إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

بعد تعديلها في جلسة برلمانية.. "الصباح" تكشف التغييرات في مجلة الشغل

 

عشرة فصول تضمنها مشروع القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة في صيغته النهائية التي صادق عليها مجلس نواب الشعب فجر أمس 21 ماي 2025 خلال جلسته العامة المنعقدة بقصر باردو بحضور وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، وتم من خلال هذه الفصول إدخال العديد من التعديلات الجوهرية على مجلة الشغل.

ولتوضيح هذه الأحكام أوصى العديد من النواب الحكومة بأن تعمل مباشرة إثر ختم القانون الجديد من قبل رئيس الجمهورية ونشره بالرائد الرسمي، على تنظيم حملة اتصالية واسعة النطاق للتعريف بمضامينه لدى الفئات المعنية، كما شرع بعض النواب بعيد مصادقة مجلسهم على مشروع القانون في القيام بهذه الحملة بأنفسهم على صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.  

وتم خلال الجلسة العامة للمجلس، إسقاط جميع مقترحات الفصول الإضافية التي تقدم بها النواب مثلما تم إسقاط مختلف مقترحات تعديل فصول المشروع أو سحبها باستثناء مقترح وحيد حظي بالقبول وهو يتعلق بالفصل الثامن، وبالتالي تمت المصادقة على تسعة فصول في صيغتها الأصلية وعلى فصل وحيد وهو الفصل الثامن في صيغة معدلة، ثم تمت المصادقة في نهاية الجلسة على مشروع القانون برمته معدلا وكانت نتيجة التصويت على النحو التالي:121 موافقون و4 محتفظون ودون رفض.

وتبعا لذلك نصت الصيغة النهائية لمشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة على أربعة أبواب وهي: عقود الشغل، في منع المناولة، أحكام مختلفة، أحكام انتقالية.

عقود الشغل

ففي ما يتعلق بعقود الشغل، نص الفصل الأول على إلغاء أحكام الفصول 6 ـ 2 و6ـ 3 و6ـ 4 و17 والفقرة الأولى من الفصل 94 ـ 2 من مجلة الشغل وتعويضها بما يلي:

ـ الفصل 6 ـ 2 جديد: يعتبر عقد الشغل مبرما لمدة غير معينة.

ـ الفصل 6 ـ 3 جديد: يجوز التنصيص في عقد الشغل على فترة تجربة لا تتجاوز مدتها ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة ولنفس المدة. يمكن لأحد طرفي العقد إنهاء العمل به قبل انقضاء فترة التجربة بعد إعلام الطرف الآخر بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك قبل خمسة عشر يوما من إنهاء فترة التجربة. في صورة إنهاء العمل بالعقد قبل انقضاء فترة التجربة فإن إعادة التعاقد بين الطرفين تكون على أساس عقد غير معين المدة ودون فترة تجربة.

الفصل 6ـ 4 جديد: يمنع إبرام عقد شغل لمدة معينة من غير الحالات الاستثنائية المتمثلة في القيام بأعمال استوجبتها زيادة غير عادية في حجم الخدمات أو الأشغال أو التعويض الوقتي لأجير قار متغيب أو توقف تنفيذ عقد شغله أو القيام بأعمال موسمية أو بأنشطة أخرى لا يمكن حسب العرف أو بحكم طبيعتها اللجوء فيها إلى عقود لمدة غير معينة. ويتمتع الأجراء المنتدبون بمقتضى عقود الشغل المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بنفس الحقوق والامتيازات والضمانات الممنوحة للأجراء القارين العاملين بنفس النشاط والاختصاص المهنيين وتكون لهم أولوية الانتداب في مواطن الشغل القارة لدى نفس المؤجر. يبرم عقد الشغل لمدة معينة كتابيا، وفي صورة عدم احترام شرط الكتابة أو عدم التنصيص على مدة العقد أو حالة الاستثناء طبق الفقرة الأولى من هذا الفصل يعتبر العقد مبرما لمدة غير معينة. لا يجوز التنصيص على فترة تجربة في عقود الشغل معينة المدة.

الفصل 17 جديد: إذا واصل الأجير تقديم خدماته بعد انقضاء مدة العقد معين المدة على معنى الفصل 6ـ 4 جديد من هذه المجلة يتحول العقد إلى عقد غير معين المدة ويحافظ الأجير على أقدميته المكتسبة دون إخضاعه لفترة تجربة.

الفصل 94ـ 2 الفقرة الأولى جديدة: يمكن إبرام عقد الشغل لمدة معينة أو غير معينة للعمل لوقت جزئي وفق أحكام هذه المجلة.

في منع المناولة

نص القانون الجديد في فصله الثاني على إلغاء أحكام العنوان الثاني من الكتاب الأول من مجلة الشغل وتعويضها بالعنوان الثاني: مؤسسات إسداء الخدمات والقيام بأشغال وذلك على النحو التالي: 

الفصل 28 جديد: تمنع مناولة اليد العاملة. تعد مناولة لليد العاملة على معنى الفقرة الأولى من هذا الفصل كل العقود أو الاتفاقات المبرمة بين مؤسسة مؤجرة لليد العاملة ومؤسسة مستفيدة يتم بمقتضاها إجارة اليد العاملة ووضعها من المؤسسة المؤجرة على ذمة المؤسسة المستفيدة. وتعتبر مناولة يد عاملة نشاط الحراسة والتنظيف.

الفصل 29 جديد: يعد مرتكبا لجريمة المناولة كل شخص خالف أحكام الفصل 28 من هذه المجلة. ويعاقب بخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل شخص طبيعي يرتكب جريمة مناولة اليد العاملة. ويضاعف مقدار الخطية إذا كان مرتكب جريمة مناولة اليد العاملة شخصا معنويا. كما يعاقب بخطية قدرها عشرة آلاف دينار الممثل القانوني للمؤسسة المخالفة أو مسيرها في صورة ثبوت تورطه في انتداب أجراء في إطار مناولة اليد العاملة. وفي صورة العود، يعاقب مرتكب جريمة مناولة اليد العاملة سواء كان شخصا طبيعيا أو الممثل القانوني للمؤسسة المخالفة أو مسيرها بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر.

الفصل 30 جديد: يمكن لكل مؤجر خاضع لأحكام الفصل الأول من هذه المجلة إبرام عقود كتابية مع مؤسسة لإسداء خدمات أو مؤسسة للقيام بأشغال ويسمى الطرف الأول المؤسسة المستفيدة والطرف الثاني المؤسسة المسدية. ويعتبر إسداء خدمات أو القيام بأشغال على معنى هذا الفصل تقديم خدمات أو أشغال تتطلب معارف مهنية أو تخصصا فنيا لفائدة المؤسسة المستفيدة على أن لا تتعلق هذه الخدمات أو الأشغال بالنشاط الأساسي والدائم للمؤسسة، وأن لا يكون العمال المستخدمون تحت إدارة المؤسسة المستفيدة ومراقبتها.

