تعرض اللجنة المتناصفة التي تم إحداثها يوم الخميس الماضي بمبادرة من رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي غدا الإثنين 9 ديسمبر 2024 نصا موحدا للفصول الخلافية بمشروع قانون المالية لسنة 2025 على أنظار الجلسة العامة المشتركة بين الغرفتين النيابيتين المقرر عقدها بقصر باردو بداية من الساعة الثانية بعد الزوال للتصويت على هذه الفصول دون غيرها.
وحسب معطيات أفادنا بها جلال القروي رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تتركب اللجنة المتناصفة من عشرة نواب، خمسة منهم يمثلون المجلس الوطني للجهات والأقاليم وهم جلال القروي وأسامة سحنون وأحمد قارة علي والجمعي الزويدي وزكية المعروفي، وخمسة نواب يمثلون مجلس نواب الشعب وهم على التوالي محمد أمين الورغي وسامي الرايس وزياد الماهر وثابت العابد ومحمد الماجدي. وتضمن بلاغ نشره مجلس نواب الشعب أمس على صفحته الرسمية حصيلة التوافقات والنقاشات التي تمت طيلة يوم أول أمس صلب هذه اللجنة المنصوص عليها بالمرسوم عدد 1 لسنة 2024 المتعلّق بتنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، حيث اختار أعضاء اللجنة المتناصفة مكتبا للجنة يتكون من رئيس اللجنة وهو محمد زياد الماهر، ونائب رئيس اللجنة وهو الجمعي الزويدي، ومقرر اللجنة وهو أسامة سحنون.
كما وافقت اللجنة المذكورة في نفس الاجتماع على إدخال تعديلات شكلية على الفصول:17 المتعلق بإحداث صندوق خاصّ وهو "صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية"، و18 المتعلق بإحداث حساب خاص في الخزينة وهو "حساب ضمان ضحايا حوادث المرور"، و36 المتعلق بتنقيح جدول الضريبة على الدخل، و56 المتعلق بمواصلة دعم الشركات الأهلية لدفع نسق إحداثها ودعم التنمية والتشغيل، و62 المتعلق بتخفيف كلفة اقتناءات الديوان الوطني للتطهير، و74 المتعلق بإجراءات لتيسير تسوية وضعية المطالبين بالأداء بخصوص الديون الجبائية والإعفاء من الخطايا والعقوبات المالية، و84 المتعلق بتاريخ تطبيق أحكام قانون المالية لسنة 2025. كما وافقت اللجنة المتناصفة على الفصل 23 المتعلق بمراجعة النظام الجبائي للسيارات المهيأة خصيصا لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك باعتماد الصيغة المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب ووافقت على تعديل بعنوان وبعض فقرات الفصل 40 المتعلق بتخفيف جباية الحليب المجفف والزبدة وتحيين البنود التعريفية لبعض المنتجات.
فرسان الميزانية
أما بالنسبة إلى بقية النقاط الخلافية فيستشف من خلال ما جاء في نص البلاغ الصادر عن مجلس نواب الشعب أن وزيرة المالية أصرت خلال اجتماع اللجنة المتناصفة يوم الجمعة 6 ديسمبر الجاري على وصف بعض الفصول بأنها من فرسان الميزانية وهذه الفصول هي الفصل81 المتعلق بتسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخص لها، والفصل 82 المتعلق بإحداث منصة الكترونية خاصة بجميع مناظرات الانتداب، والفصل 53 المتعلق بتسوية وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وطالبت الوزيرة خلال اجتماع اللجنة المتناصفة يوم الجمعة بالإبقاء على الفصل 32 المتعلق بإجراءات لمساندة صغار مربّي الأبقار كما ورد في مشروع قانون المالية الأصلي المقدم من قبل رئاسة الجمهورية والمصادق عليه من قبل المجلس الوطني للجهات والأقاليم رافضة بذلك التعديلات التي أقرها مجلس نواب الشعب، وعبرت مرة أخرى عن رفضها للفصل 59 الذي وافق عليه مجلس نواب الشعب في حين أسقطه المجلس الوطني للجهات والأقاليم وهو الفصل المتعلق بالتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظف على بعض المنتجات الفلاحية الموجهة للتحويل.. ومن المفروض أن تكون اللجنة المتناصفة قد استكملت أمس البت في الفصول الخلافية أو جلها على اعتبار أن المرسوم عدد 1 سالف الذكر ألزمها بالقيام بالمهمة المطلوبة منها في آجل لا يتجاوز ثلاثة أيام، لفسح المجال لأعضاء المجلسين للإطلاع على النص الموحد المقترح من قبلها للأحكام الخلافية والفصلين المضافين من قبل المجلس الوطني للجهات والأقاليم لمشروع قانون المالية والمتعلقين بإعفاء وجدولة ديون المتسوغين لعقارات فلاحية وبإعفاء الجرارات المورّدة من قبل التونسيين المقيمين بالخارج المستعملة في الفلاحة من المعاليم والأداءات.
انتقادات لاذعة
وفي انتظار الجلسة العامة المشتركة بين مجلسي نواب الشعب والجهات والأقاليم المبرمج تنظيمها مساء يوم الغد، واصل العديد من النواب الرد عبر صفحاتهم الرسمية على الانتقادات اللاذعة التي طالت مجلس نواب الشعب إثر مصادقته يوم الاثنين الماضي على مشروع قانون المالية لسنة 2025، وذلك بنشرهم مختلف الإجراءات التي صادقوا عليها والتذكير بمضامين عشرات الفصول الإضافية التي اقترحوها رغبة منهم في تحسين ظروف عيش التونسيين ومقدرتهم الشرائية لكن وزيرة المالية رفضتها لأنها تخل بالتوازنات المالية، أو لأنها من فرسان الميزانية بمعنى أن مجالها ليس قانون المالية وإنما قوانين أخرى، وهناك منهم من أشاروا إلى مطلب لجنة المالية والميزانية الذي تقدمت به لوزارة المالية بهدف تشريكها في إعداد مشروع ميزانية الدولة واستشارتها في توزيع الموارد على المهمات والمهمات الخاصة لكي لا يجد النواب أنفسهم يوم التصويت عليها وعلى بقية أحكام مشروع قانون المالية أمام الأمر الواقع ولا يستطيعون تمرير مقترحات تفي بوعودهم الانتخابية من قبيل إقرار حوافز وإعفاءات مالية وجبائية وإحداث صناديق خاصة لأن إدراج فصول من هذا القبيل يتطلب التوافق عليها بصفة مسبقة مع وزارة المالية قبل المصادقة على أحكام ميزانية الدولة أي قبل الذهاب إلى جلسة التصويت على الفصول الأولى من مشروع قانون المالية الواردة تحت عنوان أحكام الميزانية حتى لا تتعلل الوزارة لاحقا بأن مقترحات النواب مخالفة لمقتضيات الدستور والقانون الأساسي للميزانية..
