رغم مصادقة مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات منذ شهر فيفري الماضي على القرار الترتيبي المتعلق بضبط شروط سحب الوكالة من أعضاء المجالس النيابية وإجراءاته، فإن هذه الآلية الجديدة التي أقرها دستور 2022 ثم قام رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال فترة التدابير الاستثنائية بتنزيلها في ثلاثة مراسيم لم تفعل بعد من قبل الناخبين.
ونص الدستور في الفصل 61 على أن وكالة النائب قابلة للسحب وفق الشروط التي يحددها القانون الانتخابي، ونص الفصل 39 جديد من المرسوم عدد 55 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي عدد 16 لسنة 2014 على أنه يمكن سحب الوكالة من النائب في دائرته الانتخابية في صورة إخلاله بواجب النزاهة أو تقصيره البين في القيام بواجباته النيابية أو عدم بذله العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الذي تقدم به عند الترشح. ونص المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم في الباب السادس المتعلق بالأحكام الختامية على أن تسري أحكام القانون الأساسي عدد 16 سالف المتعلقة بسحب الوكالة على الانتخابات المحلية والجهوية وانتخابات مجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. ونص الفصل 49 من المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي في الجزء المتعلق بالانتخابات البلدية على أن تنسحب الأحكام المتعلقة بسحب الوكالة على أعضاء المجالس البلدية.
وتوقع عدد من المختصين في القانون والناشطين في الجمعيات المعنية بمراقبة المسارات الانتخابية منذ صدور القرار الترتيبي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق بشروط سحب الوكالة وإجراءاته، استحالة إعمال آلية سحب الوكالة من عضو المجلس النيابي المنتخب ونبهوا إلى أن شروط السحب كما وردت في القانون الانتخابي نفسه جاءت فضفاضة أما الإجراءات فهي طويلة ومعقدة حسب وصفهم حتى أن مركز كارتر بمعية ائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات والمركز التونسي المتوسطي وشبكة مراقبون وجمعية إبصار للثقافة وترفيه ذوي الإعاقة البصرية ومرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية والمنظمة التونسية للدفاع عن حق الأشخاص ذوي الإعاقة طالبوا مجلس نواب الشعب في التقرير الذي رفعوه إليه والمتضمن 88 توصية بضبط معايير واضحة لسحب الوكالة .
ففي ما يتعلق بشروط سحب الوكالة جاء في قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه يمكن سحب الوكالة من النائب المنتخب في أحد المجالس النيابية من طرف الناخبين المسجلين في دائرته الانتخابية في الصور التالية: الإخلال بواجب النّزاهة في أداء المهام، التقصير البيّن في القيام بالواجبات النيابيّة، عدم بذل العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الانتخابي الذي تقدّم به عند الترشح، وهي نفس الشروط المنصوص عليها في القانون الانتخابي ولم تتجرأ الهيئة على تفسير المقصود بعبارة التقصير البين وعبارة عدم بذل العناية المطلوبة.. ونص نفس القرار على أن عريضة سحب الوكالة تقدم إلى الإدارة الفرعيّة للانتخابات الراجعة لها بالنظر الدائرة الانتخابية المعنيّة مرفقة بمطالب سحب وكالة فرديّة ممضاة من قبل الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية المعنيّة حسب آخر بيانات السجل الانتخابي وذلك وفقا للأنموذج المعد من قبل الهيئة للغرض والمنشور بالموقع الالكتروني الخاصّ بها ويجب أن تكون العريضة معلّلة ومعرف عليها بالإمضاء أمام السلط الإدارية أو أمام الهيئة. وتتولى الهيئة التعريف بالإمضاءات والتثبت من صحتها عبر إرساليات توجّه للممضين، لإعلامهم بقيامهم بالإمضاء على عريضة سحب الوكالة من النائب المعني وتلقي اعتراضاتهم عند الاقتضاء. وتضع الهيئة على ذمة الناخبين تطبيقة الكترونية تتولى من خلالها إعلامهم بانطلاق إجراءات سحب الوكالة في دائرة معينة وعدد الناخبين المسجّلين بها. ويجب أن تكون عريضة سحب الوكالة ممضاة من قبل عشر الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية التي ترشّح بها النائب المعني وتتثبّت الهيئة من تطابق بيانات طالب سحب الوكالة المضمّنة في مطلب السحب مع بيانات السّجل الانتخابي في تاريخ تقديم العريضة من حيث تطابق الهويّة مع رقم بطاقة التعريف الوطنيّة والتأكّد من اكتسابه صفة الناخب في الدائرة وعدم إمضائه أكثر من مرّة ولا يشترط حضور طالب سحب الوكالة أمام العون المكلّف بقبول مطالب سحب الوكالة والتثبّت من صحة الإمضاء والبيانات. ولا يجوز الرجوع في مطلب سحب الوكالة بعد تقديمه.
