يتعيّن على كافة مهنيي الصحة التبليغ عن المخاطر والأضرار المرتبطة بالخدمات الصحيّة التي تمّت معاينتها من قبلهم بمناسبة مباشرتهم لمهامهم.
في إطار السياسة الصحية التونسية التي تجمع بين السياسة العلاجية من ناحية وبين السياسة الوقائية من ناحية أخرى، كرّس القانون عدد 32 لسنة 2024 المؤرخ في 19 جوان 2024 والمتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية، آليات الوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بالخدمات الصحية. والمحمول على مهنيي الصحّة والهياكل والمؤسّسات الصحيّة إرساء هذه الآليات. وذلك تماهيا مع مقتضيات الدستور التونسي فيما يتعلق بضمان الحق في الصحة. هذا إلى جانب مزيد تأهيل القطاع الصحي في تونس وتحسين خدماته ومزيد بذل مهنيي الصحة ما يجب من العناية باستعمال ما أتيح لهم من وسائل وإمكانيات.
وتكريسا لرؤية تهدف إلى إرساء منظومة وقائية لتأمين سلامة المنتفعين بالخدمات الصحية وجودة العلاج والحدّ من الأضرار المرتبطة به يتمّ وضع إستراتيجية وطنية في الغرض، من شأنها تحسين جودة الخدمات الصحية المسداة للمنتفعين بها بما سيسهّل مسار انخراط الهياكل والمؤسسات الصحية في منظومة الاعتماد والتقليص بالتالي من النفقات الصحية.
وفي هذا الإطار نصّ الفصل 20 من القانون المذكور على أن تلتزم الدولة بمختلف هياكلها بوضع السياسات والخطط الإستراتيجية والبرامج القطاعية في هذا المجال واتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية لتنفيذها. بينما يتعيّن على الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة ضبط الخطط والبرامج المستمرة للنهوض بسلامة المنتفعين بالخدمات الصحية والوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بها ووضع معايير لمتابعة تنفيذها.
وتنفيذا للخطط الإستراتيجية والبرامج القطاعية التي يتمّ وضعها في هذا المجال نصّت الفقرة الأولى من الفصل 21 من القانون عدد 32 لسنة 2024 المؤرخ في 19 جوان 2024 والمتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية، على إحداث أقسام أو وحدات قارّة للنهوض بالجودة والتصرّف في المخاطر المرتبطة بهذه الخدمات الصحية يتمّ تركيزها على مستوى الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والمؤسسات الصحية الخاصة وذلك نظرا للارتباط الوثيق بين الجودة والسلامة.وهذا يطرح إمكانية إيجادها في مستوى المستشفيات المحلية ومجامع الصحة الأساسية والدوائر الصحية فضلا عن إيجادها بالمستشفيات الجهوية والمستشفيات الجامعية. هذا ولضمان النجاعة المطلوبة لآليات الوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بالخدمات الصحية نصّ الفصل 22 من نفس القانون أنه "يتعيّن على كافة مهنيي الصحة التبليغ عن المخاطر والأضرار المرتبطة بالخدمات الصحيّة التي تمّت معاينتها من قبلهم بمناسبة مباشرتهم لمهامهم. ويحجّر الكشف عن هوية المبلغين أو هوية أي شخص آخر معني بالمخاطر والأضرار المرتبطة بالخدمات الصحية".
ولاكتمال تركيز آليات الوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بالخدمات الصحية نصّ الفصل 21 في فقرته الثانية على إحداث، على مستوى الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والمؤسسات الخاصة، خلايا لإدارة الطّوارئ الصحية يتمّ تفعيلها في الأوضاع الاستثنائية التي تؤثّر على السير العادي للعمل.وتتمثّل مهمّتها في ضبط وتنفيذ خطّة لإدارة الأزمات بالتنسيق مع مختلف الهياكل المتدخّلة بما يضمن سلامة المنتفعين بالخدمات الصحية والوقاية من المخاطر. وتضبط مهامها وتركيبتها وطرق سيرها بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالإشراف القطاعي على الهياكل والمؤسسات المذكورة.