فصول مرفوضة
وفي علاقة بالفصول الإضافية المقدمة من قبل النواب والتي بقيت حبرا على ورق، فقد اقترحت على سبيل الذكر إحداث صناديق خاصة تهم العديد من المجالات، وآخرها المقترح المقدم من قبل النواب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أسامة سحنون وحسنين محفوظي ودلال اللموشي وأحمد قارة علي وعلاء الغزواني ونورس الهيشري والقاضي بإحداث صندوق وطني لدعم رياضيين في الألعاب الفردية. ونص مقترحهم الذي لم يحظ بموافقة الجلسة العامة، على أن يمول هذا الصندوق من:تبرعات المواطنين بالداخل والخارج، وصفر فاصل خمسة بالمائة من رقم معاملات الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد والشركات التي تنتج أو تورد أو تصدر أو تصنع مواد تستعمل في صناعة السجائر العادية أو الالكترونية، وصفر فاصل خمسة بالمائة من رقم معاملات شركات صنع المشروبات الغازية والكحولية، وصفر فاصل خمسة بالمائة من رقم معاملات شركات الرهان الرياضي، وخمسة فاصل خمسة بالمائة من سعر كل تذكرة واشتراك سنوي يخولان دخول الملاعب أو القاعات الرياضية بكل الاختصاصات الرياضية، ويشرف على الصندوق وزير الشباب والرياضة.
صندوق وطني للمياه والغابات
أما بالنسبة إلى أعضاء مجلس نواب الشعب فقد اقترحوا إحداث عدة صناديق أولها صندوق وطني للمياه والغابات، ونص الفصل على أن يُحدث صندوق خاص يطلق عليه اسم "صندوق وطني للمياه والغابات"، تكريسا لمبدأ العدالة في تعريفة مياه الشرب بين منتفعي المجامع والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بتحمل الصندوق لمصاريف الطاقة التي يُقْتَرَحُ صرفها مباشرة للشركة التونسية للكهرباء والغاز بعد استجابة المجمع لشروط حسن التصرف. كما يساهم الصندوق في تحسين ظروف عيش متساكني الغابات بالمساعدة على خلق موارد رزق والتشجيع على بناء مواجل مائية بإسداء منح خصوصية بهذه المناطق، ويتولى الوزير المكلف بالفلاحة الإذن بالدفع لمصاريف الصندوق. وتضبط شروط وإجراءات تسيير الصندوق والتصرف فيه بمقتضى أمر. ويتم تمويل الصندوق بتوظيف خصم بـ 10 مليمات على كل لتر من المياه المعدنية يتحمله المستهلك وتوظيف نسبة 1 بالمائة من رقم معاملات الشركات المنتجة للمياه المعدنية لفائدة الصندوق في إطار المسؤولية المجتمعية للمؤسسات وتوظيف نسبة 1 بالمائة من رقم معاملات الشركات الناشطة في مجال استغلال المنتوجات الغابية لفائدة الصندوق في إطار المسؤولية المجتمعية للمؤسسات وبالهبات والتبرعات وموارد أخرى. ويعتبر وزير الفلاحة آمر قبض وصرف موارد الصندوق ويتم التصرف في هذه الموارد بالتنسيق بين وزارة الفلاحة والمجالس الجهوية للتنمية ويضبط ذلك بأمر. وتم اقتراح هذا الفصل من قبل النواب ريم المعشاوي وياسر قوراري وآمال المؤدب وحسن جربوعي ورضا دلاعي وأيمن البوغديري وبسمة الهمامي وريم الصغير وأسماء الدرويش وشكري البحري وثابت العابد ومحمد أمين مباركي ومحمد زياد الماهر وعواطف الشنيتي ويسري البواب وضحى السالمي وأحمد سعيداني وعبد الستار الزارعي وعماد الدين السديري.
التكامل بين القطاعين
وتم اقتراح فصل إضافي لإحداث صندوق دعم التكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص نص على أن يحدث صندوق خاص يطلق عليه اسم "صندوق دعم التكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص"، يهدف إلى دفع التنمية الجهوية والمستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية والاندماج وذلك خاصة من خلال تمويل التدخلات في مجال عقود اللزمات وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وتنمية العمل بصيغة الشراكة في انجاز المشاريع من قبل الهياكل والمؤسسات العمومية وتشمل تدخلات الصندوق بالخصوص، تمويل الدراسات وخدمات المساندة والمرافقة المسداة من قبل الخبراء ومكاتب الدراسات، في مجال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وتمويل الأعمال المتعلقة بمتابعة تنفيذ عقود اللزمات وعقود الشراكة وإعادة التوازن المالي لها، وكل ما من شأنه ضمان التعايش بين القطاعين العام والخاص وتحقيق التكامل بينهما. ويتولى رئيس الحكومة الإذن بالدفع لمصاريف الصندوق. وتعهد مهمة التصرف في "صندوق دعم التكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص" إلى الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص المحدثة بمقتضى القانون عدد 49 لسنة 2015 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وذلك بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرض بين الهيئة المذكورة والوزير المكلف بالمالية. وتشمل موارد صندوق دعم التكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص: مساهمة صندوق الودائع والأمانات والمساهمات، ونسبة مائوية من المعاليم أو المداخيل الراجعة للأشخاص العموميين والمتأتية من عقود اللزمات، ومساهمة من العارضين الفائزين بعقود اللزمات وبعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ومساهمة من الشركات المحدثة في صيغة الشراكة المؤسساتية وتحدد نسبتها ضمن العقود التأسيسية وفق مخطط الأعمال المقدم من قبل المستثمر الخاص، والهبات والوصايا الموظفة لفائدته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، وجميع الموارد الأخرى التي تسند للصندوق بمقتضى نصوص قانونية أو ترتيبية. وتضبط بمقتضى أمر طرق التصرف في "صندوق دعم التكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص" وتسييره وصيغ تدخلاته ومجلاتها ونسب المساهمات في موارده المحمولة على الأشخاص العموميين والفائزين بعقود اللزمات والشراكة وسقفها وطرق استخلاصها. وتم تقديم مقترح هذا الفصل من قبل النواب عصام شوشان وعمر برهومي وعصام البحري جابري ويسري البواب وهالة جاب الله وباديس بالحاج علي ونجلاء اللحياني وسوسن مبروك والياس بوكوشة.
