مكتب البرلمان أحالها إلى لجنة المالية والميزانية.. «الصباح» تكشف تفاصيل المبادرة التشريعية المتعلقة بضمانات القروض البنكية
مقالات الصباح
أحال مكتب مجلس نواب الشعب إلى لجنة المالية والميزانية مبادرة تشريعية جديدة تم تقديمها من قبل مجموعة من النواب بهدف تنظيم ضمانات القروض البنكية، وهؤلاء النواب هم على التوالي فاطمة المسدي وشكري البحري ومحمد بن حسين ومراد الخزامي وريم الصغير ومنير الكموني وأيمن المرعوي وإبراهيم حسن وبدر الدين قمودي ومحمود العامري.
وبين أصحاب مقترح القانون في وثيقة شرح أسبابه أن منظومة الاقتراض البنكي في تونس تواجه مشكلا جديا يتعلق بشروط الضمانات التي تفرضها المؤسسات المالية على المقترضين وهي حسب وصفهم شروط مجحفة، إذ تتجاوز في كثير من الحالات 150 بالمائة من قيمة القرض أصلا وفوائد وهو ما من شأنه أن يخل بمبدإ التناسب المنصوص عليه ضمانيا في التشريع التونسي ويثقل كاهل طالبي التمويل خاصة أصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة. وأضافوا أن هذا الوضع يقوّض جهود الشمول المالي ويفرز نوعا من الإقصاء المالي غير المعلن، وذلك إلى جانب غياب الشفافية في تحديد قيمة الضمانات المطلوبة وعدم إلزام البنوك بتبرير اختياراتها للحرفاء.
وفسرت جهة المبادرة التشريعية في نفس الوثيقة المرفقة بمقترح القانون المعروض حاليا على أنظار لجنة المالية والميزانية أن المقترح المذكور جاء لسد هذا الفراغ التشريعي، من خلال ضبط سقف قانوني واضح للضمانات لا يتجاوز مائة بالمائة من أصل مبلغ القرض دون احتساب الفوائد والعمولات بما يكرس مبدأ التوازن في العقد ويحفظ حقوق الطرف الأضعف في العلاقة البنكية، كما يلزم المؤسسات البنكية بتبرير قيمة الضمانات وإعلام الحريف بها، ويبطل كل شرط تعاقدي مخالف مع منح السلطة الترتيبية صلاحية ضبط حالات الاستثناء. ويرى أصحاب مقترح القانون أن هذا التدخل يعد ضروريا لحماية المقترضين وتعزيز ثقتهم في المنظومة البنكية.
أحكام عامة
وتضمن مقترح القانون المتعلق بتنظيم ضمانات القروض البنكية 16 فصلا تم توزيعها على خمسة أبواب تعلق أولها بالأحكام العامة، وحسب الفصل الأول يهدف هذا القانون لتنظيم ضمانات القروض البنكية بما يحقق التوازن بين مصالح المؤسسات البنكية والمقترضين ويضمن استدامة النظام المالي والمصرفي ويدعم النمو الاقتصادي. أما الفصل الثاني فنص على أن تخضع لأحكام هذا القانون كافة مؤسسات القرض المنصوص عليها بالقانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.
وجاء الفصل الثالث من المبادرة للتعريف بالمصطلحات التالية وأولها الضمانات والمقصود بها الضمانات العينية والشخصية التي يقدمها المقترض أو الغير لفائدة البنك لضمان استخلاص القرض، أما المصطلح الثاني فهو أصل الدين والمقصود به المبلغ الأصلي للقرض المسند من قبل البنك دون احتساب الفوائد والعمولات، في حين تم تعريف مصطلح سقف الضمانات بأنه الحد الأقصى لقيمة الضمانات التي يمكن للبنك طلبها مقابل إسناد القرض.