أما بالنسبة إلى إجراءات سحب الوكالة فيجدر التذكير بأن قرار الهيئة نص على أنه يمكن تقديم عريضة في سحب الوكالة من أحد أعضاء المجالس المنتخبة وجوبا بعد انقضاء الدورة النيابيّة الأولى للمجلس المعني ولا يجوز تقديمها خلال الأشهر الستّة الأخيرة من المدّة النيابيّة وينجر عن عدم احترام الآجال المذكورة رفض عريضة سحب الوكالة شكلا ونص القانون الانتخابي بدوره على أنه لا يمكن سحب الوكالة قبل انقضاء الدورة النيابية الأولى أو خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة النيابية وأنه لا يمكن تقديم عريضة سحب الوكالة من النائب إلا مرة واحدة طيلة المدة النيابية. وألزمت الهيئة الناخبين الراغبين في سحب الوكالة بتفويض أحدهم كمخاطب وحيد لها ويعتبر عنوانه محلّ مخابرة لجميع الناخبين الراغبين في سحب الوكالة، وإذا تعذّر ذلك يعتبر من قام بإيداع عريضة سحب الوكالة بمقر الهيئة الفرعية ممثّلا قانونيّا لجميع الممضين على عريضة السحب. ومنحت الهيئة الممضون على مطلب سحب الوكالة مهلة أقصاها 30 يوما لتصحيح الإخلالات وتدارك النقص في عدد الإمضاءات وبعدها تبت في العريضة بالقبول أو الرفض شكلا دون الخوض في مدى توفر الشروط الأصليّة التي تبقى خاضعة لتقدير الناخبين ويكون قرار الرفض معلّلا ثم تعلم ا النائب المعني بسحب الوكالة والمجلس النيابي الذي ينتمي إليه والممثل القانوني المعيّن في عريضة سحب الوكالة أو الذي قام بإيداعها بقرارها في ظرف 24 ساعة من تاريخ صدوره، كما تتولّى تعليقه بمقرّات الهيئة ونشره بموقعها الالكتروني ليفتح إثر ذلك باب الطعون وإثر انقضاء آجال الطعن أو صدور حكم بات تضبط الهيئة روزنامة عملية التصويت بالموافقة أو الرفض على سحب الوكالة من النائب المعني بمقتضى قرار تحدد فيه موعد تصويت الناخبين عليها في الدائرة المعنية ويقع نشره بالموقع الالكتروني للهيئة.
ويذكر أنه إضافة إلى شروط سحب الوكالة وإجراءاته فقد ضبط قرار الهيئة كيفية التصويت على عريضة سحب الوكالة والإعلان عن النتائج وفي صورة التصويت لصالح العريضة تتولى الهيئة تحديد موعد الانتخابات الجزئية لسدّ الشغور في الدائرة الانتخابية المعنيّة أو في المجلس المعني في أجل لا يتجاوز 3 أشهر وفق نفس الشروط والإجراءات المعتمدة في الانتخابات الأصلية ولا يقبل الترشّح مجدّدا للنائب الذي تمّ سحب الوكالة منه.
تهديد نواب بحسب الوكالة
لوح حزب مسار 25 جويلية في أكثر من ندوة صحفية عقدها بعد الانتخابات التشريعية بسحب الوكالة من بعض النواب على خلفية مقترحات تقدموا بها أو مواقف عبروا عنها في محاولة للضغط عليهم، لكن تبين لاحقا أن الأمر اقتصر على مجرد التهديد إذ لم يبادر الحزب بتمرير عريضة في الغرض على أنصاره، أما في الفترة الأخيرة فقد هدد أنصار الرئيس سعيد بسحب الوكالة من النواب الذين زكوا المترشح للانتخابات الرئاسية منذر الزنايدي وهو ما اعتبره البعض محاولة للالتفاف على هذه الآلية وتوظيفها لأغراض سياسية.
