يقتادون من مؤسساتهم التربوية الى الإصلاحيات أو السجون..تلاميذ برتبة مجرمين ومع اقتراب نهاية العام الدراسي تتواتر حوادث متشابهة وكأنها عدوى تنتشر بين التلاميذ..إضرام النار في قاعات الدرس وفي مكتب المدير وفي مكتب القيمين وحتى في الساحات.
في حادثة انتقامية عمد 6 تلاميذ الى إضرام النار في حافلة للنقل المدرسي وورشة تابعة للمعهد «انتقاما» لرفتهم من قبل إدارة المعهد ووفق ما أفاد به أمس المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالكاف والناطق الرسمي باسمها يسري الهوامي، فقد تم الكشف عن هوية منفذي عملية حرق حافلة النقل المدرسي بمدينة قلعة سنان، ومنفذي عملية إضرام النار بورشة تابعة للمعهد الثانوي بذات المدينة.
وعهدت النيابة العمومية لفرقة الشرطة العدلية بتاجروين بالبحث والتحري في الموضوعين وموافاتها بنتائج البحثين وتم الكشف عن هوية 6 قصّر تبين ضلوعهم في حرق حافلة النقل المدرسي التابعة للشركة الجهوية للنقل بالكاف، والكشف عن هوية شخصين قاما بإضرام النار في ورشة المعهد الثانوي، فيما يتواصل التحري في خصوص هوية شخصين آخرين ضالعين في القضية الثانية، إلى غاية استكمال الأبحاث وعرض المحضرين على أنظار النيابة العمومية.
وفي وقت سابق شهدت إحدى المدارس الإعدادية في الدندان ثلاث حوادث مختلفة في اليوم نفسه، حيث تمّ إشعال النار في اكثر من 20 دفتر مناداة داخل مكتب القيم العام، كما أقدمت تلميذتان تبلغان من العمر 14 عاما على إضرام النار في معدات داخل قاعة خلفية بالمعهد تستخدم كمخزن.
وتتمثّل الحادثة الثالثة في تعمّد تلميذة الاعتداء على زميلتها بواسطة قدّاحة مخلّفة لها حروقا على مستوى الوجه والشعر.
وفي وقت سابق تمّ القبض على تلميذ يشتبه في إقدامه على حرق قاعتي تدريس ومخبر والإضرار بقاعة أخرى بالمعهد الثانوي بمنزل بوزلفة.
واثر الحادثة تمكن إطارات وأعوان الأمن معززين بفريق أمني تابع لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني وبعد إجراء جملة من التحريات الميدانية والفنية من القبض على التلميذ المرسّم بذات المعهد وحجز جملة من الأدوات التي تم استعمالها في عملية الحرق (كاقول، وعاء بلاستيكي يحتوي على حوالي 1 لتر من مادة البنزين)، كما تمت معاينة مقطع فيديو بهاتفه يوثق عملية حرقه للمعهد المذكور.
ووقع تقديم ذي الشبهة إلى مقر فرقة الشرطة العدلية بقرمبالية وتم سماعه بحضور المسؤول المدني واعترف بكل ما نسب إليه مصرحا أنه تعمد حرق المعهد على إثر عدم الإصغاء إليه من قبل مدير المعهد عند التشكي له على خلفية نشوب شجار مع أحد أترابه بالمعهد.
وقررت النيابة العمومية بالاحتفاظ بالتلميذ من أجل «إضرام النار بمؤسسة تربوية.
كما تعرض مكتب مدير أحد المعاهد الثانوية بالمنستير لإضرام النار، وبعد إجراء المعاينات تبيّن أنّ العملية تمت بفعل فاعل وتم حضر الشبهة في 3 تلاميذ وأظهرت الأبحاث أنّ 3 تلاميذ، اثنان منهم مهددين بالعرض على مجلس التأديب ( أعمارهم تتراوح بين 16 و17 سنة) هم من كانوا وراء الحادثة، حيث قاموا بشراء البنزين وعادوا بعد غلق المعهد لأبوابه وتسلق أحدهم السور وألقى حجارة على مكتب المدير قبل إضرام النار فيه.
