بعد مصادقته على أحكام ميزانية 2025 الواردة في الفصول 11 الأولى من مشروع قانون المالية لسنة 2025، مرر مجلس نواب الشعب أمس خلال جلسته العامة الصباحية المنعقدة بقصر باردو الإجراءات الرامية لتعزيز مقومات الدولة الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمواطن، وصادق على أغلب الفصول في صيغتها الأصلية وأدخل تعديلات على بعضها وأولها الفصل 12 حيث تمت الموافقة على مقترح تعديل مقدم من قبل النواب زينة جيب الله وكمال فراح وفخري عبد الخالق وصالح السالمي ومها عامر وريم المعشاوي وحمدي بن عبد العالي وأيمن بن صالح وأسماء الدرويش ومنال بديده وعلي زغدود وطارق الربعي وياسر القوراري ولطفي الهمامي وفوزي الدعاس للتمديد في برنامج التقاعد قبل بلوغ السن القانونية إلى موفى سنة 2028 عوضا عن موفى 2027 الواردة في الفصل، وبالتالي نص الفصل في صيغته المعدلة على أن "يتواصل العمل بأحكام الفصل 14 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 وحسب نفس الشروط والإجراءات والصيغ المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل وذلك خلال الفترة الممتدة بين غرة جانفي 2025 إلى 31 ديسمبر 2028". ولكن قبل التصويت على الفصل معدلا نبهت وزيرة المالية سهام البوغديري أن هذا التمديد فيه كلفة إضافية ستتحملها الدولة سواء في علاقة بالتنفيل إلى غاية بلوغ السن القانونية أو في علاقة بكلفة الجرايات وأضافت أن التقديرات تشير إلى أن كلفة هذا البرنامج تفوق 240 مليار سنويا تتحملها ميزانية الدولة.
العاملات الفلاحيات
وخلال نقاش الإجراء المتعلق بإحداث صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات وإقرار امتيازات جبائية لفائدتهن، اقترح النائب مسعود قريرة سحبه على العاملين الفلاحيين تكريسا لمبدأ المساواة لكن لم يحظ المقترح بالقبول وتمت المصادقة على الفصل 13 في صيغته الأصلية التي نصت على إحداث صندوق خاص يطلق عليه اسم صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات يتولى ضمان التغطية الاجتماعية والمساعدة على تحقيق الإدماج الاقتصادي للعاملات الفلاحيات في إطار نظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات المحدث بمقتضى المرسوم عدد 4 لسنة 2024 مؤرخ في 22 أكتوبر 2024 يتعلّق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات. وتضبط طرق تسيير الصندوق وشروط تدخلاته بمقتضى أمر. ويتولى وزير الشؤون الاجتماعية الإذن بالدفع لمصاريف الصندوق. ويعهد بالتصرف في الصندوق المذكور إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرض بينه وبين وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية. كما يعهد إلى البنك التونسي للتضامن التصرف في برامج الإدماج الاقتصادي للعاملات الفلاحيات بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرض بين هذا البنك ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية.
وحسب نفس الفصل يمول صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات بمنحة من ميزانية الدولة في حدود 5 مليون دينار، ومعلوم بنسبة واحد بالمائة من أقساط التأمين أو معاليم الاشتراك المتعلقة بجميع فروع التأمين صافية من كل الإلغاءات والأداءات ويدفع هذا المعلوم شهريا من قبل مؤسسات التأمين أو صناديق المشتركين كما هو الشأن بالنسبة إلى المعلوم الوحيد على التأمين. ولا يمكن تحميل المعلوم على مكتتبي عقود التأمين أو المشتركين في مؤسسات التأمين التكافلي. ويطرح المعلوم من قاعدة الضريبة على الشركات. كما يمول الصندوق بمعلوم قدره 5 دنانير بعنوان كل شهادة فحص فني يدفع من قبل الوكالة الفنية للنقل البري كما هو الشأن بالنسبة إلى معاليم الموجبات الإدارية المتعلقة بتسجيل العربات ورخص السياقة وبطاقات الاستغلال، وبنسبة 10 بالمائة من المبلغ الجملي للخطايا المرورية المستخلصة سنويا، وبالموارد المتأتية من معاليم الخدمات المسداة من قبل مختلف الهياكل والمؤسسات الخاضعة لإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والتي تضبط بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية، وبكل الهبات والموارد التي يمكن توظيفها لفائدته حسب التشريع الجاري به العمل.
وبخصوص الفصل 14 المتعلق أساسا بالتخفيض في كلفة نقل العاملات في القطاع الفلاحي بإعفاء العربات المعدة لنقل هذه الفئة من معاليم الجولان ما لم يتحصل أصحابها على رخصة أخرى تتعلق بنقل الأشخاص أو بنقل البضائع اقترح النائب عبد الرزاق عويدات إضافة العاملين في القطاع الفلاحي وسقط مقترحه عند عرضه على التصويت، في حين تمت الموافقة على مقترح النواب شفيق الزعفوري ونجيب العكرمي ورؤوف الفقيري ورشدي الرويسي والطيب الطالبي المتمثل في الترفيع في مدة إعفاء العاملات الفلاحيات من الضريبة على الدخل إلى عشر سنوات عوضا عن خمس سنوات..
فقدان مواطن الشغل
وصادق نواب الشعب خلال جلستهم العامة التي أشرف عليها رئيس المجلس إبراهيم بودربالة على إحداث صندوق خاص وهو صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية ومرروا الفصل 15 من مشروع قانون المالية في صيغته الأصلية بعد رفض مقترح تعديل تقدم به النائب لطفي السعداوي للتنصيص صراحة على المبلغ الأقصى لنفقات الصندوق، في حين بينت وزيرة المالية أن هذا المقترح مخالف للقانون الأساسي للميزانية وأعلنت عن استكمال إعداد مشروع قانون لتأمين فاقدي الشغل لأسباب اقتصادية وذكرت أنه سيتم إرساله للبرلمان. ونص الفصل على أن "يحدث صندوق خاصّ يطلق عليه اسم "صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية" يهدف إلى تمويل نظام التأمين على الفقدان الجماعي لمواطن الشغل لأسباب غير شخصية لطرفي العلاقة الشغلية وإرساء نظام للإحاطة الاجتماعية بالعمّال المسرّحين لأسباب اقتصادية وحمايتهم. ويتولّى الوزير المكلّف بالشؤون الاجتماعية الإذن بالدفع لمصاريف الصندوق. وتضبط شروط وإجراءات تسيير الصندوق والتصرف فيه بمقتضى أمر. ويموّل هذا الصندوق بمنحة من ميزانية الدولة في حدود 5 مليون دينار، ومعلوم اشتراك بنسبة صفر فاصل خمسة بالمائة يحمل على كل من المؤجر والأجير ويوظف على كتلة الأجور المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ونسبة 14 بالمائة من مردود الزيادة الخصوصية الموظفة على التبغ والوقيد، والمعلوم على الألعاب التي تتم المشاركة فيها بالهاتف مباشرة أو عن طريق الإرساليات القصيرة أو الموزع الصوتي يتحمله المشارك في الألعاب وذلك بنسبة 30 بالمائة من: سعر المشاركة في اللعبة خال من المعلوم المذكور فيما يتعلق بالألعاب التي تتمّ المشاركة فيها عن طريق الإرساليات القصيرة، سعر الدقيقة خال من المعلوم المذكور فيما يتعلق بالألعاب التي تتمّ المشاركة فيها بالهاتف مباشرة أو عن طريق الموزع الصوتي. ويتولى مشغلو شبكات الاتصالات كما تمّ تعريفهم بالفصل 2 من مجلة الاتصالات خصم مبلغ المعلوم المذكور من رصيد الحريف بالنسبة إلى المشتركين أصحاب الخطوط المسبقة الدفع وفوترة مبلغ المعلوم بالنسبة إلى بقية المشتركين. ويتعين على مشغلي شبكات الاتصالات التصريح بالمعلوم المشار إليه أعلاه ودفعه لدى القباضة المالية الرّاجعين لها بالنظر خلال العشرين يوما الأولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي تمّ خلاله الخصم أو الفوترة. كما يمول الصندوق بكل الهبات والموارد التي يمكن توظيفها لفائدته حسب التشريع الجاري به العمل. ويتمّ التصرّف في صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية بمقتضى اتفاقية مبرمة في الغرض بين وزير الشؤون الاجتماعية ووزير التشغيل ووزير المالية. وبموجب الفصل 15 تم أيضا إلغاء الفصول 2 و3 و 4 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 والمتعلقة بإحداث حساب تمويل الإجراءات الاستثنائية للإحالة على التقاعد وتحول بقايا موارده لفائدة صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية.