إصلاح القطاع المالي
واقترح النواب محمد علي ثابت العابد وظافر صغيري وحمدي بن صالح وشكري البحري وفوزي دعّاس إحداث صندوق لإصلاح القطاع المالي يتم تمويله بمعلوم لإصلاح القطاع المالي في شكل مساهمة توظف على رقم معاملات المؤسسات المالية بنسبة 0.5 بالمائة يتم وضعها على ذمة الشركة التونسية للضمان ويتم دفعها ضمن التصريح الشهري للأداء. وتخصص موارد الصندوق لخلاص الأشخاص والمؤسسات المتضررين من الصكوك الراجعة دون رصيد والذين يتقدمون للصندوق بما يفيد تعذّر الخلاص. ويحل الصندوق محلّ الدائنين الحاملين لصكوك راجعة لعدم توفر الرصيد قبل موفى سنة 2024 والذين تولى الصندوق تمكينهم من المبالغ موضوع الصكوك التي يحملونها والتي لم يتم خلاصها نتيجة عدم توفر الرصيد.
صناديق أخرى
ومن بين مقترحات الفصول الإضافية التي تعلقت بإحداث صناديق والتي تقدم بها عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب، مقترح النواب نجلاء اللحياني وآمال المؤدب وهالة جاب الله ويسري البواب وأيمن نقرة وباديس بالحاج علي وأسماء الدرويش وريم الصغير ورشدي الرويسي ورؤوف الفقيري وعبد السلام دحماني ومحمد الماجري وفخري عبد الخالق وعزيز بن الأخضر وصابر المصمودي ومهى عامر ويتمثل المقترح في إلغاء أحكام القانون عدد 19 لسنة 1960 المؤرّخ في 27 جويلية 1960 المتعلقة بإحداث صندوق تنمية الإنتاج السينمائي، مقابل إحداث صندوق خاص للتشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي البصري لدى المركز الوطني للسينما والصورة ويتولى هذا الصندوق المساهمة في تمويل البرامج التالية:ترميم وتجهيز وإعادة تأهيل قاعات السينما في مختلف جهات الجمهورية والتشجيع على الاستثمار لإحداث قاعات سينما جديدة، إحداث استوديوهات عصرية ومتطورة لتصوير الأفلام والأعمال الدرامية التونسية ولاستقطاب تصوير الأفلام والمسلسلات الأجنبية في تونس، تطوير الصناعات التقنية السينمائية خاصة في ما يتعلق بإحداث مخابر تقنية رقمية متخصصة في معالجة الصوت والصورة وتقنيات المؤثرات البصرية الخاصة، إسناد منح التشجيع على الإنتاج السينمائي التونسي، إحداث صناديق التشجيع على الإنتاج المشترك في إطار اتفاقيات التعاون الثنائي ودعم ملتقيات الإنتاج المشترك، تركيز وتطوير منظومة الشباك الموحد لرخص التصوير ومنظومة "لجنة تونس للأفلام" في الجهات والأقاليم لتسهيل وترويج واستقطاب تصوير الأفلام والأعمال السمعية البصرية الأجنبية في تونس، التكوين وتنظيم ورشات تطوير مهارات كتاب السيناريو والسينمائيين والتقنيين التونسيين في مختلف اختصاصات التقنية للمهن السينمائية. كما يتولى الصندوق المساهمة في تمويل الأنشطة المتعلقة بتنمية ودعم المهرجانات والتظاهرات السينمائية الوطنية والدولية ودعم العمل الجمعياتي السينمائي، والصيانة والرقمنة والتثمين لأرشيف السينمائي والسمعي البصري التونسي، ونشر الثقافة السينمائية في الوسط المدرسي والجامعي وتنمية أنشطة المكتبة السينمائية التونسية وإحداث فروع لها في الجهات والأقاليم، والتشجيع على ترويج وتوزيع وتصدير الأفلام التونسية، ودعم مشاركة المنتجين والسينمائيين والتقنيين التونسيين في المهرجانات والتظاهرات السينمائية الدولية، وتركيز وتطوير منظومة التذكرة الموحدة لقاعات السينما ومنظومة إسناد رخص توزيع الأفلام التونسية والموردة، وتركيز وتطوير منظومة السجل الوطني للسينما والصورة ومنظومة الإيداع القانوني للمصنفات السينمائية والسمعية البصرية وتمويل مختلف الأنشطة والمشاريع الأخرى في إطار المهام الموكولة للمركز الوطني للسينما والصورة. واقترح النواب في نفس الفصل إجراءات تتعلق بتمويل صندوق التشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي ومقتضيات حوكمة التصرف فيه كما اقترحوا تخصص نسبة 50 بالمائة سنويا من موارد هذا الصندوق للإنفاق على الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي البصري لضمان عمليات تمويل القروض البنكية المسندة للمؤسسات الناشطة في القطاع السينمائي والسمعي البصري ويعهد بالتصرف في هذه الموارد إلى الشركة التونسية للضمان بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرض بين الشركة والصندوق التونسي للاستثمار ووزارة الثقافة ممثلة في المركز الوطني للسينما والصورة والوزير المكلف بالمالية.
