إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

مقرر لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية لـ"الصباح": اليوم النظر في مبادرة تشريعية لتنقيح قانون المصوغ

 

- استكملنا دراسة مقترح قانون الفنان والمهن الفنية في انتظار إحالته إلى الجلسة العامة

أكد مقرر لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية حمادي غيلاني أن اللجنة استكملت أخيرا دراسة مقترح القانون المتعلّق بالفنان والمهن الفنية، كما صادقت على تقريرها النهائي بشأنه وهي حاليا تنتظر من مكتب المجلس تحديد موعد لعرضه على أنظار الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب. وأضاف في تصريح لـ«الصباح» أن اللجنة ستعقد مساء اليوم الثلاثاء اجتماعا ستخصصه للإطلاع على مضامين مبادرة تشريعية أخرى تهم قطاع المصوغ وهي تتعلق بتنقيح  القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في غرة مارس 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة وذلك لإبداء الرأي فيها. وأوضح أن دور لجنته سيقتصر على إبداء الرأي في المبادرة المذكورة نظرا لأن اللجنة البرلمانية المتعهدة بها أصالة هي لجنة المالية والميزانية.

وأضاف أنه تم تقديم هذه المبادرة التشريعية منذ مدة وتمت دراستها من قبل اللجنة المختصة والاستماع إلى أصحابها. ويشار في هذا السياق إلى أن أصحاب المبادرة هم النواب معز برك الله وسيرين مرابط وصابر المصمودي وهالة جاب الله وماهر الكتاري وطارق الربعي وعصام شوشان وأنور المرزوقي وظافر الصغيري وسوسن المبروك وياسين مامي وسامي الرايس وحسن جربوعي ووليد حاجي ويسري البواب ونجلاء اللحياني وغسان يامون وعبد الرزاق عويدات ومهى عامر وفخر الدين فضلون وعمر بن عمر وصابر الجلاصي ويوسف التومي وخالد حكيم مبروكي وعبد القادر بن زينب ونبيه ثابت وحسن بوسامة وصالح السالمي وحاتم لباوي ومسعود قريرة وزينة جيب الله ورياض بلال وهي تهدف إلى ملاءمة قانون المعادن النفيسة مع أحكام دستور 2022 من حيث تكريس ضمان حرق الملكية وخاصة من حيث التناسب بين المخالفة والعقوبة.  ويتضمن قانون المعادن النفيسة في صيغته الأصلية عقوبات تتمثل في السجن والخطايا المالية ونص بالخصوص على أن يعاقب بالسجن لمدة عشرة أعوام وبخطية قدرها 50 ألف دينار كل من يتولى صنع طوابع مقلّدة للطوابع القانونية الخاصة بالمعادن النفيسة.. ويعاقب بالسجن لمدة ستة أعوام وبخطية قدرها 30 ألف دينار كل من يتولى مسك أو استعمال طوابع مقلدة للطوابع القانونية الخاصة بالمعادن النفيسة ويعاقب بالسجن لمدة خمسة أعوام وبخطية قدرها 20 ألف دينار كل من يتولى صنع طوابع عرف مقلّدة، ويعاقب بالسجن لمدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها 10 آلاف دينار كل من يتولى مسك أو استعمال طوابع عرف مقلدة، ويعاقب بالسجن لمدة خمسة أعوام كل شخص لا ينتمي إلى مكتب الضمان يتولى وضع الطوابع القانونية. وتضاعف العقوبة المذكورة بالنسبة إلى كل عون تابع لمكتب الضمان يتعمد وضع الطوابع القانونية بشروط مخالفة لأحكام القانون والنصوص المطبقة له. كما يعاقب بالسجن لمدة عامين وبخطية قدرها 20 ألف دينار وباستصفاء المصنوعات كل شخص طبيعي أو معنوي يتولى عادة شراء المعادن النفيسة أو بيعها أو تحويلها أو صنعها أو قبولها على وجه الإيداع أو لغاية إصلاحها  في حال قيامهم بصنع أو مسك أو بيع مصنوعات تحمل علامات طوابع مقلدة لطوابع قانونية أو مصنوعات تكون علامة الطابع القانوني قد أقحمت فيها أو تكون ملحومة أو منسوخة، وتسلط نفس العقوبات على كل شخص يتعمد تقديم مصنوعات من معادن محشوة بمادة دخيلة أو بمادة ذات عيار ناقص إلى مكتب الضمان. ويعاقب بخطية تساوي ضعف ثمن المصنوعات في تاريخ المعاينة علاوة على استصفائها كل شخص طبيعي أو معنوي يتولى عادة شراء المعادن النفيسة أو بيعها أو تحويلها أو صنعها أو قبولها على وجه الإيداع أو لغاية إصلاحها  عند مسك أو بيع مصنوعات تامة الصنع لا تحمل الطوابع القانونية..

التدرج في العقوبات

أما المبادرة التشريعية المنتظر إبداء الرأي فيها من قبل لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية فنصت على إلغاء الأحكام ذات الصلة بالعقوبات وتعويضها بفصل جديد يتم من خلاله اعتماد مبدأ التدرج في العقوبة وذلك انطلاقا من تعويض المتضرر ووصولا إلى عقوبة تتمثل في تكسير البضاعة واستصفائها لفائدة الدولة والشطب النهائي من المهنة. ولكن قبل صدور أحكام باتة تبقى إمكانية الصلح متاحة، وفي حالة الصلح يتم إسقاط التتبعات وانقراض الدعوى العمومية.