ضحايا حوادث المرور
وصادق مجلس نواب الشعب على إحداث حساب خاص في الخزينة وهو حساب ضمان ضحايا حوادث المرور ومرر الفصل 16 في صيغته الأصلية التي تنص على أن يفتح بدفاتر أمين المال العام للبلاد التونسية حساب خاص في الخزينة يطلق عليه اسم "حساب ضمان ضحايا حوادث المرور" يعهد إليه بدفع التعويضات المستحقة لضحايا حوادث المرور المتسببة في أضرار لاحقة بالأشخاص أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة إذا جدّت هذه الحوادث بتراب الجمهورية التونسية وتسببت فيها عربات برية ذات محرك أو مجروراتها باستثناء العربات التي تملكها الدولة والعربات السائرة على السكك الحديدية وذلك في الحالات التالية: عدم التوصل لمعرفة المسؤول عن الحادث، عدم وجود عقد تأمين ساري المفعول سواء بانتهاء صلوحية عقد التأمين بالنسبة إلى العقود المحدودة الأجل أو في حالات عدم اكتتاب عقد التأمين، بطلان عقد التأمين، فسخ عقد التأمين باستثناء الحالة المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 11 من مجلة التأمين، إيقاف عقد التأمين باستثناء الحالتين المنصوص عليهما على التوالي بالفقرة الأخيرة من الفصل 11 وبالفقرة الثالثة من الفصل 22 من مجلة التأمين، الاستثناءات من الضمان المنصوص عليها بالفصل 118 من مجلة التأمين. ويتولى وزير أملاك الدولة الإذن بالدفع لمصاريف الحساب. وتكتسي نفقات الحساب الصبغة التقديرية. وتضبط بأمر شروط وتراتيب تدخل حساب ضمان ضحايا حوادث المرور.
ويتولى حساب ضمان ضحايا حوادث المرور دفع التعويض إلى مستحقيه أو إلى مؤسسة التأمين التي حلت محل الحساب وفي حدود المبالغ التي قامت بدفعها باسم الحساب. ويتعين على مؤسسة التأمين إدخال حساب ضمان ضحايا حوادث المرور في القضية المتعلقة بالتعويض عن حوادث المرور سواء كانت طالبة أو مطلوبة وفي صورة عدم إدخاله فلا يعارض بتلك الأحكام. وخلافا لأحكام الفصل 149 من مجلة التأمين يحق لحساب ضمان ضحايا حوادث المرور تقديم عرض التسوية الصلحية في مجال تدخله وفقا لأحكام اتفاقية تعويض لحساب الغير تبرمها وجوبا الأطراف المعنية ويصادق عليها بقرار من وزير المالية. وفي صورة إبرام صلح بين الحساب والمتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة فإن المسؤول عن الحادث يعارض بهذا الصلح. ويتعين على حساب ضمان ضحايا حوادث المرور ومؤسسة التأمين تشريك صندوق الضمان الاجتماعي المعني في طلبات التسوية الصلحية المتعلقة بحوادث المرور التي تكتسي صبغة شغلية. ولا يمكن معارضة الصندوق الاجتماعي المعني وحساب ضمان ضحايا حوادث المرور بكل تسوية صلحية لم يتم تشريك الصندوق أو الحساب فيها. كما يتعين على مؤسسة التأمين وحساب ضمان ضحايا حوادث المرور إدخال الصندوق الاجتماعي المعني في القضية المتعلقة بالتعويض عن حوادث المرور التي تكتسي صبغة شغلية سواء كانت المؤسسة أو الحساب طالبا أو مطلوبا وفي صورة عدم إدخاله فلا يعارض الصندوق بتلك الأحكام. ويحلّ حساب ضمان ضحايا حوادث المرور بعد قيامه بالتعويض محلّ المستفيد فيما له من الحقوق والدعاوى على الشخص المسؤول عن الحادث وفي حدود ذلك التعويض. ويحقّ للحساب المطالبة بفوائض تحتسب بنسبة الفائض القانوني المدني وذلك ابتداء من تاريخ دفع التعويضات إلى تاريخ استرجاعها.
وتتكوّن موارد حساب ضمان ضحايا حوادث المرور من: مساهمة مؤسسات التأمين أو صناديق المشتركين بالنسبة إلى مؤسسات التأمين التكافلي المرخص لها في تعاطي تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك ومجروراتها المنصوص عليها بالفصل 110 من مجلة التأمين وذلك بنسبة 0,2 % من أقساط تأمين أو معاليم الاشتراك المتعلقة بفرع تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك ومجروراتها والصافية من الإلغاءات والأداءات، ومساهمة المؤمن لهم أو المشتركين وذلك بنسبة 2 % من أقساط تأمين أو معاليم الاشتراك المتعلقة بفرع تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك ومجروراتها والصافية من الإلغاءات والأداءات، كما تتكون موارد الحساب من المبالغ المسترجعة من المسؤولين عن الحوادث ومن الموارد الأخرى التي يمكن أن تخصّص له بمقتضى القوانين أو التراتيب الجاري بها العمل. وتطبق الأحكام السابق ذكرها على العربات غير المسجلة بإحدى سلاسل التسجيل المعتمدة بالبلاد التونسية التي يشملها عقد التأمين الحدودي. تدفع مساهمة مؤسسات التأمين أو صناديق المشتركين ومساهمة المؤمن لهم أو المشتركين شهريا من قبل مؤسسات التأمين أو صناديق المشتركين كما هو الشأن بالنسبة إلى المعلوم الوحيد على التأمين. ومن بين ما نص عليه الفصل 15 إلغاء أحكام الفصول 172 و 174 و175 و 176 من مجلة التأمين ابتداء من غرة جانفي 2025.
صندوق الجوائح.. جرايات الأيتام والعجز
وبخصوص صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية صادق مجلس نواب الشعب على الفصل 17 في صيغته الأصلية الرامي إلى تنقيح قانون المالية لسنة 2018 في اتجاه جعل التصرف في هذا الصندوق يتم بمقتضى اتفاقية يتم إبرامها بين وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري.
كما صادق على الفصل 18 في صيغته الأصلية وبموجبه يتم بداية من غرة جانفي 2025 إعفاء جرايات الأيتام وجرايات العجز بالقطاعين العام والخاص من الضريبة على الدخل ومن الخصم من المورد.
خطوط تمويل
ولدعم الإدماج المالي والاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل وتشجيعها على بعث المشاريع صادقت الجلسة العامة على الفصل 19 من مشروع قانون المالية في صيغته الأصلية وبمقتضاه يحدث خط تمويل بمبلغ 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الفئات المذكورة يخصص لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 10 آلاف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2025 ويتم تسديدها على مدة أقصاها 6 سنوات منها سنة إمهال. ويعهد التصرف فيه إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض مع وزارة المالية ووزارة التشغيل تضبط شروط وإجراءات التصرف في خط التمويل المذكور.