سقف الضمانات
أما الباب الثاني من المبادرة التشريعية المتعلقة بتنظيم ضمانات القروض البنكية فقد ورد تحت عنوان سقف الضمانات. وحسب الفصل الرابع، لا يجوز للبنك أو المؤسسة المالية عند إسناد قرض أن تطلب ضمانات تتجاوز مائة بالمائة من مبلغ أصل القرض الممنوح دون احتساب الفوائد والعمولات المستوجبة، مهما كان نوع القرض أو أجله أو طبيعته ما لم تكن طبيعة القرض أو خصوصية المستفيد تبرر خلاف ذلك بصورة واضحة وموثقة.
ونص الفصل الخامس على أنه في حالة تعدد الضمانات المقدمة يجب ألا يتجاوز مجموع قيمتها السقف المنصوص عليه بالفصل الرابع من هذا القانون. وبناء على الفصل السادس يمكن للبنك المركزي التونسي أن يحدد بمقتضى منشور نسب ضمانات أقل من السقف المذكور بالفصل الرابع من هذا القانون حسب نوعية القرض وطبيعة النشاط الاقتصادي للمقترض ومدة القرض وذلك بهدف تشجيع الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية.
تقييم الضمانات
ونظم الباب الثالث من المبادرة التشريعية المتعلقة بتنظيم ضمانات القروض البنكية مسألة تقييم الضمانات وبناء على الفصل السابع يتم تقييم الضمانات العينية من قبل خبراء مقبولين لدى المحاكم أو مسجلين لدى هيئة الخبراء العدليين أو وفق الإجراءات التي يحددها البنك المركزي التونسي بمقتضى منشور. أما الفصل الثامن فتلتزم بموجبه البنوك ومؤسسات القرض بإعلام المقترض كتابيا بكافة المعلومات المتعلقة بالضمانات المطلوبة وطرق تقييمها وكلفة تقييمها وتسجيلها. وجاء في الفصل الموالي أنه في حالة تقديم ضمانات عقارية لا يمكن أن تتحمل تكلفة إجراءات التقييم والتسجيل والرهن أكثر من واحد بالمائة من قيمة القرض.
الرقابة والعقوبات
وبخصوص الرقابة والعقوبات فقد تم إفرادها بباب كامل من المبادرة التشريعية المتعلقة بتنظيم ضمانات القروض البنكية وهو الباب الرابع ونص على الفصول 10 و11 و12 فأما الفصل العاشر فقد أوكل للبنك المركزي التونسي مراقبة تطبيق البنوك ومؤسسات القرض لأحكام هذا القانون، في حين جاء في الفصل الموالي أنه في صورة مخالفة أحكام هذا القانون تطبق العقوبات المنصوص عليها بالفصول 172 إلى 178 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية. بينما نص الفصل 12 من مقترح القانون على أنه يمكن للمقترض في صورة طلب البنك لضمانات تتجاوز السقف المنصوص عليه بهذا القانون رفع دعوى لدى المحكمة المختصة للمطالبة بإعادة تقييم الضمانات أو تخفيضها إلى الحد القانوني.
ويذكر أن العقوبات المنصوص عليها بالفصول سالفة الذكر من القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية تتمثل في خطية مالية لا يتجاوز مقدارها 25 بالمائة من رأس المال الأدنى للبنك أو لصنف المؤسسة المالية المعنية على أن لا تقل عن مليوني دينار. والمنع من القيام ببعض العمليات وغير ذلك من التحديدات الأخرى في مباشرة النشاط، وسحب الترخيص. وهناك عقوبات أخرى من قبيل إنهاء مهام أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس المراقبة وهيئة الإدارة الجماعية أو الإدارة العامة والمسيرين والوكلاء الذين ارتكبوا مخالفات للتشريع وإعفاء مراقب الحسابات من مباشرة مهامه أثناء مدته النيابية وبحرمانه من ممارسة نشاطه لدى البنوك والمؤسسات المالية بصفة مؤقتة أو بصفة نهائية.