وإضافة إلى اقتراح تعديل الأحكام المتصلة بالعقوبات، تم من خلال مقترح القانون حذف عدد كبير من الفصول المنصوص عليها بقانون المعادن النفيسة، وتعديل فصول أخرى بما فيها الفصل المتصل بالتعريف بالمفاهيم حيث جاء فيه أن المقصود بالمعادن النفيسة هو الذهب والفضة والبلاتين. وتعد المعادن النادرة من أريديوم وبلاديوم وروتنيوم وروديوم وأمنيوم الممزوجة بالبلاتين في المناجم بمثابة البلاتين. ولا تتعدى نسبة المعادن المضافة إلى البلاتين خمسة أجزاء من المائة. وتنطبق القواعد المتعلقة بمصنوعات من الذهب على المصنوعات من الذهب الرمادي والأسميور والبلاتينور والبلاتور والذهب الذي يتخلله البلاديور وكل مخالط المعادن مهما كانت تسميتها التي يضم فيها الذهب كمعدن أساسي إلى معادن أخرى، سواء كانت نفيسة أم غير نفيسة، بغاية إكسابه ظاهر البلاتين. كما تعديل الأحكام المتعلقة بالتعريف بالعيارات.

ولتنظيم القطاع تم من خلال مقترح القانون سالف الذكر تحديد الواجبات العامة وواجبات صانعي المصوغ وضبط أحكام توريد الذهب وتوزيعه وتصدير المصنوعات من المعادن النفيسة وكيفية التعاطي مع المصنوعات المعدة للتكسير. ففي ما يتعلق بالواجبات العامة تم بالخصوص إلغاء فصل يفرض على كل شخص طبيعي أو معنوي يتولى شراء المعادن النفيسة أو بيعها أو تحويلها أو صنعها أو قبولها على وجه الإيداع أو لغاية إصلاحها  مسك دفتر محاسبية مواد مرقم ومؤشر عليه من قبل المصالح المختصة بوزارة المالية بكل محل وقع التصريح به تسجل فيه يوما بيوم ودون ترك بياض أو شطب أو إضافة جميع العمليات المتعلقة بالمواد النفيسة قصد الاستظهار به عند كل طلب من قبل أعوان وزارة المالية وذلك باستثناء المصنوعات من الفضة. وذهب أصحاب المبادرة التشريعية إلى أبعد من ذلك واقترحوا في علاقة بواجبات صانعي المصوغ، إلغاء الفصل العاشر الذي جاء لتحجير استعمال طابع العرف عند التوقف النهائي عن النشاط أو عند وفاة صانع المصوغ، ونص على أنه يتعين إرجاعه من قبل صاحبه أو حائزه إلى مكتب الضمان، في أجل أقصاه ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ التصريح بالتوقف النهائي عن النشاط أو تاريخ الحوز كما نص على أنه يتعين خلال نفس الأجل التصريح بكميات المعادن النفيسة والمصنوعات من المعادن النفيسة التي لم يتم تقديمها لمكتب الضمان. ويمكن لمكتب الضمان أن يأذن للمعني بالأمر بالتفويت فيها شريطة أن يتم ذلك لفائدة شخص آخر حامل لطابع العرف.

كما نصت المبادرة التي ستتولى لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية إبداء الرأي فيها على إلغاء الفصل 12 من قانون المعادن النفيسة الذي يلزم كل شخص مورد لمصنوعات من معادن نفيسة أن يقدمها إلى الديوانة عند الدخول لتتولى مصالح الديوانة وزنها وتحرير محضر جرد فيها وتقديمها إلى مكتب الضمان داخل علبة مختومة قصد طبعها. ويتم إرجاع هذه المصنوعات إلى مصالح الديوانة بعد طبعها قصد دفع المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد وفقا لإجراءات التجارة الخارجية والصرف الجاري بها العمل ولكن إذا تبين أن عيارها غير قانوني تتم في هذه الحالة إعادة تصديرها وذلك في أجل أقصاه شهران من تاريخ إعلام المورد بذلك. وفي صورة عدم تصديرها خلال تلك المدة، فإنها تعتبر متخلا عنها لفائدة الدولة.. وتم صلب المبادرة التشريعية اقتراح حذف الأحكام المتعلقة بآلات صب المعادن النفيسة بطريقة الضغط وبالضمان في حين تم تعديل الفصول المتعلقة بمعاينة المخالفات، وتتبعها وزجرها وتم التنصيص فيها على إحداث مجلس المصوغ التونسي المشترك بين الحرفيين والتجار ليست له غايات ربحية وتشرف على إدارته المنظمات والهياكل المعنية بقطاع المصوغ.

مجلس المصوغ

وتتمثل أبرز أهداف مجلس المصوغ وفق ما نصت عليه المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح قانون المعادن النفيسة في تطوير قطاع المصوغ في تونس، وتشجيع التوريد والتصدير وتطوير الكفاءات، والتدخل في تنظيم الخطايا والمخالفات وتنظيم المعارض الجهوية والوطنية والدولية ومراقبة المعادن النفيسة للتثبت من العيارات القانونية.

