بالتزامن مع دراستها مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم التصرف في الأراضي الفلاحية الدولية، وردت على لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري التي يرأسها عضو مجلس نواب الشعب بلال المشري، مبادرة تشريعية جديدة تتعلق بإعادة التجوير وإعادة الإسناد للأراضي الدولية الفلاحية المستغلة، إذ قرر مكتب المجلس خلال اجتماعه الأخير إحالتها إلى هذه اللجنة مع طلب إبداء رأي لجنة التشريع العام.
وتم تقديم هذه المبادرة من قبل النواب شفيق الزعفوري ونجيب العكرمي ومحمد شعباني ومحمد ضو ونزار الصديق وجلال الخدمي ورؤوف الفقيري ويوسف طرشون وسوسن مبروك وطارق الربعي ويسري البواب وعبد القادر بن زينب وأحمد سعيداني وعلي بوزوزية وأسماء الدرويش وريم الصغير وفوزي دعاس وحمادي العيشاري غيلاني وعبد الستار زارعي وخالد حكيم مبروكي ومختار عيفاوي وحاتم لباوي ومريم الشريف.
وفسر أصحاب مقترح القانون في وثيقة شرح أسبابه أنه منذ ستينات القرن الماضي بقيت الأراضي الدولة المستغلة مهملة لولا التدخل المحكم والمتواصل من طرف مستغليها لاستصلاحها رغم وجود العديد من العراقيل والمشاكل. وبينوا أنه لم يقع التطرق إلى الإشكاليات القانونية ذات العلاقة بهذا الشأن فرغم صدور الأمر عدد 1870 المنظم للجان الجهوية والمركزية لم يقع التطرق إلى الفراغ الفعلي الموجود على مستوى نقطتي الإسناد والتجوير ولم يقع حل الوضعية. كما جاء في نفس الوثيقة المرفقة بمقترح القانون المذكور أنه من الضروري إصدار قانون جديد يتعلق بإعادة التجوير والإسناد حصرا بما لا يتجاوز مجال الأراضي الدولية الفلاحية المستغلة التي حددها الأمر 1870 لسنة 2015. وتهدف المبادرة حسب قولهم إلى إدماج الأراضي الدولية الفلاحية المستغلة في الأنشطة الاقتصادية ذات العلاقة، وتمكين المستغلين من سند ملكية والحفاظ على الأراضي من الزحف العمراني العشوائي ومحافظة الدولة على ملكها الخاص وترشيد الأنشطة الفلاحية إضافة إلى هدف استراتيجي آخر يتمثل في تحقيق الأمن الغذائي.
وتضمن مقترح القانون المتعلق بإعادة التجوير وإعادة الإسناد للأراضي الدولية بابا أول تحت عنوان إعادة التجوير وتضمن أربعة فصول وبابا آخر تحت عنوان إعادة الإسناد وتضمن بدوره أربعة فصول.
ففي ما يتعلق بإعادة التجوير نص الفصل الأول على أن تتم عملية إعادة التجوير من طرف جملة من المستغلين الفعليين فيما بينهم من خلال تفويض خبير عقاري مختص في الغرض. وللدولة الحق في الاعتراض في حال تم المساس بملكها الخاص. وحسب الفصل الثاني من المبادرة يتم الإشهار بما أفضى إليه التجوير لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وتقبل فيها كل الاعتراضات من طرف الأفراد أو من طرف الدولة. بينما نص الفصل الثالث على أن تتم عملية التجوير باسم فرد أو مجموعة من الأفراد تحدد فيها مناب كل فرد حسب ما أضفى عليه التجوير في المقسم الواحد، ونص الفصل الرابع على أنه في حالة الاعتراض على مستوى المقسم الوحيد في تحديد المنابات تستكمل عملية التجوير الجماعي في حال لم يسبب الاعتراض خلالا على مستوى التجوير في علاقة بحدود الأجوار.
أما بالنسبة إلى إعادة الإسناد فنص الفصل الأول من هذا الباب الثاني الوارد في المبادرة التشريعية المعروضة حاليا على أنظار لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري على أن تتم عملية إسناد أولية للمقاسم حسب ما أفضى إليه التجوير، ونص الفصل الثاني على الإشهار لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر مع ترقيم كل المقاسم وترقيم المجموعة التي ينتمي إليها مع ذكر الأجوار، بينما نص الفصل الثالث على أنه في حال عدم تقديم أي اعتراض تتم عملية الإسناد النهائي للمقاسم وحسب الفصل الرابع تمكن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية المستغلين من وثيقة تثبت إسناد كل مقسم إلى مستغليه إن كان فردا أو كانوا مجموعة.
