إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

في محطة هامة جديدة.. التونسيون ينتخبون رئيسا للجمهورية

 

تونس- الصباح

يتجه التونسيون اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024 إلى مكاتب الاقتراع المنتشرة بجميع أنحاء البلاد لانتخاب رئيس للجمهورية للخمس سنوات القادمة من بين ثلاثة مترشحين كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت يوم 2 سبتمبر الماضي عن قبول مطالب ترشحهم بصفة نهائية وهم على التوالي العياشي زمال وزهير المغزاوي وقيس سعيد. وتقام الانتخابات من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السادسة مساء في 9669 مكتب اقتراع.

أما في الخارج، فتتواصل لليوم الثالث على التوالي في 59 دولة عمليات اقتراع التونسيين الموجودين خارج حدود الوطن حيث تم فتح 409 مكاتب اقتراع من قبل الهيئات الفرعية بفرنسا 1 وفرنسا 2 وفرنسا 3 وإيطاليا وألمانيا والدول العربية وباقي الدول الأوروبية وآسيا واستراليا والأمريكيتين وإفريقيا. وتجرى الانتخابات في الخارج طبقا لأحكام القرار الترتيبي عدد 550 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أكتوبر 2024 المتعلق بإتمام القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز. وبموجب هذا القرار الجديد، يمكن لكل تونسي موجود خارج تراب الجمهورية أيام الاقتراع أن يصوت في أي مركز اقتراع خارج الجمهورية التونسية.

ويمكن للناخب التثبت من مركز الاقتراع الخاص به عن طريق خدمة الهاتف الجوال بالضغط على نجمة 195 نجمة رقم بطاقة التعريف الوطنية دياز، أو عن طريق الموقع الالكتروني توانسة إيزي أو طلب رقم النداء 1814 الموضوع على ذمة العموم للإجابة عن استفساراتهم.

وستتواصل فترة الصمت الانتخابي التي انطلقت منذ 3 أكتوبر في الخارج ويوم أمس داخل البلاد إلى غاية غلق آخر مكتب اقتراع، ويحجر خلالها جميع أشكال الدعاية والإشهار السياسي وكل مخالفة يترتب عنها خطية مالية من 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار، كما يحجر بث ونشر نتائج عمليات سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام وكل مخالفة يترتب عنها خطية مالية من 20 ألف دينار إلى 50 ألف دينار، ويحجر تخصيص رقم هاتف مجاني أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة أي مترشح وكل مخالفة يترتب عنها خطية مالية قدرها 3 آلاف دينار .

حفظ النظام

ويكون التصويت في مكاتب الاقتراع شخصي ويحجّر التصويت بالوكالة. وليتمكن الناخب من ممارسة حق الاقتراع عليه الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر. وسمحت الهيئة للمترشحين بتعيين ممثلين عنهم للحضور بمكاتب الاقتراع، ويمكن لممثلي المترشحين مثلما هو الأمر بالنسبة إلى الملاحظين تدوين ملحوظاتهم حول سير الاقتراع ضمن مذكرة ترفق وجوبا بمحضر عملية الاقتراع. ويحجّر على أعضاء مكاتب الاقتراع والملاحظين وممثّلي المترشحين حمل شارات تدل على انتماء سياسي، والمطلوب من رؤساء مكاتب الاقتراع الحرص على احترام هذا التحجير كما يجب عليهم حفظ النظام داخل المكتب واتخاذ التدابير اللازمة لضمان حسن سير العملية الانتخابية ومنع كل عمل من شأنه التأثير عليها.

ويعاقب كل رئيس مكتب اقتراع أو عضو مكتب اقتراع تخلف دون عذر شرعي عن الالتحاق يوم الاقتراع بمكتب الاقتراع بخطية قدرها ألف دينار وتسلط نفس العقوبة على كل من تسبب من أعضاء مكتب الاقتراع دون عذر شرعي في تأخير انطلاق عملية الاقتراع في الوقت المحدد لذلك أو أوقفها دون مبرر قبل الوقت المقرر لانتهائها أو تباطأ في اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المقررة في الغرض قصد إعاقتها أو تأخيرها. ويعاقب بالسجن مدة شهر وبخطية قدرها ألف دينار كل رئيس مكتب اقتراع امتنع عن فتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من ممثلي المترشحين أو الملاحظين قبل انطلاق عملية الاقتراع للتأكد من أنه فارغ.

ورقة تصويت موحدة

وتُجرى الانتخابات الرئاسية بواسطة ورقة تصويت موحدة تم تصميمها وطباعتها من قبل الهيئة وقد نشرت الهيئة على موقعها الالكتروني وصفحتها الرسمية على "الفيسبوك" قبل بداية الحملة الانتخابية نموذجا لورقة التصويت.