وأشار أصحاب مقترح القانون إلى أن قطاع المصوغ شهد تدهورا مستمرا نظرا للنقائص الموجودة على عدة مستويات، وفسروا في وثيقة شرح الأسباب أنه على مستوى صناعة الذهب يمثل طابع المطابقة عائقا بسبب وجود الطابع المدلس بصفة كبيرة في السوق كما أن طابع الوزن يشكو من مشاكل تقنية إذ يكون حجمه في بعض الأحيان أكبر من المساحة المخصصة للطباعة مما ينتج عنه استعمال جزء فقط من الطابع ونبهوا أن هذا الطابع يمكن أن يتسبب في الإضرار بقطاع  المصوغ وهذا لا يحمي التاجر والحرفي فضلا عن تسببه في تعطيل عملية صنع مصوغ يتميز بجودة عالية. ولاحظ أصحاب المقترح أنه بالنظر إلى كثرة التضييقات أصبح هناك عزوفا من قبل الحرفيين والشباب عن العمل في قطاع المصوغ. وأكدوا أن ظواهر التجارة الموازية والطابع المدلس والعيار المغشوش وبيع الذهب التونسي المكسر في الأسواق المجاورة أصبحت في تزايد مستمر وتسببت في تشويه سمعة أصحاب المهنة والإضرار بصانعي المصوغ ملاحظين التطور الملحوظ لقطاع المصوغ على مستوى الجودة والابتكار خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 إلى سنة 2019 وذلك تبعا لتوفر المادة الأولية من خلال السماح باستعمال الذهب المعد للتكسير غير الحامل للطابع القانوني وبينوا أن سعر الذهب في ارتفاع مستمر نتيجة عدم استقرار الأسعار العالمية، وذكروا أن هناك بعض المهن في قطاعات الصناعات التقليدية مثل اللباس التقليدي المطرز بالفضة والذهب مهددة بدورها الاندثار، لأن الطلب على الذهب يفوق كمية الذهب المفوترة في الأسواق وبالتالي فإن الطلب أكثر من العرض. ولاحظوا وجود منافسة غير شريفة وغياب تكافؤ الفرص بين الحرفيين على مستوى البنك المركزي التونسي نظرا لمنح حصص متساوية من الذهب بحساب 100 غرام كل شهرين لكل حرفي حامل لطابع العرف دون مراعاة حجم تجارته.

ويذكر أن لجنة المالية والميزانية المتعهدة أصالة بمقترح القانون كانت قد تدارست في وقت سابق مقترح القانون المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة، واستمعت في جلستها بتاريخ 18 سبتمبر 2024 إلى ممثل عن جهة المبادرة، واستنادا إلى محضر جلسة اللجنة بين صاحب المقترح أن مقترحهم يهدف إلى ملاءمة قانون المعادن النفيسة مع دستور 2022 في علاقة بالحقوق والحريات وحق الملكية والتناسب بين الخطأ والعقوبة، مبرزا دوره في حماية قطاع المصوغ في تونس وإدماجه في الدورة الاقتصادية. وتطرّق إلى الإشكاليات التي تعرقل تطوّر هذا القطاع ومنها المتصلة بطابع المطابقة، وأشار إلى وجود الطابع المدلّس والعيار المغشوش، وتنامي ظاهرة التجارة الموازية بما زاد في تعميق أزمة قطاع المصوغ وأثر سلبا على سمعة أهل المهنة ولاحظ الارتفاع المستمر لأسعار الذهب الخام وكثرة التضييقات وعدم تكافؤ الفرص بين الحرفيين على مستوى إسناد الحصص من الذهب مما أدّى إلى عزوفهم وتعميق ظاهرة البطالة في قطاع المصوغ، واقترح ممثل جهة المبادرة على اللجنة القيام بزيارة ميدانية إلى مدينة صفاقس للإطلاع عن كثب على واقع هذا القطاع ومعامل صنع الذهب بهذه المدينة التي تضم سبعين بالمائة من الحرفيين في الذهب..

