صدر أول أمس الثلاثاء، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الأمر عدد 237 لسنة 2025 المتعلّق بمنع المناولة في القطاع العام وحلّ شركة الاتصالية للخدمات. ويشمل هذا الأمر بابين يتعّلق الأول منهما بمنع المناولة في القطاع العام، فيما خصّص الباب الثاني لحّل شركة الاتصالية للخدمات.
ويأتي هذا الأمر بعد أسابيع قليلة من مصادقة مجلس نواب الشعب على قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.
وبمجرد صدور هذا الأمر بالرائد الرسمي عبر الاف العمال عن ارتياحهم العميق لهذا القرار الرائد الذي يعد خطوة أولى في اتجاه تجسيم الثورة التشريعية التي ينتظرها التونسيون منذ 25 جويلية وتجسيدا على أرض الواقع للدولة الاجتماعية التي يعمل رئيس الجمهورية على تكريسها، ومحطة هامة من أجل إنصاف الفئات التي عانت سنوات من التشغيل الهش ومن كل أشكال الاستغلال والتهميش..
وتزداد أهمية هذه الخطوة باعتبار ان الأمر الجديد يكرس مبدأ المساواة والعدالة في التشغيل داخل المؤسسات، ثم ان التسوية العادلة لم تعد مسألة تفاوضية، وانما أصبحت ضرورة قانونية وأخلاقية واجتماعية، بل ان البعض ذهب الى حد القول انه بعد الاحتفال في تونس بذكرى الجلاء الزراعي، لابد من الاحتفال بذكرى لا تقل قيمة وهي ذكرى نهاية الجاثمين على صدور الكادحين والمفقرين، باعتبارها ستظل مرحلة مفصلية في تاريخ تونس.
ولم تتحقق خطوة الأمر المتعلّق بمنع المناولة في القطاع العام صدفة وانما جاءت نتيجة رؤية متكاملة لأعلى هرم في السلطة تتعلق بالجمهورية الجديدة التي تنبني على الدور الاجتماعي للدولة، خاصة وقد سبق لرئيس الجمهورية قيس سعيد تثمين المصادقة على قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، الذي اعتبره «قانون تاريخي» ينهي معاناة الاف العمال، لاسيما انه كثيرا ما تناول ملف التشغيل الهش والمناولة في إطار سعيه لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، وشدد في عديد المناسبات على «ضرورة القطع مع كل منوال تشغيل هش وكل استعباد للإنسان، والإسراع في وضع تشريع جديد يضع حدا لما يسمى بعقود المناولة التي هي نوع من الرقّ، ولما يسمى بالآليات التي لا تترك أي أمل في بناء مستقبل آمن لمن يعمل في إطارها»، معتبرا ان «العامل من أبسط حقوقه المشروعة هو الاستقرار والمقابل المجزي والعادل».
وبعيدا عن الأمر المتعلّق بمنع المناولة في القطاع العام فان القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة حظي هو الآخر منذ البداية بأهمية بالغة على جميع المستويات وأصبح محل متابعة من قبل كل الفئات لاسيما انه كان مبادرة من رئيس الجمهورية لإحداث ثورة تشريعية حقيقية تستجيب لتطلعات الشعب، وهذه الثورة التشريعية لا يمكن أن تكون بحلول تلفيقية وتوفيقية أو ترقيعية خاصة انه انتهى وقت المسكنات، ليكون هدف هذا القانون تحقيق العدالة الاجتماعية الشاملة.
وللإشارة يقضي الأمر المتعلّق بمنع المناولة في القطاع العام، في فصله الأول بمنع المناولة في القطاع العام الخاضع للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، والقانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية. والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكلية، وفي سائر المؤسسات والمنشآت العمومية التي تخضع لأحكام مجلّة الشغل.
