إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

في جلسة عامة بالبرلمان.. اليوم للنظر في مقترح تنقيح القانون الانتخابي


نائب رئيس لجنة التشريع العام: التعديلات التي وافقنا عليها كانت شكلية وليست جوهرية

تونس-الصباح
بالتزامن مع الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المنتظر تنظيمها يوم 6 أكتوبر 2024 داخل البلاد وأيام 4 و5 و6 أكتوبر خارجها، يعقد مجلس نواب الشعب اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 بقصر باردو دورة استثنائية بطلب من مجموعة من أعضائه للنظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء. وتم تقديم هذا المقترح الذي حظي بموافقة لجنة التشريع العام من قبل 34 نائبا في مقدمتهم سيرين المرابط مع إرفاقه بطلب استعجال نظر.
وباستفسار صالح المباركي نائب رئيس اللجنة عن مضامين التعديلات التي تم إدخالها على مقترح القانون، أشار إلى أن اللجنة وافقت على المبادرة في صيغة معدلة ولكن هذه التعديلات كانت شكلية وليست جوهرية.
وأضاف في تصريح لـ"الصباح" أن التعديلات التي وافقت عليها لجنة التشريع العام اقتصرت على إضافة نقاط أو فواصل أو كانت بهدف تحسين صياغة الفصول لا غير. وأكد أن المبادرة التشريعية حظيت بنقاش طويل وكان هناك على حد تأكيده اختلاف في الآراء، واعتبر المباركي هذا الاختلاف ظاهرة صحية، وبين أن كل نائب عبر عن رأيه بكل حرية وقال إن اللجنة قدمت في تقريرها حول مقترح القانون المنتظر عرضه على أنظار الجلسة العامة حصيلة تلك النقاشات.
وأشار نائب رئيس لجنة التشريع العام إلى أن اللجنة استمعت إلى ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة العدل.
واستنادا إلى ما ورد في تقرير اللجنة، يمكن الإشارة إلى ممثلي رئاسة الحكومة ووزارة العدل أفادوا أن تعديل القانون الانتخابي في اتجاه إسناد اختصاص النظر في النزاعات الانتخابية إلى القضاء العدلي هو خيار تشريعي وقد تم اعتماده سابقا من قبل المشرع التونسي وأضافوا أنه لا شيء يمنع قانونا من انتهاج هذا الخيار المعمول به في عديد القوانين المقارنة.. وأكد ممثل وزارة العدل أن القضاء العدلي لن يجد صعوبة في النظر في الملفات المتعلقة بالنزاعات الانتخابية بالنظر إلى أن هذه النزاعات تحكمها شروط إجرائية دقيقة خاصة على مستوى الآجال وهو ما يمكن من سرعة البت والفصل فيها وأن القضاة العدليين مؤهلون للنظر في جميع القضايا بمختلف أصنافها المالية والجبائية والاقتصادية وغيرها. وبخصوص سحب الاختصاص من محكمة المحاسبات في مادة النزاع الانتخابي أشار ممثل وزارة العدل إلى أن الأمر يتناغم مع قانون محكمة المحاسبات الذي يفرض تدخلها كلما تعلق الأمر بوجود مال عام لكن بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المتعلق بالانتخابات تم إلغاء التمويل العمومي للانتخابات ومن الطبيعي أن يقع التخلي عن إسناد دور لمحكمة المحاسبات في البت في النزاعات الانتخابية.