واقترح النواب حمدي بن صالح ومهى عامر وعادل ضياف وأسماء الدرويش وأحمد سعيداني وياسر قوراري ورياض بلال ومحمد علي ومختار عيفاوي وبلال المشري وثابت العابد ورياض جعيدان وعلي بوزوزية فصلا إضافيا لمشروع قانون المالية لم يحظ بمصادقة الجلسة العامة وهو يتعلق بإحداث صندوق نفقة صلب وزارة العدل للقيام بخلاص المرأة المطالبة بنفقتها وإلزام كل زوج مطالب بسداد النفقة وغير قادر على سدادها بالعمل في الحضائر وأشغال المشاريع العمومية كل حسب اختصاصه. ويتمتع كل زوج مطالب بالخلاص وعامل بهذه المشاريع العمومية فقط بـ 50 بالمائة من أجره ليذهب باقي الأجر بصفة آلية إلى صندوق النفقة المحدث، وكل زوج ممتنع عن دفع النفقة وممتنع عن العمل في المشاريع العمومية يطبق عليه القانون القديم الذي ينص على عقوبة بالسجن.
وللتذكير كان نواب "كتلة الخط الوطني السيادي" خلال السنة الماضية بمناسبة النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2024 قد اقترحوا فصلا إضافيا لهذا المشروع يتعلق بإحداث صندوق وطني للإصلاح التربوي وقد عارضت وزيرة المالية آنذاك بشدة هذا المقترح واعتبرته مخالفا للدستور والقانون الأساسي للميزانية لكن مجلس نواب الشعب تمسك به وصادق عليه وبالتالي تم إدراجه صلب قانون المالية لسنة 2024 ولكن إلى غاية اليوم لم يقع تفعيل هذا الفصل الذي ينص على ما يلي:الفصل 15 يحدث صندوق وطني للإصلاح التربوي. يموّل هذا الصندوق من: أ ـ تبرعات التونسيات والتونسيين في الداخل والخارج، بـ ـ نسبة 0.5% من أرباح المؤسسات التربوية الخاصة من مدارس ومعاهد وكليات ومراكز تكوين، ج ـ نسبة 0.25% من أرباح الشركات البترولية وشركات التأمين والبنوك والفضاءات التجارية الكبرى والصيدليات. وينفق من هذا الصندوق على مختلف العمليات المتعلّقة بالإصلاح التربوي من: أ ـ الأنشطة المتعلّقة بتشخيص واقع المنظومة التربوية، بـ ـ الأنشطة المتعلّقة بهندسة البرامج والمناهج البديلة، ج ـ إعداد الفضاءات التربوية لتكون جاهزة لتحقيق الأهداف البيداغوجية المرجوة من عملية الإصلاح التربوي. آمر الصرف لهذا الصندوق: رئيس المجلس الأعلى للتربية وتسند هذه المهمة إلى وزير التربية مؤقّتا إلى حين تعيين رئيس للمجلس الأعلى للتربية. وخلال نقاش مهمة التربية بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 طالب العديد من النواب مرة أخرى بتفعيل هذا الفصل والتعجيل في إحداث صندوق الإصلاح التربوي لمعاضدة المجلس الأعلى للتربية والتعليم المنصوص عليه بالمرسوم عدد 2 لسنة 2024 المؤرخ في 16 سبتمبر 2024 الصادر عن رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال العطلة البرلمانية المنقضية.
قانون الميزانية
وتضمن القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية بابا كاملا تحت عنوان الحسابات الخاصة والصناديق الخاصة ونص الفصل 33 من هذا القانون على أن تحدث بمقتضى قانون المالية للسنة أو قانون المالية التعديلي صناديق خاصة لتمويل تدخلات في قطاعات معينة. ويمكن أن تعهد مهمة التصرّف في هذه الصناديق إلى مؤسسات أو هياكل مختصة بمقتضى اتفاقيات تبرم مع الوزير المكلف بالمالية ورئيس الإدارة تحدد بمقتضاها الأهداف المطلوب تحقيقها والمؤشرات التي تمكن من تقييم النتائج. كما يمكن أن ترصد لفائدتها اعتمادات من ميزانية الدولة وذلك بالإضافة إلى المبالغ التي يتم استرجاعها من القروض المسندة أو مداخيل أخرى يمكن توظيفها لفائدتها. وتنقح وتلغى هذه الصناديق بمقتضى قانون المالية للسنة أو قانون المالية التعديلي. وبهذه الكيفية فإنه لا يمكن لنواب الشعب تقديم مبادرات تشريعية تتعلق بإحداث صناديق خاصة على اعتبار أنه لا يمكن إحداثها إلا بمقتضى قوانين المالية، وعلى اعتبار أن قوانين المالية هي اختصاص حصري لرئيس الجمهورية، حيث نص الفصل 68 من دستور 2022 على ما يلي:"لرئيس الجمهورية حق عرض مشاريع القوانين. وللنواب حق عرض مقترحات القوانين شرط أن تكون مقدمة من عشرة نواب على الأقل. ويختص رئيس الجمهورية بتقديم مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات ومشاريع قوانين المالية ولمشاريع رئيس الجمهورية أولوية النظر".. ونص الفصل الموالي من الدستور على أن مقترحات القوانين ومقترحات التنقيح التي يتقدم بها النواب لا تكون مقبولة إذا كان من شأنها الإخلال بالتوازنات المالية للدولة.
وفي علاقة بالفصول التي توصف بفرسان الميزانية، كانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قبل إلغائها من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد بمقتضى الأمر المتعلق بالتدابير الاستثنائية، قد حسمت في الماضي في هذه المسألة بمناسبة نظرها في عريضة طعن بعدم دستورية مشروع قانون المالية لسنة 2016، وصرحت بعدم دستورية أحد الفصول لما تضمنه من أحكام لا تندرج في مجال قانون المالية وقالت بصريح العبارة إنه تم حشر تلك الأحكام في مجال لا يتجانس مع طبيعة قانون المالية وفق ما ورد في نص قرار الهيئة الصادر بتاريخ 22 ديسمبر 2015 والمنشور بالرائد الرسمي عدد 103 لسنة 2015 .