وقد تم القبض على الأطفال الثلاثة وبعد استشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بهم بتهمة إضرام النار في محل غير مسكون .
وفي ذات السياق ألقت الشرطة بمعتمدية السبيخة من ولاية القيروان في وقت سابق القبض على تلميذ يدرس بالسنة الثالثة تقنية على خلفية دخول المعهد بعد تسلّقه السور الخارجي واتّجه نحو الإدارة وسكب البنزين بمكتب تسليم بطاقات الدخول ثم أضرم النار به.
وقد خلّف الحريق خسائر مادية جسيمة تتمثّل في وثائق إدارية وكراسي وطاولات.
واعترف التلميذ بحرقه المكتب بسبب خلاف بينه وبين المدير وصرح انه دخل المعهد ليلا بعد تسلّقه السور الخارجي واتّجه نحو الإدارة وقام بسكب البنزين بمكتب تسليم بطاقات الدخول ثم أضرم النار به.
كما تعرض منزل مدير إحدى المؤسسات التربوية بصفاقس للرشق بواسطة قوارير حارقة وعلى إثر ذلك تمكنت دورية تابعة لوحدات الأبحاث العدلية للحرس الوطني بصفاقس من حصر الشبهة في ثلاثة أشخاص من بينهم شخص تم طرده من المؤسسة التربوية المذكورة وإلقاء القبض عليهم.
باحث في علم الاجتماع : ظواهر تحولت إلى فواجع
حول هذه الظاهرة يرى الدكتور والباحث في علم الاجتماع بلعيد أولاد عبد الله في تصريح لـ»الصباح» أن هناك سلوكيات ينتهجها بعض التلاميذ خاصة مع نهاية العام الدراسي كتمزيق كتبهم وكراساتهم والتراشق بالبيض والكتابة على الجدران وتطورت هذه السلوكيات لتأخذ أشكالا عنيفة على غرار «دخلة» و»خرجة» الباك سبور والتي تحولت في بعض الأحيان الى فواجع وتسببت في حوادث مرور قاتلة وأنهت حياة العديد من التلاميذ.
وأشار أولاد عبد الله الى أن المدرسة هي مصدر التهديد الثاني بالنسبة للأطفال وفق تقارير مندوبي حماية الطفولة بعد المنزل وقبل الشارع.
ما يعني أنه قد آن الأوان الى تغيير المنظومة التربوية برمتها باعتبارها باتت تشكل مصدرا للضغط على التلاميذ حيث يعيش التلميذ ولا سيما في مرحلة معينة من مراهقته أحاسيس متداخلة ويجب على المنظومة التربوية مراعاة كل ذلك ووضع منهج تعليمي يتماشى مع قدرات التلميذ والمراحل العمرية التي يمر بها وليس وضع برنامج مثقل بالمواد فيجد التلميذ نفسه يدرس من الصباح حتى المساء.
وأوضح الباحث في علم الاجتماع بلعيد أولاد عبد الله ان ما يقوم به التلاميذ من سلوكيات سواء ناتجة عن ردة فعل كما حدث في واقعة التلاميذ الـ6 الذين أضرموا النار في حافلة مدرسية وورشة او في اطار عمل استعراضي حيث يدمجون رغبتهم في أن يعيشوا التجربة بالمخاطرة ويقدمون على ارتكاب أعمال إجرامية دون وعي منهم.
ويرى محدثنا أن إيداع تلميذ الإصلاحية ليس بالحل الجيد لان الإصلاحية تعد توجها تقليديا قديما جدا والتلميذ الذي يودع بالإصلاحية سيغادرها بعد ذلك ليجد نفسه ملاحقا بالوصم ويجد صعوبة في مواجهة المستقبل ولتأقلم جديد مع المجتمع.
العقوبات الجزائية..
