استثنائي.
ولإمهال الجماعات المحلية وغيرها من الجهات المعنية بالأحكام الواردة في المبادرة التشريعية، تم منحها فرصة الاستعداد لتطبيق هذه الأحكام، ونص الفصل الأخير منها وهو الفصل الرابع عشر على دخول القانون الجديد حيز النفاذ بداية من الموسم الصيفي الموالي لتاريخ نشره بالرائد الرسمي وتصدر الأوامر الترتيبية لتطبيقه في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ نشره.
المجلة الجزائية
مقترح قانون آخر أحاله مكتب مجلس نواب الشعب إلى لجنة التشريع العام وهو يتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية الصادرة منذ عام 1913 وتضمن فصلا وحيدا في اتجاه مراجعة جانب من السياسة الجزائية المتعلقة بالسرقات وما شابهها، وأشار أصحاب مقترح القانون وفي مقدمتهم النائب فخر الدين فضلون إلى أنه أمام استفحال جرائم السرقة خاصة باستعمال العنف فإن محدودية العقوبة تعد من عوامل انتشار السرقة ولهذا السبب فإنهم اقترحوا تغيير كيفية التعاطي مع هذه الجرائم من خلال اللجوء إلى تشديد درجات الردع وذلك في إطار سياسة وطنية متعددة الجوانب حيث أنها لا تقتصر على الجانب العقابي فحسب بل تتعداه إلى ما هو ثقافي وإعلامي وتربوي وتنموي، وأضافوا أنه على مستوى الجانب التشريعي فقد تتالت النداءات من أجل تشديد العقوبات على الخارجين عن القانون وذلك نظرا إلى ارتفاع منسوب جرائم السرقات بمختلف أشكالها وهو ما يرى فيه المواطنون تهديدا لممتلكاتهم وللأمن العام وسلامة المواطنين في الشوارع وفي وسائل النقل والفضاءات العامة مما ضاعف خوف طيف منهم إلى درجة التقليص من تحركاتهم وتنقلاتهم.
وأحال مكتب مجلس نواب الشعب مقترح قانون يتعلّق بإحداث خطة مدرس مادة التربية على وسائل الإعلام والاتصال بالمؤسسات التربوية العمومية وانتداب خريجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار إلى لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة ويكون الانتداب بموجب مناظرة تفتح سنويا، ولقيت هذه المبادرة التي تم تقديمها من قبل 82 نائبا من مختلف الكتل ومن غير المنتمين إلى كتل ومنهم بلال المشري استحسان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، كما أصدر أساتذة معهد الصحافة وعلوم الإخبار بيانا أشروا فيه إلى أن هذه المبادرة هي آلية مهمة وأساسية من آليات توظيف خريجي المعهد، وعاملا مساعدا للترفيع في مستوى التشغيلية من خلال دمجهم صلب المؤسسات التربوية العمومية. كما أكدوا أهمية المبادرة التشريعية في كونها مدخلا لسياسة عمومية لمواجهة المشكلات الناجمة عن البيئة الرقمية الراهنة، باعتبارها بيئة «اضطراب معلوماتي» حسب وصفهم، وفسر أساتذة المعهد في نفس البيان أن نتائج التضليل المعلوماتي خطيرة على المجتمع، وهو ما يقتضي العمل على تعزيز الثقافة الرقمية النقدية لدى الناشئة والشباب، وأشاروا إلى أنّ معهد الصحافة وعلوم الإخبار عمل منذ سنوات عديدة، على تطوير ثقافة التربية على وسائل الإعلام والاتصال، بفضل البحث العلمي والمؤتمرات العلمية والندوات والملتقيات الفكرية والتكوين الأكاديمي والتدريب حول هذا المسألة وأكدوا أن معهدهم يزخر بالباحثين والمدرسين القادرين على تنزيل هذه المبادرة ضمن السياقات البحثية والتعليمية العمومية كما توجهوا بدعوة إلى المنظمات الوطنية والنقابية وكافة قوى المجتمع المدني، إلى دعم هذا المسار التربوي، بهدف نشر ثقافة التربية على وسائل الإعلام والاتصال، ودعم تشغيلية خريجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار.