وقبل الاقتراع يتم بمدخل كل مركز اقتراع تعليق نسخة من قائمة الناخبين المرسمين، ويحجر القيام بأي نشاط انتخابي أو دعائي داخل كل من مركز ومكتب الاقتراع أو في محيطهما ويجب على كل من رئيس مركز أو مكتب الاقتراع، قبل انطلاق عملية الاقتراع أو أثناءها إزالة الصور والشعارات والرموز المقامة وغيرها من الإعلانات، كما يجب على رئيس المكتب التأكّد أمام الحاضرين من ممثلي المترشحين أو الملاحظين من أن صندوق الاقتراع فارغ قبل إقفاله، وعليه أن يدرج بمحضر عملية الاقتراع عدد أوراق التصويت المسلّمة وأرقام أقفال الصندوق وعدد الناخبين المرسّمين بالمكتب. وإثر ذلك يمضي أعضاء المكتب وممثّلو المترشحين على محضر عملية الاقتراع، وفي صورة رفضهم الإمضاء يتم التنصيص على ذلك بالمحضر مع ذكر الأسباب إن وجدت. وعند دخول الناخب مكتب الاقتراع، يتم التّثبت من اسمه ولقبه وعدد بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر، ومن إدراج اسمه بقائمة الناخبين الخاصّة بمكتب الاقتراع ويمضي أمام اسمه ولقبه ويضع إصبعه في الحبر الانتخابي ثم يتسلّم ورقة التصويت بعد ختمها من رئيس المكتب ويجب عليه أن يدخل الخلوة، وإثر خروجه يضع الورقة في الصندوق المخصّص للغرض على مرأى من الحاضرين بمكتب الاقتراع، ويذكر أنه من حق كل ناخب دخل مركز الاقتراع قبل موعد ختم الاقتراع التصويت.

أما بالنسبة إلى التونسيين الموجودين بالخارج، فقد سمحت لهم الهيئة بالإدلاء بأصواتهم في أي مكتب اقتراع قريب منهم، ويجب على رئيس مكتب الاقتراع التثبت من عدم تصويت الناخب قبل دخوله إلى مكتب الاقتراع من خلال منظومة الاقتراع الحر ثم يتولى توجيهه إلى المكتب الأقل اكتظاظا وعند دخول الناخب إلى مكتب الاقتراع يستعمل رئيس المكتب منظومة الاقتراع الحر، ويدرج عدد الهوية وتاريخ الإصدار للتثبت من المكتب المسجل به الناخب ومن عدم تصويت الناخب سابقا، ثم يمر الناخب غير المرسم إلى عضو مكتب الاقتراع المكلف بمسك سجلات الناخبين، ويقوم هذا الأخير بتسجيل بياناته يدويا ويمضي في سجل الإتاحة المخصص لغير المرسمين بمركز الاقتراع ويتولى رئيس مكتب الاقتراع بعد إمضاء الناخب تأكيد إدراج عملية التصويت عبر منظومة الاقتراع الحر ويواصل الناخب بعدها القيام ببقية العمليات المستوجبة.

 وللحيلولة دون تصويت الناخب في أكثر من مكتب اقتراع أكدت الهيئة أنها اتخذت الحيطة اللازمة. ويذكر أن القانون الانتخابي جرم الاقتراع بأكثر من مكتب اقتراع حيث نص في الفصل 158 على أن يعاقب بالسجن ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل شخص يتقدم للاقتراع بأكثر من مكتب اقتراع.

تصويت ذوي الإعاقة

لتمكين الناخبين من ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم في اختيار رئيس للجمهورية، اتخذت الهيئة تدابير خاصّة بهذه الفئة، وأعلنت بعض الجمعيات الحاصلة على اعتماد لملاحظة يوم الاقتراع عن نيتها مراقبة مدى التزام مراكز الاقتراع بتنفيذ تلك التدابير، ولكن بصرف النظر عن وجوب توفير الظروف المناسبة لتمكين هذه الفئة من ممارسة حق الاقتراع من قبيل تخصيص ممرات خاصة يتعين في جميع الحالات السماح لكل ناخب كفيف أو حامل لإعاقة عضوية تمنعه من الكتابة عندما يستظهر ببطاقة إعاقة باصطحاب مرافق شريطة أن تتوفر في هذا المرافق صفة الناخب ويختاره هو بنفسه على أن يكون قرينه أو من أصوله أو من فروعه، وفي صورة عدم اصطحاب مرافق، يكلّف رئيس مكتب الاقتراع بطلب من ذي الإعاقة، أحد الناخبين الموجودين داخل مكتب الاقتراع بمساعدته على التصويت، ولا يمكن للمرافق أو للناخب الذي اختاره رئيس مكتب الاقتراع أن يساعد أكثر من ناخب. ويجب على المرافق عدم التأثير على اختيار الناخب ذي الإعاقة إذ يقتصر دوره على مساعدته في إتمام العمليات التي يستعصي عليه القيام بها بمفرده. علما وأنه يتم تسليط عقوبة بخطية قدرها خمسمائة دينار على كل من يتعمد إفشاء سر يتعلق باختيار الناخب.

ولحفظ النظام داخل مكتب الاقتراع يمكن لرئيس المكتب الاستعانة بالقوة العامة عند الاقتضاء. وحسب ما ينص عليه القانون الانتخابي يعاقب بالسجن مدة سنة وبخطية قدرها ألفا دينار كل من تعمد القيام داخل مركز أو مكتب الاقتراع أو بمحيطه خرق سريّة الاقتراع أو المس بنزاهته أو الحيلولة دون إجراء الاقتراع وكل من اعتدى على أعضاء مكاتب الاقتراع أو الفارزين بالسّب أو القذف أو التهديد أثناء تأديتهم لعملهم أو بسببه مما ترتّب عنه تعليق عملية الاقتراع أو الفرز.