شدد المشرع التونسي العقوبات على مرتكبي جرائم إضرام النار وورد في القسم الثامن من المجلة الجزائية باب «الحرائق»
أن الفصل 307 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989) ينص على أنه يعاقب بالسجن بقية العمر من يتعمّد مباشرة أو تعريضا إيقاد نار بمبان أو سفن أو مراكب أو مخازن أو
حضائر مسكونة أو معدّة للسكنى وبصفة عامة بالمحلات المسكونة أو المعدّة للسكنى وكذلك عربات الأرتال وغيرها الحاوية لأشخاص أو التابعة لقافلة من العربات حاملة لمن ذكر سواء كانت لمرتكب الحريق أو لغيره.
ويعاقب بالسجن مدة اثني عشرة عاما من أوقد النار مباشرة أو تعريضا إما بتبن أو متحصل صابة «معرّم» أو «مكوّم» وإما بحطب «معرّم» أو مرّتب أمتارا مكعّبة أو بعربات أرتال أو بغيرها مما لم يكن مشمولا في قطار حاو لأشخاص أو ما عدا ذلك من الأثاث إن لم يكن على ملك مرتكب الحريق.
ويكون العقاب بالإعدام إذا نتج عن الحريق موت طبق ما نص على ذلك الفصل 308 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989) ويكون العقاب المستوجب هو السجن مدة عشرين عاما إذا كانت الأماكن التي أحرقت غير مسكونة أو غير معدّة للسكنى ويحط العقاب إلى عشرة أعوام إذا كان المحل الواقع حرقه ملكا لمرتكب الجريمة طبقا لأحكام الفصل 309 (نقح بالقانون عدد 44 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969) على أنه يعاقب بالسجن مدة ثلاث سنوات وبخطية قدرها ألفا دينار كل من بتقصيره أو عدم احتياطه أو عدم تنبهه
أو تغافله أو عدم مراعاته للقوانين يحدث حريقا بأمتعة منقولة أو بعقارات يملكها غيره.
مفيدة القيزاني
يقتادون من مؤسساتهم التربوية الى الإصلاحيات أو السجون..تلاميذ برتبة مجرمين ومع اقتراب نهاية العام الدراسي تتواتر حوادث متشابهة وكأنها عدوى تنتشر بين التلاميذ..إضرام النار في قاعات الدرس وفي مكتب المدير وفي مكتب القيمين وحتى في الساحات.
في حادثة انتقامية عمد 6 تلاميذ الى إضرام النار في حافلة للنقل المدرسي وورشة تابعة للمعهد «انتقاما» لرفتهم من قبل إدارة المعهد ووفق ما أفاد به أمس المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالكاف والناطق الرسمي باسمها يسري الهوامي، فقد تم الكشف عن هوية منفذي عملية حرق حافلة النقل المدرسي بمدينة قلعة سنان، ومنفذي عملية إضرام النار بورشة تابعة للمعهد الثانوي بذات المدينة.
وعهدت النيابة العمومية لفرقة الشرطة العدلية بتاجروين بالبحث والتحري في الموضوعين وموافاتها بنتائج البحثين وتم الكشف عن هوية 6 قصّر تبين ضلوعهم في حرق حافلة النقل المدرسي التابعة للشركة الجهوية للنقل بالكاف، والكشف عن هوية شخصين قاما بإضرام النار في ورشة المعهد الثانوي، فيما يتواصل التحري في خصوص هوية شخصين آخرين ضالعين في القضية الثانية، إلى غاية استكمال الأبحاث وعرض المحضرين على أنظار النيابة العمومية.
وفي وقت سابق شهدت إحدى المدارس الإعدادية في الدندان ثلاث حوادث مختلفة في اليوم نفسه، حيث تمّ إشعال النار في اكثر من 20 دفتر مناداة داخل مكتب القيم العام، كما أقدمت تلميذتان تبلغان من العمر 14 عاما على إضرام النار في معدات داخل قاعة خلفية بالمعهد تستخدم كمخزن.