الصناعة السينمائية

وإثر إبداء الرأي في مقترح القانون المتعلق بتنقيح  القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في غرة مارس 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة ستتولى لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية حسب ما أشار إليه مقرر اللجنة النائب حمادي غيلاني دراسة المبادرة التشريعية المتعلقة بالصناعة السينمائية في تونس. وتهدف هذه المبادرة التي تم تقديمها من قبل كتلة الأحرار إلى توحيد التشريعات في المجال السينمائي. ويذكر أنه سبق للجنة أن استمعت إلى ممثلين عن جهة المبادرة وقد أكد هؤلاء أن مقترحهم هو ثمرة عدّة استشارات أفضت إلى إدراكهم أن هناك ضرورة ملحة للعمل على معالجة الإخلالات والهنات المتعلّقة بالإطار التشريعي الحالي المنظّم لقطاع السينما والذي يتسم بالتشتت والغموض وعدم مواكبة تطوّر القطاع خاصة من الناحية الهيكلية والتنظيمية. وأشاروا إلى أن الإجراءات المعقدة والبيروقراطية الإدارية أصبحت تمثل عائقا حقيقيا أمام جلب الاستثمار والنهوض بالقطاع السينمائي في تونس وأكدوا على أهميّة تركيز منظومة التذكرة الموحّدة لقاعات السينما بما يساعد على ضبط نسب النشر والتوزيع، وتركيز شباك لإسناد رخص توزيع الأفلام التونسيّة والأفلام المورّدة، إضافة إلى وضع برنامج لإسناد ومرافقة وتنمية أنشطة المكتبة السينمائية المكلّفة بالمحافظة على التراث والأرشيف السينمائي وتثمينه وذلك بالنظر إلى الرصيد الفني الهام الذي تحتوي عليه وطالبوا بالإسراع بتركيز السجل الوطني للسينما. واستنادا إلى محاضر جلسات اللجنة يمكن الإشارة أيضا إلى أن ممثّلي جهة المبادرة أكدوا على أهمية التخطيط وحوكمة التصرّف في موارد صندوق التشجيع على الاستثمار في مجال السينما، وعلى وضع خطة وطنية للنهوض بمنظومة قاعات العرض السينمائي. واقترحوا، في إطار حسن هيكلة القطاع وتنظيمه، تركيز منظومة السجل الوطني للسينما والصورة ومنظومة للإيداع القانوني. وبينوا أنه لا بد من وضع خطة متكاملة تتمثل على المستوى الداخلي في وضع إستراتيجية لتنمية المهرجانات والتظاهرات السينمائية ومساندة العمل الجمعياتي، وتتصل على المستوى الخارجي بوضع برنامج متكامل للتعاون الدولي لترويج السينما التونسية في المهرجانات والتظاهرات الدولية. وأضافوا أنه لا بد من النهوض بالقطاع عبر تنمية الإنتاج السينمائي التونسي وتطوير منظومة التكوين في المهن السينمائية ذات القدرة التشغيلية العالية وشددوا على ضرورة الاستثمار في مجال بنية الصناعات التقنية السينمائية وعلى تركيز شباك موحد لرخص التصوير، ومنظومة في الجهات لتسهيل ترويج واستقطاب تصوير الأفلام والأعمال السمعية والبصرية الأجنبية، إلى جانب سن امتيازات جبائية وتسهيلات ديوانية في هذا المجال.

مسار طويل

وبين حمادي غيلاني أن لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية استكملت مؤخرا النظر في مقترح قانون هام وهو مقترح يتعلق بالفنان والمهن الفنية وأرسلت تقريرها النهائي حوله إلى مكتب المجلس ومن المفروض أن يتم عرض هذا التقرير على جلسة عامة.

وللتذكير فقد انطلقت اللجنة في دراسة هذا المقترح منذ الدورة النيابية الماضية، واستمعت في بداية الأمر إلى النواب الممثلين عن جهة المبادرة الذين قالوا إن مقترحهم يمثل ثورة تشريعية في المجال الفني، ثم عقدت جلسة يوم الخميس 23 ماي 2024، للاستماع إلى رئيس النقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة، والى كاتب عام الجامعة العامة للثقافة والى خبير في التشريعات الثقافية، وعقدت اللجنة جلسة يوم الخميس30 ماي 2024 استمعت خلالها إلى كل من الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لمحترفي الفنون الدرامية، ورئيسة تعاونية الفنانين، والكاتبة العامة للنقابة الأساسية لمهن الفنون الدرامية والركحيّة، ورئيس اتحاد الفنانين التشكيليين، ثم استمعت يوم الجمعة 21 جوان 2024 إلى  خبراء منهم بغدادي عون متفقد أول في مجال التربية المسرحية الذي أشار إلى أن دراسة مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية تمثل حدثا تاريخيا بالنظر إلى علاقته بالشأن الثقافي الذي تراهن عليه الدولة التونسية واعتبارا لأهمية الدور الحضاري للفن الذي يسهم في تنوير العقول وفي التوقي من الظواهر الاجتماعية الخطيرة، وعقدت اللجنة يوم 3 جويلية 2024 جلسة استماع إلى عبد  الله بن ميمون رئيس الغرفة الفنية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وإلى أيمن النخيلي ممثل عن الغرفة حول مقترح القانون سالف الذكر، ثم استمعت يوم 12 جويلية 2024  إلى الوزير المكلف بتسيير وزارة الثقافة والمديرة العامة للشؤون القانونية بهذه الوزارة، وعقدت اللجنة إثر ذلك عدة جلسات لنقاش مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية ثم عقدت بتركيبتها الجديدة يوم 4 فيفري 2025  جلسة استماع إلى وزيرة الثقافة حول هذا المقترح وتولت إثر ذلك التصويت عليه ثم المصادقة على تقريرها المنتظر عرضه على جلسة عامة قبيل العطلة البرلمانية.

وفي انتظار هذه الجلسة، قال حمادي غيلاني مقرر لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية إن اللجنة ستوجه دعوة إلى وزير السياحة رغبة منها في الاستماع إليه بخصوص الاستعدادات للموسم السياحي، كما أنها تريد الاستماع إلى وزيرة الثقافة حول الاستعدادات للمهرجانات الصيفية وبين أن جدول أعمال اللجنة قابل للتحيين.