رأي هيئة الانتخابات
وإضافة إلى الاستماع إلى رأي ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة العدل، قال صالح المباركي إن لجنة التشريع العام اطلعت على المراسلة التي وجهتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تبعا لمطالبتها بإبداء الرأي في المبادرة التشريعية المتعلقة بتقيح القانون الانتخابي وقد قامت اللجنة بإدراج رأي الهيئة في التقرير النهائي الذي سيتم عرضه اليوم الجمعة على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب .
وتضمن رأي الهيئة في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الانتخابي جملة الملاحظات أولها أن المصادقة على القوانين الانتخابية وتنقيحها هو من صلاحيات مجلس نواب الشعب طبق ما نص عليه الفصل 75 مطه 9 من الدستور، كما لاحظت الهيئة أن الدستور والقانون الانتخابي والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب لا يمنع الوظيفة التشريعية من ممارسة صلاحياتها الدستورية في تنقيح القوانين الانتخابية في فترات معينة، وبالتالي فهي صلاحية سيادية للمجلس التشريعي طالما تم احترام أحكام الدستور والنظام الداخلي في المصادقة على القوانين وتعديلها. وأشارت هيئة الانتخابات إلى أن مبدأ عدم تنقيح القوانين الانتخابية في السنة الانتخابية يعد من "توصيات" لجنة البندقية وليست قاعدة قانونية وطنية منصوص عليها في النظام الدستوري القانوني التونسي، وأضافت الهيئة في ردها أن تنقيح القانون الانتخابي في السنة الانتخابية وأحيانا قبل بضعة أشهر أو أسابيع من الموعد الانتخابي ليس أمرا غريبا في تاريخ القوانين الانتخابية التونسية واستدلت بعدة أمثلة، وذكّرت بأنه بمناسبة تنظيم الانتخابات الرئاسية بتاريخ 15 سبتمبر 2019 تم تنقيح القانون الانتخابي من طرف مجلس نواب الشعب بمقتضى القانون الأساسي عدد 76 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أوت 2019 أي قبل حوالي أسبوعين من موعد الاقتراع وقد استهدف التنقيح حينها الفصول 46 و49 المتعلقة بطعون الترشحات للانتخابات الرئاسية والفصلين 146 و148 المتعلقين بنزاعات النتائج وهي حسب ما ورد في مراسلتها، تقريبا نفس الفصول موضوع مقترح القانون الحالي. وأضافت الهيئة أنه بتاريخ 18 جوان 2019 وتحديدا قبل ثلاثة أشهر فقط من الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 صادق مجلس نواب الشعب بأغلبية كبيرة على مشروع تنقيح للقانون الانتخابي يستهدف إدراج عتبة انتخابية بثلاثة بالمائة وإضافة شروط جديدة للترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية وتعديل الأحكام المتعلقة بالنتائج وإلغاء الأصوات وهو مشروع لم يقع إمضاؤه من طرف رئيس الجمهورية آنذاك ولم يقع إصداره بالرائد الرسمي.
كما أشارت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى أنه بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 تم تنقيح القانون الانتخابي قبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات البلدية التي كانت مبرمجة ليوم 17 ديسمبر 2017 وذلك قبل تأجيلها لشهر ماي 2018 من طرف رئيس الجمهورية آنذاك لعدم إصداره أمر دعوة الناخبين في الآجال القانونية. ومن الأمثلة الأخرى التي استدلت بها الهيئة ما حصل