بعد إقراره تعديلات جزئية على القانون الانتخابي، من المتوقع أن يعود مجلس نواب الشعب إثر الانتخابات الرئاسية إلى هذا القانون من جديد لنقاشه برمته في متسع من الوقت، وهو ما تم التوافق عليه مبدئيا بين بعض الكتل البرلمانية بمناسبة النظر مؤخرا في المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح القانون المذكور وإتمامه، نظرا لرغبة العديد من النواب في سن مجلة انتخابية جديدة تكون منسجمة مع مقتضيات دستور 2022 ودامجة لمختلف النصوص القانونية المتعلقة بالانتخابات.
وكان مطلب سن مجلة انتخابية جديدة أو قانون انتخابي جديد قد طرح منذ الدورة النيابية السابقة تحت قبة البرلمان وخارجها وكان ذلك بمناسبة الحديث عن الشغور الموجود في عدد من مقاعد مجلس نواب الشعب والذي يقتضي بالضرورة التقليص في عدد التزكيات التي نص عليها المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي، ثم عاد نفس المطلب ليطفو مرة أخرى أثناء نقاش الفصل 145 جديد من القانون الانتخابي الأسبوع الماضي صلب لجنة التشريع العام، وذلك لأن المبادرة التي تقدم بها 35 نائبا لم تقترح تعديل كامل الفصل على اعتبار أنها قدّت على مقاس الأزمة الراهنة، وجاءت من أجل تحصين الانتخابات الرئاسية 2024 وكان الهدف الأساسي من تقديمها تلافي "الخطر الداهم" و"التداعيات الخطيرة للنزاع القائم بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الإدارية في علاقة بهذه الانتخابات"، وتبعا لذلك لم يشمل مقترح تعديل الفصل 145 جديد سالف الذكر الانتخابات البلدية و الانتخابات التشريعية و الاستفتاء واقتصر الأمر على الانتخابات الرئاسية. وحينما استفسرت لجنة التشريع العام عن سبب هذا الخيار أجابها أصحاب المبادرة بأن مقترحهم يستهدف الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 وبأنه يوجد توافق بين مجموعة من الكتل على أن تقع العودة لاحقا وتحديدا إثر التصريح بالنتائج النهائية لانتخابات 6 أكتوبر للقانون الانتخابي، وبأن هناك إمكانية خلال الدورة النيابية القادمة لتقديم مقترح قانون يتعلق بسن مجلة انتخابية جديدة.
يوسف التومي النائب بلجنة التشريع العام لم ينف رغبة بعض الكتل في مراجعة القانون الانتخابي وسن مجلة جديدة، وأوضح في تصريح لـ "الصباح" أنه في صورة تقديم مبادرة تشريعية في الغرض بعد الانتخابات الرئاسية فإنها ستكون من مشمولات لجنة النظام الداخلي والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بصفتها اللجنة المختصة في النظر في المقترحات والمشاريع المتعلقة بالانتخابات وليس لجنة التشريع العام.
وأضاف أنه على أهمية مسألة مراجعة القانون الانتخابي، فإن المطلب الملح الذي رفعه جل نواب لجنة التشريع العام بمناسبة النظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الانتخابي تمثل في تركيز المحكمة الدستورية وليس سن مجلة انتخابية جديدة.
وبين التومي أن الأغلبية داخل لجنة التشريع العام اعتبرت المحكمة الدستورية من الأولويات وعلى هذا الأساس تمت مطالبة مكتب مجلس نواب الشعب بإحالة المبادرة التشريعية التي سبق أن تقدم بها مجموعة من النواب و هي المبادرة المتعلقة بالمحكمة الدستورية على اللجنة في أسرع الأوقات، لأنه عند النظر إلى الفصل 109 من الدستور تتأكد أهمية تركيز هذه المؤسسة الدستورية. حيث نص هذا الفصل على أنه عند شغور منصب رئاسة الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعجز تام أو لأي سبب من الأسباب يتولى فورا رئيس المحكمة الدستورية مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة، وقد جاءت المبادرة التشريعية المتعلقة بالمحكمة الدستورية التي تم تقديمها من قبل مجموعة من النواب منذ الدورة النيابية الأولى في مراعاة لهذا الفصل ولتلافي تبعات الشغور.