أما أصحاب مقترح القانون الوارد في 8 فصول فبينوا في وثيقة شرح الأسباب أن التحولات المتسارعة التي يشهدها المشهد الإعلامي في تونس والعالم في ظل الثورة الرقمية وانتشار وسائل الإعلام الجديدة تفرض تحديات متعددة على المجتمع خاصة ما يتعلق بتفشي الأخبار الزائفة والمضللة وارتفاع منسوب العنف الرمزي وخطابات الكراهية وضعف الوعي النقدي لدى فئات واسعة من الناشئة إزاء المحتوى الإعلامي وهو ما يبرز الحاجة الملحة إلى إدماج مادة التربية على وسائل الإعلام والاتصال ضمن المنظومة التربوية التونسية، كما يمثل المقترح حسب ما تمت الإشارة إليه في نفس الوثيقة فرصة للحد من نسبة البطالة المرتفعة في صفوف خرجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار.
الدليل السياحي
وأحال مكتب مجلس نواب الشعب أول أمس مقترح قانون يتعلّق بمهنة الدليل السياحي إلى لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية، وحسب الفصل الأول من هذا المقترح الذي تم تقديمه من قبل 15 نائبا في مقدمتهم أحمد بنور يعتبر ممارسا لمهنة دليل سياحي كل شخص متحصل على بطاقة مهنية في الغرض تمكنه من مرافقة السياح بوسائل النقل أو بالطريق العام أو بالمواقع الأثرية أو الطبيعية أو بالمتاحف وبصفة عامة بالأماكن ذات الصبغة السياحية والثقافية ويقدم لهم مختلف التعاليق والشروح ويعرفهم بالمنتوجات السياحية مقابل أجل.
وتهدف هذه المبادرة التشريعية حسب ما تمت الإشارة إليه في وثيقة شرح الأسباب إلى تنظيم هذه المهنة وتأطيرها لضمان جودة الخدمات السياحية وتقديم صورة ايجابية عن الوجهة السياحية التونسية كما ترمي إلى حماية حقوق الدليل السياحي والمحافظة في المقابل على حقوق السائحين فضلا عن سعيها إلى تطوير القطاع السياحي بشكل عام، وأثار أصحاب المقترح في نفس الوثيقة مشاكل هذا القطاع فهو يعاني من الدخلاء ومن هجرة العديد من الأدلاء إلى دول أخرى فضلا عن التحاق البعض الآخر بقطاعات موازية وبينوا أن القانون الحالي المنظم لمهنة الدليل السياحي لم تقع مراجعته منذ سنة 1973 وهو لا يراعي التغييرات التي طرأت على القطاع السياحي إذ لم يعد المجال يسمح بالحدث عن السياحة الكلاسيكية وسياحة الأفواج الكبيرة بل عن السياحة البديلة.
بلديات جديدة
وأحال مكتب مجلس نواب الشعب إلى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد دفعة جديدة من المبادرات التشريعية الرامية إلى إحداث بلديات وهي تتمثل في مقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية سيدي رابح بمعتمدية ساقية سيدي يوسف وهو مقدم من قبل مجموعة من النواب وعلى رأسهم عماد الدين سديري ومقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية هيبون من معتمدية المهدية ولاية المهدية تم تقديمه من قبل 14 نائبا في مقدمتهم أحمد بنور ومقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية «المنصورة، الرابطة، تلمين، تنبيب، طنبار بولاية قبلي وتم تقديم هذا المقترح من قبل مجموعة في النواب وفي مقدمتهم النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي الطاهر بن منصور.