الفصل 30 مكرر: يمنع إبرام عقود إسداء خدمات أو عقود للقيام بأشغال مخالفة للأحكام الواردة بالفصل 30 من هذه المجلة.

الفصل 30 ثالثا: في غياب نظام تأجير قطاعي أو خاص تخضع له المؤسسة المسدية، يطبق نظام التأجير الخاص بالمؤسسة المستفيدة على أعوان المؤسسة المسدية. تكون المؤسسة المستفيدة مسؤولة عن تطبيق جميع النصوص القانونية المتعلقة بشروط العمل وحفظ الصحة والسلامة المهنية ومدة العمل الليلي وعمل النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والراحة الأسبوعية وأيام الأعياد وذلك بمناسبة العمل في مؤسساتها ومخازنها وحضائرها على أجراء المؤسسة المسدية كما لو كانوا عملتها وبنفس الشروط. يتعين على المؤسسة المسدية تقديم ما يفيد خلاص أجور عملتها ودفع اشتراكات الضمان الاجتماعي إلى المؤسسة المستفيدة وذلك في أجل لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ حلول أجل استحقاقها.

الفصل 30 رابعا: تتولى المؤسسة المسدية تأمين ضمان مالي يخصص لخلاص مستحقات أجرائها واشتراكاتهم بعنوان الضمان الاجتماعي في صورة إخلالها بالتزاماتها تجاههم. وفي صورة عدم كفاية مبلغ الضمان المالي لتغطية مستحقات الأجراء واشتراكات الضمان الاجتماعي تحل المؤسسة المستفيدة محل المؤسسة المسدية للإيفاء بهذه الالتزامات. تضبط شروط تطبيق هذا الفصل وصيغه وإجراءاته بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.

الفصل 30 خامسا: يحتفظ كل من الأجير المتضرر والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين على المرض بحق القيام مباشرة ضد المؤسسة المستفيدة في حدود المستحقات الراجعة لكل منهم بمناسبة تنفيذ العقد المبرم بين المؤسسة المستفيدة والمؤسسة المسدية.

الفصل 30 سادسا: إذا تعدد المتدخلون في علاقة شغلية فإنهم يعتبرون مسؤولين في ما بينهم بالتضامن تجاه العامل في الوفاء بالالتزامات الناشئة عن تطبيق قانون الشغل.

أحكام مختلفة

نص الفصل الثالث من القانون على أن: يضاف لمجلة الشغل الفصل 234 ثالثا كما يلي: يعاقب بخطية تتراوح بين 100 دينار و300 دينار كل من خالف مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 6ـ 4 والفصل 30 مكرر من هذه المجلة. وتحتسب الخطية عن كل عامل مستخدم في ظروف مخالفة للأحكام القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية على أن لا تفوق جملة الخطايا 10 آلاف دينار.

في حين نص الفصل الرابع على أن: يلغى الفصلان 28 و29 من الفصول الواردة بالفصل 234 من مجلة الشغل. كما يلغى الفصل 30 من الفصول الواردة بالفصل 234 مكرر من مجلة الشغل.

بينما نص الفصل الخامس على أن: تلغى أحكام الفصل 23 من القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرة.

أحكام انتقالية

نص الفصل السادس من قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة على أن: تتحول عقود الشغل معينة المدة غير المشمولة بالحالات الاستثنائية الواردة بالفصل 6ـ 4 جديد من مجلة الشغل إلى عقود شغل غير معينة المدة دون اعتبار لآجال انتهائها أو إنهاء الأعمال موضوع العقد. تنطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل إلى العقود المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز النفاذ ولا تزال جارية التنفيذ أو التي تم قطعها بعد تاريخ 14 مارس 2025. وفي هذه الحالة تحتسب الأقدمية في العمل المكتسبة بموجب عقود الشغل معينة المدة المبينة بالفقرة الأولى من هذا الفصل في ضبط الأقدمية العامة للأجير إذا كانت العلاقة الشغلية منتظمة ولم تتخللها فترات انقطاع تتجاوز سنة مسترسلة.

أما الفصل السابع فقد نص على أن: تعتمد فترة التجربة المنصوص عليها بعقود الشغل المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز النفاذ إذا كانت دون الستة أشهر.

بينما نص الفصل الثامن منه وهو الفصل الذي تمت المصادقة عليه في صيغة معدلة بعد جدل ساخن بين أصحاب المقترح ووزير الشؤون الاجتماعية على أن: يعتبر الأجراء المستخدمون في إطار مناولة اليد العاملة الواقع منعها بموجب الفصل 28 جديد من مجلة الشغل والأعوان المستخدمون بصفة دائمة من قبل الدواوين والمؤسسات والمنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والفلاحية مرسمين بالمؤسسة المستفيدة بداية من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ. وفي هذه الحالة تحتسب الأقدمية في العمل المكتسبة في إطار مناولة اليد العاملة والأعوان المستخدمين بصفة دائمة من قبل الدواوين والمؤسسات والمنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والفلاحية في ضبط الأقدمية العامة للأجراء إذا كانت العلاقة الشغلية منتظمة مع الشركة المستفيدة ولم تتخللها فترات انقطاع تتجاوز سنة مسترسلة.

وحسب ما ورد في الفصل التاسع: يعد إنهاء عقود الشغل معينة المدة سواء من قبل المؤجر أو تبعا لمنع مناولة اليد العاملة بداية من 6 مارس 2024 وإلى غاية دخول هذا القانون حيز النفاذ موجبا لترسيم الأجير بقوة القانون لدى المؤجر أو لدى المؤسسة المستفيدة إذا بلغت مدة العلاقة الشغلية أربع سنوات أو أكثر. وفي صورة مماطلة المؤجر أو المؤسسة المستفيدة، للأجير الحق في المطالبة بغرامة إعفاء يقدر مبلغها بأجرة شهرين عن كل سنة أقدمية. وتسقط المطالبة بهذه الغرامة بمرور عام من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ.

وبناء على أحكام الفصل العاشر: على المؤسسات المذكورة بالفصل 30 جديد من مجلة الشغل القائمة بتاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ وفي مدة أقصاها ثلاثة أشهر أن تقوم بتسوية وضعيتها طبقا لأحكام مجلة الشغل.

جدل ساخن

أثار مقترح تعديل الفصل الثامن من مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة خلال الجلسة العامة البرلمانية التي امتدت 18 ساعة و45 دقيقة جدلا ساخنا تحت قبة البرلمان قبل المصادقة عليه. وتم تقديم هذا المقترح الذي يهدف إلى تسوية وضعيات الأعوان المستخدمين بصفة دائمة من قبل الدواوين والمؤسسات والمنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والفلاحية من قبل النواب حسن الجربوعي ومحمد أمين لمباركي وهالة جاب الله ويسري البواب وعمر بن عمر وسيرين مرابط وعماد الدين السديري وحاتم اللباوي وأيمن بن صالح وعصام شوشان وسامي الرايس ونجلاء اللحياني وبسمة الهمامي وشكري البحري وعصام البحري الجابري وطارق مهدي ويوسف التومي ورمزي الشتوي ومختار عيفاوي وبلال المشري وإلياس بوكوشة ورياض بلال وسيرين بوصندل.