سعيدة بوهلال
تونس: الصباح
تعرض اللجنة المتناصفة التي تم إحداثها يوم الخميس الماضي بمبادرة من رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي غدا الإثنين 9 ديسمبر 2024 نصا موحدا للفصول الخلافية بمشروع قانون المالية لسنة 2025 على أنظار الجلسة العامة المشتركة بين الغرفتين النيابيتين المقرر عقدها بقصر باردو بداية من الساعة الثانية بعد الزوال للتصويت على هذه الفصول دون غيرها.
وحسب معطيات أفادنا بها جلال القروي رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تتركب اللجنة المتناصفة من عشرة نواب، خمسة منهم يمثلون المجلس الوطني للجهات والأقاليم وهم جلال القروي وأسامة سحنون وأحمد قارة علي والجمعي الزويدي وزكية المعروفي، وخمسة نواب يمثلون مجلس نواب الشعب وهم على التوالي محمد أمين الورغي وسامي الرايس وزياد الماهر وثابت العابد ومحمد الماجدي. وتضمن بلاغ نشره مجلس نواب الشعب أمس على صفحته الرسمية حصيلة التوافقات والنقاشات التي تمت طيلة يوم أول أمس صلب هذه اللجنة المنصوص عليها بالمرسوم عدد 1 لسنة 2024 المتعلّق بتنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، حيث اختار أعضاء اللجنة المتناصفة مكتبا للجنة يتكون من رئيس اللجنة وهو محمد زياد الماهر، ونائب رئيس اللجنة وهو الجمعي الزويدي، ومقرر اللجنة وهو أسامة سحنون.
كما وافقت اللجنة المذكورة في نفس الاجتماع على إدخال تعديلات شكلية على الفصول:17 المتعلق بإحداث صندوق خاصّ وهو "صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية"، و18 المتعلق بإحداث حساب خاص في الخزينة وهو "حساب ضمان ضحايا حوادث المرور"، و36 المتعلق بتنقيح جدول الضريبة على الدخل، و56 المتعلق بمواصلة دعم الشركات الأهلية لدفع نسق إحداثها ودعم التنمية والتشغيل، و62 المتعلق بتخفيف كلفة اقتناءات الديوان الوطني للتطهير، و74 المتعلق بإجراءات لتيسير تسوية وضعية المطالبين بالأداء بخصوص الديون الجبائية والإعفاء من الخطايا والعقوبات المالية، و84 المتعلق بتاريخ تطبيق أحكام قانون المالية لسنة 2025. كما وافقت اللجنة المتناصفة على الفصل 23 المتعلق بمراجعة النظام الجبائي للسيارات المهيأة خصيصا لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك باعتماد الصيغة المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب ووافقت على تعديل بعنوان وبعض فقرات الفصل 40 المتعلق بتخفيف جباية الحليب المجفف والزبدة وتحيين البنود التعريفية لبعض المنتجات.
فرسان الميزانية
أما بالنسبة إلى بقية النقاط الخلافية فيستشف من خلال ما جاء في نص البلاغ الصادر عن مجلس نواب الشعب أن وزيرة المالية أصرت خلال اجتماع اللجنة المتناصفة يوم الجمعة 6 ديسمبر الجاري على وصف بعض الفصول بأنها من فرسان الميزانية وهذه الفصول هي الفصل81 المتعلق بتسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخص لها، والفصل 82 المتعلق بإحداث منصة الكترونية خاصة بجميع مناظرات الانتداب، والفصل 53 المتعلق بتسوية وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وطالبت الوزيرة خلال اجتماع اللجنة المتناصفة يوم الجمعة بالإبقاء على الفصل 32 المتعلق بإجراءات لمساندة صغار مربّي الأبقار كما ورد في مشروع قانون المالية الأصلي المقدم من قبل رئاسة الجمهورية والمصادق عليه من قبل المجلس الوطني للجهات والأقاليم رافضة بذلك التعديلات التي أقرها مجلس نواب الشعب، وعبرت مرة أخرى عن رفضها للفصل 59 الذي وافق عليه مجلس نواب الشعب في حين أسقطه المجلس الوطني للجهات والأقاليم وهو الفصل المتعلق بالتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظف على بعض المنتجات الفلاحية الموجهة للتحويل.. ومن المفروض أن تكون اللجنة المتناصفة قد استكملت أمس البت في الفصول الخلافية أو جلها على اعتبار أن المرسوم عدد 1 سالف الذكر ألزمها بالقيام بالمهمة المطلوبة منها في آجل لا يتجاوز ثلاثة أيام، لفسح المجال لأعضاء المجلسين للإطلاع على النص الموحد المقترح من قبلها للأحكام الخلافية والفصلين المضافين من قبل المجلس الوطني للجهات والأقاليم لمشروع قانون المالية والمتعلقين بإعفاء وجدولة ديون المتسوغين لعقارات فلاحية وبإعفاء الجرارات المورّدة من قبل التونسيين المقيمين بالخارج المستعملة في الفلاحة من المعاليم والأداءات.
انتقادات لاذعة
وفي انتظار الجلسة العامة المشتركة بين مجلسي نواب الشعب والجهات والأقاليم المبرمج تنظيمها مساء يوم الغد، واصل العديد من النواب الرد عبر صفحاتهم الرسمية على الانتقادات اللاذعة التي طالت مجلس نواب الشعب إثر مصادقته يوم الاثنين الماضي على مشروع قانون المالية لسنة 2025، وذلك بنشرهم مختلف الإجراءات التي صادقوا عليها والتذكير بمضامين عشرات الفصول الإضافية التي اقترحوها رغبة منهم في تحسين ظروف عيش التونسيين ومقدرتهم الشرائية لكن وزيرة المالية رفضتها لأنها تخل بالتوازنات المالية، أو لأنها من فرسان الميزانية بمعنى أن مجالها ليس قانون المالية وإنما قوانين أخرى، وهناك منهم من أشاروا إلى مطلب لجنة المالية والميزانية الذي تقدمت به لوزارة المالية بهدف تشريكها في إعداد مشروع ميزانية الدولة واستشارتها في توزيع الموارد على المهمات والمهمات الخاصة لكي لا يجد النواب أنفسهم يوم التصويت عليها وعلى بقية أحكام مشروع قانون المالية أمام الأمر الواقع ولا يستطيعون تمرير مقترحات تفي بوعودهم الانتخابية من قبيل إقرار حوافز وإعفاءات مالية وجبائية وإحداث صناديق خاصة لأن إدراج فصول من هذا القبيل يتطلب التوافق عليها بصفة مسبقة مع وزارة المالية قبل المصادقة على أحكام ميزانية الدولة أي قبل الذهاب إلى جلسة التصويت على الفصول الأولى من مشروع قانون المالية الواردة تحت عنوان أحكام الميزانية حتى لا تتعلل الوزارة لاحقا بأن مقترحات النواب مخالفة لمقتضيات الدستور والقانون الأساسي للميزانية..
