إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بلقاسم العياشي لـ"الصباح": اليوم تنتهي آجال تقديم الطعون في نتائج الانتخابات الرئاسية

تونس-الصباح

قال بلقاسم العياشي عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إن فترة تقديم الطعون في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية أمام محكمة الاستئناف بتونس تنتهي مساء اليوم 10 أكتوبر 2024، وبين في تصريح لـ"الصباح" أنه إلى حدود منتصف نهار أمس لم يقع إعلام الهيئة من قبل أي مترشح برفعه عريضة طعن في النتائج الأولية التي تم الإعلان عنها يوم 7 أكتوبر وتعليقها بمقرات الهيئة ونشرها على الموقع الرسمي للهيئة.  وأضاف أن المترشح الراغب في ممارسة حق الطعن في النتائج الأولية ملزم بمقتضى الأحكام المنصوص عليها في القانون الانتخابي بإعلام الهيئة بذلك، وعليه أن يرفق مطلب الطعن الذي يقدمه بواسطة محام لدى التعقيب بمحضر بإعلام الهيئة به وإلا يسقط  مطلب الطعن شكلا. وذكر أنه في صورة عدم تقديم طعون في الآجال القانونية، سيجتمع مجلس الهيئة ويتداول في القرار المتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لهذه الانتخابات ويصادق عليه وثم يتولى الإعلان عن هذه النتائج بصفة رسمية.

وإجابة على سؤال حول مآل مخالفات تمويل الحملات الانتخابية للمترشحين التي عاينها المراقبون المحلفون الذين يتمتعون بصفة الضابطة العدلية، قال العياشي إنه لم يقع تسجيل مخالفات خطيرة من قبيل التمويل الأجنبي والتمويل مجهول المصدر أو تجاوز سقف الإنفاق. وبين أن مجلس الهيئة قبل أن يتولى التصريح بالنتائج الأولية للانتخابات،  تثبت من مدى احترام المترشحين لأحكام الفترة الانتخابية والحملة الانتخابية وأحكام تمويل الحملة وأكد أنه لو كانت هناك مخالفات خطيرة موجبة لإلغاء نتائج بصفة كلية أو جزئية لقام مجلس الهيئة بالتنصيص على ذلك في القرار المتعلق بالتصريح بالنتائج الأولية. 

وتعقيبا على استفسار آخر بشأن إجراءات الرقابة اللاحقة على تمويل الحملات الانتخابية للمترشحين الثلاثة للانتخابات الرئاسية 2024 وهم على التوالي العياشي زمال وزهير المغزاوي وقيس سعيد، أجاب عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بلقاسم العياشي أنه بمقتضى القانون الأساسي عدد 45 لسنة 2024 المؤرخ في 28 سبتمبر 2024 المتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامها أصبحت الجهة القضائية التي تقوم بمراقبة تمويل الحملة محكمة الاستئناف بتونس عوضا عن محكمة المحاسبات.

الرقابة على تمويل الحملة

وأوضح بلقاسم العياشي عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن رقابة محكمة الاستئناف بتونس على تمويل الحملات الانتخابية للمترشحين تنطلق بعد التصريح بالنتائج النهائية للانتخابات الرئاسية وليس بعد التصريح بالنتائج الأولية، وذكر أنه تم إمهال المترشحين فترة 45 يوما لمد محكمة الاستئناف بتونس بالمستندات اللازمة لكي تقوم بالعمل الرقابي المناط بعهدتها.

وكان مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صادق يوم 2 أكتوبر الجاري على القرار عدد 551 لسنة 2024  المؤرخ في 2 أكتوبر 2024 المتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه وذلك تبعا للتنقيحات الأخيرة التي تم إدخالها على القانون الانتخابي، ونص القرار الترتيبي الجديد بالخصوص على أن محكمة الاستئناف بتونس هي الجهة القضائية التي تتولى الرقابة على تمويل الحملة. ويتعين على كل مترشح للانتخابات في أجل أقصاه 45 يوما من تاريخ التصريح بالنتائج النهائية إحالة نسخ أصلية من قائمة التظاهرات والأنشطة والملتقيات التي سبق أن تم التأشير عليها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ونسخ أصلية من القائمة التأليفية للمداخيل والمصاريف الانتخابية والحسابية الجامعة، إلى محكمة الاستئناف بتونس، وترفق هذه الوثائق بكشف الحساب البنكي الوحيد المفتوح بعنوان الحملة، ويجب تسليمها دفعة واحدة مباشرة إلى كتابة المحكمة كما يجب على كل مترشح نشر الحساب المالي لحملته بإحدى الجرائد اليومية الصادرة بالبلاد التونسية في ظرف شهرين من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات وفق الأنموذج الذي ستعده محكمة الاستئناف بتونس وتضعه على موقعها الالكتروني. 