ودفاعا عن هذا المقترح أشار النائب حسن الجربوعي إلى أن الحديث عن سياسة رئيس الجمهورية يدعوه إلى التذكير باللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية برئيس مجلس نواب الشعب يوم 10 جانفي 2025 حيث تم التأكيد على ضرورة أن تكون التشاريع الجديدة في مستوى انتظارات الشعب التونسي وأن تقطع مع أنصاف الحلول، وذكر أنه من بين المواضيع التي أكد عليها رئيس الجمهورية وضع حد نهائي للمناولة بالقطاعين العام والخاص، وبالتالي فلا مجال اليوم، حسب تعبيره، لمآسي العمال ولا مجال للتمييز بينهم. وبين أن أي مسؤول يريد التفصي من المسؤولية يترك الأمر للأوامر الترتيبية والحال أنه يوجد أناس ينتظرون الأوامر الترتيبية لعشرات السنين. وأضاف النائب وهو يحمل بين يديه نسخا من عقود شغل وبطاقات خلاص عمال يشتغلون بديوان الأراضي الدولية أنه يوجد عقد شغل مدته شهرا واحدا وهناك من قضى 15 سنة في مؤسسات الدولة بأجر قدره 300 دينار وهم يترددون على الوزارة لكن الوزارة تحيلهم على مجلة الشغل أما مجلة الشغل فتحيلهم إلى الوزارة وظلوا على هذا النحو مثل الكرة، وأشار إلى أنه في صورة رغبة الدولة فعلا في احترام الطبقة الشغيلة فعوضا عن رفع الشعارات الفضفاضة عليها تطبيقها على المؤسسات والمنشآت العمومية والدواوين ولا يقع ترك المسألة للأوامر الترتيبية ومثلما تم التنصيص بصفة صريحة صلب القانون على الحراسة والتنظيف، يجب حسب قوله التنصيص في القانون على الدواوين والمؤسسات والمنشآت العمومية التي تنضوي تحت مجلة الشغل، ولا مجال لخدمة بعض الناس على حساب أناس آخرين ولا مجال للتمييز بين العمال فالجميع سواسية. وذكر أنه مثلما ستتم تسوية وضعيات عمال الحراسة والمناولة يجب تسوية وضعية الأعوان بالمؤسسات والمنشآت العمومية والدواوين. وأوضح أنه يوجد مئات الآلاف من العمال المضطهدين يشاهدون الجلسة العامة وهم ينتظرون من المشرع أن يمرر مقترحاته، وذكر أن النواب هم الذين سيواجهون هؤلاء العمال الذين ينتظرون قرارات ثورية وليس مجرد شعارات.  

أما وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر فأكد أنه لا يخفي الحقائق ولا يلعب بالأوامر الترتيبية وبين أنه مسؤول يمثل الدولة التونسية ويخدم برنامجا رئاسيا وهو ما يقتضي احترام موقعه لأنه يمثل الدولة التونسية، وذكر أن الأوامر الترتيبية تصدر على أعلى هرم في السلطة بعد مداولة مجلس الوزراء وهو لم يأت لممارسة السياسة المبتذلة بل جاء لتقديم مشروع قانون باسم الحكومة وباسم الدولة التونسية وهو ما يستوجب الاحترام المناسب للدولة التونسية خاصة عندما يكون الأمر تحت قبة البرلمان، وأوضح أن مشروع القانون يتعلق بتعديل مجلة الشغل أما القطاع العام فله نصوص تتعلق به وكذلك الوظيفة العمومية ينظمها القانون 112 لسنة 1983 إضافة إلى الأنظمة الأساسية الخاصة الواردة في الفصل الثاني من القانون عدد 112 وفسر أنه بالنسبة إلى القطاع العام ومنه ديوان الأراضي الدولية فهو يخضع للقانون عدد 78 لسنة 1985 كما تم تعديله لاحقا ونص هذا القانون الأساسي على أن يتم ضبط الأنظمة الأساسية الخاصة بكل مؤسسة بأمر، وهذا الأمر صدر ونظم النظام الأساسي الخاص كما أن نفس القانون عدد 78 لسنة 1985 نص على أن تطبق مجلة الشغل بصفة احتياطية، وبالتالي فإن مجلة الشغل غير موجهة للمؤسسات العمومية والأمر عدد 437 هو الذي ينظم المسألة، وأضاف أن رئيس الجمهورية عندما قال إنه يجب القيام بتسوية شاملة فإن الوزارة تعمل على القيام بتسوية شاملة وفي هذا السياق بدأت الحكومة في إصلاح الوضعية وإعداد النصوص الترتيبية أما تحميل نص القانون ما لا يتحمل وحشره بدعوى الشفقة والحنية على الأعوان فهذا فيه مزايدة، على حد وصف الوزير.

الوزير يوضح

وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أن ملاحظته بخصوص الفصل الثامن هي في علاقة بأحكام دستورية وأراد من خلالها التذكير بأنه لا يمكن للنص الأدنى أن يخالف النص الأعلى، وفسر أن مجال تنظيم المؤسسات والمنشآت والدواوين هو الأمر عدد 437 وأنه لا يمكن أن يكون إطاره نصا تشريعيا. وأكد أنه يجري العمل على إعداد مقترح بخصوص هذا الأمر وأن الصيغة الأولى جاهزة لكن لم يقع عرضها على رئيس الجمهورية. وبين أنه إثر عرضها على مجلس وزاري وعلى مجلس الوزراء فيمكنه آنذاك أن يقدم تصورا حولها، ولكن عندما يكون المقترح بصدد الإعداد فلا يمكنه، من واجب التحفظ، الحديث عنه فهو غير مخول في الظرف الراهن للحديث عنه، باعتبار أن تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية هو اختصاص مطلق وحصري لرئاسة الحكومة وبالتالي هو لا يتخطى حدود عمل رئيسة الحكومة. وخلص إلى  أنه تم الاشتغال على صيغة أولى وأنه وضع فيها تصورات وعندما يحين الوقت سيتم تقديمها للنواب أما اليوم فهو متمسك برأيه ويعتبر أن مجال المقترح الذي تقدم به بعض النواب لتعديل الفصل الثامن هو نص ترتيبي.

ورغم البيانات التي قدمها الوزير حظي مقترح التعديل المقدم من قبل النائب حسن الجربوعي بمعية مجموعة من النواب بالقبول وكانت نتيجة التصويت عليه كما يلي 62 نعم و7 محتفظ و54 لا وكانت نتيجة التصويت على الفصل الثامن معدلا  75 نعم و7 محتفظ و39 لا.