مخاوف
وأضاف يوسف التومي النائب بلجنة التشريع العام أنه لو كانت هناك محكمة دستورية كان يمكن الاستغناء عن فكرة تقديم مبادرة تشريعية تتعلق بتنقيح القانون الانتخابي في هذا التوقيت بالذات، وكان يمكن طرح المسألة بعد الانتخابات، ولكن الخوف من حالة الشغور في مؤسسة رئاسة الجمهورية وما يمكن أن ينجر عنه من إدخال البلاد في حالة من الفوضى وتقسيم الشعب التونسي إلى قسمين والسقوط في سيناريو شبيه بالوضع في ليبيا، هو الذي دفع المجلس النيابي إلى تنقيح القانون الانتخابي بصفة استعجالية وقام المجلس بإدخال تعديلات جزئية على هذا القانون ولكن يبقى بإمكانه أن يعود في وقت لاحق لنفس القانون ويقوم بمراجعته وقبل ذلك يجب عليه منح الأولية للمحكمة الدستورية.
وأشار التومي إلى أنه من بين النواب المدافعين على مقترح تركيز المحكمة الدستورية ويرى أنه يتعين على مجلس نواب الشعب أن يضع تركيز هذه المحكمة في صدارة أولوياته التشريعية خلال الدورة النيابية الثالثة، وعليه الحرص على تركيزها مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية للحفاظ على السلم الاجتماعي في تونس.
وقال النائب إن المجلس النيابي سينكب خلال الشهر القادم على دراسة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 ولكن إضافة إلى دراسة الميزانية ومشروع قانون المالية يجب على لجنة التشريع العام التركيز على المطلب المتعلق بالمحكمة الدستورية. وبين التومي أنه عند استفسار رئيس مجلس نواب الشعب عن سبب عدم إحالة المبادرة التشريعية المتعلقة بالمحكمة الدستورية إلى لجنة التشريع العام أجاب أن جهة المبادرة لم تتقيد بإجراءات إيداع المبادرات التشريعية وتحديدا لم ترفق نص مبادرتها بإمضاءات النواب الذين تبنوها وعند مطالبتها باستدراك هذا النقص قامت بسحب مبادرتها.
الأولية للمحكمة الدستورية
وخلص النائب بلجنة التشريع العام عن كتلة الأحرار يوسف التومي إلى أنه يرى أن الأولية في الوقت الراهن يجب منحها للمحكمة الدستورية، أما مراجعة القانون الانتخابي فيمكن أن تتم في وقت لاحق بعد الانتخابات الرئاسية وحينها يمكن العودة إلى الفقرة الثالثة من الفصل 145 من القانون الانتخابي التي وقع تنقيحها خلال الجلسة العامة الأخيرة.
ويذكر أنه بالنظر إلى مضامين التعديلات النهائية التي أدخلها المجلس النيابي على القانون الانتخابي، يمكن الإشارة إلى أن المجلس لم يعدل فعلا كامل الفصل 145 جديد وبالتالي لم يسحب البساط نهائيا من المحكمة الإدارية حيث أنه أبقى على دور هذه المحكمة في النظر في طعون النتائج الأولية للانتخابات التشريعية والبلدية والاستفتاء، واقتصر التنقيح الذي مرره المجلس على الانتخابات الرئاسية.
ونص القانون الأساسي الجديد الذي صادقت عليه الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب مساء يوم الجمعة والذي ختمه رئيس الجمهورية وأصدره بالرائد الرسمي بتاريخ 28 سبتمبر 2024 على تنقيح الفقرة الثالثة فقط من الفصل 145 جديد، مع إضافة فصل 145 مكرر.
ونصت الفقرة ثالثة جديدة من الفصل 145 على ما يلي:"ويرفع الطعن بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والبلدية من قبل كل مترشح، وبالنسبة إلى الاستفتاء من قبل كل ممثل قانوني لحزب أو لطرف شارك فيه ويكون ذلك بواسطة محام لدى التعقيب". ويذكر أن هذا الفصل نص في فقرته الأولى على أنه يمكن الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة ونصت الفقرة الثانية على أنه على الطرف الراغب في ممارسة الطعن في النتائج الأولية أن يوجه إلى الهيئة إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ مع نظير في العريضة والمؤيدات، أما الفقرة الثالثة فقبل تنقيحها كانت تنص على أن يرفع الطعن بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية من قبل كل مترشح وبالنسبة إلى الاستفتاء من قبل كل ممثل قانوني لحزب أو لطرف شارك فيه ويكون ذلك بواسطة محام لدى التعقيب وبالتالي فإن تنقيح التنقيح تمثل في حذف عبارة الانتخابات الرئاسية دون سواها وتم الإبقاء على إمكانية الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في النتائج الأولية للانتخابات التشريعية والبلدية والنتائج الأولية للاستفتاء..
ونص القانون الأساسي الجديد على إضافة الفصل 145 مكرر إلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء ومن أهم ما نص عليه هذا الفصل أنه لا يمكن الطعن في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية إلا أمام محكمة الاستئناف بتونس.