أحكام انتقالية وختامية
وتم تخصيص الباب الخامس والأخير من المبادرة التشريعية المتعلقة بتنظيم ضمانات القروض البنكية للأحكام الانتقالية والختامية، فحسب الفصل 13 تلتزم البنوك ومؤسسات القرض بمراجعة اتفاقيات القروض الجارية التي لم يتم سدادها بالكامل في أجل أقصاه سنة من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ونص الفصل الموالي على أن يصدر البنك المركزي التونسي المناشير اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وتلغى بمقتضى الفصل 15 كافة الأحكام المخالفة لهذا القانون، وبناء على الفصل 16 يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
مشاريع ومقترحات أخرى
وبإحالة المبادرة التشريعية الجديدة المتعلقة بتنظيم الضمانات البنكية إلى لجنة المالية والميزانية تزايد عدد مقترحات القوانين المقدمة من قبل النواب ومشاريع القوانين المقدمة من قبل رئاسة الجمهورية التي هي تحت أنظار هذه اللجنة، إذ يوجد على مكتبها مقترح قانون أساسي يتعلّق بالقانون الأساسي للميزانية وتم إيداعه من قبل مجموعة من النواب يوم الثلاثاء 13 ماي 2025 وإحالته إلى اللجنة يوم الخميس 15 ماي 2025 ومشروع قانون يتعلّق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للفترة 2025 -2027 وتم تقديمه من قبل رئاسة الجمهورية يوم السبت 5 أفريل 2025 وإحالته إلى اللجنة يوم الخميس 10 أفريل 2025 وستنظر فيه بمعية لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، ومشروع قانون يتعلّق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2022 وتم إيداعه من قبل رئاسة الجمهورية يوم السبت 5 أفريل 2025 وإحالته إلى اللجنة يوم الخميس 10 أفريل 2025، ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 24 سبتمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تعصير الديوان الوطني للحماية المدنية وتم إيداعه يوم الاثنين 3 فيفري 2025 من قبل رئاسة الجمهورية وإحالته إلى اللجنة من قبل مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 5 فيفري 2025 مع التوصية بإبداء رأي لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية.
كما يوجد أمام أنظار لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 23 أكتوبر 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بصفته مديرا لصندوق «بادر» لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتعلقة بالقرض المسند إلى الصندوق التونسي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية التونسية وهو مقدم من قبل رئيس الجمهورية بتاريخ 23 جانفي 2025 وتمت إحالته إلى اللجنة يوم الخميس30 جانفي 2025 مع توصيتها بإبداء رأي لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، وهناك مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المُبرمة بتاريخ 20 نوفمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية لنقل الفسفاط وتم تقديمه يوم الخميس 23 جانفي 2025 من طرف رئاسة الجمهورية وتولى مكتب المجلس يوم الخميس 30 جانفي 2025 إحالته إلى اللجنة مع التوصية بإبداء الرأي من قبل لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية وهناك مقترح قانون يتعلّق بالحرية الاقتصادية ومكافحة اقتصاد الريع يعود تاريخ إيداعه إلى يوم الجمعة 22 نوفمبر 2024 وهو مبادرة تم اقترحها من قبل مجموعة من النواب وتمت إحالتها إلى لجنة المالية والميزانية يوم الخميس 9 جانفي 2025 وبالنسبة إلى اللجنة المعنية بإبداء الرأي فهي لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية.