مقترحات مرفوضة ومسحوبة

وفي المقابل لم يقع إقرار مقترحات عديدة أخرى تم تقديمها من قبل النواب، ومنها مقترحات النواب بلال المشري ومختار العيفاوي وفوزي دعاس وعلي بوزوزية وشكري البحري وأيمن المرعوي ومحمد بن حسين وحمدي بن صالح وغيرهم فرغم استماتة المشري في الدفاع عن تلك المقترحات لم تحظ بموافقة الجلسة العامة،  وتعلق أهم مقترحات التعديل ومقترحات الفصول الإضافية التي تم تقديمها من قبل نواب الشعب بانتداب أصحاب الشهائد العليا من عمال المناولة في المؤسسة المستفيدة وفقا لمعادلة الشهائد العلمية، أو تسوية وضعيات عمال المناولة الذين تم إدماجهم بشكل جزئي سنة 2012 باتفاقية حكومية طبقا لهذا القانون ويتمتعون بنظام التأجير للمؤسسات العاملين بها، كما قدم هؤلاء النواب مقترحا آخر بهدف التشديد في العقوبات نص على أن يعد مرتكبا لجريمة المناولة كل شخص خالف أحكام الفصول 6 و17 و28 من مجلة الشغل ويعاقب بخطية قدرها 10 آلاف دينار كل شخص طبيعي ارتكب جريمة مناولة اليد العاملة وبخطية قدرها واحد بالمائة من رقم المعاملات إذا كان مرتكب جريمة مناولة اليد العاملة شخصا معنويا، كما يعاقب بخطية قدرها عشرة آلاف دينار الممثل القانوني للمؤسسة أو مسيرها في صورة انتداب أجراء في إطار مناولة اليد العاملة وفي صورة العود يعاقب مرتكب جريمة مناولة اليد العاملة سواء كان شخصا طبيعيا أو الممثل القانوني للمؤسسة المخالفة أو مسيرها بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات. وتم اقتراح تنقيح الفصل 6 ـ 4 الفقرة الأولى في اتجاه مزيد ضبط الحالات الاستثنائية، ونص مقترح التعديل على أن يمنع إبرام عقد الشغل لمدة معينة في غير الحالات الاستثنائية المتمثلة في: أولا القيام بأعمال استوجبتها زيادة غير عادية في حجم الخدمات أو الأشغال شرط ألا تتجاوز شهرا واحدا ويكون بترخيص من تفقدية الشغل مع الاستظهار بما يفيد الزيادة غير العادية في حجم الخدمات والأشغال. ثانيا التعويض الوقتي لأجير قار متغيب أو توقف تنفيذ عقد شغله شرط ألا يتجاوز العقد الوقتي ثلاثة أشهر. ثالثا القيام بأعمال موسمية ويتم ضبط المواسم بأمر.

كما تم رفض مقترح مقدم من قبل النواب سيرين المرابط وأسماء الدرويش وريم الصغير وعادل ضياف وزينة جيب الله ويوسف طرشون وحسن الجربوعي وهالة جاب الله ومها عامر ونص هذا المقترح على أن يتم ترسيم أصحاب الشهائد العليا في الخطط الوظيفية التي يشغلونها فعليا بالمؤسسة المستفيدة وجاء في وثيقة شرح أسبابه أن احترام أصحاب الشهادات العليا وحفظ كرامتهم يقتضي تمكينهم من الترسيم في الخطط الوظيفية التي يشغلونها فعليا داخل المؤسسات المستفيدة فهؤلاء لم يكتفوا بتحصيل المعرفة الأكاديمية بل أثبتوا كفاءاتهم ميدانيا من خلال أداء مهامهم بصفة فعلية في ظروف غالبا ما تتسم بالهشاشة وعدم الاستقرار ومن هذا المنطلق فإن تسوية وضعياتهم المهنية عبر الترسيم لا تمثل فقط إجراء إداريا بل هي خطوة ضرورية لتكريس مبادئ العدالة والاعتراف بالجهد والكفاءة وحماية كرامة فئة من الشباب التونسي الذي يطمح إلى مستقبل أفضل في ظل دولة القانون والمؤسسات.

تناغم بين الوظيفتين

وفي كلمة ألقاها خلال اختتام أشغال الجلسة العامة التي انتهت بالمصادقة على مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، أشار رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة إلى أن هذا المجلس النيابي المنتخب في إطار مسار 25 جويلية الذي قطع مع كل مخلفات الحقبة السابقة وأسس لمرحلة جديدة نحو ضمان كرامة المواطن وتكريس مقومات السيادة الوطنية، يتوج في خاتمة هذه الجلسة العامة مجهودا هاما وعملا مثمرا انطلق صلب لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة وتم تعزيزه بتشريك العديد من الأطراف المعنية وبتنظيم يوم دراسي في إطار الأكاديمية البرلمانية، يؤكد أن هذا المنجز التشريعي يندرج في المقام الأول في إطار الدور المناط بعهدة نواب الشعب، وهو دور يكتسي أهمية بالغة في تنزيل فلسفة الدستور وتأكيد التناغم والتعاون بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية خدمة للصالح العام وللمصلحة العليا للبلاد. وبيت أن كلّ من موقعه ومما أتاحه له الدستور من مهام وصلاحيات مدعو إلى المساهمة الجادة والفاعلة في التصدي للتحديات الماثلة وفي إيجاد الحلول للمشاكل اليومية للمواطن وفي وضع الخطط والاستراتيجيات التي تمكن من تجاوز الصعاب ومختلف المشاكل الهيكلية الموروثة وتحسين مقومات عيش المواطن.

وأكد بودربالة على ضرورة أن تكون الرؤى والتصورات في هذا الإطار متلائمة مع الخيارات والتوجهات الوطنية التي إنبنى عليها المسار الذي جاء حسب رأيه استجابة للمطالب الشعبية للقطع مع الحيف والظلم ولصد كل محاولات إضعاف الدولة أو الرجوع إلى الخلف. وذكر أنه في قادم الأيام وفي ظل الانتظارات المشروعة لمختلف شرائح المجتمع، لا بد من مضاعفة الجهد وتأكيد العمل في إطار متكامل يجمع مختلف مؤسسات الدولة على أهداف وطنية مشتركة ووفق رؤية استشرافية جامعة بوصلتها في ذلك البناء والتشييد وقوامها إرجاع الثقة وزرع ثقافة الأمل وضمان مستقبل واعد للأجيال القادمة، وترحم رئيس المجلس على نبيه ثابت رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية الذي بذل جهدا كبيرا في دراسة مشروع القانون مثلما بذل في السابق جهدا في إعداد القانون المتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية

سعيدة بوهلال

 

بعد تعديلها في جلسة برلمانية..   "الصباح" تكشف التغييرات في مجلة الشغل

 

عشرة فصول تضمنها مشروع القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة في صيغته النهائية التي صادق عليها مجلس نواب الشعب فجر أمس 21 ماي 2025 خلال جلسته العامة المنعقدة بقصر باردو بحضور وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، وتم من خلال هذه الفصول إدخال العديد من التعديلات الجوهرية على مجلة الشغل.

