يتيح القانون المتعلق بالوظيفة العمومية، لموظفي الدولة والجماعات العمومية والمحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، الحق في عطلة طويلة الأمد. كما تمكنه من كل مستحقاته من أجور ومنح كاملة إلى أن يصبح قادرا على استئناف عمله إذا ما حصلت الإصابة بالمرض أو تفاقم مرضه أثناء مباشرة العمل أو كان المرض ناتجا عن إقدام الموظف بتفان على عمل لفائدة الصالح العام أو جراء حادث طرأ بمناسبة ممارسة الوظائف. وحسب نفس المرجع يمكن أن تصل هذه العطلة إلى 5 سنوات منها ثلاث سنوات بكامل المرتب وسنتان بنصف المرتب.
امتياز، عاد على الوظيفة العمومية بالمضرة وعلى المجموعة الوطنية بالأثر البالغ، حيث تؤكد التقارير الرسمية للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية أنه من أكثر «الأخطاء» أو الإشكاليات المطروحة في الوظيفة العمومية التي تكلف الدولة مبالغ ضخمة.
ويتجه منذ سنوات، عدد هام من موظفي الدولة إلى استغلال هذا الجانب من القانون المنظم للعطل من أجل التفرغ والاستفادة من عطل طويلة المدة خالصة الأجر. وأمام الاعتماد على الشهائد الطبية المتعلقة بالصحة النفسية للموظفين تحول الأمر إلى ما يشبه «السوق» أطباء نفسانيون يعرضون عطلا مرضية حسب الطلب بأسعار متباينة ترتفع كلما زادت مدة العطلة المرضية. وتتسبب هذه العطل في ضياع ما معدله 172 يوم عمل سنويا 98 % منها مسندة لأمراض نفسية وتقدر التكلفة السنوية لهذا الخلل بـ 4.6 ملايين دينار في السنة للقطاع العمومي بصفة عامة.
وتكشف تقارير الرسمية أن وزارة التربية والصحة والإدارات التابعة لهما هي المعنية أكثر من غيرها بهذا السلوك أو الأجراء. فعلى سبيل المثال تم في 2017، تسجيل 27900 يوم عطلة مرضية بوزارة التربية و14 ألفا و100 يوم عطلة بوزارة الصحة وهو ما يساوي على التوالي 930 و470 شهرا عطلة خالصة الأجر.
وتقول هيئة الرقابة الإدارية والمالية أن تفاقم المشكل، يأتي بسبب غياب المتابعة المنتظمة لعطل المرض طويلة الأمد، وعدم تسجيل عطل المرض لبعض الأعوان، وعدم الالتزام بالإجراءات الواجب إتباعها، وتسليم الشهادات الطبية على سبيل المجاملة والارتفاع المتواصل لعدد الشهائد الطبية للأمراض النفسية.
في نفس الإطار تكشف رئيسة اللجنة الطبية بمستشفى الرازي ريم غشام في تصريح لها على هامش الاحتفال بمائوية المستشفى، الموافق ليوم 6 جانفي الجاري، أن 53 % من التونسيين يعانون من اضطرابات نفسية واعتبرت أن الإدمان على التدخين يعد اضطرابا نفسيا. وقالت:»في تونس، هناك 3 أنواع من الاضطرابات النفسية الأكثر انتشارا بين المواطنين أوّلها الإدمان على التدخين، يليه مشاكل النوم ثم الاكتئاب».
وللإشارة بالنسبة للعطل طويلة الأمد لا يمكن أن تتجاوز الخمس سنوات حيث ينص القانون عدد 112 لسنة 1983 مؤرخ في 12 ديسمبر 1983 يتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، في فصله 44 على أنه «يمكن منح عطل المرض طويل الأمد لموظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية المباشرين أو في عطلة مرض عادي والمصابين بمرض من الأمراض التي يضبط قائمتها بأمر بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.
ولا يمكن بأي حال من الأحوال منح هذه العطل إذا ما تبين أن هذه الأمراض ناتجة عن تناول المشروبات الكحولية أو عن استعمال المخدرات.
وتمنح هذه العطل من طرف رئيس الإدارة التي يرجع إليها الموظف بالنظر إما بطلب من المعني بالأمر وإما بمبادرة من الإدارة وذلك بناء على رأي بالموافقة من لجنة طبية يضبط تركيبها وتسييرها بأمر.»
ويضيف في الفصل 45 أنه «تمنح عطل المرض طويلة الأمد لمدة خمس سنوات منها ثلاث سنوات بكامل المرتب وسنتان بنصف المرتب.»
كما يشرح في الفصل 46 أنه «إذا حصلت الإصابة بالمرض أو تفاقم المرض أثناء مباشرة العمل أو كان المرض ناتجا عن إقدام الموظف بتفان على عمل لفائدة الصالح العام أو من جراء حادث طرأ بمناسبة ممارسة الوظائف يحتفظ الموظف بكامل مرتبه إلى أن يصبح قادرا على استئناف عمله وله الحق في كل هذه الحالات في استرجاع أجرة الطبيب والمصاريف الناتجة مباشرة عن المرض أو الحادث.
وإذا ثبت أن الموظف المشار إليه بالفقرة السابقة أصبح عاجزا بصفة نهائية عن ممارسة عمله فإنه تقع إحالته على التقاعد وفي هذه الحالة له الحق في التمتع بجراية عمرية من أجل السقوط البدني المستمر قابلة للجمع مع جراية التقاعد.»