مراقبة يوم الاقتراع

ولمراقبة يوم الاقتراع أعلنت بعض الجمعيات عن نشر ملاحظيها داخل العديد من مراكز الاقتراع وفي محيطها كما تولت الهيئة انتداب أعوان لهذا الغرض، وهؤلاء الأعوان محلفون ويتمتعون بصفة الضابطة العدلية ويقومون برفع المخالفات وتحرير محاضر بشأنها، وتضمن القانون الانتخابي بابا كاملا تحت عنوان الجرائم الانتخابية، ومن بينها الجرائم التي يتم ارتكابها يوم الاقتراع ويسلط على مرتكبيها عقوبات مالية وسجنية وانتخابية. ويعاقب بالسّجن من سنتين إلى خمس سنوات وبخطيّة ماليّة من ألفين إلى 5 آلاف دينار كلّ شخص ثبت قيامه بتقديم عطايا نقديّة أو عينيّة قصد التّأثير على النّاخب، أو استعمل نفس الوسائل لحمل النّاخب على الإمساك عن التصويت سواء كان ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده. وتقضي المحكمة وجوبا في هذه الحالة بحرمان المترشح من حق الترشّح مدى الحياة وبحرمان النّاخب المستفيد من العطايا من حقّه في الانتخاب لمدّة عشر سنوات كاملة بداية من صدور الحكم النّهائي بالإدانة. ويعاقب بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات وبخطية مالية من ألفين إلى خمسة آلاف دينار كلّ شخص تعمّد عرقلة أيّ ناخب لمنعه من ممارسة حقّه الانتخابي وكلّ من قام بتسريب أوراق التّصويت خارج مكتب الاقتراع. ويعاقب بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات كل مترشح يتعمد النيل من عرض مترشح آخر أو كرامته أو شرفه أو من انتمائه الجهوي أو المحلي أو العائلي ويمكن للهيئة في حال ثبوت ذلك إلغاء الأصوات التي تحصل عليها. ويعاقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات وبخطية مالية من 3 آلاف إلى 5 آلاف دينار كل من اعتدى على حرية الاقتراع باستعمال العنف أو التهديد به سواء مباشرة على الناخب أو على أقاربه أو بالتهديد بفقدان وظيفته أو عرّض الناخب في شخصه أو ممتلكاته إلى ضرر وكل من تعمّد إحداث الفوضى والشغب داخل مكاتب الاقتراع أو في محيطها أو أقدم بواسطة تجمّعات أو مظاهرات على إحداث الفوضى والاضطرابات في سير عملية الاقتراع.

وتحسبا من مخاطر تدليس الانتخابات وترهيب الناخبين، نص القانون الانتخابي على تسليط عقوبة بالسجن لمدة 6 سنوات وبخطية مالية قدرها 5 آلاف دينار على كل عضو مكتب اقتراع أو أيّ من الفارزين قام بتدليس أوراق التصويت أو محضر الاقتراع أو محضر الفرز أو أوراق تجميع النتائج أو تعمّد قراءة ورقة التصويت على غير حقيقتها أو بخلاف ما ورد فيها، وكل من اختلس أو أتلف أو حجز محاضر أو صناديق الاقتراع أو أوراق التصويت، وكل شخص عمد إلى كسر صندوق الاقتراع وإتلاف الأوراق والوثائق المضمّنة به أو إبدال الأوراق والوثائق التي يحتويها بأوراق تصويت ووثائق أخرى أو بأيّ أعمال أخرى ترمي إلى تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع والنيل من سرّية التصويت وكل شخص سخّر أو استأجر أشخاصا قصد تهديد الناخبين أو الإخلال بالنظام العام وكل شخص اقتحم مكاتب الاقتراع أو مراكز الجمع أو المكاتب المركزية باستعمال العنف لتعطيل عملية الاقتراع أو الفرز، ويرفّع العقاب إلى السجن لمدة 10 سنوات إذا كان المقتحمون أو من حاولوا الاقتحام حاملين لأسلحة ويعاقب كل من الشريك أو الوسيط أو المحرض على ارتكاب أي من هذه الجرائم والمحاولة موجبة للعقاب.

نسبة المشاركة

واستعدادا ليوم الاقتراع تولت الهيئة انتداب 42979 عونا وأخضعتهم لدورة تكوينية وينتظر أن يتم غلق مكاتب الاقتراع على الساعة السادسة مساء، ونظرا لوجود فارق في التوقيت بين الدول التي نظمت فيها الانتخابات الرئاسية بالنسبة إلى التونسيين بالخارج، فإن أول مكتب اقتراع سيتم غلقه يوجد بمدينة سيدني الأسترالية وآخر مكتب اقتراع سيتم غلقه يوجد بسان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، وينتظر أن تعلن الهيئة إثر انتهاء عمليات الاقتراع بالداخل والخارج عن النسبة الأولية لمشاركة التونسيين في الانتخابات الرئاسية 2024. ونشرت الهيئة مساء أول أمس بلاغا توضيحيا جاء فيه ما يلي:"إثر ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من تدوينات تتعلق بنتائج التصويت في الخارج، تعلم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن كل الأرقام والنسب المتداولة خاطئة تماما ومغلوطة ولا تمت للواقع والحقيقة بأية صلة. كما تلفت الانتباه إلى أن هذه الأخبار الزائفة والتدوينات غير صادرة عن جهات رسمية أو مؤسسات مختصة وإنما تدخل ضمن الأساليب غير الأخلاقية والممنوعة قانونيا والتي يراد بها مغالطة الناخبين والتأثير على إرادتهم، وأن الهيئة ستتولى معاينة تلك التدوينات والصفحات وكل من يتولى نشرها وبثها لمقاضاته طبق القانون الجاري به العمل".