ولتوضيح هذه الأحكام أوصى العديد من النواب الحكومة بأن تعمل مباشرة إثر ختم القانون الجديد من قبل رئيس الجمهورية ونشره بالرائد الرسمي، على تنظيم حملة اتصالية واسعة النطاق للتعريف بمضامينه لدى الفئات المعنية، كما شرع بعض النواب بعيد مصادقة مجلسهم على مشروع القانون في القيام بهذه الحملة بأنفسهم على صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.  

وتم خلال الجلسة العامة للمجلس، إسقاط جميع مقترحات الفصول الإضافية التي تقدم بها النواب مثلما تم إسقاط مختلف مقترحات تعديل فصول المشروع أو سحبها باستثناء مقترح وحيد حظي بالقبول وهو يتعلق بالفصل الثامن، وبالتالي تمت المصادقة على تسعة فصول في صيغتها الأصلية وعلى فصل وحيد وهو الفصل الثامن في صيغة معدلة، ثم تمت المصادقة في نهاية الجلسة على مشروع القانون برمته معدلا وكانت نتيجة التصويت على النحو التالي:121 موافقون و4 محتفظون ودون رفض.

وتبعا لذلك نصت الصيغة النهائية لمشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة على أربعة أبواب وهي: عقود الشغل، في منع المناولة، أحكام مختلفة، أحكام انتقالية.

عقود الشغل

ففي ما يتعلق بعقود الشغل، نص الفصل الأول على إلغاء أحكام الفصول 6 ـ 2 و6ـ 3 و6ـ 4 و17 والفقرة الأولى من الفصل 94 ـ 2 من مجلة الشغل وتعويضها بما يلي:

ـ الفصل 6 ـ 2 جديد: يعتبر عقد الشغل مبرما لمدة غير معينة.

ـ الفصل 6 ـ 3 جديد: يجوز التنصيص في عقد الشغل على فترة تجربة لا تتجاوز مدتها ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة ولنفس المدة. يمكن لأحد طرفي العقد إنهاء العمل به قبل انقضاء فترة التجربة بعد إعلام الطرف الآخر بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك قبل خمسة عشر يوما من إنهاء فترة التجربة. في صورة إنهاء العمل بالعقد قبل انقضاء فترة التجربة فإن إعادة التعاقد بين الطرفين تكون على أساس عقد غير معين المدة ودون فترة تجربة.

الفصل 6ـ 4 جديد: يمنع إبرام عقد شغل لمدة معينة من غير الحالات الاستثنائية المتمثلة في القيام بأعمال استوجبتها زيادة غير عادية في حجم الخدمات أو الأشغال أو التعويض الوقتي لأجير قار متغيب أو توقف تنفيذ عقد شغله أو القيام بأعمال موسمية أو بأنشطة أخرى لا يمكن حسب العرف أو بحكم طبيعتها اللجوء فيها إلى عقود لمدة غير معينة. ويتمتع الأجراء المنتدبون بمقتضى عقود الشغل المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بنفس الحقوق والامتيازات والضمانات الممنوحة للأجراء القارين العاملين بنفس النشاط والاختصاص المهنيين وتكون لهم أولوية الانتداب في مواطن الشغل القارة لدى نفس المؤجر. يبرم عقد الشغل لمدة معينة كتابيا، وفي صورة عدم احترام شرط الكتابة أو عدم التنصيص على مدة العقد أو حالة الاستثناء طبق الفقرة الأولى من هذا الفصل يعتبر العقد مبرما لمدة غير معينة. لا يجوز التنصيص على فترة تجربة في عقود الشغل معينة المدة.

الفصل 17 جديد: إذا واصل الأجير تقديم خدماته بعد انقضاء مدة العقد معين المدة على معنى الفصل 6ـ 4 جديد من هذه المجلة يتحول العقد إلى عقد غير معين المدة ويحافظ الأجير على أقدميته المكتسبة دون إخضاعه لفترة تجربة.

الفصل 94ـ 2 الفقرة الأولى جديدة: يمكن إبرام عقد الشغل لمدة معينة أو غير معينة للعمل لوقت جزئي وفق أحكام هذه المجلة.

في منع المناولة

نص القانون الجديد في فصله الثاني على إلغاء أحكام العنوان الثاني من الكتاب الأول من مجلة الشغل وتعويضها بالعنوان الثاني: مؤسسات إسداء الخدمات والقيام بأشغال وذلك على النحو التالي: 

الفصل 28 جديد: تمنع مناولة اليد العاملة. تعد مناولة لليد العاملة على معنى الفقرة الأولى من هذا الفصل كل العقود أو الاتفاقات المبرمة بين مؤسسة مؤجرة لليد العاملة ومؤسسة مستفيدة يتم بمقتضاها إجارة اليد العاملة ووضعها من المؤسسة المؤجرة على ذمة المؤسسة المستفيدة. وتعتبر مناولة يد عاملة نشاط الحراسة والتنظيف.

الفصل 29 جديد: يعد مرتكبا لجريمة المناولة كل شخص خالف أحكام الفصل 28 من هذه المجلة. ويعاقب بخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل شخص طبيعي يرتكب جريمة مناولة اليد العاملة. ويضاعف مقدار الخطية إذا كان مرتكب جريمة مناولة اليد العاملة شخصا معنويا. كما يعاقب بخطية قدرها عشرة آلاف دينار الممثل القانوني للمؤسسة المخالفة أو مسيرها في صورة ثبوت تورطه في انتداب أجراء في إطار مناولة اليد العاملة. وفي صورة العود، يعاقب مرتكب جريمة مناولة اليد العاملة سواء كان شخصا طبيعيا أو الممثل القانوني للمؤسسة المخالفة أو مسيرها بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر.

الفصل 30 جديد: يمكن لكل مؤجر خاضع لأحكام الفصل الأول من هذه المجلة إبرام عقود كتابية مع مؤسسة لإسداء خدمات أو مؤسسة للقيام بأشغال ويسمى الطرف الأول المؤسسة المستفيدة والطرف الثاني المؤسسة المسدية. ويعتبر إسداء خدمات أو القيام بأشغال على معنى هذا الفصل تقديم خدمات أو أشغال تتطلب معارف مهنية أو تخصصا فنيا لفائدة المؤسسة المستفيدة على أن لا تتعلق هذه الخدمات أو الأشغال بالنشاط الأساسي والدائم للمؤسسة، وأن لا يكون العمال المستخدمون تحت إدارة المؤسسة المستفيدة ومراقبتها.

