أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بطاقة إيداع بالسجن في حق أستاذ تعليم ثانوي اعتدى جنسيا على تلميذة قاصر برضاها.
وتفيد َوقائع القضية ان المتهم كان ربط منذ ثلاث سنوات علاقة حميمية مع تلميذة وأصبح يعاشرها معاشرة الأزواج إلى أن حملت منه وعندما أخبرته فكر في حيلة للتخلص من الجنين فكان في كل مرة يسلمها مواد كيميائية لتتناولها حتى يتم إجهاض الجنين الذي بلغ شهره السادس ، هذا وفق ما ا كده جوهر القابسي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.
صباح الشابي
وكان منطلق اكتشاف هذه الجريمة تفطن أب المتضررة إلى حملها فتوجه مباشرة إلى القضاء وتم سماع أقوال التلميذة التي أكدت انها كانت ربطت علاقة عاطفية مع أستاذ وتطورت شيئا فشيئا الى ان حملت منه.
وتجدر الإشارة أنها ليست الحادثة الأولى التي تكشف عن تورط بعض المربين في مثل هذه الأفعال المرفوضة أخلاقيا والمجرمة قانونا فقد سبق وان هزت مدينة صفاقس خلال خمس سنوات خلت حادثة اعتداء معلم بالفاحشة والتحرش بتلاميذ بإحدى المدارس الابتدائية بلغ عددهم 30 تلميذا وتلميذة (25 من الإناث و5 من الذكور)، تتراوح أعمارهم بين 9 و14 سنة.
في 13 نوفمبر 2023 تم الكشف عن تعرض تلميذات إلى اعتداء جنسي من قبل مدير معهد وقيم عام وتلميذ متهمين باغتصاب تلميذتين.
وتعود وقائع القضية إلى سنتي 2019 و2020 عندما تقدّم والد إحدى الضحيتين بشكاية إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالكاف، وتعهدت فرقة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل بتاجروين بالتحقيق فيها، ومع تقدّم التحقيقات تبيّن وجود ضحية ثانية، تعرّضت بدورها إلى الاغتصاب.
وقد أذنت النيابة العمومية بفتح بحث أوّل لدى قاضي تحقيق الأطفال من اجل اغتصاب طفل سنه أقل من 16 سنة تحت التهديد، في حق التلميذ باعتباره طفلا.
أمّا البحث التحقيقي الثاني فموضوعه اغتصاب أنثى ممّن له سلطة على الضحية، في حق المدير والقيّم العام.
وقد تمّ إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق المشتبه بهم الثلاثة.
رغم ان واقعة الاعتداء الجنسي الذي تعرضت اليه التلميذة بسيدي بوزيد من قبل أستاذ تعليم ثانوي كان برضاها ولم يكن تحت طائلة العنف المادي او التهديد الا ان هذا لا يمنع معاقبة الأستاذ لان القانون التونسي جرم مثل هذه الأفعال حتى لو كانت بالرضى التام وأدرجها ضمن خانة الاغتصاب.
وقد نص الفصلان 227 إلى 229 من المجلة الجزائية على أنه يعاقب بالإعدام شنقًا كل من اغتصب أنثى سواءً بالعنف أم تحت تهديد السلاح، ويعاقب بالسجن مدة 6 سنوات في حال كان عمر الضحية أقل من 16 عامًا، والمتهم فوق 16 عامًا ودون العشرين، وإذا تزوج المتهم بالضحية تقف المحاكمة، بشرط عدم حدوث طلاق قبل عامين.
وينص الفصل 227 من المجلة الجزائية على أنه “يثبت فعل الاغتصاب بحدوث الاتصال الجنسي الكامل بين المتهم والضحية سواء كان المجني عليه ذكرًا أم أنثى دون رضاه (تحت 16 عامًا) ويعاقب مرتكب هذا الفعل بالسجن مدة 20 عامًا.
“ويعاقب بالسجن المؤبد في هذه الظروف المشددة: استعمال العنف والتهديد عندما يكون الضحية طفلا والمتهم من الأقارب والأصول او يكون المتهم استغل نفوذه في خضوع المجني عليه أيضا في حال تم الاغتصاب بواسطة أكثر من شخص ، في حال استغلال ضعف الضحية.
وينص الفصل 227 مكرر على انه يعاقب بالسجن "كل من اغتصب طفلًا برضاه (أي كان سن الضحية فوق 16 عامًا وأقل من 18 عامًا) مدة 5 سنوات، ويضاعف العقاب في الظروف المشددة ".
وفيما يتعلق بجريمة محاولة الاغتصاب فقد نص الفصل 59 من المجلة الجزائية أنه "كل محاولة لارتكاب جريمة يعاقب مرتكبها بالعقاب المقّرر للجريمة نفسها إذا كان تعطيلها أو عدم حصول القصد منها مسببا عن أمور خارجة عن إرادة فاعل الجريمة لكن لا يترتب على المحاولة عقاب في كل الصور التي لا توجب الجريمة فيها السجن أكثر من خمسة أعوام إلا إذا نص القانون على مخالفه".