فصول مرفوضة
وفي علاقة بالفصول الإضافية المقدمة من قبل النواب والتي بقيت حبرا على ورق، فقد اقترحت على سبيل الذكر إحداث صناديق خاصة تهم العديد من المجالات، وآخرها المقترح المقدم من قبل النواب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أسامة سحنون وحسنين محفوظي ودلال اللموشي وأحمد قارة علي وعلاء الغزواني ونورس الهيشري والقاضي بإحداث صندوق وطني لدعم رياضيين في الألعاب الفردية. ونص مقترحهم الذي لم يحظ بموافقة الجلسة العامة، على أن يمول هذا الصندوق من:تبرعات المواطنين بالداخل والخارج، وصفر فاصل خمسة بالمائة من رقم معاملات الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد والشركات التي تنتج أو تورد أو تصدر أو تصنع مواد تستعمل في صناعة السجائر العادية أو الالكترونية، وصفر فاصل خمسة بالمائة من رقم معاملات شركات صنع المشروبات الغازية والكحولية، وصفر فاصل خمسة بالمائة من رقم معاملات شركات الرهان الرياضي، وخمسة فاصل خمسة بالمائة من سعر كل تذكرة واشتراك سنوي يخولان دخول الملاعب أو القاعات الرياضية بكل الاختصاصات الرياضية، ويشرف على الصندوق وزير الشباب والرياضة.
صندوق وطني للمياه والغابات
أما بالنسبة إلى أعضاء مجلس نواب الشعب فقد اقترحوا إحداث عدة صناديق أولها صندوق وطني للمياه والغابات، ونص الفصل على أن يُحدث صندوق خاص يطلق عليه اسم "صندوق وطني للمياه والغابات"، تكريسا لمبدأ العدالة في تعريفة مياه الشرب بين منتفعي المجامع والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بتحمل الصندوق لمصاريف الطاقة التي يُقْتَرَحُ صرفها مباشرة للشركة التونسية للكهرباء والغاز بعد استجابة المجمع لشروط حسن التصرف. كما يساهم الصندوق في تحسين ظروف عيش متساكني الغابات بالمساعدة على خلق موارد رزق والتشجيع على بناء مواجل مائية بإسداء منح خصوصية بهذه المناطق، ويتولى الوزير المكلف بالفلاحة الإذن بالدفع لمصاريف الصندوق. وتضبط شروط وإجراءات تسيير الصندوق والتصرف فيه بمقتضى أمر. ويتم تمويل الصندوق بتوظيف خصم بـ 10 مليمات على كل لتر من المياه المعدنية يتحمله المستهلك وتوظيف نسبة 1 بالمائة من رقم معاملات الشركات المنتجة للمياه المعدنية لفائدة الصندوق في إطار المسؤولية المجتمعية للمؤسسات وتوظيف نسبة 1 بالمائة من رقم معاملات الشركات الناشطة في مجال استغلال المنتوجات الغابية لفائدة الصندوق في إطار المسؤولية المجتمعية للمؤسسات وبالهبات والتبرعات وموارد أخرى. ويعتبر وزير الفلاحة آمر قبض وصرف موارد الصندوق ويتم التصرف في هذه الموارد بالتنسيق بين وزارة الفلاحة والمجالس الجهوية للتنمية ويضبط ذلك بأمر. وتم اقتراح هذا الفصل من قبل النواب ريم المعشاوي وياسر قوراري وآمال المؤدب وحسن جربوعي ورضا دلاعي وأيمن البوغديري وبسمة الهمامي وريم الصغير وأسماء الدرويش وشكري البحري وثابت العابد ومحمد أمين مباركي ومحمد زياد الماهر وعواطف الشنيتي ويسري البواب وضحى السالمي وأحمد سعيداني وعبد الستار الزارعي وعماد الدين السديري.
التكامل بين القطاعين
وتم اقتراح فصل إضافي لإحداث صندوق دعم التكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص نص على أن يحدث صندوق خاص يطلق عليه اسم "صندوق دعم التكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص"، يهدف إلى دفع التنمية الجهوية والمستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية والاندماج وذلك خاصة من خلال تمويل التدخلات في مجال عقود اللزمات وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وتنمية العمل بصيغة الشراكة في انجاز المشاريع من قبل الهياكل والمؤسسات العمومية وتشمل تدخلات الصندوق بالخصوص، تمويل الدراسات وخدمات المساندة والمرافقة المسداة من قبل الخبراء ومكاتب الدراسات، في مجال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وتمويل الأعمال المتعلقة بمتابعة تنفيذ عقود اللزمات وعقود الشراكة وإعادة التوازن المالي لها، وكل ما من شأنه ضمان التعايش بين القطاعين العام والخاص وتحقيق التكامل بينهما. ويتولى رئيس الحكومة الإذن بالدفع لمصاريف الصندوق. وتعهد مهمة التصرف في "صندوق دعم التكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص" إلى الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص المحدثة بمقتضى القانون عدد 49 لسنة 2015 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وذلك بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرض بين الهيئة المذكورة والوزير المكلف بالمالية. وتشمل موارد صندوق دعم التكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص: مساهمة صندوق الودائع والأمانات والمساهمات، ونسبة مائوية من المعاليم أو المداخيل الراجعة للأشخاص العموميين والمتأتية من عقود اللزمات، ومساهمة من العارضين الفائزين بعقود اللزمات وبعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ومساهمة من الشركات المحدثة في صيغة الشراكة المؤسساتية وتحدد نسبتها ضمن العقود التأسيسية وفق مخطط الأعمال المقدم من قبل المستثمر الخاص، والهبات والوصايا الموظفة لفائدته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، وجميع الموارد الأخرى التي تسند للصندوق بمقتضى نصوص قانونية أو ترتيبية. وتضبط بمقتضى أمر طرق التصرف في "صندوق دعم التكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص" وتسييره وصيغ تدخلاته ومجلاتها ونسب المساهمات في موارده المحمولة على الأشخاص العموميين والفائزين بعقود اللزمات والشراكة وسقفها وطرق استخلاصها. وتم تقديم مقترح هذا الفصل من قبل النواب عصام شوشان وعمر برهومي وعصام البحري جابري ويسري البواب وهالة جاب الله وباديس بالحاج علي ونجلاء اللحياني وسوسن مبروك والياس بوكوشة.