بمناسبة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، وأشارت في المراسلة التي وجهتها إلى مجلس نواب الشعب استجابة لطلبه منها إبداء رأيها في المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح القانون الانتخابي، إلى أن في سنة 2011 تم تنقيح المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي بمقتضى المرسوم عدد 72 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011 أي قبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات المقررة ليوم 23 أكتوبر 2011، وقد تعلق التنقيح بمسائل جوهرية على غرار نظام التصويت في الفصل الثالث وسحب الترشحات في الفصل 28 جديد ونظام الطعون في الترشحات والنتائج في الفصلين 29 و72 جديد والجرائم الانتخابية في الفصل 74 جديد وغيرها من الأحكام.
وأضافت الهيئة أن القضاء العدلي ليس غريبا عن النزاعات الانتخابية فالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف العدلية تنظر إلى اليوم ابتدائيا واستئنافيا في النزاعات المتعلقة بالترسيم بقائمات الناخبين عملا بالفصول من 14 إلى 18 مكرر من القانون الانتخابي، كما أن القضاء العدلي ينظر في الجرائم الانتخابية موضوع الباب السادس من القانون الانتخابي، وكان القضاء العدلي ينظر ابتدائيا في نزاعات الترشح للانتخابات التأسيسية لسنة 2011 بمقتضى الفصل 29 جديد من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي كما نقح بمقتضى المرسوم عدد 72 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011 وكان القضاء العدلي بمقتضى الفصول من 27 إلى 31 من القانون الانتخابي ينظر ابتدائيا في نزاعات الترشح في الانتخابات التشريعية لسنة 2014 ولسنة 2019 وذلك إلى غاية تنقيح القانون سنة 2022 بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 . وترى هيئة الانتخابات أن مقترح القانون المنتظر عرضه اليوم على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لا يمس من المراكز القانونية للمترشحين أو من الروزنامة واقتصر على تعديل نظام الطعون الانتخابية وإسنادها لجهة قضائية وحيدة تفاديا لتعقيد نظام الإجراءات وتشتيت النظر في النزاعات الانتخابية بين الأقضية الثلاث مما قد يؤول أحيانا إلى اختلاف أو تضارب الأحكام والقرارات بين أجهزة قضائية متعددة لا تتعامل مع النزاعات الانتخابية بنفس الإجراءات وفي نفس الآجال.
مجلس القضاء
وتعقيبا على سؤال حول رأي المجلس الأعلى المؤقت للقضاء في مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي وإتمامه في اتجاه سحب اختصاصات المحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات في علاقة بالنزاع الانتخابي وتحويل تلك الاختصاصات لمحاكم الحق العام، أجاب صالح المباركي نائب رئيس لجنة التشريع العام أن مكتب مجلس نواب الشعب وجه مراسلة للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء لطلب إبداء الرأي في مقترح القانون، ولكن إلى غاية تاريخ الجلسة الأخيرة التي عقدتها اللجنة للمصادقة على تقريرها النهائي حول المبادرة التشريعية لم يصل رده، وذكر أن المجلس الأعلى للقضاء قد يجيب على الطلب قبل الجلسة العامة.
وخلص المباركي إلى أن القرار الأخير بخصوص المبادرة التشريعية هو قرار الجلسة العامة فهي سيدة نفسها.
سعيدة بوهلال