الفصل 30 مكرر: يمنع إبرام عقود إسداء خدمات أو عقود للقيام بأشغال مخالفة للأحكام الواردة بالفصل 30 من هذه المجلة.

الفصل 30 ثالثا: في غياب نظام تأجير قطاعي أو خاص تخضع له المؤسسة المسدية، يطبق نظام التأجير الخاص بالمؤسسة المستفيدة على أعوان المؤسسة المسدية. تكون المؤسسة المستفيدة مسؤولة عن تطبيق جميع النصوص القانونية المتعلقة بشروط العمل وحفظ الصحة والسلامة المهنية ومدة العمل الليلي وعمل النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والراحة الأسبوعية وأيام الأعياد وذلك بمناسبة العمل في مؤسساتها ومخازنها وحضائرها على أجراء المؤسسة المسدية كما لو كانوا عملتها وبنفس الشروط. يتعين على المؤسسة المسدية تقديم ما يفيد خلاص أجور عملتها ودفع اشتراكات الضمان الاجتماعي إلى المؤسسة المستفيدة وذلك في أجل لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ حلول أجل استحقاقها.

الفصل 30 رابعا: تتولى المؤسسة المسدية تأمين ضمان مالي يخصص لخلاص مستحقات أجرائها واشتراكاتهم بعنوان الضمان الاجتماعي في صورة إخلالها بالتزاماتها تجاههم. وفي صورة عدم كفاية مبلغ الضمان المالي لتغطية مستحقات الأجراء واشتراكات الضمان الاجتماعي تحل المؤسسة المستفيدة محل المؤسسة المسدية للإيفاء بهذه الالتزامات. تضبط شروط تطبيق هذا الفصل وصيغه وإجراءاته بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.

الفصل 30 خامسا: يحتفظ كل من الأجير المتضرر والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين على المرض بحق القيام مباشرة ضد المؤسسة المستفيدة في حدود المستحقات الراجعة لكل منهم بمناسبة تنفيذ العقد المبرم بين المؤسسة المستفيدة والمؤسسة المسدية.

الفصل 30 سادسا: إذا تعدد المتدخلون في علاقة شغلية فإنهم يعتبرون مسؤولين في ما بينهم بالتضامن تجاه العامل في الوفاء بالالتزامات الناشئة عن تطبيق قانون الشغل.

أحكام مختلفة

نص الفصل الثالث من القانون على أن: يضاف لمجلة الشغل الفصل 234 ثالثا كما يلي: يعاقب بخطية تتراوح بين 100 دينار و300 دينار كل من خالف مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 6ـ 4 والفصل 30 مكرر من هذه المجلة. وتحتسب الخطية عن كل عامل مستخدم في ظروف مخالفة للأحكام القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية على أن لا تفوق جملة الخطايا 10 آلاف دينار.

في حين نص الفصل الرابع على أن: يلغى الفصلان 28 و29 من الفصول الواردة بالفصل 234 من مجلة الشغل. كما يلغى الفصل 30 من الفصول الواردة بالفصل 234 مكرر من مجلة الشغل.

بينما نص الفصل الخامس على أن: تلغى أحكام الفصل 23 من القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرة.

أحكام انتقالية

نص الفصل السادس من قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة على أن: تتحول عقود الشغل معينة المدة غير المشمولة بالحالات الاستثنائية الواردة بالفصل 6ـ 4 جديد من مجلة الشغل إلى عقود شغل غير معينة المدة دون اعتبار لآجال انتهائها أو إنهاء الأعمال موضوع العقد. تنطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل إلى العقود المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز النفاذ ولا تزال جارية التنفيذ أو التي تم قطعها بعد تاريخ 14 مارس 2025. وفي هذه الحالة تحتسب الأقدمية في العمل المكتسبة بموجب عقود الشغل معينة المدة المبينة بالفقرة الأولى من هذا الفصل في ضبط الأقدمية العامة للأجير إذا كانت العلاقة الشغلية منتظمة ولم تتخللها فترات انقطاع تتجاوز سنة مسترسلة.

أما الفصل السابع فقد نص على أن: تعتمد فترة التجربة المنصوص عليها بعقود الشغل المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز النفاذ إذا كانت دون الستة أشهر.

بينما نص الفصل الثامن منه وهو الفصل الذي تمت المصادقة عليه في صيغة معدلة بعد جدل ساخن بين أصحاب المقترح ووزير الشؤون الاجتماعية على أن: يعتبر الأجراء المستخدمون في إطار مناولة اليد العاملة الواقع منعها بموجب الفصل 28 جديد من مجلة الشغل والأعوان المستخدمون بصفة دائمة من قبل الدواوين والمؤسسات والمنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والفلاحية مرسمين بالمؤسسة المستفيدة بداية من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ. وفي هذه الحالة تحتسب الأقدمية في العمل المكتسبة في إطار مناولة اليد العاملة والأعوان المستخدمين بصفة دائمة من قبل الدواوين والمؤسسات والمنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والفلاحية في ضبط الأقدمية العامة للأجراء إذا كانت العلاقة الشغلية منتظمة مع الشركة المستفيدة ولم تتخللها فترات انقطاع تتجاوز سنة مسترسلة.

وحسب ما ورد في الفصل التاسع: يعد إنهاء عقود الشغل معينة المدة سواء من قبل المؤجر أو تبعا لمنع مناولة اليد العاملة بداية من 6 مارس 2024 وإلى غاية دخول هذا القانون حيز النفاذ موجبا لترسيم الأجير بقوة القانون لدى المؤجر أو لدى المؤسسة المستفيدة إذا بلغت مدة العلاقة الشغلية أربع سنوات أو أكثر. وفي صورة مماطلة المؤجر أو المؤسسة المستفيدة، للأجير الحق في المطالبة بغرامة إعفاء يقدر مبلغها بأجرة شهرين عن كل سنة أقدمية. وتسقط المطالبة بهذه الغرامة بمرور عام من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ.

وبناء على أحكام الفصل العاشر: على المؤسسات المذكورة بالفصل 30 جديد من مجلة الشغل القائمة بتاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ وفي مدة أقصاها ثلاثة أشهر أن تقوم بتسوية وضعيتها طبقا لأحكام مجلة الشغل.

جدل ساخن

أثار مقترح تعديل الفصل الثامن من مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة خلال الجلسة العامة البرلمانية التي امتدت 18 ساعة و45 دقيقة جدلا ساخنا تحت قبة البرلمان قبل المصادقة عليه. وتم تقديم هذا المقترح الذي يهدف إلى تسوية وضعيات الأعوان المستخدمين بصفة دائمة من قبل الدواوين والمؤسسات والمنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والفلاحية من قبل النواب حسن الجربوعي ومحمد أمين لمباركي وهالة جاب الله ويسري البواب وعمر بن عمر وسيرين مرابط وعماد الدين السديري وحاتم اللباوي وأيمن بن صالح وعصام شوشان وسامي الرايس ونجلاء اللحياني وبسمة الهمامي وشكري البحري وعصام البحري الجابري وطارق مهدي ويوسف التومي ورمزي الشتوي ومختار عيفاوي وبلال المشري وإلياس بوكوشة ورياض بلال وسيرين بوصندل.