ولمراجعة الأحكام المتعلقة بسحب الوكالة سبق للجنة النظام الداخلي والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بمجلس نواب الشعب خلال الدورة النيابية الماضية أن فكرت في تنقيح القانون الانتخابي لأن نوابها أدركوا من خلال الممارسة الفعلية للعمل التشريعي والرقابي والتمثيلي أن المترشح للانتخابات، يقدم خلال حملته الانتخابية برنامجا موجها للناخبين القاطنين في الدائرة الانتخابية التي ترشح عنها، وإثر الفوز بمقعد في المجلس النيابي يجد نفسه مقيدا بالصلاحيات المحدودة التي منحها الدستور للوظيفة التشريعية ومكبلا بالفصل الذي ينص على أن "لمشاريع قوانين رئيس الجمهورية أولوية النظر"، والفصل الذي ينص على أن "مقترحات القوانين ومقترحات التنقيح التي يتقدم بها النواب لا تكون مقبولة إذا كان من شأنها الإخلال بالتوازنات المالية للدولة".. وتأكدت هذه الاستحالة خلال النظر في الفصول الإضافية التي اقترحها العشرات من النواب أثناء الجلسات العامة المخصصة للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2024 فقد حاولوا تنزيل الكثير من الوعود الانتخابية في تلك الفصول لكن وزيرة المالية الممثلة للوظيفة التنفيذية رفضت أغلب تلك الفصول الإضافية. ولم يقتصر الأمر عند عجزهم على تمرير مقترحات تفي بالوعود التي تقدموا بها إلى ناخبيهم في الجهات بل واجه النواب خلال الدورة الماضية صعوبات كبيرة في التواصل مع الكثير من الوزراء لإبلاغهم بمشاغل أبناء جهات، وحتى الفرصة التي أتاحها النظام الداخلي لمجلسهم لمساءلة الحكومة بشكل دوري في جلسات عامة فإنها أهدرت إذ لم يقع تنظيم أي جلسة حوار مع رئيس الحكومة سواء خلال الدورة الأولى أو الدورة النيابية الثانية.
سعيدة بوهلال
تونس-الصباح
رغم مصادقة مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات منذ شهر فيفري الماضي على القرار الترتيبي المتعلق بضبط شروط سحب الوكالة من أعضاء المجالس النيابية وإجراءاته، فإن هذه الآلية الجديدة التي أقرها دستور 2022 ثم قام رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال فترة التدابير الاستثنائية بتنزيلها في ثلاثة مراسيم لم تفعل بعد من قبل الناخبين.
ونص الدستور في الفصل 61 على أن وكالة النائب قابلة للسحب وفق الشروط التي يحددها القانون الانتخابي، ونص الفصل 39 جديد من المرسوم عدد 55 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي عدد 16 لسنة 2014 على أنه يمكن سحب الوكالة من النائب في دائرته الانتخابية في صورة إخلاله بواجب النزاهة أو تقصيره البين في القيام بواجباته النيابية أو عدم بذله العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الذي تقدم به عند الترشح. ونص المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم في الباب السادس المتعلق بالأحكام الختامية على أن تسري أحكام القانون الأساسي عدد 16 سالف المتعلقة بسحب الوكالة على الانتخابات المحلية والجهوية وانتخابات مجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. ونص الفصل 49 من المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي في الجزء المتعلق بالانتخابات البلدية على أن تنسحب الأحكام المتعلقة بسحب الوكالة على أعضاء المجالس البلدية.
وتوقع عدد من المختصين في القانون والناشطين في الجمعيات المعنية بمراقبة المسارات الانتخابية منذ صدور القرار الترتيبي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق بشروط سحب الوكالة وإجراءاته، استحالة إعمال آلية سحب الوكالة من عضو المجلس النيابي المنتخب ونبهوا إلى أن شروط السحب كما وردت في القانون الانتخابي نفسه جاءت فضفاضة أما الإجراءات فهي طويلة ومعقدة حسب وصفهم حتى أن مركز كارتر بمعية ائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات والمركز التونسي المتوسطي وشبكة مراقبون وجمعية إبصار للثقافة وترفيه ذوي الإعاقة البصرية ومرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية والمنظمة التونسية للدفاع عن حق الأشخاص ذوي الإعاقة طالبوا مجلس نواب الشعب في التقرير الذي رفعوه إليه والمتضمن 88 توصية بضبط معايير واضحة لسحب الوكالة .