وفي الوقت الذي أعلنت فيه بعض الأحزاب السياسية عن مقاطعتها للانتخابات الرئاسية، تتطلع الهيئة إلى مشاركة التونسيين بكثافة في هذا الاستحقاق الوطني خاصة وأنها تولت تسجيل 9753217 ناخبا منهم 642810 مسجلين بالخارج أي بنسبة قدرها 6 فاصل 6 بالمائة، و9110407 مسجلبن داخل البلاد أي بنسبة 93 فاصل 4 بالمائة. ويتوزع المسجلون حسب الجنس كما يلي: 4838527 رجالا أي بنسبة 49 فاصل 6 بالمائة و4914690 نساء أي بنسبة 50 فاصل 4 بالمائة. ويتوزع المسجلون حسب الفئة العمرية على النحو التالي: 3175709 أقل من 35 سنة أي بنسبة 32 فاصل 6 بالمائة، و2129560 من الفئة العمرية 36ـ 45 سنة أي بنسبة 21 فاصل 8 بالمائة، و2472406 من الفئة العمرية 46ـ 60 سنة أي بنسبة 25 فاصل 3 بالمائة، و1975542 ممن تفوق أعمارهم 60 سنة أي بنسبة 20 فاصل 3 بالمائة.

فرز الأصوات

وبعد غلق مكاتب الاقتراع، وحال الانتهاء من عمليات التصويت يتم فرز الأصوات بصفة علانية وذلك بحضور الملاحظين وممثّلي المترشحين ويحصي أعضاء المكتب عدد الإمضاءات بقائمة الناخبين ويتم التنصيص على ذلك بمحضر عملية الفرز. ثمّ يُفتح الصندوق ويُحصَى ما به من أوراق تصويت، فإن كان عددها يفوق عدد الإمضاءات أو يقلّ عنها، يعاد الإحصاء مرّة أخرى، فإذا تأكّد عدم التطابق بين عدد أوراق التصويت وعدد المقترعين، يقع التنصيص على ذلك بالمحضر. ويتم التحرّي عن سبب عدم التطابق ثم يأذن رئيس المكتب بالشروع في عملية الفرز. وعند انتهاء عمليات الكشف عن نتائج التصويت يسجّل الفارزون بورقة الكشف عدد الأصوات التي تحصّل عليها كل مترشح ثم يذيلونها بإمضاءاتهم ويسلّمونها إلى رئيس المكتب مع أوراق التصويت.

وتلغى ولا تحتسب ضمن الأوراق المصرح بها كل ورقة تصويت لا تعبر بشكل واضح عن إرادة الناخب أو تتضمن ما يتعارض مع مبادئ الانتخاب العام والحر والمباشر والسري والنزيه والشفاف ومنها خاصة ورقة التصويت غير المختومة من رئيس مكتب الاقتراع، وورقة التصويت التي تحمل علامة أو تنصيصا يعرّف بالناخب، وورقة التصويت التي بها تعويض أو زيادة مترشّح أو مترشّحين أو اسم شخص غير مترشّح، وورقة التصويت التي تضمّنت تصويتا لأكثر من مترشّح في الانتخابات الرئاسية، ويحصي أعضاء المكتب الأوراق البيضاء التي لا تحتسب في نتيجة الاقتراع. وإثر ذلك يضبط كل مكتب اقتراع نتيجة الاقتراع، ويتعين على رئيس المكتب أو من يعوضه أن يعلق محضر في نتيجة الفرز أمام مكتب الاقتراع الخاص به وأن يوضع نظير من المحضر بصندوق الاقتراع علما وأن الهيئة ملزمة بنشر محاضر عمليات الفرز لمكاتب الاقتراع على موقعها الالكتروني.

وبمناسبة الانتخابات الرئاسية 2024 أعلنت الهيئة أمس على موقعها الرسمي عن القائمة النهائية لفضاءات تجميع نتائج هذه الانتخابات بمختلف ولايات الجمهورية وأغلبها قاعات رياضية، وينتظر أن يعلن مجلس الهيئة عن النتائج الأولية في أجل لا يتجاوز يوم الأربعاء 9 أكتوبر الجاري. وينتخب رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها. وفي صورة عدم حصول أي من المترشحين الثلاثة لهذه الانتخابات على هذه الأغلبية في الدورة الأولى، سيتم تنظيم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى. ويتقدم للدورة الثانية المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى، ويتم التصريح بفوز المترشح المتحصل على أغلبية الأصوات، وفي صورة تساوي عدد الأصوات بين المترشحين يتم تقديم المترشح الأكبر سنا أو التصريح بفوزه إذا كان التساوي في الدورة الثانية.