 سعيدة بوهلال

مقرر لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية لـ"الصباح":  اليوم النظر في مبادرة تشريعية لتنقيح قانون المصوغ

 

- استكملنا دراسة مقترح قانون الفنان والمهن الفنية في انتظار إحالته إلى الجلسة العامة

أكد مقرر لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية حمادي غيلاني أن اللجنة استكملت أخيرا دراسة مقترح القانون المتعلّق بالفنان والمهن الفنية، كما صادقت على تقريرها النهائي بشأنه وهي حاليا تنتظر من مكتب المجلس تحديد موعد لعرضه على أنظار الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب. وأضاف في تصريح لـ«الصباح» أن اللجنة ستعقد مساء اليوم الثلاثاء اجتماعا ستخصصه للإطلاع على مضامين مبادرة تشريعية أخرى تهم قطاع المصوغ وهي تتعلق بتنقيح  القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في غرة مارس 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة وذلك لإبداء الرأي فيها. وأوضح أن دور لجنته سيقتصر على إبداء الرأي في المبادرة المذكورة نظرا لأن اللجنة البرلمانية المتعهدة بها أصالة هي لجنة المالية والميزانية.

وأضاف أنه تم تقديم هذه المبادرة التشريعية منذ مدة وتمت دراستها من قبل اللجنة المختصة والاستماع إلى أصحابها. ويشار في هذا السياق إلى أن أصحاب المبادرة هم النواب معز برك الله وسيرين مرابط وصابر المصمودي وهالة جاب الله وماهر الكتاري وطارق الربعي وعصام شوشان وأنور المرزوقي وظافر الصغيري وسوسن المبروك وياسين مامي وسامي الرايس وحسن جربوعي ووليد حاجي ويسري البواب ونجلاء اللحياني وغسان يامون وعبد الرزاق عويدات ومهى عامر وفخر الدين فضلون وعمر بن عمر وصابر الجلاصي ويوسف التومي وخالد حكيم مبروكي وعبد القادر بن زينب ونبيه ثابت وحسن بوسامة وصالح السالمي وحاتم لباوي ومسعود قريرة وزينة جيب الله ورياض بلال وهي تهدف إلى ملاءمة قانون المعادن النفيسة مع أحكام دستور 2022 من حيث تكريس ضمان حرق الملكية وخاصة من حيث التناسب بين المخالفة والعقوبة.  ويتضمن قانون المعادن النفيسة في صيغته الأصلية عقوبات تتمثل في السجن والخطايا المالية ونص بالخصوص على أن يعاقب بالسجن لمدة عشرة أعوام وبخطية قدرها 50 ألف دينار كل من يتولى صنع طوابع مقلّدة للطوابع القانونية الخاصة بالمعادن النفيسة.. ويعاقب بالسجن لمدة ستة أعوام وبخطية قدرها 30 ألف دينار كل من يتولى مسك أو استعمال طوابع مقلدة للطوابع القانونية الخاصة بالمعادن النفيسة ويعاقب بالسجن لمدة خمسة أعوام وبخطية قدرها 20 ألف دينار كل من يتولى صنع طوابع عرف مقلّدة، ويعاقب بالسجن لمدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها 10 آلاف دينار كل من يتولى مسك أو استعمال طوابع عرف مقلدة، ويعاقب بالسجن لمدة خمسة أعوام كل شخص لا ينتمي إلى مكتب الضمان يتولى وضع الطوابع القانونية. وتضاعف العقوبة المذكورة بالنسبة إلى كل عون تابع لمكتب الضمان يتعمد وضع الطوابع القانونية بشروط مخالفة لأحكام القانون والنصوص المطبقة له. كما يعاقب بالسجن لمدة عامين وبخطية قدرها 20 ألف دينار وباستصفاء المصنوعات كل شخص طبيعي أو معنوي يتولى عادة شراء المعادن النفيسة أو بيعها أو تحويلها أو صنعها أو قبولها على وجه الإيداع أو لغاية إصلاحها  في حال قيامهم بصنع أو مسك أو بيع مصنوعات تحمل علامات طوابع مقلدة لطوابع قانونية أو مصنوعات تكون علامة الطابع القانوني قد أقحمت فيها أو تكون ملحومة أو منسوخة، وتسلط نفس العقوبات على كل شخص يتعمد تقديم مصنوعات من معادن محشوة بمادة دخيلة أو بمادة ذات عيار ناقص إلى مكتب الضمان. ويعاقب بخطية تساوي ضعف ثمن المصنوعات في تاريخ المعاينة علاوة على استصفائها كل شخص طبيعي أو معنوي يتولى عادة شراء المعادن النفيسة أو بيعها أو تحويلها أو صنعها أو قبولها على وجه الإيداع أو لغاية إصلاحها  عند مسك أو بيع مصنوعات تامة الصنع لا تحمل الطوابع القانونية..

التدرج في العقوبات

أما المبادرة التشريعية المنتظر إبداء الرأي فيها من قبل لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية فنصت على إلغاء الأحكام ذات الصلة بالعقوبات وتعويضها بفصل جديد يتم من خلاله اعتماد مبدأ التدرج في العقوبة وذلك انطلاقا من تعويض المتضرر ووصولا إلى عقوبة تتمثل في تكسير البضاعة واستصفائها لفائدة الدولة والشطب النهائي من المهنة. ولكن قبل صدور أحكام باتة تبقى إمكانية الصلح متاحة، وفي حالة الصلح يتم إسقاط التتبعات وانقراض الدعوى العمومية.