إيداع المتهم السجن وعقوبات قد تصل المؤبد
تونس-الصباح
أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بطاقة إيداع بالسجن في حق أستاذ تعليم ثانوي اعتدى جنسيا على تلميذة قاصر برضاها.
وتفيد َوقائع القضية ان المتهم كان ربط منذ ثلاث سنوات علاقة حميمية مع تلميذة وأصبح يعاشرها معاشرة الأزواج إلى أن حملت منه وعندما أخبرته فكر في حيلة للتخلص من الجنين فكان في كل مرة يسلمها مواد كيميائية لتتناولها حتى يتم إجهاض الجنين الذي بلغ شهره السادس ، هذا وفق ما ا كده جوهر القابسي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.
صباح الشابي
وكان منطلق اكتشاف هذه الجريمة تفطن أب المتضررة إلى حملها فتوجه مباشرة إلى القضاء وتم سماع أقوال التلميذة التي أكدت انها كانت ربطت علاقة عاطفية مع أستاذ وتطورت شيئا فشيئا الى ان حملت منه.
وتجدر الإشارة أنها ليست الحادثة الأولى التي تكشف عن تورط بعض المربين في مثل هذه الأفعال المرفوضة أخلاقيا والمجرمة قانونا فقد سبق وان هزت مدينة صفاقس خلال خمس سنوات خلت حادثة اعتداء معلم بالفاحشة والتحرش بتلاميذ بإحدى المدارس الابتدائية بلغ عددهم 30 تلميذا وتلميذة (25 من الإناث و5 من الذكور)، تتراوح أعمارهم بين 9 و14 سنة.
في 13 نوفمبر 2023 تم الكشف عن تعرض تلميذات إلى اعتداء جنسي من قبل مدير معهد وقيم عام وتلميذ متهمين باغتصاب تلميذتين.
وتعود وقائع القضية إلى سنتي 2019 و2020 عندما تقدّم والد إحدى الضحيتين بشكاية إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالكاف، وتعهدت فرقة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل بتاجروين بالتحقيق فيها، ومع تقدّم التحقيقات تبيّن وجود ضحية ثانية، تعرّضت بدورها إلى الاغتصاب.
وقد أذنت النيابة العمومية بفتح بحث أوّل لدى قاضي تحقيق الأطفال من اجل اغتصاب طفل سنه أقل من 16 سنة تحت التهديد، في حق التلميذ باعتباره طفلا.
أمّا البحث التحقيقي الثاني فموضوعه اغتصاب أنثى ممّن له سلطة على الضحية، في حق المدير والقيّم العام.
وقد تمّ إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق المشتبه بهم الثلاثة.
رغم ان واقعة الاعتداء الجنسي الذي تعرضت اليه التلميذة بسيدي بوزيد من قبل أستاذ تعليم ثانوي كان برضاها ولم يكن تحت طائلة العنف المادي او التهديد الا ان هذا لا يمنع معاقبة الأستاذ لان القانون التونسي جرم مثل هذه الأفعال حتى لو كانت بالرضى التام وأدرجها ضمن خانة الاغتصاب.
وقد نص الفصلان 227 إلى 229 من المجلة الجزائية على أنه يعاقب بالإعدام شنقًا كل من اغتصب أنثى سواءً بالعنف أم تحت تهديد السلاح، ويعاقب بالسجن مدة 6 سنوات في حال كان عمر الضحية أقل من 16 عامًا، والمتهم فوق 16 عامًا ودون العشرين، وإذا تزوج المتهم بالضحية تقف المحاكمة، بشرط عدم حدوث طلاق قبل عامين.
وينص الفصل 227 من المجلة الجزائية على أنه “يثبت فعل الاغتصاب بحدوث الاتصال الجنسي الكامل بين المتهم والضحية سواء كان المجني عليه ذكرًا أم أنثى دون رضاه (تحت 16 عامًا) ويعاقب مرتكب هذا الفعل بالسجن مدة 20 عامًا.
“ويعاقب بالسجن المؤبد في هذه الظروف المشددة: استعمال العنف والتهديد عندما يكون الضحية طفلا والمتهم من الأقارب والأصول او يكون المتهم استغل نفوذه في خضوع المجني عليه أيضا في حال تم الاغتصاب بواسطة أكثر من شخص ، في حال استغلال ضعف الضحية.
وينص الفصل 227 مكرر على انه يعاقب بالسجن "كل من اغتصب طفلًا برضاه (أي كان سن الضحية فوق 16 عامًا وأقل من 18 عامًا) مدة 5 سنوات، ويضاعف العقاب في الظروف المشددة ".
وفيما يتعلق بجريمة محاولة الاغتصاب فقد نص الفصل 59 من المجلة الجزائية أنه "كل محاولة لارتكاب جريمة يعاقب مرتكبها بالعقاب المقّرر للجريمة نفسها إذا كان تعطيلها أو عدم حصول القصد منها مسببا عن أمور خارجة عن إرادة فاعل الجريمة لكن لا يترتب على المحاولة عقاب في كل الصور التي لا توجب الجريمة فيها السجن أكثر من خمسة أعوام إلا إذا نص القانون على مخالفه".