وفي علاقة بالأراضي الدولية الفلاحية، يذكر أن لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري عقدت يوم الخميس الماضي جلسة استماع إلى ممثلين عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حول مقترح قانون آخر سبق أن تم تقديمه من قبل 74 نائبا من مختلف الكتل وهو يتعلق بالتصرف بالأراضي الدولية الفلاحية. وجاء في بلاغ صادر عن اللجنة أنه تم التأكيد على أهمية الأراضي الفلاحية الدولية ودورها التاريخي في تأمين الحاجيات الغذائية ودور ديوان الأراضي الدولية بعد الاستقلال في تطوير الفلاحة وتنظيمها، إذ كان هذا الديوان دائما أحد الركائز الأساسية للدولة، لذلك يجب أن يستعيد دوره الريادي. وتهدف هذه المبادرة الواردة في 11 فصلا إلى إعادة تنظيم التصرف في الأراضي الدولية الفلاحية التي يستغلها ديوان الأراضي الدولية أو التي يستغلها الخواص في شكل شركات إحياء وتنمية فلاحية ومقاسم فنية ومقاسم لفائدة الفلاحين الشبان وقدماء المتعاضدين، وتم من خلالها اقتراح حل ديوان الأراضي الدولية وتعويضه بدواوين فلاحية بكل إقليم مع تصفية أملاكه لفائدة خزينة الدولة وتتحمل الدولة في هذا الإطار الأعباء المالية المتأتية من ديون هذا الديوان تجاه الغير ضمن برنامج التصفية وتتولى لجنة التطهير وإعادة الهيكلة إعداد برنامج إنقاذ لتعويض ديوان الأراضي الدولية بدواوين الفلاحة بكل إقليم..
وتم من خلال الفصل الأول التعريف بالأراضي الدولية الفلاحية ونص مقترح القانون في فصله الثاني على أن تحدث بكل إقليم من الأقاليم الخمسة مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية القانونية وبالاستقلالية الإدارية والمالية وتعتبر منشأة عمومية وتسمى ديوان الفلاحة ويكون مقر هذا الديوان داخل كل إقليم بالجهة التي توجد بها أكبر مساحة من الأراضي الدولية الفلاحية.
وتطرق أصحاب المبادرة وفي مقدمتهم حسن الجربوعي في الفصل الثالث إلى المهام المسندة إلى ديوان الفلاحة في كل إقليم وتتمثل هذه المهام خاصة في وضع إستراتيجية عامة للنشاط الفلاحي على الأراضي الدولية الفلاحية داخل الإقليم بناء على معطيات علمية وفنية، وضبط عقد برنامج مع الوزارات المكلفة بالفلاحة والتجارة والصناعة، ووضع برنامج عمل سنوي لوحدات الإنتاج النباتي والحيواني التي تسيرها بصفة مباشرة، والمصادقة على برنامج العمل السنوي للمستغلات الفلاحية التي تقوم الدولة بكرائها بمختلف الأوجه ومتابعة تنفيذها، وضبط الموازنات وحسابات التصرف والنتائج الخاصة بكل مركب فلاحي والموازنات وحسابات التصرف المجمعة وضبط الميزانيات التقديرية وإبرام الصفقات ومتابعة تنفيذها والقيام بالشراءات وإبرام عقود مع الغير والتسيير الإداري والمالي للمركبات الفلاحية وإبرام اتفاقيات تعاون وشراكة.