ولاشك ان هذا الأمر الثوري ينسجم مع تطلعات الشعب التي عبر عنها في دستور 25 جويلية 2022 والذي يؤسس لتكريس مبادئ العدل والإنصاف وفق الاتفاقيات الدولية والمبادئ الكونية ولتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الوطنية والقضاء على كل مظاهر الحيف والغبن، خاصة ان المعادلة الجديدة تتمثل في العمل على استقرار العمال الذي يؤدي إلى تحقيق العدل الاجتماعي، والعدل الاجتماعي يؤدي إلى تحقيق نمو حقيقي والاستقرار الاجتماعي لا يتحقق بعمل محدد المدة في مواطن عمل قارة، وفق وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر الذي ثمن هذا القانون الذي انتظره الشعب التونسي.
ويوضّح الفصل الثاني من الأمر أن المناولة يقصد بها كل العقود والاتفاقات المبرمة بين مؤسسة مؤجرة للأعوان وجهة مستفيدة في القطاع العام على معنى أحكام الفصل الأول من هذا الأمر، ويتمّ بمقتضاها إجارة الأعوان ووضعهم من المؤسسة المؤجرة على ذمة المؤسسة المستفيدة. ويبيّن ذات الفصل، أنه يُعتبر مناولة، نشاط الحراسة والتنظيف.
ولا تعتبر مناولة على معنى الفصل الثالث من هذا الأمر، عقود أو صفقات إسداء خدمات أو إنجاز أشغال والتي يقصد بها تقديم خدمات أو أشغال تتطلّب معارف مهنيّة أو تخصّصا فنيّا على ألاّ تتعلّق هذه الخدمات أو الأشغال بالنّشاط الأساسي والدّائم للجهة المستفيدة وألاّ يكون الأعوان والعمّال المستخدمون تحت إدارتها ومراقبتها.
وقضى هذا الأمر، في فصله الرابع، بإدماج الأعوان المباشرين في إطار عقود المناولة في آخر مراكز عمل لدى الهياكل المستفيدة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر وفقا للنظام الأساسي العام والأنظمة الأساسية الخاصة بأعوان هذه الهياكل بشرط أن يكون هؤلاء الأعوان قد باشروا عملهم في إطار عقود مناولة لمدّة تجاوزت سنة على الأقلّ دون انقطاع، ولا يكون الغياب المبرّر انقطاعا عن العمل.
وتنسحب أحكام الفصل الرابع من هذا الأمر على الأعوان الذين تمّ إنهاء عقودهم أو عدم تجديدها تبعا لمنع المناولة بداية من 6 مارس 2024 وإلى غاية دخول هذا الأمر حيز النفاذ.
أما الباب الثاني من هذا الأمر، فقد نصّ على حلّ شركة الاتصالية للخدمات، بداية من دخول هذا الأمر حيّز النفاذ وإدماج أعوانها من غير أعوان المناولة بالديوان الوطني للبريد وفق نظامه الأساسي، على أن يكونوا قد باشروا عملهم لدى شركة الاتصالية للخدمات لمدّة تجاوزت سنة على الأقلّ دون انقطاع، ولا يعتبر، حسب الفصل السابع من هذا الأمر، الغياب المبرّر انقطاعا عن العمل.
ومن المؤكد ان المصادقة على قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة في البرلمان، ومن بعده نشر الأمر المتعلّق بمنع المناولة في القطاع العام، مثل لحظة تاريخية ومرحلة فارقة ومفصلية في تاريخ تونس باعتبار ان الدستور كرس الحق في العمل اللائق والأجر العادل. ولا يمكن المرور الى مرحلة جديدة والبناء والتشييد دون الدفاع عن العمال ودون خلق مناخ عمل ملائم للعامل، كما انه قانون ثوري يساعد على بناء دولة اجتماعية دولة فيها عدالة اجتماعية متوازنة مع العدالة الاقتصادية.
ومثلت هذه القرارات والإصلاحات خطوة عملاقة في طريق تحرير قطاعات واسعة من العمال والكادحين من الاستغلال بما من شأنه تحسين الإنتاجية بمختلف المؤسسات.