سعيدة بوهلال
تونس: الصباح
بعد إقراره تعديلات جزئية على القانون الانتخابي، من المتوقع أن يعود مجلس نواب الشعب إثر الانتخابات الرئاسية إلى هذا القانون من جديد لنقاشه برمته في متسع من الوقت، وهو ما تم التوافق عليه مبدئيا بين بعض الكتل البرلمانية بمناسبة النظر مؤخرا في المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح القانون المذكور وإتمامه، نظرا لرغبة العديد من النواب في سن مجلة انتخابية جديدة تكون منسجمة مع مقتضيات دستور 2022 ودامجة لمختلف النصوص القانونية المتعلقة بالانتخابات.
وكان مطلب سن مجلة انتخابية جديدة أو قانون انتخابي جديد قد طرح منذ الدورة النيابية السابقة تحت قبة البرلمان وخارجها وكان ذلك بمناسبة الحديث عن الشغور الموجود في عدد من مقاعد مجلس نواب الشعب والذي يقتضي بالضرورة التقليص في عدد التزكيات التي نص عليها المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي، ثم عاد نفس المطلب ليطفو مرة أخرى أثناء نقاش الفصل 145 جديد من القانون الانتخابي الأسبوع الماضي صلب لجنة التشريع العام، وذلك لأن المبادرة التي تقدم بها 35 نائبا لم تقترح تعديل كامل الفصل على اعتبار أنها قدّت على مقاس الأزمة الراهنة، وجاءت من أجل تحصين الانتخابات الرئاسية 2024 وكان الهدف الأساسي من تقديمها تلافي "الخطر الداهم" و"التداعيات الخطيرة للنزاع القائم بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الإدارية في علاقة بهذه الانتخابات"، وتبعا لذلك لم يشمل مقترح تعديل الفصل 145 جديد سالف الذكر الانتخابات البلدية و الانتخابات التشريعية و الاستفتاء واقتصر الأمر على الانتخابات الرئاسية. وحينما استفسرت لجنة التشريع العام عن سبب هذا الخيار أجابها أصحاب المبادرة بأن مقترحهم يستهدف الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 وبأنه يوجد توافق بين مجموعة من الكتل على أن تقع العودة لاحقا وتحديدا إثر التصريح بالنتائج النهائية لانتخابات 6 أكتوبر للقانون الانتخابي، وبأن هناك إمكانية خلال الدورة النيابية القادمة لتقديم مقترح قانون يتعلق بسن مجلة انتخابية جديدة.
يوسف التومي النائب بلجنة التشريع العام لم ينف رغبة بعض الكتل في مراجعة القانون الانتخابي وسن مجلة جديدة، وأوضح في تصريح لـ "الصباح" أنه في صورة تقديم مبادرة تشريعية في الغرض بعد الانتخابات الرئاسية فإنها ستكون من مشمولات لجنة النظام الداخلي والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بصفتها اللجنة المختصة في النظر في المقترحات والمشاريع المتعلقة بالانتخابات وليس لجنة التشريع العام.
وأضاف أنه على أهمية مسألة مراجعة القانون الانتخابي، فإن المطلب الملح الذي رفعه جل نواب لجنة التشريع العام بمناسبة النظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الانتخابي تمثل في تركيز المحكمة الدستورية وليس سن مجلة انتخابية جديدة.
وبين التومي أن الأغلبية داخل لجنة التشريع العام اعتبرت المحكمة الدستورية من الأولويات وعلى هذا الأساس تمت مطالبة مكتب مجلس نواب الشعب بإحالة المبادرة التشريعية التي سبق أن تقدم بها مجموعة من النواب و هي المبادرة المتعلقة بالمحكمة الدستورية على اللجنة في أسرع الأوقات، لأنه عند النظر إلى الفصل 109 من الدستور تتأكد أهمية تركيز هذه المؤسسة الدستورية. حيث نص هذا الفصل على أنه عند شغور منصب رئاسة الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعجز تام أو لأي سبب من الأسباب يتولى فورا رئيس المحكمة الدستورية مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة، وقد جاءت المبادرة التشريعية المتعلقة بالمحكمة الدستورية التي تم تقديمها من قبل مجموعة من النواب منذ الدورة النيابية الأولى في مراعاة لهذا الفصل ولتلافي تبعات الشغور.