إصلاح القطاع المالي
واقترح النواب محمد علي ثابت العابد وظافر صغيري وحمدي بن صالح وشكري البحري وفوزي دعّاس إحداث صندوق لإصلاح القطاع المالي يتم تمويله بمعلوم لإصلاح القطاع المالي في شكل مساهمة توظف على رقم معاملات المؤسسات المالية بنسبة 0.5 بالمائة يتم وضعها على ذمة الشركة التونسية للضمان ويتم دفعها ضمن التصريح الشهري للأداء. وتخصص موارد الصندوق لخلاص الأشخاص والمؤسسات المتضررين من الصكوك الراجعة دون رصيد والذين يتقدمون للصندوق بما يفيد تعذّر الخلاص. ويحل الصندوق محلّ الدائنين الحاملين لصكوك راجعة لعدم توفر الرصيد قبل موفى سنة 2024 والذين تولى الصندوق تمكينهم من المبالغ موضوع الصكوك التي يحملونها والتي لم يتم خلاصها نتيجة عدم توفر الرصيد.
صناديق أخرى
ومن بين مقترحات الفصول الإضافية التي تعلقت بإحداث صناديق والتي تقدم بها عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب، مقترح النواب نجلاء اللحياني وآمال المؤدب وهالة جاب الله ويسري البواب وأيمن نقرة وباديس بالحاج علي وأسماء الدرويش وريم الصغير ورشدي الرويسي ورؤوف الفقيري وعبد السلام دحماني ومحمد الماجري وفخري عبد الخالق وعزيز بن الأخضر وصابر المصمودي ومهى عامر ويتمثل المقترح في إلغاء أحكام القانون عدد 19 لسنة 1960 المؤرّخ في 27 جويلية 1960 المتعلقة بإحداث صندوق تنمية الإنتاج السينمائي، مقابل إحداث صندوق خاص للتشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي البصري لدى المركز الوطني للسينما والصورة ويتولى هذا الصندوق المساهمة في تمويل البرامج التالية:ترميم وتجهيز وإعادة تأهيل قاعات السينما في مختلف جهات الجمهورية والتشجيع على الاستثمار لإحداث قاعات سينما جديدة، إحداث استوديوهات عصرية ومتطورة لتصوير الأفلام والأعمال الدرامية التونسية ولاستقطاب تصوير الأفلام والمسلسلات الأجنبية في تونس، تطوير الصناعات التقنية السينمائية خاصة في ما يتعلق بإحداث مخابر تقنية رقمية متخصصة في معالجة الصوت والصورة وتقنيات المؤثرات البصرية الخاصة، إسناد منح التشجيع على الإنتاج السينمائي التونسي، إحداث صناديق التشجيع على الإنتاج المشترك في إطار اتفاقيات التعاون الثنائي ودعم ملتقيات الإنتاج المشترك، تركيز وتطوير منظومة الشباك الموحد لرخص التصوير ومنظومة "لجنة تونس للأفلام" في الجهات والأقاليم لتسهيل وترويج واستقطاب تصوير الأفلام والأعمال السمعية البصرية الأجنبية في تونس، التكوين وتنظيم ورشات تطوير مهارات كتاب السيناريو والسينمائيين والتقنيين التونسيين في مختلف اختصاصات التقنية للمهن السينمائية. كما يتولى الصندوق المساهمة في تمويل الأنشطة المتعلقة بتنمية ودعم المهرجانات والتظاهرات السينمائية الوطنية والدولية ودعم العمل الجمعياتي السينمائي، والصيانة والرقمنة والتثمين لأرشيف السينمائي والسمعي البصري التونسي، ونشر الثقافة السينمائية في الوسط المدرسي والجامعي وتنمية أنشطة المكتبة السينمائية التونسية وإحداث فروع لها في الجهات والأقاليم، والتشجيع على ترويج وتوزيع وتصدير الأفلام التونسية، ودعم مشاركة المنتجين والسينمائيين والتقنيين التونسيين في المهرجانات والتظاهرات السينمائية الدولية، وتركيز وتطوير منظومة التذكرة الموحدة لقاعات السينما ومنظومة إسناد رخص توزيع الأفلام التونسية والموردة، وتركيز وتطوير منظومة السجل الوطني للسينما والصورة ومنظومة الإيداع القانوني للمصنفات السينمائية والسمعية البصرية وتمويل مختلف الأنشطة والمشاريع الأخرى في إطار المهام الموكولة للمركز الوطني للسينما والصورة. واقترح النواب في نفس الفصل إجراءات تتعلق بتمويل صندوق التشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي ومقتضيات حوكمة التصرف فيه كما اقترحوا تخصص نسبة 50 بالمائة سنويا من موارد هذا الصندوق للإنفاق على الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي البصري لضمان عمليات تمويل القروض البنكية المسندة للمؤسسات الناشطة في القطاع السينمائي والسمعي البصري ويعهد بالتصرف في هذه الموارد إلى الشركة التونسية للضمان بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرض بين الشركة والصندوق التونسي للاستثمار ووزارة الثقافة ممثلة في المركز الوطني للسينما والصورة والوزير المكلف بالمالية.