ومرر المجلس النيابي إجراء يهدف إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة حيث صادق على الفصل 20 في صيغته الأصلية ونصت على إحداث خط تمويل بمبلغ 5 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة يخصص لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 10 آلاف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2025 ويتم تسديدها على مدة أقصاها 8 سنوات منها سنتي إمهال. ويعهد التصرف فيه إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض مع وزارة المالية ووزارة التشغيل تضبط شروط وإجراءات التصرف في خط التمويل المذكور.
الشهداء والجرجى
وصادق مجلس نواب الشعب على الفصل 21 من مشروع قانون المالية في صيغته الأصلية وهو يهدف إلى مزيد الإحاطة بمصابي الاعتداءات الإرهابية وأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، ونص على إحداث خط تمويل بمبلغ مليارين على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الأشخاص المنتفعين بالإدماج الاقتصادي وإحداث مواطن الشغل وفقا لأحكام المرسوم المتعلق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، يُخصص لإسناد قروض دون تمويل ذاتي ودون فائدة لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية خلال الفترة الممتدة من غرّة جانفي إلى 31 ديسمبر 2025، يتم تسديدها على مدة أقصاها ثماني سنوات منها سنتين إمهال. ويعهد التصرف في خط التمويل المذكور إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض مع وزارة المالية ووزارة التشغيل ومؤسسة فداء. وتضبط هذه الاتفاقية شروط وإجراءات التصرف في خط التمويل المذكور.
قروض لبناء المسكن
وصادق مجلس نواب الشعب على الفصل 22 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 في صيغته الأصلية وهو يهدف إلى توسيع تدخلات برنامج المسكن الأول الذي تم إقراره في قانون المالية لسنة 2017 والذي يخول الحصول على قرض ميسر لتغطية التمويل الذاتي المطالب به المنتفع قصد اقتناء مسكن أول بنسبة فائدة قدرها 2 بالمائة مع مدة إمهال بخمس سنوات لتشمل بناء مسكن جديد حسب نفس الشروط.
أما بخصوص الإجراء الرامي إلى المحافظة على الموارد المائية فقد اقترح النائب مختار عبد المولى تعديل الفصل 23 في اتجاه التمديد في آجال برنامج إسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 20 ألف دينار للقرض الواحد لتمويل انجاز "مواجل" لتخزين مياه الأمطار من موفى 2025 إلى موفى 2027 وتبسيط إجراءات الحصول على القرض بإلغاء تدخل وزارة التجهيز في حين يرى النائب صابر المصمودي أنه ليس بمثل هذه الإجراءات يمكن المحافظة على الموارد المائية بل لا بد من سن مجلة جديدة للمياه وبعث سدود جوفية وتحفيز اقتناء معدات تقنية لتحويل الرطوبة إلى مياه، أما وزيرة المالية سهام البوغديري فوافقت على التمديد في الآجال لكنها اعترضت على إلغاء تدخل وزارة التجهيز لأن وزير التجهيز هو الآمر بالصرف، وذكرت أنه تم تدارس التعطيلات التي حالت دون إقبال المواطنين على الانتفاع بالقروض لحفر "مواجل" وسيتم العمل على تلافيها وتبعا لذلك تمت المصادقة على الفصل معدلا في اتجاه التمديد في الآجال إلى موفى ديسمبر 2027 مع الإبقاء على تخصيص اعتماد إضافي قدره 2 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني لتحسين السكن لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 20 ألف دينار للقرض الواحد لتمويل إنجاز "مواجل" لتخزين مياه الأمطار.
إعفاء من المعلوم التعويضي
وصادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب على إجراء يهدف إلى إعفاء العربات غير المعدة لنقل الأشخاص أو لنقل البضائع من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات حيث مرر النواب الفصل 24 في صيغته الأصلية وبمقتضاه تعفى من هذا المعلوم: العربات المهيأة للبث الإذاعي والتلفزي والعربات المهيأة لعرض الأشرطة السينمائية والعربات المهيأة كمكتبات متجولة والعربات المهيأة كعيادة متنقلة والعربات المهيأة للتبرع بالدم ونقل الدم والعربات المهيأة لنقل الموتى والعربات المهيأة كمخبر متنقل ومعدات الأشغال العمومية والمعدات والأدوات الخاصة المستعملة على الطرقات والشاحنات والحافلات والمجرورات وأنصاف المجرورات المعدة لتعليم السياقة.
واقيات منع الحمل
كما وافق مجلس نواب الشعب على إجراء لفائدة الديوان الوطني للأســرة والعمـــران البــشري قصد مساعدته على التوقي من الأمراض المعدية من خلال المصادقة على الفــصـل 25 في صيغته الأصلية التي نصت على تمتيع الديوان بالإعفاء من المعاليم الديوانية والمعلوم المهني لفائدة صنــدوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية المسـتوجبة بعـنوان تـوريـــد واقيات منع الحمل مـن تعــريفــة المعاليــم الديوانية عند التوريد.
ولدعم المؤسسات العمومية الناشطة في مجال الإحاطة بالطفولة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة صادق مجلس نواب الشعب على الفصل 26 في صيغته الأصلية وذلك بعد الاستماع إلى مقترح تعديل قدمه النائب علي زغدود لإعفاء أرباح المطاعم الخاصة التي تسدي خدماتها للمؤسسات التربوية من الأداءات معتبرا أنه بهذه الكيفية يبقى التلميذ داخل المؤسسة التربوية وتتم حمايته من الانحراف والمخدرات لكن وزيرة المالية اعترضت على هذا المقترح وقالت إنه يضرب مبدأ العدالة الجبائية وقام زغدود بسحبه. ونص الفصل 26 على أن تنتفع المؤسسات العمومية الناشطة في مجال الإحاطة بالطفولة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بتوقيف العمل بالمعاليم والأداءات المستوجبة عند توريد التجهيزات والمعدات والمواد التي ليس لها مثيل مصنوع محليا واللازمة لنشاطها. ويمنح هذا الامتياز بناء على شهادة مسلمة من قبل المصالح المختصة بوزارة الإشراف الراجعة لها بالنظر المؤسسة المعنية بعد أخذ الرأي الفنّي لمصالح وزارة الصناعة.
كما وافق النواب على التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 13 بالمائة إلى 7 بالمائة على الكهرباء ذات الضغط الضعيف المعدّة للاستعمال المنزلي لفائدة الأشخاص الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 300 كيلواط في الساعة وحسب ما ورد في وثيقة شرح أسباب مشروع قانون المالية يشمل هذا الإجراء حوالي 93 بالمائة من المشتركين في شبكة الكهرباء المعد للإعفاء المنزلي.
صغار مربي الأبقار
أما بالنسبة إلى الإجراء المتعلق بمساندة صغار مربّي الأبقار فقد اقترح النواب جلال الخدمي وأسماء الدرويش وريم الصغير وعادل ضياف ونزار الصديق التنصيص على تكفل الدولة بمعلوم تأمين القطيع لمدة سنة، في حين أشارت الوزيرة سهام البوغديري أن هذا المقترح مخالف لأحكام الفصل 49 من القانون الأساسي للميزانية لأنه جاء بأعباء إضافية وذكرت أن معلوم تأمين الأراخي العشار يقدر بست مائة دينار للرأس الواحد.