ريم سوودي
يتيح القانون المتعلق بالوظيفة العمومية، لموظفي الدولة والجماعات العمومية والمحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، الحق في عطلة طويلة الأمد. كما تمكنه من كل مستحقاته من أجور ومنح كاملة إلى أن يصبح قادرا على استئناف عمله إذا ما حصلت الإصابة بالمرض أو تفاقم مرضه أثناء مباشرة العمل أو كان المرض ناتجا عن إقدام الموظف بتفان على عمل لفائدة الصالح العام أو جراء حادث طرأ بمناسبة ممارسة الوظائف. وحسب نفس المرجع يمكن أن تصل هذه العطلة إلى 5 سنوات منها ثلاث سنوات بكامل المرتب وسنتان بنصف المرتب.
امتياز، عاد على الوظيفة العمومية بالمضرة وعلى المجموعة الوطنية بالأثر البالغ، حيث تؤكد التقارير الرسمية للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية أنه من أكثر «الأخطاء» أو الإشكاليات المطروحة في الوظيفة العمومية التي تكلف الدولة مبالغ ضخمة.
ويتجه منذ سنوات، عدد هام من موظفي الدولة إلى استغلال هذا الجانب من القانون المنظم للعطل من أجل التفرغ والاستفادة من عطل طويلة المدة خالصة الأجر. وأمام الاعتماد على الشهائد الطبية المتعلقة بالصحة النفسية للموظفين تحول الأمر إلى ما يشبه «السوق» أطباء نفسانيون يعرضون عطلا مرضية حسب الطلب بأسعار متباينة ترتفع كلما زادت مدة العطلة المرضية. وتتسبب هذه العطل في ضياع ما معدله 172 يوم عمل سنويا 98 % منها مسندة لأمراض نفسية وتقدر التكلفة السنوية لهذا الخلل بـ 4.6 ملايين دينار في السنة للقطاع العمومي بصفة عامة.
وتكشف تقارير الرسمية أن وزارة التربية والصحة والإدارات التابعة لهما هي المعنية أكثر من غيرها بهذا السلوك أو الأجراء. فعلى سبيل المثال تم في 2017، تسجيل 27900 يوم عطلة مرضية بوزارة التربية و14 ألفا و100 يوم عطلة بوزارة الصحة وهو ما يساوي على التوالي 930 و470 شهرا عطلة خالصة الأجر.
وتقول هيئة الرقابة الإدارية والمالية أن تفاقم المشكل، يأتي بسبب غياب المتابعة المنتظمة لعطل المرض طويلة الأمد، وعدم تسجيل عطل المرض لبعض الأعوان، وعدم الالتزام بالإجراءات الواجب إتباعها، وتسليم الشهادات الطبية على سبيل المجاملة والارتفاع المتواصل لعدد الشهائد الطبية للأمراض النفسية.
في نفس الإطار تكشف رئيسة اللجنة الطبية بمستشفى الرازي ريم غشام في تصريح لها على هامش الاحتفال بمائوية المستشفى، الموافق ليوم 6 جانفي الجاري، أن 53 % من التونسيين يعانون من اضطرابات نفسية واعتبرت أن الإدمان على التدخين يعد اضطرابا نفسيا. وقالت:»في تونس، هناك 3 أنواع من الاضطرابات النفسية الأكثر انتشارا بين المواطنين أوّلها الإدمان على التدخين، يليه مشاكل النوم ثم الاكتئاب».
وللإشارة بالنسبة للعطل طويلة الأمد لا يمكن أن تتجاوز الخمس سنوات حيث ينص القانون عدد 112 لسنة 1983 مؤرخ في 12 ديسمبر 1983 يتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، في فصله 44 على أنه «يمكن منح عطل المرض طويل الأمد لموظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية المباشرين أو في عطلة مرض عادي والمصابين بمرض من الأمراض التي يضبط قائمتها بأمر بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.
ولا يمكن بأي حال من الأحوال منح هذه العطل إذا ما تبين أن هذه الأمراض ناتجة عن تناول المشروبات الكحولية أو عن استعمال المخدرات.
وتمنح هذه العطل من طرف رئيس الإدارة التي يرجع إليها الموظف بالنظر إما بطلب من المعني بالأمر وإما بمبادرة من الإدارة وذلك بناء على رأي بالموافقة من لجنة طبية يضبط تركيبها وتسييرها بأمر.»
ويضيف في الفصل 45 أنه «تمنح عطل المرض طويلة الأمد لمدة خمس سنوات منها ثلاث سنوات بكامل المرتب وسنتان بنصف المرتب.»
كما يشرح في الفصل 46 أنه «إذا حصلت الإصابة بالمرض أو تفاقم المرض أثناء مباشرة العمل أو كان المرض ناتجا عن إقدام الموظف بتفان على عمل لفائدة الصالح العام أو من جراء حادث طرأ بمناسبة ممارسة الوظائف يحتفظ الموظف بكامل مرتبه إلى أن يصبح قادرا على استئناف عمله وله الحق في كل هذه الحالات في استرجاع أجرة الطبيب والمصاريف الناتجة مباشرة عن المرض أو الحادث.
وإذا ثبت أن الموظف المشار إليه بالفقرة السابقة أصبح عاجزا بصفة نهائية عن ممارسة عمله فإنه تقع إحالته على التقاعد وفي هذه الحالة له الحق في التمتع بجراية عمرية من أجل السقوط البدني المستمر قابلة للجمع مع جراية التقاعد.»