سعيدة بوهلال

 

 

 

 

 

 

 

في محطة هامة جديدة..   التونسيون ينتخبون رئيسا للجمهورية

 

تونس- الصباح

يتجه التونسيون اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024 إلى مكاتب الاقتراع المنتشرة بجميع أنحاء البلاد لانتخاب رئيس للجمهورية للخمس سنوات القادمة من بين ثلاثة مترشحين كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت يوم 2 سبتمبر الماضي عن قبول مطالب ترشحهم بصفة نهائية وهم على التوالي العياشي زمال وزهير المغزاوي وقيس سعيد. وتقام الانتخابات من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السادسة مساء في 9669 مكتب اقتراع.

أما في الخارج، فتتواصل لليوم الثالث على التوالي في 59 دولة عمليات اقتراع التونسيين الموجودين خارج حدود الوطن حيث تم فتح 409 مكاتب اقتراع من قبل الهيئات الفرعية بفرنسا 1 وفرنسا 2 وفرنسا 3 وإيطاليا وألمانيا والدول العربية وباقي الدول الأوروبية وآسيا واستراليا والأمريكيتين وإفريقيا. وتجرى الانتخابات في الخارج طبقا لأحكام القرار الترتيبي عدد 550 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أكتوبر 2024 المتعلق بإتمام القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز. وبموجب هذا القرار الجديد، يمكن لكل تونسي موجود خارج تراب الجمهورية أيام الاقتراع أن يصوت في أي مركز اقتراع خارج الجمهورية التونسية.

ويمكن للناخب التثبت من مركز الاقتراع الخاص به عن طريق خدمة الهاتف الجوال بالضغط على نجمة 195 نجمة رقم بطاقة التعريف الوطنية دياز، أو عن طريق الموقع الالكتروني توانسة إيزي أو طلب رقم النداء 1814 الموضوع على ذمة العموم للإجابة عن استفساراتهم.

وستتواصل فترة الصمت الانتخابي التي انطلقت منذ 3 أكتوبر في الخارج ويوم أمس داخل البلاد إلى غاية غلق آخر مكتب اقتراع، ويحجر خلالها جميع أشكال الدعاية والإشهار السياسي وكل مخالفة يترتب عنها خطية مالية من 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار، كما يحجر بث ونشر نتائج عمليات سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام وكل مخالفة يترتب عنها خطية مالية من 20 ألف دينار إلى 50 ألف دينار، ويحجر تخصيص رقم هاتف مجاني أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة أي مترشح وكل مخالفة يترتب عنها خطية مالية قدرها 3 آلاف دينار .

حفظ النظام

ويكون التصويت في مكاتب الاقتراع شخصي ويحجّر التصويت بالوكالة. وليتمكن الناخب من ممارسة حق الاقتراع عليه الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر. وسمحت الهيئة للمترشحين بتعيين ممثلين عنهم للحضور بمكاتب الاقتراع، ويمكن لممثلي المترشحين مثلما هو الأمر بالنسبة إلى الملاحظين تدوين ملحوظاتهم حول سير الاقتراع ضمن مذكرة ترفق وجوبا بمحضر عملية الاقتراع. ويحجّر على أعضاء مكاتب الاقتراع والملاحظين وممثّلي المترشحين حمل شارات تدل على انتماء سياسي، والمطلوب من رؤساء مكاتب الاقتراع الحرص على احترام هذا التحجير كما يجب عليهم حفظ النظام داخل المكتب واتخاذ التدابير اللازمة لضمان حسن سير العملية الانتخابية ومنع كل عمل من شأنه التأثير عليها.

ويعاقب كل رئيس مكتب اقتراع أو عضو مكتب اقتراع تخلف دون عذر شرعي عن الالتحاق يوم الاقتراع بمكتب الاقتراع بخطية قدرها ألف دينار وتسلط نفس العقوبة على كل من تسبب من أعضاء مكتب الاقتراع دون عذر شرعي في تأخير انطلاق عملية الاقتراع في الوقت المحدد لذلك أو أوقفها دون مبرر قبل الوقت المقرر لانتهائها أو تباطأ في اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المقررة في الغرض قصد إعاقتها أو تأخيرها. ويعاقب بالسجن مدة شهر وبخطية قدرها ألف دينار كل رئيس مكتب اقتراع امتنع عن فتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من ممثلي المترشحين أو الملاحظين قبل انطلاق عملية الاقتراع للتأكد من أنه فارغ.

ورقة تصويت موحدة

وتُجرى الانتخابات الرئاسية بواسطة ورقة تصويت موحدة تم تصميمها وطباعتها من قبل الهيئة وقد نشرت الهيئة على موقعها الالكتروني وصفحتها الرسمية على "الفيسبوك" قبل بداية الحملة الانتخابية نموذجا لورقة التصويت.