وصادقت الجلسة العامة على مقترح النواب هالة جاب الله وزينة جيب الله وعواطف الشنيتي ويسري البواب ومها عامر وخالد حكيم المبروكي وفخري عبد الخالق ومصطفى بوبكري وعماد أولاد جبريل وغيرهم ويتمثل في تقسيم الـ 10 مليارات إلى قسمين قسم بخمسة مليارات كمنحة استثنائية لتدعيم الموارد الذاتية لاقتناء الأراخي وقسم بخمسة مليارات كمنحة استغلال لدعم تربية الأراخي تصرف على أربعة أقساط بحساب ألف دينار على كل رأس، في حين أشارت وزيرة المالية إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو مساندة صغار المربين ودعم إدماجهم المالي ومزيد الإحاطة بهم وتحسين منظومة الألبان واللحوم الحمراء حيث تم دعم تمويلهم الذاتي مع تكفل الدولة بالفوائض البنكية على القروض التي ستمنح لصغار مربي الأبقار عند اقتناء الأراخي بما يوفر كميات إضافية من الحليب ويساعد على إعادة تكوين القطيع. وبخصوص مقترح النواب نبهت الوزيرة إلى أنه يمكن تحويل المنحة لأغراض أخرى ودعت إلى الإبقاء على الفصل 28 في صيغته الأصلية ولكن الجلسة العامة رأت غير ذلك ووافقت على مقترح تعديل الفصل 28 ليتم التنصيص فيه على ما يلي: يخصص مبلغ 10 مليون دينار بعنوان سنة 2025 على موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري يقسم كالتالي:
ـ مبلغ 5 ملايين دينار يصرف في شكل منحة استثنائية لدعم التمويل الذاتي لصغار مربي الأبقار للحصول على قروض تسند من قبل البنوك على مواردها الذاتية خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2025 لتمويل اقتناء أراخي عشار منتجة في مراكز مصادق عليها من طرف وزارة الفلاحة مخصصة لتربية الأراخي المؤصلة والمولودة محليا أو لاقتناء أراخ عشار موردة حسب كراسات الشروط المعدة في الغرض وذلك في إطار برنامج لإعادة تكوين القطيع الوطني من الأبقار والذي يمتد على أربع سنوات من غرة جانفي 2025 إلى 31 ديسمبر 2028. تضبط نسبة المنحة الاستثنائية وشروط وإجراءات وآجال الانتفاع بها بمقتضى قرار مشترك من وزير المالية ووزير الفلاحة. ويمكن الجمع بين هذه المنحة والامتيازات المالية المسندة طبقا للتشريع الجاري به العمل. تتكفل الدولة بكامل مبلغ الفوائض الموظفة على القروض المشار إليها أعلاه، على أن لا تتعدى نسبة الفائدة الموظفة من قبل البنوك معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية يضاف إليه هامش بـ 2 بالمائة. ويتم تحميل مبلغ التكفل على موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري. وتضبط شروط وإجراءات تكفل الدولة بمبلغ الفوائض الموظفة على القروض سالفة الذكر بمقتضى اتفاقية تبرم بين البنوك ووزارة المالية ووزارة الفلاحة. ويوقف العمل بالمعاليم والأداءات المستوجبة عند توريد الأراخي والعجلات والعجول المدرجة بالبند التعريفي م 0102 والموجهة لصغار مربي الأبقار وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2028. وللانتفاع بالامتياز المذكور، يتعين على الموردين الحصول على ترخيص مسبق من قبل المصالح المختصة بوزارة الفلاحة والالتزام كتابيا بالقيام بعملية التوريد حصرا لفائدة صغار المربين. كما يتعين على المنتفع بالامتياز الالتزام عند كل عملية اقتناء بعدم التفويت في الأراخي والعجلات المذكورة خلال مدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ الاقتناء.
ـ مبلغ 5 ملايين دينار تصرف في شكل منحة استثنائية لدعم صغار مربي الأبقار للحصول على منحة خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2025 إلى غاية 31 ديسمبر 2028 لتمويل تربية الأراخي العشار والعجلات المؤصلة وذلك في إطار برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني من الأبقار والمحافظة عليه. ويمكن الجمع بين هذه المنحة والامتيازات المالية طبقا للتشريع الجاري به العمل وتقدر المنحة بألف دينار وتوزع كالآتي: 200 دينار عند ولادة أنثى بشرط ترقيمها و300 دينار عند بلوغ سنة من ولادتها و200 دينار عند أول عملية تلقيح و300 دينار عند أول ولادة وتضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالمنحة حسب التشريع الجاري به العمل ويمنع التفويت في الأراخي والعجلات المنتفعة بهذه المنحة خلال خمس سنوات من تاريخ الولادة. وللانتفاع بالامتياز المذكور يتعين على مربي الأراخي والعجلات إعلام الهياكل المعنية وختم الالتزام عند كل مرحلة من مراحل إسناد المنحة. وتعتبر مخالف كل مربي فوت بالبيع للأراخي والعجلات المنتفعة بهذه المنحة ويجب عليه إرجاع كل المبلغ المتحصل عليه لصندوق موارد تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري.
توريد اللحوم المبردة
وعند عرض الفصل الرامي إلى معاضدة مجهود شركة اللحوم لتأمين حاجيات السوق اقترح النائب علي زغدود توقيف العمل بالمعاليم المستوجية بعنوان توريد لحوم الدواجن المجمدة في حين يرى النائب صلاح الفرشيشي أن هذا المقترح سيساهم في مزيد هدم منظومة الدواجن، أما وزيرة المالية فعبرت عن رفضها للمقترح لمخالفته للفصل 69 من الدستور والقانون الأساسي للميزانية، وصادق مجلس نواب الشعب على الفصل 29 في صيغته الأصلية كما يلي : "يوقف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة بعنوان توريد المنتجات التالية من قبل شركة اللحوم وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2027 أولا لحوم الأبـقار المبرّدة المدرجة تحت التعريفة من 020110000 إلى 020120900 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد؛ ثانيا لحـوم الضأن المبرّدة المدرجة تحت التعريفة 020410000 و020421000 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد.
الضريبة على الدخل
وتولى المجلس النيابي أمس في بداية الجلسة المسائية المصادقة على مقترح تعديل الفصل 30 المتعلق بإعفاء الأدوية الموردة من قبل الصيدلية المركزية من المعاليم والأداءات لكن وزيرة المالية أبدت رفضا كبيرا لهذا التعديل وقالت إنها لا توافق عليه وتقدم بالمقترح المذكور النواب نبيه ثابت وآمال المؤدب وفاتن النصيبي ومليك كون ونزار الصديق وحاتم الهواوي ومحمد أمين المباركي وعبد القادر عمار وفخري عبد الخالق ونص الفصل 30 معدلا على ما يلي: أولا، تخفض إلى صفر بالمائة نسبة المعاليم الديوانية المستوجبة على الأدوية التي ليس لها مثيل مصنوع محليا الموردة من قبل الصيدلية المركزية التونسية والمدرجة بالعددين 30.03 و30.04 من تعريفة المعاليم الديوانية. ثانيا، تخضع الى 30 بالمائة نسبة المعاليم الديوانية المستوجبة على الأدوية المستوردة من قبل الصيدلية المركزية والمدرجة في العددين 30.03 و30.04 من تعريف المعاليم الديوانية والتي لها مثيل مصنوع محليا. ثالثا: تعفى المواد الأولية المستعملة للتصنيع المحلي من الأداء على القيمة المضافة: أولا، تخفض إلى صفر بالمائة من الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على الأدوية التي لها مثيل مصنوع محليا موردة من قبل الصيدلية المركزية التونسية والمدرجة بالعددين 30.03 و30.04 من تعريف المعاليم الديوانية، ثانيا تباع الأدوية المستوردة للمستهلين بسعر الكلفة تضاف إليها هوامش الربح القانونية دون الاستفادة من أي شكل من أشكال التعويض أو الدعم.
وصادق النواب إثر ذلك على الفصل 31 في صيغته الأصلية وهو يهدف للتخفيف من جباية القهوة والشاي، ثم تناولوا بالدرس أكثر الفصول المثيرة للجدل في مشروع قانون المالية وهو الفصل 32 المتعلق بتعديل جدول الضريبة على الدخل، ونظرا لرفض الوزيرة رفضا قاطعا تعديله، طلبت رئيسة كتلة صوت الجمهورية آمال المؤدب رفع الجلسة العامة للتشاور.