وإضافة إلى اقتراح تعديل الأحكام المتصلة بالعقوبات، تم من خلال مقترح القانون حذف عدد كبير من الفصول المنصوص عليها بقانون المعادن النفيسة، وتعديل فصول أخرى بما فيها الفصل المتصل بالتعريف بالمفاهيم حيث جاء فيه أن المقصود بالمعادن النفيسة هو الذهب والفضة والبلاتين. وتعد المعادن النادرة من أريديوم وبلاديوم وروتنيوم وروديوم وأمنيوم الممزوجة بالبلاتين في المناجم بمثابة البلاتين. ولا تتعدى نسبة المعادن المضافة إلى البلاتين خمسة أجزاء من المائة. وتنطبق القواعد المتعلقة بمصنوعات من الذهب على المصنوعات من الذهب الرمادي والأسميور والبلاتينور والبلاتور والذهب الذي يتخلله البلاديور وكل مخالط المعادن مهما كانت تسميتها التي يضم فيها الذهب كمعدن أساسي إلى معادن أخرى، سواء كانت نفيسة أم غير نفيسة، بغاية إكسابه ظاهر البلاتين. كما تعديل الأحكام المتعلقة بالتعريف بالعيارات.

ولتنظيم القطاع تم من خلال مقترح القانون سالف الذكر تحديد الواجبات العامة وواجبات صانعي المصوغ وضبط أحكام توريد الذهب وتوزيعه وتصدير المصنوعات من المعادن النفيسة وكيفية التعاطي مع المصنوعات المعدة للتكسير. ففي ما يتعلق بالواجبات العامة تم بالخصوص إلغاء فصل يفرض على كل شخص طبيعي أو معنوي يتولى شراء المعادن النفيسة أو بيعها أو تحويلها أو صنعها أو قبولها على وجه الإيداع أو لغاية إصلاحها  مسك دفتر محاسبية مواد مرقم ومؤشر عليه من قبل المصالح المختصة بوزارة المالية بكل محل وقع التصريح به تسجل فيه يوما بيوم ودون ترك بياض أو شطب أو إضافة جميع العمليات المتعلقة بالمواد النفيسة قصد الاستظهار به عند كل طلب من قبل أعوان وزارة المالية وذلك باستثناء المصنوعات من الفضة. وذهب أصحاب المبادرة التشريعية إلى أبعد من ذلك واقترحوا في علاقة بواجبات صانعي المصوغ، إلغاء الفصل العاشر الذي جاء لتحجير استعمال طابع العرف عند التوقف النهائي عن النشاط أو عند وفاة صانع المصوغ، ونص على أنه يتعين إرجاعه من قبل صاحبه أو حائزه إلى مكتب الضمان، في أجل أقصاه ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ التصريح بالتوقف النهائي عن النشاط أو تاريخ الحوز كما نص على أنه يتعين خلال نفس الأجل التصريح بكميات المعادن النفيسة والمصنوعات من المعادن النفيسة التي لم يتم تقديمها لمكتب الضمان. ويمكن لمكتب الضمان أن يأذن للمعني بالأمر بالتفويت فيها شريطة أن يتم ذلك لفائدة شخص آخر حامل لطابع العرف.

كما نصت المبادرة التي ستتولى لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية إبداء الرأي فيها على إلغاء الفصل 12 من قانون المعادن النفيسة الذي يلزم كل شخص مورد لمصنوعات من معادن نفيسة أن يقدمها إلى الديوانة عند الدخول لتتولى مصالح الديوانة وزنها وتحرير محضر جرد فيها وتقديمها إلى مكتب الضمان داخل علبة مختومة قصد طبعها. ويتم إرجاع هذه المصنوعات إلى مصالح الديوانة بعد طبعها قصد دفع المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد وفقا لإجراءات التجارة الخارجية والصرف الجاري بها العمل ولكن إذا تبين أن عيارها غير قانوني تتم في هذه الحالة إعادة تصديرها وذلك في أجل أقصاه شهران من تاريخ إعلام المورد بذلك. وفي صورة عدم تصديرها خلال تلك المدة، فإنها تعتبر متخلا عنها لفائدة الدولة.. وتم صلب المبادرة التشريعية اقتراح حذف الأحكام المتعلقة بآلات صب المعادن النفيسة بطريقة الضغط وبالضمان في حين تم تعديل الفصول المتعلقة بمعاينة المخالفات، وتتبعها وزجرها وتم التنصيص فيها على إحداث مجلس المصوغ التونسي المشترك بين الحرفيين والتجار ليست له غايات ربحية وتشرف على إدارته المنظمات والهياكل المعنية بقطاع المصوغ.

مجلس المصوغ

وتتمثل أبرز أهداف مجلس المصوغ وفق ما نصت عليه المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح قانون المعادن النفيسة في تطوير قطاع المصوغ في تونس، وتشجيع التوريد والتصدير وتطوير الكفاءات، والتدخل في تنظيم الخطايا والمخالفات وتنظيم المعارض الجهوية والوطنية والدولية ومراقبة المعادن النفيسة للتثبت من العيارات القانونية.