وقبل الاقتراع يتم بمدخل كل مركز اقتراع تعليق نسخة من قائمة الناخبين المرسمين، ويحجر القيام بأي نشاط انتخابي أو دعائي داخل كل من مركز ومكتب الاقتراع أو في محيطهما ويجب على كل من رئيس مركز أو مكتب الاقتراع، قبل انطلاق عملية الاقتراع أو أثناءها إزالة الصور والشعارات والرموز المقامة وغيرها من الإعلانات، كما يجب على رئيس المكتب التأكّد أمام الحاضرين من ممثلي المترشحين أو الملاحظين من أن صندوق الاقتراع فارغ قبل إقفاله، وعليه أن يدرج بمحضر عملية الاقتراع عدد أوراق التصويت المسلّمة وأرقام أقفال الصندوق وعدد الناخبين المرسّمين بالمكتب. وإثر ذلك يمضي أعضاء المكتب وممثّلو المترشحين على محضر عملية الاقتراع، وفي صورة رفضهم الإمضاء يتم التنصيص على ذلك بالمحضر مع ذكر الأسباب إن وجدت. وعند دخول الناخب مكتب الاقتراع، يتم التّثبت من اسمه ولقبه وعدد بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر، ومن إدراج اسمه بقائمة الناخبين الخاصّة بمكتب الاقتراع ويمضي أمام اسمه ولقبه ويضع إصبعه في الحبر الانتخابي ثم يتسلّم ورقة التصويت بعد ختمها من رئيس المكتب ويجب عليه أن يدخل الخلوة، وإثر خروجه يضع الورقة في الصندوق المخصّص للغرض على مرأى من الحاضرين بمكتب الاقتراع، ويذكر أنه من حق كل ناخب دخل مركز الاقتراع قبل موعد ختم الاقتراع التصويت.

أما بالنسبة إلى التونسيين الموجودين بالخارج، فقد سمحت لهم الهيئة بالإدلاء بأصواتهم في أي مكتب اقتراع قريب منهم، ويجب على رئيس مكتب الاقتراع التثبت من عدم تصويت الناخب قبل دخوله إلى مكتب الاقتراع من خلال منظومة الاقتراع الحر ثم يتولى توجيهه إلى المكتب الأقل اكتظاظا وعند دخول الناخب إلى مكتب الاقتراع يستعمل رئيس المكتب منظومة الاقتراع الحر، ويدرج عدد الهوية وتاريخ الإصدار للتثبت من المكتب المسجل به الناخب ومن عدم تصويت الناخب سابقا، ثم يمر الناخب غير المرسم إلى عضو مكتب الاقتراع المكلف بمسك سجلات الناخبين، ويقوم هذا الأخير بتسجيل بياناته يدويا ويمضي في سجل الإتاحة المخصص لغير المرسمين بمركز الاقتراع ويتولى رئيس مكتب الاقتراع بعد إمضاء الناخب تأكيد إدراج عملية التصويت عبر منظومة الاقتراع الحر ويواصل الناخب بعدها القيام ببقية العمليات المستوجبة.

 وللحيلولة دون تصويت الناخب في أكثر من مكتب اقتراع أكدت الهيئة أنها اتخذت الحيطة اللازمة. ويذكر أن القانون الانتخابي جرم الاقتراع بأكثر من مكتب اقتراع حيث نص في الفصل 158 على أن يعاقب بالسجن ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل شخص يتقدم للاقتراع بأكثر من مكتب اقتراع.

تصويت ذوي الإعاقة

لتمكين الناخبين من ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم في اختيار رئيس للجمهورية، اتخذت الهيئة تدابير خاصّة بهذه الفئة، وأعلنت بعض الجمعيات الحاصلة على اعتماد لملاحظة يوم الاقتراع عن نيتها مراقبة مدى التزام مراكز الاقتراع بتنفيذ تلك التدابير، ولكن بصرف النظر عن وجوب توفير الظروف المناسبة لتمكين هذه الفئة من ممارسة حق الاقتراع من قبيل تخصيص ممرات خاصة يتعين في جميع الحالات السماح لكل ناخب كفيف أو حامل لإعاقة عضوية تمنعه من الكتابة عندما يستظهر ببطاقة إعاقة باصطحاب مرافق شريطة أن تتوفر في هذا المرافق صفة الناخب ويختاره هو بنفسه على أن يكون قرينه أو من أصوله أو من فروعه، وفي صورة عدم اصطحاب مرافق، يكلّف رئيس مكتب الاقتراع بطلب من ذي الإعاقة، أحد الناخبين الموجودين داخل مكتب الاقتراع بمساعدته على التصويت، ولا يمكن للمرافق أو للناخب الذي اختاره رئيس مكتب الاقتراع أن يساعد أكثر من ناخب. ويجب على المرافق عدم التأثير على اختيار الناخب ذي الإعاقة إذ يقتصر دوره على مساعدته في إتمام العمليات التي يستعصي عليه القيام بها بمفرده. علما وأنه يتم تسليط عقوبة بخطية قدرها خمسمائة دينار على كل من يتعمد إفشاء سر يتعلق باختيار الناخب.

ولحفظ النظام داخل مكتب الاقتراع يمكن لرئيس المكتب الاستعانة بالقوة العامة عند الاقتضاء. وحسب ما ينص عليه القانون الانتخابي يعاقب بالسجن مدة سنة وبخطية قدرها ألفا دينار كل من تعمد القيام داخل مركز أو مكتب الاقتراع أو بمحيطه خرق سريّة الاقتراع أو المس بنزاهته أو الحيلولة دون إجراء الاقتراع وكل من اعتدى على أعضاء مكاتب الاقتراع أو الفارزين بالسّب أو القذف أو التهديد أثناء تأديتهم لعملهم أو بسببه مما ترتّب عنه تعليق عملية الاقتراع أو الفرز.