سعيدة بوهلال
تونس-الصباح
بعد مصادقته على أحكام ميزانية 2025 الواردة في الفصول 11 الأولى من مشروع قانون المالية لسنة 2025، مرر مجلس نواب الشعب أمس خلال جلسته العامة الصباحية المنعقدة بقصر باردو الإجراءات الرامية لتعزيز مقومات الدولة الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمواطن، وصادق على أغلب الفصول في صيغتها الأصلية وأدخل تعديلات على بعضها وأولها الفصل 12 حيث تمت الموافقة على مقترح تعديل مقدم من قبل النواب زينة جيب الله وكمال فراح وفخري عبد الخالق وصالح السالمي ومها عامر وريم المعشاوي وحمدي بن عبد العالي وأيمن بن صالح وأسماء الدرويش ومنال بديده وعلي زغدود وطارق الربعي وياسر القوراري ولطفي الهمامي وفوزي الدعاس للتمديد في برنامج التقاعد قبل بلوغ السن القانونية إلى موفى سنة 2028 عوضا عن موفى 2027 الواردة في الفصل، وبالتالي نص الفصل في صيغته المعدلة على أن "يتواصل العمل بأحكام الفصل 14 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 وحسب نفس الشروط والإجراءات والصيغ المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل وذلك خلال الفترة الممتدة بين غرة جانفي 2025 إلى 31 ديسمبر 2028". ولكن قبل التصويت على الفصل معدلا نبهت وزيرة المالية سهام البوغديري أن هذا التمديد فيه كلفة إضافية ستتحملها الدولة سواء في علاقة بالتنفيل إلى غاية بلوغ السن القانونية أو في علاقة بكلفة الجرايات وأضافت أن التقديرات تشير إلى أن كلفة هذا البرنامج تفوق 240 مليار سنويا تتحملها ميزانية الدولة.
العاملات الفلاحيات
وخلال نقاش الإجراء المتعلق بإحداث صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات وإقرار امتيازات جبائية لفائدتهن، اقترح النائب مسعود قريرة سحبه على العاملين الفلاحيين تكريسا لمبدأ المساواة لكن لم يحظ المقترح بالقبول وتمت المصادقة على الفصل 13 في صيغته الأصلية التي نصت على إحداث صندوق خاص يطلق عليه اسم صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات يتولى ضمان التغطية الاجتماعية والمساعدة على تحقيق الإدماج الاقتصادي للعاملات الفلاحيات في إطار نظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات المحدث بمقتضى المرسوم عدد 4 لسنة 2024 مؤرخ في 22 أكتوبر 2024 يتعلّق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات. وتضبط طرق تسيير الصندوق وشروط تدخلاته بمقتضى أمر. ويتولى وزير الشؤون الاجتماعية الإذن بالدفع لمصاريف الصندوق. ويعهد بالتصرف في الصندوق المذكور إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرض بينه وبين وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية. كما يعهد إلى البنك التونسي للتضامن التصرف في برامج الإدماج الاقتصادي للعاملات الفلاحيات بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرض بين هذا البنك ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية.
وحسب نفس الفصل يمول صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات بمنحة من ميزانية الدولة في حدود 5 مليون دينار، ومعلوم بنسبة واحد بالمائة من أقساط التأمين أو معاليم الاشتراك المتعلقة بجميع فروع التأمين صافية من كل الإلغاءات والأداءات ويدفع هذا المعلوم شهريا من قبل مؤسسات التأمين أو صناديق المشتركين كما هو الشأن بالنسبة إلى المعلوم الوحيد على التأمين. ولا يمكن تحميل المعلوم على مكتتبي عقود التأمين أو المشتركين في مؤسسات التأمين التكافلي. ويطرح المعلوم من قاعدة الضريبة على الشركات. كما يمول الصندوق بمعلوم قدره 5 دنانير بعنوان كل شهادة فحص فني يدفع من قبل الوكالة الفنية للنقل البري كما هو الشأن بالنسبة إلى معاليم الموجبات الإدارية المتعلقة بتسجيل العربات ورخص السياقة وبطاقات الاستغلال، وبنسبة 10 بالمائة من المبلغ الجملي للخطايا المرورية المستخلصة سنويا، وبالموارد المتأتية من معاليم الخدمات المسداة من قبل مختلف الهياكل والمؤسسات الخاضعة لإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والتي تضبط بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية، وبكل الهبات والموارد التي يمكن توظيفها لفائدته حسب التشريع الجاري به العمل.
وبخصوص الفصل 14 المتعلق أساسا بالتخفيض في كلفة نقل العاملات في القطاع الفلاحي بإعفاء العربات المعدة لنقل هذه الفئة من معاليم الجولان ما لم يتحصل أصحابها على رخصة أخرى تتعلق بنقل الأشخاص أو بنقل البضائع اقترح النائب عبد الرزاق عويدات إضافة العاملين في القطاع الفلاحي وسقط مقترحه عند عرضه على التصويت، في حين تمت الموافقة على مقترح النواب شفيق الزعفوري ونجيب العكرمي ورؤوف الفقيري ورشدي الرويسي والطيب الطالبي المتمثل في الترفيع في مدة إعفاء العاملات الفلاحيات من الضريبة على الدخل إلى عشر سنوات عوضا عن خمس سنوات..
فقدان مواطن الشغل
وصادق نواب الشعب خلال جلستهم العامة التي أشرف عليها رئيس المجلس إبراهيم بودربالة على إحداث صندوق خاص وهو صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية ومرروا الفصل 15 من مشروع قانون المالية في صيغته الأصلية بعد رفض مقترح تعديل تقدم به النائب لطفي السعداوي للتنصيص صراحة على المبلغ الأقصى لنفقات الصندوق، في حين بينت وزيرة المالية أن هذا المقترح مخالف للقانون الأساسي للميزانية وأعلنت عن استكمال إعداد مشروع قانون لتأمين فاقدي الشغل لأسباب اقتصادية وذكرت أنه سيتم إرساله للبرلمان. ونص الفصل على أن "يحدث صندوق خاصّ يطلق عليه اسم "صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية" يهدف إلى تمويل نظام التأمين على الفقدان الجماعي لمواطن الشغل لأسباب غير شخصية لطرفي العلاقة الشغلية وإرساء نظام للإحاطة الاجتماعية بالعمّال المسرّحين لأسباب اقتصادية وحمايتهم. ويتولّى الوزير المكلّف بالشؤون الاجتماعية الإذن بالدفع لمصاريف الصندوق. وتضبط شروط وإجراءات تسيير الصندوق والتصرف فيه بمقتضى أمر. ويموّل هذا الصندوق بمنحة من ميزانية الدولة في حدود 5 مليون دينار، ومعلوم اشتراك بنسبة صفر فاصل خمسة بالمائة يحمل على كل من المؤجر والأجير ويوظف على كتلة الأجور المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ونسبة 14 بالمائة من مردود الزيادة الخصوصية الموظفة على التبغ والوقيد، والمعلوم على الألعاب التي تتم المشاركة فيها بالهاتف مباشرة أو عن طريق الإرساليات القصيرة أو الموزع الصوتي يتحمله المشارك في الألعاب وذلك بنسبة 30 بالمائة من: سعر المشاركة في اللعبة خال من المعلوم المذكور فيما يتعلق بالألعاب التي تتمّ المشاركة فيها عن طريق الإرساليات القصيرة، سعر الدقيقة خال من المعلوم المذكور فيما يتعلق بالألعاب التي تتمّ المشاركة فيها بالهاتف مباشرة أو عن طريق الموزع الصوتي. ويتولى مشغلو شبكات الاتصالات كما تمّ تعريفهم بالفصل 2 من مجلة الاتصالات خصم مبلغ المعلوم المذكور من رصيد الحريف بالنسبة إلى المشتركين أصحاب الخطوط المسبقة الدفع وفوترة مبلغ المعلوم بالنسبة إلى بقية المشتركين. ويتعين على مشغلي شبكات الاتصالات التصريح بالمعلوم المشار إليه أعلاه ودفعه لدى القباضة المالية الرّاجعين لها بالنظر خلال العشرين يوما الأولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي تمّ خلاله الخصم أو الفوترة. كما يمول الصندوق بكل الهبات والموارد التي يمكن توظيفها لفائدته حسب التشريع الجاري به العمل. ويتمّ التصرّف في صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية بمقتضى اتفاقية مبرمة في الغرض بين وزير الشؤون الاجتماعية ووزير التشغيل ووزير المالية. وبموجب الفصل 15 تم أيضا إلغاء الفصول 2 و3 و 4 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 والمتعلقة بإحداث حساب تمويل الإجراءات الاستثنائية للإحالة على التقاعد وتحول بقايا موارده لفائدة صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية.