ومن المشاريع الأخرى الموجودة على مكتب لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب مشروع قانون يتعلّق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2021 وهو مشروع قدمته رئاسة الجمهورية يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 وإحالته إلى اللجنة يوم الخميس 7 نوفمبر 2024 وذلك إضافة إلى مبادرتين تشريعيتين تتعلقان بتنقيح وإتمام القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي تم تقديم المبادرة الأولى يوم الأربعاء 21 جوان 2023 وإحالتها إلى اللجنة يوم الخميس 6 جويلية 2023 في حين تم تقديم المبادرة الثانية يوم الخميس 10 أكتوبر 2024 وإحالتها إلى اللجنة يوم الخميس 17 أكتوبر 2024. وهناك مقترح قانون يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة: الصناعات التقليدية من الذهب والمصوغ وتم إيداعه يوم الأربعاء 29 ماي 2024 وإحالته إلى اللجنة يوم الخميس 6 جوان 2024 مع التوصية بإبداء الرأي من قبل لجنة التشريع العام ولجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة ولجنة السياحة والثقافة
والخدمات والصناعات التقليدية، ومقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 والمتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وتم إيداعه يوم الجمعة 24 ماي 2024 وإحالته إلى اللجنة يوم الخميس 30 ماي 2024 مع التوصية بإبداء الرأي من قبل لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد ولجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، ومقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 يتعلق بقانون المالية لسنة 2024 وتم تقديمه يوم الاثنين 29 أفريل 2024 وإحالته إلى اللجنة يوم 2 ماي 2024، وهناك مقترح قانون يتعلّق بإتمام مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 وتم إيداعه يوم الاثنين 29 أفريل 2024 وإحالته إلى اللجنة يوم الخميس 2 ماي 2024 مع التوصية بإبداء رأي لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، ومقترح قانون يتعلق بشروط وإجراءات الانتفاع بالامتياز الجبائي بعنوان السيارات المعدة خصيصا لاستعمال ذوي الإعاقة الجسدية وتم إيداعه يوم الاثنين غرة أفريل 2024 وإحالته إلى اللجنة يوم الخميس 18 أفريل 2024 ويوجد أمام أنظار لجنة المالية والميزانية مشروع قانون يتعلّق بمكافحة الإقصاء المالي وهو مشروع تم تقديمه من قبل رئيس الجمهورية يوم الأربعاء 6 مارس 2024 وإحالته إلى اللجنة يوم الخميس 7 مارس 2024 وهناك مقترح قانون يتعلق بتوظيف معلوم إسداء خدمة بلدية على شركات الاتصالات وتقدم به مجموعة من النواب منذ يوم الأربعاء 21 جوان 2023 وتمت إحالته إلى اللجنة يوم الخميس 6 جويلية 2023.
ويذكر أن اللجنة درست الكثير من هذه المشاريع والمقترحات وهناك مشروع قانون آخر استكملت دراسته وينتظر أن تتولى يوم الاثنين 26 ماي 2025 عرض تقريرها حوله على أنظار الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب تقريرها وهو مشروع قانون ورد فيه طلب استعجال نظر ويتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 20 فيفري 2025 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع توسيع وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 20 بولاية قبلي.
سعيدة بوهلال
أحال مكتب مجلس نواب الشعب إلى لجنة المالية والميزانية مبادرة تشريعية جديدة تم تقديمها من قبل مجموعة من النواب بهدف تنظيم ضمانات القروض البنكية، وهؤلاء النواب هم على التوالي فاطمة المسدي وشكري البحري ومحمد بن حسين ومراد الخزامي وريم الصغير ومنير الكموني وأيمن المرعوي وإبراهيم حسن وبدر الدين قمودي ومحمود العامري.
وبين أصحاب مقترح القانون في وثيقة شرح أسبابه أن منظومة الاقتراض البنكي في تونس تواجه مشكلا جديا يتعلق بشروط الضمانات التي تفرضها المؤسسات المالية على المقترضين وهي حسب وصفهم شروط مجحفة، إذ تتجاوز في كثير من الحالات 150 بالمائة من قيمة القرض أصلا وفوائد وهو ما من شأنه أن يخل بمبدإ التناسب المنصوص عليه ضمانيا في التشريع التونسي ويثقل كاهل طالبي التمويل خاصة أصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة. وأضافوا أن هذا الوضع يقوّض جهود الشمول المالي ويفرز نوعا من الإقصاء المالي غير المعلن، وذلك إلى جانب غياب الشفافية في تحديد قيمة الضمانات المطلوبة وعدم إلزام البنوك بتبرير اختياراتها للحرفاء.
وفسرت جهة المبادرة التشريعية في نفس الوثيقة المرفقة بمقترح القانون المعروض حاليا على أنظار لجنة المالية والميزانية أن المقترح المذكور جاء لسد هذا الفراغ التشريعي، من خلال ضبط سقف قانوني واضح للضمانات لا يتجاوز مائة بالمائة من أصل مبلغ القرض دون احتساب الفوائد والعمولات بما يكرس مبدأ التوازن في العقد ويحفظ حقوق الطرف الأضعف في العلاقة البنكية، كما يلزم المؤسسات البنكية بتبرير قيمة الضمانات وإعلام الحريف بها، ويبطل كل شرط تعاقدي مخالف مع منح السلطة الترتيبية صلاحية ضبط حالات الاستثناء. ويرى أصحاب مقترح القانون أن هذا التدخل يعد ضروريا لحماية المقترضين وتعزيز ثقتهم في المنظومة البنكية.