واقترح النواب حمدي بن صالح ومهى عامر وعادل ضياف وأسماء الدرويش وأحمد سعيداني وياسر قوراري ورياض بلال ومحمد علي ومختار عيفاوي وبلال المشري وثابت العابد ورياض جعيدان وعلي بوزوزية فصلا إضافيا لمشروع قانون المالية لم يحظ بمصادقة الجلسة العامة وهو يتعلق بإحداث صندوق نفقة صلب وزارة العدل للقيام بخلاص المرأة المطالبة بنفقتها وإلزام كل زوج مطالب بسداد النفقة وغير قادر على سدادها بالعمل في الحضائر وأشغال المشاريع العمومية كل حسب اختصاصه. ويتمتع كل زوج مطالب بالخلاص وعامل بهذه المشاريع العمومية فقط بـ 50 بالمائة من أجره ليذهب باقي الأجر بصفة آلية إلى صندوق النفقة المحدث، وكل زوج ممتنع عن دفع النفقة وممتنع عن العمل في المشاريع العمومية يطبق عليه القانون القديم الذي ينص على عقوبة بالسجن.
وللتذكير كان نواب "كتلة الخط الوطني السيادي" خلال السنة الماضية بمناسبة النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2024 قد اقترحوا فصلا إضافيا لهذا المشروع يتعلق بإحداث صندوق وطني للإصلاح التربوي وقد عارضت وزيرة المالية آنذاك بشدة هذا المقترح واعتبرته مخالفا للدستور والقانون الأساسي للميزانية لكن مجلس نواب الشعب تمسك به وصادق عليه وبالتالي تم إدراجه صلب قانون المالية لسنة 2024 ولكن إلى غاية اليوم لم يقع تفعيل هذا الفصل الذي ينص على ما يلي:الفصل 15 يحدث صندوق وطني للإصلاح التربوي. يموّل هذا الصندوق من: أ ـ تبرعات التونسيات والتونسيين في الداخل والخارج، بـ ـ نسبة 0.5% من أرباح المؤسسات التربوية الخاصة من مدارس ومعاهد وكليات ومراكز تكوين، ج ـ نسبة 0.25% من أرباح الشركات البترولية وشركات التأمين والبنوك والفضاءات التجارية الكبرى والصيدليات. وينفق من هذا الصندوق على مختلف العمليات المتعلّقة بالإصلاح التربوي من: أ ـ الأنشطة المتعلّقة بتشخيص واقع المنظومة التربوية، بـ ـ الأنشطة المتعلّقة بهندسة البرامج والمناهج البديلة، ج ـ إعداد الفضاءات التربوية لتكون جاهزة لتحقيق الأهداف البيداغوجية المرجوة من عملية الإصلاح التربوي. آمر الصرف لهذا الصندوق: رئيس المجلس الأعلى للتربية وتسند هذه المهمة إلى وزير التربية مؤقّتا إلى حين تعيين رئيس للمجلس الأعلى للتربية. وخلال نقاش مهمة التربية بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 طالب العديد من النواب مرة أخرى بتفعيل هذا الفصل والتعجيل في إحداث صندوق الإصلاح التربوي لمعاضدة المجلس الأعلى للتربية والتعليم المنصوص عليه بالمرسوم عدد 2 لسنة 2024 المؤرخ في 16 سبتمبر 2024 الصادر عن رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال العطلة البرلمانية المنقضية.
قانون الميزانية
وتضمن القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية بابا كاملا تحت عنوان الحسابات الخاصة والصناديق الخاصة ونص الفصل 33 من هذا القانون على أن تحدث بمقتضى قانون المالية للسنة أو قانون المالية التعديلي صناديق خاصة لتمويل تدخلات في قطاعات معينة. ويمكن أن تعهد مهمة التصرّف في هذه الصناديق إلى مؤسسات أو هياكل مختصة بمقتضى اتفاقيات تبرم مع الوزير المكلف بالمالية ورئيس الإدارة تحدد بمقتضاها الأهداف المطلوب تحقيقها والمؤشرات التي تمكن من تقييم النتائج. كما يمكن أن ترصد لفائدتها اعتمادات من ميزانية الدولة وذلك بالإضافة إلى المبالغ التي يتم استرجاعها من القروض المسندة أو مداخيل أخرى يمكن توظيفها لفائدتها. وتنقح وتلغى هذه الصناديق بمقتضى قانون المالية للسنة أو قانون المالية التعديلي. وبهذه الكيفية فإنه لا يمكن لنواب الشعب تقديم مبادرات تشريعية تتعلق بإحداث صناديق خاصة على اعتبار أنه لا يمكن إحداثها إلا بمقتضى قوانين المالية، وعلى اعتبار أن قوانين المالية هي اختصاص حصري لرئيس الجمهورية، حيث نص الفصل 68 من دستور 2022 على ما يلي:"لرئيس الجمهورية حق عرض مشاريع القوانين. وللنواب حق عرض مقترحات القوانين شرط أن تكون مقدمة من عشرة نواب على الأقل. ويختص رئيس الجمهورية بتقديم مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات ومشاريع قوانين المالية ولمشاريع رئيس الجمهورية أولوية النظر".. ونص الفصل الموالي من الدستور على أن مقترحات القوانين ومقترحات التنقيح التي يتقدم بها النواب لا تكون مقبولة إذا كان من شأنها الإخلال بالتوازنات المالية للدولة.
وفي علاقة بالفصول التي توصف بفرسان الميزانية، كانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قبل إلغائها من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد بمقتضى الأمر المتعلق بالتدابير الاستثنائية، قد حسمت في الماضي في هذه المسألة بمناسبة نظرها في عريضة طعن بعدم دستورية مشروع قانون المالية لسنة 2016، وصرحت بعدم دستورية أحد الفصول لما تضمنه من أحكام لا تندرج في مجال قانون المالية وقالت بصريح العبارة إنه تم حشر تلك الأحكام في مجال لا يتجانس مع طبيعة قانون المالية وفق ما ورد في نص قرار الهيئة الصادر بتاريخ 22 ديسمبر 2015 والمنشور بالرائد الرسمي عدد 103 لسنة 2015 .