مخاوف
وأضاف يوسف التومي النائب بلجنة التشريع العام أنه لو كانت هناك محكمة دستورية كان يمكن الاستغناء عن فكرة تقديم مبادرة تشريعية تتعلق بتنقيح القانون الانتخابي في هذا التوقيت بالذات، وكان يمكن طرح المسألة بعد الانتخابات، ولكن الخوف من حالة الشغور في مؤسسة رئاسة الجمهورية وما يمكن أن ينجر عنه من إدخال البلاد في حالة من الفوضى وتقسيم الشعب التونسي إلى قسمين والسقوط في سيناريو شبيه بالوضع في ليبيا، هو الذي دفع المجلس النيابي إلى تنقيح القانون الانتخابي بصفة استعجالية وقام المجلس بإدخال تعديلات جزئية على هذا القانون ولكن يبقى بإمكانه أن يعود في وقت لاحق لنفس القانون ويقوم بمراجعته وقبل ذلك يجب عليه منح الأولية للمحكمة الدستورية.
وأشار التومي إلى أنه من بين النواب المدافعين على مقترح تركيز المحكمة الدستورية ويرى أنه يتعين على مجلس نواب الشعب أن يضع تركيز هذه المحكمة في صدارة أولوياته التشريعية خلال الدورة النيابية الثالثة، وعليه الحرص على تركيزها مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية للحفاظ على السلم الاجتماعي في تونس.
وقال النائب إن المجلس النيابي سينكب خلال الشهر القادم على دراسة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 ولكن إضافة إلى دراسة الميزانية ومشروع قانون المالية يجب على لجنة التشريع العام التركيز على المطلب المتعلق بالمحكمة الدستورية. وبين التومي أنه عند استفسار رئيس مجلس نواب الشعب عن سبب عدم إحالة المبادرة التشريعية المتعلقة بالمحكمة الدستورية إلى لجنة التشريع العام أجاب أن جهة المبادرة لم تتقيد بإجراءات إيداع المبادرات التشريعية وتحديدا لم ترفق نص مبادرتها بإمضاءات النواب الذين تبنوها وعند مطالبتها باستدراك هذا النقص قامت بسحب مبادرتها.
الأولية للمحكمة الدستورية
وخلص النائب بلجنة التشريع العام عن كتلة الأحرار يوسف التومي إلى أنه يرى أن الأولية في الوقت الراهن يجب منحها للمحكمة الدستورية، أما مراجعة القانون الانتخابي فيمكن أن تتم في وقت لاحق بعد الانتخابات الرئاسية وحينها يمكن العودة إلى الفقرة الثالثة من الفصل 145 من القانون الانتخابي التي وقع تنقيحها خلال الجلسة العامة الأخيرة.
ويذكر أنه بالنظر إلى مضامين التعديلات النهائية التي أدخلها المجلس النيابي على القانون الانتخابي، يمكن الإشارة إلى أن المجلس لم يعدل فعلا كامل الفصل 145 جديد وبالتالي لم يسحب البساط نهائيا من المحكمة الإدارية حيث أنه أبقى على دور هذه المحكمة في النظر في طعون النتائج الأولية للانتخابات التشريعية والبلدية والاستفتاء، واقتصر التنقيح الذي مرره المجلس على الانتخابات الرئاسية.
ونص القانون الأساسي الجديد الذي صادقت عليه الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب مساء يوم الجمعة والذي ختمه رئيس الجمهورية وأصدره بالرائد الرسمي بتاريخ 28 سبتمبر 2024 على تنقيح الفقرة الثالثة فقط من الفصل 145 جديد، مع إضافة فصل 145 مكرر.
ونصت الفقرة ثالثة جديدة من الفصل 145 على ما يلي:"ويرفع الطعن بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والبلدية من قبل كل مترشح، وبالنسبة إلى الاستفتاء من قبل كل ممثل قانوني لحزب أو لطرف شارك فيه ويكون ذلك بواسطة محام لدى التعقيب". ويذكر أن هذا الفصل نص في فقرته الأولى على أنه يمكن الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة ونصت الفقرة الثانية على أنه على الطرف الراغب في ممارسة الطعن في النتائج الأولية أن يوجه إلى الهيئة إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ مع نظير في العريضة والمؤيدات، أما الفقرة الثالثة فقبل تنقيحها كانت تنص على أن يرفع الطعن بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية من قبل كل مترشح وبالنسبة إلى الاستفتاء من قبل كل ممثل قانوني لحزب أو لطرف شارك فيه ويكون ذلك بواسطة محام لدى التعقيب وبالتالي فإن تنقيح التنقيح تمثل في حذف عبارة الانتخابات الرئاسية دون سواها وتم الإبقاء على إمكانية الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في النتائج الأولية للانتخابات التشريعية والبلدية والنتائج الأولية للاستفتاء..
ونص القانون الأساسي الجديد على إضافة الفصل 145 مكرر إلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء ومن أهم ما نص عليه هذا الفصل أنه لا يمكن الطعن في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية إلا أمام محكمة الاستئناف بتونس.