مراقبة يوم الاقتراع

ولمراقبة يوم الاقتراع أعلنت بعض الجمعيات عن نشر ملاحظيها داخل العديد من مراكز الاقتراع وفي محيطها كما تولت الهيئة انتداب أعوان لهذا الغرض، وهؤلاء الأعوان محلفون ويتمتعون بصفة الضابطة العدلية ويقومون برفع المخالفات وتحرير محاضر بشأنها، وتضمن القانون الانتخابي بابا كاملا تحت عنوان الجرائم الانتخابية، ومن بينها الجرائم التي يتم ارتكابها يوم الاقتراع ويسلط على مرتكبيها عقوبات مالية وسجنية وانتخابية. ويعاقب بالسّجن من سنتين إلى خمس سنوات وبخطيّة ماليّة من ألفين إلى 5 آلاف دينار كلّ شخص ثبت قيامه بتقديم عطايا نقديّة أو عينيّة قصد التّأثير على النّاخب، أو استعمل نفس الوسائل لحمل النّاخب على الإمساك عن التصويت سواء كان ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده. وتقضي المحكمة وجوبا في هذه الحالة بحرمان المترشح من حق الترشّح مدى الحياة وبحرمان النّاخب المستفيد من العطايا من حقّه في الانتخاب لمدّة عشر سنوات كاملة بداية من صدور الحكم النّهائي بالإدانة. ويعاقب بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات وبخطية مالية من ألفين إلى خمسة آلاف دينار كلّ شخص تعمّد عرقلة أيّ ناخب لمنعه من ممارسة حقّه الانتخابي وكلّ من قام بتسريب أوراق التّصويت خارج مكتب الاقتراع. ويعاقب بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات كل مترشح يتعمد النيل من عرض مترشح آخر أو كرامته أو شرفه أو من انتمائه الجهوي أو المحلي أو العائلي ويمكن للهيئة في حال ثبوت ذلك إلغاء الأصوات التي تحصل عليها. ويعاقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات وبخطية مالية من 3 آلاف إلى 5 آلاف دينار كل من اعتدى على حرية الاقتراع باستعمال العنف أو التهديد به سواء مباشرة على الناخب أو على أقاربه أو بالتهديد بفقدان وظيفته أو عرّض الناخب في شخصه أو ممتلكاته إلى ضرر وكل من تعمّد إحداث الفوضى والشغب داخل مكاتب الاقتراع أو في محيطها أو أقدم بواسطة تجمّعات أو مظاهرات على إحداث الفوضى والاضطرابات في سير عملية الاقتراع.

وتحسبا من مخاطر تدليس الانتخابات وترهيب الناخبين، نص القانون الانتخابي على تسليط عقوبة بالسجن لمدة 6 سنوات وبخطية مالية قدرها 5 آلاف دينار على كل عضو مكتب اقتراع أو أيّ من الفارزين قام بتدليس أوراق التصويت أو محضر الاقتراع أو محضر الفرز أو أوراق تجميع النتائج أو تعمّد قراءة ورقة التصويت على غير حقيقتها أو بخلاف ما ورد فيها، وكل من اختلس أو أتلف أو حجز محاضر أو صناديق الاقتراع أو أوراق التصويت، وكل شخص عمد إلى كسر صندوق الاقتراع وإتلاف الأوراق والوثائق المضمّنة به أو إبدال الأوراق والوثائق التي يحتويها بأوراق تصويت ووثائق أخرى أو بأيّ أعمال أخرى ترمي إلى تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع والنيل من سرّية التصويت وكل شخص سخّر أو استأجر أشخاصا قصد تهديد الناخبين أو الإخلال بالنظام العام وكل شخص اقتحم مكاتب الاقتراع أو مراكز الجمع أو المكاتب المركزية باستعمال العنف لتعطيل عملية الاقتراع أو الفرز، ويرفّع العقاب إلى السجن لمدة 10 سنوات إذا كان المقتحمون أو من حاولوا الاقتحام حاملين لأسلحة ويعاقب كل من الشريك أو الوسيط أو المحرض على ارتكاب أي من هذه الجرائم والمحاولة موجبة للعقاب.

نسبة المشاركة

واستعدادا ليوم الاقتراع تولت الهيئة انتداب 42979 عونا وأخضعتهم لدورة تكوينية وينتظر أن يتم غلق مكاتب الاقتراع على الساعة السادسة مساء، ونظرا لوجود فارق في التوقيت بين الدول التي نظمت فيها الانتخابات الرئاسية بالنسبة إلى التونسيين بالخارج، فإن أول مكتب اقتراع سيتم غلقه يوجد بمدينة سيدني الأسترالية وآخر مكتب اقتراع سيتم غلقه يوجد بسان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، وينتظر أن تعلن الهيئة إثر انتهاء عمليات الاقتراع بالداخل والخارج عن النسبة الأولية لمشاركة التونسيين في الانتخابات الرئاسية 2024. ونشرت الهيئة مساء أول أمس بلاغا توضيحيا جاء فيه ما يلي:"إثر ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من تدوينات تتعلق بنتائج التصويت في الخارج، تعلم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن كل الأرقام والنسب المتداولة خاطئة تماما ومغلوطة ولا تمت للواقع والحقيقة بأية صلة. كما تلفت الانتباه إلى أن هذه الأخبار الزائفة والتدوينات غير صادرة عن جهات رسمية أو مؤسسات مختصة وإنما تدخل ضمن الأساليب غير الأخلاقية والممنوعة قانونيا والتي يراد بها مغالطة الناخبين والتأثير على إرادتهم، وأن الهيئة ستتولى معاينة تلك التدوينات والصفحات وكل من يتولى نشرها وبثها لمقاضاته طبق القانون الجاري به العمل".