وأشار أصحاب مقترح القانون إلى أن قطاع المصوغ شهد تدهورا مستمرا نظرا للنقائص الموجودة على عدة مستويات، وفسروا في وثيقة شرح الأسباب أنه على مستوى صناعة الذهب يمثل طابع المطابقة عائقا بسبب وجود الطابع المدلس بصفة كبيرة في السوق كما أن طابع الوزن يشكو من مشاكل تقنية إذ يكون حجمه في بعض الأحيان أكبر من المساحة المخصصة للطباعة مما ينتج عنه استعمال جزء فقط من الطابع ونبهوا أن هذا الطابع يمكن أن يتسبب في الإضرار بقطاع  المصوغ وهذا لا يحمي التاجر والحرفي فضلا عن تسببه في تعطيل عملية صنع مصوغ يتميز بجودة عالية. ولاحظ أصحاب المقترح أنه بالنظر إلى كثرة التضييقات أصبح هناك عزوفا من قبل الحرفيين والشباب عن العمل في قطاع المصوغ. وأكدوا أن ظواهر التجارة الموازية والطابع المدلس والعيار المغشوش وبيع الذهب التونسي المكسر في الأسواق المجاورة أصبحت في تزايد مستمر وتسببت في تشويه سمعة أصحاب المهنة والإضرار بصانعي المصوغ ملاحظين التطور الملحوظ لقطاع المصوغ على مستوى الجودة والابتكار خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 إلى سنة 2019 وذلك تبعا لتوفر المادة الأولية من خلال السماح باستعمال الذهب المعد للتكسير غير الحامل للطابع القانوني وبينوا أن سعر الذهب في ارتفاع مستمر نتيجة عدم استقرار الأسعار العالمية، وذكروا أن هناك بعض المهن في قطاعات الصناعات التقليدية مثل اللباس التقليدي المطرز بالفضة والذهب مهددة بدورها الاندثار، لأن الطلب على الذهب يفوق كمية الذهب المفوترة في الأسواق وبالتالي فإن الطلب أكثر من العرض. ولاحظوا وجود منافسة غير شريفة وغياب تكافؤ الفرص بين الحرفيين على مستوى البنك المركزي التونسي نظرا لمنح حصص متساوية من الذهب بحساب 100 غرام كل شهرين لكل حرفي حامل لطابع العرف دون مراعاة حجم تجارته.

ويذكر أن لجنة المالية والميزانية المتعهدة أصالة بمقترح القانون كانت قد تدارست في وقت سابق مقترح القانون المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة، واستمعت في جلستها بتاريخ 18 سبتمبر 2024 إلى ممثل عن جهة المبادرة، واستنادا إلى محضر جلسة اللجنة بين صاحب المقترح أن مقترحهم يهدف إلى ملاءمة قانون المعادن النفيسة مع دستور 2022 في علاقة بالحقوق والحريات وحق الملكية والتناسب بين الخطأ والعقوبة، مبرزا دوره في حماية قطاع المصوغ في تونس وإدماجه في الدورة الاقتصادية. وتطرّق إلى الإشكاليات التي تعرقل تطوّر هذا القطاع ومنها المتصلة بطابع المطابقة، وأشار إلى وجود الطابع المدلّس والعيار المغشوش، وتنامي ظاهرة التجارة الموازية بما زاد في تعميق أزمة قطاع المصوغ وأثر سلبا على سمعة أهل المهنة ولاحظ الارتفاع المستمر لأسعار الذهب الخام وكثرة التضييقات وعدم تكافؤ الفرص بين الحرفيين على مستوى إسناد الحصص من الذهب مما أدّى إلى عزوفهم وتعميق ظاهرة البطالة في قطاع المصوغ، واقترح ممثل جهة المبادرة على اللجنة القيام بزيارة ميدانية إلى مدينة صفاقس للإطلاع عن كثب على واقع هذا القطاع ومعامل صنع الذهب بهذه المدينة التي تضم سبعين بالمائة من الحرفيين في الذهب..