صدر أول أمس الثلاثاء، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الأمر عدد 237 لسنة 2025 المتعلّق بمنع المناولة في القطاع العام وحلّ شركة الاتصالية للخدمات. ويشمل هذا الأمر بابين يتعّلق الأول منهما بمنع المناولة في القطاع العام، فيما خصّص الباب الثاني لحّل شركة الاتصالية للخدمات.
ويأتي هذا الأمر بعد أسابيع قليلة من مصادقة مجلس نواب الشعب على قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.
وبمجرد صدور هذا الأمر بالرائد الرسمي عبر الاف العمال عن ارتياحهم العميق لهذا القرار الرائد الذي يعد خطوة أولى في اتجاه تجسيم الثورة التشريعية التي ينتظرها التونسيون منذ 25 جويلية وتجسيدا على أرض الواقع للدولة الاجتماعية التي يعمل رئيس الجمهورية على تكريسها، ومحطة هامة من أجل إنصاف الفئات التي عانت سنوات من التشغيل الهش ومن كل أشكال الاستغلال والتهميش..
وتزداد أهمية هذه الخطوة باعتبار ان الأمر الجديد يكرس مبدأ المساواة والعدالة في التشغيل داخل المؤسسات، ثم ان التسوية العادلة لم تعد مسألة تفاوضية، وانما أصبحت ضرورة قانونية وأخلاقية واجتماعية، بل ان البعض ذهب الى حد القول انه بعد الاحتفال في تونس بذكرى الجلاء الزراعي، لابد من الاحتفال بذكرى لا تقل قيمة وهي ذكرى نهاية الجاثمين على صدور الكادحين والمفقرين، باعتبارها ستظل مرحلة مفصلية في تاريخ تونس.
ولم تتحقق خطوة الأمر المتعلّق بمنع المناولة في القطاع العام صدفة وانما جاءت نتيجة رؤية متكاملة لأعلى هرم في السلطة تتعلق بالجمهورية الجديدة التي تنبني على الدور الاجتماعي للدولة، خاصة وقد سبق لرئيس الجمهورية قيس سعيد تثمين المصادقة على قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، الذي اعتبره «قانون تاريخي» ينهي معاناة الاف العمال، لاسيما انه كثيرا ما تناول ملف التشغيل الهش والمناولة في إطار سعيه لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، وشدد في عديد المناسبات على «ضرورة القطع مع كل منوال تشغيل هش وكل استعباد للإنسان، والإسراع في وضع تشريع جديد يضع حدا لما يسمى بعقود المناولة التي هي نوع من الرقّ، ولما يسمى بالآليات التي لا تترك أي أمل في بناء مستقبل آمن لمن يعمل في إطارها»، معتبرا ان «العامل من أبسط حقوقه المشروعة هو الاستقرار والمقابل المجزي والعادل».
وبعيدا عن الأمر المتعلّق بمنع المناولة في القطاع العام فان القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة حظي هو الآخر منذ البداية بأهمية بالغة على جميع المستويات وأصبح محل متابعة من قبل كل الفئات لاسيما انه كان مبادرة من رئيس الجمهورية لإحداث ثورة تشريعية حقيقية تستجيب لتطلعات الشعب، وهذه الثورة التشريعية لا يمكن أن تكون بحلول تلفيقية وتوفيقية أو ترقيعية خاصة انه انتهى وقت المسكنات، ليكون هدف هذا القانون تحقيق العدالة الاجتماعية الشاملة.
وللإشارة يقضي الأمر المتعلّق بمنع المناولة في القطاع العام، في فصله الأول بمنع المناولة في القطاع العام الخاضع للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، والقانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية. والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكلية، وفي سائر المؤسسات والمنشآت العمومية التي تخضع لأحكام مجلّة الشغل.