وتتمثّل الحادثة الثالثة في تعمّد تلميذة الاعتداء على زميلتها بواسطة قدّاحة مخلّفة لها حروقا على مستوى الوجه والشعر.
وفي وقت سابق تمّ القبض على تلميذ يشتبه في إقدامه على حرق قاعتي تدريس ومخبر والإضرار بقاعة أخرى بالمعهد الثانوي بمنزل بوزلفة.
واثر الحادثة تمكن إطارات وأعوان الأمن معززين بفريق أمني تابع لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني وبعد إجراء جملة من التحريات الميدانية والفنية من القبض على التلميذ المرسّم بذات المعهد وحجز جملة من الأدوات التي تم استعمالها في عملية الحرق (كاقول، وعاء بلاستيكي يحتوي على حوالي 1 لتر من مادة البنزين)، كما تمت معاينة مقطع فيديو بهاتفه يوثق عملية حرقه للمعهد المذكور.
ووقع تقديم ذي الشبهة إلى مقر فرقة الشرطة العدلية بقرمبالية وتم سماعه بحضور المسؤول المدني واعترف بكل ما نسب إليه مصرحا أنه تعمد حرق المعهد على إثر عدم الإصغاء إليه من قبل مدير المعهد عند التشكي له على خلفية نشوب شجار مع أحد أترابه بالمعهد.
وقررت النيابة العمومية بالاحتفاظ بالتلميذ من أجل «إضرام النار بمؤسسة تربوية.
كما تعرض مكتب مدير أحد المعاهد الثانوية بالمنستير لإضرام النار، وبعد إجراء المعاينات تبيّن أنّ العملية تمت بفعل فاعل وتم حضر الشبهة في 3 تلاميذ وأظهرت الأبحاث أنّ 3 تلاميذ، اثنان منهم مهددين بالعرض على مجلس التأديب ( أعمارهم تتراوح بين 16 و17 سنة) هم من كانوا وراء الحادثة، حيث قاموا بشراء البنزين وعادوا بعد غلق المعهد لأبوابه وتسلق أحدهم السور وألقى حجارة على مكتب المدير قبل إضرام النار فيه.
وقد تم القبض على الأطفال الثلاثة وبعد استشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بهم بتهمة إضرام النار في محل غير مسكون .
وفي ذات السياق ألقت الشرطة بمعتمدية السبيخة من ولاية القيروان في وقت سابق القبض على تلميذ يدرس بالسنة الثالثة تقنية على خلفية دخول المعهد بعد تسلّقه السور الخارجي واتّجه نحو الإدارة وسكب البنزين بمكتب تسليم بطاقات الدخول ثم أضرم النار به.
وقد خلّف الحريق خسائر مادية جسيمة تتمثّل في وثائق إدارية وكراسي وطاولات.
واعترف التلميذ بحرقه المكتب بسبب خلاف بينه وبين المدير وصرح انه دخل المعهد ليلا بعد تسلّقه السور الخارجي واتّجه نحو الإدارة وقام بسكب البنزين بمكتب تسليم بطاقات الدخول ثم أضرم النار به.
كما تعرض منزل مدير إحدى المؤسسات التربوية بصفاقس للرشق بواسطة قوارير حارقة وعلى إثر ذلك تمكنت دورية تابعة لوحدات الأبحاث العدلية للحرس الوطني بصفاقس من حصر الشبهة في ثلاثة أشخاص من بينهم شخص تم طرده من المؤسسة التربوية المذكورة وإلقاء القبض عليهم.
باحث في علم الاجتماع : ظواهر تحولت إلى فواجع
حول هذه الظاهرة يرى الدكتور والباحث في علم الاجتماع بلعيد أولاد عبد الله في تصريح لـ»الصباح» أن هناك سلوكيات ينتهجها بعض التلاميذ خاصة مع نهاية العام الدراسي كتمزيق كتبهم وكراساتهم والتراشق بالبيض والكتابة على الجدران وتطورت هذه السلوكيات لتأخذ أشكالا عنيفة على غرار «دخلة» و»خرجة» الباك سبور والتي تحولت في بعض الأحيان الى فواجع وتسببت في حوادث مرور قاتلة وأنهت حياة العديد من التلاميذ.