أحكام عامة
وتضمن مقترح القانون المتعلق بتنظيم ضمانات القروض البنكية 16 فصلا تم توزيعها على خمسة أبواب تعلق أولها بالأحكام العامة، وحسب الفصل الأول يهدف هذا القانون لتنظيم ضمانات القروض البنكية بما يحقق التوازن بين مصالح المؤسسات البنكية والمقترضين ويضمن استدامة النظام المالي والمصرفي ويدعم النمو الاقتصادي. أما الفصل الثاني فنص على أن تخضع لأحكام هذا القانون كافة مؤسسات القرض المنصوص عليها بالقانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.
وجاء الفصل الثالث من المبادرة للتعريف بالمصطلحات التالية وأولها الضمانات والمقصود بها الضمانات العينية والشخصية التي يقدمها المقترض أو الغير لفائدة البنك لضمان استخلاص القرض، أما المصطلح الثاني فهو أصل الدين والمقصود به المبلغ الأصلي للقرض المسند من قبل البنك دون احتساب الفوائد والعمولات، في حين تم تعريف مصطلح سقف الضمانات بأنه الحد الأقصى لقيمة الضمانات التي يمكن للبنك طلبها مقابل إسناد القرض.
سقف الضمانات
أما الباب الثاني من المبادرة التشريعية المتعلقة بتنظيم ضمانات القروض البنكية فقد ورد تحت عنوان سقف الضمانات. وحسب الفصل الرابع، لا يجوز للبنك أو المؤسسة المالية عند إسناد قرض أن تطلب ضمانات تتجاوز مائة بالمائة من مبلغ أصل القرض الممنوح دون احتساب الفوائد والعمولات المستوجبة، مهما كان نوع القرض أو أجله أو طبيعته ما لم تكن طبيعة القرض أو خصوصية المستفيد تبرر خلاف ذلك بصورة واضحة وموثقة.
ونص الفصل الخامس على أنه في حالة تعدد الضمانات المقدمة يجب ألا يتجاوز مجموع قيمتها السقف المنصوص عليه بالفصل الرابع من هذا القانون. وبناء على الفصل السادس يمكن للبنك المركزي التونسي أن يحدد بمقتضى منشور نسب ضمانات أقل من السقف المذكور بالفصل الرابع من هذا القانون حسب نوعية القرض وطبيعة النشاط الاقتصادي للمقترض ومدة القرض وذلك بهدف تشجيع الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية.
تقييم الضمانات
ونظم الباب الثالث من المبادرة التشريعية المتعلقة بتنظيم ضمانات القروض البنكية مسألة تقييم الضمانات وبناء على الفصل السابع يتم تقييم الضمانات العينية من قبل خبراء مقبولين لدى المحاكم أو مسجلين لدى هيئة الخبراء العدليين أو وفق الإجراءات التي يحددها البنك المركزي التونسي بمقتضى منشور. أما الفصل الثامن فتلتزم بموجبه البنوك ومؤسسات القرض بإعلام المقترض كتابيا بكافة المعلومات المتعلقة بالضمانات المطلوبة وطرق تقييمها وكلفة تقييمها وتسجيلها. وجاء في الفصل الموالي أنه في حالة تقديم ضمانات عقارية لا يمكن أن تتحمل تكلفة إجراءات التقييم والتسجيل والرهن أكثر من واحد بالمائة من قيمة القرض.