ولاشك ان هذا الأمر الثوري ينسجم مع تطلعات الشعب التي عبر عنها في دستور 25 جويلية 2022 والذي يؤسس لتكريس مبادئ العدل والإنصاف وفق الاتفاقيات الدولية والمبادئ الكونية ولتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الوطنية والقضاء على كل مظاهر الحيف والغبن، خاصة ان المعادلة الجديدة تتمثل في العمل على استقرار العمال الذي يؤدي إلى تحقيق العدل الاجتماعي، والعدل الاجتماعي يؤدي إلى تحقيق نمو حقيقي والاستقرار الاجتماعي لا يتحقق بعمل محدد المدة في مواطن عمل قارة، وفق وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر الذي ثمن هذا القانون الذي انتظره الشعب التونسي.
ويوضّح الفصل الثاني من الأمر أن المناولة يقصد بها كل العقود والاتفاقات المبرمة بين مؤسسة مؤجرة للأعوان وجهة مستفيدة في القطاع العام على معنى أحكام الفصل الأول من هذا الأمر، ويتمّ بمقتضاها إجارة الأعوان ووضعهم من المؤسسة المؤجرة على ذمة المؤسسة المستفيدة. ويبيّن ذات الفصل، أنه يُعتبر مناولة، نشاط الحراسة والتنظيف.
ولا تعتبر مناولة على معنى الفصل الثالث من هذا الأمر، عقود أو صفقات إسداء خدمات أو إنجاز أشغال والتي يقصد بها تقديم خدمات أو أشغال تتطلّب معارف مهنيّة أو تخصّصا فنيّا على ألاّ تتعلّق هذه الخدمات أو الأشغال بالنّشاط الأساسي والدّائم للجهة المستفيدة وألاّ يكون الأعوان والعمّال المستخدمون تحت إدارتها ومراقبتها.
وقضى هذا الأمر، في فصله الرابع، بإدماج الأعوان المباشرين في إطار عقود المناولة في آخر مراكز عمل لدى الهياكل المستفيدة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر وفقا للنظام الأساسي العام والأنظمة الأساسية الخاصة بأعوان هذه الهياكل بشرط أن يكون هؤلاء الأعوان قد باشروا عملهم في إطار عقود مناولة لمدّة تجاوزت سنة على الأقلّ دون انقطاع، ولا يكون الغياب المبرّر انقطاعا عن العمل.
وتنسحب أحكام الفصل الرابع من هذا الأمر على الأعوان الذين تمّ إنهاء عقودهم أو عدم تجديدها تبعا لمنع المناولة بداية من 6 مارس 2024 وإلى غاية دخول هذا الأمر حيز النفاذ.
أما الباب الثاني من هذا الأمر، فقد نصّ على حلّ شركة الاتصالية للخدمات، بداية من دخول هذا الأمر حيّز النفاذ وإدماج أعوانها من غير أعوان المناولة بالديوان الوطني للبريد وفق نظامه الأساسي، على أن يكونوا قد باشروا عملهم لدى شركة الاتصالية للخدمات لمدّة تجاوزت سنة على الأقلّ دون انقطاع، ولا يعتبر، حسب الفصل السابع من هذا الأمر، الغياب المبرّر انقطاعا عن العمل.
ومن المؤكد ان المصادقة على قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة في البرلمان، ومن بعده نشر الأمر المتعلّق بمنع المناولة في القطاع العام، مثل لحظة تاريخية ومرحلة فارقة ومفصلية في تاريخ تونس باعتبار ان الدستور كرس الحق في العمل اللائق والأجر العادل. ولا يمكن المرور الى مرحلة جديدة والبناء والتشييد دون الدفاع عن العمال ودون خلق مناخ عمل ملائم للعامل، كما انه قانون ثوري يساعد على بناء دولة اجتماعية دولة فيها عدالة اجتماعية متوازنة مع العدالة الاقتصادية.
ومثلت هذه القرارات والإصلاحات خطوة عملاقة في طريق تحرير قطاعات واسعة من العمال والكادحين من الاستغلال بما من شأنه تحسين الإنتاجية بمختلف المؤسسات.