سعيدة بوهلال
مبادرات تشريعية جديدة أحالها مكتب مجلس نواب الشعب مساء أول أمس على بعض اللجان القارة منها مقترح قانون يتعلّق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء. وتم تقديم هذا المقترح الذي أحاله المكتب إلى لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية من قبل 25 نائبا في مقدمتهم سامي رايس وتضمن فصلا وحيدا يرمي إلى تعديل بعض أحكام القانون عدد 11 لسنة 2015 المؤرخ في 27 أفريل 2015 المتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء في اتجاه سحبه على المباني التي تم الترخيص فيها إلى غاية 30 جوان 2025، وكذلك في اتجاه تمكين أصحاب المباني المخالفة لرخص البناء من فترة زمنية أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ لإيداع مطالب التسوية ومراجعة مقادير الغرامات المالية.
وأشار أصحاب المقترح في وثيقة شرح الأسباب إلى أهمية إعادة تفعيل أحكام القانون عدد 11 لسنة 2015 سالف الذكر، إذ أنه يمكّن المواطنين والباعثين العقاريين الراغبين في تسوية وضعيات بناياتهم لاحقا من الحصول على التراخيص الإدارية للربط بالشبكات العمومية، ويمكّن البلديات من تنمية مواردها وفرض احترام التراتيب العمرانية والتهيئة الترابية والتعمير. وبينوا أنه منذ توقيف العمل بالقانون عدد 11 تفاقم عدد المباني المخالفة لرخص البناء ولم تتمكن البلديات من الاستجابة لمطالب التسوية نظرا لعدم توفر النص القانوني الذي يسمح لها بالقيام بالمطلوب، الأمر الذي يتطلب حسب رأيهم سن أحكام قانونية استثنائية لمعالجتها ولإيجاد حلول عملية لفائدة جميع الأطراف ذات العلاقة بهذا الموضوع. وأوضح أصحاب المبادرة التشريعية أن القانون عدد 11 لسنة 2015 علّق تنفيذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بمجلة التهيئة الترابية والتعمير وتحديدا الفصل 83 وما يليه في باب العقوبات المترتبة عن مخالفة الأحكام المتعلقة برخص البناء وذلك في شأن المباني المخالفة لرخص البناء عند قيام أصحابها بمطالب تسوية على معنى أحكام القانون المذكور، كما أن أحكام هذا القانون انسحبت على المباني التي تم الترخيص فيها إلى غاية 31 ديسمبر 2012 ومكّنت أصحابها من تسوية الوضعيات في غضون سنة من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.
ويذكر في هذا السياق أن القانون عدد 11 لسنة 2015 يهدف بالأساس إلى سن أحكام استثنائية لتسوية وضعية المباني المنجزة دون احترام مقتضيات رخص البناء. ولا تنطبق أحكامه على البنايات المخالفة لرخص البناء والمقامة على أجزاء الأملاك العمومية والأراضي الخاضعة لتراتيب خاصة باستثناء تلك المقامة على الأراضي الموظف عليها ارتفاق لفائدة الملك العمومي البحري الاصطناعي وعلى أن لا تشمل البناية أو توابعها في كل الحالات حق ارتفاق المرور المنصوص عليه بالقانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري.
تعديل 3 فصول
ونص الفصل الوحيد الوارد في المبادرة التشريعية الجديدة على تنقيح الفصول 2 و5 و14 من القانون عدد 11 لسنة 2015 المتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء.
فحسب ما جاء في الفصل 2 جديد تنسحب أحكام هذا القانون على المباني التي تم الترخيص فيها إلى غاية 30 جوان 2025 وذلك عوضا عن 31 ديسمبر 2012. وأبقى أصحاب المبادرة على الفصل 3 في صيغته الأصلية التي تنص على أن المقصود بالمخالف هو كل من تعمد مخالفة رخصة البناء المسندة له وفقا للتشريع والتراتيب ومقتضيات أمثلة التهيئة الجاري بها العمل كما حافظوا على الصيغة الأصلية للفصل 4 وبالتالي فإن المقصود بعبارة التسوية، الإجراء الهادف إلى إضفاء الصبغة القانونية على البناية المقامة خلافا لرخصة البناء والمجسمة بقرار صادر عن رئيس الجماعة المحلية بناء على رأي اللجنة الفنية ويمكن أن تكون التسوية كلية أو جزئية.