 

في  جلسة عامة بالبرلمان..  اليوم  للنظر في مقترح تنقيح القانون الانتخابي


نائب رئيس لجنة التشريع العام: التعديلات التي وافقنا عليها كانت شكلية وليست جوهرية

تونس-الصباح
بالتزامن مع الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المنتظر تنظيمها يوم 6 أكتوبر 2024 داخل البلاد وأيام 4 و5 و6 أكتوبر خارجها، يعقد مجلس نواب الشعب اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 بقصر باردو دورة استثنائية بطلب من مجموعة من أعضائه للنظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء. وتم تقديم هذا المقترح الذي حظي بموافقة لجنة التشريع العام من قبل 34 نائبا في مقدمتهم سيرين المرابط مع إرفاقه بطلب استعجال نظر.
وباستفسار صالح المباركي نائب رئيس اللجنة عن مضامين التعديلات التي تم إدخالها على مقترح القانون، أشار إلى أن اللجنة وافقت على المبادرة في صيغة معدلة ولكن هذه التعديلات كانت شكلية وليست جوهرية.
وأضاف في تصريح لـ"الصباح" أن التعديلات التي وافقت عليها لجنة التشريع العام اقتصرت على إضافة نقاط أو فواصل أو كانت بهدف تحسين صياغة الفصول لا غير. وأكد أن المبادرة التشريعية حظيت بنقاش طويل وكان هناك على حد تأكيده اختلاف في الآراء، واعتبر المباركي هذا الاختلاف ظاهرة صحية، وبين أن كل نائب عبر عن رأيه بكل حرية وقال إن اللجنة قدمت في تقريرها حول مقترح القانون المنتظر عرضه على أنظار الجلسة العامة حصيلة تلك النقاشات.
وأشار نائب رئيس لجنة التشريع العام إلى أن اللجنة استمعت إلى ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة العدل.
واستنادا إلى ما ورد في تقرير اللجنة، يمكن الإشارة إلى ممثلي رئاسة الحكومة ووزارة العدل أفادوا أن تعديل القانون الانتخابي في اتجاه إسناد اختصاص النظر في النزاعات الانتخابية إلى القضاء العدلي هو خيار تشريعي وقد تم اعتماده سابقا من قبل المشرع التونسي وأضافوا أنه لا شيء يمنع قانونا من انتهاج هذا الخيار المعمول به في عديد القوانين المقارنة.. وأكد ممثل وزارة العدل أن القضاء العدلي لن يجد صعوبة في النظر في الملفات المتعلقة بالنزاعات الانتخابية بالنظر إلى أن هذه النزاعات تحكمها شروط إجرائية دقيقة خاصة على مستوى الآجال وهو ما يمكن من سرعة البت والفصل فيها وأن القضاة العدليين مؤهلون للنظر في جميع القضايا بمختلف أصنافها المالية والجبائية والاقتصادية وغيرها. وبخصوص سحب الاختصاص من محكمة المحاسبات في مادة النزاع الانتخابي أشار ممثل وزارة العدل إلى أن الأمر يتناغم مع قانون محكمة المحاسبات الذي يفرض تدخلها كلما تعلق الأمر بوجود مال عام لكن بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المتعلق بالانتخابات تم إلغاء التمويل العمومي للانتخابات ومن الطبيعي أن يقع التخلي عن إسناد دور لمحكمة المحاسبات في البت في النزاعات الانتخابية.