وبخصوص كيفية تسيير دواوين الفلاحة، نص الفصل الرابع على أن يتم ضبط التنظيم الهيكلي لهذه الدواوين بأمر حكومي ويخضع أعوانها إلى النظام الأساسي الخاص بأعوان الدواوين وتضمنت بقية الفصول ذات العلاقة بالتسيير أحكاما حول إدارة ديوان الفلاحة ومجلس إدارته ومهام مجلس الإدارة وأحكاما أخرى حول وحدة الاستشارات والمساندة الفنية بكل ديوان فلاحة والتي يشرف عليها الرئيس المدير العام للديوان وتتكون من مختص في الإنتاج الفلاحي ومختص في الإنتاج الحيواني ومختص في البحث العلمي الفلاحي ومختص في التصرف والاقتصاد الريفي، وأما مهام هذه الوحدة الاستشارية فتتمثل في تثمين نتائج البحث الفلاحي ومواكبة التغيرات المناخية وخصائص الخارطة الفلاحية بكل إقليم، وتطوير أساليب الإنتاج والتسويق والمتابعة والرقابة المباشرة والدورية لوحدات الإنتاج والوحدات الصناعية والإرشاد والتحسيس إضافة إلى رفع تقارير تضم تقييمات دورية للأعمال المنجزة مع اقتراح حلول للمشاكل التي يقع التفطن إليها.
ونصت فصول الأحكام الانتقالية على حل ديوان الأراضي الدولية وتعويضه بدواوين فلاحية بكل إقليم وتصفية أملاكه على أن تتولى لجنة التطهير وإعادة الهيكلة إعداد برنامج إنقاذ لتعويض ديوان الأراضي الدولية بدواوين فلاحية بكل إقليم. ونص الفصل الأخير من المبادرة على أن دخول القانون حيز النفاذ بداية من غرة جانفي 2026.
وإضافة إلى ذلك يوجد أمام لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري مقترحات قوانين أخرى وهي مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية، ومقترح قانون يتعلّق بسن إجراءات لتسوية وضعية المتسوغين لعقارات فلاحية ومقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 والمتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، ومقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 22 لسنة 1968 المؤرخ في 2 جويلية 1968 والمتعلق بإحداث الشركة القومية لاستغلال المياه وتوزيعها، ومقترح قانون يتعلّق بتنظيم حيازة وتداول اللواحم الأليفة وضبط الالتزامات المتعلّقة بتوفير الرعاية الضرورية لها وحمايتها، ومقترح قانون يتعلّق بحماية الحيوان، ومقترح قانون يتعلّق بإتمام القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلّق بحماية الأراضي الفلاحية.
سعيدة بوهلال
بالتزامن مع دراستها مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم التصرف في الأراضي الفلاحية الدولية، وردت على لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري التي يرأسها عضو مجلس نواب الشعب بلال المشري، مبادرة تشريعية جديدة تتعلق بإعادة التجوير وإعادة الإسناد للأراضي الدولية الفلاحية المستغلة، إذ قرر مكتب المجلس خلال اجتماعه الأخير إحالتها إلى هذه اللجنة مع طلب إبداء رأي لجنة التشريع العام.
وتم تقديم هذه المبادرة من قبل النواب شفيق الزعفوري ونجيب العكرمي ومحمد شعباني ومحمد ضو ونزار الصديق وجلال الخدمي ورؤوف الفقيري ويوسف طرشون وسوسن مبروك وطارق الربعي ويسري البواب وعبد القادر بن زينب وأحمد سعيداني وعلي بوزوزية وأسماء الدرويش وريم الصغير وفوزي دعاس وحمادي العيشاري غيلاني وعبد الستار زارعي وخالد حكيم مبروكي ومختار عيفاوي وحاتم لباوي ومريم الشريف.
وفسر أصحاب مقترح القانون في وثيقة شرح أسبابه أنه منذ ستينات القرن الماضي بقيت الأراضي الدولة المستغلة مهملة لولا التدخل المحكم والمتواصل من طرف مستغليها لاستصلاحها رغم وجود العديد من العراقيل والمشاكل. وبينوا أنه لم يقع التطرق إلى الإشكاليات القانونية ذات العلاقة بهذا الشأن فرغم صدور الأمر عدد 1870 المنظم للجان الجهوية والمركزية لم يقع التطرق إلى الفراغ الفعلي الموجود على مستوى نقطتي الإسناد والتجوير ولم يقع حل الوضعية. كما جاء في نفس الوثيقة المرفقة بمقترح القانون المذكور أنه من الضروري إصدار قانون جديد يتعلق بإعادة التجوير والإسناد حصرا بما لا يتجاوز مجال الأراضي الدولية الفلاحية المستغلة التي حددها الأمر 1870 لسنة 2015. وتهدف المبادرة حسب قولهم إلى إدماج الأراضي الدولية الفلاحية المستغلة في الأنشطة الاقتصادية ذات العلاقة، وتمكين المستغلين من سند ملكية والحفاظ على الأراضي من الزحف العمراني العشوائي ومحافظة الدولة على ملكها الخاص وترشيد الأنشطة الفلاحية إضافة إلى هدف استراتيجي آخر يتمثل في تحقيق الأمن الغذائي.