شروط التسوية
ويتعلق الفصل 5 جديد الوارد بالمبادرة التشريعية بشروط التسوية ونص هذا الفصل على ما يلي:»على كل من يرغب في تسوية وضعية بنائه المخالف لرخصة البناء تقديم ملف في الغرض مقابل وصل إيداع لدى الجماعة المحلية المعنية في أجل أقصاه ثلاث سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ. وتتولى الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية إشهار تاريخ فتح أجل قبول الملفات وختمه ونشره بجريدتين يوميتين وجريدتين أسبوعيتين والإعلان عنه بوسائل الإعلام المسموعة».
ولم تشمل المبادرة الفصل السادس وبالتالي تمت المحافظة على نفس إجراءات التسوية حيث نص هذا الفصل في صيغته الأصلية على أن يحتوي ملف التسوية وجوبا على الوثائق التالية في خمسة نظائر: مطلب في التسوية يتضمن المعطيات المتعلقة بهوية طالب التسوية ورخصة البناء الممنوحة له ويعدد المخالفات المرتكبة، نسخة من رخصة البناء، المثال الهندسي الأصلي، ملف فني يتضمن: ما يفيد خلاص المعلوم على العقارات المبنية أو غير المبنية حسب الحال ووصل إيداع التصريح بالضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات وأمثلة هندسية مقياسها 1 على 100 على الأقل تجسم البناء القائم وأبعاده وتخصيص المحلات التي يتكون منها معدة من قبل مهندس معماري مرسم بجدول هيئة المهندسين المعماريين ومثال جملي مقياسه واحد على 500 يحتوي على بيانات تهم الاتجاه وحدود وأبعاد قطعة الأرض وموقع تركيز البنايات موضوع طلب التسوية وبيان بداية البنايات المجاورة وعلوها معد من قبل مهندس معماري مرسم بجدول هيئة المهندسين المعماريين وشهادة مسلمة من مكتب مراقبة مصادق عليه تثبت متانة البناء في وضعيته الحالية وشهادة مسلمة من مصالح الحماية المدنية في احترام البناء في وضعيته الحالية لشروط السلامة وذلك بالنسبة للمباني الجماعية أو المعدة لاستقبال العموم، الموافقة الكتابية معرفة بالإمضاء للأجوار المباشرين وعند الاقتضاء الأجوار المواجهين، على التسوية في حال عدم احترام البناء موضوع طلب التسوية مسافات الارتداد المرخص فيها أو ما يفيد استحالة الاستدلال على هوية الأجوار المذكورين أو مقرات إقامتهم أو استحالة الحصول على موافقة جميع المالكين بالنسبة للعقارات المشاعة. ويمكن للجنة الفنية الجهوية طلب أي وثيقة إضافية من شأنها المساعدة على البت في الملف.
ولم تشمل المبادرة التشريعية أي تعديل للفصول من 7 إلى 13 الواردة في قانون 2015 وهي فصول تتعلق بإجراءات التسوية وخاصة الأعمال الموكولة للجماعة المحلية واللجنة الفنية الجهوية وكيفية إعلام المخالف بالقرار المتخذ بشأن ملف التسوية.
الغرامات المالية
في حين رأى أصحاب المبادرة تعديل الأحكام المتعلقة بالغرامات المالية حيث نص الفصل 14 جديد من مقترح القانون الذي أحاله مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه الأخير إلى لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية على ما يلي: تتولى الجماعات المحلية قبل تسليم قرار التسوية، توظيف غرامة مالية على طالب التسوية تستخلص لدى محاسبها مقابل وصل وذلك علاوة على معلوم رخصة البناء المستوجب طبقا للتشريع الجاري به العمل. وتحتسب هذه الغرامة بالنسبة للبناء الذي تمت الموافقة على تسوية وضعيته كليا أو جزئيا على أساس المساحة المبنية المغطاة المضافة للمساحة المرخص فيها كما يلي:
1 ـ المباني ذات الصبغة السكنية المخصصة للسكن الفردي والمنجزة من طرف الخواص 35 د للمتر المربع الواحد المضاف.