ضحايا حوادث المرور
وصادق مجلس نواب الشعب على إحداث حساب خاص في الخزينة وهو حساب ضمان ضحايا حوادث المرور ومرر الفصل 16 في صيغته الأصلية التي تنص على أن يفتح بدفاتر أمين المال العام للبلاد التونسية حساب خاص في الخزينة يطلق عليه اسم "حساب ضمان ضحايا حوادث المرور" يعهد إليه بدفع التعويضات المستحقة لضحايا حوادث المرور المتسببة في أضرار لاحقة بالأشخاص أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة إذا جدّت هذه الحوادث بتراب الجمهورية التونسية وتسببت فيها عربات برية ذات محرك أو مجروراتها باستثناء العربات التي تملكها الدولة والعربات السائرة على السكك الحديدية وذلك في الحالات التالية: عدم التوصل لمعرفة المسؤول عن الحادث، عدم وجود عقد تأمين ساري المفعول سواء بانتهاء صلوحية عقد التأمين بالنسبة إلى العقود المحدودة الأجل أو في حالات عدم اكتتاب عقد التأمين، بطلان عقد التأمين، فسخ عقد التأمين باستثناء الحالة المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 11 من مجلة التأمين، إيقاف عقد التأمين باستثناء الحالتين المنصوص عليهما على التوالي بالفقرة الأخيرة من الفصل 11 وبالفقرة الثالثة من الفصل 22 من مجلة التأمين، الاستثناءات من الضمان المنصوص عليها بالفصل 118 من مجلة التأمين. ويتولى وزير أملاك الدولة الإذن بالدفع لمصاريف الحساب. وتكتسي نفقات الحساب الصبغة التقديرية. وتضبط بأمر شروط وتراتيب تدخل حساب ضمان ضحايا حوادث المرور.
ويتولى حساب ضمان ضحايا حوادث المرور دفع التعويض إلى مستحقيه أو إلى مؤسسة التأمين التي حلت محل الحساب وفي حدود المبالغ التي قامت بدفعها باسم الحساب. ويتعين على مؤسسة التأمين إدخال حساب ضمان ضحايا حوادث المرور في القضية المتعلقة بالتعويض عن حوادث المرور سواء كانت طالبة أو مطلوبة وفي صورة عدم إدخاله فلا يعارض بتلك الأحكام. وخلافا لأحكام الفصل 149 من مجلة التأمين يحق لحساب ضمان ضحايا حوادث المرور تقديم عرض التسوية الصلحية في مجال تدخله وفقا لأحكام اتفاقية تعويض لحساب الغير تبرمها وجوبا الأطراف المعنية ويصادق عليها بقرار من وزير المالية. وفي صورة إبرام صلح بين الحساب والمتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة فإن المسؤول عن الحادث يعارض بهذا الصلح. ويتعين على حساب ضمان ضحايا حوادث المرور ومؤسسة التأمين تشريك صندوق الضمان الاجتماعي المعني في طلبات التسوية الصلحية المتعلقة بحوادث المرور التي تكتسي صبغة شغلية. ولا يمكن معارضة الصندوق الاجتماعي المعني وحساب ضمان ضحايا حوادث المرور بكل تسوية صلحية لم يتم تشريك الصندوق أو الحساب فيها. كما يتعين على مؤسسة التأمين وحساب ضمان ضحايا حوادث المرور إدخال الصندوق الاجتماعي المعني في القضية المتعلقة بالتعويض عن حوادث المرور التي تكتسي صبغة شغلية سواء كانت المؤسسة أو الحساب طالبا أو مطلوبا وفي صورة عدم إدخاله فلا يعارض الصندوق بتلك الأحكام. ويحلّ حساب ضمان ضحايا حوادث المرور بعد قيامه بالتعويض محلّ المستفيد فيما له من الحقوق والدعاوى على الشخص المسؤول عن الحادث وفي حدود ذلك التعويض. ويحقّ للحساب المطالبة بفوائض تحتسب بنسبة الفائض القانوني المدني وذلك ابتداء من تاريخ دفع التعويضات إلى تاريخ استرجاعها.
وتتكوّن موارد حساب ضمان ضحايا حوادث المرور من: مساهمة مؤسسات التأمين أو صناديق المشتركين بالنسبة إلى مؤسسات التأمين التكافلي المرخص لها في تعاطي تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك ومجروراتها المنصوص عليها بالفصل 110 من مجلة التأمين وذلك بنسبة 0,2 % من أقساط تأمين أو معاليم الاشتراك المتعلقة بفرع تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك ومجروراتها والصافية من الإلغاءات والأداءات، ومساهمة المؤمن لهم أو المشتركين وذلك بنسبة 2 % من أقساط تأمين أو معاليم الاشتراك المتعلقة بفرع تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك ومجروراتها والصافية من الإلغاءات والأداءات، كما تتكون موارد الحساب من المبالغ المسترجعة من المسؤولين عن الحوادث ومن الموارد الأخرى التي يمكن أن تخصّص له بمقتضى القوانين أو التراتيب الجاري بها العمل. وتطبق الأحكام السابق ذكرها على العربات غير المسجلة بإحدى سلاسل التسجيل المعتمدة بالبلاد التونسية التي يشملها عقد التأمين الحدودي. تدفع مساهمة مؤسسات التأمين أو صناديق المشتركين ومساهمة المؤمن لهم أو المشتركين شهريا من قبل مؤسسات التأمين أو صناديق المشتركين كما هو الشأن بالنسبة إلى المعلوم الوحيد على التأمين. ومن بين ما نص عليه الفصل 15 إلغاء أحكام الفصول 172 و 174 و175 و 176 من مجلة التأمين ابتداء من غرة جانفي 2025.
صندوق الجوائح.. جرايات الأيتام والعجز
وبخصوص صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية صادق مجلس نواب الشعب على الفصل 17 في صيغته الأصلية الرامي إلى تنقيح قانون المالية لسنة 2018 في اتجاه جعل التصرف في هذا الصندوق يتم بمقتضى اتفاقية يتم إبرامها بين وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري.
كما صادق على الفصل 18 في صيغته الأصلية وبموجبه يتم بداية من غرة جانفي 2025 إعفاء جرايات الأيتام وجرايات العجز بالقطاعين العام والخاص من الضريبة على الدخل ومن الخصم من المورد.
خطوط تمويل
ولدعم الإدماج المالي والاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل وتشجيعها على بعث المشاريع صادقت الجلسة العامة على الفصل 19 من مشروع قانون المالية في صيغته الأصلية وبمقتضاه يحدث خط تمويل بمبلغ 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الفئات المذكورة يخصص لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 10 آلاف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2025 ويتم تسديدها على مدة أقصاها 6 سنوات منها سنة إمهال. ويعهد التصرف فيه إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض مع وزارة المالية ووزارة التشغيل تضبط شروط وإجراءات التصرف في خط التمويل المذكور.