وأشار أولاد عبد الله الى أن المدرسة هي مصدر التهديد الثاني بالنسبة للأطفال وفق تقارير مندوبي حماية الطفولة بعد المنزل وقبل الشارع.
ما يعني أنه قد آن الأوان الى تغيير المنظومة التربوية برمتها باعتبارها باتت تشكل مصدرا للضغط على التلاميذ حيث يعيش التلميذ ولا سيما في مرحلة معينة من مراهقته أحاسيس متداخلة ويجب على المنظومة التربوية مراعاة كل ذلك ووضع منهج تعليمي يتماشى مع قدرات التلميذ والمراحل العمرية التي يمر بها وليس وضع برنامج مثقل بالمواد فيجد التلميذ نفسه يدرس من الصباح حتى المساء.
وأوضح الباحث في علم الاجتماع بلعيد أولاد عبد الله ان ما يقوم به التلاميذ من سلوكيات سواء ناتجة عن ردة فعل كما حدث في واقعة التلاميذ الـ6 الذين أضرموا النار في حافلة مدرسية وورشة او في اطار عمل استعراضي حيث يدمجون رغبتهم في أن يعيشوا التجربة بالمخاطرة ويقدمون على ارتكاب أعمال إجرامية دون وعي منهم.
ويرى محدثنا أن إيداع تلميذ الإصلاحية ليس بالحل الجيد لان الإصلاحية تعد توجها تقليديا قديما جدا والتلميذ الذي يودع بالإصلاحية سيغادرها بعد ذلك ليجد نفسه ملاحقا بالوصم ويجد صعوبة في مواجهة المستقبل ولتأقلم جديد مع المجتمع.
العقوبات الجزائية..
شدد المشرع التونسي العقوبات على مرتكبي جرائم إضرام النار وورد في القسم الثامن من المجلة الجزائية باب «الحرائق»
أن الفصل 307 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989) ينص على أنه يعاقب بالسجن بقية العمر من يتعمّد مباشرة أو تعريضا إيقاد نار بمبان أو سفن أو مراكب أو مخازن أو
حضائر مسكونة أو معدّة للسكنى وبصفة عامة بالمحلات المسكونة أو المعدّة للسكنى وكذلك عربات الأرتال وغيرها الحاوية لأشخاص أو التابعة لقافلة من العربات حاملة لمن ذكر سواء كانت لمرتكب الحريق أو لغيره.
ويعاقب بالسجن مدة اثني عشرة عاما من أوقد النار مباشرة أو تعريضا إما بتبن أو متحصل صابة «معرّم» أو «مكوّم» وإما بحطب «معرّم» أو مرّتب أمتارا مكعّبة أو بعربات أرتال أو بغيرها مما لم يكن مشمولا في قطار حاو لأشخاص أو ما عدا ذلك من الأثاث إن لم يكن على ملك مرتكب الحريق.
ويكون العقاب بالإعدام إذا نتج عن الحريق موت طبق ما نص على ذلك الفصل 308 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989) ويكون العقاب المستوجب هو السجن مدة عشرين عاما إذا كانت الأماكن التي أحرقت غير مسكونة أو غير معدّة للسكنى ويحط العقاب إلى عشرة أعوام إذا كان المحل الواقع حرقه ملكا لمرتكب الجريمة طبقا لأحكام الفصل 309 (نقح بالقانون عدد 44 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969) على أنه يعاقب بالسجن مدة ثلاث سنوات وبخطية قدرها ألفا دينار كل من بتقصيره أو عدم احتياطه أو عدم تنبهه
أو تغافله أو عدم مراعاته للقوانين يحدث حريقا بأمتعة منقولة أو بعقارات يملكها غيره.