وطبقا للقرار الترتيبي سالف الذكر ستسلط محكمة الاستئناف بتونس رقابتها على موارد كل مترشح ومصاريفه  المخصصة  للحملة، وستتثبت من مدى التزامه بوحدة الحساب ومن موارد الحساب البنكي الوحيد ومصاريفه. وستراقب تمويل حملات المترشحين وستكون هذه الرقابة مستنديّة أو شاملة أو انتقائيّة ولاحقة وتكون مراقبة تمويل الحملة وجوبيّة بالنسبة إلى المترشّح الذي ستعلن الهيئة عن فوزه بصفة نهائية في الانتخابات الرئاسية، وتهدف هذه الرقابة  إلى التثبت من إنجاز كل المصاريف المتعلّقة بالحملة بالنسبة إلى المترشّحين من خلال الحساب البنكي الوحيد المفتوح للغرض والمصرّح به لدى الهيئة، ومن مسك كلّ مترشح حسابيّة ذات مصداقيّة تتضمّن بيانات شاملة ودقيقة حول كلّ عمليّات القبض والصرف المتّصلة بتمويل الحملة، ومن تحقيق المداخيل من مصادر مشروعة، ومن الطابع الانتخابي للنفقة، ومن احترام المترشّحين لسقف الإنفاق الانتخابي، ومن عدم ارتكاب المترشحين لجرائم انتخابية.. ويذكر أنه بإمكان المحكمة أن تطلب من السلطات الإداريّة ذات النظر مدّها ببيان تفصيلي حول التصاريح المقدّمة لإقامة التظاهرات والأنشطة المنجزة خلال الحملة، ويمكنها أن تطلب من أية جهة كانت كلّ وثيقة ذات علاقة بتمويل الحملة يمكن أن تكون لها جدوى في إنجاز عملها الرقابي علما وأنه لا يجوز للمؤسسات البنكيّة المعنية أو أي هيكل عمومي معارضتها بالسرّ البنكي للامتناع عن مدّها بالمعلومات والوثائق اللازمة لإنجاز عملها.

ونص قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 551 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أكتوبر 2024 المتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 20 لسنة 2014 مؤرخ في 8 أوت 2014 المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه على أنه إذا قررت محكمة الاستئناف بتونس رفض الحساب المالي للمترشح، فإنها تسلّط عليه خطية مالية تساوي بين خمس وسبع مرات قيمة سقف التمويل الانتخابي.. ويذكر في هذا السياق أنه تم ضبط السقف بموجب أمر رئاسي في حدود 150 ألف دينار بالنسبة للانتخابات الرئاسية 2024 في دورتها الأولى. وفي صورة تجاوز السقف الانتخابي، تسلط محكمة الاستئناف بتونس على المترشح عقوبة مالية تساوي المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز في حدود 20 بالمائة، وعقوبة مالية تساوي ضعفي قيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من 20 بالمائة وإلى حد 50 بالمائة وعقـوبة مالية تساوي خمسة أضعاف قيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من 50 بالمائة وإلى حد 75 بالمائة وفي صورة عدم إيداع الحساب المالي أو تجاوز سقف الإنفاق بأكثر من 75 بالمائة، تسلط محكمة الاستئناف بتونس عقوبة مالية تساوي خمسة أضعاف قيمة المبلغ المجاوز للسقف.. كما تسلّط محكمة الاستئناف بتونس عقوبة مالية تتراوح بين خمسمائة دينار وألفين وخمسمائة دينار على المترشّح في صورة تعمّده عرقلة أعمالها بالتأخير في مدّها بالوثائق المطلوبة لإنجاز الأعمال الرقابية الموكولة لها. ويمكن للمحكمة  تسليط عقوبة مالية تتراوح بين ألف دينار وخمسة آلاف دينار على المترشح الذي لا يقدم لها الوثائق المطلوبة في أجل 45 يوما بعد التصريح بالنتائج النهائية للانتخابات. كما نص القرار الترتيبي الجديد على أنه إذا ثبت لمحكمة الاستئناف بتونس أن المترشح قد تحصل على تمويل أجنبي أو مجهول المصدر لحملته الانتخابية، فإنها تسلط عليه خطية مالية تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفا لمقدار قيمة التمويل الأجنبي أو مجهول المصدر.