ومرر المجلس النيابي إجراء يهدف إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة حيث صادق على الفصل 20 في صيغته الأصلية ونصت على إحداث خط تمويل بمبلغ 5 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة يخصص لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 10 آلاف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2025 ويتم تسديدها على مدة أقصاها 8 سنوات منها سنتي إمهال. ويعهد التصرف فيه إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض مع وزارة المالية ووزارة التشغيل تضبط شروط وإجراءات التصرف في خط التمويل المذكور.
الشهداء والجرجى
وصادق مجلس نواب الشعب على الفصل 21 من مشروع قانون المالية في صيغته الأصلية وهو يهدف إلى مزيد الإحاطة بمصابي الاعتداءات الإرهابية وأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، ونص على إحداث خط تمويل بمبلغ مليارين على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الأشخاص المنتفعين بالإدماج الاقتصادي وإحداث مواطن الشغل وفقا لأحكام المرسوم المتعلق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، يُخصص لإسناد قروض دون تمويل ذاتي ودون فائدة لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية خلال الفترة الممتدة من غرّة جانفي إلى 31 ديسمبر 2025، يتم تسديدها على مدة أقصاها ثماني سنوات منها سنتين إمهال. ويعهد التصرف في خط التمويل المذكور إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض مع وزارة المالية ووزارة التشغيل ومؤسسة فداء. وتضبط هذه الاتفاقية شروط وإجراءات التصرف في خط التمويل المذكور.
قروض لبناء المسكن
وصادق مجلس نواب الشعب على الفصل 22 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 في صيغته الأصلية وهو يهدف إلى توسيع تدخلات برنامج المسكن الأول الذي تم إقراره في قانون المالية لسنة 2017 والذي يخول الحصول على قرض ميسر لتغطية التمويل الذاتي المطالب به المنتفع قصد اقتناء مسكن أول بنسبة فائدة قدرها 2 بالمائة مع مدة إمهال بخمس سنوات لتشمل بناء مسكن جديد حسب نفس الشروط.
أما بخصوص الإجراء الرامي إلى المحافظة على الموارد المائية فقد اقترح النائب مختار عبد المولى تعديل الفصل 23 في اتجاه التمديد في آجال برنامج إسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 20 ألف دينار للقرض الواحد لتمويل انجاز "مواجل" لتخزين مياه الأمطار من موفى 2025 إلى موفى 2027 وتبسيط إجراءات الحصول على القرض بإلغاء تدخل وزارة التجهيز في حين يرى النائب صابر المصمودي أنه ليس بمثل هذه الإجراءات يمكن المحافظة على الموارد المائية بل لا بد من سن مجلة جديدة للمياه وبعث سدود جوفية وتحفيز اقتناء معدات تقنية لتحويل الرطوبة إلى مياه، أما وزيرة المالية سهام البوغديري فوافقت على التمديد في الآجال لكنها اعترضت على إلغاء تدخل وزارة التجهيز لأن وزير التجهيز هو الآمر بالصرف، وذكرت أنه تم تدارس التعطيلات التي حالت دون إقبال المواطنين على الانتفاع بالقروض لحفر "مواجل" وسيتم العمل على تلافيها وتبعا لذلك تمت المصادقة على الفصل معدلا في اتجاه التمديد في الآجال إلى موفى ديسمبر 2027 مع الإبقاء على تخصيص اعتماد إضافي قدره 2 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني لتحسين السكن لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 20 ألف دينار للقرض الواحد لتمويل إنجاز "مواجل" لتخزين مياه الأمطار.
إعفاء من المعلوم التعويضي
وصادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب على إجراء يهدف إلى إعفاء العربات غير المعدة لنقل الأشخاص أو لنقل البضائع من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات حيث مرر النواب الفصل 24 في صيغته الأصلية وبمقتضاه تعفى من هذا المعلوم: العربات المهيأة للبث الإذاعي والتلفزي والعربات المهيأة لعرض الأشرطة السينمائية والعربات المهيأة كمكتبات متجولة والعربات المهيأة كعيادة متنقلة والعربات المهيأة للتبرع بالدم ونقل الدم والعربات المهيأة لنقل الموتى والعربات المهيأة كمخبر متنقل ومعدات الأشغال العمومية والمعدات والأدوات الخاصة المستعملة على الطرقات والشاحنات والحافلات والمجرورات وأنصاف المجرورات المعدة لتعليم السياقة.
واقيات منع الحمل
كما وافق مجلس نواب الشعب على إجراء لفائدة الديوان الوطني للأســرة والعمـــران البــشري قصد مساعدته على التوقي من الأمراض المعدية من خلال المصادقة على الفــصـل 25 في صيغته الأصلية التي نصت على تمتيع الديوان بالإعفاء من المعاليم الديوانية والمعلوم المهني لفائدة صنــدوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية المسـتوجبة بعـنوان تـوريـــد واقيات منع الحمل مـن تعــريفــة المعاليــم الديوانية عند التوريد.
ولدعم المؤسسات العمومية الناشطة في مجال الإحاطة بالطفولة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة صادق مجلس نواب الشعب على الفصل 26 في صيغته الأصلية وذلك بعد الاستماع إلى مقترح تعديل قدمه النائب علي زغدود لإعفاء أرباح المطاعم الخاصة التي تسدي خدماتها للمؤسسات التربوية من الأداءات معتبرا أنه بهذه الكيفية يبقى التلميذ داخل المؤسسة التربوية وتتم حمايته من الانحراف والمخدرات لكن وزيرة المالية اعترضت على هذا المقترح وقالت إنه يضرب مبدأ العدالة الجبائية وقام زغدود بسحبه. ونص الفصل 26 على أن تنتفع المؤسسات العمومية الناشطة في مجال الإحاطة بالطفولة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بتوقيف العمل بالمعاليم والأداءات المستوجبة عند توريد التجهيزات والمعدات والمواد التي ليس لها مثيل مصنوع محليا واللازمة لنشاطها. ويمنح هذا الامتياز بناء على شهادة مسلمة من قبل المصالح المختصة بوزارة الإشراف الراجعة لها بالنظر المؤسسة المعنية بعد أخذ الرأي الفنّي لمصالح وزارة الصناعة.
كما وافق النواب على التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 13 بالمائة إلى 7 بالمائة على الكهرباء ذات الضغط الضعيف المعدّة للاستعمال المنزلي لفائدة الأشخاص الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 300 كيلواط في الساعة وحسب ما ورد في وثيقة شرح أسباب مشروع قانون المالية يشمل هذا الإجراء حوالي 93 بالمائة من المشتركين في شبكة الكهرباء المعد للإعفاء المنزلي.
صغار مربي الأبقار
أما بالنسبة إلى الإجراء المتعلق بمساندة صغار مربّي الأبقار فقد اقترح النواب جلال الخدمي وأسماء الدرويش وريم الصغير وعادل ضياف ونزار الصديق التنصيص على تكفل الدولة بمعلوم تأمين القطيع لمدة سنة، في حين أشارت الوزيرة سهام البوغديري أن هذا المقترح مخالف لأحكام الفصل 49 من القانون الأساسي للميزانية لأنه جاء بأعباء إضافية وذكرت أن معلوم تأمين الأراخي العشار يقدر بست مائة دينار للرأس الواحد.