ففي ما يتعلق بشروط سحب الوكالة جاء في قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه يمكن سحب الوكالة من النائب المنتخب في أحد المجالس النيابية من طرف الناخبين المسجلين في دائرته الانتخابية في الصور التالية: الإخلال بواجب النّزاهة في أداء المهام، التقصير البيّن في القيام بالواجبات النيابيّة، عدم بذل العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الانتخابي الذي تقدّم به عند الترشح، وهي نفس الشروط المنصوص عليها في القانون الانتخابي ولم تتجرأ الهيئة على تفسير المقصود بعبارة التقصير البين وعبارة عدم بذل العناية المطلوبة.. ونص نفس القرار على أن عريضة سحب الوكالة تقدم إلى الإدارة الفرعيّة للانتخابات الراجعة لها بالنظر الدائرة الانتخابية المعنيّة مرفقة بمطالب سحب وكالة فرديّة ممضاة من قبل الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية المعنيّة حسب آخر بيانات السجل الانتخابي وذلك وفقا للأنموذج المعد من قبل الهيئة للغرض والمنشور بالموقع الالكتروني الخاصّ بها ويجب أن تكون العريضة معلّلة ومعرف عليها بالإمضاء أمام السلط الإدارية أو أمام الهيئة. وتتولى الهيئة التعريف بالإمضاءات والتثبت من صحتها عبر إرساليات توجّه للممضين، لإعلامهم بقيامهم بالإمضاء على عريضة سحب الوكالة من النائب المعني وتلقي اعتراضاتهم عند الاقتضاء. وتضع الهيئة على ذمة الناخبين تطبيقة الكترونية تتولى من خلالها إعلامهم بانطلاق إجراءات سحب الوكالة في دائرة معينة وعدد الناخبين المسجّلين بها. ويجب أن تكون عريضة سحب الوكالة ممضاة من قبل عشر الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية التي ترشّح بها النائب المعني وتتثبّت الهيئة من تطابق بيانات طالب سحب الوكالة المضمّنة في مطلب السحب مع بيانات السّجل الانتخابي في تاريخ تقديم العريضة من حيث تطابق الهويّة مع رقم بطاقة التعريف الوطنيّة والتأكّد من اكتسابه صفة الناخب في الدائرة وعدم إمضائه أكثر من مرّة ولا يشترط حضور طالب سحب الوكالة أمام العون المكلّف بقبول مطالب سحب الوكالة والتثبّت من صحة الإمضاء والبيانات. ولا يجوز الرجوع في مطلب سحب الوكالة بعد تقديمه.
أما بالنسبة إلى إجراءات سحب الوكالة فيجدر التذكير بأن قرار الهيئة نص على أنه يمكن تقديم عريضة في سحب الوكالة من أحد أعضاء المجالس المنتخبة وجوبا بعد انقضاء الدورة النيابيّة الأولى للمجلس المعني ولا يجوز تقديمها خلال الأشهر الستّة الأخيرة من المدّة النيابيّة وينجر عن عدم احترام الآجال المذكورة رفض عريضة سحب الوكالة شكلا ونص القانون الانتخابي بدوره على أنه لا يمكن سحب الوكالة قبل انقضاء الدورة النيابية الأولى أو خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة النيابية وأنه لا يمكن تقديم عريضة سحب الوكالة من النائب إلا مرة واحدة طيلة المدة النيابية. وألزمت الهيئة الناخبين الراغبين في سحب الوكالة بتفويض أحدهم كمخاطب وحيد لها ويعتبر عنوانه محلّ مخابرة لجميع الناخبين الراغبين في سحب الوكالة، وإذا تعذّر ذلك يعتبر من قام بإيداع عريضة سحب الوكالة بمقر الهيئة الفرعية ممثّلا قانونيّا لجميع الممضين على عريضة السحب. ومنحت الهيئة الممضون على مطلب سحب الوكالة مهلة أقصاها 30 يوما لتصحيح الإخلالات وتدارك النقص في عدد الإمضاءات وبعدها تبت في العريضة بالقبول أو الرفض شكلا دون الخوض في مدى توفر الشروط الأصليّة التي تبقى خاضعة لتقدير الناخبين ويكون قرار الرفض معلّلا ثم تعلم ا النائب المعني بسحب الوكالة والمجلس النيابي الذي ينتمي إليه والممثل القانوني المعيّن في عريضة سحب الوكالة أو الذي قام بإيداعها بقرارها في ظرف 24 ساعة من تاريخ صدوره، كما تتولّى تعليقه بمقرّات الهيئة ونشره بموقعها الالكتروني ليفتح إثر ذلك باب الطعون وإثر انقضاء آجال الطعن أو صدور حكم بات تضبط الهيئة روزنامة عملية التصويت بالموافقة أو الرفض على سحب الوكالة من النائب المعني بمقتضى قرار تحدد فيه موعد تصويت الناخبين عليها في الدائرة المعنية ويقع نشره بالموقع الالكتروني للهيئة.