2 ـ المباني ذات الصبغة السكنية المخصصة للسكن الفردي والمنجزة من طرف الباعثين العقاريين 300 د للمتر المربع المضاف في حال عدم تجاوز المساحة المغطاة المضافة 10 بالمائة من المساحة المرخص فيها و500 د للمتر المربع المضاف في حال تجاوز المساحة المغطاة المضافة 10 بالمائة من المساحة المرخص فيها.
3 ـ المباني المخصصة للسكن الجماعي أو متعددة الوظائف والمنجزة من طرف الخواص أو الباعثين العقاريين: 500 د للمتر المربع المضاف في حال عدم تجاوز المساحة المغطاة المضافة 10 بالمائة من المساحة المرخص فيها، 700 د للمتر المربع المضاف في حال تجاوز المساحة المغطاة المضافة 10 بالمائة من المساحة المرخص فيها.
4 ـ المباني المخصصة للاستعمال السياحي: 100د للمتر المربع المضاف في حال عدم تجاوز المساحة المغطاة المضافة 10 بالمائة من المساحة المرخص فيها، 150 د للمتر المربع المضاف في حال تجاوز المساحة المغطاة المضافة 10 بالمائة من المساحة المرخص فيها.
5 ـ المباني المخصصة للاستعمال الصناعي: 50 د للمتر المربع المضاف في حال عدم تجاوز المساحة المغطاة المضافة 10 بالمائة من المساحة المرخص فيها، 80 د للمتر المربع المضاف في حال تجاوز المساحة المغطاة المضافة 10 بالمائة من المساحة المرخص فيها.
وحافظ أصحاب المبادرة التشريعية على بقية فصول القانون عدد 11 لسنة 2015 المؤرخ في 27 أفريل 2015 والمتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء في صيغتها الأصلية وبالتالي فإن التعديلات المقترحة من قبلهم طالبت الفصول 2 و5 و14 دون سواها.
حماية المصطافين
وإضافة إلى مقترح القانون المتعلّق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء أحال مكتب مجلس نواب الشعب مساء أول أمس مبادرات تشريعية أخرى على اللجان ومنها مقترح قانون يتعلّق بحماية المصطافين وضمان سلامة السباحة في الشواطئ والفضاءات المائية، وتم تقديم هذه المبادرة التي أحالها المكتب إلى لجنة التشريع العام من قبل 26 نائبا في مقدمتهم أسماء الدرويش وهي تهدف إلى توحيد الأحكام القانونية المتعلقة بحماية المصطافين في كامل تراب الجمهورية وتحديد مسؤوليات الجماعات المحلية والوحدات السياسية، وفرض توفير تجهيزات السلامة ووجود فرق إنقاذ مؤهلة، وتنظيم استعمال الوسائل البحرية وأماكن السباحة، وحماية الأطفال القصر بصفة خاصة وذلك بالتنصيص على منع الأطفال دون 15 سنة من السباحة أو اللعب في البحر أو على الشاطئ دون مراقبة شخص راشد يتحمل مسؤوليتهم، وفي صورة المخالفة يعاقب الولي أو المرافق بخطية مالية قدرها خمس مائة دينار دون المساس بمسؤوليته الجزائية عند حدوث أضرار أو حوادث.
كما يهدف مقترح القانون في جانب منه إلى إرساء عقوبات رادعة بخصوص كل تصرف من شأنه تعريض حياة المصطافين للخطر إذ تم التنصيص فيه على سبيل الذكر وليس الحصر على تسليط خطية مالية تتراوح بين خمسة آلاف دينار وعشرة آلاف دينار على الجماعات المحلية التي لا توفر فرق الإنقاذ أو المعدات الأساسية وخطية مالية قدرها ألفا دينار على الجماعات المحلية التي لا تضع اللوحات الإعلامية أو التحذيرية وخطية مالية قدرها خمسمائة دينار على كل شخص يسبح في مناطق ممنوعة أو مغلقة دون ترخيص وذلك دون مسؤوليته الجزائية في حال تسبب في أضرار أو تدخل إنقاذ استثنائي.