وصادقت الجلسة العامة على مقترح النواب هالة جاب الله وزينة جيب الله وعواطف الشنيتي ويسري البواب ومها عامر وخالد حكيم المبروكي وفخري عبد الخالق ومصطفى بوبكري وعماد أولاد جبريل وغيرهم ويتمثل في تقسيم الـ 10 مليارات إلى قسمين قسم بخمسة مليارات كمنحة استثنائية لتدعيم الموارد الذاتية لاقتناء الأراخي وقسم بخمسة مليارات كمنحة استغلال لدعم تربية الأراخي تصرف على أربعة أقساط بحساب ألف دينار على كل رأس، في حين أشارت وزيرة المالية إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو مساندة صغار المربين ودعم إدماجهم المالي ومزيد الإحاطة بهم وتحسين منظومة الألبان واللحوم الحمراء حيث تم دعم تمويلهم الذاتي مع تكفل الدولة بالفوائض البنكية على القروض التي ستمنح لصغار مربي الأبقار عند اقتناء الأراخي بما يوفر كميات إضافية من الحليب ويساعد على إعادة تكوين القطيع. وبخصوص مقترح النواب نبهت الوزيرة إلى أنه يمكن تحويل المنحة لأغراض أخرى ودعت إلى الإبقاء على الفصل 28 في صيغته الأصلية ولكن الجلسة العامة رأت غير ذلك ووافقت على مقترح تعديل الفصل 28 ليتم التنصيص فيه على ما يلي: يخصص مبلغ 10 مليون دينار بعنوان سنة 2025 على موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري يقسم كالتالي:
ـ مبلغ 5 ملايين دينار يصرف في شكل منحة استثنائية لدعم التمويل الذاتي لصغار مربي الأبقار للحصول على قروض تسند من قبل البنوك على مواردها الذاتية خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2025 لتمويل اقتناء أراخي عشار منتجة في مراكز مصادق عليها من طرف وزارة الفلاحة مخصصة لتربية الأراخي المؤصلة والمولودة محليا أو لاقتناء أراخ عشار موردة حسب كراسات الشروط المعدة في الغرض وذلك في إطار برنامج لإعادة تكوين القطيع الوطني من الأبقار والذي يمتد على أربع سنوات من غرة جانفي 2025 إلى 31 ديسمبر 2028. تضبط نسبة المنحة الاستثنائية وشروط وإجراءات وآجال الانتفاع بها بمقتضى قرار مشترك من وزير المالية ووزير الفلاحة. ويمكن الجمع بين هذه المنحة والامتيازات المالية المسندة طبقا للتشريع الجاري به العمل. تتكفل الدولة بكامل مبلغ الفوائض الموظفة على القروض المشار إليها أعلاه، على أن لا تتعدى نسبة الفائدة الموظفة من قبل البنوك معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية يضاف إليه هامش بـ 2 بالمائة. ويتم تحميل مبلغ التكفل على موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري. وتضبط شروط وإجراءات تكفل الدولة بمبلغ الفوائض الموظفة على القروض سالفة الذكر بمقتضى اتفاقية تبرم بين البنوك ووزارة المالية ووزارة الفلاحة. ويوقف العمل بالمعاليم والأداءات المستوجبة عند توريد الأراخي والعجلات والعجول المدرجة بالبند التعريفي م 0102 والموجهة لصغار مربي الأبقار وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2028. وللانتفاع بالامتياز المذكور، يتعين على الموردين الحصول على ترخيص مسبق من قبل المصالح المختصة بوزارة الفلاحة والالتزام كتابيا بالقيام بعملية التوريد حصرا لفائدة صغار المربين. كما يتعين على المنتفع بالامتياز الالتزام عند كل عملية اقتناء بعدم التفويت في الأراخي والعجلات المذكورة خلال مدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ الاقتناء.
ـ مبلغ 5 ملايين دينار تصرف في شكل منحة استثنائية لدعم صغار مربي الأبقار للحصول على منحة خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2025 إلى غاية 31 ديسمبر 2028 لتمويل تربية الأراخي العشار والعجلات المؤصلة وذلك في إطار برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني من الأبقار والمحافظة عليه. ويمكن الجمع بين هذه المنحة والامتيازات المالية طبقا للتشريع الجاري به العمل وتقدر المنحة بألف دينار وتوزع كالآتي: 200 دينار عند ولادة أنثى بشرط ترقيمها و300 دينار عند بلوغ سنة من ولادتها و200 دينار عند أول عملية تلقيح و300 دينار عند أول ولادة وتضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالمنحة حسب التشريع الجاري به العمل ويمنع التفويت في الأراخي والعجلات المنتفعة بهذه المنحة خلال خمس سنوات من تاريخ الولادة. وللانتفاع بالامتياز المذكور يتعين على مربي الأراخي والعجلات إعلام الهياكل المعنية وختم الالتزام عند كل مرحلة من مراحل إسناد المنحة. وتعتبر مخالف كل مربي فوت بالبيع للأراخي والعجلات المنتفعة بهذه المنحة ويجب عليه إرجاع كل المبلغ المتحصل عليه لصندوق موارد تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري.
توريد اللحوم المبردة
وعند عرض الفصل الرامي إلى معاضدة مجهود شركة اللحوم لتأمين حاجيات السوق اقترح النائب علي زغدود توقيف العمل بالمعاليم المستوجية بعنوان توريد لحوم الدواجن المجمدة في حين يرى النائب صلاح الفرشيشي أن هذا المقترح سيساهم في مزيد هدم منظومة الدواجن، أما وزيرة المالية فعبرت عن رفضها للمقترح لمخالفته للفصل 69 من الدستور والقانون الأساسي للميزانية، وصادق مجلس نواب الشعب على الفصل 29 في صيغته الأصلية كما يلي : "يوقف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة بعنوان توريد المنتجات التالية من قبل شركة اللحوم وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2027 أولا لحوم الأبـقار المبرّدة المدرجة تحت التعريفة من 020110000 إلى 020120900 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد؛ ثانيا لحـوم الضأن المبرّدة المدرجة تحت التعريفة 020410000 و020421000 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد.
الضريبة على الدخل
وتولى المجلس النيابي أمس في بداية الجلسة المسائية المصادقة على مقترح تعديل الفصل 30 المتعلق بإعفاء الأدوية الموردة من قبل الصيدلية المركزية من المعاليم والأداءات لكن وزيرة المالية أبدت رفضا كبيرا لهذا التعديل وقالت إنها لا توافق عليه وتقدم بالمقترح المذكور النواب نبيه ثابت وآمال المؤدب وفاتن النصيبي ومليك كون ونزار الصديق وحاتم الهواوي ومحمد أمين المباركي وعبد القادر عمار وفخري عبد الخالق ونص الفصل 30 معدلا على ما يلي: أولا، تخفض إلى صفر بالمائة نسبة المعاليم الديوانية المستوجبة على الأدوية التي ليس لها مثيل مصنوع محليا الموردة من قبل الصيدلية المركزية التونسية والمدرجة بالعددين 30.03 و30.04 من تعريفة المعاليم الديوانية. ثانيا، تخضع الى 30 بالمائة نسبة المعاليم الديوانية المستوجبة على الأدوية المستوردة من قبل الصيدلية المركزية والمدرجة في العددين 30.03 و30.04 من تعريف المعاليم الديوانية والتي لها مثيل مصنوع محليا. ثالثا: تعفى المواد الأولية المستعملة للتصنيع المحلي من الأداء على القيمة المضافة: أولا، تخفض إلى صفر بالمائة من الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على الأدوية التي لها مثيل مصنوع محليا موردة من قبل الصيدلية المركزية التونسية والمدرجة بالعددين 30.03 و30.04 من تعريف المعاليم الديوانية، ثانيا تباع الأدوية المستوردة للمستهلين بسعر الكلفة تضاف إليها هوامش الربح القانونية دون الاستفادة من أي شكل من أشكال التعويض أو الدعم.
وصادق النواب إثر ذلك على الفصل 31 في صيغته الأصلية وهو يهدف للتخفيف من جباية القهوة والشاي، ثم تناولوا بالدرس أكثر الفصول المثيرة للجدل في مشروع قانون المالية وهو الفصل 32 المتعلق بتعديل جدول الضريبة على الدخل، ونظرا لرفض الوزيرة رفضا قاطعا تعديله، طلبت رئيسة كتلة صوت الجمهورية آمال المؤدب رفع الجلسة العامة للتشاور.