الرقابة والعقوبات
وبخصوص الرقابة والعقوبات فقد تم إفرادها بباب كامل من المبادرة التشريعية المتعلقة بتنظيم ضمانات القروض البنكية وهو الباب الرابع ونص على الفصول 10 و11 و12 فأما الفصل العاشر فقد أوكل للبنك المركزي التونسي مراقبة تطبيق البنوك ومؤسسات القرض لأحكام هذا القانون، في حين جاء في الفصل الموالي أنه في صورة مخالفة أحكام هذا القانون تطبق العقوبات المنصوص عليها بالفصول 172 إلى 178 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية. بينما نص الفصل 12 من مقترح القانون على أنه يمكن للمقترض في صورة طلب البنك لضمانات تتجاوز السقف المنصوص عليه بهذا القانون رفع دعوى لدى المحكمة المختصة للمطالبة بإعادة تقييم الضمانات أو تخفيضها إلى الحد القانوني.
ويذكر أن العقوبات المنصوص عليها بالفصول سالفة الذكر من القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية تتمثل في خطية مالية لا يتجاوز مقدارها 25 بالمائة من رأس المال الأدنى للبنك أو لصنف المؤسسة المالية المعنية على أن لا تقل عن مليوني دينار. والمنع من القيام ببعض العمليات وغير ذلك من التحديدات الأخرى في مباشرة النشاط، وسحب الترخيص. وهناك عقوبات أخرى من قبيل إنهاء مهام أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس المراقبة وهيئة الإدارة الجماعية أو الإدارة العامة والمسيرين والوكلاء الذين ارتكبوا مخالفات للتشريع وإعفاء مراقب الحسابات من مباشرة مهامه أثناء مدته النيابية وبحرمانه من ممارسة نشاطه لدى البنوك والمؤسسات المالية بصفة مؤقتة أو بصفة نهائية.
أحكام انتقالية وختامية
وتم تخصيص الباب الخامس والأخير من المبادرة التشريعية المتعلقة بتنظيم ضمانات القروض البنكية للأحكام الانتقالية والختامية، فحسب الفصل 13 تلتزم البنوك ومؤسسات القرض بمراجعة اتفاقيات القروض الجارية التي لم يتم سدادها بالكامل في أجل أقصاه سنة من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ونص الفصل الموالي على أن يصدر البنك المركزي التونسي المناشير اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وتلغى بمقتضى الفصل 15 كافة الأحكام المخالفة لهذا القانون، وبناء على الفصل 16 يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
مشاريع ومقترحات أخرى
وبإحالة المبادرة التشريعية الجديدة المتعلقة بتنظيم الضمانات البنكية إلى لجنة المالية والميزانية تزايد عدد مقترحات القوانين المقدمة من قبل النواب ومشاريع القوانين المقدمة من قبل رئاسة الجمهورية التي هي تحت أنظار هذه اللجنة، إذ يوجد على مكتبها مقترح قانون أساسي يتعلّق بالقانون الأساسي للميزانية وتم إيداعه من قبل مجموعة من النواب يوم الثلاثاء 13 ماي 2025 وإحالته إلى اللجنة يوم الخميس 15 ماي 2025 ومشروع قانون يتعلّق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للفترة 2025 -2027 وتم تقديمه من قبل رئاسة الجمهورية يوم السبت 5 أفريل 2025 وإحالته إلى اللجنة يوم الخميس 10 أفريل 2025 وستنظر فيه بمعية لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، ومشروع قانون يتعلّق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2022 وتم إيداعه من قبل رئاسة الجمهورية يوم السبت 5 أفريل 2025 وإحالته إلى اللجنة يوم الخميس 10 أفريل 2025، ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 24 سبتمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تعصير الديوان الوطني للحماية المدنية وتم إيداعه يوم الاثنين 3 فيفري 2025 من قبل رئاسة الجمهورية وإحالته إلى اللجنة من قبل مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 5 فيفري 2025 مع التوصية بإبداء رأي لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية.