بقلم : العربي الذيب
مستشار بمجلس نواب الشعب
يتعيّن على كافة مهنيي الصحة التبليغ عن المخاطر والأضرار المرتبطة بالخدمات الصحيّة التي تمّت معاينتها من قبلهم بمناسبة مباشرتهم لمهامهم.
في إطار السياسة الصحية التونسية التي تجمع بين السياسة العلاجية من ناحية وبين السياسة الوقائية من ناحية أخرى، كرّس القانون عدد 32 لسنة 2024 المؤرخ في 19 جوان 2024 والمتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية، آليات الوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بالخدمات الصحية. والمحمول على مهنيي الصحّة والهياكل والمؤسّسات الصحيّة إرساء هذه الآليات. وذلك تماهيا مع مقتضيات الدستور التونسي فيما يتعلق بضمان الحق في الصحة. هذا إلى جانب مزيد تأهيل القطاع الصحي في تونس وتحسين خدماته ومزيد بذل مهنيي الصحة ما يجب من العناية باستعمال ما أتيح لهم من وسائل وإمكانيات.
وتكريسا لرؤية تهدف إلى إرساء منظومة وقائية لتأمين سلامة المنتفعين بالخدمات الصحية وجودة العلاج والحدّ من الأضرار المرتبطة به يتمّ وضع إستراتيجية وطنية في الغرض، من شأنها تحسين جودة الخدمات الصحية المسداة للمنتفعين بها بما سيسهّل مسار انخراط الهياكل والمؤسسات الصحية في منظومة الاعتماد والتقليص بالتالي من النفقات الصحية.
وفي هذا الإطار نصّ الفصل 20 من القانون المذكور على أن تلتزم الدولة بمختلف هياكلها بوضع السياسات والخطط الإستراتيجية والبرامج القطاعية في هذا المجال واتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية لتنفيذها. بينما يتعيّن على الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة ضبط الخطط والبرامج المستمرة للنهوض بسلامة المنتفعين بالخدمات الصحية والوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بها ووضع معايير لمتابعة تنفيذها.
وتنفيذا للخطط الإستراتيجية والبرامج القطاعية التي يتمّ وضعها في هذا المجال نصّت الفقرة الأولى من الفصل 21 من القانون عدد 32 لسنة 2024 المؤرخ في 19 جوان 2024 والمتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية، على إحداث أقسام أو وحدات قارّة للنهوض بالجودة والتصرّف في المخاطر المرتبطة بهذه الخدمات الصحية يتمّ تركيزها على مستوى الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والمؤسسات الصحية الخاصة وذلك نظرا للارتباط الوثيق بين الجودة والسلامة.وهذا يطرح إمكانية إيجادها في مستوى المستشفيات المحلية ومجامع الصحة الأساسية والدوائر الصحية فضلا عن إيجادها بالمستشفيات الجهوية والمستشفيات الجامعية. هذا ولضمان النجاعة المطلوبة لآليات الوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بالخدمات الصحية نصّ الفصل 22 من نفس القانون أنه "يتعيّن على كافة مهنيي الصحة التبليغ عن المخاطر والأضرار المرتبطة بالخدمات الصحيّة التي تمّت معاينتها من قبلهم بمناسبة مباشرتهم لمهامهم. ويحجّر الكشف عن هوية المبلغين أو هوية أي شخص آخر معني بالمخاطر والأضرار المرتبطة بالخدمات الصحية".
ولاكتمال تركيز آليات الوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بالخدمات الصحية نصّ الفصل 21 في فقرته الثانية على إحداث، على مستوى الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والمؤسسات الخاصة، خلايا لإدارة الطّوارئ الصحية يتمّ تفعيلها في الأوضاع الاستثنائية التي تؤثّر على السير العادي للعمل.وتتمثّل مهمّتها في ضبط وتنفيذ خطّة لإدارة الأزمات بالتنسيق مع مختلف الهياكل المتدخّلة بما يضمن سلامة المنتفعين بالخدمات الصحية والوقاية من المخاطر. وتضبط مهامها وتركيبتها وطرق سيرها بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالإشراف القطاعي على الهياكل والمؤسسات المذكورة.