وتضمن مقترح القانون المتعلق بإعادة التجوير وإعادة الإسناد للأراضي الدولية بابا أول تحت عنوان إعادة التجوير وتضمن أربعة فصول وبابا آخر تحت عنوان إعادة الإسناد وتضمن بدوره أربعة فصول.
ففي ما يتعلق بإعادة التجوير نص الفصل الأول على أن تتم عملية إعادة التجوير من طرف جملة من المستغلين الفعليين فيما بينهم من خلال تفويض خبير عقاري مختص في الغرض. وللدولة الحق في الاعتراض في حال تم المساس بملكها الخاص. وحسب الفصل الثاني من المبادرة يتم الإشهار بما أفضى إليه التجوير لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وتقبل فيها كل الاعتراضات من طرف الأفراد أو من طرف الدولة. بينما نص الفصل الثالث على أن تتم عملية التجوير باسم فرد أو مجموعة من الأفراد تحدد فيها مناب كل فرد حسب ما أضفى عليه التجوير في المقسم الواحد، ونص الفصل الرابع على أنه في حالة الاعتراض على مستوى المقسم الوحيد في تحديد المنابات تستكمل عملية التجوير الجماعي في حال لم يسبب الاعتراض خلالا على مستوى التجوير في علاقة بحدود الأجوار.
أما بالنسبة إلى إعادة الإسناد فنص الفصل الأول من هذا الباب الثاني الوارد في المبادرة التشريعية المعروضة حاليا على أنظار لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري على أن تتم عملية إسناد أولية للمقاسم حسب ما أفضى إليه التجوير، ونص الفصل الثاني على الإشهار لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر مع ترقيم كل المقاسم وترقيم المجموعة التي ينتمي إليها مع ذكر الأجوار، بينما نص الفصل الثالث على أنه في حال عدم تقديم أي اعتراض تتم عملية الإسناد النهائي للمقاسم وحسب الفصل الرابع تمكن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية المستغلين من وثيقة تثبت إسناد كل مقسم إلى مستغليه إن كان فردا أو كانوا مجموعة.
وفي علاقة بالأراضي الدولية الفلاحية، يذكر أن لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري عقدت يوم الخميس الماضي جلسة استماع إلى ممثلين عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حول مقترح قانون آخر سبق أن تم تقديمه من قبل 74 نائبا من مختلف الكتل وهو يتعلق بالتصرف بالأراضي الدولية الفلاحية. وجاء في بلاغ صادر عن اللجنة أنه تم التأكيد على أهمية الأراضي الفلاحية الدولية ودورها التاريخي في تأمين الحاجيات الغذائية ودور ديوان الأراضي الدولية بعد الاستقلال في تطوير الفلاحة وتنظيمها، إذ كان هذا الديوان دائما أحد الركائز الأساسية للدولة، لذلك يجب أن يستعيد دوره الريادي. وتهدف هذه المبادرة الواردة في 11 فصلا إلى إعادة تنظيم التصرف في الأراضي الدولية الفلاحية التي يستغلها ديوان الأراضي الدولية أو التي يستغلها الخواص في شكل شركات إحياء وتنمية فلاحية ومقاسم فنية ومقاسم لفائدة الفلاحين الشبان وقدماء المتعاضدين، وتم من خلالها اقتراح حل ديوان الأراضي الدولية وتعويضه بدواوين فلاحية بكل إقليم مع تصفية أملاكه لفائدة خزينة الدولة وتتحمل الدولة في هذا الإطار الأعباء المالية المتأتية من ديون هذا الديوان تجاه الغير ضمن برنامج التصفية وتتولى لجنة التطهير وإعادة الهيكلة إعداد برنامج إنقاذ لتعويض ديوان الأراضي الدولية بدواوين الفلاحة بكل إقليم..