الصناعة السينمائية

وإثر إبداء الرأي في مقترح القانون المتعلق بتنقيح  القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في غرة مارس 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة ستتولى لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية حسب ما أشار إليه مقرر اللجنة النائب حمادي غيلاني دراسة المبادرة التشريعية المتعلقة بالصناعة السينمائية في تونس. وتهدف هذه المبادرة التي تم تقديمها من قبل كتلة الأحرار إلى توحيد التشريعات في المجال السينمائي. ويذكر أنه سبق للجنة أن استمعت إلى ممثلين عن جهة المبادرة وقد أكد هؤلاء أن مقترحهم هو ثمرة عدّة استشارات أفضت إلى إدراكهم أن هناك ضرورة ملحة للعمل على معالجة الإخلالات والهنات المتعلّقة بالإطار التشريعي الحالي المنظّم لقطاع السينما والذي يتسم بالتشتت والغموض وعدم مواكبة تطوّر القطاع خاصة من الناحية الهيكلية والتنظيمية. وأشاروا إلى أن الإجراءات المعقدة والبيروقراطية الإدارية أصبحت تمثل عائقا حقيقيا أمام جلب الاستثمار والنهوض بالقطاع السينمائي في تونس وأكدوا على أهميّة تركيز منظومة التذكرة الموحّدة لقاعات السينما بما يساعد على ضبط نسب النشر والتوزيع، وتركيز شباك لإسناد رخص توزيع الأفلام التونسيّة والأفلام المورّدة، إضافة إلى وضع برنامج لإسناد ومرافقة وتنمية أنشطة المكتبة السينمائية المكلّفة بالمحافظة على التراث والأرشيف السينمائي وتثمينه وذلك بالنظر إلى الرصيد الفني الهام الذي تحتوي عليه وطالبوا بالإسراع بتركيز السجل الوطني للسينما. واستنادا إلى محاضر جلسات اللجنة يمكن الإشارة أيضا إلى أن ممثّلي جهة المبادرة أكدوا على أهمية التخطيط وحوكمة التصرّف في موارد صندوق التشجيع على الاستثمار في مجال السينما، وعلى وضع خطة وطنية للنهوض بمنظومة قاعات العرض السينمائي. واقترحوا، في إطار حسن هيكلة القطاع وتنظيمه، تركيز منظومة السجل الوطني للسينما والصورة ومنظومة للإيداع القانوني. وبينوا أنه لا بد من وضع خطة متكاملة تتمثل على المستوى الداخلي في وضع إستراتيجية لتنمية المهرجانات والتظاهرات السينمائية ومساندة العمل الجمعياتي، وتتصل على المستوى الخارجي بوضع برنامج متكامل للتعاون الدولي لترويج السينما التونسية في المهرجانات والتظاهرات الدولية. وأضافوا أنه لا بد من النهوض بالقطاع عبر تنمية الإنتاج السينمائي التونسي وتطوير منظومة التكوين في المهن السينمائية ذات القدرة التشغيلية العالية وشددوا على ضرورة الاستثمار في مجال بنية الصناعات التقنية السينمائية وعلى تركيز شباك موحد لرخص التصوير، ومنظومة في الجهات لتسهيل ترويج واستقطاب تصوير الأفلام والأعمال السمعية والبصرية الأجنبية، إلى جانب سن امتيازات جبائية وتسهيلات ديوانية في هذا المجال.

مسار طويل

وبين حمادي غيلاني أن لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية استكملت مؤخرا النظر في مقترح قانون هام وهو مقترح يتعلق بالفنان والمهن الفنية وأرسلت تقريرها النهائي حوله إلى مكتب المجلس ومن المفروض أن يتم عرض هذا التقرير على جلسة عامة.

وللتذكير فقد انطلقت اللجنة في دراسة هذا المقترح منذ الدورة النيابية الماضية، واستمعت في بداية الأمر إلى النواب الممثلين عن جهة المبادرة الذين قالوا إن مقترحهم يمثل ثورة تشريعية في المجال الفني، ثم عقدت جلسة يوم الخميس 23 ماي 2024، للاستماع إلى رئيس النقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة، والى كاتب عام الجامعة العامة للثقافة والى خبير في التشريعات الثقافية، وعقدت اللجنة جلسة يوم الخميس30 ماي 2024 استمعت خلالها إلى كل من الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لمحترفي الفنون الدرامية، ورئيسة تعاونية الفنانين، والكاتبة العامة للنقابة الأساسية لمهن الفنون الدرامية والركحيّة، ورئيس اتحاد الفنانين التشكيليين، ثم استمعت يوم الجمعة 21 جوان 2024 إلى  خبراء منهم بغدادي عون متفقد أول في مجال التربية المسرحية الذي أشار إلى أن دراسة مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية تمثل حدثا تاريخيا بالنظر إلى علاقته بالشأن الثقافي الذي تراهن عليه الدولة التونسية واعتبارا لأهمية الدور الحضاري للفن الذي يسهم في تنوير العقول وفي التوقي من الظواهر الاجتماعية الخطيرة، وعقدت اللجنة يوم 3 جويلية 2024 جلسة استماع إلى عبد  الله بن ميمون رئيس الغرفة الفنية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وإلى أيمن النخيلي ممثل عن الغرفة حول مقترح القانون سالف الذكر، ثم استمعت يوم 12 جويلية 2024  إلى الوزير المكلف بتسيير وزارة الثقافة والمديرة العامة للشؤون القانونية بهذه الوزارة، وعقدت اللجنة إثر ذلك عدة جلسات لنقاش مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية ثم عقدت بتركيبتها الجديدة يوم 4 فيفري 2025  جلسة استماع إلى وزيرة الثقافة حول هذا المقترح وتولت إثر ذلك التصويت عليه ثم المصادقة على تقريرها المنتظر عرضه على جلسة عامة قبيل العطلة البرلمانية.

وفي انتظار هذه الجلسة، قال حمادي غيلاني مقرر لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية إن اللجنة ستوجه دعوة إلى وزير السياحة رغبة منها في الاستماع إليه بخصوص الاستعدادات للموسم السياحي، كما أنها تريد الاستماع إلى وزيرة الثقافة حول الاستعدادات للمهرجانات الصيفية وبين أن جدول أعمال اللجنة قابل للتحيين.

 سعيدة بوهلال