سعيدة بوهلال

عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بلقاسم العياشي لـ"الصباح":  اليوم تنتهي آجال تقديم الطعون في نتائج الانتخابات الرئاسية

تونس-الصباح

قال بلقاسم العياشي عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إن فترة تقديم الطعون في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية أمام محكمة الاستئناف بتونس تنتهي مساء اليوم 10 أكتوبر 2024، وبين في تصريح لـ"الصباح" أنه إلى حدود منتصف نهار أمس لم يقع إعلام الهيئة من قبل أي مترشح برفعه عريضة طعن في النتائج الأولية التي تم الإعلان عنها يوم 7 أكتوبر وتعليقها بمقرات الهيئة ونشرها على الموقع الرسمي للهيئة.  وأضاف أن المترشح الراغب في ممارسة حق الطعن في النتائج الأولية ملزم بمقتضى الأحكام المنصوص عليها في القانون الانتخابي بإعلام الهيئة بذلك، وعليه أن يرفق مطلب الطعن الذي يقدمه بواسطة محام لدى التعقيب بمحضر بإعلام الهيئة به وإلا يسقط  مطلب الطعن شكلا. وذكر أنه في صورة عدم تقديم طعون في الآجال القانونية، سيجتمع مجلس الهيئة ويتداول في القرار المتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لهذه الانتخابات ويصادق عليه وثم يتولى الإعلان عن هذه النتائج بصفة رسمية.

وإجابة على سؤال حول مآل مخالفات تمويل الحملات الانتخابية للمترشحين التي عاينها المراقبون المحلفون الذين يتمتعون بصفة الضابطة العدلية، قال العياشي إنه لم يقع تسجيل مخالفات خطيرة من قبيل التمويل الأجنبي والتمويل مجهول المصدر أو تجاوز سقف الإنفاق. وبين أن مجلس الهيئة قبل أن يتولى التصريح بالنتائج الأولية للانتخابات،  تثبت من مدى احترام المترشحين لأحكام الفترة الانتخابية والحملة الانتخابية وأحكام تمويل الحملة وأكد أنه لو كانت هناك مخالفات خطيرة موجبة لإلغاء نتائج بصفة كلية أو جزئية لقام مجلس الهيئة بالتنصيص على ذلك في القرار المتعلق بالتصريح بالنتائج الأولية. 

وتعقيبا على استفسار آخر بشأن إجراءات الرقابة اللاحقة على تمويل الحملات الانتخابية للمترشحين الثلاثة للانتخابات الرئاسية 2024 وهم على التوالي العياشي زمال وزهير المغزاوي وقيس سعيد، أجاب عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بلقاسم العياشي أنه بمقتضى القانون الأساسي عدد 45 لسنة 2024 المؤرخ في 28 سبتمبر 2024 المتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامها أصبحت الجهة القضائية التي تقوم بمراقبة تمويل الحملة محكمة الاستئناف بتونس عوضا عن محكمة المحاسبات.

الرقابة على تمويل الحملة

وأوضح بلقاسم العياشي عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن رقابة محكمة الاستئناف بتونس على تمويل الحملات الانتخابية للمترشحين تنطلق بعد التصريح بالنتائج النهائية للانتخابات الرئاسية وليس بعد التصريح بالنتائج الأولية، وذكر أنه تم إمهال المترشحين فترة 45 يوما لمد محكمة الاستئناف بتونس بالمستندات اللازمة لكي تقوم بالعمل الرقابي المناط بعهدتها.

وكان مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صادق يوم 2 أكتوبر الجاري على القرار عدد 551 لسنة 2024  المؤرخ في 2 أكتوبر 2024 المتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه وذلك تبعا للتنقيحات الأخيرة التي تم إدخالها على القانون الانتخابي، ونص القرار الترتيبي الجديد بالخصوص على أن محكمة الاستئناف بتونس هي الجهة القضائية التي تتولى الرقابة على تمويل الحملة. ويتعين على كل مترشح للانتخابات في أجل أقصاه 45 يوما من تاريخ التصريح بالنتائج النهائية إحالة نسخ أصلية من قائمة التظاهرات والأنشطة والملتقيات التي سبق أن تم التأشير عليها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ونسخ أصلية من القائمة التأليفية للمداخيل والمصاريف الانتخابية والحسابية الجامعة، إلى محكمة الاستئناف بتونس، وترفق هذه الوثائق بكشف الحساب البنكي الوحيد المفتوح بعنوان الحملة، ويجب تسليمها دفعة واحدة مباشرة إلى كتابة المحكمة كما يجب على كل مترشح نشر الحساب المالي لحملته بإحدى الجرائد اليومية الصادرة بالبلاد التونسية في ظرف شهرين من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات وفق الأنموذج الذي ستعده محكمة الاستئناف بتونس وتضعه على موقعها الالكتروني. 