وتم من خلال الفصل الأول التعريف بالأراضي الدولية الفلاحية ونص مقترح القانون في فصله الثاني على أن تحدث بكل إقليم من الأقاليم الخمسة مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية القانونية وبالاستقلالية الإدارية والمالية وتعتبر منشأة عمومية وتسمى ديوان الفلاحة ويكون مقر هذا الديوان داخل كل إقليم بالجهة التي توجد بها أكبر مساحة من الأراضي الدولية الفلاحية.
وتطرق أصحاب المبادرة وفي مقدمتهم حسن الجربوعي في الفصل الثالث إلى المهام المسندة إلى ديوان الفلاحة في كل إقليم وتتمثل هذه المهام خاصة في وضع إستراتيجية عامة للنشاط الفلاحي على الأراضي الدولية الفلاحية داخل الإقليم بناء على معطيات علمية وفنية، وضبط عقد برنامج مع الوزارات المكلفة بالفلاحة والتجارة والصناعة، ووضع برنامج عمل سنوي لوحدات الإنتاج النباتي والحيواني التي تسيرها بصفة مباشرة، والمصادقة على برنامج العمل السنوي للمستغلات الفلاحية التي تقوم الدولة بكرائها بمختلف الأوجه ومتابعة تنفيذها، وضبط الموازنات وحسابات التصرف والنتائج الخاصة بكل مركب فلاحي والموازنات وحسابات التصرف المجمعة وضبط الميزانيات التقديرية وإبرام الصفقات ومتابعة تنفيذها والقيام بالشراءات وإبرام عقود مع الغير والتسيير الإداري والمالي للمركبات الفلاحية وإبرام اتفاقيات تعاون وشراكة.
وبخصوص كيفية تسيير دواوين الفلاحة، نص الفصل الرابع على أن يتم ضبط التنظيم الهيكلي لهذه الدواوين بأمر حكومي ويخضع أعوانها إلى النظام الأساسي الخاص بأعوان الدواوين وتضمنت بقية الفصول ذات العلاقة بالتسيير أحكاما حول إدارة ديوان الفلاحة ومجلس إدارته ومهام مجلس الإدارة وأحكاما أخرى حول وحدة الاستشارات والمساندة الفنية بكل ديوان فلاحة والتي يشرف عليها الرئيس المدير العام للديوان وتتكون من مختص في الإنتاج الفلاحي ومختص في الإنتاج الحيواني ومختص في البحث العلمي الفلاحي ومختص في التصرف والاقتصاد الريفي، وأما مهام هذه الوحدة الاستشارية فتتمثل في تثمين نتائج البحث الفلاحي ومواكبة التغيرات المناخية وخصائص الخارطة الفلاحية بكل إقليم، وتطوير أساليب الإنتاج والتسويق والمتابعة والرقابة المباشرة والدورية لوحدات الإنتاج والوحدات الصناعية والإرشاد والتحسيس إضافة إلى رفع تقارير تضم تقييمات دورية للأعمال المنجزة مع اقتراح حلول للمشاكل التي يقع التفطن إليها.
ونصت فصول الأحكام الانتقالية على حل ديوان الأراضي الدولية وتعويضه بدواوين فلاحية بكل إقليم وتصفية أملاكه على أن تتولى لجنة التطهير وإعادة الهيكلة إعداد برنامج إنقاذ لتعويض ديوان الأراضي الدولية بدواوين فلاحية بكل إقليم. ونص الفصل الأخير من المبادرة على أن دخول القانون حيز النفاذ بداية من غرة جانفي 2026.
وإضافة إلى ذلك يوجد أمام لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري مقترحات قوانين أخرى وهي مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية، ومقترح قانون يتعلّق بسن إجراءات لتسوية وضعية المتسوغين لعقارات فلاحية ومقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 والمتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، ومقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 22 لسنة 1968 المؤرخ في 2 جويلية 1968 والمتعلق بإحداث الشركة القومية لاستغلال المياه وتوزيعها، ومقترح قانون يتعلّق بتنظيم حيازة وتداول اللواحم الأليفة وضبط الالتزامات المتعلّقة بتوفير الرعاية الضرورية لها وحمايتها، ومقترح قانون يتعلّق بحماية الحيوان، ومقترح قانون يتعلّق بإتمام القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلّق بحماية الأراضي الفلاحية.