ودفاعا عن هذا المقترح أشار النائب حسن الجربوعي إلى أن الحديث عن سياسة رئيس الجمهورية يدعوه إلى التذكير باللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية برئيس مجلس نواب الشعب يوم 10 جانفي 2025 حيث تم التأكيد على ضرورة أن تكون التشاريع الجديدة في مستوى انتظارات الشعب التونسي وأن تقطع مع أنصاف الحلول، وذكر أنه من بين المواضيع التي أكد عليها رئيس الجمهورية وضع حد نهائي للمناولة بالقطاعين العام والخاص، وبالتالي فلا مجال اليوم، حسب تعبيره، لمآسي العمال ولا مجال للتمييز بينهم. وبين أن أي مسؤول يريد التفصي من المسؤولية يترك الأمر للأوامر الترتيبية والحال أنه يوجد أناس ينتظرون الأوامر الترتيبية لعشرات السنين. وأضاف النائب وهو يحمل بين يديه نسخا من عقود شغل وبطاقات خلاص عمال يشتغلون بديوان الأراضي الدولية أنه يوجد عقد شغل مدته شهرا واحدا وهناك من قضى 15 سنة في مؤسسات الدولة بأجر قدره 300 دينار وهم يترددون على الوزارة لكن الوزارة تحيلهم على مجلة الشغل أما مجلة الشغل فتحيلهم إلى الوزارة وظلوا على هذا النحو مثل الكرة، وأشار إلى أنه في صورة رغبة الدولة فعلا في احترام الطبقة الشغيلة فعوضا عن رفع الشعارات الفضفاضة عليها تطبيقها على المؤسسات والمنشآت العمومية والدواوين ولا يقع ترك المسألة للأوامر الترتيبية ومثلما تم التنصيص بصفة صريحة صلب القانون على الحراسة والتنظيف، يجب حسب قوله التنصيص في القانون على الدواوين والمؤسسات والمنشآت العمومية التي تنضوي تحت مجلة الشغل، ولا مجال لخدمة بعض الناس على حساب أناس آخرين ولا مجال للتمييز بين العمال فالجميع سواسية. وذكر أنه مثلما ستتم تسوية وضعيات عمال الحراسة والمناولة يجب تسوية وضعية الأعوان بالمؤسسات والمنشآت العمومية والدواوين. وأوضح أنه يوجد مئات الآلاف من العمال المضطهدين يشاهدون الجلسة العامة وهم ينتظرون من المشرع أن يمرر مقترحاته، وذكر أن النواب هم الذين سيواجهون هؤلاء العمال الذين ينتظرون قرارات ثورية وليس مجرد شعارات.  

أما وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر فأكد أنه لا يخفي الحقائق ولا يلعب بالأوامر الترتيبية وبين أنه مسؤول يمثل الدولة التونسية ويخدم برنامجا رئاسيا وهو ما يقتضي احترام موقعه لأنه يمثل الدولة التونسية، وذكر أن الأوامر الترتيبية تصدر على أعلى هرم في السلطة بعد مداولة مجلس الوزراء وهو لم يأت لممارسة السياسة المبتذلة بل جاء لتقديم مشروع قانون باسم الحكومة وباسم الدولة التونسية وهو ما يستوجب الاحترام المناسب للدولة التونسية خاصة عندما يكون الأمر تحت قبة البرلمان، وأوضح أن مشروع القانون يتعلق بتعديل مجلة الشغل أما القطاع العام فله نصوص تتعلق به وكذلك الوظيفة العمومية ينظمها القانون 112 لسنة 1983 إضافة إلى الأنظمة الأساسية الخاصة الواردة في الفصل الثاني من القانون عدد 112 وفسر أنه بالنسبة إلى القطاع العام ومنه ديوان الأراضي الدولية فهو يخضع للقانون عدد 78 لسنة 1985 كما تم تعديله لاحقا ونص هذا القانون الأساسي على أن يتم ضبط الأنظمة الأساسية الخاصة بكل مؤسسة بأمر، وهذا الأمر صدر ونظم النظام الأساسي الخاص كما أن نفس القانون عدد 78 لسنة 1985 نص على أن تطبق مجلة الشغل بصفة احتياطية، وبالتالي فإن مجلة الشغل غير موجهة للمؤسسات العمومية والأمر عدد 437 هو الذي ينظم المسألة، وأضاف أن رئيس الجمهورية عندما قال إنه يجب القيام بتسوية شاملة فإن الوزارة تعمل على القيام بتسوية شاملة وفي هذا السياق بدأت الحكومة في إصلاح الوضعية وإعداد النصوص الترتيبية أما تحميل نص القانون ما لا يتحمل وحشره بدعوى الشفقة والحنية على الأعوان فهذا فيه مزايدة، على حد وصف الوزير.

الوزير يوضح

وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أن ملاحظته بخصوص الفصل الثامن هي في علاقة بأحكام دستورية وأراد من خلالها التذكير بأنه لا يمكن للنص الأدنى أن يخالف النص الأعلى، وفسر أن مجال تنظيم المؤسسات والمنشآت والدواوين هو الأمر عدد 437 وأنه لا يمكن أن يكون إطاره نصا تشريعيا. وأكد أنه يجري العمل على إعداد مقترح بخصوص هذا الأمر وأن الصيغة الأولى جاهزة لكن لم يقع عرضها على رئيس الجمهورية. وبين أنه إثر عرضها على مجلس وزاري وعلى مجلس الوزراء فيمكنه آنذاك أن يقدم تصورا حولها، ولكن عندما يكون المقترح بصدد الإعداد فلا يمكنه، من واجب التحفظ، الحديث عنه فهو غير مخول في الظرف الراهن للحديث عنه، باعتبار أن تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية هو اختصاص مطلق وحصري لرئاسة الحكومة وبالتالي هو لا يتخطى حدود عمل رئيسة الحكومة. وخلص إلى  أنه تم الاشتغال على صيغة أولى وأنه وضع فيها تصورات وعندما يحين الوقت سيتم تقديمها للنواب أما اليوم فهو متمسك برأيه ويعتبر أن مجال المقترح الذي تقدم به بعض النواب لتعديل الفصل الثامن هو نص ترتيبي.

ورغم البيانات التي قدمها الوزير حظي مقترح التعديل المقدم من قبل النائب حسن الجربوعي بمعية مجموعة من النواب بالقبول وكانت نتيجة التصويت عليه كما يلي 62 نعم و7 محتفظ و54 لا وكانت نتيجة التصويت على الفصل الثامن معدلا  75 نعم و7 محتفظ و39 لا.