وفي الوقت الذي أعلنت فيه بعض الأحزاب السياسية عن مقاطعتها للانتخابات الرئاسية، تتطلع الهيئة إلى مشاركة التونسيين بكثافة في هذا الاستحقاق الوطني خاصة وأنها تولت تسجيل 9753217 ناخبا منهم 642810 مسجلين بالخارج أي بنسبة قدرها 6 فاصل 6 بالمائة، و9110407 مسجلبن داخل البلاد أي بنسبة 93 فاصل 4 بالمائة. ويتوزع المسجلون حسب الجنس كما يلي: 4838527 رجالا أي بنسبة 49 فاصل 6 بالمائة و4914690 نساء أي بنسبة 50 فاصل 4 بالمائة. ويتوزع المسجلون حسب الفئة العمرية على النحو التالي: 3175709 أقل من 35 سنة أي بنسبة 32 فاصل 6 بالمائة، و2129560 من الفئة العمرية 36ـ 45 سنة أي بنسبة 21 فاصل 8 بالمائة، و2472406 من الفئة العمرية 46ـ 60 سنة أي بنسبة 25 فاصل 3 بالمائة، و1975542 ممن تفوق أعمارهم 60 سنة أي بنسبة 20 فاصل 3 بالمائة.

فرز الأصوات

وبعد غلق مكاتب الاقتراع، وحال الانتهاء من عمليات التصويت يتم فرز الأصوات بصفة علانية وذلك بحضور الملاحظين وممثّلي المترشحين ويحصي أعضاء المكتب عدد الإمضاءات بقائمة الناخبين ويتم التنصيص على ذلك بمحضر عملية الفرز. ثمّ يُفتح الصندوق ويُحصَى ما به من أوراق تصويت، فإن كان عددها يفوق عدد الإمضاءات أو يقلّ عنها، يعاد الإحصاء مرّة أخرى، فإذا تأكّد عدم التطابق بين عدد أوراق التصويت وعدد المقترعين، يقع التنصيص على ذلك بالمحضر. ويتم التحرّي عن سبب عدم التطابق ثم يأذن رئيس المكتب بالشروع في عملية الفرز. وعند انتهاء عمليات الكشف عن نتائج التصويت يسجّل الفارزون بورقة الكشف عدد الأصوات التي تحصّل عليها كل مترشح ثم يذيلونها بإمضاءاتهم ويسلّمونها إلى رئيس المكتب مع أوراق التصويت.

وتلغى ولا تحتسب ضمن الأوراق المصرح بها كل ورقة تصويت لا تعبر بشكل واضح عن إرادة الناخب أو تتضمن ما يتعارض مع مبادئ الانتخاب العام والحر والمباشر والسري والنزيه والشفاف ومنها خاصة ورقة التصويت غير المختومة من رئيس مكتب الاقتراع، وورقة التصويت التي تحمل علامة أو تنصيصا يعرّف بالناخب، وورقة التصويت التي بها تعويض أو زيادة مترشّح أو مترشّحين أو اسم شخص غير مترشّح، وورقة التصويت التي تضمّنت تصويتا لأكثر من مترشّح في الانتخابات الرئاسية، ويحصي أعضاء المكتب الأوراق البيضاء التي لا تحتسب في نتيجة الاقتراع. وإثر ذلك يضبط كل مكتب اقتراع نتيجة الاقتراع، ويتعين على رئيس المكتب أو من يعوضه أن يعلق محضر في نتيجة الفرز أمام مكتب الاقتراع الخاص به وأن يوضع نظير من المحضر بصندوق الاقتراع علما وأن الهيئة ملزمة بنشر محاضر عمليات الفرز لمكاتب الاقتراع على موقعها الالكتروني.

وبمناسبة الانتخابات الرئاسية 2024 أعلنت الهيئة أمس على موقعها الرسمي عن القائمة النهائية لفضاءات تجميع نتائج هذه الانتخابات بمختلف ولايات الجمهورية وأغلبها قاعات رياضية، وينتظر أن يعلن مجلس الهيئة عن النتائج الأولية في أجل لا يتجاوز يوم الأربعاء 9 أكتوبر الجاري. وينتخب رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها. وفي صورة عدم حصول أي من المترشحين الثلاثة لهذه الانتخابات على هذه الأغلبية في الدورة الأولى، سيتم تنظيم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى. ويتقدم للدورة الثانية المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى، ويتم التصريح بفوز المترشح المتحصل على أغلبية الأصوات، وفي صورة تساوي عدد الأصوات بين المترشحين يتم تقديم المترشح الأكبر سنا أو التصريح بفوزه إذا كان التساوي في الدورة الثانية.

سعيدة بوهلال