وطبقا للقرار الترتيبي سالف الذكر ستسلط محكمة الاستئناف بتونس رقابتها على موارد كل مترشح ومصاريفه  المخصصة  للحملة، وستتثبت من مدى التزامه بوحدة الحساب ومن موارد الحساب البنكي الوحيد ومصاريفه. وستراقب تمويل حملات المترشحين وستكون هذه الرقابة مستنديّة أو شاملة أو انتقائيّة ولاحقة وتكون مراقبة تمويل الحملة وجوبيّة بالنسبة إلى المترشّح الذي ستعلن الهيئة عن فوزه بصفة نهائية في الانتخابات الرئاسية، وتهدف هذه الرقابة  إلى التثبت من إنجاز كل المصاريف المتعلّقة بالحملة بالنسبة إلى المترشّحين من خلال الحساب البنكي الوحيد المفتوح للغرض والمصرّح به لدى الهيئة، ومن مسك كلّ مترشح حسابيّة ذات مصداقيّة تتضمّن بيانات شاملة ودقيقة حول كلّ عمليّات القبض والصرف المتّصلة بتمويل الحملة، ومن تحقيق المداخيل من مصادر مشروعة، ومن الطابع الانتخابي للنفقة، ومن احترام المترشّحين لسقف الإنفاق الانتخابي، ومن عدم ارتكاب المترشحين لجرائم انتخابية.. ويذكر أنه بإمكان المحكمة أن تطلب من السلطات الإداريّة ذات النظر مدّها ببيان تفصيلي حول التصاريح المقدّمة لإقامة التظاهرات والأنشطة المنجزة خلال الحملة، ويمكنها أن تطلب من أية جهة كانت كلّ وثيقة ذات علاقة بتمويل الحملة يمكن أن تكون لها جدوى في إنجاز عملها الرقابي علما وأنه لا يجوز للمؤسسات البنكيّة المعنية أو أي هيكل عمومي معارضتها بالسرّ البنكي للامتناع عن مدّها بالمعلومات والوثائق اللازمة لإنجاز عملها.

ونص قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 551 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أكتوبر 2024 المتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 20 لسنة 2014 مؤرخ في 8 أوت 2014 المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه على أنه إذا قررت محكمة الاستئناف بتونس رفض الحساب المالي للمترشح، فإنها تسلّط عليه خطية مالية تساوي بين خمس وسبع مرات قيمة سقف التمويل الانتخابي.. ويذكر في هذا السياق أنه تم ضبط السقف بموجب أمر رئاسي في حدود 150 ألف دينار بالنسبة للانتخابات الرئاسية 2024 في دورتها الأولى. وفي صورة تجاوز السقف الانتخابي، تسلط محكمة الاستئناف بتونس على المترشح عقوبة مالية تساوي المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز في حدود 20 بالمائة، وعقوبة مالية تساوي ضعفي قيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من 20 بالمائة وإلى حد 50 بالمائة وعقـوبة مالية تساوي خمسة أضعاف قيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من 50 بالمائة وإلى حد 75 بالمائة وفي صورة عدم إيداع الحساب المالي أو تجاوز سقف الإنفاق بأكثر من 75 بالمائة، تسلط محكمة الاستئناف بتونس عقوبة مالية تساوي خمسة أضعاف قيمة المبلغ المجاوز للسقف.. كما تسلّط محكمة الاستئناف بتونس عقوبة مالية تتراوح بين خمسمائة دينار وألفين وخمسمائة دينار على المترشّح في صورة تعمّده عرقلة أعمالها بالتأخير في مدّها بالوثائق المطلوبة لإنجاز الأعمال الرقابية الموكولة لها. ويمكن للمحكمة  تسليط عقوبة مالية تتراوح بين ألف دينار وخمسة آلاف دينار على المترشح الذي لا يقدم لها الوثائق المطلوبة في أجل 45 يوما بعد التصريح بالنتائج النهائية للانتخابات. كما نص القرار الترتيبي الجديد على أنه إذا ثبت لمحكمة الاستئناف بتونس أن المترشح قد تحصل على تمويل أجنبي أو مجهول المصدر لحملته الانتخابية، فإنها تسلط عليه خطية مالية تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفا لمقدار قيمة التمويل الأجنبي أو مجهول المصدر.

سعيدة بوهلال