ويذكر أنه إضافة إلى شروط سحب الوكالة وإجراءاته فقد ضبط قرار الهيئة كيفية التصويت على عريضة سحب الوكالة والإعلان عن النتائج وفي صورة التصويت لصالح العريضة تتولى الهيئة تحديد موعد الانتخابات الجزئية لسدّ الشغور في الدائرة الانتخابية المعنيّة أو في المجلس المعني في أجل لا يتجاوز 3 أشهر وفق نفس الشروط والإجراءات المعتمدة في الانتخابات الأصلية ولا يقبل الترشّح مجدّدا للنائب الذي تمّ سحب الوكالة منه.
تهديد نواب بحسب الوكالة
لوح حزب مسار 25 جويلية في أكثر من ندوة صحفية عقدها بعد الانتخابات التشريعية بسحب الوكالة من بعض النواب على خلفية مقترحات تقدموا بها أو مواقف عبروا عنها في محاولة للضغط عليهم، لكن تبين لاحقا أن الأمر اقتصر على مجرد التهديد إذ لم يبادر الحزب بتمرير عريضة في الغرض على أنصاره، أما في الفترة الأخيرة فقد هدد أنصار الرئيس سعيد بسحب الوكالة من النواب الذين زكوا المترشح للانتخابات الرئاسية منذر الزنايدي وهو ما اعتبره البعض محاولة للالتفاف على هذه الآلية وتوظيفها لأغراض سياسية.
ولمراجعة الأحكام المتعلقة بسحب الوكالة سبق للجنة النظام الداخلي والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بمجلس نواب الشعب خلال الدورة النيابية الماضية أن فكرت في تنقيح القانون الانتخابي لأن نوابها أدركوا من خلال الممارسة الفعلية للعمل التشريعي والرقابي والتمثيلي أن المترشح للانتخابات، يقدم خلال حملته الانتخابية برنامجا موجها للناخبين القاطنين في الدائرة الانتخابية التي ترشح عنها، وإثر الفوز بمقعد في المجلس النيابي يجد نفسه مقيدا بالصلاحيات المحدودة التي منحها الدستور للوظيفة التشريعية ومكبلا بالفصل الذي ينص على أن "لمشاريع قوانين رئيس الجمهورية أولوية النظر"، والفصل الذي ينص على أن "مقترحات القوانين ومقترحات التنقيح التي يتقدم بها النواب لا تكون مقبولة إذا كان من شأنها الإخلال بالتوازنات المالية للدولة".. وتأكدت هذه الاستحالة خلال النظر في الفصول الإضافية التي اقترحها العشرات من النواب أثناء الجلسات العامة المخصصة للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2024 فقد حاولوا تنزيل الكثير من الوعود الانتخابية في تلك الفصول لكن وزيرة المالية الممثلة للوظيفة التنفيذية رفضت أغلب تلك الفصول الإضافية. ولم يقتصر الأمر عند عجزهم على تمرير مقترحات تفي بالوعود التي تقدموا بها إلى ناخبيهم في الجهات بل واجه النواب خلال الدورة الماضية صعوبات كبيرة في التواصل مع الكثير من الوزراء لإبلاغهم بمشاغل أبناء جهات، وحتى الفرصة التي أتاحها النظام الداخلي لمجلسهم لمساءلة الحكومة بشكل دوري في جلسات عامة فإنها أهدرت إذ لم يقع تنظيم أي جلسة حوار مع رئيس الحكومة سواء خلال الدورة الأولى أو الدورة النيابية الثانية.