ولإمهال الجماعات المحلية وغيرها من الجهات المعنية بالأحكام الواردة في المبادرة التشريعية، تم منحها فرصة الاستعداد لتطبيق هذه الأحكام، ونص الفصل الأخير منها وهو الفصل الرابع عشر على دخول القانون الجديد حيز النفاذ بداية من الموسم الصيفي الموالي لتاريخ نشره بالرائد الرسمي وتصدر الأوامر الترتيبية لتطبيقه في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ نشره.
المجلة الجزائية
مقترح قانون آخر أحاله مكتب مجلس نواب الشعب إلى لجنة التشريع العام وهو يتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية الصادرة منذ عام 1913 وتضمن فصلا وحيدا في اتجاه مراجعة جانب من السياسة الجزائية المتعلقة بالسرقات وما شابهها، وأشار أصحاب مقترح القانون وفي مقدمتهم النائب فخر الدين فضلون إلى أنه أمام استفحال جرائم السرقة خاصة باستعمال العنف فإن محدودية العقوبة تعد من عوامل انتشار السرقة ولهذا السبب فإنهم اقترحوا تغيير كيفية التعاطي مع هذه الجرائم من خلال اللجوء إلى تشديد درجات الردع وذلك في إطار سياسة وطنية متعددة الجوانب حيث أنها لا تقتصر على الجانب العقابي فحسب بل تتعداه إلى ما هو ثقافي وإعلامي وتربوي وتنموي، وأضافوا أنه على مستوى الجانب التشريعي فقد تتالت النداءات من أجل تشديد العقوبات على الخارجين عن القانون وذلك نظرا إلى ارتفاع منسوب جرائم السرقات بمختلف أشكالها وهو ما يرى فيه المواطنون تهديدا لممتلكاتهم وللأمن العام وسلامة المواطنين في الشوارع وفي وسائل النقل والفضاءات العامة مما ضاعف خوف طيف منهم إلى درجة التقليص من تحركاتهم وتنقلاتهم.
وأحال مكتب مجلس نواب الشعب مقترح قانون يتعلّق بإحداث خطة مدرس مادة التربية على وسائل الإعلام والاتصال بالمؤسسات التربوية العمومية وانتداب خريجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار إلى لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة ويكون الانتداب بموجب مناظرة تفتح سنويا، ولقيت هذه المبادرة التي تم تقديمها من قبل 82 نائبا من مختلف الكتل ومن غير المنتمين إلى كتل ومنهم بلال المشري استحسان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، كما أصدر أساتذة معهد الصحافة وعلوم الإخبار بيانا أشروا فيه إلى أن هذه المبادرة هي آلية مهمة وأساسية من آليات توظيف خريجي المعهد، وعاملا مساعدا للترفيع في مستوى التشغيلية من خلال دمجهم صلب المؤسسات التربوية العمومية. كما أكدوا أهمية المبادرة التشريعية في كونها مدخلا لسياسة عمومية لمواجهة المشكلات الناجمة عن البيئة الرقمية الراهنة، باعتبارها بيئة «اضطراب معلوماتي» حسب وصفهم، وفسر أساتذة المعهد في نفس البيان أن نتائج التضليل المعلوماتي خطيرة على المجتمع، وهو ما يقتضي العمل على تعزيز الثقافة الرقمية النقدية لدى الناشئة والشباب، وأشاروا إلى أنّ معهد الصحافة وعلوم الإخبار عمل منذ سنوات عديدة، على تطوير ثقافة التربية على وسائل الإعلام والاتصال، بفضل البحث العلمي والمؤتمرات العلمية والندوات والملتقيات الفكرية والتكوين الأكاديمي والتدريب حول هذا المسألة وأكدوا أن معهدهم يزخر بالباحثين والمدرسين القادرين على تنزيل هذه المبادرة ضمن السياقات البحثية والتعليمية العمومية كما توجهوا بدعوة إلى المنظمات الوطنية والنقابية وكافة قوى المجتمع المدني، إلى دعم هذا المسار التربوي، بهدف نشر ثقافة التربية على وسائل الإعلام والاتصال، ودعم تشغيلية خريجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار.