رأي هيئة الانتخابات
وإضافة إلى الاستماع إلى رأي ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة العدل، قال صالح المباركي إن لجنة التشريع العام اطلعت على المراسلة التي وجهتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تبعا لمطالبتها بإبداء الرأي في المبادرة التشريعية المتعلقة بتقيح القانون الانتخابي وقد قامت اللجنة بإدراج رأي الهيئة في التقرير النهائي الذي سيتم عرضه اليوم الجمعة على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب .
وتضمن رأي الهيئة في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الانتخابي جملة الملاحظات أولها أن المصادقة على القوانين الانتخابية وتنقيحها هو من صلاحيات مجلس نواب الشعب طبق ما نص عليه الفصل 75 مطه 9 من الدستور، كما لاحظت الهيئة أن الدستور والقانون الانتخابي والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب لا يمنع الوظيفة التشريعية من ممارسة صلاحياتها الدستورية في تنقيح القوانين الانتخابية في فترات معينة، وبالتالي فهي صلاحية سيادية للمجلس التشريعي طالما تم احترام أحكام الدستور والنظام الداخلي في المصادقة على القوانين وتعديلها. وأشارت هيئة الانتخابات إلى أن مبدأ عدم تنقيح القوانين الانتخابية في السنة الانتخابية يعد من "توصيات" لجنة البندقية وليست قاعدة قانونية وطنية منصوص عليها في النظام الدستوري القانوني التونسي، وأضافت الهيئة في ردها أن تنقيح القانون الانتخابي في السنة الانتخابية وأحيانا قبل بضعة أشهر أو أسابيع من الموعد الانتخابي ليس أمرا غريبا في تاريخ القوانين الانتخابية التونسية واستدلت بعدة أمثلة، وذكّرت بأنه بمناسبة تنظيم الانتخابات الرئاسية بتاريخ 15 سبتمبر 2019 تم تنقيح القانون الانتخابي من طرف مجلس نواب الشعب بمقتضى القانون الأساسي عدد 76 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أوت 2019 أي قبل حوالي أسبوعين من موعد الاقتراع وقد استهدف التنقيح حينها الفصول 46 و49 المتعلقة بطعون الترشحات للانتخابات الرئاسية والفصلين 146 و148 المتعلقين بنزاعات النتائج وهي حسب ما ورد في مراسلتها، تقريبا نفس الفصول موضوع مقترح القانون الحالي. وأضافت الهيئة أنه بتاريخ 18 جوان 2019 وتحديدا قبل ثلاثة أشهر فقط من الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 صادق مجلس نواب الشعب بأغلبية كبيرة على مشروع تنقيح للقانون الانتخابي يستهدف إدراج عتبة انتخابية بثلاثة بالمائة وإضافة شروط جديدة للترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية وتعديل الأحكام المتعلقة بالنتائج وإلغاء الأصوات وهو مشروع لم يقع إمضاؤه من طرف رئيس الجمهورية آنذاك ولم يقع إصداره بالرائد الرسمي.
كما أشارت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى أنه بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 تم تنقيح القانون الانتخابي قبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات البلدية التي كانت مبرمجة ليوم 17 ديسمبر 2017 وذلك قبل تأجيلها لشهر ماي 2018 من طرف رئيس الجمهورية آنذاك لعدم إصداره أمر دعوة الناخبين في الآجال القانونية. ومن الأمثلة الأخرى التي استدلت بها الهيئة ما حصل بمناسبة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، وأشارت في المراسلة التي وجهتها إلى مجلس نواب الشعب استجابة لطلبه منها إبداء رأيها في المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح القانون الانتخابي، إلى أن في سنة 2011 تم تنقيح المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي بمقتضى المرسوم عدد 72 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011 أي قبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات المقررة ليوم 23 أكتوبر 2011، وقد تعلق التنقيح بمسائل جوهرية على غرار نظام التصويت في الفصل الثالث وسحب الترشحات في الفصل 28 جديد ونظام الطعون في الترشحات والنتائج في الفصلين 29 و72 جديد والجرائم الانتخابية في الفصل 74 جديد وغيرها من الأحكام.
وأضافت الهيئة أن القضاء العدلي ليس غريبا عن النزاعات الانتخابية فالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف العدلية تنظر إلى اليوم ابتدائيا واستئنافيا في النزاعات المتعلقة بالترسيم بقائمات الناخبين عملا بالفصول من 14 إلى 18 مكرر من القانون الانتخابي، كما أن القضاء العدلي ينظر في الجرائم الانتخابية موضوع الباب السادس من القانون الانتخابي، وكان القضاء العدلي ينظر ابتدائيا في نزاعات الترشح للانتخابات التأسيسية لسنة 2011 بمقتضى الفصل 29 جديد من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي كما نقح بمقتضى المرسوم عدد 72 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011 وكان القضاء العدلي بمقتضى الفصول من 27 إلى 31 من القانون الانتخابي ينظر ابتدائيا في نزاعات الترشح في الانتخابات التشريعية لسنة 2014 ولسنة 2019 وذلك إلى غاية تنقيح القانون سنة 2022 بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 . وترى هيئة الانتخابات أن مقترح القانون المنتظر عرضه اليوم على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لا يمس من المراكز القانونية للمترشحين أو من الروزنامة واقتصر على تعديل نظام الطعون الانتخابية وإسنادها لجهة قضائية وحيدة تفاديا لتعقيد نظام الإجراءات وتشتيت النظر في النزاعات الانتخابية بين الأقضية الثلاث مما قد يؤول أحيانا إلى اختلاف أو تضارب الأحكام والقرارات بين أجهزة قضائية متعددة لا تتعامل مع النزاعات الانتخابية بنفس الإجراءات وفي نفس الآجال.
مجلس القضاء
وتعقيبا على سؤال حول رأي المجلس الأعلى المؤقت للقضاء في مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي وإتمامه في اتجاه سحب اختصاصات المحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات في علاقة بالنزاع الانتخابي وتحويل تلك الاختصاصات لمحاكم الحق العام، أجاب صالح المباركي نائب رئيس لجنة التشريع العام أن مكتب مجلس نواب الشعب وجه مراسلة للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء لطلب إبداء الرأي في مقترح القانون، ولكن إلى غاية تاريخ الجلسة الأخيرة التي عقدتها اللجنة للمصادقة على تقريرها النهائي حول المبادرة التشريعية لم يصل رده، وذكر أن المجلس الأعلى للقضاء قد يجيب على الطلب قبل الجلسة العامة.
وخلص المباركي إلى أن القرار الأخير بخصوص المبادرة التشريعية هو قرار الجلسة العامة فهي سيدة نفسها.
سعيدة بوهلال