مقترحات مرفوضة ومسحوبة

وفي المقابل لم يقع إقرار مقترحات عديدة أخرى تم تقديمها من قبل النواب، ومنها مقترحات النواب بلال المشري ومختار العيفاوي وفوزي دعاس وعلي بوزوزية وشكري البحري وأيمن المرعوي ومحمد بن حسين وحمدي بن صالح وغيرهم فرغم استماتة المشري في الدفاع عن تلك المقترحات لم تحظ بموافقة الجلسة العامة،  وتعلق أهم مقترحات التعديل ومقترحات الفصول الإضافية التي تم تقديمها من قبل نواب الشعب بانتداب أصحاب الشهائد العليا من عمال المناولة في المؤسسة المستفيدة وفقا لمعادلة الشهائد العلمية، أو تسوية وضعيات عمال المناولة الذين تم إدماجهم بشكل جزئي سنة 2012 باتفاقية حكومية طبقا لهذا القانون ويتمتعون بنظام التأجير للمؤسسات العاملين بها، كما قدم هؤلاء النواب مقترحا آخر بهدف التشديد في العقوبات نص على أن يعد مرتكبا لجريمة المناولة كل شخص خالف أحكام الفصول 6 و17 و28 من مجلة الشغل ويعاقب بخطية قدرها 10 آلاف دينار كل شخص طبيعي ارتكب جريمة مناولة اليد العاملة وبخطية قدرها واحد بالمائة من رقم المعاملات إذا كان مرتكب جريمة مناولة اليد العاملة شخصا معنويا، كما يعاقب بخطية قدرها عشرة آلاف دينار الممثل القانوني للمؤسسة أو مسيرها في صورة انتداب أجراء في إطار مناولة اليد العاملة وفي صورة العود يعاقب مرتكب جريمة مناولة اليد العاملة سواء كان شخصا طبيعيا أو الممثل القانوني للمؤسسة المخالفة أو مسيرها بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات. وتم اقتراح تنقيح الفصل 6 ـ 4 الفقرة الأولى في اتجاه مزيد ضبط الحالات الاستثنائية، ونص مقترح التعديل على أن يمنع إبرام عقد الشغل لمدة معينة في غير الحالات الاستثنائية المتمثلة في: أولا القيام بأعمال استوجبتها زيادة غير عادية في حجم الخدمات أو الأشغال شرط ألا تتجاوز شهرا واحدا ويكون بترخيص من تفقدية الشغل مع الاستظهار بما يفيد الزيادة غير العادية في حجم الخدمات والأشغال. ثانيا التعويض الوقتي لأجير قار متغيب أو توقف تنفيذ عقد شغله شرط ألا يتجاوز العقد الوقتي ثلاثة أشهر. ثالثا القيام بأعمال موسمية ويتم ضبط المواسم بأمر.

كما تم رفض مقترح مقدم من قبل النواب سيرين المرابط وأسماء الدرويش وريم الصغير وعادل ضياف وزينة جيب الله ويوسف طرشون وحسن الجربوعي وهالة جاب الله ومها عامر ونص هذا المقترح على أن يتم ترسيم أصحاب الشهائد العليا في الخطط الوظيفية التي يشغلونها فعليا بالمؤسسة المستفيدة وجاء في وثيقة شرح أسبابه أن احترام أصحاب الشهادات العليا وحفظ كرامتهم يقتضي تمكينهم من الترسيم في الخطط الوظيفية التي يشغلونها فعليا داخل المؤسسات المستفيدة فهؤلاء لم يكتفوا بتحصيل المعرفة الأكاديمية بل أثبتوا كفاءاتهم ميدانيا من خلال أداء مهامهم بصفة فعلية في ظروف غالبا ما تتسم بالهشاشة وعدم الاستقرار ومن هذا المنطلق فإن تسوية وضعياتهم المهنية عبر الترسيم لا تمثل فقط إجراء إداريا بل هي خطوة ضرورية لتكريس مبادئ العدالة والاعتراف بالجهد والكفاءة وحماية كرامة فئة من الشباب التونسي الذي يطمح إلى مستقبل أفضل في ظل دولة القانون والمؤسسات.

تناغم بين الوظيفتين

وفي كلمة ألقاها خلال اختتام أشغال الجلسة العامة التي انتهت بالمصادقة على مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، أشار رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة إلى أن هذا المجلس النيابي المنتخب في إطار مسار 25 جويلية الذي قطع مع كل مخلفات الحقبة السابقة وأسس لمرحلة جديدة نحو ضمان كرامة المواطن وتكريس مقومات السيادة الوطنية، يتوج في خاتمة هذه الجلسة العامة مجهودا هاما وعملا مثمرا انطلق صلب لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة وتم تعزيزه بتشريك العديد من الأطراف المعنية وبتنظيم يوم دراسي في إطار الأكاديمية البرلمانية، يؤكد أن هذا المنجز التشريعي يندرج في المقام الأول في إطار الدور المناط بعهدة نواب الشعب، وهو دور يكتسي أهمية بالغة في تنزيل فلسفة الدستور وتأكيد التناغم والتعاون بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية خدمة للصالح العام وللمصلحة العليا للبلاد. وبيت أن كلّ من موقعه ومما أتاحه له الدستور من مهام وصلاحيات مدعو إلى المساهمة الجادة والفاعلة في التصدي للتحديات الماثلة وفي إيجاد الحلول للمشاكل اليومية للمواطن وفي وضع الخطط والاستراتيجيات التي تمكن من تجاوز الصعاب ومختلف المشاكل الهيكلية الموروثة وتحسين مقومات عيش المواطن.

وأكد بودربالة على ضرورة أن تكون الرؤى والتصورات في هذا الإطار متلائمة مع الخيارات والتوجهات الوطنية التي إنبنى عليها المسار الذي جاء حسب رأيه استجابة للمطالب الشعبية للقطع مع الحيف والظلم ولصد كل محاولات إضعاف الدولة أو الرجوع إلى الخلف. وذكر أنه في قادم الأيام وفي ظل الانتظارات المشروعة لمختلف شرائح المجتمع، لا بد من مضاعفة الجهد وتأكيد العمل في إطار متكامل يجمع مختلف مؤسسات الدولة على أهداف وطنية مشتركة ووفق رؤية استشرافية جامعة بوصلتها في ذلك البناء والتشييد وقوامها إرجاع الثقة وزرع ثقافة الأمل وضمان مستقبل واعد للأجيال القادمة، وترحم رئيس المجلس على نبيه ثابت رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية الذي بذل جهدا كبيرا في دراسة مشروع القانون مثلما بذل في السابق جهدا في إعداد القانون المتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية

سعيدة بوهلال