أما أصحاب مقترح القانون الوارد في 8 فصول فبينوا في وثيقة شرح الأسباب أن التحولات المتسارعة التي يشهدها المشهد الإعلامي في تونس والعالم في ظل الثورة الرقمية وانتشار وسائل الإعلام الجديدة تفرض تحديات متعددة على المجتمع خاصة ما يتعلق بتفشي الأخبار الزائفة والمضللة وارتفاع منسوب العنف الرمزي وخطابات الكراهية وضعف الوعي النقدي لدى فئات واسعة من الناشئة إزاء المحتوى الإعلامي وهو ما يبرز الحاجة الملحة إلى إدماج مادة التربية على وسائل الإعلام والاتصال ضمن المنظومة التربوية التونسية، كما يمثل المقترح حسب ما تمت الإشارة إليه في نفس الوثيقة فرصة للحد من نسبة البطالة المرتفعة في صفوف خرجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار.
الدليل السياحي
وأحال مكتب مجلس نواب الشعب أول أمس مقترح قانون يتعلّق بمهنة الدليل السياحي إلى لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية، وحسب الفصل الأول من هذا المقترح الذي تم تقديمه من قبل 15 نائبا في مقدمتهم أحمد بنور يعتبر ممارسا لمهنة دليل سياحي كل شخص متحصل على بطاقة مهنية في الغرض تمكنه من مرافقة السياح بوسائل النقل أو بالطريق العام أو بالمواقع الأثرية أو الطبيعية أو بالمتاحف وبصفة عامة بالأماكن ذات الصبغة السياحية والثقافية ويقدم لهم مختلف التعاليق والشروح ويعرفهم بالمنتوجات السياحية مقابل أجل.
وتهدف هذه المبادرة التشريعية حسب ما تمت الإشارة إليه في وثيقة شرح الأسباب إلى تنظيم هذه المهنة وتأطيرها لضمان جودة الخدمات السياحية وتقديم صورة ايجابية عن الوجهة السياحية التونسية كما ترمي إلى حماية حقوق الدليل السياحي والمحافظة في المقابل على حقوق السائحين فضلا عن سعيها إلى تطوير القطاع السياحي بشكل عام، وأثار أصحاب المقترح في نفس الوثيقة مشاكل هذا القطاع فهو يعاني من الدخلاء ومن هجرة العديد من الأدلاء إلى دول أخرى فضلا عن التحاق البعض الآخر بقطاعات موازية وبينوا أن القانون الحالي المنظم لمهنة الدليل السياحي لم تقع مراجعته منذ سنة 1973 وهو لا يراعي التغييرات التي طرأت على القطاع السياحي إذ لم يعد المجال يسمح بالحدث عن السياحة الكلاسيكية وسياحة الأفواج الكبيرة بل عن السياحة البديلة.
بلديات جديدة
وأحال مكتب مجلس نواب الشعب إلى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد دفعة جديدة من المبادرات التشريعية الرامية إلى إحداث بلديات وهي تتمثل في مقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية سيدي رابح بمعتمدية ساقية سيدي يوسف وهو مقدم من قبل مجموعة من النواب وعلى رأسهم عماد الدين سديري ومقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية هيبون من معتمدية المهدية ولاية المهدية تم تقديمه من قبل 14 نائبا في مقدمتهم أحمد بنور ومقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية «المنصورة، الرابطة، تلمين، تنبيب، طنبار بولاية قبلي وتم تقديم هذا المقترح من قبل مجموعة في النواب وفي مقدمتهم النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي الطاهر بن منصور.
سعيدة بوهلال