كما يوجد أمام أنظار لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 23 أكتوبر 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بصفته مديرا لصندوق «بادر» لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتعلقة بالقرض المسند إلى الصندوق التونسي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية التونسية وهو مقدم من قبل رئيس الجمهورية بتاريخ 23 جانفي 2025 وتمت إحالته إلى اللجنة يوم الخميس30 جانفي 2025 مع توصيتها بإبداء رأي لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، وهناك مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المُبرمة بتاريخ 20 نوفمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية لنقل الفسفاط وتم تقديمه يوم الخميس 23 جانفي 2025 من طرف رئاسة الجمهورية وتولى مكتب المجلس يوم الخميس 30 جانفي 2025 إحالته إلى اللجنة مع التوصية بإبداء الرأي من قبل لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية وهناك مقترح قانون يتعلّق بالحرية الاقتصادية ومكافحة اقتصاد الريع يعود تاريخ إيداعه إلى يوم الجمعة 22 نوفمبر 2024 وهو مبادرة تم اقترحها من قبل مجموعة من النواب وتمت إحالتها إلى لجنة المالية والميزانية يوم الخميس 9 جانفي 2025 وبالنسبة إلى اللجنة المعنية بإبداء الرأي فهي لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية.
ومن المشاريع الأخرى الموجودة على مكتب لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب مشروع قانون يتعلّق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2021 وهو مشروع قدمته رئاسة الجمهورية يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 وإحالته إلى اللجنة يوم الخميس 7 نوفمبر 2024 وذلك إضافة إلى مبادرتين تشريعيتين تتعلقان بتنقيح وإتمام القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي تم تقديم المبادرة الأولى يوم الأربعاء 21 جوان 2023 وإحالتها إلى اللجنة يوم الخميس 6 جويلية 2023 في حين تم تقديم المبادرة الثانية يوم الخميس 10 أكتوبر 2024 وإحالتها إلى اللجنة يوم الخميس 17 أكتوبر 2024. وهناك مقترح قانون يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة: الصناعات التقليدية من الذهب والمصوغ وتم إيداعه يوم الأربعاء 29 ماي 2024 وإحالته إلى اللجنة يوم الخميس 6 جوان 2024 مع التوصية بإبداء الرأي من قبل لجنة التشريع العام ولجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة ولجنة السياحة والثقافة
والخدمات والصناعات التقليدية، ومقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 والمتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وتم إيداعه يوم الجمعة 24 ماي 2024 وإحالته إلى اللجنة يوم الخميس 30 ماي 2024 مع التوصية بإبداء الرأي من قبل لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد ولجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، ومقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 يتعلق بقانون المالية لسنة 2024 وتم تقديمه يوم الاثنين 29 أفريل 2024 وإحالته إلى اللجنة يوم 2 ماي 2024، وهناك مقترح قانون يتعلّق بإتمام مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 وتم إيداعه يوم الاثنين 29 أفريل 2024 وإحالته إلى اللجنة يوم الخميس 2 ماي 2024 مع التوصية بإبداء رأي لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، ومقترح قانون يتعلق بشروط وإجراءات الانتفاع بالامتياز الجبائي بعنوان السيارات المعدة خصيصا لاستعمال ذوي الإعاقة الجسدية وتم إيداعه يوم الاثنين غرة أفريل 2024 وإحالته إلى اللجنة يوم الخميس 18 أفريل 2024 ويوجد أمام أنظار لجنة المالية والميزانية مشروع قانون يتعلّق بمكافحة الإقصاء المالي وهو مشروع تم تقديمه من قبل رئيس الجمهورية يوم الأربعاء 6 مارس 2024 وإحالته إلى اللجنة يوم الخميس 7 مارس 2024 وهناك مقترح قانون يتعلق بتوظيف معلوم إسداء خدمة بلدية على شركات الاتصالات وتقدم به مجموعة من النواب منذ يوم الأربعاء 21 جوان 2023 وتمت إحالته إلى اللجنة يوم الخميس 6 جويلية 2023.
ويذكر أن اللجنة درست الكثير من هذه المشاريع والمقترحات وهناك مشروع قانون آخر استكملت دراسته وينتظر أن تتولى يوم الاثنين 26 ماي 2025 عرض تقريرها حوله على أنظار الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب تقريرها وهو مشروع قانون ورد فيه طلب استعجال نظر ويتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 20 فيفري 2025 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع توسيع وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 20 بولاية قبلي.
سعيدة بوهلال